GENERAL

CCPR/C/SR.1944

11 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1944

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،

يوم الخميس، 19 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية )

(CCPR/C/PRK/2002/2; CCPR/C.72/L/PRK; HRI/CORE/1/Add.108)

1- بنا ءً على طلب الرئيس اتخذ أعضاء وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أماكنهم في قاعة اللجنة .

2- الرئيسة : دعت رئيس الوفد إلى تقديم بيان تمهيدي إلى اللجنة.

3- السيد ري شول (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) : قال إن المبدأ المرشد في أسلوب بلاده تجاه حقوق الإنسان هو مبدأ جوش Juche. وبموجب هذه الفلسفة يكون أبناء البشر هم سادة مصيرهم. وهم مسؤولون عن حل مشكلاتهم الخاصة بقدر ما يستطيعون، على أن يتذكروا أن جهودهم يجب أن تساهم دائم اً في صلاح الشعب. وحكومته تعتقد أن إرادة الشعب هي أفضل مرشد إلى حقوق الإنسان، وهذه الإرادة موجودة في الأسلوب الذي تسير عليه.

4- وقال إن قوانين بلاده لا تسمح بعدم المساواة أو بعدم الاستقرار أو بالاستغلال أو غير ذلك من الشرور الاجتماعية. ولكل مواطن الحق في التعليم بالمجان والرعاية الصحية بالمجان، والحق في المسكن اللائق والعمل وفق اً لقدراته. ويهتم المجتمع اهتماماً خاصاً بحماية النساء والأطفال والمسنين والمعوقين. أما المشكلات مثل البطالة، والأمية، وعدم توافر المسكن، والعنف، وإساءة استخدام المخدرات، والبغاء فهي غير معروفة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقال إنه فخور جداً مما أنجزته بلاده بفضل السير على سياسات شعبية منذ نشأة الجمهورية.

5- ومع ذلك فإن القوى المعادية أقامت حواجز كبيرة أمام التمتع الكامل بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وخصوص اً من خلال ضغط سياسي من جانب واحد، ومن خلال تهديدات عسكرية مستهترة، وعقوبات اقتصادية تهدف إلى خنق البلد وشعبه. وقد تفاقم أثر هذه الصعوبات بسبب اختفاء الشريك التجاري الرئيسي لبلده، وبسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية. والشعب ملتف حول قائده كيم يونغ إيل، وقد ضاعفت الحكومة من جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

6- ومنذ النظر في التقرير الأولي عدّلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو استكملت، دستورها في مناسبتين، واعتمدت 49 قانون اً جديد اً وعدّلت أو استكملت 11 قانون اً رئيسي اً بهدف تحسين الإطار القانوني لحقوق الإنسان. وينص قانون المعاهدات الذي صدر أخير اً على أن الاتفاقات الدولية التي تص دّ ق عليها الدولة يكون لها نفس الوضع مثل التشريع الداخلي. وقد عملت حكومته على ترجمة الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونشرتها ووزعتها على نطاق واسع، كما أنها نظمت دورات تدريبية لضمان تعريف موظفي إنفاذ القوانين تعريف اً كاملاً بما هو مطلوب منهم.

7- وحق الشعوب في تقرير المصير هو شرط أساس ي للتمتع بحقوق الإنسان. وقد نص الدستور على أن سيادة الدولة هي للعاملين والفلاحين والمثقفين وسائر الشعب العامل. وهؤلاء قد اختاروا بحرية النظام الاشتراكي على الطريقة الكورية بسبب أن أساسه المساواة والحرية من الاضطهاد.

8- وقد أسندت الحكومة أولوية لحماية الحق في الحياة وذلك بالاستمرار في جهود منع خطر الحرب على شبه الجزيرة الكورية. وس نّ ت الحكومة قانون حماية البيئة عام 1986 واتخذت عدداً من التدابير العملية لمنع التلوث. كما أنها دعمت تشريع الصحة العامة بإصدار قوانين مثل قانون الرعاية الطبية، قانون الوقاية من الأمراض المعدية، قانون إدارة الإمدادات الطبية. وقللت الحكومة بدرجة كبيرة من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، بأن سحبت هذه العقوبة من 32 مادة من بين 37 مادة من قانون العقوبات، وبرفع السن الأدنى لتطبيق هذه العقوبة إلى 18 سنة. وأصبح استخدام الأسلحة من جانب رجال الأمن مقيد اً بتنفيذ قانون جديد عن الرقابة على الأمن العام.

9- وكذلك عُدِّ ل قانون الإجراءات الجنائية واس تُ كمل في كانون الثاني/يناير 1992 لتعزيز حماية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات الجنائية، بما في ذلك دعم الحق في الحصول على خدمات محام. ويتضمن قانون المحاماة الجديد الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 1994 نصوصاً تفصيلية عن واجبات المهنة القانونية والإجراءات المتبعة فيها. كما أن اللوائح المنقحة عن إدارة مراكز الاحتجاز ومؤسسات الإصلاح تتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتضمن لهم حماية كاملة لحقوقهم. وصدرت لوائح بالتعويض في الحالات الجنائية لتعويض ضحايا الأحكام الخاطئة أو القبض بدون سبب.

10- وصدر قانون جديد للأسرة مبني على تدابير حماية الأسرة التي تطورت خلال السنوات السابقة. وتعتقد حكومته اعتقاداً قوياً بأن مستقبل الأمة يعتمد على التعليم. وعلى ذلك فإنها بذلت جهود اً كبيرة لتطوير التعليم السابق على الدراسة ولتثبيت الحق في 11 سنة من التعليم المجاني والإجباري. ويضمن الدستور المساواة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة، ويشمل ذلك الحق في التصويت والترشح. وهناك حماية خاصة مقررة للأمهات والأطفال، بما في ذلك ضمان إجازة الوضع، وتقليل ساعات العمل للأمهات اللاتي يرعين أطفا لاً كثيرة، وتوسيع شبكة مستشفيات الولادة، إلى جانب سياسات أخرى تقع ضمن نطاق قانون العمل وقانون الصحة العامة.

11- ولكل مواطن الحق في الاشتراك في النشاط السياسي من خلال الأجهزة والجمعيات التي تمثل الشعب، بما في ذلك مجلس الشعب الأعلى. ويتضمن قانون الانتخاب الصادر عام 1992 تفاصيل تطبيق الحكم الدستوري القاضي بأن المواطنين من سن 17 سنة أو أكثر لهم الحق في الاشتراك في الانتخابات وفي الترشح، بصرف النظر عن الجنس والعرق والمهنة، ومدة الإقامة، وحالة الملكية، والتعليم، والحزبية، والآراء السياسية أو الديانة. وتجر ى الانتخابات على أساس الاقتراع السري الشامل والمباشر وعلى قدم المساواة. ووفق اً للوائح اختيار الموظفين العموميين يستطيع أي شخص يريد خدمة الشعب، وتتوافر لديه القدرة الكافية، أن يعمل كموظف عام.

12- وكان تقسيم الأمة الذي فرضته قوى خارجية عقبة ضخمة أمام أهداف حقوق الإنسان التي تسعى إليها حكومته. فالمواجهة السياسية والعسكرية بين الشمال والجنوب، التي استمرت لأكثر من نصف قرن، أحدثت ضرراً لا يمكن تقديره لتمتع الشعب بحقوق الإنسان وأوجدت مواجهة لا لزوم لها في المحافل الدولية. ولكن الاجتماع التاريخي في بيونغ يانغ والإعلان المشترك بين الشمال والجنوب في 15 حزيران/يونيه 2000 أديا إلى إذابة الجليد في العلاقات وفتح الباب أمام التآزر والتعاون. وفي المستقبل ستتاح فرصة لمزيد من الحوار والاتصالات في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. وهذه التطورات تثبت أن الشمال والجنوب الكوريين يستطيعان حل الصعوبات المشتركة وأن يحققا الوحدة الوطنية لهما. وطلب من اللجنة أن تؤيد بلاده في سعيها إلى التوحيد.

13- وقال إن حكومته تولي اهتمام اً كبيراً للحوار مع أجهزة رصد معاهدات الأمم المتحدة. ولقد انضمت أخيراً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت مشروع تقريرها الدوري الثاني وفق اً لاتفاقية حقوق الطفل. وقال إنه يتطلع إلى إقامة حوار بناء مع اللجنة.

14- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 14 من قائمة الموضوعات، وهي خاصة بحالة العهد أمام المحاكم؛ البيان القائل بأن "الدولة لا تسمح بأي تفسير يقيد الحقوق والحريات الموجودة في العهد"؛ التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد؛ الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية؛ الحق في تقرير المصير بموجب المادة 1 من العهد؛ حماية الحق في الحياة بما في ذلك الحق في طعام كاف؛ الحالات المدعى فيها باختفاء أشخاص جبراً أو بدون إرادتهم؛ تطبيق عقوبة الإعدام؛ الحالات المدعى فيها بالتعذيب وسوء المعاملة؛ الإيداع في "مؤسسات الإصلاح" و"معسكرات السجن"؛ العمل الإجباري أو الإلزامي في مشروعات الأشغال العامة؛ الاحتجاز الوقائي والسابق على المحاكمة؛ الإذن بالسفر داخل البلد وخارجه، ومعاملة المواطنين الذي أُ عيدوا بالقوة إلى البلد.

15- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) : رد اً على السؤال 1 (حالة العهد) قال إن المعاهدات الدولية لها نفس مركز القانون المحلي، وإذا كان أحد نصوص العهد يتعارض مع التشريع المحلي تكون الصدارة للأول. فمثلاً في قانون العقوبات القديم كان السن الأدنى لعقوبة الإعدام هو 17 سنة، رغم أن المحاكم طبقت بصفة مباشرة أحكام العهد بحيث أصبح هذا السن 18 سنة، قبل تعديل القانون ليتفق مع العهد. وتقرير الصدارة للعهد موجود في القانون الخاص بالمعاهدات، وفي القانون المدني، وفي قانون العلاقات المدنية الخارجية، وفي قانون منشآت الأعمال الأجنبية الاستثمارية، وفي قانون الجمارك، وفي قانون حقوق المؤلف.

16- ورد اً على السؤال 2 (تفسير العهد) قال إن الدولة خ وّ لت مسؤولية التفسير لأكبر جهاز فيها وهو رئاسة مجلس الشعب الأعلى وذلك من أجل تفادي التفسيرات التحكمية للعهد التي قد ت ُ نتهك روحه الأساسية واشتراطاته. والقوانين الداخلية تمنع المحاكم والأجهزة الإدارية من تقييد الحقوق والحريات المحمية بالعهد أو الخروج عنها.

17- وفي الإجابة عن السؤال 3 الخاص بالتصديق على البروتوكول الاختياري قال إن هناك مناقشة حامية دارت عن هذا الموضوع في البلد. فكان من رأي من يحبذون التصديق عدم وجود سبب يمنع الجمهورية الشعبية من ذلك إذ إ نها صدقت على العهد بدون تحفظات وتعمل على توفيق التشريع الداخلي مع أحكامه. وأما معارضو التصديق فكانت حجتهم أ ن الشكاوى المنظمة والدقيقة ونظام تقديم العرائض موجود بالفعل في البلد وأن أجهزة السلطات العامة عليها أن تعامل أي قضية تثار بدون تحيز، فلا ضرورة لإقامة جهاز للنظر في الشكاوى. ولم يتخذ قرار نهائي حتى الآن في هذا الموضوع.

18- ورداً على السؤال 4 الخاص بالمنظمات غير الحكومية وإجراءات معالجة الشكاوى والعرائض، قال إن المنظمات الحكومية مثل اتحاد نقابات العمال، واتحاد العمال الزراعيين، وعصبة الشباب، والاتحاد النسائي كانت قبل أعوام التسعينات تحمي حقوق الإنسان وتعززها لأعضائها. وقد رك زت نقابة المحامين، ونقابة المحامين الديمقراطيين تركيزاً حصرياً على حقوق الإنسان. ثم في التسعينات، عندما زاد الاهتمام بحقوق الإنسان والامتثال للصكوك الدولية بعد التصديق عليها من وقت قريب، أُنشئت عدة منظمات مستقلة لحقوق الإنسان مثل معهد بحوث حقوق الإنسان، رابطة مساعدة الأشخاص المعوقين، لجنة طلب التعويض للنساء اللاتي استخدمن للترفيه عن الجيوش ولضحايا حرب المحيط الهادي. وفي ضوء نتائج البحوث واستناد اً إلى المناقشة الجماعية واتخاذ القرارات الجماعية قدمت هذه المنظمات توصيات تشريعية واقتراحات إدارية وخططاً لإثارة قضايا حقوق الإنسان الفردية مع أعلى أجهزة الدولة وسائر الأجهزة المختصة.

19- كما أن قانون الشكاوى والعرائض وضع إجراءات تقديم الشكاوى والعرائض وتسلمها وتسجيلها وفحصها والتصرف فيها، كما وضع خطوط اً توجيهية لرقابة الدولة على النظام ووضع ضمانات للتنفيذ الفعال. ولجميع المواطنين الحق في تقديم شكاوى أو عرائض مباشرة أو بواسطة وكيل أو محام، سواء شفوياً أو بالكتابة، إلى أي مؤسسة أو منشأ ة أو منظمة أو موظف رسمي، بما في ذلك أعلى أجهزة الدولة. وأي ادعاء يمر بفحص دقيق وغير متحيز، وعلى المسؤولين أن يقدموا الرد خلال فترة معلومة. وتشرف السلطة المركزية للشكاوى على وحدات محلية، بما يضمن عدم ممارسة أي ضغط على الشاكي، وعدم معالجة الشكاوى بطريقة عشوائية. وأي شخص لا يحترم التعليمات يخضع إما للنقد أو للتأديب أو للاتهام، وذلك بحسب جسامة العمل الذي ارتكبه.

20- ورد اً على السؤال 5 الخاص بالمادة 1 من العهد قال إن النظام الاجتماعي والسياسي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تجسيد لإرادة الجماهير وللمثل الأعلى وهو "الاعتقاد بأن الشعب هو الله". وبعد تحرير البلد من الحكم الاستعماري الياباني أُ نشئت لجان شعبية بمبادرات شعبية لتكون حجر الزاوية في النظام الديمقراطي. وزال الإقطاع وحل محله الإصلاح الزراعي الذي وزع الأراضي على الفلاحين الذين كانوا يمثلون أكثر من 85 في المائة من السكان. كما صدر قانون تأميم الصناعات الرئيسية، وقانون المساواة بين الجنسين، وغير ذلك من القوانين التي تضمن الديمقراطية. وقد أُ نشئت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عام 1948 استجابة لرغبة الشعب التي أبداها في انتخابات عامة. ولكن البلد كان قد افتقر بسبب الحرب الكورية، وكان القطاع الخاص الصغير فيه غير قادر على التنمية المستدامة. ولذلك أُ قيم نظام اشتراكي فريد يقوم على الزراعة التعاونية وعلى اشتراكية التجارة والصناعة الخاصة، ولم يكن ذلك بتطبيق صيغ جاهزة من قبل ولكن جاء استجابة لاختيار الشعب القائم على التقدير الناضج.

21- ورد اً على السؤال 6 الخاص بالحق في الحياة والتدابير التي تتخذ لمواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان، قال إن الدولة بذلت جهد اً نشيط اً لمعالجة نتائج الكوارث الطبيعية المتتابعة، وإعادة إحياء الاقتصاد، وضمان توافر إمدادات غذائية كافية، وكان ذلك، من بين جملة أمور، بتطبيق دورة البذور، وزراعة البطاطس، وزراعة محصولين في السنة، وتحسين تسوية الأراضي ومشروعات إعادة تخطيط المناطق، وحملة تربية الحيوانات آكلة الأعشاب مثل الأرانب والمعز، وإقامة مزارع جديدة أو تحديث القديم منها لإنتاج الأسماك والدجاج بل ولإنتاج النعام. وأعيد تنظيم مصانع الأغذية الأساسية والصناعات الخفيفة التي تقدم السلع الاستهلاكية والأغذية وغيرها من الضروريات، بما يضمن لها أن تعمل بكامل طاقتها.

22- وهناك قيد التشييد عشرات الآلاف من المساكن العصرية ومرافق تقديم الخدمات، من أجل تحسين الأحوال المعيشية. ولمعالجة مشكلة نقص الطاقة يجري بناء مصانع لإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية من مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم وكبيرة الحجم.

23- ورد اً على السؤال 7 عن الادعاء بحالات اختفاء، قال إن هذه الشائعات التي لا أساس لها عن اختفاء موظفين رسميين أو احتجازهم كانت تُ ذاع خارج البلد بواسطة عناصر معادية عندما لا يظهر أحد الموظفين في الصحف لفترة من الزمن. وظاهرة الاختفاء القسري أو غير الطوعي غير موجودة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. والمعروف هو حدوث حالات اختفاء فقط بعد حصول فيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية. وفي هذه الحالات تعمل اللجان الشعبية وإدارات الأمن على مستوى البلد بأكمله للبحث عن المفقودين. فمثلاً بعد الفيضانات التي لم يسبق لها مثيل عام 1995 كان السكان المسنّون الذين فقدوا منازلهم يعيشون مع أقاربهم الأقربين أو يودعون في مساكن المسنين. وكان الأطفال اليتامى يُ رسلون إلى ملاجئ الأيتام أو إلى مزارع الأطفال أو إلى مدارس خاصة.

24- ورداً على السؤال 8 الخاص بعقوبة الإعدام والادعاء بحدوث حالات إعدام علنية، عدَّد الجرائم الخمس التي لا زالت تطبق فيها عقوبة الإعدام: التآمر ضد سلطة الدولة، الخيانة العظمى، الإرهاب، الخيانة القومية والقتل العمد المقترن بظروف مشددة. ففي حالة التآمر ضد سلطة الدولة تُ فرض هذه العقوبة على المد بّ ر وعلى المخطط أو الفاعل الأصلي في أي حركة مسلحة تهدف إلى الإطاحة بالجمهورية؛ وفي حالة الخيانة العظمى تُ فرض على المواطن الذي يهرب إلى بلد أجنبي من أجل الإطاحة بالجمهورية؛ وفي حالة الإرهاب تُ فرض على شخص يتبين أنه مذنب بجرائم إرهابية شديدة الخطورة ضد الكوادر والمواطنين بهدف معارضة الجمهورية؛ وفي حالة الخيانة القومية تُ فرض على المواطنين الكوريين الذين يعارضون التحرر الوطني والكفاح الثوري وذلك بالتعامل مع الإمبرياليين والعمل تحت إشرافهم، أو المواطنين الذين يخونون الأمة الكورية ببيع مصالحها؛ وفي حالة القتل العمد المقترن بظروف مشددة تفرض على من يرتكب أي جريمة بسبب الجشع أو الغيرة أو البواعث الأساسية الأخرى أو من أجل إخفاء جريمة خطيرة، وفي حالة القتل بأساليب وحشية أو بأساليب تعرض للخطر حياة عدد من الناس، أو في حالة قتل شخص أو أكثر من شخص من الذين يعولوهم أو الذين يخضعون لسلطته أو رعايته. ومنذ عام 1998 صدر 15 حكم اً بالإعدام نُ فّ ذ منها 13 و خُ فف الحكم في اثنين. والإعدام العلني الوحيد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حدث في تشرين الأول/أكتوبر 1992 بنا ءً على طلب إجماعي من سكان المنطقة التي ار تُ كبت فيها الجريمة. وكان المحكوم عليه قد اعتاد اللجوء إلى أعمال العنف و حُ كم عليه بالإعدام لأنه قتل جده وجدته بطرق وحشية.

25- ورد اً على السؤال 9 قال إن الزعم بأن التعذيب وسوء المعاملة هما أمر شائع في مؤسسات الإصلاح بواسطة العمل وفي مرافق الاحتجاز هي شائعات لا أساس لها. فالتعذيب وسوء المعاملة ممنوعان في قانون الإجراءات الجنائية وفي لائحة إدارة مراكز الاحتجاز وغيرها من النصوص، وهي تطبق تطبيق اً حرفياً في الحياة العملية. وكان المعروف أن أفراداً من موظفي إنفاذ القوانين كانوا يضربون السجناء الذين يخالفون لوائح السجن. وهؤلاء الموظفون كانوا بانتظام يخضعون للنقد أو للعقاب. ومنذ عام 1998 قُ دمت ست شكاوى عن التعذيب أو سوء المعاملة وكان العقاب الإداري يوقع في كل حالة منها.

26- ورداً على السؤال 10 (أ) قال إنه يمكن إيداع أشخاص في الإصلاحيات بسبب 12 جريمة ترتكب ضد الدولة مثل التآمر ضد سلطة الدولة، الجاسوسية، الأعمال الهدامة والتخريبية؛ وبسبب 41 جريمة اقتصادية مثل سرقة ممتلكات الدولة، الغش، الاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، التهريب، مخالفة قانون مكافحة التلوث، مخالفة لوائح تكنولوجيا السلامة في العمل ومخالفات المرور؛ وبسبب ست جرائم من التشويه الثقافي مثل سوء ممارسة المهن الطبية وسوء استعمال المخدرات؛ وبسبب 38 جريمة من جرائم انتهاك النظام العام والإدارة مثل إفشاء الأسرار، إهمال أداء الواجب، إهمال الرد على شكوى أو عريضة، التعود على الإجرام والمقامرة؛ وبسبب 21 جريمة تعرض الحياة أو الممتلكات للخطر مثل القتل، أو تشويه السمعة، أو الاغتصاب، أو تخريب الممتلكات الخاصة، والغش. وتتفاوت مدة الإيداع في مؤسسات الإصلاح من ستة شهور إلى 15 سنة، والمتوسط هو ثلاث سنوات. وهناك ثلاث إصلاحيات كانت في نهاية عام 1998 تأوي 153 1 شخص اً وفي نهاية عام 1999 تأوي 049 3 شخصاً وفي نهاية عام 2000 تأوي 426 1 شخص اً .

27- ورد اً على السؤال 10 (ب) قال إن المزاعم الخاصة بوجود وتشغيل ما يسمى "معسكرات السجن" السرية هو من اختلاق عناصر تصمم على تشويه سمعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

28- ورداً على السؤال 10 (ج) قال إن لائحة الإصلاح الإداري التي وضعت شروط الإيداع في الإصلاحيات، تُ طبق تطبيق اً دقيق اً . وهذه المؤسسات بها غرف للنوم وحمامات وقاعات للطعام، وورش للعمل، وقاعات للتثقيف ومكتبات ومكان للتمريض وغير ذلك من المرافق، كما أنها تُ ضاء بالإضاءة الطبيعية والكهربائية وبها وسائل للتهوية والتدفئة. ويحصل السجناء على الوجبات ومياه الشرب والملابس وسرائر النوم وعلى رعاية طبية، ويفحص الأطباء حالتهم الجسدية ويقدمون لهم العلاج الطبي المناسب بدون مقابل. ويتلقى موظفو هذه المؤسسات تدريب اً خاص اً و يُ حظر عليهم تعذيب السجناء أو إهانتهم. وعدد ساعات العمل اليومية هو ثمان ساعات ويحصل السجناء على مقابلها بحسب كمية العمل ونوعه. ويستطيع السجناء الحصول على الكتب والمجلات والصحف، وأن يشاهدوا الأفلام والتلفزة وأن يستمعوا إلى الإذاعة وأن يلعبوا بعض الألعاب أو يؤدون نشاط اً رياضي اً . ولهم الحق في زيارة من العائلة والأقارب وفي التواصل معهم. وإذا كان السجين يتوب توبة حقيقية ويراعي القواعد بأمانة ويعمل بجدية لتنفيذ الأعمال المعهود بها إليهم فيمكن تخفيض مدة الإيداع في الإصلاحية.

29- ورد اً على الس ؤال 10 (د) عن دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز والإصلاحيات قال إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعير أهمية للحوار مع المنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والمسائل الإنسانية. وقد زار وفد من منظمة العفو الدولية البلد مرتين للتفتيش على مراكز الاحتجاز والإصلاحيات. ولكن السلطات المعنية تشعر بحساسية كبيرة من مثل هذه الزيارات بسبب توتر المناخ السياسي والعسكري في شبه جزيرة كوريا والمحاولات السافرة من جانب القوى المعادية غير الشريفة في السنوات الأخيرة لاستغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية.

30- ورد اً على السؤال 11 قال إن الادعاء بوجود عمل قسري أو إجباري في المشروعات العامة هي ادعاءات تستند إلى سوء فهم واضح. فمشروعات التشييد الرئيسية بواسطة جنود الجيش الشعبي، ومشروعات تنمية الأراضي مثل زراعة الأشجار في الربيع والخريف، أو دورات التدريب العملية للطلاب في المصانع والريف وفق اً لسياسة الجمع بين الدراسة والعمل المنتج، لا يمكن أن تعتبر عم لاً جبري اً أو إلزامياً لأن الأشخاص العاملين فيها يعملون لأنفسهم وللمجتمع المحلي.

31- ورد اً على السؤال 12 عن الحبس قبل المحاكمة والحبس الوقائي قال إن الحبس ممكن إذا كان الشخص خاضع اً لتحقيق أ وّ لي أو إذا كان متهم اً في جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو إلى السجن سنة واحدة أو أكثر. والهدف من الحبس ضمان عدم هروب المتهم أو إتلاف الأدلة أو ارتكاب جريمة جديدة. فإذا لم يكن من المحتمل حدوث أي من هذه الاحتمالات لا يُ حبس المتهم حبس اً احتياطياً. ولا يجوز حبس المرأة الحامل احتياطياً إذا كانت تنتظر الوضع خلال ثلاثة شهور أو بعد سبعة شهور من ولادة الطفل.

32- وقرار بدء الإجراءات القانونية تتخذه النيابة العامة التي لها أن تأمر بالإفراج عن المقبوض عليه إذا لم يكن هناك ما يبرر القبض عليه. والشخص الخاضع للإجراءات القضائية يجب إعلانه بقرار يوضح سبب احتجازه، كما يجب إبلاغ عائلته أو صاحب العمل بتاريخ القبض عليه والأسباب وبقية التفاصيل. و يُ عامل المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته، وذلك وفق اً للائحة إدارة مراكز الاحتجاز، وتكون حقوق الإنسان مضمونة له.

33- ويمكن أن يكون الحبس السابق على المحاكمة في شكل تحديد الإقامة في المنزل أو في المدينة أو القرية التي يقيم بها الشخص. ويجب الرقابة على تحديد الإقامة في المنزل من جانب اثنين من المشرفين على الأقل، ويجب على الشخص المشبوه أن يوقع تعهد اً مكتوباً باحترام الشروط المطبقة.

34- وليس هناك نظام للحبس الوقائي في الجمهورية. وقد اس تُ خدم هذا النظام أثناء فترة الحكم الاستعماري الياباني ثم أُ لغي عندما حصلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على استقلالها.

35- ورد اً على السؤال 13 الخاص بالقيود على السفر قال إن المواطنين يجب أن يحصلوا على إذن بالسفر للذهاب إلى منطقة الحدود العسكرية (أي الحدود مع جمهورية كوريا)، وإلى القواعد العسكرية وإلى مصانع الذخائر وغير ذلك من المناطق المحظورة. ولا يُ سمح بالسفر إلى هذه المناطق إلا للأشخاص الذين يعملون في مهمة رسمية أو الذين يزورون أقارب لهم. كما يجب الحصول على إذن للسفر داخل بقية البلد ولكن يمكن الحصول على هذا الإذن بدون قيود. ونظام الإذن ضروري لضمان الأمن القومي وإحباط أنشطة الجواسيس والمخربين.

36- والمواطنون لهم حرية السفر إلى الخارج بإذن تصدره وزارة الخارجية أو سلطات الهجرة. ولا يسمح لهم بالسفر إذا كانوا من المجرمين أو المصابين بأمراض عقلية أو بأمراض معدية، أو إذا لم يكن لديهم إذن من بلد الوصول. وفي عام 1998 رُ فض 65 طلباً بالسفر إلى الخارج من مجموع 440 17 طلباً. وكان أحد الطالبين ضالع اً في جريمة، أما الآخرون فلم يحصلوا على الإذن من بلد الوصول. وفي عام 1999 رُ فضت 104 طلبات من مجموع 875 29 طلباً. وكان هناك اثنان يعانيان من مرض عقلي أو مرض معدي وأما الباقون فلم يحصلوا على الإذن من بلد الوصول. وفي عام 2000 تقدم 650 35 شخص اً بطلبات رُ فض منها 91 طلب اً بسبب عدم الحصول على إذن من بلد الوصول.

37- ورد اً على السؤال 14 الخاص بمعاملة المواطنين الذين أُ عيدوا بالقوة إلى الجمهورية قال إن من المقبول في القانون وفي العمل أن يلجأ بعض الناس إلى بلدان أخرى. وأولئك الذين أُ عيدوا أو سُلّ موا بموجب الاتفاقات الثنائية يجري التحقيق معهم للتأكد من أنهم لا يعملون في التهريب أو غيره من الجرائم، وإلا فلا يتخذ أي إجراء ضدهم.

38- وهذا السؤال يشير إلى 7 من اللاجئين الذين أُ عيدوا إلى الجمهورية بواسطة الصين في كانون الثاني/يناير 2000. والعدد الصحيح هو 6. واثنان من هؤلاء وهما هو يونغ إيل وبانغ يونغ سيل، حُ كم عليهما بجريمة سرقة من أحد المستودعات في مقاطعة هامهونغ الشمالية وبإحداث حريق في حزيران/يونيه 199 9 مما أدى إلى خسارة تصل إلى مليار وون. ولدى عودتهما إلى الجمهورية حُ كم عليهما بالعمل التقويمي لتسع سنوات وخمس سنوات على التوالي. والأربعة الآخرون هم: ري دونغ ميونغ، الذي يعمل الآن في ناد للألعاب الرياضية في مدينة بيونغ يانغ؛ وزانغ هو يونغ، الذي يعمل الآن في مصنع أثاث؛ وكيم كوانغ هو، وهو عامل في قطاع البناء في مدينة هامهونغ، وكيم سونغ إيل وهو قاصر عاد إلى المدرسة الثانوية.

39- السيد أمور: شكر الوفد على تقريره وعلى إجابته الكاملة والواضحة عن الأسئلة التي أثارتها اللجنة. ولكن من المؤسف أن التقرير لم يتضمن مزيد اً من المعلومات عن الوضع الفعلي في الدولة الطرف، لا عن تشريعاته. وقد تلقت اللجنة تقارير من عدد من المصادر أشارت إلى أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعيدة عن أن تبعث على الرضا؛ وربما كان في هذه التقارير مبالغة ولكنها كانت تفصيلية ومتوافقة فيما بينها. وقال إنه يشعر بقلق خاص من تقارير عن الإعادة إلى البلد بواسطة القوة، وعن عقوبة الإعدام، وعن أحوال الحبس والسجن. واللجنة لا تتهم الحكومة: بل هي تود مجرد فهم الوضع الحقيقي.

40- وهناك سبب آخر للقلق هو المرونة الظاهرة في كثير من القواعد والمفاهيم القانونية في النظام القانوني في الدولة الطرف. فمث لاً يبدو أن عقوبة الإعدام تطبق على مجموعة واسعة من الجرائم. والعدالة تنبع من القانون ولهذا يجب أن يكون القانون دقيقاً.

41- وسأل عن مركز العهد في النظام القانوني. وهل من الصحيح أن مجلس الشعب الأعلى اعتمد تفسيراً موحد اً للعهد يعتبر مُ لزم اً للمحاكم؟ وهل تطبق المحاكم العهد نفسه أم تطبق التفسير الذي يضعه المجلس، أو تطبق الأحكام المتصلة بالموضوع في التشريع الوطني؟ وما هي حرية القاضي في تفسير أحكام العهد في قضية بعينها؟ وقال إن بعض التشريع في الدولة الطرف يختلف كثيراً عن العهد، مثل اللوائح التي تنظم السفر الداخلي، والتي قدم الوفد وصف اً لها.

42- وقال إنه لا يفهم وضع المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف. فمنذ الثماني ن ات أُ نشئت منظمات اجتماعية ومهنية واستطاعت في التسعينات وضع إجراء لتقديم الشكاوى. ولكن هل هي تستوفي تعريف اللجنة للمنظمات غير الحكومية: أي منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان؟ وما هو عدد هذه المنظمات، وما الذي تؤديه بالضبط وبموجب أي شروط تمارس عملها؟ وهل من المسموح لمنظمات حقوق الإنسان الأجنبية أن تعمل في الجمهورية؟

43- وقال إنه يشعر بالقلق من تفسير الجرائم الرئيسية تفسير اً واسع اً (الفقرة 35 من التقرير). ورغم أن عقوبة الإعدام لم تنفذ إلا نادراً في السنوات الأخيرة فإن الخمس جرائم التي يمكن أن تُ فرض فيها هذه العقوبة تغطي مجموعة واسعة جداً.

44- وذكر الوفد أن ست حالات تعذيب سُ جلت منذ عام 1998 وأن مرتكبيها عُ وقبوا. ولكن حتى البلاد ذات أكبر قدر من الديمقراطية تذكر وقوع مئات من حالات التعذيب والعنف وغير ذلك من المعاملة الخطيرة أو اللاإنسانية أو المهينة من النوع الذي تحظره المادة 7 من العهد. وقال إنه يرحب بمزيد من المعلومات من الوفد عن هذه النقطة.

45- وقال إنه يود الحصول على المزيد من المعلومات عن حبس المشبوهين والمتهمين. فإذا ألقت الشرطة القبض على شخص ما، ما مدة إبقائه محتجزاً لدى الشرطة قبل تقديمه إلى المحكمة - 24 ساعة أو 48 ساعة أو شهران أو مدة أخرى؟ وهل المشبوه له الحق في الحصول على خدمات محام أو طبيب أثناء هذه الفترة، وهل يقدم له بيان بالجريمة التي اتهم بها؟ وعند توجيه الاتهام لشخص ما بجريمة، ما مدة إبقائه في الحبس قبل المحاكمة؟ وما هي ضمانات المحافظة على حقوق المحتجزين أثناء هذه الفترة وكيف يستعدون للدفاع عن أنفسهم؟ وكيف تضمن الدولة تنفيذ أحكام المادة 14 من العهد (الحق في محاكمة عادلة)؟

46- وقد ذكر الوفد أن العمل الجبري غير موجود: ولكن الأمثلة التي قُ دمت كانت عن العمل الطوعي، وهو ليس نفس الشيء. وقال إنه لا يفهم كيف يختلف "الإصلاح بواسطة العمل" الوارد وصفه في الفقرة 5 5 من التقرير عن العمل الجبري.

47- السيد شاينين : رحب بأعضاء الوفد قائ لاً إن اتساع مدى خبرتهم سيكون مفيد اً للجنة نظراً لقلة المعلومات عن الدولة الطرف من مصادر أخرى. ولكن من المؤسف أن التقرير المطروح أمام اللجنة ليس إلا التقرير الدوري الثاني رغم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية انضمت إلى العهد عام 1981.

48- وقال إنه يرحب بإعلان الدولة الطرف تعهدها إلغاء عقوبة الإعدام (الفقرة 40 من التقرير). وما هي الخطوات الأخرى التي تنوي أن تتخذها لتحقيق الإلغاء التام؟ وقال إنه يشعر بأن الجرائم الكبرى (الفقرة 35) أوسع بكثير في مجالها من "أشد الجرائم خطورة" المشار إليها في المادة 6 من العهد. فأربعة من هذه الجرائم الخمس هي جرائم سياسية أي جرائم ضد الدولة وليست جرائم ضد حياة الإنسان أو سلامته البدنية. وقال إنه يشعر بقلق خاص من عقوبة الإعدام الوجوبية في حالات الشروع في "وقف كفاح التحرير الوطني أو تعطيله" (قانون العقوبات، المادة 52) وإمكان الحكم بالإعدام على جريمة الهرب (قانون العقوبات، المادة 47). والمؤكد أن هذا ا لنص الأخير لا يتفق مع المادة 12 (2) من العهد عن الحق في مغادرة البلد، بما في ذلك بلد الشخص نفسه. وقد قدم الوفد تفاصيل عن أحكام الإعدام المحكوم بها منذ عام 1998: فعلى أي أساس صدرت هذه الأحكام؟

49- ووفق اً للفقرة 24 من التقرير ليس هناك تشريع ينظم إعلان حالة الطوارئ. ولكن المادة 103 من الدستور تنص على أن لجنة الدفاع الوطني، وهي أعلى سلطة عسكرية، يمكن أن تعلن "حالة الحرب". فكيف تبرر الدولة الطرف إمكان إعلان حالة الحرب بواسطة سلطة عسكرية، رغم أن هذه الحالة ستؤثر بالطبع في سير حياة المجتمع العادية وفي أجهزة اتخاذ القرارات.

50- وقد أشارت الفقرة 24 إلى تفسير المادة 103 من الدستور بواسطة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وقالت إن حقوق المواطنين "التي لا يمكن عدم التقيد بها" لا يمكن تقييدها حتى في حالة الحرب، مما يعني أن هناك حقوق اً أخرى أساسية يمكن تقييدها في مثل هذه الظروف. ولكن الدستور نفسه لا يتضمن نص اً عن تقييد أي حق من الحقوق أثناء حالة الحرب. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد عن هذه النقطة. فهل الحقوق "التي لا يمكن عدم التقيد بها" هي نفس الحقوق التي تشملها المادة 4 (2) من العهد؟

51- وقد ذكرت المادة 83 من الدستور أن العمل هو "واجب نبيل وشرف للمواطن" وأن "يشارك المواطنون بإرادتهم في العمل بما يمليه الضمير". فهل هذه العبارات تعني وجود التزام قانوني. وإذا كان الأمر كذلك فهل هناك قوانين لتنفيذ هذا الالتزام؟ وهل عدم الامتثال لهذا الواجب أو رفض الالتزام به يعتبر جريمة يعاقب عليها بالعمل الإجباري أو بعقوبة أخرى؟

52- وطلب مزيداً من المعلومات عن تفسير الدولة الطرف للمادة 9 (3) من العهد عن الحق في محاكمة منصفة. فما هي المدة الزمنية التي تستبقي فيها الشرطة شخص اً ما قبل تقديمه إلى المحكمة؟ من دراسته لقانون الإجراءات الجنائية يمكن أن تصل المدة 8 أيام، وهو أ مر لا يتفق بالتأكيد مع المادة 9 (3). وقد أشارت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية إلى "القبض" على المشبوه. فهل كلمة "قبض" تشير إلى لحظة توقيف المشبوه أو إلى خطوة رسمية تتخذها الشرطة في نقطة زمنية تالية.

53- السيد أندو : أعرب عن شكره للوفد لتقديم معلومات عن النظام القانوني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في شكل كتيب صغير. وقال إنه يشارك السيد شاينين قلقه في أن التقرير الدوري الثاني كان واجب اً تقديمه من مدة طويلة. وبموجب نظام العهد يجب أن تتوافر للجنة فرصة النظر في حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في فترات منتظمة استناداً إلى تقارير تلك الدول. وما لم تصل التقارير بانتظام تكون قيمة هذا العمل محدودة. يضاف إلى ذلك أن المعلومات قليلة في التقرير عن حالة حقوق الإنسان على الطبيعة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وليست هناك معلومات كثيرة تأتي من المصادر غير الحكومية أو أي مصادر أخرى. ويظهر من الدستور أن هناك تأكيد اً كبيراً على الجانب الجماعي في الحقوق والالتزامات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لا على حقوق الإنسان الفردية. فمثلاً تنص المادة 10 من الدستور على أن الجمهورية "تقوم على الوحدة السياسية والعقائدية بين جميع الناس استناداً إلى تحالف العمال والفلاحين الذي تقوده الطبقة العاملة". وتنص المادة 11 على أن الجمهورية "تدير جميع أنشطتها تحت قيادة حزب العمال في كوريا" وتنص المادة 12 على أن الدولة "تدافع بحزم عن سلطة الشعب وعن النظام الاشتراكي ضد جميع الأعمال الهدامة من العناصر المعادية في الداخل والخارج". وأكد أن حقوق الإنسان هي حقوق فردية وأن الديمقراطية تعني حرية الاختيار: فيجب أن يتمتع الأفراد بحق اختيار نظام القيم الخاص بهم ويجب احترام اختياراتهم. فهل الأسلوب الجماعي إزاء حقوق الإنسان، كما جاء في المادة 63 من الدستور، يؤثر في تفسير أو تطبيق أحكام القانون المحلي التي تعكس مواد العهد؟ ووفق اً لقانون المعاهدات الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1998 من المفترض أن حالة العهد في الجمهورية هي نفس حالة القانون المحلي. ولكن لا يوجد نص دستوري صريح يحدد العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون المحلي. فهل ذلك يعني أن حالة العهد وعلاقته بالقانون المحلي يمكن أن تتغير بعمل تشريعي في الجمعية الوطنية؟ وقد أشار القانون إلى حالات الحرب، ولكن لا إلى حالات الطوارئ، وهو مفهوم أوسع بكثير. فهل معنى ذلك أن القانون التعاهدي الوارد في العهد (المادة 4) يمكن أن يطبق في حالة الطوارئ.

54- وقانون العقوبات واسع جد اً وأحكامه مفتوحة أمام إساءة الاستعمال والتفسير الواسع. فوفق اً للمادة 50 "كل من يرتكب أعما لاً هدامة أو تخريبية ضد البلد يُ ودع في مؤسسة إصلاح لمدة بين 5 سنوات و8 سنوات"، و"كل من يسبب الضرر لمنشآت أو مرافق لها أهمية خاصة ... يُ ودع في مؤسسة إصلاح لمدة لا تقل عن 8 سنوات". وهذا تعريف للجرائم بأوسع ما يمكن. وينطبق نفس الشيء على المادة 47 التي أشارت إلى "حالات يرتكب فيها الشخص جرم اً خطيراً للغاية". وقد تضمن التقرير الدوري الثاني بالفعل في الفقرة 35 تعريف اً لخمس فئات "جرائم خطيرة للغاية". ولكن المادة 141 من الدستور أشارت إلى جريمة القتل التي تُ رتكب "لإخفاء جرم خطير" وليس من الواضح إن كان ذلك يعني نفس نوع الجرائم التي أشارت إليها الفقرة 35 من التقرير. كما أن كثيراً من الجرائم التي ذكرها قانون العقوبات لا يبدو أن عقوبتها لها حد أقصى. وأشارت المادة 50 إلى "ما لا يقل عن 8 سنوات" وأشارت المادة 53 إلى "ما لا يقل عن 5 سنوات". فما هي العقوبة القصوى بموجب هذين النصين؟ وعلى العكس من ذلك نصت المادتان 141 و143 بصراحة على حدود قصوى هي 10 سنوات وثلاث سنوات على التوالي، في حالة القتل مع ظروف مخففة، وحالة القتل العمد.

55- وأشارت المادة 53 من قانون العقوبات إلى الشخص الذين ليس مواطن اً في الجمهورية و"يرتكب عم لاً عدائي اً بمحاولة تعطيل ومناهضة الكفاح الوطني للشعب الكوري وكفاح الكوريين خارج البلاد من أجل حقوقهم الوطنية القومية وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي". والاختصاص الجنائي للجمهورية لا يمكن أن يمتد إلى أنشطة تنفذ في الخارج من أشخاص ليسوا من مواطنيها. والمادة 121 من قانون العقوبات تنص على أن إخفاء مرتكب جريمة يعتبر جريمة: فهل ذلك ينطبق مثلاً على الأب الذي يخفي ابنه أو ابنته؟ وهل هناك ظروف مخففة في حالة أفراد الأسرة الواحدة؟

56- وقد جاء في الفقرة 47 (ب) من التقرير الدوري الثاني أن واجبات النيابة العامة، بموجب المادتين 69 و79 من قانون الإجراءات الجنائية، تشمل الإشراف على التحقيق الأولي. وهاتان المادتان لا تفرضان التزاماً على النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى شخص مسؤول ارتكب أعما لاً غير سليمة أثناء التحقيق. والمؤكد أن النيابة العامة عليها واجب أن تفعل ذلك. وت نطبق نفس الملاحظة على الفقرة 47 (ج) عند الجمع بينها وبين المادة 296 من القانون نفسه التي لا تفرض التزام اً على النيابة العامة بالإشراف على تنفيذ الأحكام بما يمنع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو توقيع عقاب على السجناء.

57- وقد جاء الحديث عن حرية السفر والإقامة لكل من المواطنين والأجانب في الفقرتين 76 و77 من التقرير. وتفيد المعلومات التي وصلته أن إحدى مجموعات المعونة الفرنسية غادرت الجمهورية بعد رفض السماح لها برحلة ميدانية للتأكد من أن الإمدادات الغذائية المقدمة وصلت إلى مستحقيها. فلماذا يرفض الإذن في مثل هذه الحالة؟

58- السيد يالدين : قال إنه يتفق مع السيد عمر في أن التقرير يتضمن قليلاً من المعلومات الواقعية عن حالة حقوق الإنسان في الميدان، وذكّر الوفد بأن قلق اللجنة ينصب على الوضع الفعلي وأيضاً على الحقوق النظرية. وفي مسألة دفع تعويضات لضحايا الاحتجاز أو الحبس بدون إذن شرعي أو ضحايا سوء المعاملة أو التعذيب أو الإعدام بغير سبب شرعي، كم عدد الحالات التي دفعت فيها هذه التعويضات، وعلى أي أساس، وما هي مبالغها؟ ومن الواضح أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في الجمهورية لخمس فئات من الجرائم "الخطيرة للغاية". فما هو الوضع بالنسبة للجرائم السياسية: هل تعامل على أنها "أشد الجرائم خ طورة" التي أشارت إليها المادة 6 (2) من العهد؟ وما هو معنى "الخيانة ضد الوطن"، المذكورة في الفقرة 35 من التقرير؟ في رأيه أن المادة 5 من قانون العقوبات لا تلقي كثيراً من الضوء على الموضوع بالإشارة إلى "مواطن كوري يحاول تعطيل ومناهضة الكفاح الوطني للشعب الكوري"، وقال إنه يريد أن يعلم بالضبط ما هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

59- وقد أشارت المادتان 76 و77 من التقرير إلى قيود شديدة على حرية السفر والإقامة. فالسفر داخل البلد يخضع لإذن تمنحه "اللجان الشعبية". ومنطقة الحدود الجنوبية والمناطق المجاورة للقواعد العسكرية محظور السفر إليها على الإطلاق. ودعا الوفد إلى تفسير كيفية اتفاق هذه الشروط مع المادة 12 من العهد الخاصة بحرية حركة التنقل. وفي المادة 17 وصف لإجراء تقديم شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان. فما هي أنواع الشكاوى المقدمة، وكم عددها وما الإجراء الذي اتخذ بشأنها؟ وقال إن عدد الشكاوى من سوء المعاملة في مؤسسات، وهو العدد الذي أبلغ للجنة، أي ست شكاو ى يبدو له مدهش اً خصوص اً بالنظر إلى حجم البلد. ولم يكن هناك جواب مرض عن الأجهزة المستقلة لرصد حقوق الإنسان (السؤال 4 من الموضوعات): ولا يبدو أن هناك نصاً قانونياً على وجود مثل هذه الأجهزة في الجمهورية. ولا شك أن الوفد يعلم بالعمل الكثيف الذي أنجز منذ عام 1993 لتطوير مثل هذه المؤسسات، على أساس "مبادئ باريس" التي أقرتها الجمعية العامة. وأما المنظمات القليلة غير الحكومية الموجودة في الجمهورية، مثل نقابة المحامين، فهي لا تستوفي هذه المعايير. فهل هناك أي خطط لإقامة أجهزة رصد مستقلة؟ ونظام "صندوق الشكاوى" الذي يمارس في مؤسسات القطر لا يضمن درجة كافية من الاستقلال لرصد احترام الحقوق التي جاءت في العهد.

60- السيدة شانيه : قالت إنها تشارك بقية أعضاء اللجنة القلق من ضآلة المعلومات التي جاءت في التقرير. وليس من الواضح إلى أي مدى أصبح العهد مندمج اً في القانون المحلي للجمهورية. وليس من الواضح أيضاً كيف تتوافق الدولة مع تعهدها في الفقرة 26 من التقرير "بعدم السماح بأي تفسير يقيّد الحقوق والحريات الواردة في العهد" أو كيفية تفسير الحقوق التي جاءت في العهد بواسطة البرلمان أو بواسطة المحاكم ما دامت هذه الحقوق غير مدرجة في الدستور. وما هو التدرج الهرمي للقواعد الخاصة بحقوق الإنسان. ولماذا كانت بعض الحقوق الواردة في العهد مضمونة بالدستور وحقوق أخرى غير مضمونة؟ إذا قررت جمعية الشعب العليا تفسير اً معين اً فهل يكون ملزم اً للمحاكم؟ لقد خول الفصل الخامس من الدستور حقوق اً "للمواطنين" فهل يعني ذلك أن الأجانب محرومون منها، وهو ما يخالف المادة 2 من العهد؟ وقالت إنها تتفق مع السيد عمر على أن معايير تطبيق عقوبة الإعدام مرنة جداً عند مقارنتها بالقاعدة الواردة في المادة 6 من العهد. فالمعايير الواردة في المادة 52 من قانون العقوبات غامضة بوجه خاص. فما هي الجرائم "الخطرة للغاية" في المادة 47؟ إن مجال التعريف يبدو أن المقصود به حماية مصالح الدولة. وما المدة المسموح بها في الحبس الوقائي وفي الحبس الاحتياطي وهل فترة 48 ساعة المذكورة في الفقرة 61 من التقرير تعني الحجز قبل المحاكمة، وكيف تتفق مع القاعدة الواردة في المادة 9 (2) من العهد؟ وهل هناك حالة أفراد حُ بسوا دون توجيه تهمة جنائية ضدهم؟ ويبدو أن بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس لها حد أقصى. فهل معنى ذلك إمكان إصدار أحكام بغير حدود، أم يمكن إعادة النظر في الأحكام النهائية، وبواسطة من؟ وما هي الحدود الزمنية القصوى المطبقة على مرحلة توجيه الاتهام المذكورة في الفقرة 61 من التقرير؟ تفيد المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإجراء الجنائي يبدأ بقرار من المحقق: فما هو وضع هؤلاء المحققين؟ هل هم أعضاء في النيابة العامة وهل هم مستقلون عن الشرطة؟ وتفيد المادة 17 أن المتهم بجريمة له الحق في الحصول على خدمات محام: ففي أي نقطة من الإجراءات يبدأ العمل بهذا الحق؟ وهل المحامون أحرار في تنظيم دفاع موكليهم؟ وهل هم موظفون مدنيين أم يعملون لحساب أنفسهم؟ وكيف تنظم نقابة المحامين الجنائيين؟ وكيف يتفق فرض عقوبة الإعدام بموجب المادة 47 من قانون العقوبات مع الأحكام المتصلة بذلك في العهد؟ وبشأن المادة 13 لم تذكر الفقرة 82 من التقرير الإجراء المتبع في اتخاذ قرار بطرد أحد الأجانب. وهل يمكن الطعن في قرار الطرد؟

رفعت الجلسة الساعة 10/18