GENERAL

CCPR/C/SR.1789

17 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

الل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1789

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس، 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الرابع من المغرب ( تابع )

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الرابع من المغرب ( تابع ) (CCPR/C/115/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيسة عاد أعضاء وفد المغرب إلى أماكنهم في قاعة اللجنة .

2- السيد سولاري يريغوين رحب بالتحسن الملموس في حالة حقوق الإنسان في المغرب في العقد الماضي. فقد ظهر أشخاص كثيرون كان يعتقد أنهم اختفوا، وأفرج عن عدد من المسجونين أو خففت أحكام الإعدام على بعضهم، كما أُدرجت ضمانات عديدة لحقوق الإنسان في القانون المحلي. يضاف إلى ذلك أن المغرب انضم إلى عدد من الصكوك الدولية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

3- ورغم جوانب التقدم هذه لا تزال هناك مشكلات جدية قائمة، كما لا تزال تحدث حالات انتهاك حقوق الإنسان، وخصوصاً اختفاء الأشخاص. فقد كانت قوات الأمن مسؤولة عن نحو 900 حالة من حالات اختفاء الأشخاص بين عامي 1960 و1990: وقد أُفرج في نهاية الأمر عن نحو 300 من هؤلاء الأشخاص ولكن توفي 100 منهم في سجون سرية. ويود أن يعرف ما الذي حدث لبقية هؤلاء الأشخاص. وقد اعترف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن هناك 110 أشخاص اختفوا عند بدء إجراءات تقديم تعويض. وكثيراً ما تحدثت الحكومة عن "طي صفحة" الماضي، ولكنه يرى أن ذلك غير ممكن طالما أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لا يلقون عقاباً. وينبغي عمل تحقيقات في حالات اختفاء الأشخاص وتوقيع العقاب على المسؤولين ، وينبغي إبلاغ العائلات بمكان دفن الضحايا كما ينبغي الإفراج عن أي أشخاص اختفوا ولا يزالون على قيد الحياة، وينبغي دفع تعويض لعائلات جميع المختفين لا لأولئك الذين جاءت أسماؤهم في القائمة المقدمة من الحكومة فقط.

4- ورغم حدوث انخفاض كبير في عدد حالات التعذيب المعروفة فإن المشكلة لا تزال قائمة بل الواقع أن هناك عدداً من الحالات ظهر في السنة الماضية. وقال إنه يود لو تلقى معلومات عن حالات كل من السيد حميد منتصر والسيد محمد دوسال والشقيقين محمد وعسروت مصطفى. وهل ينوي المغرب سحب تحفظه على المادة 18 من العهد، وهل سيعمل على تعديل المادتين 291 و294 من قانون الإجراءات الجنائية في البلد بما يضمن عدم الاعتداد بالأقوال الناتجة عن إجراءات غير شرعية؟ وهناك مسألة أخرى تثير القلق هي التوسع في استخدام القوة من جانب قوات الأمن، مثلما حدث في الرباط قبل سنة أثناء مظاهرة سلمية من جانب الخريجين المتعطلين.

5- وهناك مشكلة لها أهمية خاصة هي عدم المساواة التي تتعرض لها النساء بسبب استمرار بعض الممارسات مثل تعدد الزوجات، والطلاق من جانب واحد. فهل ينوي المغرب احترام تعهده بموجب المادة 3 من العهد وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والبنوة والإرث والأحوال الشخصية؟ يبدو أن هناك شيئاً من انعدام الحرية الدينية في المغرب لأن الفقرة 145 من التقرير توحي بأن الإفطار علناً أثناء شهر رمضان يُعتبر جريمة جنائية.

6- وأخيراً لاحظ من الفقرة 93 من التقرير أن المواطنين المغاربة لهم حرية مغادرة البلد والعودة إليه. ولكن اللجنة وصلتها معلومات عن حالات لق ي فيها مؤيدو الأحزاب المعارضة صعوبات في الحصول على جوازات السفر؛ ويسره أن يعرف إن كان هذا الوضع ما زال قائماً.

7- السيد عمر قال إنه منذ أن تولت الحكومة الجديدة عام 1998 حدثت عدة إصلاحات من أجل "ط ي صفحة الماضي"، الذي تضمن للأسف حالات من القمع والظلم. وهذه مبادرات إيجابية تبشر بالخير في المستقبل.

8- وفيما يتعلق بالمادة 3 من العهد قال إنه يود أن يحصل على إيضاحات عن وضع المرأة في المغرب، وخصوصاً في الشريعة الإسلامية. فهناك مجموعة صغيرة من صفوة النساء وصلت إلى مراكز مرموقة في العلم والتكنولوجيا والفنون ولكن وضع المرأة العادية يتدهور فعلاً. ورغم مرور نحو نصف قرن منذ حصول المغرب على الاستقلال فإن 67 في المائة من النساء، وأكثرهن في المناطق الريفية، لا زلن من الأميات، ووضعهن الاقتصادي غير مقبول بوجه خاص. فهن يعتمدن فعلياً على الرجال، وهناك في أغلب الحالات تبرير لهذا الوضع بل هناك تشجيع عليه بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. وقال إنه يرى أن من غير المقبول أن تظل التدابير التي اعتُمدت في وضع تاريخي معين يعود إلى 14 قرناً سابقة يمكن أن يستمر تطبيقها دون أي تغيير. ولا ينبغي اللجوء إلى الشريعة الإسلامية لتبرير بعض المواقف البالية والغيبية.

9- ومما يلاحظ أن دستور المغرب، خلافاً لدساتير كثير من البلدان العربية الأخرى، لا يشير إلى الشريعة كمصدر من مصادر التشريع، وبالتالي ليس هناك أي مبرر للاستناد إليها في أي سياق قانوني. بل قد نصت المادة 4 من الدستور على أن القانون هو "التعبير الأسمى عن إرادة الأمّة". يُضاف إلى ذلك أن المغرب اعترف بأن أحكام الصكوك الدولية لها الأسبقية على أحكام التشريع المحلي. وإذا كان المغرب قد قبل العهد بدون تحفظات، بما فيه المادة 3، فإنه لا يفهم كيف لم يتخذ حتى الآن إجراءات تصحيح أوضاع النساء.

10- وتنص المادة 6 من الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة. ورغم أن هذه العبارة ليس لها أي انعكاسات قانونية، فإنها تستخدم من جانب السلطة التشريعية لتبرير إدخال قانون الأحوال الشخصية الذي يتعارض في كثير من الجوانب مع المادة 3 من العه ـ د. وه ـ ذا الوض ـ ع يحتاج إلى تصحيح. فالإسلام يمكن أن يكون قوة من أجل التنوير ولا يستخدم كأداة لتأبيد القيود البالية على حقوق المرأة مما يؤدي إلى حالات عدم مساواة جسيمة.

11- السيد لالاه قال إن الأسئلة التي سبق أن أثارها أعضاء آخرون في اللجنة تحظى بموافقته. ومع تقديره للتقدم الذي حدث في المغرب في مجال حقوق الإنسان فلا بد من أن تتوافر إرادة سياسية حقيقية حتى يكون التقدم فعالاً. وقال إنه يتفق مع السيد عمر على أن الإسلام لا ينبغي اتخاذه مبرراً لتبرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال إنه يحث المغرب على البدء في العمل دون تأخير لوضع مشروع قانون مدني ينطبق على الجميع ويحل محل مسطرة الأحوال الشخصية في قضايا مثل الزواج والطلاق.

12- ومنذ بضع سنوات حدث اعتراض جماهيري في المغرب على بعض تخفيضات الميزانية التي فرضتها الحكومة. وقال إنه يشجع حكومة المغرب على إبلاغ المؤسسات المالية الدولية التي طلبت هذه التخفيضات بأن عليه التزامات، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، بأن يوفر لشعبه الاعتمادات الكافية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

13- السيد مجدي (المغرب) أعرب عن تقديره للأسئلة التفصيلية التي طرحها أعضاء اللجنة مما يعني اهتمامهم ببلاده. والسبيل الوحيد لتحقيق تقدم هو إجراء حوار بناء من النوع الذي يجري الآن. ومنذ عام 1994 بذلت الحكومة جهوداً لتصحيح أخطاء الماضي وذلك بمعالجة عدد من القضايا الرئيسية وستكون اقتراحات أعضاء اللجنة عوناً كبيراً للمسؤولين عن إدخال تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان.

14- والحكومة تدرك تماماً أن مركز المرأة بصفة عامة، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية، بعيد عن الاتفاق مع المادة 3 من العهد. وليست المسألة هي إدخال تغييرات أم لا، بل كيفية إدخال هذه التغييرات وبأي سرعة، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالمغرب. وقال إنه يؤيد تماماً الأوضاع التي أعرب عنها السيد عمر والتي وجدت لها صدى في المغرب نفسه. وكانت بيانات جلالة الملك منذ اعتلائه العرش من وقت قريب تشير إلى أنه ينوي تعجيل خطى الإصلاح في هذا المجال.

15- وقال إن قانون الحريات العامة لعام 1958 هو خطوة كبيرة إلى الأمام بالقياس إلى القانون الإسلامي الذي كان مطبقاً في الماضي. ومنذ ذلك ال ـ وقت أُدخلت إصلاحات جديدة، ولكنها قد لا تكون طموحة بالقدر الكافي، ولا تزال المناقشة دائرة لضمان تنفيذ العهد تنفيذاً أفعل. وليست المسألة هي عدم توافر الإرادة السياسية بل إيجاد أفضل السبل لتحقيق التقدم. ويلاحظ أن مختلف الرابطات النسوية التي تعمل على تحسين حقوق المرأة في المغرب تعمل كلها ضمن تعاليم الإسلام وبالتالي فإن الإطار الإسلامي هو الذي ستنفذ فيه الإصلاحات الضرورية. والصعوبة هي تحقيق توافق كاف في الآراء على المستوى القومي، ووجود أغلبية كافية ل لبرلمان بما يضمن سن قوانين بهذه الإصلاحات دون إثارة حركة اعتراض قد تؤدي إلى زعزعة مؤسسات البلد.

16- السيد لعديدي (المغرب) رداً على الأسئلة التي أثيرت في الجلسات السابقة عن الجوانب التنظيمية والقانونية في حقوق المرأة قال إن قانون الحريات العامة جزء من القانون الوضعي وهو قابل للتحسين شأنه شأن بقية القوانين، سواء كانت مستوحاة من الشريعة أم لا. أما الإصلاحات التي أُدخلت بين عامي 1993 و1994 بشأن الزواج وحضانة الأطفال فأنها خوّلت للمرأة الحق في الزواج بحرية وفي حضانة الأطفال. كما أن مؤسسة الطلاق وتعدد الزواج مرت هي الأخرى بالإصلاحات. والتجديدات التي جاءت في القانون أضافت عدداً من العوامل التي يمكن التمسك بها للدفاع عن المصالح الشخصية. والشريعة الإسلامية تقوم على المصلحة العامة وعلى ذلك فإن مصالح النساء أخذت في الاعتبار. وإرادة الإصلاح ليست منعدمة ولكن خطى الإصلاح يجب أن تكون مرتبطة بحالة الضمير العام في المجتمع.

17- السيد بلقوش (المغرب) قال إن العهد لم يكن قد اعتمد عام 1958 ومع ذلك فإن قانون الحريات العامة كان قد اعترف بالفعل بعدد من الحقوق - في مناخ كان أقل ملائمة لمساواة النساء. فقد حصلت المرأة على الحقوق السياسية وعلى حق تولي جميع أنواع الوظائف في الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص. وكانت المرأة نشيطة في المجتمع وإن كانت المستويات التعليمية تؤدي إلى اختلافات كبيرة. وأثناء الحكم الاستعماري لم تكن المرأة تستطيع الحصول على التعليم، مع استثناءات نادرة تخص الصفوة التي كانت لها صلات وثيقة مع الإدارة الاستعمارية الحاكمة. وفي عام 1960 كانت نسبة الأمية بين النساء 96 في المائة. وكان لا بد من بذل جهود ضخمة لتخفيضها إلى 60 في المائة، وهي النسبة الموجودة الآن. وقد أمكن تحقيق ذلك أساساً بالتشجيع على إلحاق البنات بالمدارس، ولكن كثيراً من الآباء كانوا يفضلون إبقاء البنات خارج المدرسة للعمل في الزراعة أو رعاية القطعان.

18- وبين عامي 1992 و1996 كانت هناك حملة تعليمية أدت إلى ارتفاع بنسبة 20 في المائة تقريباً في التحاق البنات بالمدارس. وكانت هذه الحملة مدعومة من وزارة التربية وأيضاً من أجهزة الإعلام ومن المنظمات غير الحكومية. وقد وزعت حقائب مدرسية في المناطق الريفية وافتُتحت مطاعم في المدارس، وغير ذلك، وكانت النتائج مشجعة. والمواظبة على المدرسة لها أهميتها، لا للمرأة وحدها بل للمجتمع المغربي بأكمله، لأن ذلك هو الذي يُحدد مستوى المشاركة في العملية الديمقراطية والقدرة على الدفاع عن الحقوق. ومما يؤسف له أن نسبة الميزانية الحكومية التي تُنفق سنوياً على التعليم لا تجاوز 24 في المائة. وهذه النسبة تعتبر مرتفعة في بلد نام، ولكن لا بد من استمرار الجهود لزيادة تمويل التربية. وقال إنه سيقدم إلى الرئيسة وثيقة من قسم الإحصاء في وزارة التخطيط تبين مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي الخدمة المدنية وغير ذلك.

19- وقد كان إشراك المرأة في السياسة شاغلاً مهماً لسنوات طوال قبل تعيين أربع نساء في مناصب حكومية رفيعة من وقت قريب. ولا بد من مزيد من العمل، لا من جانب الحكومة وحدها بل من جانب الأحزاب السياسية والنقابات والرابطات. وليس هناك سبب لعدم إشراك مزيد من النساء في الأمور السياسية: فالنساء يعملن بالفعل في إدارة المشروعات وفي مهنة المحاماة وفي الطب وفي رئاسة المنظمات غير الحكومية، وهن يؤلفن مجموعة نشيطة جداً من مجموعات السكان في المغرب.

20- ولا يمكن فرض التغيير على المجتمع بل يجب أن يأتي تدريجياً. وهناك مجال لتحسين قانون الحريات العامة بما يتفق مع المبادئ التي جاءت في الصكوك الدولية، ولكن يجب أن يكون ذلك بطريقة تدريجية، مع تعبئة المجتمع لقبول التغيرات. ويجب السير في هذه الجهود بحذر كبير لأن الإقليم حافل بأمثلة لم تستطع للأسف أن تحوِّل التدابير التشريعية إلى مزيد من احترام حقوق الإنسان.

21- وقد وضعت الحكومة برنامجاً وطنياً لإشراك المرأة في التنمية، يضم تدابير اقتصادية واجتماعية بل أيضاً تدابير قانونية. ويمر هذا البرنامج بمناقشات كبيرة لا من حيث المبدأ الأساسي فيه بل من حيث طرق تنفيذه، لأن هناك قوى تقليدية كبيرة تعارض أي أساليب جديدة. ويجري العمل لتحقيق انطلاقة تشريعية في مجال السن القانونية للزواج وفي مجال الطلاق وتعدد الزوجات بمناسبة إعادة النظر في القانون.

22- وتعدد الزوجات آخذ في الانخفاض، وهو موجود أساساً بين الأجيال المتقدمة في السن. وفي المغرب تصل نسبة النساء اللاتي يقل عمرهن عن 35 سنة إلى 73 في المائة كما أن التغيرات الهيكلية أدت إلى انتشار البطالة والمشكلات الاجتماعية مما خفض معدلات الزواج وتعدد الزوجات. ومن شأن العمل على توفيق التشريع المغربي مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أن يعزز حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه يساهم في تطوّر المواقف الاجتماعية.

23- السيد بن جلون - تويمي (المغرب) قال إن هناك تشريعاً جديداً يجري إعداده الآن وأن الحكومة ترغب في أن يأتي على مثال الصكوك الدولية، وعلى هذا الأساس ستكون حقوق المرأة محمية في جميع القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون التجارة الجديد. ويجري إعداد قوانين لا في المجالات التقليدية فحسب مثل مجال العمل، بل أيضاً في المجالات الفنية مثل الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. وستكون الأحوال الشخصية وحقوق الإرث تحديات تشريعية لأن موضوعها من الموضوعات الحساسة.

24- السيد لعديدي (المغرب) قال في الإجابة عن الأسئلة عن النظام القضائي في المغرب إن القواعد الأساسية هي استقلال القضاء وعقد الجلسات علانية والحق في الحصول على مساعدة من محامٍ. والمواطنون متساوون جميعاً أمام القانون وليست هناك محاكم خاصة للمحاكمة في الظروف الاستثنائية.

25- والقضاة ليسوا إلا أفراداً من البشر ولا يجب استبعاد احتمال الخطأ القضائي. ولهذا هناك إجراءات للاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى. وفي النظام القضائي المغربي، كما في النظام القضائي في بلدان أخرى، تجري محاكمة الأشخاص بواسطة محاكم جنائية تتألف من قضاة وليس من محلفين، ويمكن استئناف الأحكام. وهناك مناقشة جارية الآن عن إدخال تغييرات في عمل محاكم الدرجة الأولى. وتتوافر جميع الضمانات في القضايا الجنائية فهناك التحقيق قبل المحاكمة، كما يمكن الطعن في قرار قاضي التحقيق. والغرض الوحيد من محكمة العدل الخاصة هو حماية الشؤون العامة ومحاكمة مقترفي الجرائم. ومجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى تعيين القضاة وعليهم إصدار أحكام مسببة. وعلى ذلك فإن هذا المجلس يمارس الرقابة على تنفيذ القوانين.

26- وينص الدستور على استقلال القضاء بما يوفر للقضاة حرية العمل بدون ضغط أو تأثير خارجي. وأسلوب تعيين القضاة يضمن استقلالهم وهو يقوم على أساس مسابقات تنافسية. ويستطيع جميع المواطنين المغاربة الذين لديهم المؤهلات الضرورية أن يتقدموا لمثل هذه التعيينات ويكون لمجلس القضاء الأعلى اتخاذ القرار النهائي. ويتألف هذا المجلس من قضاة أساساً، باستثناء وزير العدل الذي يمثل الملك.

27- ولا بد أن يؤدي القضاة عملهم بدون تهديد وبدون التعرض للرشوة، كما لا يمكن نقلهم. وهم خاضعون لسلطة مجلس القضاء الأعلى الذي هو هيئة إدارية مستقلة ويستطيع أن يتخذ تدابير تأديبية ضد القضاة لا بسبب الأحكام التي يصدرونها بل بسبب السلوك المعيب.

28- وفي الحديث عن سلطات أجهزة الأمن واختصاصاتها قال إنها تشمل القبض بواسطة الشرطة، والحبس قبل المحاكمة. وقد وضع المشرعون عدداً من الضمانات التي تكفل حماية حقوق المواطنين في هذه الحالات. فالقبض بواسطة الشرطة لا يمكن الأمر به من أي فئة من رجال الشرطة بل من ضباط الضابطة العدلية. ويخضع هؤلاء الضباط للإجراءات التأديبية إذا لم يحترموا القانون كما أنهم يخضعون لإشراف ممثل جلالة الملك.

29- ويجب احتجاز الأشخاص في الأماكن الرسمية مع التسجيل في دفتر يخضع لإشراف النيابة العامة. ويجب ألا يتجاوز 48 ساعة ولا يجوز إطالته إلا بإذن النيابة. وينص قانون العقوبات بوضوح على أن التعسف مع الأشخاص قبل التقديم إلى المحكمة يعتبر احتجازاً تعسفياً وأن المسؤول عن ذلك يخضع لإجراءات تأديبية بموجب المادة 58 من قانون العقوبات.

30- كما أن الحبس قبل المحاكمة يمكن أن يصدر به أمر أيضاً من إدارة التحقيقات الجنائية في حالة الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من الحبس سنتين. ويمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة المختصة ويجب الإفراج عن المحبوسين خلال فترة خمسة عشر يوماً. وتنطبق قرينة البراءة من الناحية العملية رغم أنها غير منصوص عليها في الوقت الحاضر في أي لائحة، ولكن قانون العقوبات الجديد سيعالج هذا الأمر. وينص القانون على أنه في حالة وجود أي شك يجب تفسير الشك في مصلحة المتهم، وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على وجوب تقديم أدلة حتى يحكم بالإدانة، مما يعني أن البراءة مفترضة.

31- وأما عن دور المحامي فإن الصيغة الأخيرة من قانون العقوبات تنص على ضرورة وجودة محام في المحكمة عند بدء إجراءات المحاكمة. وعند مثول المتهم أمام قاضي التحقيق يستطيع أن يطلب حضور محام. وهناك مناقشة الآن داخل لجنة مراجعة قانون العقوبات عما إذا كان حضور المحامي يجب أن يكون إلزاميا ً أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وأشار إلى الفقرة 113 من التقرير الخاصة بتكاليف المحاكمة التي يجب أن يتحملها المتهم، فإذا خسر الدعوى يكون عليه أن يدفع تكاليف المحاكمة. ولكن في بعض الحالات يمكن تقديم المساعدة القضائية.

32- ثم انتقل إلى الطعن في التدابير التأديبية التي تفرَض على المحتجزين فقال إنهم يحصلون على معلومات مكتوبة عن حقوقهم في الحصول على المساعدة القضائية وفي تقديم شكاوى من التدابير التأديبية وتقديم القضايا إلى المحاكم الإدارية. وينص قانون العقوبات في صيغته الحديثة في المادتين 97 و98 على أن المحتجز يستطيع أن يتقدم بعريضة إلى أي واحدة من السلطات وأن يدلي بأقواله أثناء التحقيق في شكواه. وهناك مؤسسات للإشراف على هذه الحالات ورصدها، ومن المسموح الآن لأجهزة الإعلام أن تجري مقابلات مع المحتجزين وأن تتابع الإجراءات. وقد زارت مجموعات المحامين ورابطات حقوق الإنسان نحو 15 سجناً في الفترة الأخيرة واستطاعت أن تحقق في أوضاع المحبوسين.

33- وأما عن التساؤل إذا كانت المرأة تستطيع الإجهاض في حالة الاغتصاب فإن المادة 453 من قانون العقوبات تنص على جواز الإجهاض إذا شهد الطبيب بضرورته لأسباب طبية أو نفسانية من أجل الحفاظ على حياة الأم. والواضح أن الاغتصاب يمكن أن تكون له آثار نفسانية مدمرة وفي هذه الحالة لن يكون الإجهاض ممنوعاً بحسب القانون.

34- وفي عام 1994 صدر عفو عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام. وهناك إجراءات استئناف مفتوحة أمام الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام. ولم يحدث أبداً فرض عقوبة إعدام لجرائم سياسية، إلا في جرائم العنف والجرائم الشنيعة، وخصوصاً ضد الأطفال. وستقدم إلى اللجنة قائمة كاملة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وبالجرائم التي ارتكبوها.

35- السيد لعديدي (المغرب) قال في الإجابة عن الأسئلة عن العنف من جانب الشرطة أن جميع الشكاوى تمر بتحقيق من جانب النيابة العامة في مكان الاحتجاز الذي يقال بأن الجريمة ارتكبت فيه. ويمر الشخص المعني بفحص طبي، مع إحالة النتيجة إلى المحكمة. وقد قدمت اتهامات بالعنف ضد رجال الشرطة في ست حالات على الأقل وكانت العقوبات المفروضة تتفاوت من 5 سنوات إلى 20 سنة من السجن. وهناك بعض رجال الضابطة العدلية يقضون أحكاماً بالسجن منذ عام 1986 بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم عنف ضد محبوسين قبل المحاكمة.

36- السيد بلقوش (المغرب) رداً على سؤال عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قال إن المجلس هو مؤسسة وطنية تضم في عضويتها ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية إلى جانب المحامين والأطباء ورجال الجامعات وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني. ومهمة هذا المجلس الاشتراك في ترويج ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، والنظر في الحالات الخاصة على المستوى القومي وتقديم المشورة للحكومة عن هذه الحالات، ودراسة القوانين القائمة وتقديم مقترحات لتحسينها. فقد أبدى المجلس رأيه مثلاً في قانون السجون الجديد وفي التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات. والآراء التي يبديها المجلس تكون في العادة مقبولة من جانب جلالة الملك. ولا شك أنه بعيد عن الكمال كمؤسسة وأن بعض المنظمات غير الحكومية تتهمه بعدم الحركة، ولكن المجلس يؤدي بالفعل عملاً جيداً ومن المتوقع أن يتطور نشاطه إلى المزيد في المستقبل.

37- ورداً على الأسئلة الخاصة بوضع المعاهدات الدولية بالنسبة للقانون المحلي قال إن المغرب وافق على المبادئ والحقوق والالتزامات المشتقة من مواثيق الأجهزة الدولية التي يشترك في عضويتها. وإذا كان الدستور لم ينص صراحة على أن المعاهدات الدولية لها الأسبقية على القانون الدولي فإن أحكام المحاكم مليئة بحالات من تطبيق هذا المبدأ. وذكر بوجه خاص قانون الجنسية والقانون المتعلق بالتعاون مع فرنسا، وبوجه خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ حكمت محكمة الرباط الإدارية بعدم جواز التنفيذ على شخص المدين وذلك بسبب انضمام المغرب إلى العهد.

38- السيد بلحامي (المغرب) رداً على الأسئلة الخاصة بجهاز رصد شرعية الأعمال الإدارية قال إن أي اعتراض على أي قرار إداري مطعون فيه تنظر فيه المحكمة الإدارية المختصة. والغرض من هذه الآلية هو تقوية موقف المواطنين أمام السلطات وبالتالي تقوية قاعدة القانون في المغرب. ويمكن اعتبار النتائج إيجابية على مستويين، الأول هو سرعة الفصل في القضايا والثاني هو عدد الشكاوى المقدمة. ففي عام 1994 صدر 015 1 حكماً في 376 7 قضية ولكن في عام 1999 كانت الأرقام المماثلة في الستة الأشهر الأولى هي 876 8 حكما ً في 069 10 قضية. وفي ما يتعلق بالإجراءات المؤقتة، تصدر الأحكام في نفس اليوم. وقد صدر حكم محكمة الرباط الإدارية الذي أشار إليه المتحدث السابق ضمن إطار الإجراءات التي يتحدث هو عنها الآن.

39- ورداً على السؤال الخاص بالحبس وفاءً للديون (المادة 11 من العهد) قال إن مشروع القانون الجديد المعروض الآن على المجلس النيابي الأدنى ينص على إلغاء الحكم الموجود في القانون الآن والقاضي بالتنفيذ على شخص المدين. ولكن هذا الإجراء سيظل اختياراً مفتوحاً أمام تقدير القاضي.

40- ورداً على سؤال خاص بالمادة 47 من الدستور قال إن النص في هذه المادة يقصد إلى تمكين الحكومة من تعديل بعض النصوص التشريعية التي تخرج عن اختصاص السلطة التشريعية؛ وأنه لا يتعلق على الإطلاق بالقوانين الأساسية التي وردت الإشارة إليها في المادة 46 من الدستور. وأخيراً قال رداً على سؤال عما إذا كان التعيين في المجلس الدستوري هو تعيين سياسي في طبيعته قال إن المناقشة مفتوحة في هذه النقطة ففي بلدان أخرى أيضاً طرحت أسئلة من نفس النوع، مثلاً عن التعيينات في المحكمة العليا. وقد أثبت العمل أن الذين ينتقدون المجلس الدستوري باعتباره جهازا ً سياسياً يكونون من أكبر المستفيدين منه وذلك بسبب وضعهم كأقلية في الحكومة.

41- السيد بن جلون - تويمي (المغرب) أشار إلى نقطة عامة هي أن دستور المغرب لم يتغير منذ عام 1962، وأنه في أساسه مماثل لدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا خصوصاً فيما يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

42- وتناول مسألة اختفاء الأشخاص فقال إن القوائم التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لا تتفق دائماً فيما بينها. ومن أجل إجراء تحقيق لكل حالة يجب أن تكون أمام الحكومة قوائم دقيقة ومضبوطة، وفي الوقت الحاضر ليس من النادر أن تظهر بعض الأسماء عدة مرات، وخصوصاً في القوائم المتعلقة بمقاطعات الصحراء. يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأشخاص الذين يقال باختفائهم كانوا قد قتلوا أثناء عمليات، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الحكومة طريق لمعرفة ما حدث لهم. وأكد رغبة الحكومة الصادقة في أن تبذل كل ما في وسعها لتسليط الضوء على الفترة التعيسة في تاريخ المغرب التي أصبحت تنتمي إلى الماضي بكل تأكيد، وقال إن التحقيق في الوقت الحاضر يتجه على سبيل الأولوية إلى مسألة معاقبة المذنبين. ومن المهم عدم تثبيط أي شخص يمكن أن يفيد التحقيق. ولكن هذا لا يعني عدم توقيع العقاب على المذنبين في نهاية الأمر.

43- وعند الإشارة إلى الوضع الإداري والقانوني في مقاطعات الصحراء قال إنه حتى تنفيذ اتفاق مدريد بشأن حق تقرير المصير سينطبق نفس النظام القانوني المطبق في بقية المغرب. وكما سبق القول لا يخضع هذا الإقليم لحالة الطوارئ ولكن لا يمكن إنكار أن بعض تدابير الأمن الخاصة منفذة بسبب حالة عدم الاستقرار المستمرة. وقد زار وفد وزاري من الرباط هذا الإقليم في الأيام القليلة الماضية وأشار جلالة الملك في خطاب حديث إلى الخطط الموضوعة لتطوير الحكم المحلي هناك.

44- السيدة شانيه طلبت الإجابة عن السؤال الذي طرحته في جلسة سابقة بخصوص المادة 12 من العهد. وأشارت إلى وثيقة مجلس القضاء الأعلى التي وزعها الوفد المغربي على أعضاء اللجنة، وأعربت عن الدهشة من كثرة عدد التدابير التأديبية ضد القضاة، وسألت عن المخالفات التي اتهموا بها . وأشارت إلى ملاحظات الوفد التي قارنت الدستور المغربي بدساتير بلدان أخرى وقالت إن بعض الأحكام، مثل ما جاء في المادتين 8 و18، هي أحكام خاصة بالمغرب على وجه التحديد، وكذلك عدم وجود أي مادة دستورية تقرر أسبقية المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.

45- السيد باغواتي طلب مزيدا ً من الإيضاح عن عما جاء في الفقرة 118 من التقرير من أن الأحكام تصدر في الجنايات دون استئناف. وهناك سؤال آخر لم ترد إجابة عنه هو مدة بقاء القضا ة في مناصبهم. وقال إنه يود أيضاً أن يعلم إذا كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لديه سلطة التحقيق في شكاوى الأفراد، وسأل عما إذا كان الوفد يعتبر المادة 25 من دستور المغرب متفقة مع المادة 4 من العهد.

46- السيد بن جلون - تويمي (المغرب) قال إنه يفضل الإجابة عن هذه الأسئلة بالكتابة. وفي الوقت الحاضر سيقتصر على القول بأنه لا يرى في دستور المغرب أمراً استثنائياً أو غير متفق مع العهد. وبالإجابة عن سؤال السيدة شانيه في الجلسة السابقة بخصوص المادة 12 من العهد قال عن حالة أحد الأشخاص التي ذكرتها السيدة إن عضواً في الحكومة اعترض من قبل على أن هذا الشخص ليس مواطناً مغربياً. وهذا الاعتراض قد سحب الآن ولهذا الرجل حرية العودة إلى المغرب. أما عائلة بن بركة فقد اختارت المنفى الاختياري وقررت الآن العودة بسبب الوضع السياسي الجديد. وأما عائلة أوفقير التي كانت أجهزة الإعلام تقابل أعضائها مراراً، سواء في المغرب أو في فرنسا، فهي أيضا ً تتمتع بحرية كاملة في السفر. وأي مواطن مغربي له الحق في الحصول على جواز سفر ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يستطيع أن يسافر إلى الخارج لأن الحصول على تأشيرة دخول يكون مطلوباً في كثير من الحالات.

47- السيد لعديدي ( المغرب) قال إن كثيراً من الحالات المعروضة الآن على مجلس القضاء الأعلى ترجع إلى فترة طويلة لأن المجلس لم يجتمع لمدة سنتين. وأي اتهام للقضاة يتطلب تحقيقا ً متعمقا ً من جانب قضاة آخرين، وهذه الاتهامات تتناول سلوكا ً مشبوها ً من جانب القضاة يعتبر مخالفا ً للنظام الأساسي الذي يحكم السلطة القضائية. وإذا كان كثير من القضايا ضد الشرطة قد شمل ضباطاً انتهكوا حقوق الأفراد أثناء تأدية الواجب فإن ذلك دليل على التزام السلطات بالمعاقبة على مثل هذا السلوك.

48- السيد بلماحي (المغرب) قال إنه رغم أن الإسلام هو دين الدولة فإن الدستور ينص على حرية العبادة. ولم يطبق النص الخاص بالحجز على المطبوعات ووقف صدورها إلا في الحالات التي تقتضي حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو سمعة أحد الأفراد؛ ومع ذلك فإن أي فرد يستطيع أن يطلب الانتصاف أمام المحكمة المختصة. وقد نص قانون الحريات العامة الذي يحكم حرية التجمع على ضرورة الإبلاغ باعتبارها الوسيلة السليمة في حالة الاجتماعات العامة. ومنذ وقت قريب أي في أول تشرين الأول/أكتوبر 1999 ألغت المحكمة الإدارية في الرباط قراراً حكومياً برفض طلب تنظيم اجتماع، وعلى ذلك صدر الترخيص بتنظيم هذا الاجتماع. ولا يجوز استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القوانين إلا في ظروف استثنائية، ويكون هذا الاستعمال خاضعاً لرقابة شديدة. كما أن قوات الضابطة العدلية وقوات الدرك لديها نفس التعليمات بخصوص استعمال القوة.

49- ورداً على السؤال 17 الخاص بتشغيل الأطفال قال إن المغرب اعتمد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة بالسن الأدنى للعمل. كما أن المادة 4 من مشروع قانون العمل المعروض الآن على البرلمان ستضع النظام القانوني الخاص بالعاملين في المنازل. وفي محاولة لرفع المستوى التعليمي لدى الأطفال العاملين وضعت وزارة العمل خطة تنص على تخصيص نصف يوم للتدريب المهني في حالة استخدام الأطفال وعلى تقديم التعليم غير النظامي. وقد نظمت الوكالة المختصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اجتماعاً في الرباط في كانون الأول/ديسمبر 1998 تناول وسائل منع الإساءة إلى الأطفال ومواجهة حالاتها.

50- وقد حدث تنسيق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ومشروع قانون العمل، وقدمت النتائج للوزارة المختصة التي ستعيد صياغة النص قبل تقديمه إلى الحكومة. وفي المغرب عدة قوانين تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي وتتراوح العقوبة بين سنتين و30 سنة من السجن. وتنص المادة 498 من قانون العقوبات على أن إفساد طفل دون سن الثامنة عشرة يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 000 5 دينار.

51- وفي الإجابة عن السؤال 18 قال إن النصوص الدستورية الخاصة بحرية التنقل والتعبير والتنظيم يصعب تنفيذها بسبب المشكلات الناشئة عن الاختلافات الدينية واللغوية وغيرها من الاختلافات. والبربر جزء لا ينفصل عن الأمة المغربية ووضعهم يماثل وضع العرب، مع تشجيعهم على إبقاء تراثهم حياً، وحماية ثقافتهم بواسطة مؤسسات خاصة. وفي عام 1999 طالب المرحوم الملك الحسن الثاني طلباً صريحاً بالمحافظة على ثقافة البربر وتعليم اللغة في المدارس. وهناك مطبوعات عديدة تصدر بلغة البربر، كما أن هناك كتيّبات إعلامية وبرامج إذاعية وتلفزيونية.

52- وقد نشرت صحافة المغرب العربية جدول أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الحالية، كما نشرت التقرير الدوري الرابع من المغرب. كذلك نشرت وزارة حقوق الإنسان كتابا ً يضم جميع الصكوك الدولية التي وق ّ ع عليها المغرب أو صدق عليها، وسيوزع هذا الكتاب على الجامعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات، كما ستوزع توصيات اللجنة وملاحظاتها.

53- اللورد كولفيل قال إن التقرير تضمن كثيراً من القوانين وقليلاً من الوقائع، ولكنه شكر الوفد على تقديم تفاصيل عن الحقائق على أرض الواقع. ورغم أن المادتين 19 و22 وضعتا قيودا ً مشروعة على مدى امتثال أي بلد للعهد فإن اللجنة تريد أن تعلم ما إذا كانت القيود التي فرضها البلد تتفق مع العهد. وقال إنه يأسف لأن التقرير لم يعالج ظهير عام 1973 الذي طلبت اللجنة سحبه عام 1994. وقال إنه يود أن يوضح للوفد أن غرض الملاحظات الختامية من اللجنة هو إبراز المجالات التي ترى اللجنة أن بها مشكلات على أمل أن تعالج هذه المشكلات قبل تقديم التقرير التالي.

54- وطلب من الوفد تقديم إحصاءات عن المعلومات غير الدقيقة والمزيفة. كما أن اللجنة يجب أن تعلم مدى استفادة السلطات من النص الوارد في الفقرة 156 بشأن المطبوعات التي تهدد النظام العام. فقد حكم على أحد الأشخاص عام 1997 بخمس سنوات من السجن بسبب الاعتداء على الذات الملكية وذلك بموجب المادة 179 من قانون العقوبات. وقال إنه يود أن يعلم بالضبط ما هي تلك الجريمة وما إذا كانت تتفق مع حرية التعبير عن حرية الرأي. وهل هناك قوانين شديدة أخرى تقيد حرية المواطنين في انتقاد الحكومة وغيرها من المؤسسات بدون التعرض للعقوبة؟ وينبغي تقديم إحصاءات للجنة عن هذه القضايا وعن أنواع العقوبات المفروضة.

55- وانتقل إلى مسألة ضرورة الموافقة على طلب عقد اجتماعات فقال إنه مسرور لأن المحكمة الإدارية ألغت قرار الحكومة برفض هذه الموافقة. وهل هناك نظام استئناف أمام المحكمة الإدارية لإرغام السلطات على تقديم إجابة؟ فإذا لم يكن هناك، فإن الدولة والسلطات المحلية ستحصل على الرقابة المطلقة وبالامتناع عن تقديم رد إيجابي أو سلبي، وهو أمر لا يتفق بالتأكيد مع العهد. والفرصة الآن سانحة للحكم على مدى الاتفاق مع المادتين 19 و22 من العهد. ولما كان المغرب لم يصدق على البروتوكول الاختياري فإن مواطنيه لا يستطيعون تقديم بلاغات للجنة. وحث الوفد على أن يبذل قصارى جهده للتأكد من تصحيح هذا الوضع.

56- السيد باغواتي قال إنه يوافق على أن الإجابات الشفهية من الوفد عوضت عن نقص المعلومات الواقعية في التقرير. وقال إنه يتساءل إذا كان من الصحيح أن السجناء يمكن أن تستخدمهم شركات خاصة بدون موافقة منهم، وإذا كان ذلك صحيحاً فهل يحصلون على الأجور النظامية. وهل صحيح أيضا ً أن الموظف العام لا يستطيع أن يستقيل من منصبه وأنه مرغم على أن يواصل العمل وإلا تعرض لعقاب؟ وأكثر من ذلك، إذا كان التحكيم الإجباري لا زال سارياً فإنه يخالف المادة 22 من العهد ويخالف الدستور المغربي. كما أن ما قيل عن الحكم على كثير من الناشطين السياسيين عام 1997 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات يعتبر أيضاً مخالفا ً للمادة 19.

57- السيد زاخيا قال إن التقرير جاء فيه أن حرية العبادة مكفولة فقط لأديان التوحيد، وأن القانون الجنائي يعاقب السلوك الذي من شأنه أن يخدش حساسية المسلمين الدينية وقال إن تطبيق معايير شخصية بدلاً من معايير موضوعية يؤدي إلى اختلاف في التفسير ويعرقل سير الديمقراطية. وطلب من السلطات أن تلاحظ هذا الوضع وأن تتخذ خطوات تصحيحه.

58- السيدة شانيه أيدت ملاحظات اللورد كولفيل بشأن عدم إلغاء ظهير عام 1973، وهو ما طلبته اللجن ـ ة عام 1994. وقالت إنها تود أيضاً أن تعلم ما هي التطورات التي حدثت منذ أن وعد الوزير الأول بسحب هذا الظهير.

59- السيدة إيفات أيدت ملاحظات اللورد كولفيل ووجهت الانتباه بصفة خاصة إلى حالة مصطفى نعاس الذي حكم عليه بالسجن سنتين بسبب مطالبته بإقامة جمهورية، وهو حكم لا يتفق مع المادة 19. كما أن نظام الانتخاب الجماعي الذي انتقدته اللجنة أثناء نظر التقرير الدوري الثالث من البلد لا يزال قائماً بالنسبة للمجلس التشريعي الثاني. وتساءلت عما إذا كانت السلطات الواسعة التي يبدو أن الملك يتمتع بها لا تمارس إلا بناء على مشورة الوزراء فقط أم أنها سلطات كاملة ومطلقة.

60- السيد عمر قال إنه يطلب إيضاحات عن مسائل خاصة بالمواد من 13 إلى 19 ومزيداً من المعلومات عن الإشارة في الفقرة 178 من التقرير إلى سلطة الحكومة في حل أي رابطة بقرار حكومي. فهل هناك نية لتعديل هذا الحكم بحيث تكون هذه القرارات في يد السلط ـ ات القضائي ـ ة؟ والم ـ جلس الدستوري يتألف من خبراء بارزين، وهو ما يتضح من قراراته في رصد الانتخابات التشريعية. وإذا كانت هناك طعون كثيرة مقدمة إلى المجلس فإن عدم انتظام الفترة بين الانتخابات وبين صدور قرارات المجلس ربما يقلل من أهمية العملية التشريعية. ولا تزال هناك طعون كثيرة أمام المجلس. فهل يمكن الإسراع بعملية الطعن من أجل تقوية سلامة العملية الانتخابية؟

61- وبالحديث عن المادة 6 الخاصة بحرية العبادة قال إن الإسلام هو دين الدولة ولكن ذلك لا يعني عدم التساؤل عن وجود حرية العبادة، لأن هناك انعكاسات تظهر عند فرض قيود على حرية الأديان الأخرى. فالدين لا يعني الوصاية. صحيح أن أديان التوحيد محمية ولكن ماذا عن الأديان الأخرى، الموجودة بكثرة في المغرب مثل البهائية وشهود يهو ه ؟ فهل هي تعتبر مسيحية ويسمح لها بالعبادة؟ وماذا عن الأشخاص الذين لا يؤمنون بدين أو لديهم عقائد ضد الأديان؟ وإذا كان تغيير الديانة ليس معاقباً عليه عقاباً صريحاً فإنه يتساءل عما إذا كانت هناك عقوبات على التبشير، وهو حق ضمني في المادة 18 من العهد. كما أن تطبيق قيم الإسلام وحدها ربما يؤدي إلى مشكلات في التفسير. وهل مسألة تغيير الديانة تعتبر مسألة دينية فقط أم أن لها أبعاداً سياسية؟.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -