GENERAL

CCPR/C/SR.1858

13 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني*) من الجلسة 1858

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،

يوم الجمعة، 21 تموز/يوليه 2000، الساعة 00 /15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لأستراليا ( تابع )

ــــــــ ــــــ ــ

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCPR/C/SR.1858/Add.1.

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقاريـر الدورية المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لأستراليا ( تابع ) (CCPR/C/AUS/98/3 and 4؛ CCPR/C/69/L/AUS)

1- بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء الوفد الأسترالي إلى أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- قال السيد كامبل (أستراليا) مستأنفاً تقديم ردود وفده على الأسئل ة المطروحة في الاجتماع السابق، إ ن قوانين إقليم جزيرة نورفك ما زالت تنص على العقاب البدني، رغم أنه لا يعتقد أنه صدرت أية أحكام بالعقاب البدني أبداً.

3- وكان بعض الأعضاء قد تساءل عن كيفية تطبيق أستراليا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العه د فيما يخص ملتمسي اللجوء. فقال إ ن تفسير حكومته للمادة 9، هو أن "قانونية" احتجاز الأشخاص هو قانونيّتها بموجب القانون المحلي، وليس بموجب القانون الدولي.

4- وقال إن الأعضاء تساءلوا عن التدابير المتخذة لمنع الزعيمة السياسية بولين هانسون (Pauline Hanson) من إلقاء خطب ت تسم "بالتعصب السياسي". والواقع إ ن نفوذ حزب السيدة هانسون قد تراجع، وفقدت هي مقعدها في البرلمان. وهي تخضع في مطلق الأحوال لذات القوانين المتعلقة بالتعبير عن الآراء شأنها في ذلك شأن أي مواطن آخر. وثمة تقارير قدّمت إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بأن عضواً آخر في حزبها ارتكب جريمة "القدح والذم العنصريين".

5- وكان الأعضاء قد تساءلوا عن تنفيذ الأحكام المتصلة بحق الاقتراع العام وعلى قدم المساواة التي تنص عليها المادة 25 من العهـد. وكانت المحكمة العليا الأسترالية قرّرت، في دعوى McGinty v. Western AustraliaCCPR/C/AUS/98/4)، الفقرة 115) بأنه لا ضرورة لأن تضم جميع مجموعات الناخبين العدد نفسه من الناخبين كي تكتسب الصفة التمثيلية. فحسب تفسير أستراليا للمادة 25 تعتبر مجموعات الناخبين مهما تفاوتت أعدادها وكذلك نظم الانتخاب المختلفة مقبولة: والمثال على ذلك، أن النواب في كل من مجلسي النواب والشيوخ في العديد من النظم البرلمانية المؤلفة من مجلسين يمثلون أعداداً متفاوتة جداً من الناخبين. وفي أستراليا يتعين أن تضم مجموعات الناخبين عدداً من الناس يمكن للعضو في البرلمان أن يخدمهم على نحو واقعي، بالنظر إلى المسافات الهائلة التي تفرقهم عن بعضهما البعض.

6- وكان الأعضاء قد تساءلوا عن القتل الرحيم في أستراليا (الوثيقة CCPR/C/AUS/98/4، الفقرات 30 - 32). حيث إ ن القتل الرحيم، الذي كان قد اتخذ صيغة قانونية في الإقليم الشمالي، يحظره الآن القانون الفيدرالي. ولا توجد أية إحصائيات تشير إلى عدد حالات القتل الرحيم الذي تم تنفيذها.

7- وقالت السيدة بكيت (أستراليا) في معرض الإجابة على الأسئلة عن التمييز الواض ح بين مختلف فئات طالبي اللجوء، إ ن التمييز الوحيد بين مقدمي طلبات تأشيرة الدخول للحماية، أي طالبي اكتساب وضع اللاجئين - هو أن تمنح الأولوية للموقوفين منهم. وبعده منحهم مركز اللاجئين، تبرز بعض الاختلافات في معاملة "القادمين دون تصريح مسبق" وغيرهم من غير المواطن ين الموجودين بصورة غير شرعية. و إ نها ستزود اللجنة بمعلومات خطية حول هذه الفوارق الناجمة في نظر حكومتها عن معايير تشريعية وموضوعية وبالتالي فهي غير تمييزية. بل إن الغرض منها ضمان عدم التحاق غير المواطنين بالمجتمع قبل البت في طلباتهم، وذلك لحماية نزاهـة برنامج الهجرة، وضمان القدرة على العثور على الأشخاص إذا لم تقبل طلباتهم وجوب ترحيلهم عن البلاد.

8- وإذا ما تم اعتقـال أي شخص دخل البلاد بصـورة غير قانونية، يتم إطلاعه على المعلومات المتصلة بأسباب اعتقاله. ولا يمكن العثور على مترجمين فوريين لكل لغة في جميع أوقات النهار والليل، لكنه تتم الاستعانة بهم في أبكر وقت ممكن. وكان المطلوب من حكومة أستراليا حسب تفسيرها للمادة 9 أن تطلع الأشخاص على أسباب احتجازهم وأي تهم ستوجه إليهم: ولم يكن مطلوباً منها أن تطلعهم على أية إجراءات قانونية متاحة لهم.

9- وقالت إن الأعضاء طرحوا أسئلة محددة بشأن الفقرة 601 من التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/AUS/98/3) المتعلق بالمادة 26 من العهد والحق في الحصول على تعويض لقاء الحبس غير المشروع، و إ نها ستزود اللجنة بإحصائيات تفصيلية عن هذا الموضوع في وقت لاحق.

10- وقالت إ نه طرح سؤال أيضاً عن عدد المرات التي تدخّل فيها وزراء بهدف تنفيذ التزامات أستراليا فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية للاجئين. و إ ن حالات كهذه من شأنها أن تكون مشمولة عموماً بالتزامات أستراليا بموجب الات فاقية المتصلة بوضع اللاجئين . و إ نها ستزود اللجنة بإحصائيات مفصلة في وقت لاحق بهذا الخصوص.

11- وقال السيد ليون (أستراليا) إ ن الأعضاء كانوا قد تساءلوا عن دعاوى قضائية تتعلق بالإبادة الجماعية (المادة 6 من الع هد، الحق في الحياة). و إ نه فيما يخص الدعوى ذات الصلة أفادت المحكمة بأن كون الإبادة الجماعية تعتبر جريمة في القانون الدولي لا يجعلها بصورة أوتوماتيكية جريمة بموجب القانون العام الأسترالي. وقد سنّت أستراليا، في بعض الحالات، قانوناً خاصاً للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، واعتبرت في حالات أخرى أن الأحكام القانونية القائمة تعتبر كافية. وقد رأت الحكومات الأسترالية المتعاقبة أنه من شأن الأفعال التي تشكل إبادة جماعية أن تتخذ صفة جرائم بموجب القوانين الحالية، من قبيل قوانين القتل العمد أو الاعتداء. وعليه فإنه ليس صحيحاً القول بأن الإبادة الجماعية ليست محظورة بموجب القانون الأسترالي.

12- وكان الأعضاء قد تساءلوا عن الوضع الضريبي بالنسبة للكن يس ة الس َ ي انت و لو جية . حيث تم الاعتراف بهذه الكن ي س ة بوصفها ديانة في إحدى الدعاوى القضائية الهامة التي وضحت تعريف "الديانة" للأغراض الضريبية، وبالتالي فإنه يحق لها التمتع بنفس الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها سائر الأديان.

13- وبالانتقال إلى السؤال المتعلق بخصخصة السجون قال إنه تم افتتاح عدد من السجون يديرها أشخاص من القطاع الخاص في بعض الولايات الأسترالية. وهي تخضع للرقابة القانونية والتعاقدية للولايات المعنية: فمديرو السجون يتخذون القرارات الروتينية المتصلة بإدارة السجون، لكن قراراتهم لا بد أن تتماشى مع التزاماتهم التعاقدية.

14- وقال إ ن بعض الأعضاء تساءلوا عما إذا كانت أستراليا تعتبر القيود المفروضة حالياً على الاتصال بين الأشخاص الموقوفين بوصفهم مهاجرين غير شرعيين ومع منظمات خارجية متماشية مع المادتين 17 و19 من العهد. فالمادة 17 تحظر، بين أمور أخرى، التدخل "التعسفي" في المراسلات الخاصة. لكن حكومته تعتبر التقييدات الحالية مبرّرة لأن طلبات اللاجئين للحصول على اللجوء يجب أن تمثل وضعهم الفعلي، بدلاً من أن تتأثر بهيئات خارجية، وأن لهذه التدابير ما يبررها في الحق السيادي للحكومة في حماية حدودها، وضمان سلامة برامج الهجرة التي تطبقها والحفاظ على النظام في مراكز الاعتقال. كما أن الحكومة تعتبر أن التقييدات التي تفرضها على اتصالات محددة مع الموقوفين تتماشى مع أحكام المادة 19. حيث إ نها تشكل قيوداً يمكن تبريرها تسمح بها المادة المذكورة.

15- وكان الأعضاء قد سألوا أيضاً عن حقوق الأجانب في أستراليا. فقال إن الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر الآخرين بموجب الو لاية القضائية لأستراليا، باستثناء حقوق معينة من قب ي ل حق ا لت صويت، الذي يقتص ر على المواطنين وحدهم.

16- وتساءل الأعضاء أيضاً عما إذا كانت أستراليا تعتبر تطبيق نظام الحصص وسيلة لتحسين أوضاع المرأة في المجتمع. وقال إن الحكومة ملتزمة بتكاف ؤ الفرص بالنسبة للمرأة: حيث إ ن الوزيرة التي تساعد رئيس الوزراء تتمتع بمرتبة وزير في مجلس الوزراء، وتوجد في العديد من الدوائر الحكومية وحدات أو برامج أو عمليا ت مشورة متاحة لمساعدة النساء. و إ ن الإدارات الحكومية توفر معطيات مفصلة على أساس الجنس في تقاريرها السنوية. ويتطلب القانون المتعلق بتكافؤ الفرص للمرأة أن تطبق الشركات التجارية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال التي يزيد عدد أعضائها عن حدّ معين سياسة تكافؤ الفرص.

17- ولا توجد حصص فيما ي خص عمل النساء في أستراليا، حيث إ ن الحكومة تعتبر أن جميع التعيينات ينبغي أن تتم على أساس الجدارة. غير أن القانون الفيدرالي المتعلق بالتمييز بسبب الجنس ينص على احتفاظ الحكومة بحق تطبيق تدابير خاصة تتمشى مع التزامات أستراليا بموجب العهد بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

18- اعترف السيد لالاه بأنه في حيرة من أمره إزاء بعض الأجوبة التي قدمها الوفد. فالعهد لم يدرج على وجه التحديد في القانون الأسترالي، وهذه حقيقة تبررها الحكومة على أساس أن الحقوق المنصوص عليها في العهد تشملها بالفعل التشريعات الحالية. غير أنه لدى النظر في مثال واحد على ذلك – الدعوى المتعلقة ببحيرة بوبيرا (Boobera Lagoon). حيث اعترضت جماعة من السكان الأصليين على رياضة التزلج على الماء فيها لأنها تعدّ موقعاً مقدساً بالنسبة إليهم، وأن المحاكم لم تمنح فرصة النظر في هذه الدعوى إلاّ من حيث صلتها بأحكام العهد (من قبيل المادة 27 من حقوق الأقل يات). و إ نه لو كان للعهـد أية سلطـة قانونيـة، لتمكّن السكان الأصليون من الاستشهاد بالمادة 27 في المحاكم، وإذا حكمت المحاكم لصالحهم ، لكانوا اكتسبوا حق الانتصاف. و إ نه لا يعلق على مقوّمات الدعوى، إذ قد يكون ثمة مبرر لتجارة التزلج على الماء في إطار حقوق الملكية التي يحميها الدستور، مثلاً. والمسألة هي أنه لم تتح للمحاكم فرصة الإفتاء في الأهمية النسبية لمختلف الحقوق ذات الصلة بذلك، كما أنه لم تتح الفرصة للأطراف كي يطالبوا بالتعويض والانتصاف.

19- وقال السيد فان بيرون (أستراليا) إ نه في العديد من الحالات تعتبر الحقوق المكرسة في العهد حقوقاً يتمتع بها ك ل فرد على أية حال. وإن لم يتم س ن ّ القوانين إلاّ فيما يخص الحقوق الإضافية أو الخاصة: والمثال على ذلك أن من حيث المادة 27، يمكن إقرار قانون خاص لمنح الشعوب الأصلية حق الصيد أو صيد السمك أو جمع النباتات في مناطق لا يسمح لغير الشعوب الأصلية بممارسة ذلك فيها. وفي أعقاب التغييرات التي أجريت على الدستور، تتقاسم السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات الآن المسؤولية عن شؤون الشعوب الأصلية.

20- وقال إن الدعاوى ذات الصلة بالتراث الوطني تنطوي دوماً على الموازنة بين الاعتبارات الخاصة بالتراث والاعتبارات الأخ رى من مثل المصالح الاقتصادية. و إ نه يحق للشعوب الأصلية أن تعرض قضيتها، لكنه يتم النظر في جميع المسائل ذات الصلة في التوصل إلى قرار بشأنها. وهذه مسألة صعب ة تضطر جميع الحكومات إلى مواجهتها، ومن المؤكد أن النظام الأسترالي ليس مثالياً، بيد أن الحكومة تعتبره أفضل الحلول المتوفرة حتى الآن.

21- وأشار السيد كامبل (أستراليا) إلى أن هناك سبل انتصـاف أخرى مناسبة إضافة إلى قرارات المحاكم، كم ا تدل عليه المادة 2 من العهد. و إ ن أستراليا ترى أن نظام تنفيذ العهد الذي تطبقه يناسب أوضاعها وينسجم مع التزاماتها.

22- وأعربت الرئيسة عن تقدير اللجنة للمعلومات التي قدمها الوفد الأست رالي الذي يتمتع بكفاءة عالية. و إ ن حالة حقوق الإنسان في أستراليا جديرة بالثناء، ومن الواضح أنه حصل تقدم منذ تقديم التقرير الثاني. غير أن عدداً من أوجه القلق ما زالت قائمة، من مثل ممارسة إصدار الأحكام الإلزامية.

23- وثمة أمر آخر يبعث على القلق ألا وهو وضع العهد في النظام القانوني الأسترالي. فمن المؤكد أن الدول الأطراف تتمتع بموجب المادة 2 بسلطة تقديرية كبيرة من حيث تنفيذ الحقوق المكرسة في العهد غير أنها لا تتمتع بالسلطة التقديرية في تطبي قها بالإجمال إذ إ نه لا تتم حماية جميع الحقوق المكرسة في العهد من خلال التشريعات المحلية، وعليه فإنه ما من سبل انتصاف فعالة في جميع الحالات. والمثال على ذلك أن أستراليا فسّرت الفقرة 4 من المادة 9، على أساس أنها تتحدث عن قانونية احتجاز أي مهاجر غير شرعي من حيث النظام القانوني المحلي ليس إلا: وليس من الواضح لا في التقارير ولا من أجوبة الوفد ما هي سبل الانتصاف المتاحة في حالات الاحتجاز التعسفي، بالمعنى الذي نصّ عليه العهد.

24- وكان الوفد الأسترالي قد أجاب في حالات كثيرة على أسئلة اللجنة بالقول إ ن الموضوع قيد البحث يخضع لقوانين الولايات والأقاليم وليس من مسؤولية الحكومة الفيدرالية. بيد أنه يتعين أن لا تسمح الحكومة الفيدرالية باستمرار تطبيق أية تشريعات إذا كانت تتعارض مع أحكام العهد، كما هو الحال، على سبيل الافتراض، في عدم السماح بتنفيذ تشريعات الولايات أو الأقاليم التي تتع ارض مع أحكام الدستور. ففي حالة تيوه "Teoh" مثلا ً ، التي ذكرها الوفد، يبدو أنه لم يكن هناك أي مجال للاحتجاج بالعهد.

25- وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل أفراد، كان الوفد قد قال إنه إذا لم توافق أستراليا على الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، فإنها لن تنفذ توصياتها. وهذا بالتأكيد لا يشكل مثالاً يحتذى من جانب الدول الأطراف الأخرى. وكان الوفد استشهد فعلاً بعملية تقديم الشكاوى كإحدى سبل الانتصاف المتاحة لمواطنيها، لكنها بالتأكيد ليست وسيلة صالحة للانتصاف إذا ما وجدت الدول الأطراف أن لها حرية تجاهل الاستنتاجات التي تتوصل إليها اللجنة.

26- وكانت أستراليا اعترفت بحق المساواة للشعوب الأصلية وبالمظالم الفظيعة التي عانوا منها في الماضي، ولا سيما الأطفال الذين فُصـلوا عن أسرهـم. وفي الوقت الـذي تعدّ التدابير المعتمدة للإنصاف من تلك المظالم جديرة بالثناء، فإنها لا تكفي للتعويض عن مظالم الماضي، وعدم المساواة الذي ما زال قائماً في الوقت الحاضر واحتمال استمراره في المستقبل.

27- وشكر السيد لوك (أستراليا) الأعضاء على تبادل الآراء الذي جرى بينهم، والذي لم يحدّ منه سوى ضيق الوقت وشدة تعقيد المسائل ذات الصلة. وأعرب عن أمله بأن يكون قد استطاع وفده شرح مدى اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام بالمجالات التي تهم اللجنة والصبغة الديمقراطية للمجتمع الأسترالي. وقال إن وفده يقدّر الصراحة ا لتي اتسمت بها تعليقات الأعضاء و إ نها ستؤخذ بعين الاعتبار التام.

رفعت الجلسة العامة الساعة 45/15

- - - - -