GENERAL

CCPR/C/SR.2029

14 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2029

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الخميس 18 تموز/ يوليه 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

ومن ثم: السيد عمر

ومن ثم: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي الخاص بجمهورية مولدوفا

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُ عرض التصويبات في م ـ ذكرة، م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيق ـ ة إلى وحـدة تح ـ رير ال ـ وثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبـات تـرد عـلى محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي الخاص بجمهورية مولدوفا ( CCPR/C/MDA/2000/1, CCPR/C/75/L/MDA ) ؛ الردود الخطية المقدمة من حكومة مولدوفا (ورقة بيضاء وزّعت باللغة الفرنسية فقط) .

1- بناء ً على دعوة الرئيس، جلس كل من السيد سلونوفشي ، والسيد ريفينكو والسيد كالماك والسيدة بافلوف والسيد مكسيم إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس رحب بوفد مولدوفا ودعاه إلى عرض تقريره الأولي (CCPR/C/MDA/2000/1) .

3- السيد سلونوفشي (جمهورية مولدوفا ) ذكّر بأن جمهورية مولدوفا نشأت عقب انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بإعلان سيادتها في عام 1990، ثم إعلان استقلالها في عام 1991. ومضى قائلا ً إن الحركات السياسية القومية التي كانت ناشطة في جميع جمهوريات الاتحاد آنذاك، سرّعت كثيرا ً من عملية تقرير المصير في البلاد. وقد باتت جمهورية مولدوفا اليوم، طرفا ً في 27 صكا ً دوليا ً لحماية حقوق الإنسان، تيسّر تنفيذها بفضل عملية إصلاح وتطوير للنظام القانوني والسياسي منذ حوالي عشر سنوات. وفي هذا السياق جاء اعتماد دستور جديد في عام 1994، خصص الفصل الثاني بالكامل لحقوق الإنسان، ليكون الدعامة الرئيسية في بناء دولة يحكمها القانون. وكرس هذا الدستور المساواة بين المواطنين أمام القانون والسلطات الحكومية دون تمييز على أساس العنصر أو الجنسية أو المنشأ أو الإثنية أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الانتماء الاجتماعي، وتنص مختلف النصوص القانونية كذلك على المبدأ نفسه. كما ينص الدستور على أسبقية الصكوك الدولية على التشريع الداخلي، وهو مبدأ أنشأته المحكمة العليا في سوابقها القضائية. وزاد من تعزيز جهود البلاد في مجال حقوق الإنسان انضمامها إلى المجلس الأوروبي في عام 1997، بعد دراسة لمدى اتساق القوانين المحلية مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن عددا ً كبيرا ً من النصوص التشريعية جرى تعديله حتى قبل التصديق على هذا الصك بهدف توضيح بعض الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأُلغيت عقوبة الإعدام؛ وأُدخلت إصلاحات جذرية على نظام العدالة ودور النيابة العامة، ودخل قانون جديد للأسرة حيز النفاذ في عام 2000، وسيبدأ نفاذ قانون مدني وقانون جنائي جديدين في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وعلاوة على ذلك، ينظر البرلمان حاليا ً في مشاريع جديدة لقوانين الإجراءات الجنائية والمدنية وقانون العمل وقانون إجراءات التنفيذ القضائي. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2001، أنشأ البرلمان لجنة التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن بين المؤسسات الوطنية الرئيسية المسؤولة في هذا المضمار، هناك اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والأقليات القومية، والإدارة الحكومية للعلاقات فيما بين الجماعات العرقية، والدائرة الحكومية المعنية بمشاكل الأديان، واللجنة الرئاسية المعنية بالعلاقات فيما بين الجماعات العرقية، والوحدة المختصة التابعة لوزارة التعليم، والموظفون المكلفون برصد حالة الأقليات والعمل باللغات في الإدارات، والمحامون البرلمانيون ودائرة الهجرة. وفي أعقاب انضمام جمهورية مولدوفا الأخير إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين، اعتمد البرلمان مؤخرا ً ، مشروع قانون خاص باللاجئين في القراءة الأولى. وفي نفس الوقت، أُنشئت إدارة عامة للاجئين في وزارة العدل.

4- وسكان جمهورية مولدوفا متعددو الأعراق ثُلثيْهم من المولدوفيين . وهناك العديد من القوانين التي وُضعت لضمان تطبيق حقوق الأقليات القومية وتحديدا ً ما تعلق منها بالحفاظ على لغتها وثقافتها. وجمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقية - الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات الوطنية، وقد سنَّت مؤخرا ً قانونا ً خاصا ً بالأشخاص المنتمين للأقليات القومية وبالمركز القانوني لمنظماتها.كما كُفِلت الحماية لمصالح الجماعات الأقلية بموجب قوانين أخرى كقانون التعليم، وقانون الوسائل السمعية البصرية والقانون الخاص بالثقافة. وتكفل الدولة الحق في التعليم باللغة المولدوفية والروسية وتهيئ لبعض الأقليات كالأوكرانيين والغاغوز والبلغار والإيفريت واليديش ، الظروف اللازمة للتعليم والتدريب بلغاتها الأم. وفي بعض البلدات، تُنشر المراسيم والبلاغات الرسمية وغيرها بعدة لغات رسمية تحدد محليا ً . وتُبث بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية بلغات أقلية. وفي كانون الثاني/يناير 1997، بدأ نفاذ القانون الخاص بالرابطات العامة، وسُجِّلت بموجبه حتى الآن، أكثر من 50 منظمة إثنية ثقافية في البلاد. وعلى الصعيد الديني، هناك 7 أديان و12 رابطة وطائفة تم تسجيلها بصورة رسمية. وتتبع معظم الطوائف للكنيسة الأرثوذكسية، يليها اتحاد الكنائس الإنجيلية المعمدانية ، واتحاد الكنائس التي تتبع المذهب الخمسيني ، ومنظمة شهود يهوه الدينية وكن ي سة الأدفنتست السبتيين إلى جانب طوائف أخرى صغيرة من حيث عدد أتباعها. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد البرلمان منذ عهد قريب قانونا ً يعترف رسميا ً بكنيسة بيسارابيا عقب صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية كنيسة بيسارابيا وغيرها ضد جمهورية مولدوفا ).

5- ويبقى الوضع في ترانسدنيستريا مشكلة قائمة بذاتها نظرا ً إلى أن هذه المنطقة لا تخضع لسيطرة السلطات الدستورية في جمهورية مولدوفا التي ترى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تناول مسألة المركز القانوني لهذا الإقليم في نطاق المادة الأولى من العهد. فهناك انتهاكات جسيمة للحقوق المحددة في العهد تُرتكب في هذا الإقليم، ولا سيما المس بالحق في حرية التنقل في إقليم الدولة وخارج الحدود. والنظام المناهض للدستور يمارس منذ سنوات، ضغوطا ً على سكان المنطقة من أجل القبول "بالجنسية التراﻧﺴﺪﻧﻴﺴـﺘﺮية ". والحال أن الوثائق التي يتم إصدارها تعتبر غير صالحة بالنظر إلى أن النظام غير معترف به في القانون الدولي، الأمر الذي يحرم سكان المنطقة من الحق في السفر إلى الخارج. وعلاوة على ذلك، تنتهج الهياكل الانفصالية سياسة تمييزية إزاء السكان الأصليين، أي المولدوفيين الذين تبلغ نسبتهم بين سكان المنطقة 40 في المائة، أي ما يعادل 000 600 نسمة. وفي نفس الوقت، يمارس النظام الانفصالي سياسة التمييز فيما يتعلق باللغات المستخدمة. وهكذا فرض النظام في عام 1992 قانونا ً غير دستوري ينص على استخدام الحروف السيريلية في كتابة اللغة المولدوفية . وحتى تعلُّم الأبجدية اللاتينية مُنع في عام 1994، الأمر الذي حرم حوالي 000 35 طفل من إمكانية التعلُّم باللغة الأم والالتحاق بالبرامج التعليمية المعتمدة في جمهورية مولدوفا ؛ وسيشكل ذلك عائقا ً كبيرا ً يمنعهم من متابعة الدراسة ويسبب لهم عزلة ثقافية. كما أن القيود المفروضة على استقبال قنوات الإذاعة والتلفزيون الوطنية فضلا ً عن المنشورات تبعث على الأسف. والسلطات المولدوفية لم تكل من محاولة إيجاد حل للمشكلة وضمان السلامة الإقليمية للبلاد. وكلها أمل أن تفضي المحادثات التي جرت مؤخرا ً بين الأطراف بمشاركة كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الروسي وأوكرانيا، إلى استئناف المفاوضات على أساس مشروع اتفاق عملي بشأن مركز ترانسدنيستريا ، من إعداد واقتراح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. والسلطات المولدوفية مقتنعة على أي حال بأن حل النزاع وتحديد المركز القانوني لترانسدنيستريا ضمن حدود الجمهورية من شأنه أن يتيح إلى حد كبير، التنفيذ الفعال لجميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان في كامل الإقليم.

6- وختم السيد سلونوفشي قائلا ً إن ـ ه بالإمك ـ ان الحديث عن امتلاك جمهورية مولدوفا لإطار قانوني متطور بما يكفي لضمان تطبيق العهد على النحو الملائم، أما المشاكل التي لا تزال قائمة فهي ناجمة إلى حد كبير عن نقص الموارد وهشاشة الظروف الاجتماعية الاقتصادية في البلاد بالإضافة إلى الاضطرابات في الجزء الذي لا يخضع للسلطات الدستورية في الجمهورية.

7- تسلم السيد عمر الرئاسة.

8- الرئيس شكر وفد مولدوفا ودعاه للإجابة على البنود من 1 إلى 13 الواردة في قائمة البنود المعروضة (CCPR/C/75/L/MDA) وهي كالتالي:

"تقرير المصير (المادة الأولى)

1 - يرج ـ ى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز نحو تفويض المزيد من المسؤوليات إلى منطقة ترانسدنيستريا .

تنفيذ العهد (المادة 2)

2- يرجى تقديم معلومات عن مركز العهد في القانون الداخلي ، وعما إذا كان بالإمكان الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام محاكم مولدوفا . وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم أمثلة حديثة معززة بالتفاصيل إذا أمكن.

3- ذكر التقرير أن الدولة تكفل لكل فرد الحق في معرفة حقوقه وواجباته (انظر الفقرة 454). يرجى بيان الكيفية التي يُنفذ بها هذا الإعلان عمليا ً . وما الذي يتم القيام به من أجل إطلاع الأفراد الذين يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف على ما أقره لهم العهد من حقوق.

4- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن دور "المحامين البرلمانيين" أو أمناء المظالم (انظر الفقرتين 110 و283 من التقرير) في إعمال الحقوق التي كرسها العهد في جمهورية مولدوفا .

5- هل تعتزم جمهورية مولدوفا التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد؟

المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز (المواد 3 و 26 و27)

6- يرجى بيان التدابير المتخذة حاليا ً على المستوى القانوني والعملي، من أجل معالجة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان (9 في المائة حاليا ً كما يتضح من الفقرة 112 من التقرير) وفي الوظائف الهامة في القطاعين العام والخاص. و يرجى تقديم آخر الإحصاءات.

7- وفيما يتعلق بمسألة منع التمييز ضد النساء، لم تتم الإشارة إلا إلى ا لتشريع المعمول به (انظر الفقرة 106). يرجى بيان الكيفية التي يُكفل ويُحترم بها هذا الحق عمليا ً ، ولا سيما المبدأ الذي يقضي بحصول المرأة على أجر متساو لقاء العمل المتساوي.

8- ما الذي يتم القيام به من أجل مكافحة العنف ضد المرأة داخل الأسرة؟

9- يرجى بيان مبررات التفاوت في الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجل (18 عاما ً ) والحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة (16) في إطار المادة 3 من العهد. وما هي "الحالات الاستثنائية" التي يجوز فيها للمرأة أن تتزوج ابتداء من سن 14 عاما ً ؟ وهل يتم ، عادة، اللجوء إلى هذه الإمكانية (انظر الفقرة 622 من التقرير)؟

10- ما هي التدابير المتخذة حاليا ً لضمان ممارسة الأقليات الإثنية واللغوية في جمهورية مولدوفا لحقوقها؟ يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الوظائف الهامة التي يشغلها الأفراد المنتم و ن إلى تلك الأقليات في القطاعين العام والخاص. وكيف تتم حماية حقوق الأقلية اللغوية في ترانسدنيستريا ؟

الحماية من التعذيب (المادة 7)

11- هناك إقرار في التقرير بأن موظفي إنفاذ القانون لا يخضعون للتدريب بالقدر الذي يكفي لتجنيب السجناء التعرض للمعاملة المهينة (انظر الفقرة 190) وبأن موظفي السجون يتجاوزون أحيانا ً ما لهم من سلطة ويلجأون إلى استخدام القوة بصورة تعسفية (انظر الفقرة 293). يرجى بيان التدابير العملية التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها لرفع مستوى التدريب الذي يتلقاه موظفو السجون وتفادي إساءة استعمال السلطة من قبل موظفي إنفاذ القانون. كم عدد موظفي إنفاذ القانون الذين تمت ملاحقتهم أو اتُّخذت ضدهم تدابير تأديبية بسبب ذلك خلال السنوات الخمس الماضية؟ يرجى بيان عناصر الاستراتيجية التي يجري وضعها لحماية السجناء من العنف والترهيب (انظر الفقرة 294).

حقوق الأشخاص الذين سُلِبت حريتهم (المادة 10)

وفقا ً لما هو مبين في الفقرة 282 من التقرير، فإن ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة وزنازين الاحتجاز الانفرادي المؤقت مخالفة للمعايير الدولية. يرجى بيان الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إصلاح هذه الحالة وجعل ظروف الاحتجاز المشار إليها تتماشى مع أحكام المادة 10 من العهد.

حظر الرق والسخرة أو العمل الإلزامي (المادة 8)

13- يرجى توفير معلومات عن التشريع الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. ويرجى بيان التدابير العملية المطبقة لمنع الاتجار بالنساء والأطفال (انظر الفقرات 114 و115 و206 من التقرير)".

9- السيد ريفينكو (جمهورية مولدوفا ) قال إن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية في محاكم مولدوفا أصبح أمرا ً شائعا ً لكن الوفد لا يملك إحصاءات محددة عن الحالات التي تم الاحتجاج فيها بأحكام العهد. وأشار أيضا ً إلى أن ثمة إصلاحات تشريعية يجري تنفيذها ستمكن المحكمة الدستورية من القيام مسبقا ً برصد اتساق المعاهدات الدولية مع الدستور. وتُنشر جميع المعاهدات الدولية التي يُصدق عليها بما في ذلك ما يتصل بها من مرفقات وتحفظات وإعلانات، في عدد خاص من الجريدة الرسمية ويتم ضمه فضلا ً عن ذلك، إلى المجموعة الكاملة للمعاهدات التي باتت تتألف حتى الآن من 28 مجلدا ً . ويتولى مركز الدفاع عن حقوق الإنسان بدوره، نشر معلومات عن العهد على نطاق واسع، ولا سيما عن طريق وسائط الإعلام. ويضم مركز حقوق الإنسان المحامين البرلمانيين الثلاثة الذين يعينهم البرلمان لمدة خمس سنوات وأمانة. وله أيضا ً ممثليات لامركزية على المستوى المحلي. ويتمثل دوره في رصد احترام حقوق الإنسان من قبل السلطات وكل هيئة حكومية أو خاصة، وتلقي الشكاوى من الأفراد وتقديم التوصيات والمساهمة بصورة عامة في تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. ويُساعده مجلس استشاري يضم اختصاصيين في حماية حقوق الإنسان، ويملك صلاحية صياغة مشاريع القوانين واقتراح المشاريع ونشر المعلومات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية. وفي هذا الإطار، عقدت حتى يومنا هذا، 40 حلقة دراسية عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية شارك فيها موظفون ومحامون وقضاة وطلاب. والمحامون البرلمانيون ليسوا نوابا ً ، وإنما يعملون على تحقيق مصلحة الأفراد ويجوز لهم أن يبادروا من تلقاء ذاتهم، إلى إجراء تحقيقات في حالة الاشتباه في حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، وأن يعرضوا ما يتوصلون إليه من نتائج على السلطات المعنية. وهم يقدمون تقريرا ً سنويا ً إلى البرلمان ، وينشر التقرير المتعلق بنشاطهم في الجريدة الرسمية. ومن جهة أخرى، قال السيد ريفينكو إن جمهورية مولدوفا تنظر حاليا ً في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10- ومضى قائلا ً إن الحصول على الوظائف الحكومية يخضع لمبدأ عدم التمييز، وإن القانون الخاص بالأحزاب والمنظمات الاجتماعية - السياسية يلزم الأحزاب بضمان الامتثال لمبدأ المساواة في الحصول على وظائف صنع القرارات بين الرجال والنساء. وعلاوة على ذلك، يقضي القانون الخاص بالإدارة العامة المحلية بضرورة إقرار المجالس المحلية لبرامج تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وتشير آخر الإحصاءات المتعلقة بتمثيل النساء في البرلمان إلى ارتفاع نسب ته 5 في المائة مقارنة مع الأرقام التي وردت في التقرير الأولي، ويمكن الإشارة أيضا ً إلى أن منصب وزير المالية تشغله امرأة حاليا ً وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب رئيس المحكمة العليا. وجمهورية مولدوفا مشاركة في المشروع الذي أُطلق عليه "المرأة قادرة على تحقيق النجاح" والذي يندرج في إطار ميثاق الاستقرار للبلقان، وهو مشروع تتولى امرأة عملية التنسيق فيه على الصعيد الوطني. وفي نفس السياق، نفذت وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الوطني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجا ً تدريبيا ً لفائدة بعض القيادات، خصص حيزا ً للتوعية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. بيد أنه لا وجود لأحكام قانونية تتعلق تحديدا بعمل المرأة لأن الدستور ينص على حرية اختيار العمل والمساواة في المعاملة وتوفير الحماية للجميع، وقانون العمل يحدد الأحكام والشروط الخاصة بممارسة الحق في العمل دون تمييز على أساس الجنس.

11- وبخصوص العنف العائلي قال السيد ريفينكو إنه يمثل مشكلة عالمية لم تسلم منها جمهورية مولدوفا للأسف. وقد أنشأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية، شبكة مشتركة بين الوزارات لمكافحة هذه الظاهرة، وكلفتها بوضع خطة وطنية للفترة 2002-2005، ترمي إلى تعزيز ديمقراطية التكافؤ ، ومن أهدافها مكافحة العنف العائلي. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير عديدة منها، استحداث دورة دراسية في مناهج وزارة الداخلية للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، تتعلق بالعنف العائلي، وتوفير التدريب في مجال التدخل في حالات العنف، وإبلاغ الحكومة دوريا ً بحالات العنف العائلي، وتوفير خدمات المساعدة والمشورة للضحايا. وقد أُنشئت وحدات شرطة متخصصة في عمليات التدخل في حالات العنف العائلي، كما يحظى الضحايا بدعم المنظمات غير الحكومية المتخصصة التي تقدم إسهاما ً فعالا ً ولا سيما من خلال إنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والنفسية والطبية إلى جانب عملها من أجل الوقاية من السلوك العنيف عن طريق توعية الجمهور. وأشار السيد رفينكو من ناحية أخرى، إلى مشروع قانون على وشك الاكتمال يتعلق بحماية الأطفال الذي يعيشون ظروفا ً صعبة؛ وقال إن من شأنه وضع حلول أخرى غير إيداع الأطفال في مؤسسات وتشجيع هذه الحلول. وفيما يخص الحد الأدنى لسن الزواج، أوضح أن القانون كان يحدده في 18 عاما ً قبل عام 1992، غير أن ثمة تعديلات أُدخلت على قانون الأسرة فأصبح الحد الأدنى لسن الزواج اليوم هو 16 عاما ً بالنسبة للمرأة وللرجل أيضا ً في بعض الحالات الخاصة، شريطة توافر موافقة خطية من الأبوين. وقد تم إدخال هذه التعديلات والتمسك بها في القانون الجديد بسبب كثرة عدد الطلبات التي تلقتها السلطات.

12- وردا ً على السؤال رقم 10 المتعلق بحقوق الأقليات، أشار رفينكو إلى أن الدستور والقانون في مولدوفا يحظران كل أشكال التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، أُقر في عام 2001، قانون يتعلق بحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات قومية وبالمركز القانوني لمنظماتهم غير الحكومية، وكفل للأقليات القومية تمثيلا ً نسبيا ً في الإدارة العامة. وتعهد بموافاة أعضاء اللجنة بإحصاءات تتعلق بتنفيذ هذا القانون خطيا ً . واستطرد قائلا ً إن البرلمان أقر في عام 2001 أيضا ً ، إنشاء لجنة التنسيق لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، تُعنى إحدى اللجان المتخصصة فيها بالمسائل المتعلقة بالأقليات القومية. واعتُمد برنامج عمل خاص مدته عشر سنوات لتعزيز ثقافة الغجر وإدماجهم اجتماعيا ً . وأشار في الختام، إلى أنه على الصعيد الإقليمي، صدقت جمهورية مولد و فا على الاتفاقية الإطارية بشأن حماية الأقليات القومية ووقعت على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغ ا ت الأقليات.

13- وفيما يتعلق بالبند 11 المتعلق بتطبيق المادة 7 من العهد، قال السيد ريفينكو إن وزارة الداخلية عمدت بعد إعداد التقرير الأولي، إلى إدراج دراسة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في برنامج التدريب المهني الذي يتلقاه رجال الشرطة. وفي نفس الوقت، عقدت حلقات دراسية وموائد مستديرة بهدف توعية أفراد الشرطة بحقوق الإنسان، في إطار برنامج يحمل عنوان "حقوق الإنسان والشرطة". ويخضع جميع الموظفين في إدارة السجون قبل الالتحاق بوظائفهم، لدورة تدريبية تتناول في جملة أمور، موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تُنظم حلقات دراسية حول مواضيع محددة يشارك فيها حراس السجون وغيرهم من الموظفين في إدارة السجون. وفي حال انتهك أحد موظفي السجون القانون، فمارس العنف أو أساء استعمال السلطة مثلا ً ، تقع مسؤولية إجراء التحقيق الأولي على الإدارة الخاصة للأمن الداخلي. وتعهد السيد ريفينكو بموافاة اللجنة خطيا ً ، بإحصاءات عن تلك التحقيقات والعقوبات، الجنائية عند الاقتضاء، التي فرضت على مرتكبي الانتهاكات. وفي الأخير، أشار إلى أنه شُرع في إصلاح إدارة السجون في عام 1996. وباتت هذه الإدارة تتبع لوزارة العدل، وركز الإصلاح تحديدا ً ، على تعزيز التدريب وتغليظ العقوبة بما فيها العقوبة الجنائية، ضد ارتكاب الموظفين للانتهاكات.

14- وفيما يخص السؤال رقم 12 (المادة 10 من العهد)، أوضح السيد ريفينكو أن الحكومة اعتمدت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002، قرارا ً صادرا ً عن وزارة الداخلية يتعلق بظروف الاعتقال في زنزانات الاحتجاز الانفرادي المؤقت، وهو قرار يرمي إلى جعل هذه الزنزانات مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها؛ ورصدت الحكومة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ ما يعادل 000 200 يورو . وعلاوة على ذلك، اعتمدت وزارة الداخلية توجيهات خاصة جديدة تتعلق بتقديم المساعدة في المجال الطبي والصحة العامة ومكافحة الأوبئة في أماكن الحجز الاحتياطي.

15- وفيما يتعلق بالسؤال 13 (حظر الرق)، قال السيد ريفينكو إن السلطات في مولدوفا تعي تماما ً ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمشاكل الاتجار بالبشر. ولمكافحة هذه الآفة، اتُخذت مجموعة من التدابير على الصعيد التشريعي منها على سبيل المثال، اعتماد قانون خاص بحماية الضحايا والشهود وكل من يشارك بأي صفة من الصفات في الإجراءات الجنائية. وعلى الصعيد العملي، أنشأت وزارة الداخلية إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، يعمل فيها 27 شخصا ً . وخلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2002، أسفرت جهود تلك الإدارة عن تفكيك أربع شبكات للاتجار بالبشر باتجاه تركيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي، وعن الملاحقة الجنائية للمتورطين في تسع حالات للاتجار بالأطفال و26 حالة لممارسة القوادة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمدت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في نهاية عام 2001، وكان من أهم أهدافها، إعادة إدماج المجني عليهم. ولبلوغ هذه الغاية، أبرمت وزارة العمل اتفاقا ً مع المنظمة العالمية للهجرة من أجل تنفيذ مشروع لتقديم المساعدة. وختم السيد ريفينكو بالإشارة إلى تعاون المؤسسات الوطنية مع منظمات دولية منها المنظمة العالمية للهجرة وكذلك مع منظمات غير حكومية وطنية في إطار خطط لتقديم المساعدة على عودة ضحايا هذه الممارسات.

16- ا لرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية شفويا ً .

17- السيد يالدين لاحظ أن تقرير جمهورية مولدوفا كان وافيا ً تماما ً غير أنه ركز على غرار العديد من تقارير الدول الأطراف الأخرى، على الإطار القانوني المعمول به أكثر من تركيزه على الحالة على أرض الواقع، أو على المشاكل التي تواجهها سلطات الدولة الطرف في إعمال الحقوق المكرسة في العهد. ولذلك قال إنه يود معرفة النتائج التي تم التوصل إليها والمشاكل التي يُواجهها المحامون البرلمانيون على سبيل المثال. وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، أشاد السيد يالدين بالصراحة التي اتسم بها تقرير الدولة الطرف وكذلك بالتقدم الطفيف الذي تم إحرازه في هذا المضمار. وعبر في نفس الوقت، عن أسفه لافتقاره إلى معلومات بشأن الخطوات التي يتم القيام بها عمليا ً لتحقيق مساواة حقيقية، سواء على صعيد التمثيل السياسي أو في مجال العمل على سبيل المثال. وعن موضوع تعرض المرأة للعنف قال إن التقرير سلم بخطورة المشكلة وأشار إلى وجود برامج تثقيفية تتعلق بهذه المسألة، لكنه رأى أنه من المفيد أيضا ً معرفة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للملاحقة بسبب ارتكابهم أعمال عنف من هذا النوع، ونتائج الملاحقة.

18- وفيما يتعلق بالأقليات عموما ً ، قال إنه من الصعب جدا ً الوقوف ، من خلال التقرير وبيان الوفد ، على الكيفية التي توازن بها جمهورية مولدوفا عمليا ً ، بين احترام حقوق الأقليات وإدماج هذه الأقليات في مجتمع متعدد الثقافات. وطلب السيد يالدين في هذا الشأن الحصول على مزيد من المعلومات عن حالة الروما وخطة العمل الخاصة التي تم اعتمادها لفائدتهم.

19- السيد ش ا ينين وصف تقرير جمهورية مولدوفا بالغني جدا ً بما فيه الجزء الذي تطرق إلى الخطوات العملية، لكنه أسف لكون الدولة الطرف لا تولي أهمية كبيرة للعهد على ما يبدو؛ وقال إن جمهورية مولدوفا صدقت على العهد في عام 1993 ولم تقدم تقريرها إلا في عام 2000، ولم تصدق على أي من البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد، مع أنها أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة الأوروبية بالنظر في طلبات الأفراد، وصدقت على البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وأشار من جهة أخرى، إلى أن جمهورية مولدوفا لم تبد تحفظات لدى انضمامها إلى العهد، ولم تعلن حالة الطوارئ في ترانسدنيستريا . ومع ذلك، يبدو من خلال التقرير وبيان الوفد على حد سواء، أنها ترفض تحمل مسؤوليتها كدولة عن هذا الإقليم. وسأل السيد ش ا ينين عما إذا كان هذا التفسير في محله.

20- وقال إن التقرير الذي قدمته جمهورية مولدوفا إلى اللجنة يثير بعض الشواغل. إذ يوحي بأن السلطات في مولدوفا تشدد على "القوى الانفصالية" في تعريفها لمن تنظر إليهم كجماعات إرهابية. وأعرب السيد ش ا ينين عن رغبته في معرفة ما إذا كان هذا التعبير يشير إلى النظام القائم في ترانسدنيستريا . وأضاف في نفس السياق، أن التعريف الذي أعطته جمهورية مولدوفا للإرهاب في هذا التقرير من شأنه أن يثير بعض الشواغل بالنظر إلى عدم وجود أي إشارة فيه إلى مسألة خطورة الجريمة المرتكبة، وهو ما قد يثير مشاكل تتعلق بالحقوق المكرسة في العهد.

21- وبخصوص المادة 9 من العهد، سأل السيد ش ا ينين عن المدة التي قد تفصل في المتوسط، بين توقيف الشخص من قبل الشرطة ومثوله أمام القاضي، وعن الحد الأقصى للمهلة الذي نص عليه القانون. وقال إن جمهورية مولدوفا قد ورثت ، على ما يبدو، بعض الممارسات التي كانت سائدة في العهد السوفياتي. إذ ما زال هناك احتمال لأن يُسلب الشخص حريته بتهمة "التشرد"، والنظام السوفياتي الخاص بجوازات السفر الداخلية، أو تصاريح الإقامة، الذي يتنافى تماما ً مع المادة 12 من العهد لا يزال ساريا ً .

22- وتطرق السيد ش ا ينين من جديد إلى البند 12 من قائمة البنود المعروضة، فطلب الحصول على تفاصيل عن ظروف الاعتقال في السجون المولدوفية . وقال إن معلومات متطابقة تشير إلى تعرض حياة المحتجزين للخطر الشديد بسبب الأمراض، واكتظاظ السجون وسوء التغذية فيها. وأضاف أن الوضع يبدو مأساويا ً للغاية فيما يتعلق بمرض السل الذي يعاني منه سجين واحد من بين كل عشرة سجناء يصابون به داخل السجن عادة. ومن ثم قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت السلطات في مولدوفا تفعل شيئا ً أو تعتزم فعل شيء من أجل معالجة هذه الحالة، و لا سيما وأن جمهورية مولدوفا قد حصلت على ما يقارب 12 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن اللجنة حين نظرت في البلاغ رقم 763/1997، خلال دورتها الرابعة والسبعين، اعتبرت أن الدولة الطرف "تتحمل مسؤولية رعاية حياة الأفراد حين تعتقلهم وتبقيهم قيد الاحتجاز" علما ً أنه "لا يمكن لقلة الموارد المالية أن تنتقص من هذه المسؤولية". وبناء عليه، اعتبرت اللجنة أن إصابة السجين ب أ حد الأمراض في السجن ووفاته بسبب ذلك المرض يمثل انتهاكا ً للمادة 6 من العهد.

23- أما عن موضوع حقوق الأقليات، فقال إن التقرير تضمن معلومات مفصلة نسبيا ً عن تنفيذ المادة 27 من العهد غير أن المعلومات المتعلقة بتطبيق المادة 26 اتسمت بالإيجاز الشديد. ومن ثم يكون من المفيد معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن وتحديدا، بتطبيق المعايير الدولية المعمول بها في مكافحة التمييز، وبالأخص في حالة الروما. وختم السيد ش ا ينين كلامه قائلا ً إن التقرير تضمن بين الفقرتين 335 و336، قائمة بالأجانب الذين أُبعدوا من جمهورية مولدوفا بين عامي 1993 و2000. وقد تضمنت القائمة أسماء الأشخاص، واستصوب السيد ش ا ينين عدم ذكر أسماء الأفراد في تقارير الأمم المتحدة عند نشرها.

24- السيد شير ي ر لاحظ أن حالة حقوق الإنسان في مولدوفا ليست جيدة كما يمكنها أن تكون في ظل ما تملكه البلاد من إمكانات هائلة. فتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2001، كشف، على وجه التحديد، حدوث حالات ارتكبت فيها الشرطة سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وأشار إلى أن ظروف الاعتقال في السجون ومراكز الشرطة، تتسم فعليا ً ، بالمعاملة الفظة وغير الإنسانية والمهينة. والسلطات في مولدوفا تعترف بصراحة تستحق الثناء بأن ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة ومرافق الحبس الانفرادي التي تستخدم للاحتجاز المؤقت غير مطابقة للمعايير الدولية، وهو ما ُعزي إلى ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية (الفقرة 282 من التقرير). ولا شك في أن قلة الموارد ت حد من الخيارات المتاحة غير أنه من المؤسف ألا يتيسر تحسين الوضع بما هو متاح من أموال لإقامة العدل و لخدمات السجون.

25- وطلب السيد شير ي ر الحصول على معلومات تتعلق بمركز الدفاع عن حقوق الإنسان (الفقرة 283 من التقرير). وقال إنه يود تحديدا ً ، معرفة ما إذا كان المركز هيئة حكومية، ومعرفة الوزارة التي يتبع لها ونوع الشكاوى التي ينظر فيها إذا كان الرد بالإيجاب. وأشار أن الفقرة 294 من التقرير تحدثت عن مركز تعليمي أُنشئ في دائرة السجون، ومهمته توفير التدريب للموظفين. وقال إنه من المفيد معرفة تاريخ إنشائه وطبيعة نشاطاته. وعن موضوع الادعاءات المتعلقة بإساءة بعض موظفي إنفاذ القانون لاستعمال السلطة، قال السيد شير ي ر إن هناك 698 1 شكوى تم تقديمها بهذا الشأن وفقا لما فهمه، وتساءل عما إذا كان ذلك صحيحا ً . كما أعرب عن رغبته في معرفة العدد التقريبي للشكاوى التي رُفعت إلى مجموع الهيئات المخولة بالنظر في هذا الشأن بما في ذلك المحامون البرلمانيون، ومعرفة الصلات التي تجمع هذه الآليات. ولاحظ أن الشكاوى التي أشار إليها وفد مولدوفا صدرت فيما يبدو، عن أشخاص محتجزين فقط، ورأى أنه من المفيد أيضا ً ، معرفة عدد الشكاوى المتعلقة بظروف ال ا عتقال.

26- وبخصوص الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد، لاحظ السيد شير ي ر أن الشخص الذي يرغب في الإقامة لأكثر من ثلاثة أيام في مكان آخر غير المكان الذي يعيش فيه، ملزم وفقا لما فهمه، بالحصول على تصريح بالإقامة. وتساءل عن الدوافع وراء فرض هذا الالتزام وعن مدى تماشيه مع العهد.

27- وأشار في الأخير، إلى "الشغب" باعتباره من الأفعال المجر َّ مة التي تُعرض القاصرين للملاحقة. وتساءل السيد شير ي ر عما إذا كان هذا المصطلح الغامض جدا يشمل كل سلوك لا يروق للسلطات، وقال إنه يأمل في الحصول على توضيح بشأن التعريف القانوني لهذه الجريمة.

28- السيد كريتسمر أيد جميع الأسئلة التي طرحها السيد ش ا ينين في إطار المادة 9 من العهد. ولاحظ أن الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور تنص على 24 ساعة كحد أقصى لمدة التوقيف لدى دوائر الشرطة. بيد أن هناك ما يفيد بأنها مُددت إلى 72 ساعة. فسأل عن مدى صحة ذلك، وعن الأحكام القانونية التي يخضع لها التوقيف. كما أيد السيد كريتسمر كل الأسئلة التي طرحها السيد شير ي ر بشأن تطبيق المادة 12 من العهد.

29- وفيما يخص البند 11 من القائمة، قال إن ردود الوفد المولدوفي لا تسمح بتكوين فكرة واضحة عن إجراءات تقديم شكوى في حال أساء موظف إنفاذ القانون استعمال السلطة. وعلاوة على ذلك، أشار إلى معلومات تفيد بأن الشرطة ترفض تسجيل الشكاوى المقدمة من أشخاص تعرضوا لأعمال عنف. وقال إن هذه الحالة توحي بتواطؤ عناصر الشرطة مع مرتكبي أعمال العنف في بعض الحالات. ورأى أنه من المفيد أن يبين الوفد المولدوفي الآلية التي تسمح بتقديم شكوى ضد عناصر الشرطة أنفسهم ومن يتولى التحقيق في تلك الشكاوى.

30- وعن حرية التجمع، قال السيد كريتسمر إن منظِّمي التجمع ملزمون ، حسب علمه، بإبلاغ السلطات المحلية قبل 15 يوما ً من موعد التظاهر. وهو ما بدا له متنافيا ً مع أحكام المادة 21 من العهد، وقال إنه يرحب بتعليق الوفد المولدوفي على هذا الموضوع.

31- السيد هينكين أعرب أيضا ً عن انشغاله إزاء العديد من الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، ومنها تجريم التشرد، وتقييد حرية التنقل، وارتفاع معدل الإصابة بالسل في السجون. وقال إن من دواعي القلق أيضا ً ، المسألة المتعلقة بحالة الروما وخاصة في المناطق الريفية، حيث لا تتوفر لهم معظم الخدمات ومنها التعليم تحديدا ً .

32- السيد هينكين لاحظ أن وضع الأطفال لا يبعث على الشعور بالرضا في جمهورية مولدوفا . وعبر عن رغبته في أن يحصل ، تحديدا ً ، على معلومات إضافية بشأن دور الأيتام. ورأى أن كثرة عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات تابعة للدولة بصورة دائمة، يوحي بأنهم لا يتمتعون بظروف عيش تتطابق مع أحكام العهد. وقال إن مولدوفا لديها بصفة عامة، مؤسسات عديدة منها مؤسسات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين أدانهم القضاء، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأضاف قائلا ً إن نزلاء تلك المؤسسات يُلزمون فيما يبدو بأداء عمل معين. وتساءل عما إذا كان ذلك من قبيل السخرة أو العمل القسري بالمعنى الوارد في المادة 8 من العهد. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات عن طبيعة تلك المراكز ومتوسط مدة الإقامة فيها والشروط التي يخضع لها العمل.

33- وفي الختام، قال إن تطبيق المادة 12 من العهد يثير أيضا ً مشكلة فيما يبدو. فقد أفادت بعض المصادر بأن حالات الإبعاد كثيرة وأن موظفي الشرطة هم من يتخذ القرار بهذا الشأن. وذكَّر السيد هينكين بالقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تتمثل في مبدأ عدم الترحيل، وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات في مولدوفا تقوم قبل ترحيل الشخص إلى بلده الأصلي، بدراسة الحالة السائدة في ذلك البلد، والتأكد من أن الشخص لن يتعرض فيه للتعذيب أو لسوء المعاملة. وسأل بصفة عامة، عما إذا كانت السلطات في مولدوفا تعتبر أن عليها مسؤولية تجاه الأشخاص الذين تبعدهم عن أراضيها.

34- السيد أ ندو أشاد بجودة التقرير وشكر وفد مولدوفا على ما قدمه من ردود مفيدة على الأسئلة الواردة في القائمة. وأكد من جديد على أن القصد من الحوار بين اللجنة والدولة الطرف ليس هو توجيه الاتهام إلى هذه الدولة وإنما التمكن من فهم حالة حقوق الإنسان والنظر بشكل مشترك في الوسائل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تحول دون تطبي ـ ق العهد. وأعرب السيد أ ندو في هذا السياق، عن تأييده لمعظم الأسئلة التي طرحها باقي أعضاء اللجنة، ولا سيما ما تعلق منها بالسل في السجون وممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد. وقال من جهة أخرى، إنه يشعر بالانشغال إزاء ارتفاع نسبة الوفيات النفاسية مشيرا ً إلى أن توصيات صدرت عن مؤسسات دولية مثل المنظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير لجعل الحمل مأمونا ً بقدر أكبر ، وتشجيع طرائق منع الحمل في مجال تحديد النسل وتنظيم الأسرة، للحد من اللجوء إلى الإجهاض. ولاحظ السيد أ ندو أن الحالة شهدت تحسنا ً في هذا المضمار، لكنه يود أن يعرف المزيد عن التدابير التي اتخذتها السلطات أو تعتزم اتخاذها لوضع التوصيات المقدمة لها موضع التنفيذ بشكل كامل.

35- وفيما يتعلق بمركز العهد في القانون الداخلي، لاحظ السيد أ ندو أن دستور جمهورية مولدوفا ينص في الفقرة 2 من المادة 8 على ضرورة مراجعة الدستور قبل أن يبدأ نفاذ معاهدة دولية تتضمن أحكاما ً تتنافى معه. ورأى أن هذا المبدأ ممتاز غير أن إجراءات مراجعة الدستور تبلغ درجة من التعقيد قد تبدو معها غير قابلة للتطبيق. وعبر السيد أ ندو عن رغبته في سماع تعليق وفد مولدوفا بهذا الشأن، وفي معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات قد نفذت لدى الانضمام إلى العهد.

36- وبخصوص الوضع في ترانسدنيستريا ، لاحظ السيد أ ندو أن جمهورية مولدوفا أصدرت لدى تصدقيها على الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، إعلانا ً مفاده أنها لا تتحمل المسؤولية عما ينسب إلى السلطات في الجمهورية المعلنة من جانب واحد، من ارتكاب أفعال أو الامتناع عن ارتكاب أفعال على أراضي هذا الإقليم. غير أن الحكومة المولدوفية لم تصدر أي إعلان من هذا النوع عندما انضمت للعهد. وقال السيد أ ندو إنه يود معرفة السبب الذي جعل الحكومة لا تتصرف بنفس الطريقة في الحالتين، ومبرر الإعلان في إطار الاتفاقية الأوروبية.

37- استأنف السيد باغواتي رئاسة الجلسة .

38- السيد لالاه عب ّ ر عن تأييده الكامل للأسئلة التي طرحها السيد ش ا ينين بشأن تدابير مكافحة الإرهاب، وتساءل عما إذا كانت السلطات في مولدوفا قد قامت لدى اعتمادها قانون 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 الخاص بالأعمال الإرهابية، بدراسة أحكامه في ضوء الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد ، وعن النتائج التي خلصت إليها إذا كانت قد فعلت. كما عبر السيد لالاه عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الأفعال التي وُصفت بأنها إرهابية قد ارتُكبت قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001، أو قبل اعتماد مجلس الأمن للقرار 1373(2001). ومضى متسائلا ً عما إذا كان هناك أشخاص قد حوكموا، أو احتجزوا بسبب ارتكابهم إحدى الأفعال الإضافية التي جرمها قانون 12 كانون الأول/ ديسمبر 2001. وافترض السيد لالاه أن القانون الداخلي كان ينص على جريمة الإرهاب قبل هذا التاريخ، لكنه سأل عما إذا كانت هناك ملاحقات قد جرت بسبب هذه التهمة قبل نهاية عام 2001.

39- الرئيس لاحظ أن وفد مولدوفا يأمل في أن يُمنح مزيدا ً من الوقت لكي يتمكن من إعداد ردوده، و ي علن أنه سيرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا ً في الجلسة القادمة، ودعاه للإجابة على الأسئلة من 14 إلى 25 من القائمة وهي كالتالي:

"الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 14)

1 4 - هل تكفل المادة 1 من القانون رقم 514-XIIIالصادر في 6 تموز/يوليه 1995 بشأن نظام القضاء (انظر الفقرة 357 من التقرير) عدم جواز عزل القضاة؟ وما هو تعليقكم على الادعاءات التي تشير إلى تدخل الموظفين العموميين في استقلال القضاء ونزاهته. وهل يتعرض من تثبت مسؤوليتهم عن مثل هذه التدخلات للملاحقة أو لتدابير تأديبية؟

حرية الدين والعقيدة (المادة 18)

15- ما الذي يتم القيام به لتسهيل الاعتراف بالطوائف الدينية في ترانسدنيستريا وتعزيز قدرة الطوائف الدينية في هذه المنطقة على التجمع بسلام ودون تدخل تعسفي؟

16- يرجى بيان وجه تطابق معاملة الدولة الطرف للكنيسة الأرثوذكسية البيسارابية (انظر الفقرة 508 من التقرير) مع المادة 18 من العهد.

حرية التعبير (المادة 19)

17- ورد في التقرير أن وسائط الإعلام يجب ألا تخضع لأي رقابة (انظر الفقرة 516). يرجى ذكر التدابير المتخذة لضمان هذه الحرية على مستوى التشريع ذي الصلة وعلى المستوى العملي على حد سواء.

حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين نقابات (المادة 22)

18- أُشيرَ في الفقرة 586 من التقرير إلى أن نشاط النقابات في جمهورية مولدوفا ضعيف للغاية ("خاملة"). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت أو التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات وتسهيل عمل النقابات الموجودة.

حقوق الطفل (المادة 24)

19- يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن حصول الشباب في مولدوفا إناثا ً وذكورا ً ، على التعليم العالي، وعن إمكانيات وصول الطلاب الذي ينتمون إلى أسر فقيرة إلى مرحلة التعليم العالي. كما يرجى تقديم تصنيف للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بحسب نوع الجنس.

20- تم التسليم في التقرير بوجود خلل اقتصادي في بعض المؤسسات الخاصة بالأطفال (انظر الفقرة 687)، ووردت إشارة فيه إلى أن الأطفال عاشوا في بعض الأحيان ظروفا ً صعبة بسبب الفترة الانتقالية (الفقرة 774). يرجى تقديم معلومات أكثر دقة عن المشاكل التي تواجهها جمهورية مولدوفا في هذا الصدد، وعن التدابير التي تُتَّخذ حاليا ً من أجل تحسين الحالة.

21- يبين التقرير أن حالة الفقر العامة دفعت بعدد من الأسر إلى استخدام أطفالهم في "أنشطة معادية للمجتمع" مثل الدعارة والسرقة والتسول (انظر الفقرة 416). يرجى بيان التدابير التي تُتَّخذ حاليا ً من أجل منع هذه الظاهرة والقضاء عليها.

الحق في المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25)

22- كيف يمكن اعتبار شرط إتقان اللغة المولدوفية إتقانا ً جيدا ً للعمل في الخدمة المدنية (انظر الفقرة 826 من التقرير) متماشيا ً مع المادة 25 من العهد؟ وما هو التأثير الملموس لهذا الشرط على مشاركة الأقليات اللغوية في الحياة العامة؟

23- يرجى تقديم تفاصيل عن الشروط التي ينبغي استيفاؤها للتمكن من إنشاء حزب سياسي (انظر الفقرة 539: التوزيع الجغرافي ومعيار التمثيل). وهل يترتب على معيار التمثيل الجغرافي آثار سلبية بالنسبة لبعض فئات السكان؟ وهل يمكن تطبيقه لرفض تسجيل حزب سياسي؟ وما هي المعايير التي تستند إليها وزارة العدل في تسجيل النظام الأساسي لحزب سياسي أو المنظمات الاجتماعية أو السياسية الأخرى؟

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

24- ما هي التدابير التي اتخذت لضمان نشر معلومات يتضمنها التقرير الحالي؟

25- هل هناك برامج تدريبية يخضع لها العاملون في الجهاز القضائي، والمسؤولون عن تطبيق القوانين وغيرهم من الموظفين العموميين، تتعلق بأحكام العهد وتطبيقها، أو هل هناك نية لوضعها؟ "

40- السيد سلونوفتشي (جمهورية مولدوفا ) أجاب على السؤال رقم 14 من القائمة، فأوضح أن القانون الخاص بمركز القضاة الرقم 514-XIII الصادر في 20 تموز/يوليه 1995، ينص على أن القاضي هو شخص يملك بصفته المهنية، سلطة إقامة العدل ، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة مستقلة، مهمتها رصد حسن أداء القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية عملا بالقانون رقم 947-XIII الصادر في 19 تموز/يوليه 1996. وينص الدستور في المادة 116 منه على أن القضاة يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، لمدة خمس سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، يُثبَّتون في وظائفهم حتى بلوغه الحد الأقصى لسن العمل. ويعين البرلمان رئيس المحكمة العليا وقضاتها بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. وحرمة شخص القاضي لا تنتهك وكذلك سكناه ومكان عمله ووسائل تنقله ومراسلاته ووثائقه الشخصية. ولا يجوز اعتقال القاضي ولا تُسند إليه المسؤولية الجنائية بدون موافقة المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، فضلا ً عن موافقة البرلمان عند الاقتضاء. ولا يجوز فضلا ً عن ذلك، اعتقاله إلا بناء على قرار صادر عن المدعي العام. وطبقا للقانون الخاص بمركز القاضي رقم 544-XIII الصادر في 20 تموز/يوليه 1995، يُساءل القاضي تأديبيا ً في حال ارتكابه خطأ مهنيا ً أو إتيانه سلوكا ً يضر بالعمل وبسلطة القضاء. وفي حال لم يحترم رئيس أو نائب رئيس في محكمة عليا أو ابتدائية أحكام القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، يجوز إعفا ؤ ه من مهامه في ظروف مماثلة لظروف تعيينه. ويجوز إقالة رئيس المحكمة العليا ونائبه من مهامه بسبب عدم احترام القانون الخاص بالمحكمة العليا.

41- وأشار السيد سلونوفتشي إلى أن وزارة العدل أنشأت فريق عمل مكلف بوضع مشروع قانون يرمي إلى تعديل الدستور واستكماله. ويقضي المشروع بوجه خاص، بتعديل الفصل التاسع المتعلق بالسلطة القضائية. والهدف من ذلك هو تحسين أداء الجهاز القضائي وتعديل النظام الأساسي لمكتب المدعي العام. وسيتيح تنقيح المواد 115 و116 و121 من الدستور تبسيط الهيكل المعقد للهيئات القضائية وتحسين حصول الأفراد على العدالة المنصوص عليها في الدستور.

42- وردا ً على السؤال 15 من القائمة، قال السيد سلونوفتشي إن الدستور أقر وض َ من حق جميع المواطنين في الحفاظ على هويتهم الدينية وتطويرها والتعبير عنها. وكفل الدستور في المادة 31 حرية الوجدان مع الإشارة إلى وجوب إبرازها بروح من التسامح والاحترام المتبادل. وفي هذا السياق، تعترف السلطات المولدوفية بالطوائف الدينية في ترانسدنيستريا وتسجلها بناء على طلبها، ولكنها لا تستطيع التدخل في حال ارتكاب انتهاك للحقوق الأساسية في الإقليم.

43- وفيما يتعلق بطريقة معاملة كنيسة بيسارابيا الميتروبولية (السؤال 16 من القائمة)، قال السيد سلونوفتشي إنه في أعقاب صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في مولدوفا ، اعتمد البرلمان مؤخرا ً ، مشروع قانون لإنشاء آلية مبسَّطة للاعتراف بالمذاهب الدينية. والآن لم يعد تسجيل المذهب الديني يتطلب سوى تقديم طلب رسمي إلى السلطات.

44- وقال بشأن حرية التعبير (السؤال 17 من القائمة)، إنها مكفولة بالكامل لجميع المواطنين بموجب الدستور (المادة 32). كما أن الحق في الحصول على معلومات ذات صلة بالشأن العام، مكفولة أيضا ً ، ومن واجب السلطات إطلاع المواطنين على الشؤون العامة والقضايا التي تهم الأفراد. والحق في المعلومة كفلته كذلك قوانين عديدة (تتعلق بالإطلاع على المعلومات، والدعاية ، والمحامين البرلمانيين ، والصحافة ، والوسائل السمعية البصرية ، وأسرار الدولة ، والأسرار الاقتصادية وغير ذلك من القوانين).

45- وأردف السيد سلونوفتشي قائلا ً إنه عملا ً بالقرار الحكومي رقم 502 الصادر في 12 سبتمبر/أيلول 1996، تمارس ال مؤسسة العامة تيليراديو - مولدوفا أنشطتها ب استقلال تام ، وهي ملزمة بضمان التعبير عن حرية الرأي وتعميم المعلومات. وبمقتضى القرار رقم 277-XIV الصادر عن البرلمان في 11 شباط/فبراير 1999، تم إعداد وثيقة بشأن دعم الدولة لوسائط الإعلام، ترمي تحديدا ً ، إلى توفير ظروف عمل ملائمة لها. وأشار في الأخير، إلى أنه في الأيام القادمة، سيُعرض على أنظار مجلس أوروب ا مشروع ا قانونين جديدين يتعلقان بالوسائل السمعية البصرية، عرض أحدهما رئيس الجمهورية والثاني قدمه نواب من المعارضة بالآخر، ويرميان إلى ضمان فعالية أداء التلفزيون والإذاعة التابعين للدولة.

46- أما بشأن المادة 22 من العهد (السؤال 18)، فقال السيد ريفينكو إن قانون النقابات الصادر في 7 تموز/ يوليه 2002، حدد إطارا ً قانونيا ً للنقابات ونشاطها ونظم علاقاتها مع السلطات الحكومية وأرباب العمل. ويجيز هذا القانون لأي شخص يقيم في مولدوفا (سواء أ كان مولدوفيا أو عديم الجنسية) الانتماء إلى النقابة بحرية. ويجوز للمواطنين المولدوفيين المقيمين في الخارج، الانضمام إلى النقابات الموجودة في مولدوفا . وتتمتع النقابات باستقلال كامل عن السلطات الحكومية والأحزاب السياسية وأرباب العمل ورابطات أرباب العمل ، وهي متساوية في الحقوق ويجوز لها التعاون مع نظيراتها من المنظمات. والانتماء إلى النقابة لا يترتب عليه أي تقييد للحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور. وتتمتع النقابات بالحماية بموجب الدستور، ضد كل أعمال التمييز المنطوية على المس بحرية تكوين الجمعيات. واستبعد السيد ريفينكو أن يتحقق التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد فضلا ً عن التحول إلى اقتصاد السوق ما لم يكن هناك حوار اجتماعي. وقال إن هذا الحوار يعني إرساء الديمقراطية على صعيد العلاقات الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة؛ ويتطلب اتخاذ تدابير ترمي إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للعمال. وقد شكلت الحكومة في عام 2000، لجنة ثلاثية للتفاوض الجماعي (الحكومة وأرباب العمل والنقابات) تتولى التحكيم في منازعات العمل وتعمل من أجل إرساء الحوار الاجتماعي.

47- وعن موضوع حقوق الطفل (الأسئلة من 19 إلى 21)، قال السيد ريفينكو إن جمهورية مولدوفا تلتزم التزاما ً كاملا ً بحماية حقوق الطفل على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل دون أي تمييز قائم على أساس نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الاجتماعي أو الإثني أو الجنسية. وفيما يتعلق بالتعليم، قال إن الدستور نص على أن يكون متاحا ً لكل إنسان على قدر طاقته. أما التعليم العالي فهو متاح لحاملي شهادة البكالوريا وحاملي شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وتُخصص عشرة في المائة من المقاعد الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقات واليتامى الذين تتولى الدولة دفع نفقاتهم الخاصة بالسكن والتعليم. وشرعت جمهورية مولدوفا في استحداث هياكل جديدة لتحسين حالة الأطفال، فجرت مراجعة البرنامج التعليمي في دور الحضانة على سبيل المثال، بغرض إضفاء مزيد من التنوع عليه. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، كان هناك 135 1 دار حضانة لأكثر من 000 103 طفل. وارتفع الرقم إلى 201 1 دار حضانة ل حوالي 000 105 طفل. وفي الموسم الدراسي لعام 2001، بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 7 و16 عاما ً ممن لم يلتحقوا بالمدارس ( 0.73 في المائة من الأطفال في سن التعليم) 980 3 طفلا ً مقابل 146 6 (1 . 08 في المائة) في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2000. وتُعزى أسباب عدم الالتحاق بالمدارس أو التسرب منها إلى الصعوبات المادية التي تعاني منها الأسرة وحالة الإهمال التي يعيشها الأطفال بسبب سفر ذويهم للعمل في الخارج والإخفاق المدرسي. وتقدم السلطات المحلية مساعدات مالية للأسر ذات الدخل الضعيف؛ وتنفق الإعانات المقدمة في استئجار الكتب المدرسية بوجه خاص . أما فيما يتعلق بالسؤال 21، فقال السيد ريفينكو إن الإجابة عليه وردت في معرض الرد على السؤال 13.

48- وفيما يتعلق بموضوع تطبيق المادة 25 (السؤالان 22 و23)، قال السيد ريفينكو إن القانون ينص على شروط ينبغي أن يستوفيها كل شخص يضطلع بمهام رسمية وتتعلق بمعرفة اللغة الرسمية واللغة الروسية ولغة الغاغاوز في بعض البلدات ذات الأغلبية من الغاغاوز . وقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج لتعليم البالغين اللغة الرسمية وإتقانها تستغرق مدته خمس سنوات (2001-2005)؛ كما حددت ضوابط تتعلق بتمويل صندوق لتعزيز المولدوفية . وهناك اليوم، أكثر من 100 فصل دراسي في البلاد يتولى رعايته مركز اللغات الوطني، ويتلقى أكثر من 460 شخص ا ً تمت الاستعانة بهم لتدريس اللغة المولدوفية تدريبهم حاليا ً . أما الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والسياسية الأخرى فلا يجوز لها أن تباشر عملها إلا إذا سجلت في وزارة العدل نظامها الأساسي ، مرفقا ً ببرنامج العمل وقائمة الأعضاء مع الإشارة إلى المقر وما يثبت فتح حساب مصرفي. وتمنح الوزارة شهرا ً واحدا ً لتسجيل الطلب ولا يحق لها رفضه إلا في حال نقص الوثائق المطلوبة أو في حال تعارض أهداف المنظمة التي تقدمت بطلب التسجيل مع قوانين مولدوفا ، أو وجود منظمة أخرى تحمل نفس الاسم، أو عدم استيفاء المنظمة لشروط التمثيل الجغرافي. وفي حال رفض الطلب، يجوز للمنظمة الطعن في القرار لدى المحكمة العليا خلال 10 أيام. أما فيما يخص العدد المطلوب من الأعضاء فإن التجمع بحرية في إطار أحزاب أو غيرها من المنظمات الاجتماعية أو السياسية لا ينتقص من حقوق المواطنين بما أن التعددية السياسية مكفولة.

49- وردا ً على السؤال 24، قال السيد ريفينكو إن العهد نُشر في الجريدة الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى مركز حقوق الإنسان في مولدوفا تعميم العهد عبر وسائط الإعلام وتنظيم حلقات دراسية للتعريف به.

50- وبخصوص البرامج التدريبية (السؤال 25)، للفترة 1999-2000، أشار السيد ريفينكو إلى أن دورات تنشيطية قد نُظمت لفائدة القضاة والمحامين والمدعين العامين المعنيين بأحكام العهد بشكل مباشر. وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورات أكثر من 700 شخص.

51- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أي أسئلة إضافية قد يرغبون في طرحها بعد الردود التي قدمها وفد مولدوفا على الأسئلة من 14 إلى 25.

52- السيد فيلا قال إنه كان يتمنى لو أنه حصل على تفاصيل أكثر ردا ً على السؤال 14، وبخاصة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ونزاهتها. وأشار إلى نص الدستور في الفقرة 2 من المادة 115، على أنه "يجوز للهيئات القضائية المتخصصة أن تبت، طبقا ً للقانون، في بعض الفئات من المنازعات"، وقال إنه يود أن يعرف ما هي فئات المنازعات هذه والهيئات القضائية المتخصصة، وسأل عما إذا كان المقصود بذلك المحاكم المدنية أم المحاكم الجنائية، وعن كيفية تشكيلها ومهامها وعن ولايتها القضائية. وفيما يخص عدم جواز عزل القضاة، علق السيد فيلا بالقول إن الوفد بين في رده على السؤال 14 أن القضاة يُعيَّنون لمدة خمس سنوات في الفترة الأولى، ويُثبتون بعدها في وظائفهم حتى بلوغ سن التقاعد؛ في حين أن الفقرة 2 من المادة 116 من نص الدستور الذي وُزعت نسخة منه على أعضاء اللجنة، ينص على تعيين القضاة في الفترة الأولى لمدة خمس سنوات، ثم لمدة 10 سنوات في المرة الثانية يصبح تعيينهم بعدها نهائيا ً . وقال إن هذه النقطة تستحق التوضيح وسيكون من المفيد معرفة متى يكون تثبيت القضاة في مناصبهم تلقائيا ً . وإذ لاحظ في الأخير أن الفقرة 5 من المادة 16 نصت على جواز معاقبة القضاة، رأى أنه من المفيد معرفة مزيد من التفاصيل بشأن هذه النقطة.

53- السيد سولاري - يريغوين اعتبر أن حرية التفكير والضمير والدين تنطوي من وجهة نظره، على الحق في الاستنكاف الضميري، وسأل عما إذا كانت الخدمة العسكرية إلزامية في مولدوفا وعما إذا كانت هناك خدمة مدنية بديلة في حال كان الجواب بالإيجاب.

54- السيد عمر رأى أن بعض الردود التي قُدمت على الأسئلة من 14 إلى 25 اتسمت بشيء من الإيجاز، وقال إنه يود معرفة المزيد عن تنفيذ القرار الذي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، بشأن قضية كنيسة بيسارابيا المتروبولية وآخرون ضد مولدوفا (الالتماس رقم 45701/99)، والذي تناوله السؤال 16. ومضى قائلا ً إن القواعد الجديدة التي تحكم الاعتراف بالمذاهب الدينية وفقا ً للشرح الذي قدمه الوفد ردا ً على السؤال 16 هي مجرد نظام للإخطار، على أنه من المفهوم أن المذهب لا بد له أن يستوفي بعض الشروط لكي يحظى بالاعتراف. وسأل السيد عمر عن تلك الشروط وعما إذا كانت الإد ا رة ملزمة في جميع الأحوال بأن تحيط علما ً بالإخطار وتمنح إيصالا ً بذلك إذا استُوفيت الشروط، وعما إذا كان يجوز لها رفض طلب التسجيل بحجة عدم قانونيته. وفيما يخص المذاهب الدينية، قال السيد عمر إن للمرء أن يتساءل عن حدود حرية الإخطار وعما إذا كانت كل حركة تدَّعي المساهمة في الدين أو في حرية العقيدة يحق لها التسجيل حتى وإن كانت نشاطاتها لا علاقة لها في الواقع بحرية الدين أو العقيدة. وقال إنه ينبغي كذلك، معرفة ما إذا كانت الطوائف الدينية تستفيد من دعم الدولة أو من نظام ضريبي خاص بعد عملية التسجيل. وأشار إلى ما ذكر في الفقرة 501 من التقرير الأولي عن أن "سوء استعمال النشاط التبشيري" محظور بموجب القانون الخاص بالطوائف الدينية، وقال إن ذلك يقود إلى التساؤل عما إذا كانت هناك سوابق قضائية تتعلق بهذه المسألة وعن مدى ورود شكاوى ضد شهود يهوه بتهمة "سوء استعمال النشاط التبشيري". وفيما يخص الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية، قال إنه من المفيد كذلك، معرفة مدة الخدمة المدنية البديلة.

55- السيد كلاين رأى أنه من غير الطبيعي بصفة عامة، أن يُشترط على الأحزاب السياسية استيفاء شروط معينة لكي يتسنى لها ممارسة نشاطها، مشيرا ً إلى أن العديد من البلدان لا تلزم الأحزاب بالتسجيل خلافا ً لجمهورية مولدوفا . وسأل أيضا ً عمن يملك صلاحية الحكم على الحزب بأنه غير دستوري (وهو احتمال ورد في الفقرة 4 من المادة 41 من الدستور) وعما إذا كان من حق الحزب الذي اعتبر غير دستوري الطعن في القرار. وقال من جهة أخرى، إن جمهورية مولدوفا تطرقت في تقريرها (انظر الفقرات من 128 إلى 134) إلى مسألة تطبيق المادة 5 من العهد، وهو أمر نادر ومحط ترحيب في آن واحد. وأشار إلى أن الفقرة 134، كشفت وجود "أمناء مظالم - حقوقي ي ن" في برلمان مولدوفا " يملكون صلاحية مخاطبة المحكمة الدستورية" لضمان رصد دستورية القوانين. وقال إنه من المفيد معرفة شيء عن هؤلاء أمناء المظالم – الحقوقي ـ ين وعن مهامهم المتعلقة بدستورية القوانين المولدوفية وتوافقها مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مولدوفا .

56- السيد هينكين تساءل عن التوزيع السكاني في مولدوفا بحسب الأديان المختلفة التي تجري ممارستها في مولدوفا وعن أوجه الاختلاف في المعاملة التي يلقاها كل دين من هذه الأديان، باستثناء مسألة الضرائب. كما سأل عن إمكان قيام الشرطة في مولدوفا على ما يبدو، بالتنصت على الاتصالات الهاتفية واعتراض المكالمات بين الأفراد عموما ً ، وعما إذا كانت هذه الممارسة تخضع لأي مراقبة قضائية قبل عملية التنصت أو بعدها .

57- السيد أ ندو تحدث عن معلومات بلغته تشير إلى أن مؤسسة تيليراديو - مولدوفا تخضع لسيطرة الدولة بما أن رئيسها يعينه البرلمان ويمكن أن يقيله. وقال بالإضافة إلى ذلك، إن الحكومة تتدخل أحيانا ً على ما يبدو، في اختيار مضمون البرامج إلى درجة أن الموظفين أضربوا في إحدى المرات عن العمل. وأشار إلى أنه في آذار/مارس 2001، شكلت الحكومة لجنة مكلفة بإعداد نص قانون جديد؛ كما تقدمت عدة منظمات غير حكومية باقتراحات. وبدورها، أوصت الجمعية البرلمانية ﻟﻤﺠلس أوروبا الحكومة في مولدوفا بتحويل مؤسسة تيليراديو - مولدوفا إلى وكالة مستقلة فعليا ً لتقديم الخدمة العامة [التوصية 1554(2002)]. وسأل عن التدابير التي اتُخذت لتنفيذ تلك التوصية.

58- السيد ش ا ينين عبر عن رغبته في الحصول على المزيد من المعلومات ردا ً على السؤال 21 بدل الاكتفاء بالإحالة على الردود المقدمة على السؤال 13. وفي هذا السياق، قال إن الفقرة 115 من التقرير الأولي تحدثت عن مشروع مادة قانونية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالبشر في حين أن الوفد تحدث بخصوص السؤال 13، عن قانون صادر في 1998. وسأل عما إذا كان الحديث يتعلق بنص واحد، وعما يتم القيام به في مجال التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالنساء بين بلدان العبور حيث ينتهي المطاف بالنساء الشابات، واستفسر عما إذا كان لدى مولدوفا اقتراحات ترغب في طرحها بهذا الشأن وتعول على دعم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما عبر الضغط على بلدان أخرى لمكافحة الاتجار بالأشخاص القادمين من مولدوفا . وفي الختام، قال إنه ينبغي تحديد ما إذا كانت البيانات الواردة في التقرير (انظر الفقرة 115) والردود المقدمة على السؤال 13 تشمل أيضا ً السؤال الخاص المتعلق بالاتجار بالبشر بهدف استئصال الأعضاء .

59- السيد ريفاس بوسادا لاحظ أن المادة 25 من العهد تنص على أنه يجب أن يتسنى لكل مواطن أن يدلي بصوته خلال الانتخابات الدورية لانتخاب من يمثله ، وسأل عن الهيئات المكلفة بمراقبة حسن سير الانتخابات في مولدوفا وعن كيفية ضمان استقلالها.

60- السيد شير ي ر تطرق من جديد إلى السؤال 16 المتعلق بكنيسة بيسارابيا المتروبولية ، وقال إنه لم يعثر في الفقرة 508 من التقرير على ما يفسر رفض حكومة مولدوفا في البداية تسجيل كنيسة بيسارابيا المتروبولية وسأل عما إذا كانت الدولة قد تدخلت في تنازع فرعي مذهب واحد.

61- وعن موضوع تدريب العاملين في القضاء وغيرهم، الذي تم التطرق إليه في السؤال 25، لاحظ السيد شير ي ر عدم وجود أي إشارة إلى المحامين الذين يعملون لحسابهم الخاص وتساءل عن مكانة الممارسة القانونية الخاصة في مولدوفا . وقال في الختام، إنه يود معرفة ما إذا كان التدريب في مجال حقوق الإنسان متوفر ا ً أيضا ً في الجامعات والمؤسسات المدرسية.

62- الرئيس سأل عما إذا كانت هناك نية لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان، لمن سيعينون قضاة في المستقبل وعما إذا كان من المقرر بعد ذلك، توفير تدريب مستمر وعن الطرق المستخدمة.

63- أعلن الرئيس أن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الأولي الخاص بمولدوفا في جلسة قادمة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -