الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1847

Distr.: General

12 January 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 1847

المعقودة في قصر ويلسن، جنيف، يوم الجمعة ، 14 تموز/يوليه ٢٠٠ 0 ، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا

ثم: السيدة إيفات

ثم: السيدة ميدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الرابع الخاص ب آيرلندا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 3 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الثاني الخاص ب آيرلندا (CCPR/C/IRL/98/2; CCPR/C/69/L/IRL) (تابع)

1- عاد الوفد الآيرلندي للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح آخر ما لديهم من أسئلة على الوفد الآيرلندي .

3- السيد أندو شكر الوفد الآيرلندي ع ل ى الردود الصريحة والمفصلة التي قدم ها حتى الآن، و أبدى رغبته في الحصول على بعض المعلومات ال إضافية. ومضى قائلا إن النظام في آيرلندا هو نظام " ثنائي "، ما يعني أن ا لاتفاقات الدولية التي تنضم إليها آيرلندا لا تُدرج في القانون المحلي بصورة تلقائية. وقد وردت الإشارة في الفقرة 15 من التقرير إلى وجود أحكام في الدستور مماثلة ل لأحكام ال منصوص عليها في العهد . أما فيما يخص باقي الأحكام، فإنه ما دامت السلطات لا تستصوب منح حقوق أساسية كتلك المنصوص عليها في العهد، بموجب قوانين دون الأحكام الدستورية مرتبة فإنه سيتعين إدراجها عن طريق ال تعديل ال دستوري لكن ه ذا النهج لم يحظ بالموافقة . و رأ ى السيد أندو أن إدراج أحكام العهد "ببساطة" في التشريعات عبر التصويت في البرلمان س ي في بالغرض. واعتبر أن فكرة تعديل الدستور كسبيل وحيد لحل المسألة قابلة للنقاش. وسأل السيد أندو عما إذا كان الدستور يتضمن أحكاما ت منع البرلمان من اعتماد قانون يقضي بوضع العهد موضع التنفيذ أو يمنع المحاكم من الاستناد إلى العهد في تفسير ها ل لقانون الداخلي .

4 - وأبدى السيد أندو قلقه حيال الموضوع الثاني الذي يثير قلقه وهو موضوع منع الإجهاض أو بالأحرى، مصير النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب، الذي يعتبر جريمة بشعة تكتسي طابعا مأس ا ويا جدا في آيرلندا . وتساءل مستنكرا بالقول: هل من الإنساني إجبار المجني عليها على الاختيار بين إنجاب طفل من عملية اغتصاب و محاولة ال انتحار بما أن التخلص من الحمل لا ي تاح فيما يبدو إلا في مثل حالة كهذه، أي عندما تكون حياة الأم معرضة للخطر ؟. واعتبر السيد أندو هذا الوضع الذي لا يختلف كثيرا عن مصير السج ين الذي ينتظر تنفيذ حكم الإ عدام فيه ، بمثابة انتهاك للمادة 7 من العهد التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال إنه يود سماع تعليق الوفد بشأن هذه المسألة.

5 - السيد عمر أشاد بجودة تقرير آيرلندا وثرائه، ورحب بالأهمية الكبيرة التي توليها الدولة الطرف للتعليم كوسي لة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان. و تطرق بدوره إلى ما يترتب على النظام الثنائي من مشاكل فيما يتعلق ب نفيذ العهد ، واسترعى الانتباه إلى أن إدراج أحكام العهد في القانون ال داخل ي ينبغي أن يتم طب قا للدستور، و تحديدا ل لمادة 40 التي تكرس حقوق المواطن الآيرلندي وليس حقوق الإن سان. وقال إن مفهوم المواطنة غالبا ما كان يمثل على مر التاريخ، مصدرا لل إقصاء ، سواء على أساس المولد أو الثروة أو الثقافة، و هو يقصي اليوم، الأجنبيَّ، غير المواطن. و من جهة أخرى، لاحظ فيما يتعلق بجواز الاحتجاج بالع هد أمام المحاكم، أن تقييم مدى الأهمية التي ينبغي إضفاؤها على أ حكام الصكوك الدولية يُترك ف ي الأنظمة من هذا القبيل، للقاضي دون غيره، وعلى الصعيد القانوني، يكون الأثر رهنا بما أراده القاضي.

6 - وأ شار السيد عمر إلى الفقرة 12 من التقرير، ف أب دى دهشته إزاء حجب المشاركة في النشاط السياسي عن الموظفين الذين يضطلعون بمهام أعلى مستوى من وظائف الكتبة. وسلم بال ت عق ي د الذي ينطوي عليه مفهوم الحياد في الخدمة المدنية غير أنه تسا ء ل قائلا : ألا يكفي إصدار توجيهات ل موظفي الخدمة المدنية على غرار ما تفعل بعض البلدان الأخرى، تدعوهم إلى التزام واجب التحفظ أي الاعتدال في التعبير عن قناعاتهم، دون إسكات صوتهم؟

7 - و من جهة أخرى، قال السيد عمر إن المشرعين اتفقوا جميعا على أن مسألة الإجهاض، ومن ثم التكوين ، تمثل مسألة حساسة، ومعالجتها تختلف من بلد إلى آخر. وم ع ذلك، ف من غير المقبول أن تجد المرأة الآيرلندي ة نفسها مضطرة ل لسف ر إلى الخارج لتتخلص من ح ملها، و في ذلك استبعاد بحكم الواقع، لجميع النساء اللواتي لا يملك ن الموارد المالية الكافية، أو إلى الته د ي د بالانتحار لإسماع صوتها. و رأى أنه من الواضح أن المسألة تتعلق ب عملية تطور اجتماعي لم تنطلق بعد في آيرلندا حيث تملك الكنيسة نفوذ ا لا جدال فيه . وقال إ ن الورع الديني السائد ف ي البلاد لا ينبغي أ ن ي كون سببا ل انتهاكات للعهد ، و ل حقوق المرأة تحديدا ، كما لا ينبغي أن تتجاوز هيمنة الكنيسة على الدولة الحدود . و سأل السيد عمر في هذا الصدد، عما إذا كان يُسمح بالإنجاب بمساعدة طبية. و ختاما، تطرق إلى موضوع مختلف ت ماما، و سأل عن سبب ال هوة ال شاسعة بين عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي وعدد المحاكمات إذا لم ي كن تفسير ها الإ فراط في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بهذا ال شكل .

8 - السيد لالاه شكر الوفد على عرض ه الشفوي المفيد ، وقال إنه يود أن يثير عددا من المسائل التي تثير قلقه. واعتبر في البداية ، سبل الانتصاف المتاحة في حالات انتهاك حقوق الإنسان غير مرضية تماما، و استعلم على سبيل المثال، عن سبل الانتصاف المتاح ة ل ل شخص الذي تُنتهك حقوقه المكرسة في المادة 40 من الدستور . و لاحظ أن المحكمة العليا لا تبت في مشروعية قانون من القوانين إلا بناء على طلب من الرئيس، وأن أحكامها لا تقبل الطعن من قبل أي محكمة أخرى، ف تساءل عن سبل الانتصاف المتاحة ل ل شخص الذي يصدر في حقه حكم من قبل محكمة أدنى درجة طبقا لقانون يعتبره هو منافيا لحقوق الإنسان، وعما إذا كان يجوز له ال لجو ء إلى المحكمة العليا ، و عن الجهة التي ت تحمل التكاليف في تلك الحالة .

9 - و أعرب السيد لالاه من جهة أخرى، عن رغبته في معرفة الأسباب التي تمنع السلطات الآيرلندي ة من الن ظر في تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء لكي يتسنى لها الوفاء ب كامل التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما منها الالتزام ب توفير سبل الانتصاف في جميع المحاكم بمختلف مستوياتها للمجني عليهم الذين يدعون التعرض ل انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن الاستفتاء سيكون في بلد يعتبر فيه النشاط التعليم ي أولوية، خير و سيلة لت وعي ة مجموع السكان ب قضية حقوق الإنسان. وسأل عما إذا كانت العقوبة الجسدية، المحظورة في المدارس الحكومية ، قد تم ح ظر ها أيضا في المدارس الخاصة وغيرها من مؤسسات ال طف و ل ة. و سأل عما إذا كانت أحكام المادتين 24 و 7 من العهد تُنفذ بالكامل . وفيما يتعلق بضرورة ضمان ال استقلال ية في الملاحقة القضائية، استعلم السيد لالاه عن طريقة تعيين مدير النيابة العام ة ، وسأل عما إذا كان مسؤولا أمام المدعي العام وعما إذا كان يجوز له الجمع بين المهام الموكلة إليه ومهامه كمستشار قانوني للحكومة. وختاما، سأل عما إذا كان يجوز للمدعي العام أن ينتمي إل ى حزب سياسي .

10 - السيد باغواتي أبدى بدوره، إعجابا كبيرا بوفرة المعلومات التي تضمنها التقرير و ب العرض الشفوي الذي ق دمه الوفد . وقال إنه يود أن يعرف م ا إذا كانت قابلية الحق وق الأساسية المنصوص عليها في الدستور للإنفاذ "أفقيا" و "رأسيا" على حد سواء يعني أنه ا قابلة للإنفاذ ضد الجهات الفاعلة من غير الدول. و س أ ل من جهة أخرى، عما إذا كانت بعض مشاريع القوانين قد تعرضت للطعن قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. و عما إذا كان من الجائز أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في حالات الانتهاكات من تلقاء نفسها، حتى لو لم يتم تقديم شكوى حسب الأصول. كما سأل عما إذا كانت اللجنة تملك آلياتها الخاصة لإجراء التحقيقات، وعن كيفية ضمان استقلالها . وفيما يتعلق بالحقوق غير المنصوص عليها التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 15 من التقرير، أعرب السيد باغواتي عن رغبته في معرفة ما إذا كان تحديد هذه الحقوق من اختصاص السلطة التشريعية أ م السلطة القضائية. و س أ ل أيضا عما إذا كانت محاكمة ال أحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما تجري أمام محاكم الأحداث ، وعن طريقة تعيين م دير النيابة العامة وعما إذا كان القرار يعود إليه في إحالة الجريمة على محكمة عادية أو محكمة خاصة . وقال متسائلا إنه في حال كان القرار متروك ا له بموجب السلطة التقديرية الممنوحة له، ألا ينطوي ذلك على انتهاك للمادة 26 من العهد؟ وفي الختام، سأل السيد باغواتي عما إذا كان القضاة يتلقون تدريبا في مجال حقوق الإنسان؟

11- الرئيسة دعت الوفد الآيرلندي إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

12 - السيد ماكدويل ( آيرلندا ) شكر أعضاء اللجنة على الاهتمام الذي أولوه لاستعراض التقرير الدوري الثاني الخاص ب آيرلندا . واستهل رده بمسألة عدم إدراج أحكام العهد في القانون المحلي حتى الآن، الأمر الذي قال إنه يثير قلق اللجنة، و أضاف أ ن المبررات التي قُدِّمت في الفقرة 13 من التقرير وما تلاها ل ا تزال قائمة إذ لا يمكن تعديل الدستور إلا عن طريق الاستفتاء. و قد تبدو هذه العملية معقدة غير أنها تجسد احترام مبدأ يمثل محور النظام السياسي والاجتماعي في آيرلندا ، ألا وهو مبدأ سيادة الشعب. ومن ثم لا يمكن ل آيرلندا أن تصادق مثلا، على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لأن حقوق المواطن الآيرلندي الذي يمثل أمام هذه المحكمة لمحاكمته من قبل هيئة محلفين قد تتأثر سلبا، ولأن المحكمة العليا طلبت من الحكومة عدم المصادقة على المعاهدة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي ما لم يتم تعديل الدستور بما يضمن التطابق فيما بين الصكين الدوليين، وأخيرا، لأن آيرلندا ما كانت لتنضم إلى ا لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لو كان يترتب عن ذلك كفالة الحق في الإجهاض. وقال باختصار، إن آيرلندا إذا كانت قد انضمت إلى العهد فذلك لأنه يتماشى في جميع جوانبه مع الدستور الآيرلندي .

13 - و إذ استرعى ا لانتباه إلى هرم ية حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وهي هرمية ت تبوأ فيها الصكوك الدولية ال قمة و توجد فيها عملية تنفيذها من قبل ال دول و الأقاليم في مستوى أدنى، قال السيد ماكدويل إن الدستور بالنسبة ل آيرلندا ، هو الذي يتبوأ قمة الهرم وإن القانون التشريعي الذي يقضي بإدراج العهد في القانون الداخلي يأتي في مرتبة أدنى. وبالتالي فإن هذا الإدراج لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعديل للدستور، وبالتالي من خلال الاستفتاء.

14 - ومضى قائلا إن حماية حقوق الإنسان في آيرلندا ، لا يكفلها فقط الدستور الذي يتضمن قائمة طويلة نسبيا منها في الفقرة 3 من المادة 40، و إنما تكفلها أيضا ا لمحاكم بشكل عام، و هي تعتبر أن حقوقا أخرى ك الحق في حرمة الحياة ال ش خصية ، تنشأ عن هذه القائمة ، ويجب الدفاع عنها بنفس الحزم. و علاوة على ذلك، فإن جميع المؤسسات تخضع ل لدستور، بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة العليا الإقليمية ، و هي مُلزمة دائما ب تفسير القانون في ظل مراعاة حقوق الإنسان على النحو الذي كفل الدستور حمايتها. وفي هذا الشأن، أوضح السيد ماكدويل أن الاحتجاج بالحقوق الدستورية جائز في كل المستويات القضائية خلافا لما اعتقده البع ض . ف جميع المحاكم وجميع أجهزة الدولة مُلزمة بمراعاتها؛ وحماي تها مكفولة بال كامل أفقيا ورأسيا. وضرب مثال ا ب موظف تمكن من مقاضاة رب عمله أمام المحاكم لأن هذا الأخير كان يعارض انضمامه إلى إحدى النقابات. و أوجز كلامه قائلا ، إ ن العهد وإن لم يكن مدرجا في القانون الداخلي، كما هو الحال في بلدان أخرى، إلا أن كل مواطن إ يرلندي يتمتع بحماية مباشرة بموجب الدستور، وي جوز له الاحتجاج به فيتم إعمال الحق المطالب به في الممارسة.

15 - و أ شار السيد ماكدويل إلى أن أ عضاء اللجنة أبدوا اهت م ام ا ب لجنة حقوق الإنسان المرتقبة وتحديدا بالمهام التي ستضطلع بها، وأوضح أن هذه اللجنة ست نظ ر في الأحكام التشريعية ومدى توافقها مع مراعاة حقوق الإنسان، و ستقدم أي توصية مجدية أو أي عرض مفيد ل حماية هذه الحقوق بصورة فعالة؛ بل سيكون بمقدورها أن ت رفع دع ا وى ضد كل من ينتهك هذه ال حقوق و أن تطالب بتوفير سبل الانتصاف أو ال تعويضات المنصوص عليها في القانون الداخلي . كما ستُخول اللجنة سلطة إجراء ال تحقيقات، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم إليها . أما بالنسبة للأعضاء الذين ستتألف منهم ، فإن الحكومة قررت بعد التشاور تطبيق مبادئ باريس. وهي لن تتولى بنفسها ت عيين أعضا ئها إلا إذا كانوا مؤهلين تأهيلا جيدا و بعد التحقق من أن تشكيلة اللجنة تتوافق بوجه عام مع تكوين المجتمع الآيرلندي . وقال إن اللجنة ستتمتع بالا ستقل الية ، و إن مبلغا نقديا مؤقت ا بقيمة 000 600 جنيه إيرلندي قد رصد لشروعها في نشاطها ال مرتقب في خر يف العام الحالي.

16 - و استطرد السيد ماكدويل قائلا إن التقرير افتقر ، على ما يبدو، إلى الوضوح فيما يتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى ضد أفراد الشرطة. وأوضح أنه على الرغم من وجود قانون ب هذا الشأن إلا أن هناك تشريعات أخرى في البلاد تتناول هذا الموضوع . وقال إن كل م واطن بمقدوره مقاضاة أي شرطي إذا شعر بأنه تضرر من ه ، و إن عقوبة أفراد الشرطة قد تتعدى ا لعقوبات ال تأديبية لتصل إلى المثول أمام المحاكم، بما فيها المحاكم المدنية التي يمكن أن تحكم عليهم بدفع تعويضات، بل وبالمثول أمام هيئة محلفين. و الإجراء المنصوص عليه في القانون بشأن تقديم شكاوى ضد "ال غاردا سيوكانا " (قوات الشرطة الوطنية في آيرلندا ) هو مجرد استكمال ل لتدابير القائمة في هذا المجال. وهناك محاكمة واحدة جرت نتيجة شكوى تستند إلى هذا القانون، إلا أن هناك محاكمات أخرى كثيرة جرت في محاكم عادية.

17 - ومضى قائلا إن الوزارة تنظر حاليا في آخر ت قرير قدمه اليها مجلس الشكاوى ضد الشرطة ، وهو تقرير أثار فيه المجلس مسألة أدائه ، وقدم اقتراحات بشأن إصلاح قانون الشكاوى بما يمكنه من تعزيز فعاليته واستقلاليته وأهميته . و هو ما اعتبره السيد ماكدويل دليلا على الموضوعية يُحسب لصالحه. وأشار إلى الشك وك ال ت ي أ ُثيرت حول استقلال مجلس الشكاوى، فقال إن أحد ال أعضاء ي عين ه مفوض الشرطة، لكن ال آخرين ت عين هم الحكومة، ويتعين أن يكون ثلاثة منهم ، على الأقل ، محام ي ن يملكون ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة في العمل ، و فضلا عن ذلك، يجب أن يكون رئيس المجلس محاميا.

18 - وفيما يتعلق بإصلاح قانون حالة الطوارئ، أشار السيد ماكدويل إلى أن الدستور يسمح بإعلان حالة الطوارئ ، غير أن الفريق المعني باستعراض الدستور طلب تحديد مدة حالة ال طوارئ و استعراض ها بعد مرور ثلاث سنوات على إعلانها . كما اقترح أ لا ي س ت تبع حالة الطوارئ تقييد ممارسة بعض الحقوق الأساسية، ولا سيما الحقوق التي يكفل العهد حمايتها . وقال إ نه لا يرى سببا لقيام معارضة قوية ضد تنظيم استفتاء يرمي إلى تعديل الدستور في سبيل ذلك .

19 - وفيما يتعلق بقانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة (البند 9 من ال قائمة ، قال إنه قيد الاستعراض على مست وى عال في إطار اتفاق الجمعة العظيمة المبرم ب ين آيرلندا والمملكة المتحدة. وأشار إلى أنه جرى التشاور مع الأجهزة المختصة التابعة ل مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومجلس أوروبا في ستراسبورغ بشأن هذه المسألة.

20 - و بخصوص المحكمة الجنائية الخاصة ، أكد السيد ماكدويل أن الفقرة 1 من المادة 38 من الدستور تنطبق عليها مثلما تنطبق على جميع المحاكم . كما أكد أن المواطن العادي لا يُحاكم أمام هذه المحكمة إلا في حالة ال حرب أو التمرد ال مسلح، و أن الحكومة سنت في عام 1977 ، إجراء خاصا بالمراجعة الدورية لمدى الحاجة إلى الإبقا ء عل ي ها . و في كل مرة، تتأكد هذه الحاجة خلال المراجعة.

21 - وأشار السيد ماكدويل إلى القلق الذي أبداه بعض أعضاء اللجنة أيضا إزاء مثول المتهمين أمام هذه المحكمة دون وجود هيئة محلفين تحاكمهم، فاسترعى الانتباه في هذا الصدد، إلى أن العهد لا يُلزم الدول الأطراف بأن تكون الم حاكمة أمام هيئة محلفين، بينما ينص الدستور الآيرلندي على ذلك . وعليه فإن المحاكمة في غياب هيئة المحلفين تعتبر نوعا ما غير دستوري ة. وقال إنه لا بد أن تعلم ا للجنة أن هذه الحالات نادرة جدا ، و أن المحكمة الجنائية الخاصة لم تنظر سوى في 14 قضية. ثم إن الإ حصاءات أظهرت عدم وجود اختلاف بين عدد الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وعدد الأحكام ا لصادرة عن المحاكم العادية. و عن و سائل الانتصاف المتاحة ضد هذه الأحكام ، قال إنها قيد الدرس في الوقت الراهن. ولكن المسألة تعتبر حساسة بال نظر إلى أن اللجوء إلى الطعن في هذه الحالة، يعني النظر في حيثيات ا لقضية. غير أنه ليس من المستبعد أن تقدم اللجنة المعنية بإصلاح قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة بعض الاقتراحات .

22 - وع لّ ق على اعتبار بعض أعضاء اللجنة وجودَ المحكمة الجنائية الخاصة مسا ب حق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون، ال ذي كفلته المادة 40 من الدستور ، فقال إن الحالة السائدة على أرض الواقع في آيرلندا هي التي تبرر المحاكمات من دون هيئة محلفين. ف هيئة المحلفين قد تتعرض لضغو ط تفوق الاحتمال، وفي بعض ا لظروف ، يكون اللجوء إلى هذه المحكمة السبيل الوحيد لضمان سلامة المحلفين من الخطر الذي يتهددهم . بل إن حياة الأشخاص الذين ي شاركو ن في المحاكمة كا لقضاة والمحلفين والشهود وحتى الأطباء الشرعيين ، تكون معرضة للخطر في بعض الحالات . والحال أنه يتعين أن يصدر حكم هيئة المحلفين على المتهم بالإدانة أو بالبراءة، بالإجماع دون حاجة إلى أن يبرر أي من أعضا ئ ها قراره. ويكفي بالتالي، أن توجه مجموعة شبه عسكرية على سبيل المثال، تهديد ا إلى عض و أو عضوين في هيئة المحلفين لكي تبلغ أ هدافه ا . ورأى السيد ماكدويل أن ضمان المساواة لل جميع أمام القانون ، وتنفيذها على أكمل وجه، يتطلب في الواقع، الاستغناء عن هيئة المحلفين في جميع الحالات، وبذلك نكون كمن يلقى بالطفل مع ماء الاستحمام كما يقال.

23 - وطمأن السيد ماكدويل بعد ذلك ال لجنة على وضع نزيلات سجن ليمريك قائلا إنه من المزمع إعادة بناء هذا ال سجن وف ق أكثر المعايير صرامة .

24 - وفيما يخص لجوء ض باط الشرطة إلى استخدام القوة ، و لا سيما استخدام الأسلحة النارية، قال السيد ماكدويل إن الحالات التي يلجأ فيها أفراد الشرطة إلى استخدام هذه الأسلحة نادرة و إنها حدثت في مواقف خطيرة . وأشار إلى أن التقرير أتى على ذكر المبادئ التي تنظم استخدام أفراد الشرطة ل لأسلحة النارية . وقال إن الشرطة غير مسلح ة إجمالا . بيد أن شخصا يدعى السيد كارثي، قُتل مؤخرا، خلال تبادل ل إ طلاق النار مع الشرطة في منزله. و أجرت الشرطة الوطنية الآيرلندي ة تحقيقا قُدِّم تقرير بشأنه إلى وزير العدل والمساواة وإصلاح القو ا ن ين ، وإلى مدير النيابة العامة. وناقش البرلمان هذه القضية وتعهد ال وزير بنشر النتائج الواردة في تقرير التحقيق والتي ستنظر فيها أيضا، لجنة برلمانية. وكشف من جهة أخرى، وجود نية لتكليف هيئة مستقلة بإجراء تحقيق إذا ما اقتضت الظروف ذلك. و مضى قائلا، إنه من الجائز مع ذلك، أن يلجأ الأفراد بصفة عامة، إلى المحاكم المدنية والجنائية إذا رأوا في سلوك ضابط ال شرطة ما يخالف ا لقانون . وختاما قال إنه في حالة الوفاة الناجمة عن استخدام الشرطة للقوة، يتم إجراء تحقيق قضائي، وإنه سيتم إدخال المزيد من التحسينات على التشريع والممارسة المتبعة في هذا المضمار الل ذ ين ي خضعان للمراجعة حاليا. وعليه، سيتم إيلاء الاعتبار الواجب للانتقادات الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية بشأن إجراءات ال تحقيق القضائي الذي يجريه قاضي التحقيق في أسباب الوفاة بعد الموت الناجم عن العنف، وستحرص الحكومة على معالجة الثغرات وأوجه القصور التي تشوب هذه الاجراءات في أقرب وقت ممكن.

25 - و فيما يتعلق ب مسألة حقوق الشخص الموقوف لد ى د وائر الشرطة، أ شار إلى أن آلية المساعدة ال قانونية تخضع للمراجعة حاليا، ومن المقرر أن تُدفع أتعاب المحام ي ن الذين يقدمون المساعدة ل لأشخاص ا لموقوفين لدى دوائر الشرطة في إطار هذه الآلية .

26 - وفي معرض رده على تساؤل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان ت الحقوق المنصوص عليها في الدستور تنطبق على المواطنين الآيرلندي ين وغيرهم من المقيمين على قدم المساواة ، قال إن المحكمة العليا والمحكمة العليا الإقليمية وسع ت ا من نطاق معظم حقوق الفرد لتشمل جميع السكان، بما في ذلك حق الفرد في المثول أمام المحكمة مع أن مضمون الدستور لا ينص صراحة على ذلك . ولئن كان حق التصويت والحق في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حكرا على المواطنين الآيرلندي ين، إلا أنه بمقدور باقي فئات الس كان أن ي شارك وا في الانتخابات المحلية، فضلا عن انتخابات البرلمان الأوروبي. أما بالنسبة للبرلمان ال وطني، وبالنظر إلى وجود ترتيبات محددة جرت مع ا لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، فإن لمواطني هذه الدولة الح ق في المشاركة في الانتخابات البرلمانية ف ي آيرلندا .

27- وبخصوص مسألة السجن ل تحصيل ال دين، ذكَّر السيد ماكدويل بما ورد في الفقرة 193 من التقرير، وقال إن نسبة الأشخاص الذين سجنوا لعجزهم عن تسديد الدين، تقل في جميع الأحوال، عن واحد في المائة من عدد السجناء . و أكد للجنة في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات البديلة للحبس، أن ال سجن ليس هو التدبير الوحيد على الإطلاق، ا لذي تدعو السلطات إلى اتخاذه ، سواء أكانت هذه السلطات تمثل واضع ي القوانين أو ال شرطة أو المحاكم. فهناك أنواع أخرى من العقوب ات تطبق حيثما أمكن، وخاصة في ا لقضايا التي يتورط فيها الأحداث .

28 - أما بالنسبة لمسألة الإجهاض، و لا سيما في حالة النساء اللواتي ي تعرضن لل اغتصاب، فقال إن الوضع من الناحية القانونية واضح ، إذ أن حق كل شخص في التنقل بحرية، و تحديدا الحق في مغادرة آيرلندا لغايات منها الخضوع لل إجهاض في بلد أجنبي، لا يحد منه الحق في الحياة الذي كفله الدستور أيضا . ومضى قائلا إن الورقة الخضراء التي نشرتها الحكومة في عام 1999 ، أزالت كل غموض بهذا الشأن . وعلاوة على ذلك، لا يجوز منع امرأة ممن التمس ن اللجوء في آيرلندا ، من مغادرة البلاد بحجة أن الهدف من سفرها إلى الخارج هو الإجهاض. وبصفة عامة، لا يجوز منع أي طالب لجوء من مغادرة الأراضي الآيرلندي ة.

29 - وتطرق السيد ماكدويل إلى مسألة العقوبة ال جس دية فقال إن القانون يحظر هذه العقوبات في جميع المؤسسات التعليمية، سواء أ كانت حكومية أو خاصة. أما في إطار الأسرة فإن حق الوالدين في إيقاع العقوبة الجسدية على أبنائهم يعتبر مثارا للجدل، غير أن العقوبة القاسية تعتبر بلا شك ، غير دستوري ة ومن ثم غير قانوني ة .

30 - وختاما تحدث السيد ماكدويل عن وظيفة مدير النيابة وقال إن هذه الوظيفة كان يضطلع بها حتى عام 1974 ، المدعي ا لعام . ومنذ ذلك الحين اعتُمد قانون جديد يقضي بأن تعين الحكومة شخصا في منصب مدير النيابة العامة مدى الحياة، ب ناء على توصية من لجنة من القضاة ذوي ا لخبرة. ولا تجوز إقالته إلا في حال ارتكابه خطأ مهنيا جسيما. ويمارس مدير ال نيابة العامة مهامه في استقلال تام عن الحك ومة و عن المدعي العام كذلك . ورغم أن هذ ا الأخير مخول الاضطلاع ببعض المهام ذات الصلة بالقانون ا لعام في استقلال كامل، إلا أن وظيفته تتسم بطابع سياسي إ لى حد كبير، إذ يجوز لرئيس الوزراء أن يجرده من صلاحياته في أ ي وقت. و رد على سؤال يتعلق ب تدريب القضاة، فقال إن الوفد الآيرلندي طلب إلى الأمانة أن توزع على أعضاء اللجنة معلومات خطية تتعلق بهذا الشأن.

31 - وفي الأخير تطرق السيد ماكدويل إلى تقنية الإخصاب في الأنابيب و الإنجاب ب مساعدة طبية بصفة عامة، وقال إن القانون شرعهما تماما بصرف النظر عن رأي الكنيسة الكاثوليكية في هاتين الم س أ ل تين .

32 - السيد كريت س مر لاحظ أن العديد من الأسئلة التي أثارها لم يتلق بعد ردا عليها، ولا سيما الأسئلة المتعلقة ب احتجاز طالبي اللجوء، وشفافية الإجراءات أمام مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة (و تحديدا، معرفة ما إذا كان المجلس ملزَما ب تبرير رفضه للشكوى و ما إذا كان يجوز ل لمدعي الاطلاع على مل ف القضية) والقوانين التي تحكم طرد طالب اللجوء إلى بلد آخر تكون فيه حياته مهددة أو يكون معرضا للتعذيب.

33 - السيد ماكدويل ( آيرلندا ) قال إن جميع قرارات الطرد يجب أن تكون مطابقة ل قانون اللاجئين ا ل صادر في عام 1996، والذي يُلزم آيرلندا بالامتثال لل مادة 33 (حظر الطرد أو الإعادة القسرية ) من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ولق انون العدالة الجنائية، ال ذي يحظر طرد أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. وعلى صعيد الممارسة العملية، تمتنع ا لسلطات الآيرلندي ة عن القيام بعمليات طرد إ لى البلدان التي يبلغ فيها انعدام الاستقرار ا لسياسي حدا لا يسمح بتوفير الضمانات ال كافية في مجال احترام حقوق الإنسان. وفي جميع الأحوال لا يتم طرد ملتمس ال لجوء إلا بعد إجراءات طويلة يحصل ال شخص خلالها على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية، وبعد أن يستمع موظف من إدارة الهجرة إلى أقواله . و قرار الطرد قابل للطعن أمام محكمة ا لا ستئناف، ويعيد الوزير المختص النظر في القرار الذي يصدر عنها، وهو ال ذي تكون له في نهاية المطاف، ا لسلطة التقديرية لمعارضة الطرد. وبالتالي ، فإن هناك عدد ا كبير ا من الضمانات التي ت رافق هذا الإجراء ، تشمل الحق في المثول أمام المحكمة العليا للطعن في القرار .

34 - وعن مسألة احتجاز ملتمسي اللجوء، قال إن القانون الجديد الذي سيبدأ في النفاذ قريبا ، ينص على جواز احتجاز طالب اللجوء في حال كانت هناك أسباب وجيهة لدى السلطات للاعتقاد بأنه يشكل تهديدا خط ي ر ا على الأمن القومي أو النظام العام، أو بأنه ارتكب جريمة خطيرة، أو ل م ي بذل جهودا معقولة لإثبات هويته أو كان ينوي الدخول الى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية بطريقة غير مشروعة، أو أتلف أوراقه الثبوتية أو وثائق سفر ه دون سبب وجيه، أو قام بتزوير وثائق الهوية. ويمثل ال شخص الذي يتم احتجازه ل أي من هذه الأسباب أمام القاضي ب أسرع ما ي مكن، و يتعين على القاضي أن يتخذ قراره في غضون 10 أيام، إما بإبقا ئ ه قيد الحبس أو الإفراج عنه . وأشار السيد ماكدويل أيضا إلى أن الأشخاص الذين يأتون إلى آيرلندا طلبا لل جوء لا يتم إيداعهم منذ البداية، في مراكز الاحتجاز.

35 - أما بالنسبة ل لإجراء المتبع أمام مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة، ف قال إن هذه الهيئة غير مُلزَمة بتبرير قرار ا تها ولكن ذلك قد يتغير. ومهما يكن من أمر، فإ ن ال حق في ال مراجعة ال قضائية للقرار مكفول لمقدم الشكوى ، و يُلزم مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة ، شأنه في ذلك شأن جميع الهيئات التي تمارس مهام ا باسم القانون العام، بإبلاغ المحكمة العليا بالأسس التي استند إليها في قراره في حال تم الطعن فيه أمام هذه الهيئة القضائية.

36- الرئيسة دعت الوفد الآيرلندي إلى الرد على الأسئلة من 12 إلى 21 من القائمة (CCPR/C/69/L/IRL) .

37 - السيد ماكدويل ( آيرلندا ) استرعى الانتباه في معرض رده على السؤال رقم 12، إ لى أ ن ا لقانون الجديد بشأن المساواة في العمل يمثل ت قدم ا فعليا مقارنة بالقانون الصادر في عام 1977 ب نفس الاسم ، إذ ألزم رب العمل ب اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الم ساواة بين الرجل والمرأة. وينص القانون الجديد على إنشاء هيئة معنية ب تعزيز المساواة ، تُ جر ي الدرا سات وتضع خطط ال عمل الرامية إلى زيادة الوعي لدى الشركاء الاجتماعيين ب ضرورة ضمان المساواة في مجال العمل. وفي الوقت نفسه، تم إرساء شراكة بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات وغيرها من الكيانات الاقتصادية، وأُبرمت في إطارها اتفاقات مد تها ثلاث سنوات تتعلق بالتوجيهات الأساسية في المجالين ال اقتصادي والاجتماعي ، من أجل تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمالة.

38 - أما فيما يخص الحياة السياسية، ف قال إن آيرلندا عينت بعد السيدة روبنسون التي تشغل حاليا منصب ال مفوض السامي لحقوق الإنسان، سيدة للمرة الثانية ، في أعلى منصب في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاث نساء وزيرات دولة من أصل 15 وز ير دولة في الحكومة، بينهن نائب ة رئيس ال وزراء ، وهناك ثلاث نساء في منصب نائب وزير من أصل 17 ؛ وتمث ل المرأة 34 في المائة من المرشحين ل لمناصب ال وزارية. وهناك 11 امرأة في مجلس الشيوخ من أصل 60 عضوا ، و22 امرأة في البرلمان الوطني من أصل 66 عضو ا ، وخمس نساء في البرلمان الأوروبي من أصل 15 عضو ا إيرلندي ا . وتوجد 18 امرأة حاليا بين قضاة آيرلندا (مقابل 6 في عام 1996)، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من مجموع القضاة . و ت ضم المحكمة العليا قاضيتين من أصل ثمانية قضاة فيها. وبفضل سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن في تمثيل الجنسين في أجهزة الدولة ، قفزت نسبة النساء من 15 في المائة في عام 1993 إلى 29 في المائة حاليا. و يُضاف إلى ذلك أن عددا من النساء الآيرلندي ات يشغل ن مناصب في الهيئات القضائية الدولية، و قد كانت أول امرأة شغلت منصب قاض في محكمة العدل الدولية إيرلندية. أم ا بالنسبة لتعيين القضاة في المحاكم الوطنية ، فإن التوظيف لا يتم في أوساط الشباب من خريجي كليات الحقوق ، وإنما يتم اختيار ال قضاة من بين القانونيين المتمرسين الذين تتجاوز أعمارهم عادة 50 عاما. ومن شأن سي اسة الدولة الرامية إلى تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة ، أن تتيح زيادة تعزيز تمثيل المرأة في هذا المضمار أيضا. وتمثل النساء 44 في المائة من مجموع المحامين المسجلين في نقابة المحامين و 39 في المائة من عدد باقي المحامين من وكلاء ومساعدين قضائيين. ويقل تمثيل النساء في جهاز الشرطة عن ذلك ( 10 في المائة)، ولكن من المتوقع أن ترتفع نسبة هذا التمثيل بشكل ملحوظ، بالنظر إلى نتائج امتحانات القبول للالتحاق بهذا الجهاز. وفي الختام تحدث السيد ماكدويل عن أصحاب شهادات الدراسات العليا فقدم توزيع ا لنساء بين خريجي الجامعات على النحو التالي: 43 في المائة في الهندسة المعمارية و57 في المائة في القانون و54 في المائة في العلوم التجارية و 48 في المائة في الطب البيطري. و في حين لا تتجاوز نسبة النساء الحائزات لشهادة جامعية في الهندسة 14.5 في المائة ، تبلغ هذه النسبة 66 في المائة في المهن الطبية والطبية المساعدة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تيسير اضطلاع النساء بمهامه ن البرلمانية ولا سيما من خلال إنشاء حضانات ورياض أطفال.

39 - و في معرض رد ه على السؤال رقم 13، قال السيد ماكدو ي ل إن مشروع ال قانون بشأن المساواة في المركز الذي اعتمدته ا لحكومة في 26 نيسان/أبريل 2000 ، سوف يدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وسيمكن هذا القانون إلى جانب ال قانون الخاص ب المساواة في العمل، آيرلندا من التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قبل نهاية العام. كما ذكر بأسباب منع التمييز في مجال العمل المشار إليه ا في الفقرة 72 من التقرير.

40 - واستجابة لما أُبدي من شواغل إزاء ا لقيود المفروضة على الموظفين فيما يتعلق بالنشاط السياسي، أقر السيد ماكدويل بأن المبدأ ال ذي تقوم عليه هذه القيود قابل ل لنق ا ش، و لكنه أشار إلى أن جذوره تعود إلى تقليد مهم جدا في آيرلندا يقضي بأن يلتزم الموظف من مستوى معين بواجب التحفظ في التعبير عن آرائه السياسية ولا ي رتبط بأي تيار أو حزب سي اسي في السلطة. غير أن الوضع يختلف تماما على صعيد الس لطات المحلية، مثلما تشير إلى ذلك الفقرة 343 من التقرير . والسلطات بصفة عامة، راض ية تماما عما تحقق حتى الآن من تجربة حياد موظفي الخدمة المدنية .

41 - وردا على السؤال رقم 1 4، كشف عن إحراز تقدم كبير في ت نفيذ توصيات ال فر ي ق الع ا مل المعني بالعنف ضد المرأة. و قال إن لجنة توجيهية وطنية تم إنشاؤها بالإضافة إلى ثماني لجان إقليمية . وقد أطلق ت السلطات حملة ت وعي ة ونشرت في كل الإقليم كُتَيِّبات تتضمن معلومات موجهة للنساء. و في الوقت نفسه، أُنشئت إدارات استشارية ، وتعتزم اللجنة التوجيهية الوطنية إنشاء مكتب لتقديم المساعدة عبر خط هاتفي ساخن لمساعدة ضحايا العنف من النساء. وعلاوة على ذلك، تحصل الهيئات ال طوعية التي تُعنى ب هذه المشاكل على مساعدة كبيرة من الدولة ، و قد ضاعفت وزارة الصحة والطفل منذ عام 1997 قيمة ا لاعتمادات المخصصة لمقدمي الخدمات في هذا المجال. وقال من جهة أخرى، إن من شأن قانون الجرائم الجنسية الذي تم تعميم نسخة منه على أعضاء اللجنة، أ ن يضمن اتخاذ إجراءات لإخضاع مرتكبي الجرائم ال جنسية للمراقبة بعد خروجهم من السجن، من أجل تخفيف احتمالات النكوص. وأخيرا، أوضح السيد ماكدويل أن ال قانون المتعلق ب العنف المنزلي وا ل صادر في عام 1996 ، ي نطبق على جميع الشركاء الذين يعيشون تحت سقف واحد، سواء أ كان وا متزوجين أ م لا.

42 - وعن مشروع قانون الطفل (البند 15 ) قال إن لجنة مجلس الشيوخ تنظر فيه حاليا. وينص مشروع القانون هذا على وجه التحديد، على رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما ، وعلى إخضاع جميع المراهقين بين سن 12 و 18 سنة ل قضاء الأحداث. وأضاف قائلا إن برامج ل لوقاية تشارك فيها العائلات سيتم وضعها، وستنشئ المكاتبُ الصحية عياداتٍ متخصصة توفر الرعاية والتدريب والعلاج للشباب اليافع الذي يعتبر " ج ا محا " ولكنه لم ير تكب جرائم. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على بر ن امج "تحويل العقوبة" الذي تطبقه الغاردا سيوشانا ، ويشارك فيه أفراد ا لعائلة. كما استُحدث إجراء تشارك فيه العائلة وتشرف عليه المحكمة، ومن المقرر أن تنظر محكمة خاصة بالأطفال في جميع القضايا التي يتورط فيها الأحداث. وسيتمكن ا لقضاة من فرض طائفة واسعة من الجزاءات المجتمعية الجديدة غير الحبس، على الأحداث الجانحين. وختاما، ذكَّر السيد ماكدويل بما ورد في الفقرة الفرعية ( ﻫ ) والفقرة الفرعية ( و) من الفقرة 319 من التقرير.

43 - وفيما يتعلق ب مرتكبي ال جرائم الجنس ية ، تعهد السيد ماكدويل باسم الوفد الآيرلندي بموافاة اللجنة لاحقا، بإحصاءات عن أعمال العنف ضد الأطفال . بيد أنه أشار إلى أن مشروع القانون بشأن است خدام الأطفال في المواد الإباحية الذي أُشير إليه في الفقرة 326 من التقرير قد اعت ُ مد، و قال إن العقوبات المنصوص عليها فيه تصل إلى ال سجن مدى الحياة. وكشف عن وجود حوال ي عشر حالات للملاحقة القضائية بتهمة حي از ة مواد إباحية متعلقة با لأطفال . وقد صدرت الأحكام القضائية بالفعل في ثلاثة قضايا منها. و تسنى عموما، بعد اعتماد القانون، مكافحة استغلال الأطفال والمواد الإباحية التي تستخدمهم بمزيد من الفعالية. أما فيما يخص قانون عام 1996 بشأن الجرائم الجنسية (الاختصاص) الذي يرمي إلى منع السياحة الجنسية واستغلال الأطفال في الخارج، فقد ترتب عليه أحكام بالإدانة في ق ضيتين. و بالإضافة إلى هذه التشريعات تعمل السلطات على تنفيذ استراتيجية وطنية تتعلق با لأطفال سيتم إنشاء آلية في إطارها لتمكين الأطفال من المطالبة ب حقوقهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل. و م ن الم قرر أن ي تم ت قد ي م مشروع قانون لتعيين أمين مظالم للأطفال قبل نهاية العام.

44 - وردا على السؤال رقم 16، قال السيد ماكدويل إن التمييز على أساس الميول الجنسية يحظره القانون منذ عام 1993 ، و إن العلاقات الجنسية بين البالغين برضاهم ، سواء أكانوا من نفس الجنس أم لا ، لا تخضع ل أي حظر . وكشف أن السحاق لم يكن يوما مجرَّما في آيرلندا . و أضاف أن الأحكام التشريع ية التي تمنع العلاقات الجنسية بين الذكور البالغين برضاهم أ ُ لغي ت في عام 1993. أما السن القانونية للنضوج الجنسي ف هي نفسها بالنسبة لل إناث والذكور، سواء تعلق الأمر بعلاقات جنسية مثلية أو بعلاقات مع الجنس الآخر. و يضاف إلى ذلك أن ا لهيئة المعنية ب تعزيز المساواة أنشأت لجنة استشارية لمعالجة المسائل التي تهم السحاقيات واللواطيين والأشخاص ذوي الازدواجية في التوجه الجنسي . وفيما يخص مسألة تبني ذوي الميول الجنسية للأطفال نفى السيد ماكدويل تسجيل أي حالة من هذا النوع في آيرلندا حتى الآن. وأخيرا، أشار إلى أن ال قانون المتعلق بحقوق الميراث كان يُعتبر من قبل كثير من الناس تمييزي ا ضد الشركاء ال مثلي ين والشركاء غير المرتبطين برباط الزواج، وعليه تم تعديله في عام 1999 لتحقيق المساواة بين المتزوجين والشركاء الذين يعيشون تحت سقف واحد دون زواج.

45 - وأردف السيد ماكدويل قائلا إن المادة 40-6-1- ( ط) من الدستور لا تتناول عمليا، سوى المواد الإباحية. و هي تشمل، من حيث المبدأ ، التجديف أيضا ، ولكن في ظل عدم وجود تعريف قانوني ل هذه ا لجريمة، و بالنظر إلى تغير القيم وتكاثر المذاهب الدينية في آيرلندا ، رأت المحكمة العليا إنه من الصعب تطبيق الحكم. وعن السؤال المتعلق بتنفيذ اقتراح تعديل البيان المطلوب من القضاة، قال إن هناك آراء قاطعة ما زالت تعارض ذلك، وإنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء رغم وجود نقاش مستفيض يستند إلى الملاحظات الختامية للجنة.

46- و تطرق إلى ا لسؤال رقم 19 من قائمة ال مسائل المعروضة ف قال إن الدولة ملزمة بموجب الدستور ، ب دعم التعليم الديني إذا طلب آباء التلاميذ توفير هذا النوع من التعليم. ويسري ه ذا الالتزام بالنسبة ل جميع ال طوائف . و في هذا السياق، ونظرا لت زايد عدد أتباع الدين الإسلام ي في البلاد، تقدم الدولة بوجه خاص، دعم ا ماليا كبيرا ل لمدارس الإسلامية. وبخلاف دول أخرى، لم تتخذ آيرلندا أي إجراء يتعلق بالحركات الدينية الجديدة مثل السينتولوجي ة ، لأنها لم تثر أي جدل في البلاد حتى الآن .

47 - وأشار إلى م جموعة من التدابير التي اتخذت لمكافحة التهميش ال ذي تتعرض له عادة جماعة الر ُّ حل رغم أن الدستور يحظر التمييز بسبب الانتماء إلى هذه الجماعة. وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء ف رقة عمل معنية بجماعة الرحل ، و دعم الدولة لإحدى ت نظيم ات جماعة الر ُّ حل ، و إنفاذ بعض القوانين الجديدة . وتلزم إحدى هذه القوانين السلطات المحلية بتنفيذ برامج لاستقبال ج ماعة الرحل ، فيما يكفل قانون آخر لهؤلاء المساواة في دخول مرافق ك الفنادق والحانات. وقال إ ن هذا القانون طُبِّق بصرامة شديدة، وبما أن المؤسسات التي يُشتبه في ممارستها للتمييز وجدت نفسها معرضة لسحب ترخيصها، فقد تحسن الوض ع كثيرا في هذا المجال . ويستطيع الرحل التسجيل في القوائم الانتخابية على نحو ما ورد في ا لفقرة 356 من التقرير . ولا شك أنهم ما زالوا يواجهون بعض الصعوبات من الناحية العملية التي تحول دون تسجيلهم غير أنه من المقرر أن يتم اتخاذ إجراءات لحثهم على ا لقيام بذلك. و بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأمية بين هذه الجماعة، فقد تقرر أيضا، وضع شعار الحزب وصورة المرشح على المواد الانتخابية لتسهل عليهم عملية التصويت.

48 - واختتم السيد ماكدويل كل ا مه بالإشارة إلى أن التقرير السابق عُمم بعد استعراضه، على جميع الهيئات الحكومية و على عدد كبير من المدارس والجامعات والمنظمات غير الحكومية، ونُشر على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية. كما تم تعميم الملاحظات الختامية للجنة على جميع الهيئات الحكومية. و في حزيران/ يوني ه 1999 ، نُظِّم منتدى عن متابعة تنفيذ المعاهدات حضر ته حوالي مائة منظمة غير حكومية.

49- السيدة إيفات تول ت الرئاسة .

50 - السيد فيرو شيف سكي أشاد ب جدية آيرلندا في الوفاء ب التزاماتها الدولية. وقال إنها كانت دائما تقدم المثال في هذا المضمار، للبلدان الأخرى ، وقدمته أيضا في الآونة الأخيرة من خلال إدانة مبادرة ترينيداد وتوباغو بشأن البروتوكول الاختياري. و أبدى السيد فيرو شيف سكي إعجابه الكبير بالإجراءات التي عرضها الوفد ولا سيما ما تعلق منها بالمساواة بين الرجل والمرأة. و حث الحكومة الآيرلندي ة على السير قدما على هذا الدرب ، والعمل ب وجه خ ا ص ، من أجل إلغاء أو تعديل المادتين 41-2-1 و 41-2-2 من الدستور. وأشار في هذا الصدد ، إلى أن ه خلافا للتأكيدات التي قدمها الوفد، تشير ا لمعلومات المستقاة من المنظمات غير الحكومية، إلى أن "القيمة الحقيقية المتخذة أساسا للمقارنة" سيستمر استخدامها لتبرير الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء.

51 - وأشار إلى أن موضوع اعتماد قانون جديد بشأن الخصوصية في آيرلندا طُرح في عدة مناسبات وسأل الوفد عما إذا كان تحقق هذا المشروع وشيكا، وعن التوجه الرئيسي للقانون الجديد في حال كان الأمر كذلك. ولاحظ من ناحية أخرى، أن الفقرة 247 من التقرير تشير إلى أن قانون هيئة الإذاعة الوطنية السابق أجاز لوزير الفنون حث هيئة الإذاعة الوطنية على الامتناع عن بث برامج معينة . واستفسر السيد فيرو شيف سكي عما إذا كان القانون الجديد يجيز ذلك أيضا. وفي سياق الحديث عن الحق في حرية التعبير أيضا، سأل عما إذا كان من المزمع حذف الكتابات المسيئة لغرض خلق الفتنة، من قائمة الجرئم المنصوص عليها في القانون العام، وإعادة النظر في قانون مكافحة الت شهير الذي يشدد القيود حسب رأيه، على حرية الصحافيين في العمل، وإ عادة النظر في قانون حرية المعلومات، الذي تعرض لانتقادات كثير ة من أعضاء الحكومة. وأعرب عن استغرابه لما ورد في الفقرة 258 من التقرير عن عدم تسجيل ملاحقات قضائية تستند إلى قانون حظر ال تحريض على الكراهية الصادر في عام 1989، وتساءل عما إذا كان الأمر محمودا أم أنه علامة على قصور أ حكام القانون عن ضمان الحماية الكافية. وختاما ، لاحظ أن كثرة عدد المهاجرين الذين يسيئون استعمال مركز اللا جئ في آيرلندا ناجم إلى حد كبير ، عما يشوب القانون الداخلي من ثغرات ، وسأل عما إذا كان من المزمع اعتماد قانون فعال بشأن ال هجرة .

52 - السيدة م ي دينا كيروغا استأنف ت رئاسة الجلسة .

53 - اللورد كولفيل ذك َّ ر بأنه لا يجوز بموجب المادة 17 من العهد، التدخل على نحو تعسفي غير مشروع في المراسلات الشخصية . وس أ ل ع ن مدى الامتثال لهذ ا الشرط ومدى خضوعه لرقابة قاضي المحكمة العليا المشار إ ليه في الفقرة 223 ( أ) من التقرير. و طلب بخصوص الفقرة 223 ( ب) ، الحصول على معلومات عن إجراءات تقديم الشكاوى، وعدد الشكاوى المرفوعة والإجراءات المتخذة بشأنها.

54 - وأعرب عن انشغاله ال بالغ إزاء ال حالة التي يعيشها جماعة الرحل ، فاسترعى انتباه الوفد إلى ديباجة العهد "... على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين و إزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ". واعتبر أن خير سبيل لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها جماعة الرحل يكمن في إشراك أفراد ها أنفسهم في هذه العملية وتعزيز الشعور بالمسؤولية لديهم . وأشار إلى أن فرقة العمل المعنية بجماعة الرحل تضم على حد علمه، عضوين من الجماعة. ولكنه رأى مع ذلك، أن تشجيع جماعة الرحل على المشاركة في صنع القرارات المهمة ما زال ضعيفا إجمالا. ودعا الحكومة الآيرلندي ة إلى النظر في هذا النهج، وتضمين تقريرها القادم ما يُحرز من تقدم.

55 - السيد ه ي نكين سأل عن الكيفية التي توفق بها آيرلندا بين ا لتزامات ها بموجب العهد فيما يتعلق بعدم التمييز و التزام ها بمنح حقوق خاصة لمواطني الاتحاد الاوروبي.

56 - السيد أندو أعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن هيئة الرقابة على المطبوعات الم شار إليها في الفقرة 248 من التقرير. وسأل عن تشكيلتها وعن الجهة التي تعينها وعن إمكانية الطعن في قراراتها أما م القضاء. وسأل من جهة أخرى، عن ال كيفية التي طُبقت بها عمليا، المادة 40-6-1( ط) من الدستور التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 253 من التقرير . وأشار في الختام، إلى الفقرتين 254 و256، فسأل عن المقصود بالضبط، بعبارتي "organismes publics" (الهيئات الحكومية) و "personnes qui pourraient en être choquées" ( الأشخاص الذين يمكن أن تشكل لهم صدمة ).

57 - السيدة إيفات سألت ع ن ال نتائج الملموسة المترتبة عن ا لمادة 11 ( ج) من نظام الأجانب للعام 1946، التي أُشير إليها في الفقرة 104 من التقرير ، وعما إذا كانت تمثل حكما تمييزيا. وفيما يتعلق بمش كلة العنف ضد المرأة، قالت إنها تود التأكيد على أهمية التثقيف والتدريب، ولا سيما بالنسبة لقوات الشرطة والقضاة. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء العديد من الأحكام القانونية. ومن هذا المنطلق، تساءلت عن مدى تطابق القواعد التي تقضي بتوزيع طالبي اللجوء على أن حاء الإقليم ، مع المادة 12-3 من العهد، وعن الجانب التقييدي الذي ينطوي عليه مشروع القانون الجديد بشأن طالبي اللجوء، فيما يتعلق بوصولهم إلى المحاكم، مما يشكل انتهاكا للفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، وعن مدى تماشي المعاملة التفضيلية التي يحظى بها الموظفون من نفس الطائفة لدى بعض المؤسسات الدينية والتعليمية والطبية الخاضعة لرجال الدين، للمادة 26 من العهد. وفي الختام، تطرقت السيدة إيفات إلى موضوع المعوقين فرح بت باعتماد قانون جديد بشأن ا لمؤسسات، و قالت إن ثمة قصور بحسب ما فهمته، في التزام أرباب العمل بتكييف مكان العمل مع احتياجات المعوقين، وسألت عن حجم هذا القصور.

58- السيد عمر لاحظ أن الفقرة 228 من التقرير أشارت إلى أن مشروع قانون التعليم أقر ب حق المدارس في الحفاظ على "الطابع المميز" لها وسأل عن الطريقة التي تتبعها الدولة لضمان عدم الانحراف بالخطاب التربوي إلى خطاب نضالي في المدارس الخاصة ولا سيما المدارس الدينية.

ر ُ فعت الجلسة الساعة 05/13