الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2269

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 23 آذار /مارس 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة بالم (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقا للمادة 40 من العهد وفي حالات البلدان (تابع)

التقرير الأولي المقدم من اليونان (تابع )

في غياب رئيس اللجنة ، تولت السيدة بالم ، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقا للمادة 40 من العهد وفي حالات البلدان (تابع)

التقرير الأولي المقدم من اليونان (تابع)

(CCPR/C/83/L/GRC و CCPR/C/GRC/2004/1)

1 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف طرح استفساراتهم وإبداء تعليق اتهم على ردود الأسئلة من 18 إلى 23 الواردة في قائمة المسائل.

2 - السيدة ودجوود: قالت إن تفسير الدولة الطرف المحدود النطاق للحقوق الواردة في المادة 27 من العهد يأتي بعكس المراد. فاستخدام الألفاظ الدالة على الجنسيات مثل التركية أو المقدونية أو طائفة الروما (الغجر) في أسماء الرابطات الخاصة لا يشكل أي تهديد ولا يمثل بالتأكيد محاولة لسلب السلطة من السلطات اليونانية. وأعربت عن انزعاجها من إمكانية التذرع بإدانة الحكومة لهذه التسميات لتبرير ممارسة التمييز على الصعيد المحلى. وفي هذا السياق، فإنه من المثير لل اهتمام دراسة ال إحصاء ات التي تبين كم من الأشخاص من ذوي الأصول التركية أو المقدونية أو الغجرية تولوا مناصب قيادية وذلك لتحديد الأثر الناجم عن موقف الحكومة من التسميات التي تأتي على ذكر الجنسيات. وحذرت من الاستسلام للعقلية التي دفعت الأتراك إلى إنكار الوجود الكردي زاعمين أنهم ” أتراك الجبال “ .

3 - السيد سولاري إيريغوين : رغم ترحيبه ب اعتراف اليونان بحقوق المعارضين بدافع الضمير وبصدور قانون الخدمة العسكرية البديلة في عام 2004، فقد ألقى بظلال من الشك على تمديد الفترة التي تستغرقها الخدمة العسكرية عادة لمدة ستة أشهر إضافية في حالة الخدمة العسكرية بدون حمل السلاح، و11 شهرا إضافيا في حالة الخدمة العامة البديلة. فهذه التمديدات تستند ليس إلى معايير موضوعية بل إلى معايير عسكرية إضافة إلى كونها عقابية وتمييزية. وطعن أيضا في قيام لجنة مكونة من أفراد عسكريين بتصفية طلبات المعارضين بدافع الضمير ، وفي الانتقاص من حقوقهم في أوقات الحرب. وهناك حاجة إلى إحداث تغييرات جارفة في وضع المعارضين بدافع الضمير في اليونان حيث كان هذا الوضع محل انتقاد المحكمة الأوروبية لحقوق ال إنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أ خرى عاملة في مجال حقوق الإنسان.

4 - السيد أوفلاهرتي: قال ، مشيرا إلى الفقرة 854 من التقرير، إن أخذ مصالح القصر في الاعتبار في حالات الزواج دون السن القانوني لا يفي بمتطلبات الحكومة. وهو يود الحصول على تفسير لكيفية خدمة هذا الزواج مصلحة الطفل، ولارتفاع معدل الزواج دون السن القانوني في بعض المجتمعات؛ فمتوسط سن الزواج لنساء طائفة ” الروما “ (الغجر)، على سبيل الم ثال، هو 14 عاما.وسيكون ممتنا لو أمكن للوفد التحدث بش يء من الإسهاب عن التعليق الذي أبداه قنصل اليونان بألمانيا بشأن زواج رجل مسلم من طائفة ” الروما “ يبلغ من العمر 20 عاما بفتاة مسلمة من نفس الطائفة في الحادية عشرة من عمرها، ومفاده أنه، في الأمور المتصلة بالقانون المدني، تحترم السلطات اليونانية الاستقلال الذاتي للمجتمعات التي تُ طبق فيها الشريعة ال إسلام ية.

5 - وأضاف أنه طبقا للملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الطفل في عام 2002، لا يزال العقاب البدني يُمارس في 60 في المائة من البيوت اليونانية. وتساءل إن كانت هذه الممارسات قد اعتبرت منذئذ مخالفة للقانون وإن كانت الحكومة تتخذ خطوات لتغيير مواقف الأفراد حيالها . وتساءل عما إذا كانت اليونان تشارك في دراسة بينهيرو التي تجريها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا كان ممكنا أن تحصل اللجنة على نسخة من ردود اليونان على قائمة المسائل المتصلة بهذه الدراسة.

6 - ورحب السيد أوفلاهرتي بإدانة التمييز على أساس الميول الجنسية في القانون الذي سنته الدولة الطرف حديثا والمتعلق بالمساواة في المعاملة، واستفسر عن كيفية تنفيذ هذا التشريع عمليا. وتساءل إن كانت اليونان قد امتثلت للتوصيات الإضافية التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان في هذا الشأن ، ف قامت بتعديل المادة 347 من قانون العقوبات، واتخذت خطوات محددة من أجل التصدي للملاحظات المهينة التي ترد في وسائط الإعلام والمعاملة التمييزية والمحُِطة التي ينتهجها موظفو إنفاذ القانون على أساس الميول الجنسية ، وشرعت في تنفيذ توصيات اللجنة بإدخال البرامج التي تحث على التسامح في النظام التعليمي.

7 - وأخيرا، سأل عما إذا كانت الدولة الطرف تنشر تقريرها والملاحظات الختامية للجنة في وسائط الإعلام والمواقع الشبكية الحكومية والمكتبات العامة وفي الوثائق والمكتبات البرلمانية ، وعما إذا كان يمكن الحصول على التقرير والملاحظات الختامية مجانا أو بتكلفة قليلة.

8 - السيد غليلي أهانهانزو: استفسر عن السبب في تفاوت السن القانوني للزواج من منطقة لأخرى وبين الفئات ال اجتماع ية المختلفة وطلب إحصاء ات توضح ما أحرز من تقدم خلال المرحلة الأولى من خطة العمل المتكاملة من أجل الإدماج ال اجتماع ي للسكان من طائفة ” الروما “ ل لأعوام 2002-2008 في مجالي التعليم والصحة. ومن المفيد أيضا معرفة حجم تمثيل المجتمعات المنتمية لطائفة الروما في أجهزة اتخاذ القرار السياسية منها والمحلية والإدارية.

9 - سير نايجل رودلي : شكك في التمييز بين المعارضة بدافع الضمير المستندة إلى دوافع دينية وبين المعارضة المستندة إلى دوافع فلسفية أو أخلاقية. وتساءل عن سبب أداء المعارضين على أساس دوافع فلسفية أو أخلاقية الخدمة لمدة خدمة تفوق مدة غيرهم من المعارضين على أساس دوافع دينية . وفيما يُعترف بأن الخدمة البديلة أقل مشقة من الخدمة العسكرية، فإنه يتساءل مع ذلك عن كيفية حساب المدد الإضافية للخدمة العسكرية دون حمل السلاح والخدمة العسكرية البديلة، وعما إذا كانت مدتهما تتفق عن حق مع طبيعتهما ومدى صعوبتهما. و قال إن ه سيكون شاكرا لو حصل أيضا على إيضاح بشأن ال تقارير ال واردة من منظمات غير حكومية و تفيد إمكانية التهرب من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط فيها عن طريق دفع الرشاوي.

10 - وفيما يتعلق بإعلانات الجرائد عن إيجار شقق يُستثنى منها الأجانب، وجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 31 التي تؤكد على حق الأفراد في الحماية من التمييز ، بمف هومه المذكور في المادة 26، فيما يتصل بالجوانب الأساسية ل لحياة اليومية مثل العمل والسكن.

11 - و ذكر أنه بينما تراعي اللجنة الظروف المحلية في تقييمها لموقف الدولة الطرف من الأقليات القومية، فإنها لا تقبل بمبدأ هامش التقدير. و ال اتفاق ية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية التي أقرها مجلس أوروبا لا تمت بصلة إلى ولاية اللجنة بل إ نها قد تضفي على لفظة ” القومية “ معنى يختلف عما يورده العهد. وتساءل عن الأساس الذي تستند إليه الدولة الطرف في تقرير أنه إذا لم ” تعرِّف “ جماعة نفسها كأقلية قومية، فليس لها الحق في أن تكون جماعة . وينبغي النظر بتأن في العقبات التي قد تعوق هذه الجماعة من رؤية نفسها في هذا الضوء.

12 - السيد باغواتي: طلب المزيد من التفاصيل حول ال إجراء ات التي تتبعها الدولة الطرف عند الاستغناء عن القضاة. من هم المخولون سلطة البدء في هذا ا ل إجراء وكيف تُحدد أولوية الحالات؟ وتساءل من الذي يقوم بمحاكمة القضاة وعما إذا كانت قضاياهم تنظرها محكمة كاملة الهيئة أو مجلس قضائي أو فريق من قاضيين أو ثلاثة.

13 - و قال إن ه سيكون شاكرا لو حصل أيضا على معلومات إضافية بشأن اختصاصات المجالس القضائية العليا التي تملك سلطة الأمر بالتنقلات والترقيات. وتساءل إن كانت المسائل المعروضة على هذه المجالس قد قدمت إلى محكمة كاملة الهيئة أو إلى محكمة من محاكم الأسرة للنظر فيها حينما لا تتفق وزارة العدل مع التوصيات التي تصدر عن المجالس.

14 - واستفسر عن الولاية القضائية للمحكمة العليا وعن أنواع القضايا التي تنظر فيها ، وعما إذا كانت تقوم في بعض الحالات بمهام المحاكم الابتدائية ، وعما إذا كانت تُحال إليها المسائل المتعلقة بالحقوق الدستورية مباشرة أم فقط عند الاستئناف بعد صدور حكم من محاكم أدنى . وذكر أن من المفيد أيضا معرفة المزيد عن برامج تدريب قضاة المحكمة العليا وغيرهم من القضاة ال ذين تنطبق عليهم أحكام العهد.

15 - واستفسر كذلك عن معايير منح المعونة القانونية، وأي شكل تأخذ، وأي المحامين يقدمونها ، وما إذا كانوا يتلقون عنها أجرا. كما استفسر عن الكيفية التي يتم بها تمو يل المعونة القانونية في اليونان.

16 - وسأل عن الخطوات المتخذة للسيطرة على الفساد بين المدعين والقضاة؟ وقال إنه سيكون شاكرا لو حصل على المزيد من المعلومات عن حالة 32 من ضباط الشرطة والمدنيين المتهمين بالفساد والاتجار بالنساء. و ذكر أن تقريرا لمنظمة غير حكومية أفاد بأن التهم قد أسقطت عن جميع المتهمين عدا ثلاثة بعد تقادم الفترة الزمنية المحددة لمحاكمتهم.

17 - وأ ضاف أخ يرا، أن على الوفد أن يوضح السبب في عدم اعتبار طائفة ” الروما “ أقلية بالمفهوم المعترف به في العهد في حين أنه من الواضح أن لهم ثقافتهم وأسلوب حياتهم الخاص.

18 - السيد فيروزفسكي: قال إن ه من الواضح أن حماية الأقليات في الدولة الطرف ت مثل مشكلة حتى وإن كانت اليونان تحاول تقديم تفسيرها الخاص للحالة. ومؤخرا، أُرجئ إلى أجل غير مسمى عرض برنامج عن منطقة فلوريا الواقعة في غرب اليونان، كان مقررا إذاعته في التلفزيون الحكومي، لأن بعض السكان المحليين ذكروا فيه أن لغتهم الأم هي اللغة المقدونية وأن الدولة حظرتها منذ عقود. إن مثل هذا العمل يعد مشكلة ليس فقط بموجب المادة 27 من العهد بل بموجب المادة 19 منه أيضا. وبينما يدرك السيد فيروزفسكي حساسية المسألة، فإنه يأمل أن تحترم الدولة الطرف حقوق الأقلية المقدونية.

19 - و قال إن اللجنة على علم تام بأن ملاحظاتها الختامية بشأن الحقوق ال اقتصاد ية وال اجتماع ية والثقافية قد أسيئ تفسير معناها حيث فُهم أنها تشير إلى احتمال وجود أقليات عرقية في اليونان ولكن هذا الوجود غير قاطع؛ ولذلك ستعمل اللجنة جاهدة على استخدام لغة غير مبهمة. ووجه السيد فيروزفسكي الانتباه إلى التعليق العام رق م 23 الذي يقضي بأن القطع بوجود أقلية عرقية أو دينية أو لغوية في أية دولة من الدول الأطراف لا يرتبط بقرار تتخذه هذه الدولة الطرف بل لابد أن يخضع لمعايير موضوعية. لذا ، فأي جماعة لها خصائصها اللغوية والثقافية الخاصة بها هي من الأقليات ويحق لها أن تتمتع بالحماية بغض النظر عن موقف الدولة الطرف.

20 - و ذكر أنه بالرغم من مزاعم الدولة الطرف بأن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق ال إنسان في قضية سيديروبولوس ضد اليونان عُدِّل بمقتضى قرار المحكمة نفسها في قضية غورزليك وآخرين ضد بولندا والذي قضت بموجبه المحكمة بأن رفض بولندا تسجيل رابطة بوصفها أقلية قومية سيليزية لا يعد انتهاكا لل اتفاق ية الأوروبية لحقوق ال إنسان ، فإن القضيتين مختلفت ا ن تمام الاختلاف.ففي القضية الثانية، لم تر المحكمة أي انتهاك لل اتفاق ية حيث تبين أن أهداف الرابطة المذكورة مختلفة عما يورده نظامها الأساسي. ومع ذلك، يوجد في بولندا الكثير من المنظمات التي تدافع عن حقوق السكان السليزيين.

21 - وأخيرا ، أعرب السيد فيروزفسكي عن أمله في أن تقوم الدولة الطرف بدور قيادي من أجل القضاء على التمييز على أساس الميول الجنسية وذلك لكفالة الحماية التامة ل لحقوق المنصوص عليها في الدستور.

22 - السيد كاستييرو أويوس : قال إن ه يود معرفة الخطوات التي اتخذت أو ستتخذ لتناول مسألة قانون الشريعة. فوفقا للمعلومات المقدمة للجنة، كثيرا ما تعاني النساء المنتميات إلى الأقلية المسلمة في تراقيا من التمييز في المسائل المتعلقة بالميراث، ومسكن الأسرة ، إلى آخره ، إلا أن أغلبهن لا يعلمن بإمكانية اللجوء إلى قانون غير قانون الشريعة. وإضافة إلى ذلك، فإن الدعاوى القليلة التي قُدمت كان محورها التطبيق الإجرائي لقانون الشريعة وليس القانون نفسه.

23 - و أضاف أنه سيكون شاكرا لو حصل أيضا على المزيد من المعلومات حول التحقيقات الدائرة حول اختفاء 502 من القصر معظمهم من ذوي الأصول الغجرية والألبانية من ملجأ للأيتام بين عامي 1998 و 2002 و لا تعرف السلطات مكان وج و دهم حتى الآن وهو ما يثير القلق إلى حد كبير. ويبدو أن هناك نقص ا في ال إحصاء ات عن الأقليات عموما وهو ما يوحي بأن الدولة الطرف لا تعترف بوجوده ا اعتراف ا كاملا. وهو لا يفهم لماذا لا يمكن معاملة هؤلاء السكان، مهما تكن ضآلة عددهم، بوصفهم أقلية إذا كانت هذه رغبتهم، وكيف يمكن للدولة الطرف أن تواصل تجاهلها لمثل هذه الفئة ال اجتماع ية الهامة. وهو لا يقبل بالعذر الذي تتذرع به الدولة الطرف بقولها إ ن هذه مسألة سياسية، فالمسائل المتعلقة بالأقليات هي دائما سياسية. وليس هذا بالعذر ال مقبول لت جاهل ما ينص عليه العهد.

قائمة المسائل (تابع) (CCPR/C/83/L/GRC)

الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة، وحماية الأقليات القومية (المواد 25 و 26 و 27 من العهد)

24 - السيد كيرياكاكي (اليونان): قال، مشيرا إلى السؤال رقم 24، إ ن الدستور اليوناني ينص على أن الحق في التملك لا يمكن تطبيقه إذا ما جاء مخالفا للصالح العام، وذلك عملا بالفقرة 2 من المادة 1 من العهد وبالمادة 1 من بروتوكول اتفاق ية حماية حقوق ال إنسان والحريات الأساسية. لذا، تعد عمليات الطرد التي تنفذ حيثما يستلزم الصالح العام إنشاء مرافق للبنية التحتية قانونيةً عند عدم توافر صكوك للملكية أو تصاريح بالاستيطان. وتنطبق هذه القاعدة على المواطنين اليونانيين كافة، سواء كانوا من طائفة ” الروما “ أو غيرها. بيد أن الحق في السكن هو حق يكفله الدستور، وطائفة ” الروما “ طائفة معترف بها كواحدة من الفئات الضعيفة. وفي القضية موضوع المناقشة، كانت الأسر الغجرية المنتمية إلى هذه الطائفة تخيم بشكل غير مشروع قرب الاستاد الأولمبي في قطعة من الأرض كان مقررا بناء مرافق فيها. وقبل طردهم، تم التوصل إلى اتفاق لنقلهم إلى مساكن تقليدية في البلدية نفسها.ونظرا لعدم توافر أي صكوك تفيد ملكيتهم للأرض، لم يكن هناك مجال لمنح تعويضات غير أن البلدية تعهدت بتوفير الدعم لإيجار مساكنهم حتى التوصل إلى حل دائم. ووقعت مشكلة حين تعذر على البلدية أن تستمر في تقديم هذا الدعم نظرا لتعرضها لصعوبات مالية في أواخر عام 2003. ومع ذلك، فقد وفرت الدولة التمويل اللازم والأمر الآن يرجع إلى البلدية التي يتعين عليها العثور على قطعة أرض مناسبة.

25 - و استطرد قائلا إنه بموجب قانون ال إجراء ات الجنائية، تجري عملية تفتيش المنازل دائما في حضور مسؤول قضائي مع مراعاة الاحترام التام لحقوق الفرد. ودائما ما يُحقق في الشكاوى المقدمة. وفي عام 2004، استدعيت قوات الشرطة في 59 حالة جرى خلالها، وفقا للطلب القانوني ذي الصلة، طرد أسر من طائفة ” الروما “ من أراض شغلتها بصورة غير مشروعة. وقد عاملت قوات الشرطة هؤلاء المواطنين من طائفة ” الروما “ مثلهم مثل غيرهم من المواطنين؛ ويجري التعامل مع الجريمة في أوساط الطائفة بأقصى قدر من الحساسية وفي ظل ال احترام الصارم للدستور والقانون.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2 من العهد)

26 - السيدة تلاليان (اليونان): قالت، مشيرة إلى السؤال رقم 25، إن التقرير قُدم في شكل مشروع إلى اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان التي تملك سلطة إبداء الرأي في تقارير حقوق ال إنسان . وقد أبدت اللجنة تعليقات مسهبة تم إدماج معظمها في الصيغة النهائية ل لتقرير. ووفقا لاقتراح اللجنة، ستتخذ اليونان جميع الخطوات اللازمة لتوجيه انتباه السلطات ورجال القانون والمجتمع المدني إلى الملاحظات الختامية للجنة.

27 - السيد دمتراكوبولوس (اليونان): قال إن ه، بوصفه خبيرا في شؤون الإعلام والاتصالات، مكلف على وجه التحديد بإعلام وسائط الإعلام اليونانية بالمناقشات ال جارية ، والمسائل الحساسة التي تُثار، والتوصيات التي تُبدى. وهو يأمل بنقله هذه المعلومات أن يصبح جمهور اليونانيين أكثر دراية وألا ت كون هناك حاجة إلى إثارة المسائل نفسها مرة أخرى في المستقبل.

28 - السيدة تلاليان (اليونان): قالت ، مشيرة إلى السؤال رقم 26، إن عددا من التدابير الرامية إلى رفع مستوى الوعي قد اتُخذ بالفعل. وتشمل هذه التدابير حملة نشر المعلومات التي قامت بها وزارة العدل فور التصديق على العهد، والحلقات الدراسية التي نظمتها إدارة التدريب التابعة للمدرسة الوطنية للقضاة في عامي 2000 و 2001. وتبدي الأوساط القانونية والباحثون والمنظمات غير الحكومية اهتمام ا متزايدا بالقانون الدولي لحقوق ال إنسان ، وبالعهد على وجه الخصوص، كما يشهد بذلك إصدار نقابة المحامين بأثينا مؤخرا لدراسة استقصائية حول السوابق القضائية للجنة وكتاب حول أساليب عملها.

29 - واستطردت قائلة إن الردود المكتوبة تورد المزيد من الأمثلة للتدابير التي اتخذتها وزارة التعليم والشؤون الدينية. ولا يزال التدريب المتواصل لقوات الشرطة على حماية حقوق الفئات ال اجتماع ية الضعيفة، مثل طائفة ” الروما “ ، ذا أولوية، مع توجيه عناية خاصة لتدريب حرس الحدود. وتعلق الحكومة أهمية كبيرة على تدريب المحققين وأفراد الشرطة والقضاة على مكافحة جميع أشكال العنصرية لتزويدهم بما يمكنهم من التعامل مع الجرائم ذات الدوافع العنصرية في المجتمعات ال حديثة المتعددة الثقافات. ورغم ما أُحرِز من تقدم كبير ، لا ي زال هناك الكثير مما يتعين عمله.

30 - السيد كوراكيس (اليونان): قال إن ه، بموجب القانون الجزائي لعام 1999 ، يفحص طبيب جميع المحتجزين لدى وصولهم ، وإذا اكتُشفت مشكلة صحية، ت جرى معالجتها أو نقل المصاب إلى مستشفى.ويمكن أيضا أن يفحص المحتجزين طبيب شرعي أو طبيب من مركز التأهيل الطبي لضحايا التعذيب. وهذه الخدمات كلها مجانية. ويعمل بهذا المركز الذي أنشئ في عام 1989 خمسة عشر موظفا ( بينهم أطباء وأخصائيون نفسيون ومحامون) وهو مُعتَمد لدى المجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب بكوبنهاغن ويتلقى التمويل من الحكومة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

31 - وأضاف أنه فيما يتعلق برصد أحوال السجون، فإن هيئة التفتيش على السجون التي أنشئت في عام 2002 لها مطلق الحرية في زيارة السجون ويتعين عليها أن تقوم بتفتيش دوري عليها. ويستطيع المحتجزون إبلاغ المفتشين أو المدعين بمشاكلهم حيث إ ن المدعين موجودون بصورة دائمة في السجون الأربعة الكبرى بالبلد. ولأمين المظالم بالأمم المتحدة و مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين واللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان أيضا حرية زيارة السجون.وتضم اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان ممثلين عن العديد من المنظمات غير الحكومية بما في ها منظمة العفو الدولية ويستطيع أي منهم الاشتراك في زيارات اللجنة للسجون.

32 - و أردفت قائلة إن المسؤولين اليونانيين يتخذون، إذا ما نما إلى علمهم حدوث حالة من حالات التمييز العنصري ، جميع الخطوات اللازمة للتصدي لها بحكم مناصبهم، غير أن هذه الحالات كثيرا ما تتصل بمسألة حرية التعبير مما يجعل مباشرة دعواها أمرا صعبا. ويحظر قانون جديد التمييز العنصري في مجال التوظيف، وازدادت عقوبة ممارسة التمييز على أساس عنصري في مجال التوظيف من السجن لمدة سنة كحد أقصى إلى ثلاث سنوات أو أكثر. وإضافة إلى ذلك، ينص قانون جديد على أنه لا يمكن حرمان شخص من العمل على أساس الميول الجنسية.

33 - و أضاف أن نصوص التشريع المتعلق بالم ساعدة القانونية ستُقدم إلى اللجنة . ومن الناحية العملية، يمكن للمتهم أن يطلب الم ساعد ة القانونية من المدعي العام أو القضاة أو نقابة المحامين وذلك قبل أو في أثناء مباشرة ال إجراء ات القانونية. وتوفر منظمات غير حكومية قائمةً بأسماء المحامين الذين يقبلون هذه القضايا غير أنه يمكن أيضا الاتصال بمحامين آخرين. وتسدد الدولة نفقات المعونة القانونية.

34 - وقالت إنه فيما يتصل بتجريم المثلية الجنسية، فإن المادة 347 من القانون الجنائي تعاقب فقط الدعارة التي يمارسها الذكور أو الأفعال التي تعتبر من أنواع الاعتداء على شخص في وضع لا تتوافر له فيه صفة الاستقلالية، مثل العلاقة ا لجن سية المثلية بين معلم وطالب. و المجتمع يخطو خطوات نحو التحرر، وهناك بالتأكيد المزيد من الإصلاحات التي ستأتي في الوقت المناسب.

35 - ورغم أن اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان أوصت مؤخرا بتغييرات في التشريعات والسياسات القائمة، فإن الحكومة ترى أن الوقت ليس مواتيا لذلك.

36 - وفيما يتصل بالأقليات العرقية والمادة 27 من العهد، شددت السيدة تلاليان (اليونان) على أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين المسلمين في تراقيا والأكراد في تركيا: فمنذ معاهدة لوزان في عام 1923، اعتُرف رسميا بالأقلية المسلمة في اليونان واتُخذت التدابي ر الكفيلة باحترام حقوقهم وهو ما لم يحدث في حالة الأكراد في تركيا. واليونان دولة طرف أيضا في ال اتفاق ية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية. ولم يحرم المسلمون قط من الح ق في إقامة الرابطات الثقافية أو الدينية أو استعمال لغاتهم الخاصة. والأقلية المسلمة في اليونان في حالة جيدة، فالأخطاء في سبيلها إلى التصحيح.

37 - وقالت السيدة تلاليان ، مشيرة إلى قرار المحكمة بحل رابطة استخدمت كلمة ” الترك “ في اسمها، إن أهداف هذه الرابطة وكتاباتها كانت مخالفة للنظام العام ولمصالح الدولة اليونانية. ف استخدام كلمة ” الترك “ أو ” التركي “ يمثل محاولة 50 في المائة من الأقليات فرض هويتها على النصف الآخر. لقد عاش المسلمون في اليو نان منذ القرن الرابع عشر وهم لم يأتوا من تركيا. وعلى جانب آخر، فإن السلطات اليونانية تقبل بتسمية ” المسلمون اليونانيون المنحدرون من أصول تركية “ لوصف المسلمين الذين وفدوا من تركيا.

38 - وفيما يتعلق بالسؤال عن كيفية اعتبار جماعة أقلية عرقية قومية، أضافت أن هناك معايير موضوعية لذلك، من ضمنها رغبة الجماعة نفسها، تساعد على تحديد وضع هذه الجماعة. ولكن اليونان لا ترى أن المادة 27 من العهد تفرض على الدولة منح هذا ال اعتراف الذي قد يثير التوتر مع جماعات أخرى.

39 - واستطردت قائلة إن استخدام لفظة ” المقدونية “ ، وهي ذات مغزى كبير لدى الشعب اليوناني، كان مضللا حين ورد على لسان جماعة صغيرة أرادت أن تقرن نفسها بالأمة المقدونية وأن تطالب بالحقوق الواجبة لأقلية قومية في اليونان. أما فيما يتعلق بمشاركة الأقلية المقدونية المزعومة في الحياة السياسية اليونانية من خلال رابطتها المسماة بـ ” راينبو “ ، فقد قالت إنها ارتفعت بنسبة ضئيلة في السنوات الأ خيرة عقب الانتخابات البرلمانية.

40 - وأضافت أ ن اليونان لا تعاني من مشكلة ذات أهمية فيما يتصل بالأقليات القومية؛ ففي بعض الأحيان، يدفع ا لإ فراط في الحماس المنظمات غير الحكومية إلى المبالغة في تصوير المسائل.

41 - ومن خلال استعراض الأحكام ذات الصلة بقانون الشريعة ووضع المفتين، قالت إن المسلمين يستطيعون اللجوء إلى الشريعة أو إلى القانون المدني اليوناني، ولكن الفتاوى التي يصدرها المفتون لابد أن تتوافق مع القانون اليوناني وألا تعرض حقوق السكان المسلمين للخطر. وتعد حالة الفتاة المسلمة ذات الأحد عشر عاما التي اختطفت ثم حملت وزُوجت بموجب قانون الشريعة بالرغم من مخالفة ذلك للقانون اليوناني حالة استثنائية.

42 - السيد ستافراكاكيس (اليونان): قال، إنه طبقا للبروتوكول الساري بين تركيا واليونان، يمكن للأجنبي الوافد من تركيا أن يطلب اللجوء السياسي في اليونان. ولا يُطرد أي أجنبي قبل صدور قرار نهائي فيما يخص طلبه هذا. وبُنيت مرافق احتجاز جديدة لتستقبل عددا يصل إلى 600 نزيل. وفيما يتعلق بحالة مجموعة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثامنة عشرة والذين جا ءو ا غير مصحوبين بأسرهم ، وهم بين 25 و 30 فردا، فقد قال إن أيا منهم لم يطلب اللجوء السياسي وقد أُطلق سراحهم جميعا بعد احتجازهم لمدة ثلاثة أشهر.

43 - السيدة غريغوريو (اليونان) : قالت ، مشيرة إلى المساواة بين الجنسين، إن التدابير التي اتُخذت أسفرت عن زيادة عدد النساء اللاتي انتُخبن لشغ ل وظائف تشريعية ومناصب إدارية عليا بما في ذلك مناصب الوزارة ورئاسة البرلمان اليوناني وعمودية أثينا. وتضاعف تقريبا عدد النساء اللاتي انتخبن لشغل منصب محافظ. وفي عام 1980، كان المجلس الاستشاري القانوني للدولة لا يضم سوى الرجال، أما الآن فتحتل النساء 40 في المائة من مقاعده.

44 - السيدة موزاكيتي (اليونان): أوضحت أنه بينما تُحظر مصادرة الكتب إبان طباعتها، فإنه يمكن مصادرتها بعد التوزيع بموجب أمر من المدعي العام أو لأسباب محددة موضحة في الدستور. وقد قضت بالفعل محكمة أثينا الابتدائية بأن كتابا، عُدَّ مثيرا للعداء ، هو عمل فني وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور ورفضت طلبا باتخاذ تدابير وقائية. ويلجأ القضاة عند اتخاذهم هذه القرارات إلى وضع مضمون العمل وقيمته الفنية في الميزان. وفي هذا الصدد، يجدر بالملاحظة أن المحكمة الأوروبية لحقوق ال إنسان كانت قد قضت بحظر عرض بعض الأفلام معللة ذلك بوجوب تفادي صور الت عبير التي تمثل تهديدا لحقوق الآخرين.

45 - السيد فالياناتوس (اليونان): قال إن ه بالنظر إلى اعتراف القانون بالكيانات العامة والخاصة على حد سواء، فإن المجتمعات الدينية كلها : اليونانية الأرثوذكسية واليهودية والمسلمة تتمتع بشخصية قانونية؛ وقد طلبت وزارة التعليم والشؤون الدينية إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في شباط/فبراير 2005 أن تبلغها بنوع الشخصية القانونية التي تحبذها، وذلك بالرغم من أن الكنيسة نفسها لم تكن قد تقدمت بهذا الطلب قط. وصحيح أن القوانين التي تنظم دور العبادة تعود إلى عامي 1938 و1939 ولكن السيد فالياناتوس أورد العديد من الأمثلة التي تبين كيف تطورت أحكام هذه القوانين من الناحية العملية وفُسرت عن طريق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق ال إنسان ، ومجلس الدولة اليوناني ، والمحاكم اليونانية بحيث تمتثل ل متطلبات حرية العقيدة. وعُرِّفت عبارة ” ديانة معروفة “ بوضوح تام بحيث تكون مبدأ توجيهيا مفيدا للمتقدمين بطلبات ال اعتراف بهم ك طائفة دينية.

46 - و أضاف أن تشريع ا جديد ا سُن في شباط/فبراير 2005 عَدَّل اللوائح المدرسية مدرجا فيها حظرا تاما للعقاب البدني في جميع المستويات الدراسية. وأظهرت ال إحصاء ات المتصلة بتعليم أقلية ” الروما “ ارتفاعا بمقدار الثلث في عدد أطفال هذه الطائفة الملتحقين بالمدارس الابتدائية بين عامي 2001 و 2003 ، وتوجد حاليا 13 مدرسة مخصصة لهؤلاء التلاميذ. وبينما شهد عام 1998 انقطاع ثلاثة أرباع تلاميذ ” الروما “ عن المدرسة، لم ينقطع منهم سوى الربع في عام 2004. وكان الغرض من بطاقات ال تحويل للطلاب التي أصدرت منها 600 بطاقة في العام الدراسي 2004-2005 هو السماح للأطفال الذين يتبعون آباءهم من الرحل أن ينتقلوا بسهولة إلى مدرسة جديدة أينما استقروا. واتسعت الشبكة التي توفر الحلقات الدراسية لمعلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية في مدارس ” الروما “ لتشمل 40 محافظة وتضم أكثر من ألف عضو، وأصدرت قاموسا من لغة ” الروما “ إلى اللغة اليونانية. إن الحكومة ليست راضية بعد عن الحالة ولكن ال إحصاء ات تعد بادرة تشير إلى توافر الإرادة لإحراز المزيد من التقدم في أوساط مجتمعات ” الروما “ وذلك بالاشتراك مع أسر الأطفال ومع توعية السلطات المحلية بالاحتياجات التعليمية لهذه ال طائفة.

47 - السيدة تلاليان (اليونان) : قالت إ ن المركز الثقافي ال إسلام ي المنتظر افتتاحه والذي تأخر إنشاؤه لأسباب بيروقراطية، ستديره مؤسسة خيرية عامة تضم أعضاء يونانيين وآخرين ممثلين عن الدول العربية التي لديها بعثات دبلوماسية في أثينا؛ وتمول المملكة العربية السعودية هذا المركز.

48 - السيد غوغوس (اليونان): قال إن ه بينما تورد المادة 48 من الدستور اليوناني قائمة بالحقوق القابلة للانتقاص في حالة حدوث حصار، فإن الحقوق الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 من العهد ستظل غير قابلة للانتقاص في الظرف نفسه. ومن هذه الحقوق غير القابلة للانتقاص حرية التنقل.

49 - وأضاف أنه ليس من الممكن تخفيض مدة خدمة المعارضين بدافع الضمير في المستقبل القريب بعد الخفض الأخير في تموز/يوليه 2004 ، غير أنهم سيستفيدون استفادة غير مباشرة من الخفض التدريجي لمدة الخدمة العسكرية العادية. وتتعلق قضية بترومليديس المشار إليها بمجند زعم أنه معارض بدافع الضمير في عام 1992 في وقت كان القانون فيه لا يعترف بهذا الوضع، لذا فقد أدين بتهمة العصيان وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ . وعقب إقرار القانون رقم 2510 في عام 1997، رفض المجند تأدية الخدمة كمعارض بدافع الضمير متذرعا بما لطول مدة الخدمة من طابع عقابي، فأدانته محكمة عسكرية هذه المرة بتهمة العصيان للمرة الثانية، وقضيته الآن منظورة أمام محاكم الاستئناف اليونانية. وطبقا للقانون رقم 2510 ، يحظر على أعضاء النقابات العمالية والجنود القيام بإضراب. وفي قضايا المعارضين بدافع الضمير الأخرى المشار إليها والبالغ عددها 26 قضية ، حُرم مقدمو الطلب ات من إضفاء وضع معارض بدافع الضمير عليهم لنقص المستندات الدالة على ذلك أو جردوا من هذا الوضع بموجب القانون رقم 2510. واستعرضت جميع الطلبات لجنةٌ خاصة مكونة من أساتذة بالجامعة وضابط شؤون تجنيد وطبيب بالجيش.

50 - ويتحدد طول مدة الخدمة العسكرية في اليونان بناء على احتياجاتها الدفاعية والتهديدات التي تواجه أمنها خاصة حين توشك حرب على الاندلاع؛ وتتناسب مدة خدمة المعارضين بدافع الضمير مع ذلك للأسباب نفسها. بيد أن وزير الدفاع له سلطة حرمان مجند من حقه في أداء الخدمة العسكرية البديلة إذا تعرضت البلاد لتهديدات خطيرة تستهدف بقاءها. وتعتبر الخدمة المدنية أقل مشقة من الخدمة المسلحة حيث إ ن هذه الأخيرة تؤدَى في إطار المؤسسة العسكرية. ويستند اختلاف التعامل مع هذين النوعين من الخدمة على مبدأ المساواة النسبية في الحقوق والواجبات المعترف به في الدستور.

51 - السيدة دسبوتوبولو (اليونان): قالت إن اللجنة المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن التصدي للاتجار بالبشر تتكون من وكلاء الوزارات المعنية وإنها تتخذ قرارات إدارية ملزمة لجميع المسؤولين بما في ذلك الموكلون منهم بإنفاذ القانون. وللجنة المشتركة الأهلية اللازمة لكفالة تنفيذ السلطات المختصة لقراراتها على وجه السرعة، كما يُستدل على ذلك من إنشاء المآوي الحكومية لضحايا الاتجار، وتعديل التشريعات بما يسمح باستخدام تصاريح إقامة الضحايا كتصاريح للعمل أيضا. ومنذ إقرار القانون رقم 3634 في أواخر عام 2002، تم مباشرة الدعوى القضائية فيما يزيد عن 300 قضية من قضايا الاتجار بموجب هذا القانون ونُظر معظمها أمام المحاكم.

52 - السيد دمتراكوبولوس: قال إن موعد إذاعة برنامج تليفزيوني أُجل مؤخرا نظرا لمشكلة بسيطة في تحديد مواعيد البرامج، وقد تقرر عرض البرنامج في نهاية الأسبوع التالي في الموعد نفسه وعلى القناة نفسها. وقد استطاع بكل سهولة الحصول على إيضاح للمسألة التي ير ى أنه لم يكن هناك داع لإثارتها.

53 - السيدة ودجوود: قالت إنه لم يكن هدفها على الإطلاق التلميح إلى عدم وفاء اليونان بمسؤولياتها بموجب معاهدة لوزان ، غير أنها ذكرت في السابق مثال الأتراك والأكراد بوصفه توضيحا لما تعتبره هي تشددا في إنكار وجود مجتمعات ترى نفسها متمايزة من الناحية الدينية أو الثقافية أو اللغوية. وإضافة إلى ذلك، إذا كان في استطاعة فرد واحد أن يحدد هويته في إطار أقلية معينة، فلماذا لا يستطيع ثلاثة أشخاص تكوين رابطة تستخدم هذه الهوية في تسميتها؟ إن هذا العمل لا يعتبر إعلانا عن الولاء لقوى أجنبية، ولا ينبغي أن تكون لفظة ” التركي “ موضع ا زدراء - إلا إذا كانت قد أخفقت في إدراك وجود اختلاف ما في اليونان بين الشخصية القانونية في القانون الخاص والقانون العام. والمسألة ببساطة هي مسألة تحديد الهوية الشخصية وليست توصيفا رسميا، علاوة على أنه يمكن بالتأكيد توضيح ما يثير الحيرة أو العداء في التسمية التي تختارها جماعة لنفسه ا من خلال التبادل الحر للأفكار.

54 - وطلبت السيدة ودجوود من الوفد استعراض قائمة دراسات الحالة التي أُعطي إياها عن استخدام قوات الشرطة للعنف وموافاة اللجنة بما يستجد من معل ومات في الأيام القليلة القادمة.

55 - السيد فيروزفسكي: قال إن ه لا يرى أي اختلاف بين موقف مختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات أو هيئات حقوق ال إنسان الأوروبية حيال المسألة التي هي لب المادة 27 من العهد. بل إ ن هذه الهيئات كافة تجتمع على تفسير المسألة كما فسرتها اللجنة.

56 - وأشار أيضا إلى وجوب اعتماد اللجنة على الوفود لتوفير المعلومات الكفيلة بإزالة أشكال سوء الفهم البسيط الناجمة عن البيروقراطية حيث إ نه لا يؤول إلى اللجن ة محاولة استنباط هذه ال إيضاح ات.

57 - وإضافة إلى ذلك، فقد أزعجه التعليق الذي أبداه رئيس الوفد فيما يتعلق بـ ” المنظمات غير الحكومية ذات الحماس المفرط “ . فالمنظمات غير الحكومية لا تكون دائما في وضع يسمح لها بالتحقق من صحة جميع ال ادعاء ات بشكل قاطع غير أن مشاركتها وتوفيرها للمعلومات أمران با لغا الأهمية في أي بلد ديمقراطي.

58 - وخلاف ذلك، فإنه يشعر بالكثير من التقدير للصراحة والحرارة اللتين ت ميز بهما الحوار مع الوفد وهو ما يبين جدية اليونان البالغة في سعيها للوفاء بالتزاماتها.

59 - السيدة تلاليان : أكدت للسيد فروزفسكي أن الحكومة مقتنعة بالدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية وأنها تتعاون تعاونا وثيقا مع كل جماعات المجتمع المدني؛ غير أن إشارتها كانت ببساطة إشارة إلى منظمة غير حكومية معينة تكرس نشاطها لشواغل أقلية عرقية بعينها. والحكومة لا تنكر وجود مشكلة وهي تبذل الجهود المتواصلة لحلها. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار مشاعر الأشخاص المعنيين وكذلك الظروف الخاصة في اليونان ، إذ لا يجب قط نسيان أن المشكلة هي جزء من مسألة البلق ان الأوسع نطاقا.

60 - و أضافت أن الحكومة بالتأكيد على علم تام بالمعنى الوارد في المادة 27 من العهد ، ومن الممكن بطبيعة الحال أن ي ُ عر ِّ ف شخص ا ن أو ثلاثة، على قِلتهم، أنفسهم بوصفهم جماعة معينة. بيد أن هذه لم تكن النقطة التي سعت لإثباتها.

61 - سير نايجل رودلي: أبدى ملاحظة بخصوص عدم رد الوفد على أسئلة اللجنة المتعلقة باستخدام قوات الشرطة للعنف والتحقيقات المستقلة التي تجري بشأن هذه ال ادعاء ات.

62 - الرئيسة: قالت إنه لسوء الحظ ظل عدد من الأسئلة بلا إجابة نظرا لضيق الوقت ولكن الوفد وافق على إجابتها كتابة خلال الأيام القليلة القادمة.

63 - وقد شكرت الوفد على العروض البالغة الأهمية التي قدمها ونوهت بالميزة المتمثلة في حضور هذا العدد الكبير من الخبراء القادرين على تقديم الردود المفصلة. ولكن اللجنة لا يزال لديها بعض الشواغل، خاصة فيما يتعلق بحماية الأقليات، والتشريعات والتطبيقات المتصلة بالمعارضين بدافع الضمير وحقوق الطفل وأحوال السجون.

64 - السيدة تلاليان (اليونان): شكرت اللجنة على التفاعل والنقاش البالغي الحيوية وهما بالتأكيد أول ى الخطوات في طريق تعاون طويل ومثمر. وقالت إ ن كل ملاحظات اللجنة ستُنقل إل ى حكومتها التي ستقوم بمتابعتها.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.