GENERAL

CCPR/C/SR.1950

12 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1950

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 24 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

التعليقات العامة للجنة ( تابع )

مشروع التعليق العام على المادة 4 من العهد ( تابع )

اعتماد التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 20/15

التعليقات العامة للجنة (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع ) (CCPR/C/72/Rev.7)

مشروع التعليق العام على المادة 4 من العهد ( تابع )

1- السيد شاينين أوضح أن عملية الصياغة التي دارت أثناء الدورة الحالية للجنة كانت تتعلق فقط بالفقرات 14 إلى 17 (CCPR/C/72/Rev.7). وقد أعيد إصدار النص الإنكليزي من هذه الفقرات في 23 تموز/يوليه 2001 لمراعاة التعديلات في الأسلوب. وهناك أربع قضايا موضوعية يجب اتخاذ قرار بشأنها، والثلاثة الأولى منها تتعلق بالفقرة 16. فقد كان هناك اقتراح بحذف الجملة قبل الأخيرة التي تظهر الآن بين معقوفتين، على أساس أنها لا تخدم أي غرض حقيقي. وثانيا ً ، في النسخة الإنكليزية لم يكن هناك تأكيد لقرينة البراءة في جملة مستقلة. وقد اقترحت السيدة شانيه إضافة جملة عن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين باعتباره واحدا ً من المبادئ الأساسية في المحاكمة المنصفة. وعلى ذلك تكون الجملة كما يلي: "يجب احترام قرينة البراءة، وكذلك مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين". وقد أعرب السيد شيرير عن القلق من الإشارة إلى المادة 9 من العهد في الجملة الأخيرة التي تطلب تقرير مشروعية كل حالة حبس بواسطة القضاء. وقال إنه هو نفس ه لا يستطيع أن يفكر في بديل إذ إ ن ذلك جانب أساسي من التعليق العام وقد سبق وروده في مناقشات اللجنة السابقة مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات. وأخيراً فإن كلمة "دولة" في الفقرة 14 يجب تغييرها إلى "دولة طرف" بما يتفق مع الأسلوب المستخدم في بقية أجزاء المشروع.

2- الرئيس قال إنه يفهم أن اللجنة تريد أن تعتمد الفقرة 14 بعد تعديلها عقب القراءة الثانية يوم 9 تموز/يوليه 2001 وبعد تعديلها فيما بعد يوم 23 تموز/يوليه في النسخة الإنكليزية فقط.

3- اعتمدت الفقرة 14 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 15

4- السيد ريفاس بوس ادا أشار إلى أن من الواجب في الجملة الثانية من النص الإسباني في هذه الفقرة الاستعاضة عن كلمة revocación بكلمة invocación.

5- السيد كريتسمر قال إنه ليس من الواضح أن جميع ا لحقوق المنصوص عليها في المادة 4 (2) من العهد هي حقوق توجد بشأنها ضمانات إجرائية. وكانت اللجنة قد وضعت تمييزاً بين الضمانات الإجرائية التي يجب احترامها في بعض الحالات، وسبل الانتصاف التي يجب أن تكون متاحة في جميع الحالات. واقترح تعديل الجملة الأولى لتبدأ كما يلي: "ومن اللصيق بحماية بعض الحقوق ...".

6- السيد شاينين اقترح حذف كلمة "تلك".

7- السيد كريتسمر أيد هذا الاقتراح.

8- السيد ه ي نك ي ن اقترح تخفيف نبرة الجملة الأولى من الفقرة 15 بحذف كلمة "يجب".

9- السير نايجل رودلي قال إنه لا يحبذ اعتماد أي أسلوب يكون من أثره الابتعاد عن حقوق أساسية مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعذيب أو الاسترقاق. واقتراح السيد كريتسمر دقيق من الناحية الفنية ولكنه قد يؤدي إلى سوء فهم ويقوض القوة الموضوعية في العبارة. وقال إنه يوافق على حذف كلمة "أولئك" رغم أن ذلك لن يحقق بالضرورة نفس النتيجة في الصيغ اللغوية الأخرى.

10- السيد شاينين ، بناء على اقتراح من الرئيس وافق على حذف كلمة "أولئك".

11- اعتمدت الفقرة 15 بصيغتها المعدلة بعد القراءة الثانية وبعد تعديلها شفويا ً .

الفقرة 16

12- السيد شيرير عبر عن شكوك بشأن الجملة الأخيرة من الفقرة 16. فبناء على نظرة سليمة إلى العهد تتوقع أي حكومة تريد إعلان حالة الطوارئ أن تجد في المادة 4 (2) تعريفا ً للأعمال التي يمكن أن تؤديها والتي لا يمكن أن تؤديها. والحكومة التي تعي وجود التعليق العام ستقبل أيضاً أن الحقوق التي لا يمكن الخروج عليها محمية بضمانات إجرائية. ولكن من هذه الزاوية تكون الصياغة الحالية للجملة الأخيرة في الفقرة 16 قد ذهبت إلى أبعد مما ينبغي. فمن المعروف تماماً أن الحكومات تكون مستعدة تماما ً في حالات الطوارئ للقبض على المعارضين السياسيين وحبسهم. وعلى ذلك يجب أن يكون اهتمام اللجنة منصرفا ً إلى الأشخاص الذين لا يجب إعدامهم أو تعذيبهم. ومن المؤسف أنهم لا يستطيعون اللجوء إلى المحاكم بشأن حبسهم ولكن في معظم الحالات لا يمكن تجنب ذلك. وربما يمكن تعديل الجملة قبل الأخيرة بين معقوفتين بحيث تصبح : " [وأي انحراف عن الحق في المثول أمام المحاكم أثناء الطوارئ في جميع الأمور يجب أن يكون قاصراً تماماً على مقتضيات هذا الوضع]". ومعنى هذا أنه في حالة الطوارئ لا يكون من المتوقع سحب الحق في المثول أمام المحاكم سحباً تلقائياً. وعلى ذلك يجب حذف الجملة الأخيرة. وإلا فإن الحق في المثول أمام المحاكم ربما يعني ببساطة أن تعلن المحكمة عدم جواز الاعتراض على الحبس في ظل حالة الطوارئ.

13- السيد شاينين أشار إلى أن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين ليس واضحا ً في الصيغة الإنكليزية بل في الصيغة الفرنسية فقط.

14- السيد سولاري يريغوين رأى أن هناك أيضاً بعض الفوارق في النص الإسباني.

15- السيدة شانيه قالت إن المقصود من الإشارة إلى المادة 9 ليس إيجاد حق جديد لا يمكن عدم التقيد به . بل كان القصد هو إعمال ا لحق في الانتصاف، وفقاً للمادة 2 (3) من العهد. وهذا حق كانت اللجنة قد قررت أنه من الحقوق الأصيلة في العهد بأكمله. والجزء الأول من الجملة باللغة الفرنسية "فيما يتعلق بتطبيق المادة 9 من العهد أثناء حالة الطوارئ" يجب حذفه. ولا يجب أن تناقض اللجنة تعهدها الأولي أمام اللجنة الفرعية بأنها ستعالج ضمانات المادة 9 في سياق تعليقها العام على المادة 4.

16- السيد شاينين قال إنه يستطيع أن يوافق على حذف الإشارة بين معقوفتين إلى المادة 9 في النسخة الإنكليزية. وفي صيغة سابقة كان هناك ربط واضح بين الحكم قضائياً بمشروعية الحبس والحماية المقررة للحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها . وهذا الربط لا يزال موجودا ً في الحاشية 9. وبهذا المعنى فإن الصيغة السابقة التي تضمنت إشارات إلى المادتين 7 و16 من العهد وإلى الأحكام التي لا يجوز عدم التقيد بها فيهما كانت مفهومة بطريقة أسهل.

17- السيد كريتسمر قال إنه لا يوافق على اقتراح السيد شيرير بإبقاء الجملة بين معقوفتين: بل إنه يفضل حذفها، والإبقاء بدلا من ذلك على الجملة الأخيرة. فلا يجب أن يكون مفهوما ً أن الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها يمكن ترتيبها على نحو بحيث يمكن السماح بالخروج عن بعضها. والأوضاع التي أشار إليها السيد شيرير يجب أن تخضع لاستعراض قضائي مهما تكن صعوبة ذلك. وفي هذا الخصوص يمكن أن يحدث صدام مع القانون الأساسي الذي يحكم أوضاع أسرى الحرب الذين لهم الحق في طلب إعادة النظر في أسرهم، ولكن ليس بالضرورة بواسطة محكمة. واقترح حذف عبارة "أي شكل من" في الجملة الأخيرة من الفقرة 16.

18- السيد كلاين قال إن شكوك السيد شيرير يمكن استبعادها عند النص على أن مبدأ التناسب يجب أن يطبق أيضاً في حالات الطوارئ. فالدول الأطراف يجب أن تطبق هذا المبدأ على جميع أعمالها أثناء حالة الطوارئ. وليس لذلك علاقة بعدم التقيد. والإشارة إلى المادة 9 لا تعني أن هذا المبدأ داخل في الحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها .

19- السير نايجل رودلي قال إنه ليس من الضروري وفقا ً للمادة 9 أن تعلن الدول حالة الطوارئ من أجل اللجوء إلى أشكال الحبس الإداري. وإذا كان الأمر كذلك فإن من المهم ضمان إخضاع أي شكل من الحبس الإداري قد تفرضه الدولة لرقابة خارجية. ولهذا يكون من المناسب تفسير القانون الذي يحكم الحبس على أنه يشمل طريقة الحبس وواقعة الحبس نفسها. وإذا كانت القضية الرئيسية هي وجود محكمة تستطيع تقرير مشروعية حالة حبس فردية فإن الحل التوفيقي يمكن العثور عليه في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 43/173 بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988. فهذه المبادئ نصت على أن الأشخاص المحتجزين يجب أن يتاح لهم اللجوء إلى "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" تتوافر فيها ضمانات "النزاهة والاستقلال". وواضح من الظروف التي اعتمد فيها هذا القرار أن تلك المبادئ ليست خاضعة لإمكان عدم التقيد بأي شكل من الأشكال، وأن المقصود منها شمول الأشخاص الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الاحتجاز أو السجن.

20- الرئيس اقترح حذف الإشارة إلى المادة 9 وإلى "مشروعية أي نوع من أنواع الاحتجاز".

21- السيد شاينين قال إنه يستطيع أن يقبل هذه المقترحات. وقال إن اقتراح السير نايجل رودلي يمكن إدراجه في حاشية توضح نطاق عدم التقيد المشروع من شرط وجود إجراءات قضائية الوارد في المادة 9. وعلى ذلك يمكن أن تبدأ الجملة الأخيرة من الفقرة 16 بعبارة "من أجل حماية الحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها ...".

22- السيدة شانيه قالت إنها تعارض عدم الإشارة إلى محكمة في الفقرة 16. فإن ذلك سيكون تراجعا كبيراً عن مبدأ الانتصاف القضائي الذي قبلته اللجنة منذ زمن بعيد.

23- الرئيس اقترح إدراج إشارة في حاشية إلى سلطة أخرى غير المحكمة.

24- السيد شيرير قال إنه سيكون سعيداً بحذف الجملة الموضوعة بين معقوفتين، كما اقترح السيد كريتسمر . وأما عن مبدأ التناسب فقال إنه ي شعر أنه موجود في صياغة المادة 4 (1). وإذا كان يمكن الربط بين حق السعي إلى نظر القضاء في حالة احتجاز بمبدأ التناسب فإن نواحي قلقه ستختفي. ولكن يبدو أن أعضاء آخرين في اللجنة يريدون الإبقاء على حق اللجوء إلى القضاء في جميع الظروف.

25- السيد سولاري يريغوين وافق مع السيدة شانيه على أن عدم ذكر الانتصاف القضائي في حالات الطوارئ سيكون خطوة إلى الوراء. كما أن ذلك سيخيب آمال من يتطلعون إلى الإرشاد من التعليق العام. وقد عانت دول كثيرة من نتائج حالات الطوارئ التي فرضت بشكل غير سليم وبدون مراعاة شروط المادة 4.

26- الرئيس وافق على ذلك. واستذكر أن مبدأ مثول المحبوسين أمام المحكمة لتقرير مشروعية الحبس أوقف العمل به أثناء إحدى حالات الطوارئ في الهند.

27- السيد لالاه قال إن اشتراطات المحاكمة المنصفة والحقوق التي لا يجوز عدم الخروج عليها أو المشار إليها في الجملتين الأوليين من الفقرة 6 مرت بتاريخ طويل في الصياغة. ومن المهم عدم الرجوع عما فيهما. وقال إنه لا يحبذ إدراج صياغة مثل "أو سلطة أخرى".

28- السيد كريتسمر قال إنه إذا كان المجتمع الدولي يحبذ اعتماد قواعد للتقليل من إساءة استخدام حالات الطوارئ فإن من المهم أيضاً مراعاة احتياجات البلدان التي تواجه حالات طوارئ حقيقية، وذلك بوضع خطوط توجيهية يمكن تطبيقها عمليا ً . وقال إنه يؤيد المشروع بشرط حذف عبارة "أي شكل من أشكال الاحتجاز"، وذلك لتجنب مشكلة أسرى الحرب.

29- السيد شاينين قال إن الجملة النهائية نصها الآن كما يلي: "من أجل حماية الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها يجب عدم الانتقاص من حق اللجوء إلى القضاء لتستطيع المحكمة تقرير مشروعية الحبس بدون تأخير لا يجب الانتقاص منه بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد". ولم تستعمل اللجنة في الملاحظات الختامية الخاصة بإسرائيل ولا في إجابتها على اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات كلمة "محكمة". بل إنها أشارت إلى "استعراض بواسطة القضاء" في حالة إسرائيل وإلى "مثول السجين أمام المحكمة" في الرد على اللجنة الفرعية. ومع ذلك فإنه يحبذ استعمال كلمة "م حكمة" بما أنها جاءت في المادة 9 (4) من العهد.

30- الرئيس قال إنه لا يؤيد الاستغناء عن كلمة "محكمة".

31- السيد شيرير قال إنه سيؤيد التوافق في الآراء الذي سيظهر أثناء المناقشة.

32- السير نايجل رودلي قال إنه من غير المناسب إدراج إشارة إلى عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين، كما اقترحت السيدة شانيه . ومن المشروع الإشارة إلى قرينة البراءة لأنها فكرة إطارية تظهر في المادة 14(1). وعلى أي حال فإن أي إشارة إلى أجزاء أخرى من المادة 14 يجب أن تكون إشارة شاملة وليست انتقائية.

33- السيدة شانيه قالت إن قرينة البراءة نفسها قد انتقيت من بين مختلف جوانب المادة 1 4 (1). وقالت إنها سبق أن اقترحت الإشارة إلى عدم جواز المحاكمة مرتين عن نفس الجرم لسبب واضح هو أن المحاكم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية كانت عندما لا تجد أسبابا ً كافية لاستبعاد السجناء السياسيين تأمر بإعادة التحقيق في الجرائم السابقة حتى تجد أسباباً كافية لاستبعادهم. ولكنها لن تثير أي اعتراض إذا ظهر توافق في الرأي على حذف هذه الإشارة.

34- السيد شاينين أيد اقتراح حذف الإشارة إلى قاعدة عدم جواز المحاكمة عن نفس الجرم مرتين.

35- الرئيس أكد أن الجملة قبل الأخيرة يجب أيضاً حذفها.

36- اعتمدت الفقرة 16 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 17

37- اعتمدت الفقرة 17 .

38- السيد شاينين أعرب عن تقديره لجميع المساهمات التي جاءت من أعضاء اللجنة في صياغة التعليق العام. ومن المفيد العودة في تاريخ لاحق إلى قضية إجراءات الرصد في المادة 4، التي يمكن مثلاً أن تشمل مقررا ً خاصاً يعالج البلاغات. ويمكن معالجة هذا الموضوع في الجلسة المقبلة مع الدول الأطراف في العهد.

39- السيد شميدت (أمين اللجنة) قال إن الفقرات 1 إلى 13 من مشروع التعليق العام وزعت بثلاث لغات بعد اعتمادها في الدورة السابقة للجنة. وأما الفقرات 14 إلى 17 فستترجم بواسطة الأمانة وتوزع بنفس الطريقة بعد الدورة الحالية.

40- السيدة شانيه عرضت فحص الترجمة الفرنسية للفقرات 14 إلى 17 بمجرد توفرها، حتى تكون جاهزة قبل نهاية الدورة.

اعتماد التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان (البند 8 من جدول الأعمال) (CCPR/C/72/CRP.1 و Add.1إلى Add.6؛CCPR/C/72/CRP.2 و Add.1إلى Add.13)

الموجز التنفيذي(CCPR/C/72/CRP.1)

41- السيد كلاين (المقرر) قال إن الموجز التنفيذي هو سمة جديدة من سمات التقرير السنوي ويجب أن يكون مختصرا ً وأن يعالج في نفس الوقت جميع القضايا الرئيسية التي فحصت أثناء الفترة موضع الاستعراض.

42- السيدة شانيه سألت ما إذا كانت فقرات الموجز التنفيذي يمكن ترقيمها.

43- السيد شميدت (أمين اللجنة) قال إنها أول مرة على حد علمه أدرج فيها موجز تنفيذي في تقرير سنوي من إحدى أجهزة رصد المعاهدات. ولكن في الموجزات المماثلة لتقارير المقررين الخاصين والممثلين الخاصين للجنة المعنية بحقوق الإنسان لا توضع أرقام للفقرات.

الفقرتان الأولى والثانية

44- اعتمدت الفقرتان الأولى والثانية .

الفقرة الثالثة

45- السيد كلاين (المقرر) قال إن الثغرات الموجودة في الفقرة الثالثة لن يمكن ملؤها إلا عند نهاية الدورة عندما تكون أعداد الآراء والبلاغات معروفة.

46- اعتمدت الفقرة الثالثة .

الفقرة الرابعة

47- السيد كلاين (المقرر) قال إنه يجب تسليط الضوء على الفقرة الرابعة لأن الأخبار المشجعة هي أن اللجنة تلقت البلاغ الفردي رقم 1000 بموجب البروتوكول الاختياري.

48- السيد لالاه قال إنه يوافق على الجملة الأولى يجب التسليط الضوء عليها ولكن يجب حذف الجملة التالية لأنها مذكورة في مكان آخر.

49- السيد كلاين (المقرر) قال إنه أدرج الجملة الثانية من أجل تأكيد ضرورة استمرار اللجنة في تلقي الدعم الكامل من الأمم المتحدة لأداء وظائفها.

50- السيد لالاه اقترح حذف الجملة الثانية والاستعاضة عنها بإشارة بين معقوفتين للجزء المتصل بذلك من التقرير.

51- اعتمدت الفقرة الرابعة بصيغتها المعدلة .

الفقرة الخامسة

52- السيد سولاري يريغوين قال إنه ليس من الحكمة الإشارة إلى متأخرات "كبيرة" في فحص البلاغات لأن هذه العبارة شخصية. واقترح حذف كلمة "كبيرة".

53- اعتمدت الفقرة الخامسة بصيغتها المعدلة .

الفقرة السادسة

54- الرئيس اقترح إدراج إشارة بين معقوفتين للقسم المعني من التقرير في كل فقرة من الفقرات.

55- وقد تقرر ذلك .

56- السيدة شانيه قالت إن الجملة الأولى لم تقدم وصفاً دقيقاً كاملاً لدور المقرر الخاص لمتابعة الآراء. فإلى جانب تنظيم اجتماعات مع ممثلي الدول الأطراف التي لم تقدم إجابة عن طلبات تقديم معلومات فإن عليه أيضاً تنظيم اجتماعات مع الدول الأطراف التي قدمت إجابة، ولكن بطريقة تبين أنها غير مرضية.

57- اعتمدت الفقرة السادسة بصيغتها المعدلة .

الفقرة السابعة

58- السيد كلاين (المقرر) سأل إذا كان من المقبول الإشارة إلى التعليق العام باعتباره "خطوطا ً توجيهية لها حجية" في الجملة الثانية. وربما ينبغي حذف الجملتين الأخيرتين لأن التعليق العام رقم 30 لم يعتمد بسبب عدم توافر الوقت.

59- السيد لالاه وافق على حذف الجملتين الأخيرتين. واقترح حذف الجملة الثانية لأن من المبالغة الادعاء بأن التعليق العام له صفة الخطوط التوجيهية ذات الحجية.

60- السيدة شانيه وافقت على أن الجملة الثانية فيها هذا الادعاء، واقترحت الاستعاضة عنها بالنص التالي: "والتعليق العام يضع مبادئ توجيهية للدول التي تعلن حالة الطوارئ".

61- اعتمدت الفقرة السابعة بصيغتها المعدلة .

الفقرة الثامنة

62- اعتمدت الفقرة الثامنة .

الفقرة التاسعة

63- السيد كلاين (المقرر) قال إن الفقرة التاسعة توجه الانتباه إلى تعديلات النظام الداخلي التي سمحت للجنة بفحص حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرا ً أو لم ترسل ممثلين للحضور أمام اللجنة.

64- السيدة شانيه قالت إن الفقرة يجب أن تركز على الانعكاسات الموضوعية للأسلوب الجديد بدلاً من الإشارة ثلاث مرات إلى تعديلات النظام الداخلي.

65- السيد يالدين أعرب عن تأييده اقتراح السيدة شانيه وقال إن الموجز التنفيذي يجب أن يكون قصيراً وأن يعالج النقاط في جوهرها ويستخدم المبني للمعلوم بدلاً من المبني للمجهول. واقترح حذف الجملة الثانية وإعادة كتابة افتتاح الجملة الثالثة ليكون "قررت اللجنة أنها يمكن أن تفحص حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف".

66- السيد لالاه قال إن ولاية اللجنة تطلب منها النظر في تطبيق العهد في الدول الأطراف وليس "حالة حقوق الإنسان" وعلى ذلك يجب تعديل الجملة الثالثة.

67- السيد كلاين (المقرر) اقترح الاستعاضة عن عبارة "وهذه التعديلات تدخل أيضاً " في الجملة الأخيرة في عبارة "أدخلت اللجنة".

68- السيد شميدت (أمين اللجنة) لاحظ أن الجملة الأولى من الفقرة التاسعة ستظل بدون تغيير، وقرأ بقية الفقرة بصيغتها وهي كما يلي:

"قررت اللجنة أنها يمكن أن تفحص تطبيق العهد في الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرا ً إلى اللجنة رغم تذكيرها عدة مرات، وأن تفحص تقارير الدول التي لم تمثل أمام اللجنة. كما أن اللجنة أدخلت إجراء لمتابعة الملاحظات الختامية على تقارير الدول".

69- اعتمدت الفقرة التاسعة بصيغتها المعدلة .

الفقرة العاشرة

70- السيد يالدين قال إن وصف الاجتماع الاستشاري الأول بين اللجنة والدول الأطراف فيه تكرار وحشو. فمثلاً عبارة "حضره ممثلون من دول عديدة أطراف في العهد" في الجملة الثانية زائد عن الحاجة. وعرض تقديم تعديلات تحريرية من جانبه إلى المقرر.

71- السيد كلاين (المقرر) قال إنه يسره إدخال أي تعديلات تجعل النص أفضل عند القراءة.

72- السيد سولاري يريغوين اقترح الاستعاضة عن جملة "كانت فرصة جيدة" في الجملة الثانية بعبارة "أتاحت الفرصة". واقترح أيضا حذف كلمة "بصورة تبادلية" الواردة بعد ذلك في الجملة.

73- اعتمدت الفقرة العاشرة بصيغتها المعدلة .

الفقرة الحادية عشرة

74- اعتمدت الفقرة الحادية عشرة

75- اعتمد الموجز التنفيذي بأكمله بصيغته المعدلة .

الفصل الأول - الولاية والأنشطة(CCPR/C/72/CRP.1/Add.1)

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

76- السيد كلاين (المقرر) أشار إلى الجمل بين معقوفتين في الفقرة 7 وقال إنه لم يحدث أن وصل إعلان بانسحاب من أي تحفظ منذ كتابة مشروع الفصل الأول. وعلى ذلك يجب حذف الجملة الثانية ورفع المعقوفتين من الجملة الثالثة.

77- السيد ريفاس بوس ادا قال إنه يظن أن التعليقات من نوع "تلاحظ اللجنة مع الأسف" أو "تشجع الدول الأطراف" غير مناسبة في نص يكون المفروض فيه أن يقتصر من حيث المبدأ على استعراض التطورات الواقعية.

78- السيد كلاين (المقرر) قال إن الجملة الثانية جاءت على نموذج التقارير السابقة.

79- السير نايجل رودلي قال إنه في هذه الحالة لا يكون من الحكمة تغيير الصياغة لأن ذلك قد يساء فهمه.

80- اعتمد القسم ألف بصيغته المعدلة .

باء- دورات اللجنة

81- اعتمد القسم باء .

جيم- الانتخاب والعضوية والحضور في الدورات

82- السير نايجل رودلي أشار إلى الفقرة 7 وقال إن اللقب الكامل للورد كولفيل هو فايكونت كولفيل أوف كيرلوس .

83- اعتمد القسم جيم بصيغته المعدلة .

دال- التعهد الرسمي

84- السيد كلاين (المقرر) قال إن الأعضاء الذين يعاد انتخابهم لم يعد مطلوبا ً منهم تقديم تعهد رسمي.

85- اعتمد القسم دال .

هاء- انتخاب هيئة المكتب

86- اعتمد القسم هاء .

واو- المقررون الخاصون

87- السيدة شانيه قالت إنها بوصفها مقررا ً خاصا ً لمتابعة الآراء قابلت ممثلي ثمان دول أطراف. والقائمة في الجملة الثانية يجب أن تتضمن أيضاً بيرو وهولندا والنمسا. يضاف إلى ذلك أنها لم تنه "ولايتها" بل أكملتها.

88- اعتمد القسم واو بصيغته المعدلة .

زاي- الخطوط التوجيهية الموحدة والمعدلة لتقارير الدول الأطراف والنظام الداخلي المعدل

89- اعتمد القسم زاي .

حاء- الأفرقة العاملة

90- السيد سولاري يريغون اقترح الاستعاضة عن جملة "أوكل إلى أفرقة عاملة مخصصة" في الجملة الأخيرة من الفقرة 17 بجملة "كان هناك فريق عامل له ولاية" حتى يكون النص متفقا ً مع الجملة الثانية من الفقرة 24.

91- السيد كلاين (المقرر) قال إن المعقوفتين عند عبارة "لجنة الحقوقيين المعنية بحقوق الإنسان" في الفقرة 18 يجب استبعادها لأن هذه المنظمة قدمت بيانا ً مكتوباً إلى الأفرقة العاملة.

92- السير نايجل رودلي لاحظ أن المنظمات المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة 18 ليس فيها واحدة يمكن أن تعتبر "وطنية". ولذلك فإن جملة "المنظمات الوطنية" يجب حذفها من الجملة الأخيرة.

93- اعتمد القسم حاء بصيغته المعدلة .

طاء- الأحداث الاحتفالية في الذكرى الخامسة والعشرين للعهد

94- السيدة شانيه اقترحت استبعاد المعقوفتين من جملة "وخصوصا ً في مجال التحفظات وخلافات الدول".

95- السيد سولاري يريغوين اقترح تعديل الجملة الثانية لتصبح: "وأرسل المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان رسالة تهنئة إلى اللجنة".

96- اعتمد القسم طاء بصيغته المعدلة .

ياء- أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان

97- السيد كلاين (المقرر) قال إن عبارة "رهنا ً بالتأكيد" بين معقوفتين في نهاية الفقرة 23 يجب حذفها.

98- السيد سولاري يريغوين طالب أن توضح الفقرة 24 بأنه شارك بالنيابة عن اللجنة في اجتماعين من اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، وأنه قدم تقارير مكتوبة وشفوية.

99- اعتمد القسم ياء بصيغته المعدلة .

كاف- الاجتماعات مع الدول الأطراف

100- السيدة شانيه قالت إن النص يعطي صورة مشرقة جداً عن الاجتماعات مع الدول الأطراف، وهي اجتماعات لم تكن تخلو من المشكلات. وفي الفقرة 25 ترجمت عبارة "بطريقة نافعة تبادليا ً " ترجمت إلى الفرنسية بعبارة "في مصلحة الدول الأطراف واللجنة". وقالت إنها ترى أن الجملة يجب تعديلها لتصبح "لمصلحة الدول الأعضاء، واللجنة والأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق التي أرساها العهد".

101- كما يجب تعديل الفقرة 25 (أ) لتصبح "الصعوبات الجارية أمام الدول الأعضاء وأمام اللجنة فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير من البلدان ....".

102- وقالت إن الفقرة 26 تشير إلى طلب الدول الأطراف أن تحصل على نسخ من بيانات المنظمات غير الحكومية مقدما حتى تستطيع أن تعد الرد. والواقع أن اللجنة ليس لديها نية السماح للدول الأطراف بالإطلاع على بيانات المنظمات غير الحكومية، وذلك لأسباب عملية ولأسباب أمنية. وقالت إن من رأيها إما حذف الإشارة إلى هذه الطلبات تماما ً أو تسجيل إجابات الأعضاء.

103- السيد كلاين (المقرر) اقترح الصيغة التالية للفقرة 25 "... بطريقة نافعة تبادليا ً و أيضاً في مصلحة الأشخاص الذين يستفيدون من العهد ...".

104- السيد سولاري يريغوين قال إن الفقرة غرقت في التفاصيل، وأكدت بما لا ضرورة له على التحقيقات الإيجابية من جانب الدول الأطراف. وقد كان هناك انتقادات أيضاً رغم أن بعض أعضاء اللجنة شعروا أنها انتقادات ذات بواعث سياسية. ولعل من الأفضل تقصير الفقرة لبيان النقطة الرئيسية وهي أنه حدث تبادل آراء بين الدول الأطراف واللجنة.

105- السيد يالدين قال إن اللجنة لم تتخذ موقفا ً متفقاً عليه بعدم إحالة بيانات المنظمات غير الحكومية على الإطلاق إلى الدول الأطراف، وإن كان بعض الأعضاء بالتأكيد قد أعرب عن هذا الرأي. ولا يمكن القول بأن بيانات هذه المنظمات هي سرية بل إنها نادرا ً ما تعامل بهذه الصفة. ولهذا قد يكون من الأفضل حذف الإشارة إلى هذه البيانات حتى يكون أمام اللجنة وقت لمعالجة المسألة في مرحلة تالية، التوصل إلى موقف متفق عليه.

106- بعد مناقشة اشترك فيها السيد عمر والسيد لالاه والسيدة شانيه والسيد كلاين والسيد سولاري يريغوين والسيد يالدين والسير نايجل رودلي قال السيد كلاين (المقرر) إن قضية التعاون مع المنظمات غير الحكومية هي جزء مهم من الاجتماع مع الدول الأطراف ويجب أن يظهر شيء عنها في التقرير السنوي.

107- واقترح نقل الجملة الأولى من الفقرة 26 إلى نهاية الفقرة 25. وبعد ذلك يجب حذف بقية نص الفقرة 26. ثم إعادة ترقيم الفقرات التالية.

108- السيد سولاري يريغوين لاحظ الإشارة في الفقرة 27 الموجودة الآن إلى اجتماع ثان مع الدول الأطراف سيعقد عام 2002. فهل وافقت اللجنة بالفعل على عقد مثل هذا الاجتماع. قد يكون من الأسلم أن يقال إن اجتماعا ً آخر سيعقد "في المستقبل القريب".

109- السيد شاينين اقترح وضع سنة 2002 بين معقوفتين على أن تزال في نهاية الدورة الحالية عندما تكون اللجنة قد اتخذت قرارا ً رسميا ً بعقد ذلك الاجتماع. وقد قررت اللجنة بالفعل أنها ستثير مسألة المادة 4 من العهد في الاجتماع التالي مع الدول الأعضاء.

110- السير نايجل رودلي قال إن اللجنة يجب أن تذكر بالتحديد السنة التي سيعقد فيها الاجتماع، حتى تضع الأمانة ميزانية له.

111- السيد لالاه قال إنه ليس من الحكمة بالتأكيد دعوة الدول الأطراف إلى اقتراح موضوعات للمناقشة في الاجتماع التالي. فاللجنة هي التي يجب أن تضع جدول الأعمال.

112- السيد شميدت (أمين اللجنة) قال إن اجتماعا ً ثانياً مع الدول الأطراف مقرر بصفة مؤقتة في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وسيقدم مشروع قرار بهذا المعنى للجنة قبل نهاية الدورة الحالية. وفي أول جلسة كانت اللجنة قد دعت الدول الأطراف إلى اقتراح موضوعات للمناقشة في المستقبل.

113- الرئيس قال إنه إذا لم يكن هناك اعتراض فإنه سيعتبر أن اللجنة تريد نقل الجملة الأولى من الفقرة 26 إلى نهاية الفقرة 25. وحذف بقية نص الفقرة 26 ويجب وضع موعد الجلسة المقبلة مع الدول الأطراف عام 2002 بين معقوفتين ريثما يمكن التوصل إلى قرار نهائي.

114- وقد تقرر ذلك .

115- اعتمد القسم كاف بصيغته المعدلة .

لام- حالات عدم التقيد بحسب المادة 4 من العهد

116- السيد كلاين (المقرر) قال إن الفقرة 28 يجب أن تسير على صياغة المادة 4 (3) من العهد. وعلى ذلك يجب أن تكون: "على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام ...".

117- السيدة شانيه اقترحت تعديل الج ملة الثالثة من الفقرة 29 لتصبح: "وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الممارسة التي تسير عليها اللجنة بموجب المادة 4 من العهد وبروتوكوله الاختياري".

118- الرئيس قال ردا ً على نقطة أثارها السيد كريتسمر إن عبارة "ذات حجية" حذفت من الجملة الأخيرة من الفقرة 29 ومن الفقرة المعنية في الموجز التنفيذي.

119- السيد كلاين (المقرر) قال إن من الضروري إدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 31 الموجودة، يكون نصها: "وفي 20 شباط/فبراير 2001 أبلغت حكومة الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآ يرلندا الشمالية الأمين العام بأن عدم تقيد المملكة المتحدة بالمادة 9، الفقرة 3 من العهد، بعد الإعلام المؤرخ 23 آذار/مارس 1989، انتهى ابتداء من 26 شباط/فبراير 2001. ولكن انتهاء عدم التقيد لا ينطبق إلا على الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآ يرلندا الشمالية. ويظل عدم التقيد ساريا ً للأقاليم التابعة للتاج أي مقاطعة جيرزي ، ومقاطعة جيرنزي ، وجزيرة مان ".

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -