الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2234

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثا ني ة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2234

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير ان الدوريان الأول و الثاني لبنن

افتتحت الجلسة الساعة 05/13

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقريران الدوريان الأول والثاني لبنن (تابع) (CCPR/C/BEN/2004/1 وAdd.1؛ CCPR/C/82/BEN/Rev.1)

1- بدعوة من الرئيس ، عاود أعضاء وفد بنن اتخاذ أماكنهم في طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 27 إلى 30 من قائمة المسائل (CCPR/C/82/BEN/Rev.1).

3- السيد ة أدجانونهون (بنن) قالت، رداً على السؤال 27، إ ن نقابات العمال تتمتع بالحرية النقابية بموجب القانون الصادر في 26 شباط/فبراير 1982 المتعلق ب لائحة موظفي الخدمة المدنية ، والقانون الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بدستور بنن، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة با لحرية النقابيبة وحماية حق التنظيم، لعام 1948 ( رقم 87) واتفاقية المنظمة لعام 1949 (رقم 98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .

4- ويتمتع العمال وأصحاب العمل وفقاً للمبادئ الم جسدة في هذين الصكين، بالحق في التنظيم بغية حماية مصالحهم أو في ا لانضمام إلى اتحادات أو رابطات يختارونها بأنفسهم. و يحظر تدخل السلطات العامة بهدف تقييد الممارسة المشروعة لهذا الحق أو إعاقتها . ولا يجوز انتهاك حرمة مقار النقابات العمالية. وتكفل الدولة حرية التجمع، والتعبير و تكوين الجمعيات . وتكفل المادة 31 من الدستور والمادة 48 من لائحة الخدمة المدنية الحق في الإضراب. وعملاً بقرار المحكمة الدستورية رقم 33-94، وقف التمتع بالحق في الإضراب أو إلغائه .

5- وينص القانون الصادر في 21 حزيران/يونيه 2002 والذي ينظَّم ممارسة الحق في الإضراب على تسوية المنازعات العمالية في جميع القطاعات من خلال التفاوض مع ممثلي الدولة في حالة موظفي الخدمة المدنية ، وفي حالة الموظفين المشمولين بقانون العمل فإن تسوية المنازعات العمالية تتم وفقاً لأحكام المادة 252 وما يليها. وبغض النظر عن النتيجة، يتم في غضون 48 ساعة إعداد محضر به . وفي حالة فشل عملية التفاوض ، ينبغي إخطار السلطات المختصة بالإضراب قبل ثلاث أيام من التوقف عن العمل وبيان أسباب الإضراب توقيته وتاريخ ومكان حدوثه ومدته . و لا  يحول هذا الإخطار دون مواصلة المفاوضات ويمكن ا ختزال مدته إلى 24 ساعة في حالة حدوث انتهاك خطير لحقوق العمال. وفي حالة الموظفين المدنيين، يتطلب الأمر تحكيماً من جانب مجلس الخدمة المدنية الوطني أو أحد الوسطاء .

6- و ينبغي خلال فترة الإضراب، أن يلتزم مطلوباً من الموظفين المدنيين أو غيرهم من الموظفين العاملين لدى مؤسسات تقدِّم خدمات يؤدي وقفها الكامل إلى إلحاق أضرار كبيرة بال أمن القومي أو الصحة العامة، وذلك بتوفير حد أدنى من هذه الخدمات، و في حالة مخالفة ذلك، تأمر السلطات باستئناف العمل. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن ت تجاوز نسبة عدد الأشخاص اللازمين لاستئناف العمل 20 في المائة من مجموع عدد العمال كما لا يجوز أن تتضمن هذه النسبة مسؤولين في نقابات العمال. ويتم تبليغ أوامر العمل من خلال القنوات الإدارية ويتم ضمان أمن الموظفين المعنيين من قِبَل السلطة التي تقوم بإصدار الأمر. ويخضع الأشخاص الذين يرفضون أي أمر بالعودة إلى العمل لعقوبات تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية بموجب لائحة الخدمة المدنية أو قانون العمل.

7- يعاقب القانون الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف أو الاعتداء أو الذين يتواطئون معهم بهدف إكراه العمال على المشاركة أو عدم المشاركة في وقف العمل . و ينطوي أي إضراب يدوم أكثر من يوم واحد على اقتطاع مبلغ من الأجور يتناسب مع عدد أيام الإضراب إلا إذا أُعلن الإضراب احتجاجاً على انتهاك ا لحريات و ال حقوق ال أساسية ال معترف بها عالمياً لنقابات العمال أو لعدم دفع استحقاقات العمال الم قر ر ة. ولا تفرض الدولة، عملياً، أي خفض في الأجور بشكل يتناسب مع أيام الإضراب ، إلا في حالات نادرة .

8- السيد ة فييرا المولودة دا ألماييدا (بنن) ردت على السؤال رقم 28، وقالت إن الاتجار بالأطفال، الذين أدى سابقاً إلى إيداع الأطفال لدى طرف ثالث كإجراء في إطار المساعدة المتبادلة أو التضامن الأسري أو المجتمع ي ، أصبح الآن ممارسة غير أخلاقية شائعة يتم في إطارها انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل. وبغية منع مثل هذا الاتجار والمعاقبة عليه، قامت السلطات بتنظيم دورات توعية اجتماعية تجاوز عددها 250 دورة في جميع أنحاء البلد بشأن اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الطفل ورفاهه ، وبتنظيم حلقات عمل تجاوز عددها 50 حلقة عمل للمعلمين والمعلمات وضباط الشرطة والمنظمات غير الحكومية ورجال الدين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وا لعمال الاجتماعيين ورؤساء البلديات وغيرهم من الإداريين، والقضاة والمحامين والمذيعين وغيرهم. كما تم تنظيم حملات توعية في صفوف سائقي سيارات الأجرة والحافلات، وتم تشجيع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع نيجيريا وتوغو على إبلاغ السلطات عن الأشخاص الذين يقومون بالاتجار ب الأطفال. وتم في 093 1 قرية إنشاء لجان لمكافحة الاتجار بالأطفال. وأُنشئت لجنة وطنية ولجان للإدارات معنية بحقوق الطفل، ولجنة معنية بالأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة، مؤلفة من ممثلين ع ن السلطات، والمنظمات غير الحكومية والرابطات، تقوم برصد التطورات المتصلة ب حماية الطفل. وتم تزويد المدارس ب ال وسائل التعليمية التي توضح مشكلة الاتجار. وتم إقرار تخصيص يوم للأطفال في بنن، واعتُمد قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وتم التوصل إلى اتفاق مع نيجيريا بشأن تحركات الأطفال عبر الحدود.

9- و تنطبق أحكام القانون الجنائي على الأشخاص الذين يتاجرون بالأطفال و ي تم وضع مشروع قانون يتضمن عقوبات محددة تُفرض على المتاجرين بالأطفال.

10- وللقضاء على عمل الأطفال وا ستغلالهم اقتصادياً ، تنفذ بنن اتفاقية منظمة العمل الدولية للحد الأدنى لسن الاستخدام ، لعام 1973 ( رقم 138) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ( رقم 182)؛ ومرسوم 17 نيسان/أبريل عام 1973 الذي يعدِّل أحكام القانون الجنائي المتعلق بالاتجار بالأشخاص واختطاف القاصرين؛ مرسوم 24 حزيران/يونيه 1995 المتعلق بمسألة إصدار تراخيص للقاصرين دون سن 18 عاماً لمغادرة البلاد؛ وقانون 5 تموز/يوليه 1961 المتعلق بسفر القاصرين دون سن 18 عاماً إلى إقليم جمهورية دا ه ومي؛ ومرسوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي يحدِّد فئات العمل المحظور والشركات التي يُحظر عليها استخدام النساء والأطفال والمراهقين؛ وقانون 27 كانون الثاني/يناير 1998 المتعلق بقانون العمل الذي يتضمن أحك اماً تنظم عمل المرأة والطفل؛ و بروتوكول منع و قمع الاتجار بالأشخاص، و بخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه المكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ والميثاق الأفريقي المتعلق بحق الطفل ورفاهه؛ وقانون 14 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.

11- السيد سوسا (بنن) قال إن ما حدث في السنوات الأخيرة من ازدياد تناول وسائط الإعلام لظاهرة الاتجار بالأطفال لا  يعود إلى زيادة في عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم بل إلى ازدياد الرقابة على حدود البلد و إحراز النجاح في تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

12- السيد آليا (بنن) ردَّ على السؤال 29 وقال إن المحكمة الدستورية أعلنت بموجب القرار رقم 01-083 أن المواد 2 و7 و10 و40 و45 من ميثاق الأحزاب السياسية، غير دستورية لأنها: تقوِّض أحكام المادة 5 من الدستور، الذي ت نص بين أمور أخرى على أن يتم تشكيل وإدارة الأحزاب السياسية بحرية وأن تحترم هذه الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية و سلامة ال أراضي ؛ ولأنها تنتهك مبادئ التعددية الديمقراطية و ال حرية النقابية ؛ ولأنها استبعدت إجراء الانتخابات المحلية، و سمحت للأحزاب السياسية بتنظيم انتخابات وطنية ومحلية والإشراف عليها؛ ولأنها أنشئت حزباً واحداً خلافاً للدستور. وقد تمَّ تعديل الميثاق في ضوء قرار المحكمة فأصبح الآن يكفل بالكامل حقوق وحريات الإنسان الأساسية وفقاً للمادة 25 من العهد. وينص على إجراء انتخابات شاملة تقوم على المساواة وسرية الاقتراع لجميع أبناء بنن من الجنسين الذين بلغوا سن 18 عاماً. وقد تم بالفعل اعتماد مراسيم التنفيذ ذات الصلة بذلك .

13- ورداً على السؤال 30، قال إن القوانين والمعاهدات تنشر في الجريدة الرسمية ووسائط الإعلام و من خلال ال حملات الإعلام ية بواسطة الإذاعة الريفية. ويتم تعزيز حقوق الإنسان من خلال الحملات الإعلامية، والتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقد تمَّ إطلاع الجمهور على تقديم تقارير عن حقوق الإنسان في ال نشرات ال صحفية. وسيتم نشر التقرير الأولي وملاحظات اللجنة بمختلف اللغات الوطنية في بنن من خلال وسائط الإعلام و لا  سيما شبكة الإذاعة الريفية.

14- السيد سوسا (بنن) قال رداً على سؤال طرحه أحد أعضاء اللجنة في اجتماع سابق، إ ن ( القصر الصغير ) "Petit Palais" كان مكاناً للتعذيب في ظل النظام السابق لكنه لم يعد يستخدم لهذا الغرض.

15- ورداً على سؤال آخر، قال إن الاستثناء من ا لمادة 3 من القانون لا يتعلق إلاّ بتشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث المت صل بعملية جراحية يأمر بها الطبيب لأسباب صحية.

16- السي ر نايجل رودلي قال إنه يشعر بالارتياح لما أُعرب عنه في الاجتم اع السابق من أن حكومة بنن تسعى إلى إيجاد بلد ل لجوء لأحد عشر جندياً سابقاً من توغو حاصلين على وضع لاجئين وأنها لا  تعتزم تسليمهم إلى توغو. و لكنه ، قال إنه يرحب بالحصول على مز يد من المعلومات عن ظروف احتجاز أولئك الجنود خلال الفترة الفاصلة .

17- السيدة شانيه قالت إنها في حين تثني على موافقة بنن على قيام ممثلين م ن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ب زيارتها، فقد وجدت التقرير الذي قدمته المنظمة بشأن ال ظروف السائدة في السج و ن مثيراً للقلق، و لا  سيما فيما يتعلق بالوصف الذي قدمته المنظمة عن ظروف التصحاح وانعدام الرعاية الخاصة للقاصرين. فالنساء السجينات يُحرمن من الوصول إلى فناء الاستجمام و إلى سوق السجن في أحد السجون ، لأن هذين المرفقين يتواجدان في الجزء المخصص للرجال. و أنها لا تفهم سبب عدم اتخاذ ترتيبات بديلة للتصدي لمثل هذا التمييز . واقترحت مراجعة سياسة السجن بحيث تفسح المجال لتطبيق عقوبات بديلة عن السجن في حالة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم لأول مرة أو الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم لأول مرة أو الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بسيطة ، على غرار الاحتجاز شبه الجزئي أو القيام بعمل مجتمعي بغية التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون ومن قيام نزلاء السجون بابتزاز الأموال من غيرهم من السجناء باللجوء إلى التهديد والعنف.

18- وعلى الرغم من أن الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة، يتمتعون من الناحية النظرية بحق الاتصال ب محامٍ وطبيب، فإ نهم يُحرمون ، وفقاً للتقارير ، من هذا الحق ، في واقع الحال، وفي معظم الأحيان ، وأنه يتم في حالات كثيرة تجاوز فترة الاحتجاز القصوى البالغة ثمانية أيام والتي تعتبر، في جميع الأحوال، فترة طويلة للغاية ، وتساءلت عما إذا كان مثل هذه الانتهاكات للقواعد هي المعيار أم أنها تحدث كاستثناء.

19- وأعربت عن دهشتها لأن الوفد اعتبر أن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على جريمة القذف أو الشتم تتمشى مع المادة 19 من العهد. فأي تقييد على حرية التعبير ينبغي أن يتمشى مع مبدأ النسبية وأن عقوبة السجن التي تصل فترتها إلى هذه المدة لا تتمشى بالطبع مع ذلك المبدأ. وتساءلت عما إذا كان هناك أي شخص يقبع في السجن حالياً لارتكابه مثل هذه الجرائم.

20- وأعربت عن ارتياحها لأن المادة 40 من الدستور تلزم الدولة ب نشر معلومات عن صكوك حقوق الإنسان. وقالت إنها ترحب بتفاصيل أخرى عن الطريقة التي تتبعها وسائط الإعلام ل تقديم هذه المعلومات و لا  سيما محطات الإذاعة المحلية.

21- السيد باغواتي قال إنه من الصعب فهم السبب الداعي إلى تخفيف أحكام الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، نظراً لأنه لـم يتم إعدام أي شخص منذ عام 1991. فالخوف المستمر من الإعدام الذي يعاني منه السجناء الذين صدرت بحقهم ع قوبة الإعدام يشكل معاملة قاسية كما أن التقارير تفيد بأنهم يتعرضون لظروف أقسى من غيرهم من السجناء.

22- وقال إنه سيكون من المفيد معرفة الظروف التي يتم في إطارها تقديم المساعدة القانونية ، وما إذا كانت تمولها الحكومة . أم إذا كان المحامون الذين يقدمون المساعدة القانونية يتقاضون أجوراً على عملهم. ويتعين على الدولة المقدِمة للتقارير تقديم إحصاءات عن المساعدة القانونية المقدمة للسنوات الثلاث السابقة، وتبيان الجهة التي تعين المحامي ن ونوع القضايا المؤهلة للاستفادة من المساعدة القانونية. وينبغي توضيح الفرق بين المساعدة القانونية و المساعدة التي يقدمها المحامون المعينون .

23- السيد لالاه ، أيد السيد أندو، وتساءل عما إذا كانت أحكام العهد أخذت بعين الاعتبار عند اعتماد قانوني 30 حزيران/يونيه 1960 و20 آب/أغسطس 1997، لأن القانونين لا  ينسجمان ، فيما يبدو، مع أحكام المادة 19 من العهد. ومن الصعب بصفة خاصة فهم السبب الذي يدعو إلى حماية الحقوق الخاصة بموجب القانون الجنائي.

24- وفيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، قال إنه لا  يفهم لماذا، في حالة السيد أب ب و ، حرمان المد عى عليه من الحق في التظاهر ضد زيادة أسعار النفط في 4 آذار/مارس 2000 على أساس أنه رئيس أحد الأحزاب . وأضاف أن الحرمان من حق " حزب نهضة بنن " المعارض في التظاهر في 25 نيسان/أبريل 2002، بالاستناد إلى أن الخلاف كان خلافات بين أعضاء من حزب سياسي، هو، فيما يبدو، مخالفاً للحقوق المحمية بموجب المادة 19.

25- وبالإشارة إلى حرية التجمع، قال من المفيد معرفة ما إذا كان يتعين على الدولة أن تبت بقانونية الإضراب قبل أن تقرر عدم دفع رواتب الأشخاص الذين يشاركون فيه.

26- وطلب بتقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لإنفاذ المادة 40 من الدستور المتعلقة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان، والأموال المرصودة في الميزانية لمثل هذا التدريب.

27- السيد أندو سأل عن عدم دقة الإحصاءات الواردة في الفقرات 84 و87 و88 من الوثيقة CCPR/C/BEN/2004/1/Add.1بالمقارنة مع الإحصاءات الواردة في ردود الوفد على قائمة المسائل.

28- وتساءل لماذا لـم يتم عرض أية قضايا تتعلق بحرية الرأي أو حرية التعبير على المحكمة الدستورية.

29- وبالإشارة إلى الفقرة 101 من الإضافة إلى التقرير، طلب تقديم معلومات مفصلة عن أية اجتماعات، تم حظ رها بالاستناد إلى الأسس المشار إليها. و قال إنه ينبغي تقديم بيانات إضافية عن الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية المتعلقين بحرية التجمع (الفقرة 102) والحالات الثلاث المتعلقة بحرية الانضمام (الفقرة 113). وتساءل عما إذا كان يحق لجميع موظفي الدولة يتمتعون بالحق في الإضراب وبصفة خاصة أساتذة المدارس الابتدائية والثانوية .

30- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن حالات إعدام الأشخاص الذين يشتبه بأنهم لصوص أو سارقي جنس (الذين يقومون بالاغتصاب ويعتدون جنسياً على الأطفال). بدون محاكمة قانونية وعن و"عدالة الغوغاء" وبصفة خاصة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم سرداً كاملاً عن التدابير المتخذة لمن ع مثل هذه الأفعال.

31- وقال إنه يتفق مع السيد باغواتي في ضرورة تغيير عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد وقال إنه يتعين على الحكومة أن تفكر في إلغاء عقوبة الإعدام. و أضاف أنه في ضوء تقارير منظمة غير حكومية بشأن الظروف الشاقة للغاية التي يعاني منها السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، يتعين على الدولة صاحبة التقارير تقديم معلومات إضاف ية عن حالة أولئك السجناء. وقال إنه يضمّ صوته إلى أصوات الأشخاص الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الظروف السائدة في السجون في بنن.

32- وقال إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت ممارسة أكل لحوم البشر لا  تزال منتشرة ، علماً بأنها كانت تشكل إحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

33- السي ر نايجل رودلي قال إنه ينبغي توضيح المقصود ب أطول مدة زمنية يمكن فيها احتجاز ال شخص قبل محاكمته ابتداءً من لحظة إلقاء القبض عليه وحتى مثوله أمام المحكمة. ويتعين على الدولة الطرف أن تؤكد ما إذا كان بإمكان الشخص المحتجز في انتظار المحاكمة أن يستعين بمحام، وما إذا كان صحيح أن الدولة لا  تعين محام للدفاع عن ا لمحتجزين حتى مرحلة المحاكمة. وسيكون من المفيد ما هي الأحكام المحددة المتعلقة بالاستعانة ب محام، و التي يزمع إدراجها في قانون الإجراءات الجنائية المن ّ قح.

34- ونظراً لأن وحدة شرطة البحث والمساعدة والتدخّل والإقناع (Raid Police unit)لا  تملك ال صلاحيات الشرطة القضائية، بما في ذلك صلاحية الاحتجاز، فمن الصعب فهم السبب الذي يدفع أفرادها إلى احتجاز أشخاص مثل السيد إرنست لالو. وفي ضوء عمليات تفتيش أماكن ا لا حتجاز في مخافر الشرطة ، التي تم فيما يبدو إجراءها ، قال إنه لا  يفهم أيضاً لماذا كانت هناك ادعاءات مستمرة بتعذيب ا لأشخاص المحتجزين في مرافق الشرطة والبحث والمساعدة والتدخل والإقناع والإساءة إليهم . وينبغي تقديم معلومات إضافية عن هذه الادعاءات وصلاحيات وحدة الشرطة المشار إليها .

35- السيد كاستييرو ه ويوس تساءل عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية اللاجئين من توغو. ومن المفيد أيضاً تقديم سرد كامل عن الادعاءات بإساءة معاملة اللاجئين النيجيريين من جانب رجال الشرطة، وعدم ال سماح ل‍ 150 شخصاً من ليبيريا بمن فيهم ملتمسو اللجوء ب الدخول إلى بنن في حزيران/يونيه 2002. وما هي التدابير المتخذة في مثل هذه الحالات وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل.

36- وفي ضوء ادعاءات انتشار الفساد والأحكام التعسفية وعدم الفاعلية في النظام القضائي، تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد انضمت إلى الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالفساد. وقال إنه إذا كان الرد بالإيجاب، فمن المفيد معرفة ما إذا كان قد تم تنفيذ التشريعات الناجمة عنها وما هي نتائجها .

37- وفيما يتعلق بالإحصاءات المتصلة بالانتماء الديني، تساءل عن السبب في عدم التطرق في القوائم إلى اللا أ دريين أو الملحدين. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إمكانية شطب جريمة القذف من قائمة الجرائم . وفيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات ، طلب إلى الوفد التعليق على التقارير التي تفيد بأن رجال الشرطة قاموا في 7 شباط/فبراير 2004 بإلقاء القبض على طلاب كانوا يتظاهرون احتجاجاً على ظروف هم المعيشية والعمل وقلة عدد المنح التي تقدمها جامعة آبورني كالافي. وقال إنه يرحب ب تقديم مزيد من المعلومات المتعلقة ب القيود المفروضة على الحق في الإضراب الواردة في القانون رقم 6914 لعام 1969.

38- وقال إن المجتمع الدولي يرى أنه تم ارتكاب مخالفات متعددة في الانتخابات الأخيرة. وتساءل عن التدابير المتخذة لمن ع وقوع مثل هذه المخالفات في انتخابات عام 2005 .

39- ووفقاً لمصادر معلومات ا للجنة، بدأ عدد من اللغات الأصلية في بنن بالاندثار . وتساءل عن التدابير المتخذة أو التي يتم التفكير في اتخاذها لمنع ذلك .

عُلِّق الاجتماع الساعة 25/16 و استؤنف الساعة 40/16

40- السيد سوسا (بنن) قال إن اللاجئين من توغو المشار إليهم في السؤال 15 محتجزين في كوتونو منذ شباط/فبراير خوفاً عليهم من الاختطاف مثلما حدث في الماضي بسبب عدم إغلاق الحدود ال وطنية. ولم يعترض الأشخاص المعنيو ن على احتجازهم هناك. وسلطات بنن حريصة على ضرورة مغادرتهم إلى جهة أخرى ويتم حالياً وضع الصيغة النهائية للإجراءات الرسمية ذات الصلة . وأضاف أن أولئك اللاجئين لم ي ودعوا السجن، بل تم احتجازهم حرصاً على سلامتهم ليس إلاّ. و لا  يعاني أي أحد منهم من أي مرض خطير.

41- و قال إنه رغم أن أوضاع السجون تبعث على القلق، فينبغي عدم تضخيمها. فالسجون مفتوحة أمام عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية ، وتنشط "منظمة السجناء ب لا  حدود . و "المنظمة الدولية لإصلاح قوانين العقوبات" في هذا المجال. وسيتم على نطاق العالم نشر تقاريره م ا بشأن حالة ال سجناء في بنن. وبإمكان مجموعات مختلفة زيارة السجون بعد الحصول على ترخيص بذلك. وصحيح أن الحكومة لا  تملك الموارد اللازمة لصيانة السجون ، لكن الحالة ليست بهذا السوء الذي تم الإبلاغ عنه . ويتعين على اللجنة أن تتشاور مع بعض المنظمات غير الحكومية الدولية المطلعة على نظام السجون في هذا البلد. و لا  يتم إبقاء أي سجين دائماً في زنزانته ، ويسمح للسجناء خلال النهار بالذهاب إلى ساحة يقام فيها سوق مؤقت . و لا  يسمح ل لأحداث الاتصال بالبالغين أو للنساء الاتصال ب الرجال. وينص مشروع القانون الجنائي أيضا ً على بدائل لعقوبة السجن، مثل القيام ب خدمة المجتمع .

42- و فيما يتعلق بمدة الاحتجاز قبل المحاكمة، قال إن الدستور يحظر احتجاز شخص لمدة تتجاوز 48 ساعة دون إذن من القاضي. و لا  يجوز تمديد مدة الاحتجاز إ لا  في حالات ينص عليها القانون و لا  يجوز أن تتجاوز مدة ذلك ثمانية أيام. ومع ذلك، وبما أن قانون الإجراءات الجنائية لا  ينص إ لا  على الترخيص بتمديد الاحتجاز إلى 48 ساعة إضافة إلى المدة الزمنية الأصلية البالغة 48 ساعة، و لا  توجد أي حالة يتم فيها احتجاز أحد بصورة عادية لأكثر من ثمانية أيام. فأقصى مدة زمنية للاحتجاز مرخص بها هي أربعة أيام، ويتم معاقبة أي مسؤول عن حالات يتم فيها تجاوز هذا الحد.

43- وفيما يتعلق بحرية الصحافة، لا ي وجد حالياً أي شخص في السجن بسبب ارتكاب بجرائم مخالفة لقانون الصحافة. وفي قضية تتعلق بال قذف رفعت مؤخراً، تم الحكم غياباً بحق محرر لمطبوع لأنه لـم يحضر أمام المحكمة. وهناك قدر كبير من الحرية في هذا المجال ولا ت تم ملاحقة الصحفيين بصورة منتظمة على الرغم من أن العديد منهم لا يتوخى الحيطة الكافية ل ضمان دقة معلوماتهم.

44- وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وظروف المحكومين بالسجن المؤبّد ، قال إن وفده أحاط علماً باقتراحات السيد باغواتي. وخلافاً لبعض التقارير، فإن السجناء المعنيين غير محتجزين في زنزانات صغيرة للغاية كما أنهم غير محتجزين في زنزانات طوال الوقت.

45- وفيما يتعلق ب حق تكوين الجمعيات ، قال إن هناك قرابة 150 حزباً سياسياً في بنن. وأوضح أن الحالات التي ذكرتها اللجنة باحتجاجات بمظاهرات احتجاج نظمتها بعض الأحزاب في الطرق العامة. وهذه الم ظاهرات غير محظورة، لكن من المطلوب الحصول على ترخيص لتنظيمها لأنها تتسبب في تشويش وإعاقة حركة المرور. و لا يشترط الحصول على الترخيص للقيام ب مظاهرات وليس لتنظيم اجتماعات عادية.

46- ورداً على السيد كاست ييرو هويوس، قال إن وفده سيقدم معلومات عن اللاجئين النيجيريين في الوقت المناسب .

47- وقال إنه تم فعلاً تسجيل حالات تتعلق بالفساد، كما تم إدانة عدد من القضاة . وذكر أنه ما أ ن يقدِّم أن مواطن شكوى تتعلق بالفساد في أوساط القضاء حتى يتم بموجب القانون إرسال مفتش قضائي للتأكد من الوقائع. وإذا وجد أنه ثمة أسس تتعلق بقضية ما يقوم على مجلس القضاء الأعلى بتنظيم ت حقيق شامل وجلسة استماع. وإلى جانب الأشخاص الذين تم معاقبتهم على جرائم تتعلق بسوء استخدام الأموال والفساد، تمت معاقبة عدد من القضاة على جرائم أقل خطورة. وقد قام مجلس القضاء الأعلى بفرض العقوبات المناسبة .

48- و قال إن الطلاب الذين أفادت التقارير ب إلقاء القبض عليهم وإصابتهم بجروح من جانب رجال الشرطة قاموا بتخريب ممتلكات الجامعة عمداً ، م ما يعتبر جريمة. و أوضح أن الطلاب تجمعوا في مظاهرة في الوقت الذي كان رجال الشرطة يبحثون عن مرتكبي هذه الأفعال ، وأضاف أن قيام الطلاب بالاحتجاج ليس هو المشكلة وإن رجال الشرطة كانوا يقومون ببساطة بتنفيذ أحكام القانون.

49- وأضاف إن الحق في الإضراب غير مقيّد في بنن. و ينبغي بموجب القانون الذي ينظِّم هذا الحق أن تكفل إدارات الخدمات الصحية توفير حد أدنى من ا لخدمات في جميع الأوقات، والموظفون أحرار في القيام بإضرابات شريطة أن يتم توفير ذلك الحد الأدنى. والسماح بحرية الإض راب في بنن واضح في إض راب القضاة مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى إثارة النقاش بشأن مسألة ما إذا كانوا يتحملون التزاماً أيضاً بتقديم الحد الأدنى من الخدمات خلال الإضراب. والواقع، فإن الإذن الصادر عن القاضي، هو شرط لاحتجاز ال أشخاص المشتبه بهم لمدة تتجاوز 48 ساعة. وإذا أعلن العمال ال إضراب، فإن القانون ينص على عدم دفع أجورهم ، مع أن ذلك لم يحدث في الواقع. وسيقوم الوفد بتزويد اللجنة بنسخة عن القانون للحصول على ال مزيد من المعلومات.

50- وفي حال ال إعدام الغوغائي ، يتم إلقاء القبض على مرتكبي هذا الفعل ومحاكمتهم. ويبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة الإعدام الغوغائي ، قد نجحت؛ وعلى الرغم من استمرار حدوث حالات من هذا القبيل من حين إلى آخر، فإن هذه الممارسة لم تعد منتشرة.

51- وفيما يتعلق بالانتماء الديني، فإن أي شخص غير مسيحي أو غير مسلم، يُعتبر بشكل عام أنه يعتنق ديناً تقليدياً. ومع ذلك، ووفقاً لوثيقة صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، لم يكن بالإمكان إتاحتها وقت صياغة هذا التقرير، فإن نسبة 6.5 في المائة من السكان لا  يمارسون أي دين.

52- أما فيما يتعلق بوجود مخالفات في الانتخابات، فإن بنن هي أول بلد في أ فريقيا قام بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، نظّمت انتخابات بصورة مستقلة عن الحكومة على خلاف بلدان عديدة قامت فيها وزار ات الداخلية بتنظيم الانتخابات. ولجنة الانتخابات مؤلفة من ممثلين من جميع الفئات الرئيسية في المجتمع، بمن فيها القضاة ومنظمات حقوق الإنسان. كما حضر العديد من المراقبين الأجانب هذه الانتخابات. وقد وقعت بين تارة و أخرى نزاعات، وذلك بسبب حدوث مخالفات في الانتخابات، لكنه تم ت أيضاً متابعة هذه الحالات على الدوام ، وقامت المحكمة الدستورية التي كانت مسؤولة عن إعلان النتائج، بإلغاء التصويت في عدد من المناسبات . وقامت منظمات متنوعة بمراقبة الانتخابات و لا  يمكن الادعاء بأنه تم تزييف الانتخابات.

53- وفيما يتعلق بالفساد، فقد صادقت بنن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية. و تم إرجاء نشر القانون الجنائي لكي يتضمن أحكاماً من هاتين الاتفاقيتين.

54- إن التطرق إلى ذكر أكلة لحوم البشر في القانون الجنائي لا يعود إلا إلى كون ذلك القانون موروث من الفترة الاستعمارية وأنه كان ينطبق على جميع المستعمرات الفرنسية السابقة. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات عن أ كل لحوم البشر في هذا البلد.

55- السير نايجل رودلي قال إنه ينبغي تقديم أمثلة محددة عن الحالات التي حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة والتي تم فيها فرض العقوبة على أشخاص مسؤولين عن الاحتجاز المطوّل، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة . وينبغي تقديم معلومات عن عدد هذه الحالات وما هي التجاوزات التي تم ارتكابها وما هي طبيعة ال عقوبات التي طبقت بشأنها .

56- السيد باغواتي طلب تقديم مزيد من المعلومات عن برنامج المساعدة القانونية المموَّل من الحكومة. وتساءل عن الظروف التي يتم فيها منح المساعدة القانونية، وعمّا إذا كانت هناك هيئة رسمية تقوم بتنظيم منح المساعدة القانونية. وفيما يتعلق بالمحامين الذين يتم تعيينهم، قال إنه يود معرفة أنواع الحالات التي يتم فيها تعيين محامين، وعن الطرف المسؤول عن تعيين محامين خاصين في حالات خاصة.

57- السيد سوسا (بنن) قال إن المحامين لا يتم تعيينهم إلا في الدعاوى الجنائية المرفوعة أمام محكمة الجنايات، وذلك في ال حالات التي لا  يملك فيها المدّعى عليه سبيل اً للاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه. ويقوم رئيس محكمة الجنايات الذي هو قاضٍ مستقل، بتعيين المحامين. وعلى الرغم من أن ال أشخاص المعوزين ليسوا مؤهلين في القضايا غير الجنائية للحصول على مساعدة قانونية، فإنهم غير ملزمين بالاستعانة بمحامٍ ويحق لهم تمثيل أنفسهم أمام المحاكم . وتم في حالات كثيرة تقديم طلبات بأن لا يسلّم من في حوزته أموال تخص المدعى عليه حتى يفصل القضاء في دعوى ما لم يتقدم ذو الشأن بأسباب كافية ضده قيام أصحاب الطلبات بتمثيل أنفسهم. والتمثيل الشخصي أمام المحكمة لا يحول دون ربح الدعوى من جانب مقدم الطلب .

58- وإجابة على سؤال السير نايجل رودلي للحصول على معلومات عن العقوبة المفروضة على مرتكبي الاعتقال التعسفي والتعذيب ، قال إنه سيتم إرسال ردود مكتوبة إلى اللجنة في حينه. وهناك حالياً اثنان من ضباط الشرطة قيد الاحتجاز لارتكابهما جريمة استخدام العنف الجسدي ضد محتجزين.

59- الرئيس شكر وفد بنن على ردوده على أسئلة اللجنة. وقال إن التقريرين الدوريين الأول والثاني للدولة الطرف يتضمنان قدراً كبيراً من المعلومات عن الأحكام القانونية لكنهما يفتقران لمعلومات مفصلة عن آثار هذه الأحكام. وقال إن الحكومة تبذل منذ التسعينات جهوداً ه ائلة لتطوير القانون والمؤسسات الداخلية للتشجيع على المساواة، و صياغة قانون جنائي جديد وقانون إجراءات جنائية جديد وهو أمر يستحق الثناء بصفة خاصة. ومن الضروري تحقيق التوازن بين الأحكام القانونية والوضع الاجتماعي: فعلى الرغم من أ همية ضمان حق المواطن بموجب القانون في التوج ُّه إلى المحكمة الدستورية، فإن ارتفاع مستوى الأمية في صفوف أبناء بنن يعني أن عدداً قليلاًَ جداً من السكان يستطيع ممارسة هذا الحق. وينبغي بذل الجهود لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعي في بنن بغية تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بالكامل.

60- ولا تزال المرأة تحتل مرتبة ثان و ية في الهرم الاجتماعي ب بنن، وأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يُعتبر ضرورة اجتماعية . وتعدد الزوجات هو ظاهرة شائعة، و لا يحظر القانون تعدد الزوجات رغم أنه لا يعترف إلا بالزيجات الأحادية كما أنه لا يعتبر أو يصنف تعدد الزوجات على أنه جريمة يعاقب عليها. ووفقاً ل لعهد يعتبر تعدد الزوجات انتهاك اً لكرامة المرأة. وتفيد التقارير بوجود حالات قتل الرضّع بسبب التقاليد الاجتماعية، مثل وأد الأطفال الذين تتوفى أمهاتهن أثناء الولادة أو بعد ها ب فترة وجيزة . وتساءل عمّا إذا كانت مثل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون لأنها تمثل انتهاكات للحق في الحياة، وعمّا إذا كانت التقاليد الثقافية تُبطل مفعول القانون.

61- وقال إن بعض الرؤساء التقليديين، مثل ملوك بنن، لا يزالون يتمتعون بسلطات تكاد تكون مطلقة على الحياة الاجتماعية والسياسية لرعاياهم. ولا يسع اللجنة إ لا  أن تُجري تقييماً لخطورة هذه الأوضاع في حالة إلمامها ب مدى تغلغل مثل هذه التقاليد في الثقافة المحلية . وعبء التقاليد الاجتماعية يعني أن بعض الأشخاص يرسون عدالتهم بأنفسهم، وأنه يتعين على الدولة أن تتخذ تدابير للتصدي لهذا الوضع من خلال فرض عقوبات قانونية. وينبغي إدماج حقوق الإنسان في الثقافة الوطنية و تغيير الممارسات التقليدية المؤذية من خلال تثقيف الجمهور. وعلى الرغم من أنه ما زال يتعين بذل جهود كبيرة ، فإن بنن أحرزت تقدماً من خلال الأخذ بتشريعات جديدة و إجراء تغيير سياسي كبير.

62- وعلى الرغم من أن العديد من الصكوك القانونية قد نشرت في الجريدة الرسمية ، فإنه لم يتم نشر المعاهدات الدولية. ويتعين على الدولة أن تبذل مزيداً من الجهود لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان بغية توعية الجمهور. وقد اتخذت العديد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومعهد المنظمات غير الحكومية المعني ب حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية تدابير للترويج ب حقوق الإنسان ولكن يتعين على الحكومة أن تكفل إصدار نص العهد وتعميمه .

63- وقال إن التشريعات في بنن لا تقدم إ لا  حماية محدودة لبعض الحقوق مثل حرية الصحافة والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في محاكمة عادلة، وتساءل عن مدى تقييد التمتع بهذه الحقوق . وعلى الرغم من أن القانون يحظر التعذيب، فإنه تم، التغاضي عن بعض الحالات على ما يبدو ، وإنه ينبغي ضمان تنفيذ القانون بصورة أكثر شمولاً. وينبغي تحسين الظروف في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز من خلال توفير الغذاء الكافي للسجناء، الذين لا  يتلقون حالياً سوى وجبة واحدة في اليوم، وضمان توفير الفحوص والعلاج الطبيين المناسبين.

64- وأضاف إن ما أحرزته بنن من تقدم حتى الآن يستحق الاحترام، وأعرب عن أمله في أن تواصل بنن تطورها الاقتصادي والثقافي . و قال إن اللجنة أخذت علماً بحسن نوايا الحكومة ، وهي تشجعها على جهودها المبذولة لمواصلة النهوض بحقوق الإنسان.

65- السيد سوسا (بنن) شكر اللجنة على تعليقاتها وعلى أسئلتها، وقال إن وفده أخذ علماً بها على النحو الواجب. وأضاف أن حكومة بنن ستسعى بالتأكيد إلى ضمان زيادة إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

رُف عت الجلسة الساعة 45/17