36- وتعلن السيدة ودجوود أنها ستتيح كذلك للجنة قائمة الأشخاص المفقودين ذوي أصول سوري ة والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة السورية للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وتأمل بأن يؤدي الوعي الجديد الذي تشكل نتيجة انسحاب القوات السورية من لبنان إلى مزيد من ال شفافية وبالتالي إلى اندماج سورية في المجتمع الدولي بشكل أفضل.
37- وفيما يتعلق بادعاءات ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي تقترفها قوات الشرطة، أحاطت السيدة ودجوود علم اً بأن بعض المسؤولين قد جرت ملاحقتهم قضائي اً وسلط عليهم العقاب ولكنها ترغب في أن يمد الوفد السوري اللجنة، في ظرف ثلاثة أيام، بمعلومات دقيقة عن التدابير التأديبية المتخذة في مختلف الحالات. وتود بالخصوص معرفة فيما إذا كان القاضي الذي جرى أمامه تعذيب السيدة أميرة علوش في آذار/مارس 2002، قد خضع لأي إجراء تأديبي وفيما إذا كان المسؤولون عن أعمال التعذيب المقترفة إثر مظاهرة أطفال نظمت في حزيران/يوني ه 2003 أمام مقر اليونيسيف في دمشق قد قدموا إلى العدالة وما هو مصير رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوري ة وعضوين آخرين أوقفوا في أيار/مايو 2005 واحتجزوا في مكان سري. وفيما يتعلق بالأسئلة رقم 14 و15 و16 و17، تود اللجنة الحصول على معلومات وأرقام دقيقة وليس سرد القوانين التي لا تطبق بالضرورة أو إعلانات النية.
38- السيد سولاري - يريغوين ، إذ يذكر بأن اللجنة قد طلبت بإلحاح من سوري ة إنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول حالات اختفاء مواطنين لبنانيين، يتعجب من صمت الوفد السوري فيما يتعلق بهذا الشأن. وتشهد مصادر متنوعة ومتطابقة على أن 200 لبناني على أقل تقدير معتقلون في سورية . ولم تقدم وزارة الداخلية المعلومات التي تعهدت بتقديمها للعائلات في تموز/يوليه 2003. وتبين التجربة المؤلمة لحالات الاختفاء القسرية التي عرفتها الأرجنتين وكان السيد سولاري - يريغوين نفسه ضحيتها، بأن ليس بوسع الزمن بل ولا إنكار الوقائع أيض اً شفاء الجروح. فالحقيقة والعدالة هما وحدهما الكفيلتين بالمساهمة في ذلك. ويوجد إعلان حول حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري . وستبرم يوما ً ما معاهدة بشأن هذه المسألة وسيكون على الدول إن عاجل اً أم آجل اً تحمل مسؤولية أفعالها.
39- ويرغب السيد سولاري - يريغوين أيض اً في معرفة فيما إذا كانت الخدمة العسكرية لا تزال إجبارية في سوري ة وإذا كان حق الاستنكاف الضميري معترف به وفي حالة الإيجاب في أية ظروف وأخير اً إذا كانت توجد خدمة مدنية بديلة عنها وفي أي الحالات وما هي شروطها ومدتها.
40- السير ن ايجل رودلي ، إذ يشير إلى أن الوفد السوري ينفي تلقائي اً جميع الوقائع التي تعرض عليه ويرفض باستمرار كل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة بشأن المشاكل مع أنها خطيرة ومتكررة، يتساءل حول الأهمية التي يوليها الوفد لإجراء حوار مع اللجنة. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، يود أن يعرف فيما إذا كانت جميع الأحكام الصادرة المشار إليها في الفقرتين رقم 92 و93 من التقرير قد نفذت. وعلى وجه الخصوص هل نفذت الأحكام الصادرة ضد "أفعال مخلة بالحياء" وفيما تتمثل هذه الأفعال المذكورة؟ وهل جرى النظر في كافة تلك القضايا أمام محاكم عادية أو أمام المحكمة العليا لأمن الدولة؟ وهل أصدرت هذه الأخيرة أحكام اً بالإعدام منذ عام 1987 وفي حالة الإيجاب، هل نفذت تلك الأحكام؟ ويستنتج السير نايجل رودلي من جهة أخرى أن الفقرة رقم 94 من التقرير تفتقر إلى الوضوح. وأخير اً، يسأل فيما إذا جرت ملاحقة أفراد من قوات الأمن أو جهاز الاستخبارات بسبب ممارسة التعذيب أو سوء معاملة أشخاص متهمين باقتراف جرائم ضد أمن الدولة.
41- السيد جعفري (الجمهورية العربية السورية) يشكر اللجنة على اهتمامها الذي يدل على المكانة التي تحتلها سوري ة في الشرق الأوسط وبين الشعوب العربية. وترجع أوجه النقص المشار إليها في بعض منها إلى أن إجابات سورية قد وصلت متأخرة إلى أعضاء اللجنة ترجع أوجه النقص الأخرى إلى الوضع الجيو سياسي ل سورية . ويطلب الوفد السوري تعليق الجلسة من أجل إعداد الإجابات.
42- الرئيسة تقترح أن يجيب الوفد السوري في الجلسة القادمة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوي اً وتنتقل في انتظار ذلك إلى السؤالين رقم 19 و20 من قائمة المسائل.
43- السيد جعفري (الجمهورية العربية السورية)، يقول إن القيود المفروضة على حق الخروج من الأراضي تطبق فقط في حالة القصر الذين هم بحاجة إلى إذن من أوليائهم أو الأوصياء عليهم للحصول على تأشيرة خروج. وفي 17 آذار/مارس 2005، نشرت وزارة الداخلية التعليمات الدقيقة التي تسمح منذ ذلك التاريخ للسوريين المقيمين في الخارج بالحصول على جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات و قابل للتجديد.كما أن سفارات سورية مطالبة بالإضافة إلى ذلك بتيسير إقامة السوريين المهاجرين في سور ية والذين يحق لهم الرجوع إلى بلدهم ثلاث مرات في السنة والمكوث فيه لمدة شهر في كل مرة.
44- وفيما يتعلق بالأجانب، فإن إدارة الجوازات والهجرة مكلفة بتنظيم إقامتهم في سورية . ولا يسمح لأي أجنبي في وضعية مخالفة بالبقاء على الأراضي السورية. وبالرغم من وجود مئات الآلاف من اللاجئين في سورية ، سواء كانوا قانونيين أو غير شرعيين، فإن عدد حالات الطرد نادرة ويجري عادة إبلاغ المفوضية العليا للاجئين بها . ويمكن لأجنبي صدر ضده قرار بالطرد التوجه إلى وزارة الخارجية وفي حالة الرفض، معارضة القرار أمام السلطات القضائية. ويعتمد نوع التأشيرة المسلمة إلى الأجانب على وضعيتهم (تأشيرة طلاب وتأشيرة لأزواج وتأشيرة زيارة وتأشيرة عبور وتأشيرة دبلوماسية إلخ ).
رفعت الجلسة، الساعة 50/12
_ _ _ _ _