الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1843

Distr.: General

12 January 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 1843

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الأربعاء، 12 تموز/يوليه ٢٠٠0، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي الخاص بق ي رغيزستان (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي الخاص بق ي رغيزستان ( CCPR/C/113/Add.1; CCPR/C/69/L/KGZ ) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد وفد قرغيزستان للجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة تكميلية شفويا إلى الوفد القيرغيز ي .

3- السيد باغواتي قال إنه يود أن يعرف ما هي اللغات الرسمية في قرغيزستان ، وما إذا كان الشخص الذي ينتمي إلى إحدى الأقليات يملك الحق في مخاطبة السلطات بلغته، وما إذا كان استعمال لغات الأقليات في البرلمان متاحا، وما إذا كان التعليم في المرحلة الجامعية يتم بلغات الأقليات.

4- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 19 من العهد، قال السيد باغواتي إنه أحاط علما بأن الترخيص اللازم لطباعة المعلومات ونشرها وبثها يصدر بموجب قانون عام 1998، عن وكالة الاتصالات الوطنية، التي تُشرف الحكومة على أعمالها وهو ما يعني بالتالي، أنها ليست هيئة مستقلة. وسأل عما إذا كانت الوكالة ترفض منح التراخيص بناء على تعليمات، وعن مدى تطابق هذا الوضع مع المادة 19 من العهد في حال لم يكن الأمر كذلك. كما سأل عما إذا كان الطعن في قرار وكالة الاتصالات الوطنية متاحا.

5- وأشار السيد باغواتي إلى معلومات وردت في شباط/فبراير 1998 بشأن وسيلة إعلامية تُعرف ب اسم ألمزAlmazوتشتهر بانتقادها الشديد للحكومة، قامت وكالة الاتصالات الوطنية بتجميد نشاطها لعدة شهور، وقيل إن الوكالة طلبت من المسؤولين لدى تجديد الترخيص، التعهد بموافاتها بمعلومات تتعلق بميزانية شركة ألمز وسير العمل فيها، مع أن هذا الشرط لا يُفرض على غيرها من وسائل الإعلام. ويبدو أن مسؤولي الشركة رفضوا الامتثال، فامتنعت الوكالة عن تجديد ترخيصها. وسأل السيد باغواتي عن مدى صحة هذه المعلومات، وعن الأسباب الكامنة وراء قرار السلطات في حال كانت المعلومات صحيحة.

6- وعن جريمة التشهير قال إن التشريع المتعلق بهذه المسألة يبدو في غاية الغموض. وعلاوة على ذلك، يُعاق َ ب على ارتكاب هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 127 من القانون الجنائي، بالسجن وهو ما من شأنه أن يثير مسائل تتعلق بضمان حرية التعبير.

7- وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أشار السيد باغواتي إلى أن تسعة أحزاب سياسية من أصل 11 حزبا مُنعت لسبب من الأسباب من المشاركة في انتخابات شباط/فبراير2000. ورأى في ذلك مبالغ ة . و مضى قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك، تعرض العديد من قادة أحزاب المعارضة للملاحقة القضائية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات أو في الفترة الفاصلة بين جولتي الاقتراع، الأمر الذي حال دون تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية بشكل كامل. وقال السيد باغواتي إنه سيكون ممتنا لو تفضل وفد قيرغيزستان بتقديم توضيح بهذا الشأن، و تحديد أيضا ما إذا كان الإشراف على الانتخابات تضطلع به لجنة مستقلة أم أنه من اختصاص السلطات الوطنية.

8- السيد أندو استرعى الانتباه إلى أن حرية التعبير والشفافية في مجال الإعلام بوجه خاص، يمثلان عنصرين أساسيين من عناصر الديمقراطية، ورأى أ نه من غير الجائز عرقلة سير الديمقراطية بالتذرع بضرورة ضمان الاستقرار السياسي. وقال إن الأسئلة تطرقت بالفعل إلى الوكالة الوطنية للاتصالات التي تخضع بحسب اعتقاده لوزارة العدل. ورأى أنه بالنظر إلى طبيعة مهامها، ينبغي أن تخضع لوزارة أخرى كوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال. وأشار أيضا إلى أن القناة التلفزيونية المستقلة أوش Oshالتي تنتقد الحكومة بشدة ومالكها من الأوزبك أي أنه ينتمي إلى أقلية إثنية ، لم يحصل على رخصة البث إلا بعد فترة انتظار طويلة جدا، و مدة صلاحيتها لا تتجاوز عاما واحدا. وأعرب السيد أندو عن رغبته في معرفة الأسباب. وقال علاوة على ذلك، إن اشتراط الحصول على شهادة جامعية للعمل في القنوات التلفزيونية، يعتبر شرطا صارما في بلد مثل قرغيزستان . وسأل ثانية عن الأسباب. وفي الختام، أشار إلى مسؤولية رئيس الجمهورية عن ترشيح وتعيين وفصل مدراء وسائط الإعلام التي تديرها الدولة وقنوات الإذاعة والتلفزيون التابعة للقطاع العام وسأل عما إذا كانت السلطات تعتزم نقل هذه المسؤولية إلى هيئة مستقلة.

9- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 21 من العهد، استفسر السيد أندو عن سبب استمرار العمل بالمرسوم الصادر عن رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المشار إليه في الفقرة 428 من التقرير، وسأل عما إذا كانت السلطات تعتزم إعادة النظر في مضمونه. وقال إنه سيكون ممتنا لو تفضل وفد قيرغيزستان بتقديم أمثلة على ال حالات التي رُفضت فيها طلبات تنظيم اجتماع عام وبيان ما إذا كان قرار الرفض يقبل ا لمراجعة القضائية.

10- وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، طلب السيد أندو الحصول على تفاصيل بشأن المعايير المعتمدة في تسجيل حزب سياسي وبشأن وضع الأحزاب غير المسجلة والإجراءات المتاحة أمامها.

11- وفي الختام، سأل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان بث المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان بين الأشخاص الذين لا يملكون الوسائل الإلكترونية التي تتيح لهم الوصول إلى شبكة الإنترنت.

12- السيد سولاري - يريغوين استعلم عن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بحسب ما أفادت به بعض التقارير. وقال إنه يود أن يعرف على وجه الخصوص، الدوافع وراء إعلان عدم قانونية لجنة قيرغيزستان لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 1998. وأشار إلى أن هذه اللجنة طلبت الاعتراف بها رسميا في آذار/مارس 1999، غير أن طلبها قوبل بالرفض بدعوى أن هناك هيئة أخرى سبق تسجيلها تحت نفس الاسم. و سُوّيت المسألة بعد ذلك، ولكنه شدد على أهمية معرفة الضمانات التي تتمتع بها لجنة حقوق الإنسان في الوقت الراهن لممارسة نشاطها في ظروف مؤاتية . وسأل بصفة خاصة، عن أسباب اعتقال 10 من أعضائها ومحاكمتهم وعن المدة التي قضوها في السجن.

13- وفيما يتعلق ب استقلال ية الصحافة، قال إنه من المألوف على ما يبدو، أن تُقام دعاوى ضد مديري وسائط الإعلام المستقلة بتهمة التهرب من دفع الضرائب أو الإهمال الإداري. واعتبر هذا الوضع مثيرا للقلق و قد ينطوي على مخالفة تتعلق بتنفيذ المادة 19 من العهد؛ ولذلك قال السيد سولاري - يريغوين إنه سيكون ممتنا لوفد قيرغيزستان لو تفضل بتوضيح هذه النقطة. وأشار كذلك، إلى حديث الوفد عن قضية الصحفي الذي جرت محاكمته بتهمة "التحريض على الكراهية القومية" واستفسر عن المعنى المقصود بهذا المصطلح.

14- وأخيرا، قال إن تنظيم المجالس والاجتماعات والمظاهرات يخضع لعدد هائل من الشروط بحسب ما يتبين من الفقرة 429 من التقرير، وهو ما من شأنه أن يشكل رادعا. وتمنى السيد سولاري - يريغوين على وفد قيرغيزستان تزويد اللجنة بإحصاءات عن عدد طلبات الترخيص التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين وعدد الطلبات التي رُفضت، أو موافاة اللجنة بها في وقت لاحق.

15- السيد يالدين قال إنه أحاط علما بما قدمه وفد قيرغيزستان من توضيحات بشأن القواعد التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية ولكنه لا يرى سببا لطول الآجال المحددة التي قد ت حول دون مشاركة بعض الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية. وطلب المزيد من التوضيح بهذا الشأن.

16- وبخصوص مسألة الحماية من التمييز القائم على أساس الجنسية، التمس السيد يالدين الحصول على مزيد من التفاصيل عن التدابير التي تم اتخاذها لتجريم هذا الشكل من التمييز بحسب ما ورد في الفقرة 517 من التقرير. واستفسر تحديدا، عن عدد الحالات التي عُرضت على السلطات، و عن كيفية معالجتها والنتائج التي تم التوصل إليها. وأشار إلى استفسار أحد أعضاء اللجنة بشأن الحماية من التمييز في التوظيف والترقية على أساس الأصل العرقي، وطلب إلى الوفد بيان الإجراءات التي تتخذها السلطات في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، قال إن الفقرة 528 من التقرير، أشارت إلى خطوات تم اتخاذها من أجل تعزيز مشاركة مختلف الجماعات العرقية على قدم المساواة، في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد. والتمس الحصول على إحصاءات عن تمثيل الأقليات في البرلمان وفي الحكومة ومؤسسات التعليم العالي وغيرها، وتمثيل الأقليتين الأزبكية والروسية بوجه خاص ، باعتبارهما يشكلان نسبة كبيرة من السكان. وختاما، أشار إلى ما قاله وفد قرغيزستان في معرض رده على السؤال رقم 23 من القائمة (CCPR/C/69/L/KGZ) عن عدم وجود تشريع خاص لحماية حقوق الأقليات الوطنية ، ورجح أن يكون قد حدث لبس في فهم السؤال باعتبار أن الفقرة 521 من التقرير تحدثت عن مشروع قانون لحماية حقوق الأقليات الوطنية . وقال إنه سيكون ممتنا لو تفضل وفد قيرغيزستان ببيان المراحل التي قطعها هذا المشروع.

17- السيد عمر طلب توضيح بعض الجوانب ذات الصلة بالمادة 18 من العهد، وسأل بوجه خاص، عما إذا كان القانون في قيرغيزستان قد حدد مفهوم الطائفة. وقال إن الطوائف باتت اليوم سيئة السمعة في العالم وغالبا ما يشمل هذا المصطلح حركات دينية قديمة ومعتقدات جديدة بل ومجموعات الدجالين والتجار والمجرمين أحيانا. ولذلك، بات من السهل استنزال اللعنة على جماعة دينية من خلال نعتها بالطائفة. ورأى من جهة أخرى، في مضمون الفقرة 408 من التقرير ما يدعو للقلق وشدد على أنه لا يحق لأتباع أي ديانة إصدار الأحكام على الجماعات الدينية الأخرى في حين أنه يحق للدولة مكافحة أي استخدام للدين لأغراض أخرى غير الأغراض الدينية، ولكنها تتحمل في نفس الوقت، مسؤولية ضمان الامتثال الكامل لأحكام المادة 18 من العهد. وأعرب السيد عمر عن رغبته في معرفة النظرة التي يُنظر بها إلى الطوائف في قرغيزستان ، و سأل ع ما إذا كان قد تم تسجيل حوادث ذات صلة بهذه الظاهرة، و عن مدى وجود إحصاء رسمي للطوائف.

18- وفيما يتعلق بتسجيل المنظمات الدينية، طلب السيد عمر من وفد قيرغيزستان بيان النظام القانون ي المعتمد لتسجيلها وعدد المنظمات الدينية المسجلة وعدد الطلبات التي رُفضت وأسباب رفضها إذا لزم الأمر .

19- وبخصوص التعليم الديني، سأل السيد عمر عما إذا كان متاحا في جميع المدارس الحكومية ولجميع التلاميذ، وعما إذا كان مضمونه تُراعى فيه الطائفة التي ينتمي إليها التلميذ، وعن الم رحلة التعليمي ة ال ت ي يبدأ فيها. واستفسر عما إذا كانت الأخلاق تُدرس في حال عدم توفر التعليم الديني في المدارس الحكومية. كما أبدى السيد عمر اهتماما بمعرفة آثار التعددية المذهبية في المجتمع القيرغيزي على التعليم الابتدائي والثانوي، واستعلم عما إذا كان نظام التعليم يجسد حقا تركيبة المجتمع. وفيما يخص المدارس الدينية الخاصة، قال إن الدولة وإن أقرت وجودها، إلا أن ه يتعين عليها أن تضمن عدم تسخير حرية الدين لأغراض أخرى غير الأعراض الدينية. وسأل عما إذا كانت السلطات القيرغيزي ة تمارس في ظل هذه الظروف، أي نوع من الرقابة على أنشطة هذه المؤسسات أو على الخطاب المتداول فيها على اعتبار أن المدارس الدينية الخاصة كانت في بعض البلدان أحيانا بمثابة أماكن للتدريب العسكري أو شبه العسكري. وفي الختام، تطرق إلى وضع المرأة من الناحية الدينية، وقال إن وفد قيرغيزستان قدم بعض التوضيحات بشأن مسألة تعدد الزوجات، ولكن هناك جوانب أخرى ما تزال بحاجة إلى توضيح. وأشار بوجه خاص، إلى أن بعض الديانات تفرز سلوكيا ت تحط من شأن المرأة أو ترمي إلى تكريس دونيتها. فالمرأة على سبيل المثال، لا تملك دائما الحق في التعبد على قدم المساواة مع الرجل، ويُمنع عليها دخول بعض المساجد. وسأل عما إذا كان الأمر كذلك في قرغيزستان أم أن هناك ترتيبات خاصة تتيح للمرأة ممارسة شعائرها الدينية. وقال إنه سيكون ممتنا لو تفضل وفد قيرغيزستان بتوضيح هذه النقاط.

20- السيدة إيفات أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك نية للقيام في المستقبل القريب، بإلغاء الحكم المشار إليه في الفقرة 424 من ال تقرير، والذي نص في القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن التشهير من جهة، وإلغاء القيود العديدة المفروضة على حرية التجمع من جهة أخرى، وهي قيود اعتبرتها منافية ل لمادة 21 من العهد. كما طلبت المزيد من المعلومات بشأن الحماية القانونية للمعوقين، ولا سيما الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية. وسألت عن مدى وجود أحكام محددة تتعلق بهم، وعما إذا كان يحق لهم الاعتراض على أمر إدخالهم المستشفى، وعما إذا كانوا مشمولين بالبند الدستوري المتعلق بمكافحة ا لتمييز، أي المادة 15 من الدستور ؟

21- السيد كلاين لاحظ أن التقرير تضمن معلومات غزيرة عن الصحافة ولكنها خلت تقريبا، من أي شيء يتعلق بالإذاعة والتلفزيون. وقال إنه يود أن يعرف بوجه خاص، ما إذا كان القانون يكفل ظهور مرشحي المعارضة في البرامج التلفزيونية على قدم المساواة أثناء الحملات الانتخابية وما إذا كانت هناك قنوات تلفزيونية خاصة وبالتالي مستقلة عن السلطة.

22- وأشار من جهة أخرى، إلى الفقرتين 243 و 247 من التقرير متسائلا عن وجه ال تطابق في المفاضلة بين المجندين على أساس المستوى التعليمي ، مع المادة 26 من العهد. كما لاحظ أن الفقرة 4 من التقرير تفيد ب أن ه تم الأخذ بم لاحظات المنظمات غير الحكومية لدى وضع الصيغة النهائية للتقرير، وقال إنه يود أن يشدد على أن هذه المنظمات أبلغت اللجنة بأنها لم يُطلب منها أبدا ا لمشاركة في إعداد هذا التقرير.

23- وختاما، قال إنه يشاطر السيد أندو مخاوفه بشأن عدم تعميم التقرير بشكل كاف. وأثنى على نشره على شبكة الانترنت ولكنه رأى أنه من المستحسن أن تتم الاستعانة كذلك بوسائل إعلامية تقليدية أكثر كالصحافة، نظرا ل كون الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة غير متاح إلا ل قلة من السكان. وشدد على أن أفضل طريقة لضمان حقوق الشعب هي إطلاعه على حقوقه. وبينما رحب بجواز الاحتكام إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد مباشرة أمام المحكمة الدستورية، استرعى الانتباه إلى أن هذا الإجراء لم يُستخدم قط، وهو ما يدل بوضوح، على أن ه لا علم ل لقضاة ولا ل عامة الجمهور به .

24- السيد فيروشيفسكي قال إنه أحاط علما بما أعلنه الوفد عن عدم تعرض أي صحيفة للإغلاق منذ خمس سنوات. بيد أن بعض المصادر تشير إلى إغلاق ما لا يقل عن أربع صحف واستمرار فرض الضغوط والجزاءات المالية على صحف أخرى. وأضاف أنه علم أيضا من مصادر خارجية أنه تم رفض تسجيل العديد من المنظمات غير الحكومية. وقال إنه فهم أن وزارة العدل هي المسؤولة عن نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية ولكنه يود الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا النظام.

25- وفيما يتعلق بالحق في التجمع، أبدى السيد فيروشيفسكي اعتراضه على الحجة القائلة بأن القانون القيرغيز ي الجديد يتفق مع المادة 21 من العهد باعتبار أن هذه الأخيرة تسمح بفرض بعض القيود. و قال إن ه ذه القيود لا يتم السماح بها إلا إذا كانت موحدة ومعروفة من قبل الجميع، ولا تفرغ مفهوم التجمع نفسه من محتواه. ومن هذا المنطلق رأى أن تخويل الإدارة اختيار مكان تنظيم المظاهرة يفقدها كل أثر. وأسوة بالسيد كلاين ، حث السيد فييروجسكي في الختام، حكومة قيرغيزستان على التعريف بالتقرير على نطاق أوسع وزيادة تقاسم المعلومات مع المنظمات غير الحكومية.

26- السيد ش ا ينين تساءل عما إذا كانت الإجراءات التي يتعين على الأحزاب السياسية إتمامها من أجل المشاركة في الانتخابات تشكل في الواقع، عائقا دون المشاركة والديمقراطية. وأسف فضلا عن ذلك، للتعليقات المهينة والاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية التي وُجِّهت إلى بعض المراقبين الذين جاؤوا لمراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

27- السيد تورسونباي باكير أولو ( قيرغيزستان ) قال إنه على الرغم من اعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية في قيرغيزستان ، إلا أن اللغات الأخرى تُستخدم على نطاق واسع طبقا للدستور. ولذلك، فهناك عدد كبير من الصحف وقنوات التلفزيون والمسارح تستخدم فيها لغات أخرى، ولا سيما اللغة الأزبكية . وهناك جامعتان تُدرِّسان باللغتين الأزبكية و الأوكرانية ويُنظر حاليا في افتتاح جامعة تعتمد التعليم باللغة الطاجيكية . وقد اعتُمد نظام داخلي جديد في البرلمان الذي تمثل الأقليات سدس أعضائه، و ينص على حق كل نائب في التحدث بلغته الأصلية، والحصول على خدمات الترجمة الفورية.

28- وأضاف قائلا إن هناك محطة إذاعية واحدة وقناة تلفزيونية تتبعان للقطاع العام في حين تتمتع باقي المحطات والقنوات باستقلال ية تام ة . ونظرا لندرة نطاقات التردد، عمدت الحكومة إلى إنشاء هيئة عامة دائمة لتنظيم شؤون البريد والاتصالات في عام 1997. وتنحصر مهمة هذه الهيئة في إصدار تراخيص محطات الإذاعة؛ وهي لا تتدخل بأي حال من الأحوال في عملها ولا تمارس الرقابة على مضمون برامجها. والمحطتان اللتان أُشير إليهما لم يُسحب ترخيصيهما إلا لأنهما أخلاَّ بمعايير تقنية. وعلى أي حال، فقد استأنفتا البث بعد أن تمت تسوية تلك المشاكل.

29- ومضى السيد تورسونباي باكير أولو قائلا إن هناك في الوقت الحالي حوالي 30 حزبا سياسيا من مختلف الاتجاهات. والقيد الوحيد الذي ينص عليه الدستور بهذا الشأن هو منع الأحزاب الدينية. وعزا قرار منع الأحزاب التي لم تُسجل قبل موعد الانتخابات بعام واحد من المشاركة، إلى تكاثر الأحزاب بشكل مفتعل أحيانا عقب اعتماد القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على تخصيص 25 في المائة من المقاعد البرلمانية لأحزاب أخرى غير حزب الأغلبية ، وسريان القانون الجديد بشأن الأحزاب السياسية الصادر في عام 1999، الذي قلص عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل حزب إلى عشرة عوضا عن 500 عضو. وقال إن أحزاب المعارضة ليست ضد مهلة السنة الواحدة بل على العكس من ذلك، فهي التي قدمت هذا الاقتراح. وقد اشتُرط على أحد الأحزاب التسجيل لدى وزارة العدل، ليس من أجل أن يخرج إلى حيز الوجود، ولكن فقط لأغراض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

30- و قال السيد تورسونباي باكير أولو إنه ليس بوسعه تقديم رد مفصل على السيد أندو بشأن وقف أنشطة المحطات التلفزيونية، وتعهد بإدراج المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ف ي التقرير المقبل. غير أنه قال إن بإمكانه أن يؤكد للسيد أندو أن الإغلاق المذكور لم يكن نتيجة للرقابة.

31- وردا على السيد يالد ي ن ، قال إن الأقليات ال وطنية ممثلة تمثيلا جيدا في هيئات الحكم المحلي، علاوة على أنها، في كثيرا من الحالات، ترأس السلطات المحلية في المناطق التي تتواجد فيها بأعداد كبيرة، ولاسيما في جنوب البلاد.

32- وأضاف أن قانون العقوبات في قيرغيزستان ، وعلى خلاف القانون السوفيتي السابق، لا يتضمن أية أحكام محددة تتعلق بالطوائف. و أشار إلى وجود مشروع قانون جديد يتعلق ب الدين تمت صياغته با لتعاون مع ممثلي مختلف الطوائف، ومن المقرر بحثه في المستقبل القريب. وقال إن سكان قيرغيزستان مسلمون بأغلبيتهم الساحقة، لكن كان لا بد من إغلاق عدد من المساجد لغياب المصلين عنها. واسترسل قائلا إن النزاعات التي نشأت بين السلطات وممثلي الكنيسة الأرثوذكسية عُرضت على المحاكم وسُوِّيت ب سهولة . ويجوز ل لخطباء من مختلف الديانات التحدث بحرية على شاشات التلفزيون، كما يستطيع ا لآباء إرسال أطفالهم إلى المدارس الأرثوذكسية أو الإسلامية أو مدارس الديانات الأخرى، لكن التعليم الديني غير متوفر في المدارس الرسمية.

33- وردا على سؤال ورد بشأن "مدارس الإرهاب"، قال إن السلطات القيرغيزية ، ونظرا إلى قرب البلد من أفغانستان، حيث يوجد هذا النوع من مراكز التدريب، حرصت على ضمان ألا تتجاوز المدارس الدينية القانون وألا تعتمد الخداع لتمهد الطريق لإنشاء الحركات الإرهابية في البلد.

34- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في المسائل الدينية، أقر بأن السنة يصلون في أماكن منفصلة وبأن شريحة من السكان لا تزال تحبذ التطبيق الصارم للشريعة، لكنه قال إن عددا كبيرا من المؤمنين بات يرغب الآن في أن تكون الصلاة في مكان واحد.

35- وأشار إلى وجود عدد كبير من القنوات التلفزيونية الخاصة في البلد، و قال إن لهذه القنوات مطلق الحرية في البث على نفس الأسس المطبقة في المحطة التلفزيونية التي تديرها الحكومة. وبموجب الدستور، يُسمح لجميع المرشحين خلال الحملات الانتخابية بالظهور لفترات متساوية على شاشات التلفزيون.

36- وبالعودة إلى السؤال المتعلق بالخدمة غير العسكرية، والذي سبق الرد عل يه جز ئيا، أشار إلى أن البلد يعاني من مستويات مرتفعة من البطالة، وأنه من الصعب توفير فرص العمل للأشخاص الذين لا يرغبون في تأدية الخدمة العسكرية العادية. وفي هذا السياق اعتُمد إجراء يلزم المؤسسات التي تشغِّل هؤلاء الأشخاص بتحويل 20 في المائة من أجورهم إلى وزارة الدفاع. وقال إن التفاوت في مدة الخدمة العسكرية يعود إلى مستويات التعليم المختلفة بين المجندين، مضيفا أن ه يُنظر في توح يد مدة الخدمة.

37- وأضاف أن اللجنة على حق في قولها إن السكان لا يملكون معلومات كافية عن العهد، ولا عن الصكوك الأخرى التي صدقت عليها قيرغيزستان ، رغم أنها نُشرت في الجريدة الرسمية. ف نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم في عام 1992، ومن المقرر نشر نصوص صكوك أخرى، لكن البلد يفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك. وفي الآونة الأخيرة، نُشرت في الصحافة التوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل بعد دراستها لتقرير قيرغيزستان ، مما أثار اهتماما بالغا بين السكان.

38- وقال إن صحيفة كبيرة تابعة للمعارضة قد أُغلقت لنشر ها مواد إباحي ة ، وهو أمر يتعارض مع الدستور، لكنه أضاف أن صحفيي هذه الجريدة وهي "ريس بوبليكا " دفعوا الغرامة المفروضة عليهم فعادت الصحيفة إلى الصدور. وذكر أن المنظمات غير الحكومية في البلد تعمل بانسجام تام فيما بينها وهي نشطة للغاية وفعلت الكثير من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخها. بيد أنه أعرب عن الأسف لعدم وجود ما يكفي من المراقبين الدوليين، مع أن وجودهم يعزز العملية الديمقراطية ويمنع تنامي النزعات الاستبدادية.

39- السيد أبشكاييف ( قيرغيزستان ) قال إن صحيفة " فيشيرني بيشكيك " خضعت لمراجعة حسابات من جانب مصلحة الضرائب، ونتيجة لذلك كان عليها دفع غرامة، لكنها لم تُغلَق. أما رئيس تحريرها، فقد ترك منصبه بالفعل، لكن ال سبب يعود إلى خلاف داخل الصحيفة نفسها. وأضاف أن الحكومة ورئيس الجمهورية لم يمارسا أي ضغط على هيئة التحرير. ولم ينف استمرار العمل با لمرسوم الصادر عن رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن إجراءات تنظيم التجمعات والاجتماعات والمواكب والمظاهرات في الشوارع ، وبرر ذلك بوجود قانون كان قد اعتُمد بعيد الاستقلال، ينص على الإبقاء على جميع المراسيم - ما دامت لا تتعارض مع مصالح الجمهورية - بانتظار سن تشريعات جديدة. وقد اتُخذت إجراءات إدارية في آذار/مارس 2000 ضد منتهكي القانون المذكور، وأقيمت، في حالات قليلة، دعاوى جنائية ضد الأشخاص الذين انتهكوا أحكامه وتظاهروا بصورة غير مشروعة. وقال من ناحية أخرى، إن أي شخص يعرقل انطلاق المظاهرات المشروعة يعاقب بموجب المادة 392 من اللوائح الإدارية ذات الصلة.

40- وعلى أية حال، لا تُطبق في قيرغيزستان أحكام مخالفة للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو للمادة 21 من العهد. وغني عن القول إن على الجميع احترام حرية الآخرين، فضلا عن الآداب العامة والنظام العام. ومما يؤسف له أن بعض قادة الأحزاب السياسية لم يروا الأمور من هذا المنظار وتجاهلوا القانون وانتهكوا أمن المواطنين وحريتهم. وفي هذا الإطار، ذكر مثال الاضطرابات التي اندلعت خلال الانتخابات في بيشكيك ، والتي اضطرت السلطات بسببها إلى تطبيق قانون الانتخابات رغم أنها تدرك الحاجة إلى تعديله بعد أن كشف مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عيوبه. ومنذ ذلك الحين، قام مجلس الشعب بصياغة مقترحات تهدف إلى تحسين نصه.

41- وفي مدينة دزاهال أباد، تقدم ناشطون في مجال حقوق الإنسان كان قد رُفض السماح لهم بتنظيم مظاهرة، بشكوى إلى محكمة مدنية، وسوِّيت هذه المسألة. و تعهد أبشكاييف بأن يقدم الوفد إ لى اللجنة معلومات بشأن عدد الحالات التي لم يُعط فيها ترخيص بالتظاهر.

42- السيد توسونباي باكير أولو ( قيرغيزستان ) أعرب عن رغبته في تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن الطريقة التي يعمل بها النظام الانتخابي. وقال إنه وفقا للمادة 92 من قانون الانتخابات، قدمت وزارة العدل، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، إلى اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية قيرغيزستان ، قائمة تضم 15 حزبا سياسيا سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقد اشتُرط أن تكون لدى هذه الأحزاب لوائح تنص على مشاركتها في الانتخابات وأن تكون مسجلة لدى وزارة العدل قبل الموعد المقرر للانتخابات بسنة على الأقل. وأضاف أن المحكمة العليا تملك صلاحية رفض ال طلب الذي يتقدم به حزب أو مرشح للمشاركة في الانتخابات إذا ثبت أ نه أ خفى معلومات عن موجوداته . أما فيما يتعلق ب الحركة الديمقراطية في قيرغيزستان ، والتي لم تشارك في الانتخابات، فأوضح أن أعضاء الحركة نفسها هم الذين طلبوا من محكمة بيشكيك إلغاء قرار لجنة الانتخابات لأن بعض المرشحين على قائمتها انتهكوا لوائح الحزب، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل في هذه المسألة.

43- السيد أبيشكاييف ( قيرغيزستان ) عاد مرة أخرى ليتناول باختصار الأحداث التي وقعت في أيار/مايو 1999 في منطقة كومتور عقب حادث تلوث مياه نهر بارسكون بالسيانيد ، فأوضح أن مظاهرة نُظمت احتجاجا على إهمال الشركة الكندية المسؤولة (Kumtor Operating Company)، فتدخلت الشرطة واعتقلت عددا من الأشخاص بتهمة السكر والاعتداء والضرب. وقد كشف التحقيق الأولي، الذي أمر به المدعي العام، أن المتظاهرين أ غلقوا الطريق ومنعوا الشركة الكندية من القيام بعملها، لكنه أكد أن أيا من المتظاهرين لم يُعامل بعنف.

44- وعادت السيدة باييكوفا ( قيرغيزستان )، إلى تناول مسألة نشر المعلومات على شبكة الإنترنت، فسلمت بأن الحكومة لم تتصرف بالسرعة الكافية، على ما يبدو، في نشر تقريرها الأولي، وأكدت أن ملاحظات اللجنة في هذا الصدد ستؤخذ في الاعتبار.

45- وأضافت ع لى ما سبق تقديمه من ردود بشأن وضع الأقليات في البرلمان واستخدام لغاتها، أ ن استخدام ال لغات الوطنية المختلفة غير ممنوع في التعامل مع أجهزة الدولة لكن الرد يكون دائما بالروسية، لأن الروسية القيرغيزية هما اللغتان الوحيدتان المسموح باستخدامهما في المحكمة الدستورية والمحاكم العادية، لكن خدمات المترجمين والمترجمين الفوريين متاحة دائما لأولئك الذين لا يجيدون هاتين اللغتين. وقالت ع لاوة على ذلك، إنه ر غم عدم وجود قانون يتعلق تحديدا، بحماية الأقليات الوطنية ، فإنه تسنى للجنة الاطلاع ما ورد في الفقرة 521 من التقرير بشأن وضع مشروع قانون ي هدف إلى معالجة هذا القصور. و قد سحب ممثلو الأقليات الو طن ية في البرلمان أنفسهم مشروع القانون لأنهم اعتبروا الحماية المقترحة مهينة بحد ذاتها.

46- وأشارت إلى الدهشة التي أُعرب عنها لأن القانون الجنائي الجديد احتفظ بأحد أحكام القانون السابق، وهو الحرمان من حرية التشهير. وقالت إن الأشخاص الذين لم يعيشوا في ظل النظام السوفيتي ، قد يجدون صعوبة في الموافقة على هذا الأمر، لكن ينبغي التذكير بأن الثلاثينيات تمثل سنوات قاسية للغاية من القمع ، وأن الكثير من الناس، في ذلك الوقت، وقعوا ضحايا ل لتشهير والاتهامات مجهول ة المصدر مما كلفهم حياتهم في بعض الأحيان. وقالت إن الناس لا يزالون يشعرون بعواقب تلك الممارسات حتى الآن، وأكدت أن الجهود تُ بذل لإعادة تأهيل الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وأضافت أن بلدها الذي يتمتع بنظام ديمقراطي فعلي، سيأخذ مع ذلك ، بملاحظات الخبراء المبررة بالكامل وأن هذا التدبير سيتم التخلي ع نه.

47- وقالت إن العديد من التعليقات انصب على القيود المفروضة على مشاركة أعضاء البرلمان في الجلسات العلنية. و إن اللجنة أبدت اهتماما خاصا بقضية النائب الذي انتهك القانون من خلال تنظيم اجتماعات لم تأذن بها السلطات المحلية، بعد انتهاء دورة البرلمان، وأعربت عن صدمتها إزاء الاستناد إلى مرسوم من الحقبة السوفياتية ك حجة ضد ه، واسترعت السيد ة باييكوفا الانتباه إلى أن الدستور يعود تاريخه إلى أيار/مايو 1993 وأن القوانين والمراسيم الموروثة من الحقبة السوفياتية والتي لا تتعارض مع الدستور ما تزال سارية ولا بد بالتالي من تطبيقها إلى حي ن وضع أحكام جديدة.

48- وقالت إنها لا تملك إحصاءات عن عدد الدعاوى الجنائية المرفوعة بشأن التمييز. وأضافت أن القوانين لا تزال جديدة في هذا الصدد وأن السكان وحتى العاملين في المهن القضائية ليسوا على اطلاع كاف بمحتواها. وأكدت أن وفد بلدها سيقدم أجوبة على أسئلة اللجنة حول هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. وردا على ال سؤال المتعلق بسب ل الانتصاف المتاحة للضحايا الذين يعانون من إعاقات جسدية، سلمت بعدم وجود أحكام ذات صلة به ذا الموضوع غير تلك التي وردت في المادة 15 من الدستور. إلا أن معطوبي الحرب يمثلون فئة خاصة تنطبق عل يها أحكام خاصة.

49- وردا على الأسئلة المتعلقة بممارسة الحق في التجمع، أكدت السيدة با ي يكوفا للجنة أن إمكانية مخاطبة المحكمة متاح في حال تم رفض طلب حصول على ترخيص بالتجمع. وقالت إن الناس لم يعتادوا بعد على اللجوء إلى المحاكم لأنه م ما زالوا بحاجة إلى بعض الوقت ل ي درك وا أنها لم تعد امتدادا للهيئات نفسها التي يطعنون في قراراتها، بل باتت تتمتع بالاستقلال ولا تخضع لغير القانون وبات تكوين ها مختلف ا.

50- وأكدت السيدة با ي يكوفا لل جنة في الختام أن السلطات الحكومية في قرغيزستان ستولي أقصى درجات الاهتمام لملاحظات اللجنة وسوف تسعى بالتعاون معها، لتعزيز الديمقراطية في البلد.

51- ووفقا للممارسة المعمول بها ، لخصت الرئيسة النقاط التي طرحها أعضاء اللجنة و اضعة في مقدمتها منزلة العهد في النظام القانوني للبلد. وقالت إنه على الرغم من قابلية العهد للتطبيق مباشرة عملا بالمادة 12 من الدستور، إلا أنه لا بد من التحقق مما إذا كان العهد يقوم مقام القانون أم أنه أدنى درجة منه أم مساويا له. ولفتت إلى أن الكلمة الفصل في هذه المسألة، تعود إلى المحكمة الدستورية التي تقدم تفسيرها، ولكن بما أنها لم تنظر حتى الآن، في أي شكوى تتعلق بانتهاك حق من الحقوق المحمية بموجب العهد، فإنها لم تقل كلمتها فيها وبذلك تبقى هذه المسألة بحاجة إلى توضيح.

52- ومضت قائلة إن اللجنة تود أيضا التأكيد على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجمهور، وحتى بين القضاة والمحامين، وبيان الحقوق التي يجوز تقييدها في حالات الطوارئ. ويكفي في هذا الصدد، الاحتكام إلى المادة 4 في حال كان العهد يرتقي مرتبة دستوري ة .

53- وأثنت الرئيسة على وفد قيرغيزستان لصراحته فيما يتعلق بوضع المرأة، وقالت إنها بدورها ، على يقين بأن الفائدة ستعود كما قيل في اليوم السابق، على البلد برمته إذا تمكنت المرأة من ممارسة حقوقها واستغلال ما تملكه من موارد فكرية. ولذلك، ينبغي الدعوة إلى تبني مواقف جديدة.

54- وقالت الرئيسة إن مسألة عقوبة الإعدام، واحتمال تمديد العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام قد استحوذا على اهتمام اللجنة. ورأت أن إنهاء العمل بوقف عمليات الإعدام من شأنه أن ينطوي على احتمال لل تمييز بين الرجل والمرأة، حيث أن قيرغيزستان قامت بالفعل، بإ لغ اء عقوبة الإعدام بالنسبة للنساء. والحل ا لوحيد يكمن في إلغاء هذه العقوبة بالنسبة للجميع.

55- ورأت أن الغموض يطال أيضا مسألة تطبيق المادة 9 من العهد المتعلقة ب الحرمان من الحرية. وقالت إن ها مسألة تكتسي أهمية كبرى لأن حرية الفرد تمثل شرط ا لممارسة عدد لا بأس به من الحقوق الأخرى. وينبغي في هذا الصدد، بيان الفروق بين مختلف أنواع الاحتجاز، مثل التوقيف لد ى دوائر الشرطة، والحبس على ذمة ا لتحقيق و الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتحديد ما إذا كان الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة يخضعون بانتظام للفحص الطبي، وما إذا كان يتم بالفعل الاتصال بمحامي الشخص ال محتجز في غصون مهلة لا ت تجاوز 24 ساعة بعد الاعتقال. أما فيما يتعلق بالشخص الذي يُصدر أمر الاعتقال، فقالت الرئيسة إن اللجنة قلقة إزاء ما ورد في الفقرة 47 من التقرير الأولي عن خضوع مكتب المدعي العام للسلطة التنفيذية. ورأت أنه لا يجوز له بالتالي، بموجب الفقرة 9 من العهد الاضطلاع بمهام قضائية. والتمست في الختام مزيد ا من المعلومات بشأن الحبس الانفرادي. وشككت على العموم في إمكانية الجزم بأي شكل من الأشكال، بأن جميع أحكام المادة 9 من العهد مطبقة .

56- وأشارت الرئيسة إلى تطبيق المادة 14 باعتبارها مسألة رئيسية أخرى تحتاج إلى رد واضح. ورأت أن القضاة إذا كانوا يخضعون بالفعل، للتقييم كل سبع سنوات، و كان من يتولى عملية التقييم لجنة ربما تكون لها اعتبارات أخرى غير أداء القضاة لمهامهم على أكمل وجه، وذلك أدهى، فإن استقلال النظام القضائي قد يتقوض . وقالت إ نه لا يجوز تقييم القضاة في جميع الأحوال، إلا من قبل أقرانهم. أما فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية، فدعت إ لى تقديم مزيد من المعلومات عن تكوينها واختصاصاتها. كما طلبت تفسير ا ل حجب إمكانية الاستنكاف الضميري عمن لا دين له م .

57- وإذ شددت الرئيسة على أهمية حرية التعبير من أجل النهوض بالديمقراطية، قالت إنها تشاطر اللجنة قلقها إزاء بعض الممارسات مثل إغلاق الصحف من قبل السلطات الضريبية، والعراقيل التي يواجهها الصحافيون في عملهم، على النحو المشار إليه في الفقرة 420 من التقرير، وانعدام الثقة في المجتمع المدني الذي تجلى ب وض و ح من خلال الفقرة 422.

58- وقالت إنها لن تتطرق ثانية إلى ا لمشاكل الناشئة عن تطبيق المواد من 20 إلى 24، والمادة 25، بوجه خاص، لأن البيانات التي أُدليَ بها حول هذه المسائل لا تزال ماثلة في الأذهان. وفي الختام، أعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم معلومات مستفيضة أكثر عن الجوانب العملية لتطبيق العهد، لأن القوانين وحدها لا تكفي لضمان حقوق الإنسان بشكل فعلي .

59- السيد أبيشكاييف ( قيرغيزستان ) قال إن النقاش المستفيض على مدى يومين كان مفيدا للغاية، وأكد للجنة أن حكومته سوف تعمل على تدارك أوجه القصور التي لفتت الانتباه إليها.

60- الرئيسة أعلنت عن انتهاء اللجنة من النظر في التقرير الأولي لقيرغيزستان (CCPR/C/113/Add.1)، و قالت إنها ستعود إليه من أجل اعتماد الملاحظات الختامية.

61- غا در الوفد القيرغيز ي .

اختُتمت الجلسة الساعة 55/12