الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلس ة 2425

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 12 آذار/مارس 2007، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء، بموجب المادة 40 من العهد، وفي الحالات القطرية

التقرير الدوري الثالث لمدغشقر

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 40 من العهد، وفي الحالات القطرية

التقرير الدوري الثالث لمدغشقر (CCPR/C/MDG/2005/3، CCPR/C/MDG/Q/3 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ وفد مدغشقر مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة راتسيهاروفالا (مدغشقر): أعربت عن الأسف لأن تقديم التقرير (CCPR/C/MDG/2005/3) تأخر كثيرا، مؤكدة للجنة أن مدغشقر تعتبر نفسها ملزمة بالعهد وتقف على أهبة الاستعداد لإدخال تحسينات على تنفيذها له. وقالت إن حكومتها كانت قد أسست، في عام 2003، لجنة تقنية معنية بإعداد مسودات تقارير حقوق الإنسان، تتكون من مسؤولين حكوميين وبعض أعضاء المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مما أتاح إمكانية استكمال التقارير التي يقدمها البلد إلى الهيئات المختلفة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

3 - وقالت إن ردود الوفد على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CCPR/C/MDG/Q/3) ستعالج التطورات التشريعية والمؤسسية والقضائية والسياسية، والخطوات المتخذة أو المقرر اتخاذها من قبل الدولة بغية تنفيذ العهد. وأبلغت المتحدثة اللجنة أنه تم منذ إعداد مسودة التقرير في عام 2004، إصلاح النظام القضائي بموجب قانون جديد للجهاز القضائي، وإصلاح نظام السجون بموجب المرسوم رقم 2006-15 المتعلق ب التنظيم العام لخدمات السجون. وصدقت مدغشقر في عام 2005، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة، فضلا عن البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. وتروج الحكومة على نطاق واسع لكتيبات عن احترام حقوق الإنسان، تش ت مل على توصيات عن تطبيق العهد، تم إصدارها للجمهور باللغة الملغاشية. وأخيرا أضافت المتحدثة ، سيعزز مشروع تنقيح الدستور، الذي سيقدم للا ستفتاء عليه في 4 نيسان/أبريل 2007، الأحكام المتعلقة بتفعيل معاهدات حقوق الإنسان التي تدخل مدغشقر طرفا فيها. وأعربت عن تطلع الوفد إلى إجراء حوار بن ّ اء مع اللجنة.

4 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 12 في قائمة المسائل (CCPR/C/MDG/Q/3).

5 - السيد راكوتوني ا ين ا (مدغشقر): تطرق إلى السؤال 1 في قائمة المسائل فلاحظ أن المادة 8 من الدستور تستوفي متطلبات العهد المتعلقة بالمساواة بين جميع الأشخاص في مدغشقر فيما يتعلق بتوفير الحماية بموجب القانون، بما في ذلك منح الأجانب الحق المتساوي في طلب الانتصاف ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن الأجانب يستوون مع الرعايا الوطنيين باستثناء التمتع بحقوق سياسية معينة تعتبر قصرا على المواطنين. وأضاف، ردا على السؤال 2، أ نه صدر قرار قضائي واحد بتعويض امرأة وقعت ضحية تمييز يستند إلى نوع الجنس والعمر في موقع العمل، بعد صدور أمر المحكمة العليا لعا م 2003. وليس لدى المواطنين، ولا المسؤولين الحكوميين، دراية كافية بحقوق الإنسان الخاصة بهم، لكن الحكومة تعمل بنشاط على رفع درجة الوعي، حيث دأبت، منذ عام 2006، على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين في الجهاز القضائي و في مجال إنفاذ القانون، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع نطاق فقه القانون الذي يكفل تنفيذ العهد.

6 - وأعرب المتحدث عن عزم الحكومة على إعادة تنشيط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (السؤال 3)، عقب إكمال تقييمها ل نتائج فترة ولايتها الأولى وتنقيح نظامها الأساسي، كي تصبح فاعلة على أساس أفضل، قائلا إنه سيتم عندها تعيين أعضاء جدد في اللجنة.

7 - وقال المتحدث ردا على السؤال 4، إن الحكومة أعلنت بالفعل حالة الطوارئ في عام 2001، حسب ما يسمح به الدستور. وأضاف أن حالة الطوارئ قد تنطبق على البلد بأكمله، أو على أجزاء من إقليمه، ويمكن الطعن في أية إساءة استغلال للسلطة أمام محاكم القانون العام أو المحاكم الإدارية. وتوفر القيود ا لزمنية الحماية القانونية، إذ لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بعد صدور مرسوم رسمي، وتقتصر مدتها على 15 يوما في حالة الطوارئ الوطنية، أو حتى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في حالة القوانين العرفية.

8 - ولاحظ المتحدث أن المعلومات الإحصائية المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص (السؤال 5) قُدمت في الردود الكتابية الإضافية، التي عممت للتو على أعضاء اللجنة (CCPR/C/MDG/Q/3/Add.1 [بالفرنسية فقط]، الفقرات 21-27). وقال المتحدث إن عدد النساء اللائي يشغلن وظائف على الصعيدين الوطني والدولي آخذ في الارتفاع، ويتوقع أن يستمر هذا المنحى. وأضاف أن الجدول 1 يقدم الأرقام المتعلقة بمشاركة المرأة في الاقتصاد، كما يقدم معلومات إضافية عن سياسة الحكومة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة العادات التقليدية التي تتعارض مع العهد.

9 - وفيما يتعلق بالحصول على موانع الحمل (السؤال 6) قال المتحدث إن معدل ال وفيات النفاسية، بسبب عمليات الإجهاض السرية أو الأمراض المعدية، قد انخفض، ومن شأن سياسة الحكومة الحالية، الرامية إلى توسيع نطاق إتاحة موانع الحمل بحلول عام 2012، أن تزيد من انخفاضه.

10 - وأضاف المتحدث أن الجرائم التي يعاق َ ب عليها بالإعدام بموجب القانون الجنائي الجديد (السؤال 7)، تشمل النهب المسلح والقتل العمد والحريق المتعمد والتسميم وإحاكة المؤامرات ضد الحكومة. وأردف أن البرلمان أ رجأ، في جلسته السابقة، اعتماد تشريع بشأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، موضحا أن الانضمام إلى البروتوكول لن يثير أية مشكلة، نظرا إلى أن مدغشقر قد ألغت بالفعل عقوبة الإعدام.

11 - وقال المتحدث إن الرد على السؤال 8 يتطلب شيئا من الإيضاح إذ إ ن نظام دينا (المحاكم التقليدية) (التقرير، الفقرات 108-114) هو مجموعة قواعد قروية تقليدية تفسرها وتنفذها هيئات إنفاذ القانون في القرى، من خلال نظام للقانون العرفي تم تطويره بشكل مواز للمحاكم العادية في البلد. وكانت هذه الهيئات القانونية التقليدية قد أصدرت بالفعل، في العهود السابقة، أحكاما، بإجراءات موجزة، بإعدام ق ُ ط َّ اع الطرق في مناطقها؛ لكن جميع عمليات الإعدام خارج النظام القضائي هذه توقفت منذ إدانة أحد أعضاء تلك الهيئات بتهمة الاغتيال، في عام 1997. ويهدف القانون رقم 2001-4 إلى إدماج نظام محاكم دينا التقليدية في النظام القانوني الملغاشي من خلال مطالبة المحاكم بالموافقة على جميع القواعد التقليدية، شريطة اتساقها مع القانون. وعليه تصبح جميع القرارات المستندة إلى نظام محاكم دينا التقليدية (نظام دينا) نافذة بصورة آلية ولا تتطلب موافقة المحاكم العادية ، مع إمكانية استئنافها لدى المحاكم العادية في مدغشقر. ويغطي نظام دينا عادة المخالفات الصغرى، التي تخضع للعقوبات المعيارية في البلد، كما يطبق أيضا في حالات تسوية المنازعات الصغيرة في القرى. وكانت بعض الهيئات القضائية التقليدية قد أصدرت في السابق أحكاما بالإعدام على ارتكاب جرائم معينة يعاق َ ب عليها عادة في المحاكم العادية بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، لكن هذا النوع من الأحكام القضائية القروية لم يعد مسموحا به بموجب القانون الجنائي الجديد.

12 - وردا على السؤال 9 بشأن الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات تعذيب من باب الرد بالمثل، نفذها مؤيدو كلا الحزبين إبان انتخابات 2001، قال المتحدث إن الحكومة استعرضت جميع الشكاوى وقضت إما برفضها أو تقديمها للمحاكمة، كما تلقى بعض الضحايا تعويضات. وأضاف أن معظم الشكاوى أتت من مؤيدي المرشح الذي أصبح الآن رئيسا للدولة. وأردف أن عدم تقديم شكاوى لا يعني بالطبع عدم حدوث تعذيب، لكن الشكاوى التي تتعلق بحالات تعذيب محددة تساعد السلطات كثيرا على اتخاذ إجراءات من أجل القضاء على هذه الممارسة.

13 - ورد المتحدث على السؤال 10 فقال إن المرسوم رقم 59-121 (التقرير، الفقرة 129) قد أُبطل بموجب المرسوم الجديد رقم 2006-15 المتعلق بالتنظيم العام لخدمات السجون في م دغشقر ، و الذي أُلغيت بموجبه الأشغال الشاقة في السجون. ويتلقى السجناء الآن أجرا يقارب الأجر العادي ع ن أي عمل يؤدونه. وفيما يتعلق بحماية العاملين في مجال الخدمة المنزلية قال المتحدث إ نهم يتمتعون بنفس الحقوق والاستحقاقات الاجتماعية التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين. وتتمثل خطة الحكومة للمستقبل في تحسين مستويات المعيشة في جميع أرجاء البلد، ويشمل ذلك العاملين في مجال الخدمة المنزلية.

14 - ويهم البرلمان باعتماد المقترح الإصلاحي المتعلق بخفض مدة الحبس التي تسبق المحاكمة (السؤال 11)، حيث حدد القانون هذه المدة بما لا يزيد على 20 شهرا: تتكون من مدة ابتدائية قدرها 8 أشهر، تليها فترتا تمديد مدة كل منهما 6 أشهر. و يجوز وضع الأشخاص رهن الاحتجاز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيقات القضائية. ومن شأن القانون الجديد أن يلغي بشكل كامل إصدار الأوامر المتعلقة بالاعتقال الفوري والحبس مدة غير محددة في حالة ارتكاب جريمة (الردود الكتابية، الفقرة 57).

15 - وكما جرت الإشارة في الردود الكتابية (الفقرات 69-71)، فقد فرغت الحكومة بالفعل من جميع الحالات التي قضى السجناء فيها فترة تزيد على خمس سنوات رهن الاحتجاز، وتعمل الآن على إنهاء الحالات المتعلقة بالمحتجزين لفترة تزيد على ثلاث سنوات. وشكلت الحكومة أفرقة قانونية موسعة العضوية، تجتمع عدة مرات في العام من أجل معالجة حالات المحتجزين لفترات طويلة، وتعمل فرقة عمل خاصة على معالجة 400 حالة جنائية تنتظر المحاكم ة. ولا يوجد في سجن نوسي لافا أي سجين ينتظر سماع استئنافه منذ عام 1972 . عدا حالة واحدة لا يزال السجين ينتظر فيها منذ عام 1978. وتعمل الحكومة على تصحيح الخطأ الذي أدى إلى نشوء تلك الحالة، والذي ا رتكبه متطوعون غير ملمين بالإجراءات القانونية، ولا مجال لحدوث حالات كهذه في المستقبل.

16 - وردَّ المتحدث على السؤال 12 فقال إن حالات الاعتقال أو الحبس لا يمكن أن تعتبر جزافية إلا إذا لم تستند إلى القانون الجنائي أو لم تراع فيها الأصول القانونية الواجبة، أو حينما لا يبلَّغ المحبوسون فيها بأسباب اعتقالهم أو حبسهم. وأضاف أن جميع حالات الاعتقال التي حدثت خلال فترة انتخابات 2001 كانت مستندة إلى وقائع: فهي أعمال تخريب واختلاسات وحالات اختطاف واعتداءات وضرب، وجرائم قتل وجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة، ارتكب بعضها بدوافع سياسية. ولم تنشأ في الحقيقة أية مشاكل تذكر بين الأطراف المتناوئة، قبل الانتخابات أو أثناءها، عدا حالة واحدة جرى التبليغ عنها في فندق خاص عقب إعلان النتائج. ولم يبدأ حدوث المشاكل سوى بعد إعلان المحكمة الدستورية لقرارها بوجوب فحص جميع سجلات التصويت مرتين، وبعد أن اعترف المجتمع الدولي بالنظام الجديد بشكل رسمي.

17 - الرئيس: دعا اللجنة إلى طرح أسئلة على الوفد.

18 - السيد أمور: سأل عن إمكانية تقديم الوفد لنسخة من نص مشروع الدستور الجديد المقترح، الذي سيطرح في استفتاء 4 نيسان/أبريل. وقال إنه بجانب كون الهياكل التقليدية تساعد على تعزيز الترابط الاجتماعي، فإنه يصعب التوفيق بينها وبين الاحتياجات الحديثة للبلد، بما فيه من قوانين وضعية ودستور وما لديه من التزامات دولية، بما في ذلك التزاماته في مجال حقوق الإنسان. وبالرغم من أن الوفد أوضح أن نظام محاكم دينا يتناول بصفة رئيسية الجرائم الأقل خطورة، فإن هناك عدم وضوح بشأن ما إذا كانت القرارات الصادرة عنه تستند إلى العادات والتقاليد أم القوانين والأنظمة المعمول بها. وأضاف المتحدث أن المعايير الاجتماعية لنظام دينا تتعارض أحيانا مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، كحالة القتل المنهجي للتوائم في بعض قرى الجنوب الشرقي وممارسات تعدد الزوجات. وقال إن من واجب الدولة اتخاذ تدابير لكفالة الامتثال إلى العهد، بغض النظر عن أية ظروف خاصة بالممارسات التقليدية.

19 - وتساءل عما إذا كانت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، قد أدمجت في القانون الوضعي الدستوري لمدغشقر عقب التصديق عليها. وقال إنه يرغب، في واقع الأمر، في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدماج أحكام العهد في قوانينها المحلية أم لا.

20 - وتساءل عما إذا كان مبدأ تغليب المعاهدات الدولية على القوانين المحلية، وفقا للمعاملة بالمثل مع الطرف الآخر، ينطبق على القوانين الأساسية أيضا. وتساءل عما إذا كانت قيمة العهد أقل من القوانين الأساسية وأعلى من القوانين العادية، وعما إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل قابلا للتطبيق على المعاهدات المتعددة الأطراف، بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. وتساءل أيضا عن الإجراءات أو الآليات التي تكفل الامتثال إلى أحكام العهد، وعن الكيفية التي تجعل مبدأ المعاملة بالمثل - الذي ينطبق على الحقوق السياسية والاقتصادية للأجانب بموجب المعاهدات الثنائية - والذي طلب هو معلومات عنه، ينطبق على الحقوق الشخصية للأجانب في الوقت نفسه. وتساءل عما إذا كان لدى المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى أية فلسفة قانونية ذات صلة.

21 - السيد أوفلاهيرتي : تساءل عن الكيفية التي جعلت المحكمة العليا تعتمد على العهد عند نظرها في حالة دوغين ضد الخطوط الجوية لمدغشقر، حيث تم الاستشهاد به. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا كان لدى الوفد أية معلومات إضافية تتعلق بالمشروع المشترك المقترح مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل رفع درجة الوعي بالعهد لدى المهنيين والجمهور، وبخاصة لدى القضاة والهيئات القضائية التقليدية القائمة على إنفاذ نظام دينا . وفيما يتعلق بالتدريب، طلب المتحدث معلومات عن دور التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وفي تدريب المحامين والقضاة. وتساءل عما إذا كان البرنامج الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قابلا للاستدامة، وعما إذا كان يستوفي الاحتياجات المؤسسية للتثقيف بشأن حقوق الإنسان في الأجل الطويل.

22 - وفيما يتعلق بالسؤال 3، بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاحظ المتحدث أن لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز العنصري قد أعربتا أيضا عن قلقهما بشأن زوال هذه اللجنة، وتساءل عما إذا كان لدى الوفد جدول زمني يتعلق بإكمال المرحلة الأولى من استعراض الحكومة لعملية إعادة تشكيل اللجنة. وقال إنه يرغب أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات من أجل تحقيق اتساق عمل اللجنة مع أعلى المعايير الدولية للجان حقوق الإنسان، وعما إذا كانت تجري مشاورات مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل هذا الغرض.

23 - وفيما يتعلق بالسؤال 4، بشأن حالة الطوارئ، طلب المتحدث معلومات إضافية عن الإشراف القضائي أو أية ضمانات مستقلة معمول بها في مجال رصد الإجراءات الحكومية. وأشار إلى ورود تقارير من المنظمات الملغاشية غير الحكومية بشأن الاتجار بالبشر في البلد، فسأل عما إذا كانت لدى الحكومة برامج عاملة لمعالجة المسألة، وعما إذا كانت الحكومة تتعاون مع البلدان المجاورة من أجل الحد من المشكلة. وأخيرا، تساءل عما إذا كان بوسع الوفد تقديم إحصائيات عن محاكمة المتاجرين بالبشر وعن الإجراءات المتخذة لتوفير الدعم للضحايا.

24 - السيد غليلي - أهانهانزو : قال إنه يسلم بالضغوط الاجتماعية الهائلة التي تعوق المساواة بين الجنسين، لكنه يتساءل عما تفعله الحكومة تجاه تثقيف الجمهور بشأن هذه المسائل، وبخاصة تجاه ممارسة الرفض المنهجي للتوائم. وقال إنه سيغدو ممتنا لتلقي أمثلة محددة عن الجهود الرامية إلى رفع درجة الوعي في المناطق التي تسود فيها مقاومة المساواة بين الجنسين، والجهود الرامية إلى تثقيف الجمهور حول أحكام العهد.

25 - السيد خليل : أشار إلى مسألة احترام الحق في الحياة فأعرب عن سروره إذ رأى الحكومة توافق على دراسة عن حالة المرأة والطفل في مدغشقر (CCPR/C/MDG/2005/3، الفقرة 83)، أوضح أنه ما زالت هناك مشاكل تتصل بالجهل أو عدم الإلمام بوسائل منع الحمل الحديثة. وأعرب عن الأسف لعدم اتخاذ إجراء مناسب لتخفيف وطأة حالة الأطفال غير المرغوب فيهم وتقليل عمليات الإجهاض غير القانونية، أو تحسين تنظيم الأسرة. وأضاف أنه بالرغم من أن الوفد أفاد ببذل المزيد من الجهد، فإنه يرغب في معرفة التدابير التي اتخذت للحد من الممارسة البغيضة المتمثلة في الرفض المنهجي للتوائم ولرفع درجة وعي الزعماء التقليديين بهذه المسألة. وأخيرا، تساءل عما إذا كانت المحاكم قد حصلت على ما يرضيها بشأن احترام نظام دينا للحد الأدنى من الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد، وما إذا كانت الدولة الطرف ستدرج تعريفا واضحا للتعذيب في مشروع قانونها المتعلق بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

26 - السيدة بالم : وجهت الانتباه إلى الفقرات 120 إلى 123 من التقرير، المتعلقة بحظر الرق، والتي تشير إلى استمرار أحد أشكال الرق - عدم دفع الأجر المناسب لفئة معينة من العاملين - والتي ورد فيها أن الأشكال الرئيسية الحديثة للرق المعاصر مرتبطة بالعمل بأجر منخفض أو بدون أجر، فيما يختص بالعاملين في مجال الخدمة المنزلية والمحبوسين بصفة عامة. ولاحظت مع الارتياح أن إدارة شؤون العقوبات قد أعيد تنظيمها في مدغشقر (الردود الكتابية، الفقرة 48)، قائلة إنه ما زال يُسمح برغم ذلك بأن يعمل السجناء لدى الشركات الخاصة خارج السجون بدون أجر مناسب. وأعربت عن ضرورة تلقي مزيد من المعلومات عن نوع العمل الذي يؤديه السجناء، وعما إذا كان العمل إلزاميا، وعن مقارنة أجر السجين بالأجور العادية لنفس نوع العمل، ومن يتسلم تلك الأجور، إن كانت تدفع أصلا. ولاحظت أيضا مع القلق الإفادات بأن الأطفال ما زالوا يستخدمون في مجال الخدمة المنزلية بالمناطق الريفية والحضرية، وأنهم يعملون بدون أجر وفي ظل ظروف شديدة القسوة، بالرغم من وجود تشريعات تحظر اشتغال الأطفال بمثل هذه الأعمال. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما تفعله الدولة من أجل إنفاذ التشريعات ذات الصلة وحماية الأطفال ضد هذا الشكل من أشكال الرق المعاصر.

27 - السيد لالاه : قال إنه انقضى زمن طويل منذ تقديم التقرير السابق. وأعرب عن الأمل في ألا تتكرر هذه الفجوة المطولة، نظرا إلى أنها لا تتيح لحكومة مدغشقر إمكانية الاستفادة من مساهمات اللجنة. وأضاف أنه لم ترد في التقرير الحالي سوى إشارات قليلة لتوصيات اللجنة السابقة، على سبيل المثال.

28 - وفيما يتعلق بالسؤال 12، أعرب المتحدث عن قلقه بشأن معاملة الأشخاص المسؤولين عن بعض أحداث عام 2001. وأعرب عن ضرورة ألا يكون لدى الجمهور إحساس بإمكانية الإفلات من العقاب، من أجل حماية الحقوق المكفولة بموجب المادة 25 من العهد. وأضاف أنه لم يُعهد عن الجهاز القضائي في مدغشقر تمتعه بالاستقلال التام عن الحكومة، وأن الغرض من السؤال 12 يتمثل في كفالة المساواة في معاملة جميع الناس. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان المسؤولون عن الاضطرابات التي حدثت في عام 2001 قد عوملوا بدون تحيز بغض النظر عن موقفهم السياسي. وقال إنه سيكون من المفيد أن يُعرف عدد مؤيدي الحكومة الذين عوقبوا، مقارنة بأعضاء المعارضة، مضيفا أن الإفلات من العقاب والتمييز في المعاملة بين الناس هما من ألد أعداء أي نظام ديمقراطي.

29 - وفيما يتعلق بالمادة 4 من العهد، قال المتحدث إنه بالرغم من أن الآليات القانونية قد حددت لاحقا في الفقرات من 44 إلى 68 في التقرير، فإنه لم يرد ذكر حالة الطوارئ الفعلية التي أعلنت في عام 2001. وعلاوة على ذلك، تفتقر المعلومات الواردة في الردود الكتابية الإضافية إلى التفاصيل. ولم تدمج أحكام المادة 4 في دستور مدغشقر، ولا يبدو واضحا ما إذا كانت التعديلات المقترح إدخالها على الدستور ستكون ذات علاقة بهذه المادة. وأعرب المتحدث عن أهمية المادة 4 نظرا إلى أن المواد السابقة تختص بحقوق أساسية لا يجوز أن يحيد الجهاز التنفيذي عنها في أي وقت.

30 - وقال المتحدث إنه يرغب أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة الملغاشية قد أبلغت الأمين العام والدول الأخرى الأطراف في العهد بحالة الطوارئ. وأضاف أنه من الضروري التبليغ بمثل هذه الأشياء، وأنه يتعين، في حالة عدم التقيد بالأحكام، أن تعرف اللجنة الحقوق المتأثرة بعدم التقيد، ونطاق عدم التقيد، والتدابير المتخذة بموجبه.

31 - وفيما يتعلق بنظام دينا ، قال المتحدث إنه يتعين ألا يفترض أن تكون اللجنة مدركة لطريقة عمل ذلك النظام، وإنه يجب توضيح الإجراءات المتبعة في ذلك النظام خارج نطاق القانون. وأضاف أن الردود الكتابية الإضافية نفسها تعترف بأن نظام دينا يشتمل على آليات خارج نطاق القانون. وقال إن هناك حاجة لتوضيح سبل الانتصاف المتاحة في حالة تعارض تلك الآلية مع أي حق من الحقوق المحمية بموجب العهد. وقال المتحدث إنه سيغدو ممتنا لتلقي المزيد من التوضيح لكيفية التفريق بين مشاريع القرارات المستندة إلى نظام دينا وبين القرارات الحقيقية الملزمة. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت السلطات التي وافقت على مشاريع القرارات المستندة إلى نظام دينا قد وضعت في اعتبارها أيا من الحقوق المحمية بموجب العهد. وأعرب عن ضرورة ذكر المزيد من التفاصيل عما إذا كانت هذه القرارات قابلة للاستئناف، وفقا للمادة 14 من العهد، وتفاصيل عن حقوق المتهمين والشاكين وسلطات الإدعاء ذات الصلة، وعن فرض أية قيود على تلك الحقوق، وعما إذا كان مبدأ افتراض البراءة مطبقا.

32 - وأخيرا، أعرب المتحدث، في ضوء الإحساس بعدم استقلالية القضاء، عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك مدونة سلوك ذات صلة بالجهاز القضائي، قائلا إن هذه المدونة تمثل الضمانة الوحيدة المتاحة للمواطنين في وجه سطوة الدولة وسلطان ذوي السلطة.

33 - السيدة شانيه : قالت إنها أيضا تأسف لطول الفترة الفاصلة بين تقديم التقريرين الدوريين. ولاحظت أن وجود عقوبة الإعدام في حالة سرقة المواشي فيه إفراط وتعارض مع المادة 6 من العهد. وفيما يتعلق بالسؤال 12، أعربت المتحدثة أيضا عن قلقها إزاء الإفادات بشأن حالات التفاوت في العقوبات المطبقة فيما يتصل بأحداث عام 2001، استنادا إلى الموقف السياسي للمتهم. وأضافت أنه بالرغم من أن مقترح إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لم ينفذ، وهي اللجنة التي كان من شأنها أن تساعد على منع ازدواجية المعايير، فإنها ترحب بالاستماع إلى آراء الوفد بشأن هذه المسألة. وفيما يتصل بنظام دينا ، قالت المتحدثة إن هناك حاجة لتوضيح الكيفية التي يعمل بها النظام، وبخاصة كيفية اتباع سبل الانتصاف في حالة إدانة شخص بموجب قرار يستند إلى هذا النظام. وأردفت أنه، بالرغم من وجود التشريعات الجديدة المذكورة في التقرير والمتعلقة بتقنين القرارات المستندة إلى نظام دينا ، فقد وردت إفادات عن استمرار تنفيذ إعدامات خارج النظام القضائي في البلد، بواسطة قوات الأمن في حالات كثيرة.

34 - وفيما يتعلق بالتعذيب، قالت المتحدثة إن التقرير يشير إلى تشريع يهدف إلى إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة الأخرى. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ذلك التشريع ينص على قمع التعذيب في حد ذاته أو باعتباره طرفا يستوجب تشديد العقوبة في جرائم معينة، كما هو الحال في الوقت الراهن وفقا ل لمادة 303 من قانون العقوبات.

35 - وفيما يتصل بطول فترة البقاء رهن الاحتجاز، أعربت المتحدثة عن حيرتها إزاء رد وفد ملغا ش ي فيما يتصل بأمن الأشخاص وحقهم في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي. وأضافت أن الفقرة 57 من الردود الكتابية الإضافية تفيد بعدم وجود حد لفترة البقاء رهن الاحتجاز عقب صدور أمر القبض، الشيء وهو ما يتعارض مع المادة 9 من العهد. وأردفت أن هنا ك حاجة لتوضيح مركز مشروع ال قانون المتعلق بوضع حدود زمنية للبقاء رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

36 - السيد غليلي - أهانهانزو: سأل عن المدة القصوى للبقاء رهن الاحتجاز قبل المحاكمة وعن عدد الأشخاص الذين أخلي سبيلهم بالضمان في السنوات الأخيرة. وأضاف أن هناك حاجة للمزيد من التفاصيل عن المحتجزين الذي قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس (CCPR/C/MDG/2005/3، الفقرتان 205 و 206). وأخيرا، وفيما يتعلق بالسؤال 11، قال المتحدث إنه بالرغم من عدم وجود أي سجين في حالة انتظار لسماع استئنافه منذ 1972، في سجن نوسي لافا (الردود الكتابية)، فإن هناك شخصا واحدا لا يزال ينتظر منذ عام 1979، وهي فترة مفرطة في الطول. وقال المتحدث إنه يتقدم لذلك بمناشدة عاجلة لحكومة مدغشقر من أجل حل هذه المسألة.

37 - السيدة موتوك: لاحظت مع الارتياح وجود عدد كبير من النساء في الوفد، وتساءلت عن التدابير التي اتخذتها مدغشقر لتثقيف سكان الأرياف بشأن العهد. وقالت إن هناك حاجة لتقديم معلومات عما إذا كانت قد اتخذت خطوات لإطلاع الزعماء التقليديين على أحكام الصكوك الدولية التي تدخل مدغشقر طرفا فيها في الوقت الراهن. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة التدابير التي اتخذت للمعاقبة على مخالفة قوانين مدغشقر، بما في ذلك صدور أحكام بالعقوبة على القادة التقليديين المسؤولين عن الإعدامات خارج النظام القضائي. ولاحظت المتحدثة مبادرات مدغشقر الرامية إلى مكافحة الفساد، فقالت إن هذه الجهود ضرورية ليس من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية فحسب، حسب ما جاء في التقرير، بل ومن أجل توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. وأضافت أن هناك حاجة لتوفير المزيد من التفاصيل عن الإجراءات التي اتخذتها هيئات مكافحة الفساد المذكورة في التقرير. وقالت إنها ستغدو ممتنة أيضا للحصول على مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة تحديدا لمواجهة الارتفاع الشديد في حالات الاختطاف في السنوات الأخيرة، ومكافحة الشبكات المذكورة في التقرير والضالعة في اختطاف رعايا من أصول هندية وباكستانية في معظم الحالات. وقالت إنها سترحب بتلقي إفادة مستكملة عن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام. وأخيرا، أعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الدستور يعترف بوجود الأقليات.

38 - السيد ايوا ساوا: أشاد بصراحة وفد مدغشقر في الاعتراف بوجود عقبات أمام تنفيذ العهد، بما في ذلك العادات والتقاليد في المناطق الريفية. وتساءل عما إذا كانت هذه العادات والتقاليد تؤثر على حقوق أخرى من حقوق الإنسان عدا الحق في المساواة بين الرجل والمرأة والحق في الحياة. وقال إنه سيرحب بتلقي معلومات إضافية عن فعالية التدابير المتخذة لمعالجة مسألة العادات والتقاليد التي تتعارض مع العهد، حسبما ورد باختصار في الفقرة 28 من الردود الكتابية الإضافية.

39 - السيد جونسون: قال إنه بالرغم من كفالة حقوق النقابات في جميع المجالات بموجب القوانين الملغاشية، فإن العاملين في منطقة تجهيز الصادرات يجدون صعوبة في واقع الأمر في تنظيم نقابات أو الدخول في مفاوضات جماعية. وأضاف أن شركة واحدة فقط، من أصل 62 شركة موجودة في المنطقة المذكورة، وقعت على اتفاق مفاوضة جماعية. وأضاف أنه يجري التبليغ أيضا بحالات إساءة معاملة، تشمل عملا إضافيا قسريا، وعملا ليليا للمرأة، وحالات تحرش جنسي. وقال إنه لذلك سيغدو ممتنا إذا حصل على مزيد من التوضيح لهذه المسائل.

40 - علقت الجلسة الساعة 17:10 واستؤنفت الساعة 17:35.

41 - السيد راكوتونيانيا (مدغشقر) : أوضح أن حكومة مدغشقر عاكفة على تنفيذ برامج لرفع درجة الوعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في محاولة للقضاء على التقاليد والممارسات التي تتعارض مع العهد والقوانين المحلية. ونظرا إلى أن تلك العملية تستغرق وقتا طويلا، فقد قررت الحكومة أن يتكون مشروع السنة الحالية من حوار على صعيد المجتمعات المحلية أو القرى، حول مسألة تحريم تربية التوائم على وجه الخصوص.

42 - وقال المتحدث إن البرنامج سيشمل الزعماء التقليدين، والسلطات المحلية وسلطات الدولة، والمعلمين، والزعماء الدينين، فضلا عن الضحايا، وبخاصة آباء وأمهات التوائم. إلا أن هناك تعقيدا إضافيا يتمثل في أن مناقشة هذه المسألة المحرمة تعتبر شيئا محرما في حد ذاتها. وأضاف المتحدث أن الغرض هو التغلب على تحريم تربية التوائم، بغية تحقيق تغير في السلوك على مستوى القاعدة الجماهيرية، لكن ما من شك في أنها ستكون مسألة صعبة. وعليه فإن نطاق البرنامج سيوسع ليشمل مناطق أخرى ويغطي مسائل أخرى. وقال المتحدث إن الأشخاص المعينين كأفراد اتصال في القرى المختلفة سيحاولون إقناع رفاقهم من القرويين بضرورة التخلي عن هذه المسائل المحرمة وغيرها من التقاليد الضارة. وأخيرا، قال المتحدث إنه سيتم تقييم نتائج البرنامج بشكل عام.

43 - والتفت المتحدث إلى قضية التوفيق بين وجود دولة حديثة بالتزامن مع وجود ولايات قانونية تقليدية تصدر أحكاما خارج النظام القضائي، فقال إنه بالرغم من أن الظاهرة لا تزال قائمة منذ العهود الغابرة، فإن الدولة تحاول القضاء عليها، وبخاصة من خلال تقديم الزعماء التقليدين إلى المحاكمة على إصدارهم أحكاما خارج النظام القضائي. وأردف المتحدث أنه صدر حكم، في عام 1997، على زعيم تقليدي معين، وأنه لم تصدر أحكام خارج النظام القضائي في منطقته منذ تقديمه إلى المحاكمة.

44 - وأوضح المتحدث أن القانون الذي ينص على تقنين نظام دينا (المحاكم التقليدية) يرمي إلى تقليص وجود الهيئات القضائية التقليدية، التي كانت تصدر في الماضي قرارات لا تتسق مع القانون ولا تتناسب مع الجريمة (ولا يمكن استئنافها). وأضاف أن القانون يمنح الإذن بصياغة قواعد دينا، أي صياغة قواعد قابلة للتطبيق على مستوى القرى، شريطة ألا تتعارض مع القانون الوضعي. وبكلمات أخرى، قد تكون هناك قواعد تتعلق بمسائل قروية صغيرة، لكن الناس لن يخضعوا في المستقبل لأحكام الهيئات القضائية التقليدية التي لا يعترف بها القانون. وفيما يتعلق بمركز القرارات المتخذة بموجب نظام محاكم دينا (المحاكم التقليدية) أوضح المتحدث أنه إذا أعرب أحد الأطراف في النزاع عن عدم رضائه بالنتيجة، تجوز إحالة المسألة إلى محكمة الاستئناف. وأردف أنه ظهرت نتائج إيجابية بالفعل: حيث لم تعد أنباء عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي تحكم بها المحاكم التقليدية ترد في الصحف.

45 - وانتقل المتحدث إلى السؤال المتعلق بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي نفذها أفراد إنفاذ القانون في المنطقة الريفية فأوضح أن أفراد الشرطة لم يطلقوا نيران أسلحتهم إلا بعد أن أصبحت أرواحهم مهددة أمام قُطَّاع الطرق المسلحين. وبذا يصبح السؤال هو هل كان هناك دفاع مشروع عن النفس أم لم يكن؟ أي هل كانت أرواح أفراد الشرطة في خطر حقيقي حينما أطلقوا نيران أسلحتهم؟ وتعتبر واقعة أن قُطَّاع الطرق كانوا مسلحين، في حد ذاتها وبطبيعتها، مبررا للرد المسلح. وما من شك في أنه كانت لدى الحكومة قائمة مطولة بأسماء أفراد الشرطة الذين ترددوا في إطلاق النار فقُتلوا على أيدي قُطَّاع الطرق. ولا تنحو الصحافة إلى تغطية مثل هذه الحالات: حيث يجري التبليغ فقط بحالة الطرف الآخر، أي قُطَّاع الطرق الذين تقتلهم الشرطة. وقال المتحدث إن أفراد الشرطة بشر أيضا ويحق لهم بنفس القدر التمتع بالحق في الحياة. وأضاف أن هذا لا يعني عدم وقوع أي خطأ في التقدير؛ موضحا أنه يمكن تقديم رجل الشرطة إلى المحاكمة ومعاقبته في حالة إطلاقه لنيران سلاحه بدون داع من الدفاع عن النفس.

46 - وانتقل المتحدث إلى السؤال المتعلق بتطبيق العدالة بصورة انتقائية خلال فترة الانتخابات، والتأكيدات بصدور أحكام بصورة منهجية بهدف إلحاق الأذى بمؤيدي أحد الجانبين، فأعرب عن ضرورة فهم سياق الأحداث في ذلك الوقت. وقال إن تجمعات ضخمة من الناس أقامت المتاريس أثناء تلك التظاهرات، بغرض منع توصيل إمدادات الأغذية إلى العاصمة، وإن الجنود أُرسِلوا لتفريق هذه التجمعات. وأضاف أن الجسور فُجِّرت بالديناميت، وأن الحرائق أُشعلت، كما وقعت جرائم عنف أخرى. بيد أن جميع تلك الجرائم ارتكبت بواسطة طرف واحد فقط، بدون أن يشتكي ذلك الطرف من تعرضه للهجوم على يد الطرف الآخر. وأردف أنه في حالة تقديم شكاوى من هذا النوع يصبح الإحجام عن اتخاذ إجراء تطبيقا انتقائيا للعدالة، لكن ذلك لم يحدث.

47 - أندرياميهانتا (مدغشقر): قال إنه نظرا إلى عدم طرح أي سؤال فيما يتعلق بمفهوم نظام محاكم دينا فإنه سيحاول تحري الوضوح قدر الإمكان بغية تفادي إساءة الفهم. وأضاف أن مفهوم نظام دينا يشكل جزءا من ثقافة وتقاليد مدغشقر، كطريقة لتنظيم حياة المجتمع يعود تاريخها إلى قرون عدة. وأوضح أنه يتعين عدم وصف نظام دينا بأنه نظام لهيئات قضائية تقليدية؛ بل باعتباره شكلا من أشكال التنظيم الاجتماعي، يشتمل على قواعد جماعية اعتمدتها الأغلبية بشكل طوعي على مستوى القاعدة الجماهيرية، وهي قواعد تكتسب خصائص محددة تبعا لمكانها.

48 - وقال المتحدث إن هذه القواعد دونت في هيئة عرفت باسم ”النمط المعياري لنظام دينا “، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 2001-4. وأضاف أن هذا النظام لا يمكن أن يتعارض مع الدستور في ظل ذلك القانون، ومن ثم فإنه لا يتعارض مع العهد، ولا يتعارض بالطبع مع القانون الوطني. وفيما يختص بالإجراءات في ظل نظام دينا قال المتحدث إن الحق مكفول للجانبين معا في سماع أقوالهما. وعليه يتعين عدم اعتبار الهيئات القضائية التقليدية التي تعمل على إنفاذ نظام دينا ، هيئات عتيقة أو أنها تهزأ بحقوق الإنسان. وأردف أنه بينما قد تكون بعض الانتهاكات قد حدثت بالفعل في الماضي، وبخاصة في جنوب شرق البلد، فإن الزعماء التقليديين الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم، التي يكفلها لهم القانون، توقع بهم عقوبات مناسبة.

49 - السيدة راسواماننجارا (مدغشقر): أعربت عن رغبتها في تقديم توضيح يتعلق بتحريم تربية التوائم، فقالت إن هذه المسألة شكلت جزءا من الممارسات والعادات التي كانت سائدة في أحد أجزاء البلد بسبب الجهل والخوف وانعدام التعليم. وأضافت أن القول بأنه يتم قتل طفل من كل توأم ليس صحيحا؛ بل يتم التخلي عن ذلك الطفل. وأضافت أن هذا الوضع قد تغير على كل حال، إذ أن الكثيرين من رجال ونساء المنطقة المتعلمين يختارون الهرب إن ولد لهم توائم، كما يستطيع الذين لا يقدرون على مبارحة مواطنهم أخذ التوائم إلى مراكز معينة، تتولى الإشراف فيها عليهم جمعيات خاصة، إلى أن يتم تبنيهم بواسطة أناس من ذوي النوايا الحسنة. وقالت إن تبني التوائم بواسطة أشخاص أجانب لم يعد يعتبر اتجارا بالبشر، بفضل إدخال تعديلات على القانون.

50 - وقالت المتحدثة إن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتنمية تشكل جزءا من خطة عمل مدغشقر، وإن الوثيقة الإطارية للسياسات الاقتصادية المتعلقة بمدغشقر، قد صيغت في عام 1995، ونسختها لاحقا ورقة استراتيجية الحد من الفقر التي أعدها البلد. وأضافت أن الورقة استعيض عنها بدورها بخطة عمل مدغشقر.

51 - السيدة موهاجي (مدغشقر): أشارت إلى السؤال المتعلق بما إذا كانت المعاهدة الدولية تغلب على القوانين الوطنية، وما إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل يطبق على المعاهدات المتعددة الأطراف والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقالت إن المعاهدات والاتفاقات التي يتم التصديق عليها على النحو الواجب بموجب دستور مدغشقر تكون لها الغلبة على القوانين الوطنية. وأضافت أن مسألة المعاملة بالمثل تثار فقط في حالة المعاهدات الثنائية.

52 - وأضافت المتحدثة أن مسألة مركز المواثيق التي ذكرت في ديباجة الدستور أثارت مناقشات فقهية واسعة، واعتمدت مدغشقر نهجا براغماتيا. ثم قالت إن منح تلك المواثيق مركزا يعلو على مركز القانون، بموجب الدستور، يعني ضمنيا دمجها في القوانين الوضعية لمدغشقر. واستطردت قائلة إنه لا يوجد فقه قانوني يتصل بهذه المواثيق، وبالتالي يصبح من المفيد عقد حلقة دراسية لبناء القدرات في هذا المجال.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.