GENERAL

CCPR/C/SR.2226

11 July 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2226

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير فنلندا الدوري الخامس

ــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل . كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر . وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاري ـ خ ه ـ ذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E. 4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة السابعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

تقرير فنلندا الدوري الخامس (CCPR/C/FIN/2003/5؛ CPPR/C/81/L/FIN)

1- بناء على دعوة الرئيس جلس أعضاء الوفد الفنلندي إلى مائدة اللجنة .

2- السيد هالبرغ (فنلندا): قدم تقرير فنلندا الدوري الخامس (CCPR/C/FIN/2003/5)، وقال إن البيان الاستهلالي الذي أدلى به وفده بمناسبة استعراض اللجنة للتقرير الدوري الرابع نُشِر في كتيب تحت عنوان "الحقوق الأساسية في دستور فنلندا" "Fundamental rights in the Constitution of Finland" مشفوعاً بإشارات إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

3- وتابع مبيناً أن وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية قدمت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وتشرين الثاني/نوفمبر 2000 تقريرين بشأن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية. وأضاف أن الحكومة قدمت تقريراً إلى نفس اللجنة في شهر آذار/مارس 2004 تناولت فيه أولويات السياسة المتبعة في مجال حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة وضمنَّته تقييماً لمدى تنفيذ السياسة العامة. وأوضح أن التقرير شمل توصيات مقدمة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنشأة للرصد، وأن المبادئ التي تقوم عليها سياسة البلد في مجال حقوق الإنسان هي مبادئ الشمول، وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، وعدم التمييز، والشفافية. وبيَّن أن الأولوية أعطيت لحقوق المرأة، والطفل، والأقليات، والأشخاص المعوقين. وقال إن تقارير الحكومة إلى البرلمان، وهي تقارير ينبغي تقديمها بصورة دورية، سمحت بإيلاء اهتمام أكبر إلى المسائل المتصلة بحقوق الإنسان في المناقشات البرلمانية.

4- وبيّن أن قانوناً جديداً خاصاً باللغات دخل حيز النفاذ في مطلع عام 2004. وقد وضع هذا القانون بالاستناد إلى تشريعات بلدان أخرى واستهدف قبل كل شيء ضمان المساواة بين اللغتين الفنلندية والسويدية وتصحيح النواقص التي كانت موجودة في القانون السابق، كما استهدف جعل الأحكام أوضح وأخذ احتياجات الأفراد الخاصة في الاعتبار. وقال إن الحكومة ملزمة بأن تقدم إلى كل مجلس برلماني منتخب تقريراً عن تنفيذ الحقوق اللغوية ليس فقط فيما يتعلق باللغتين الفنلندية والسويدية فحسب بل وفيما يتعلق بلغة الصاميين والغجر ولغة الإشارة أيضاً، وذلك بهدف تعزيز هوية الأقليات. وأضاف أن قانوناً جديداً منصباً على لغة الصاميين دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2004 وأزال الصعوبات التي كانت تواجهه في تفسير القانون السابق.

5- وذكر أن قانون عدم التمييز المنصب على إعمال توجيهين صادرين عن الجماعة الأوروبية يشملان قائمة بدواعي التمييز المحظورة، دخل حيز النفاذ في أوائل شهر شباط/فبراير 2004. وأضاف أنه سيتم عما قريب، تنفيذ التوجيهين في جزر آلاند أيضاً. وأوضح أن القانون الذي يحظر على غرار الدستور التمييز على أساس السن، أو الأصل الإثني أو القومي، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد، أو الرأي، أو الصحة، أو العوق، أو الميل الجنسي، يحتوي في الواقع عدداً من دواعي الحظر أكبر مما ورد في التوجيهين. وقال إنه يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، كما يشمل الأوامر أو التعليمات التي تسمح بوجود معاملة تمييزية. وبيّن أنه لا يجوز إخضاع أحد لتدابير انتقامية لمعاملته معاملة سيئة أو معاقبته على القيام بأنشطة أو الاشتراك في أنشطة تهدف إلى تعزيز المساواة. وأضاف أن القانون ينص على إنشاء مكتب المظالم المستقل المعني بالأقليات والمكلف برصد التمييز الإثني أيضاً، وإنشاء المجلس المعني بمسائل التمييز في إطار وزارة العمل، وكما ينص على أن يتحمل المدعى عليه عبء الإثبات في القضايا التي يقدم فيها أحد الأشخاص أدلة ملموسة إلى المحاكم أو إلى سلطات أخرى دعماً لادعاءات بوجود تمييز. وأضاف أن مشروع قانون بشأن تنفيذ البروتوكول رقم 12 الخاص بعدم التمييز والملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قُدِّم إلى البرلمان في شهر حزيران/يونيه 2004.

6- وتابع مبيناً أن مشروع قانون منصب على تنفيذ البروتوكول رقم 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، قُدِّم إلى البرلمان في وقت سابق من هذا العام أيضاً.

7- وأوضح أنه من المتوقع أن يدخل تعديل للقانون المنصب على المساواة بين الرجال والنساء حيز النفاذ في مطلع عام 2005. وقال إن الحكومة اقترحت في الجزء التفسيري لمشروع القانون أن يطلب إلى أرباب العمل السهر على تعزيز المساواة بين النساء والرجال في أحكام وشروط العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالأجر، كما اقترحت العمل على تحديد مضمون كافة الخطط المعنية بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل تحديداً أوضح في التشريع. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة كلَّفت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003 موظفاً للنظر في إمكانية إعداد برنامج مشترك بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بهدف المساواة في الأجور وإزالة التفاوت غير المبرر الموجود في تلك الأجور بين الرجال والنساء.

8- وتابع مبيناً أن الحكومة تعتبر مسألة العنف مسألة مساواة بين الجنسين ومسألة سلامة عامة على حد سواء، وهي تعتزم تكثيف الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف المنزلي. وأوضح أن المجلس الوطني لمكافحة الجرائم الذي أنشأته وزارة العدل يَعُدّ برنامجاً وطنياً شاملاً ومشتركاً بين الإدارات للحد من العنف. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تُعِدّ هي الأخرى خطة عمل لمكافحة العنف بين الأزواج والعنف الأسري.

9- وأوضح أن قانون الأمر الزجري الصادر في عام 1999 والهادف إلى مكافحة الجرائم أو التهديد بارتكاب جرائم ضد حياة الإنسان أو صحته أو حريته أو إثارة قلاقل خطيرة أخرى، استُكْمِل بحكم يجيز إصدار أمر زجري قابل للتطبيق في إطار الأسرة. وأضاف أنه تم، عملاً بهذا القانون، إصدار ما مجموعه 485 1 أمراً في عام 2003، وذلك يثبت تصميم الشرطة والمحاكم على اتخاذ الإجراء اللازم.

10- وقال إنه سيعرض على البرلمان في عام 2005 مشروع قانون بشأن تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبيّن أن الفصل 25 من قانون العقوبات الفنلندي المتصل بالجرائم المرتكبة ضد حرية الفرد استُكْمِل بأحكام تتعلق بالاتجار، بما يشمل فرض عقوبات أشد في حال وجود ظروف مشدّدة للعقوبة؛ وقد دخلت تلك الأحكام حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2004. وأضاف أنه تم في الآونة الأخيرة إنشاء فريق عامل لإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار.

11- وبيّن أن تشريعات الهجرة، التي تمّ إصلاحها لتحسين الحماية الموفرة للمهاجرين وملتمسي اللجوء، دخلت حيز النفاذ في شهر تموز/يوليه 2004. وقال إن القانون الجديد أجاز لأفراد أسر المواطنين الفنلنديين طلب رخصة إقامة بعد دخولهم فنلندا. وأضاف أن أهلية إصدار رخص الإقامة للأشخاص الموجودين خارج البلد أحيلت من السفارات والقنصليات الفنلندية إلى إدارة الهجرة. وبيَّن أنه تم اعتماد رخصة إقامة جديدة تُمنح للأشخاص المستَخْدَمين لكي لا يُحتاج بعد ذلك إلى طلب رخصتين مستقلتين للعمل والإقامة.

12- وقال إنه تمّ في عام 1995 وعام 1999 تعديل قانون الشرطة الفنلندية وقانون حرس الحدود على التوالي لضمان مراعاة حقوق الإنسان مراعاة كاملة. وأضاف أن المبادئ المكرسة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ضُمِّنت، أيضاً، في مشروع قانون بشأن معاملة الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة. وتم في عامي 2003 و2004 تنقيح التعليمات الصادرة بشأن معاملة الشرطة للأشخاص الموقوفين وبشأن اعتقال الأجانب وتنفيذ قرارات الطرد.

13- وأوضح أن قانون الجنسية الجديد الذي دخل حيز النفاذ في شهر حزيران/يونيه 2003 وسّع بصورة ملموسة شروط الحصول على جنسيتين أو عدة جنسيات وعزز المساواة بين الرجال والنساء وبالتالي المساواة بين الأطفال أيضاً بغض النظر عن المنشأ.

14- وقال إن وزارة العدل طلبت وضع تقارير عديدة عن مسألة حقوق الصاميين في الأرض واستخدمت تلك التقارير للتوصل إلى حل عادل للمسألة. وأضاف أن البرلمان الصامي انتقد، مع ذلك، التشريعات المقترحة. وأعرب عن ثقة وزارة العدل بأن نهج الخطى المتتالية سيؤدي تدريجياً إلى إيجاد حل يكون مقبولاً للجميع. وأوضح أن الحكومة تعتزم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) المبرمة في عام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، بإقامة حوار بنّاء مع البرلمان الصامي.

15- وبيّن أن رئيس دولة فنلندا شرع في مبادرة تهدف إلى إنشاء محفل أوروبي للغجر لتمثيل الغجر على مستوى عموم أوروبا وأن الحكومة أسهمت في أعمال المجلس الأوروبي الهادفة إلى تنفيذ تلك المبادرة. وقال إن منظمات الغجر المعنية والمجلس البرلماني، والأمين العام للمجلس الأوروبي والمفوض المعني بحقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دعموا جميعاً المبادرة الفنلندية.

16- وتابع مبيناً أن الأحكام المتصلة بالحقوق الأساسية في الدستور الفنلندي التي دخلت حيز النفاذ في عام 2000 كانت تشمل حكماً يتصل بحق الغجر في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم. وقال إنه تم بذل جهود للحد من التمييز بإقامة تعاون فيما بين مختلف قطاعات الإدارة. وأوضح أن المجلس الاستشاري لشؤون الغجر أعدَّ حلقات تدريبية خاصة لأجل سلطات الإسكان والتعليم ولأجل الشرطة. وأضاف أن أربعة مجالس استشارية إقليمية مُنِحَت مركزاً دائماً بموجب مرسوم حكومي صدر في 1 كانون الثاني/يناير 2004. وقال إن وزارة العمل اتخذت تدابير لتحسين فرص العمل المتاحة للغجر وأن وزارة البيئة أصدرت دليلاً للموظفين المكلفين بتخصيص المرافق السكنية العمومية للمستأجرين بغية ضمان المساواة في المعاملة للسكان الغجر. وبيّن أنه تمّ، كذلك، إعداد مواد إعلامية لأجل الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

17- وأوضح أن خطة عمل الحكومة لعام 2001 بشأن مكافحة التمييز الإثني والعنصرية نشرت على نطاق واسع. وأن الحكومة تعتزم وضع برنامج شامل لسياسة الهجرة بالتعاون مع القطاعات المعنية في الإدارة. وأن البرنامج سيحدد المبادئ الأساسية لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم السديد.

18- وبيّن أن برنامج العمل الذي وضعته الجماعة الأوروبية لمكافحة التمييز نُفِّذ عن طريق مشروع وطني ملقب "فنلندا إلى الأمام بدون تمييز" (Finland Forward without Discrimination) وهو يركز على توعية الكيانات التي لا تشترك في مكافحة التمييز مشاركة نشطة. وقال إن مجموعات تعاني من التمييز ساهمت في تخطيط المشروع وتنفيذه. وأضاف أنه تمّ في شهر آب/أغسطس 2004 استكمال مشروع سنتين أخر - هو مشروع التشجيع المشترك على مناهضة التمييز على الصعيد المحلي - الذي تقوم بتنسيقه وزارة العمل ورابطة السلطات الفنلندية المحلية والإقليمية ويمولِه جزئياً الاتحاد الأوروبي. وقد ركز المشروع على توفير التدريب والمعلومات في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتعاون الشرطة. وبيّن أن السلطات المدرسية اشتركت في التعاون الذي أقيم بشأن أقلية الغجر وأن السلطات الصحية والشرطة اشتركت في التعاون الذي أقيم بشأن الغجر والمهاجرين على حد سواء.

19- وتابع مبيناً أن وزارة العمل وفرت التدريب منذ عام 2001 لشبكة إيتنا(ETNA) ، وهي شبكة مؤلفة من خبراء وطنيين معنيين بالمساواة بين الإثنيات في مجال العمل من المزمع تدعيمها بممثلين عن المهاجرين وجماعات ومجتمعات الغجر، والشرطة، والمعلمين، والمسؤولين عن تنسيق المسائل المتصلة بالمساواة في إدارة العمل، والشركاء الاجتماعيين.

20- وأوضح أن المجلس الاستشاري للعلاقات الإثنية هو هيئة مشتركة بين الإدارات تعمل تحت إشراف وزارة العمل وتزوِّد الحكومة والوزارات بالخبرات اللازمة لتخطيط ورصد سياسة اللجوء والهجرة. وقال إن المجلس يقوم، أيضاً، بتشجيع التفاعل فيما بين السلطات والمنظمات غير الحكومية المعنية والأقليات الإثنية.

21- وأشار إلى توصية قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير فنلندا الدوري الرابع وقال إنه سيتم عمّا قريب عرض مشروع قانون على البرلمان يحتوي أحكاماً جديدة تتصل بالسجن والإفراج المشروط. وبيَّن أنه سيستعاض عن نظام الحبس الاحتياطي المطبق حالياً بأمر من محكمة السجون على المجرمين المحترفين الخطرين، بنظام يقضى بتأدية مدة العقوبة الكاملة في سجن عادي عملاً بأمر من المحكمة. وأضاف أنه يجوز للمحكمة أن تفرج إفراجاً مشروطاً عن مجرم قضى ثلثي مدة عقوبته، شريطة ألا يعتبر مجرماً خطيراً للغاية. واقْتُرِح إلغاء محكمة السجون مع بدء النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006. وقال إن هذا الإصلاح يعني أنه ما عاد يجوز إبقاء السجين في الحبس بعد قضائه مدة العقوبة التي فرضتها المحكمة عليه.

22- واختتم حديثه مبيناً أن الحكومة تعاونت مع منظمات غير حكومية وبخاصة الرابطة الفنلندية لحقوق الإنسان، تعاوناً وثيقاً بغية وضع تقريرها الدوري الخامس.

23- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة 1 إلى 12 من قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/81/L/FIN).

24- السيد ليندْشتيدْت (فنلندا): أجاب عن السؤال 1 وقال إن فنلندا احتفظت بالتحفظ الذي كانت قد قدمته على الفقرتين (2)ب" و(3) من المادة 10 من العهد بخصوص فصل الأحداث عن البالغين في السجون. وأضاف، على الرغم من أن فصل الشباب عن السجناء البالغين يطبق كقاعدة في فنلندا، فإن حظر اتخاذ إجراءات تتسم بدرجة أكبر من المرونة دون الأبه بالظروف يعتبر أمراً غير ملائم. وبيَّن أن الحكم الصادر عملاً بقانون العقوبات الفنلندي، لمعاقبة مجرم على جريمة ارتكبها قبل بلوغه 18 عاماً من العمر يكون عادة حكماً مشروطاً. وأوضح أنه يوجد الآن في فنلندا أقل من 10 أشخاص دون 18 عاماً من العمر محتجزين في الحبس الاحتياطي ومدانين مسجونين. وقال إن المطالبة بالفصل التام يعني أن هؤلاء السجناء سيقضون مدة عقوبتهم معزولين أو أنه سيحتاج إلى زيادة عدد الموظفين زيادة ملموسة. وأضاف أن وضعهم في مؤسسة مفتوحة سيكون مستحيلاً من وجهة نظر عملية. وبيَّن أنه سيقدم إلى البرلمان عما قريب مشروع قانون منصب على قانون جديد للسجن وقانون جديد للحبس الاحتياطي. وأوضح أن القانون الأول لن يشمل حكماً خاصاً بسجن وفصل الأحداث دون سن 21 عاماً نظراً إلى الصعوبة العملية المواجهة في فصل هؤلاء الأحداث ولأنه يعتقد بأن فرز السجناء في الحبس يجب أن يتم وفقاً لمخطط فردي يشمل تقييم المخاطر والاحتياجات. وقال إنه على الرغم من تضمين القانونين الجديدين أحكاماً تتصل بفصل السجناء دون سن 18 عاماً لا توجد في الوقت الحالي أي خطط لسحب تحفظات فنلندا على المادة 10 من العهد.

25- وتابع مبيناً أن التحفظ الذي قدمته فنلندا على المادة 14(7) أجاز تعديل حكم لغير صالح شخص مدان إن ثبت أن أحد موظفي المحكمة، أو المدعي العام أو المحامي ضمن تبرئة هذا الشخص أو ضَمن الحكم عليه بعقوبة أرفق بكثير نتيجة نشاط جنائي أو مخالف للقانون أو إن قُدِّمت أدلة زائفة أدت إلى نفس النتيجة. وأضاف أنه يجوز إعادة النظر في قضية جنائية مقترنة بظروف مشددة إن قُدِّمت أدلة لم تكن معروفة من قبل وكان يمكن أن تؤدي إلى إدانة الشخص أو فرض عقوبة أشد بكثير عليه. وقال إن التحفظ لم يطبق إلا في حالات نادرة، ولكن سيحتفظ به، على الرغم من ذلك، لضمان إمكانية نقض حكم نهائي بالإدانة أو التبرئة نصرة لضحايا الجرائم. وأوضح أنه تم في مشروع قانون قيد النظر الآن اقتراح تقليص الفترة التي يسمح خلالها بإعادة النظر في القضية من 12 شهراً إلى ستة أشهر.

26- وتابع مبيناً أن فنلندا قدمت تحفظاً على المادة 20(1) متمسكة بأن الحكم المنصوص عليه في تلك الفقرة يتنافى ومبدأ حرية التعبير المشار إليه في المادة 19. وأضاف أن الحكومة أصبحت منذ سَن القانون المنصب على حرية التعبير في وسائط الإعلام الجماهيري، قادرة مبدئياً على النظر في إمكانية سحب التحفظ وتعديل التشريعات المحلية. وأوضح أن فنلندا لا ترى حالياً ضرورة لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لسحب التحفظ نظراً إلى أن أسوأ أشكال الدعاية إلى الحرب أصبحت تعتبر جرائم جنائية وأنه ما عادت توجد حاجة إلى توسيع نطاق سريان الأحكام ذات الصلة.

27- وأجاب عن السؤال 2 مبيناً أن القانون الفنلندي المنصب على مسؤولية العطل والضرر ينص على أحكام عامة بشأن حق الطرف المضرور في الحصول على تعويض، وأن التعويض يدفع عن المعاناة التي تسببها جريمة ترتكب ضد الحرية أو الشرف أو السلام الداخلي أو أي جريمة أخرى مشابهة. وأوضح أنه يجب دفع التعويض لدى انتهاك حق التجمع أو حق تكوين الجمعيات، ولا سيما عندما يمكن اعتبار الانتهاك على أنه قائم على أساس التمييز. وقال إن الأنشطة المشمولة في نطاق قانون عدم التمييز تخول الطرف المضرور بالحصول على تعويض لا يتجاوز 000 15 يورو في أقصى حد جبراً للمعاناة الناجمة عن التمييز أو التجني.

28- السيدة روتولا- بوكيلا (فنلندا): أجابت عن السؤال 3 وقالت إن فنلندا اتخذت الإجراء عملاً بالتوصية التي قدمتها اللجنة بخصوص تحصيل النفقات القانونية. وأضافت أنه تمت إعادة النظر في الموضوع عملاً بتوصية اللجنة وأن مفتش ومستشار العدالة (Chancellor of Justice) خلص إلى أنه لا يمكن رفع دعوى استئناف استثنائية في تلك الحالة.

29- السيدة جوتيماكي (فنلندا): أجابت عن السؤال 4 وأوضحت أنه قدِّم إلى البرلمان تعديل للقانون الفنلندي المنصب على المساواة بين الرجال والنساء. وبيَّنت أن التعديل شمل اقتراحات يطلب بموجبها إلى أرباب العمل تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في جميع شروط العمل وبخاصة المساواة في الأجر، كما يطلب توضيح مضمون خطط المساواة بين الجنسين في كافة أماكن العمل. وأضافت أن الخطط ستعد بالتعاون مع الموظفين وستحتوي جرداً لتصنيف المهام المعهودة إلى الرجال والنساء ولما يتقاضونه من أجر وما يوجد بينهما من تفاوت في الأجر. وأوضحت أنه سيتم رصد قوائم جرد الأجور والأثر المترتب عليها في تقليص التفاوت غير المبرر الموجود في الأجور. وذكرت أن الجهود الأخرى المبذولة لمعالجة مسألة المساواة في الأجور تشمل إنشاء فريق عامل تعينه وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة وتكلفه بوضع برنامج للمساواة في الأجور بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

30- وأجابت عن السؤال 5 مبينة أن المجلس الوطني لمكافحة الجريمة الذي أنشأته وزارة العدل يُعِدُّ برنامجاً وطنياً شاملاً للحد من العنف وذلك يشمل إنشاء فريق عامل معني بمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تعد خطة عمل لمكافحة العنف بين الأزواج والعنف الأسري تكملة للتدابير التي اتخذها المجلس الوطني. وأضافت أن خطة العمل ركزت على التدابير الوقائية المتخذة بموجب السياسة الاجتماعية وعلى تنمية نظام الخدمات الاجتماعية والصحية. وأوضحت أن الأهداف الرئيسية المنشودة من الخطة تتمثل في تحسين الشبكة الوطنية للخدمات الأولية والخدمات المتخصصة الموفرة لضحايا العنف ولمرتكبي أعمال العنف، وزيادة عمليات التدخل المبكر، ولا سيما لمساعدة الأطفال والشباب الذين شاهدوا ارتكاب أعمال العنف أو تعرضوا لها وتنمية المهارات المهنية اللازمة لمعالجة المسائل المتصلة بالعنف.

31- السيد ليندْشتيدْت (فنلندا): أضاف أن تنقيحاً لقانون العقوبات أخضع جميع الجرائم الجنسية تقريباً للمقاضاة العامة وأوضح بمزيد من التفصيل العقوبات المفروضة على الاغتصاب، بما يشمل تشديد عقوبة السجن الدنيا المفروضة على جريمة الاغتصاب من ستة أشهر إلى السنة الواحدة.

32- وتابع مبيناً أن قانون الأمر الزجري مكَّن من إصدار أمر زجري ضد أحد الأفراد لمنعه من ارتكاب جرائم أو أفعال خطيرة ضد الحياة أو الصحة أو الحرية أو السلم أو التهديد بارتكاب مثل تلك الجرائم أو الأفعال الخطيرة. وأضاف أن القانون الذي سيدخل حيز النفاذ في عام 2005 سيجيز تنفيذ الأوامر الزجرية في إطار الأسرة وسيمكن من حماية فرد من فرد آخر يعيش في نفس المنزل. وقال إن التعديل الذي أُدخل على القانون الموجود منح المسؤولين الذين يتمتعون بسلطة التوقيف سلطة فرض أوامر زجرية مؤقتة بحكم منصبهم في الظروف التي تستدعي توفير حماية فورية لشخص ما ليس بمقدوره أن يطلب بنفسه إصدار مثل هذا الأمر.

33- وأوضح أنه تم إبطال الحكم الذي يجيز إلغاء إجراء في القضايا المتصلة بالاعتداءات الشائعة، مما جعل من الأصعب بالنسبة إلى الشخص الذي ارتكب ذاك الاعتداء أن يفلت من العقاب بممارسة ضغوط على الشخص المدعي.

34- وقال إن ضحايا العنف الجنسي والأسري حصلوا منذ عام 1997 على حق توكيل محامي أو شخص يدعمهم بتمويل من الدولة، بغض النظر عن وضع الضحية المالي. وقد قُدِّم اقتراح بتوفير مثل ذاك الدعم لضحايا الجرائم المرتكبة ضد حياة الشخص أو صحته أو حريته باستنثاء القضايا المتصلة بالعنف الأسري.

35- وأجاب عن السؤال 6 مبيناً أنه تم تعديل التشريعات المحلية ذات الصلة في عام 1998 للسماح بمقاضاة المواطنين الفنلنديين المتهمين بتعريض الأطفال لأذى جنسي، بغض النظر عن القوانين المعمول بها في المكان الذي ارتكب فيه الفعل. وقال إن حكماً جديداً متصلاً بالاتجار بالأشخاص دخل حيز النفاذ في شهر آب/أغسطس 2004 وجعل المقومات الأساسية لجريمة الاتجار بالأشخاص مطابقة لما ورد في الاتفاقيات الدولية. وقال إن العقوبة الدنيا المفروضة على الاتجار بالأشخاص هي السجن لمدة أربعة أشهر والقصوى، هي السجن لمدة ستة أعوام. وأضاف أن العقوبة الدنيا المفروضة على الاتجار المقترن بظروف مشددة هي سنتين والقصوى، 10 سنوات. وأوضح أن القانون الفنلندي يسري على جرائم الاتجار بالأشخاص التي يرتكبها المواطنون الفنلنديون بغض النظر عن القانون المعمول به في مكان ارتكاب الجريمة. وبين أن فريقاً عاملاً تابعاً لوزارة العدل اقترح أن تصدق فنلندا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقال إنه سيُعْرَض على البرلمان في عام 2005 مشروع قانون بشأن التصديق. وبين أنه تم بذل جهود لزيادة التعاون مع السلطات القضائية الروسية وفي بلدان بحر البلطيق، بما يشمل تعيين مدعين عامين مكلفين بالتنسيق في تالين وفي سانت بترسبورغ. وأضاف أن فريقاً عاملاً يقوم الآن بإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار تتناول مسألة منع الاتجار ومركز الضحايا.

36- وأجاب عن السؤال 7 مبيناً أنه على الرغم من أن القانون المنصب على حبس المجرمين المحترفين الخطرين يجيز إبقاء الشخص في السجن بعد قضائه مدة عقوبته، لم تصادف أي حالة شبيهة منذ عام 1971. وقال إنه من المزمع تنقيح هذا الحكم في عام 2006 بما يحظر إبقاء الشخص في السجن بعد قضائه مدة العقوبة الكاملة التي حكمت عليه بها المحكمة. وأوضح أن الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي يوضعون في زنزانات عادية مع السجناء الآخرين ولكن لا يجوز الإفراج عنهم إفراجاً مشروطاً. وبين أنه يوجد الآن 22 شخصاً في الحبس الاحتياطي في فنلندا. وقال إنه سيتم عما قريب تقديم قانون جديد إلى البرلمان بشأن السجن والإفراج المشروط. وأضاف أن ذاك القانون سيجيز الإفراج المشروط عن المجرمين الذين حكم عليهم بتأدية مدة عقوبتهم الكاملة في السجن بعد تأديتهم لثلاثة أرباع العقوبة المفروضة عليهم إذا قرَّرت المحكمة أنهم ما عادوا يشكلون خطراً على حياة أو صحة أشخاص آخرين.

37- السيدة سينكانين (فنلندا): أجابت عن السؤال 8 وبيَّنت أنه يحق للفرد المحتجز في الحبس الاحتياطي أن يوكل محام بموجب قانون التحقيقات الجنائية، وأن القانون يوجِّب إبلاغ الشخص بهذا الحق، وأضافت أن السلطات ملزمة وفقاً لقانون الحبس الاحتياطي بالاعتناء بصحة المحتجزين في الحبس الاحتياطي. وقالت إنه يتم تفتيش وفحص الأشخاص المحتجزين قبل دخولهم غرفة الاحتجاز. كما يتم تسجيل كل شهادة طبية تبين إصابة الشخص بمرض، والوصفات الطبية، والأدوية أو التعليمات العلاجية ويُسأل المحتجزون عما لديهم من أمراض وأدوية وإصابات وعن أسبابها. وقالت إن الشرطة تأمر، عموماً، بإجراء فحوصات طبية للمحتجزين في مراكز الصحة العامة.

38- وأجابت عن السؤال 9 مبينة أن قانون الأجانب يحدد الأحكام الخاصة بأوامر الاحتجاز وبمكان احتجاز الأجانب، وهو ينص على إحالة المحتجز الأجنبي إلى وحدة الاحتجاز الموجودة في هلسنكي بأسرع ما يمكن. وأضافت أنه يجوز، في حال عدم وجود مكان في وحدة الاحتجاز أو في حال احتجاز الشخص الأجنبي في مكان يبعد أكثر من 100 كيلومتر عن هلسنكي، أن يبقي هذا الشخص في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لمدة لا تتجاوز أربعة أيام. وأوضحت أن المعلومات المتصلة بكافة الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة تسجَّل في نظام البيانات الآلي الخاص بالشرطة. وبيَّنت فيما يتعلق بقضية المئتي شخص المحتجزين في مخافر الشرطة في عام 2003، أن مدة احتجازهم تجاوزت في المعدل اليوم الواحد تجاوزاً بسيطاً. وذَكَرت أنه تمّ احتجاز هؤلاء الأشخاص للتأكد من استيفائهم شروط دخول الأجانب إلى البلد أو شروط إقامتهم فيه، ولإجراء تحقيقات أخرى ينص عليها قانون الأجانب. وقالت إن القانون المنصب على معاملة الأجانب وعلى وحدات الاحتجاز يسمح بنقل شخص احتجز في وحدة الاحتجاز في البداية إلى مكان احتجاز آخر خارج تلك الوحدة. وأضافت أنه يمكن بناء على طلب رئيس الوحدة نقل الأجنبي المحتجز إلى مخفر الشرطة إن كان تصرفه مهدداً أو خطراً. وبيَّنت أنه يحاوَل تفادي تلك التدابير بالتحاور مع المحتجز المعني بالأمر. وأوضحت أنه تمّ في عام 2003 نقل 14 شخصاً من وحدة الاحتجاز إلى مخافر الشرطة.

39- السيد ليندْشتيدْت (فنلندا): أجاب عن السؤال 10 مبيناً أنه لا يوجد سوى سجنين مزودين بمرافق تسمح بفصل السجناء المعتقلين في الحبس الاحتياطي عن السجناء الآخرين. وأضاف أنه لا يجوز مع ذلك أن يوضع الشخص المعتقل في الحبس الاحتياطي في زنزانة مع سجين مدان دون الحصول على موافقة ذاك الشخص. وبيَّن أن السجناء المعتقلين في الحبس الاحتياطي، باستثناء الموجودين في السجنين المتخصصين، يشتركون مع السجناء الآخرين في ساعات الاستراحة المتاحة لهم في الهواء الطلق وفي أنشطة أخرى. وأوضح أنه تم مع ذلك أخذ شرط الفصل المنصوص عليه في المادة 10 في الاعتبار في مشروع قانون الحبس الاحتياطي قيد الإعداد. فيفي التشريع المقترح على وضع المعتقلين في الحبس الاحتياطي في سجون أو أجنحة غير تلك المخصصة للسجناء المدانين فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية. واستطرد قائلاً إن الحكم الجديد لن ينص على التزام قاطع بفصل السجناء المعتقلين في الحبس الاحتياطي عن السجناء المدانين، ولكنه يجيز للمعتقلين في الحبس الاحتياطي أن يطلبوا الاشتراك مع السجناء المدانين في العمل والأنشطة التدريبية والتعليمية وغير ذلك من أنشطة. وبيَّن أنه لن يكون بالمستطاع توفير العدد الكافي من الموظفين ومن القاعات لتمكين السجناء المعتقلين في الحبس الاحتياطي من الاستفادة من تلك الفرص بصورة مستقلة عن السجناء المدانين.

40- وأجاب عن السؤال 12 المتصل بتقارير أفادت بأنه تم فصل سجناء من الغجر اعتدى عليهم سجناء آخرون حفظاً لسلامة المعتدى عليهم، وقال إن المعلومات الواردة من فرع السجون تفيد بأن تلك الحالة صودفت في ما لا يقل عن أربعة سجون. وأضاف أن الضحايا لم يبلغوا الأحداث خوفاً من تفاقم وضعهم ولم يكن بالمستطاع التعرف على الفاعلين.

41- وبيَّن أن السجون المعنية عالجت هذا المشكل بوضع سجناء الغجر في أجنحة اعتُبرت آمنة ولم يكن لهم فيها أي اتصال بالسجناء الموجودين في أجنحة أخرى. وقد بذلت سلطات السجون جهوداً لتحسين الشروط المعيشية للسجناء بتنظيم دورات متنوعة وأنشطة رياضية مختلفة. وأضاف أن التدريب التعليمي الموفر للسجناء الغجر يُموَّل بصورة مستقلة.

42- وأوضح أنه سيتم، كجزء من عملية الإصلاح الشاملة استكمال قانون السجن وقانون الحبس الاحتياطي بأحكام تنص على توفير الحماية لسجناء يخشون سجناء آخرين. وسيجيز قانون السجن المنقح للشخص المسجون أن يطلب فصله عن السجناء الآخرين فصلاً كاملاً أو جزئياً إن كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أمنه مهدد أو إن وُجِد سبب آخر معقول. وأضاف أنه يجب عدم تقييد حقوق السجناء الذين يفصَلون عن الآخرين بناء على طلبهم الشخصي تقييداً أكبر مما يجب. واختتم حديثه مبيناً أنه تمّ أيضاً اقتراح أحكام مشابهة فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطي.

43- الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى أن يوجهوا إلى الوفد ما لديهم من أسئلة تتعلق بالتقرير وبالردود المقدمة على قائمة المسائل.

44- السيدة شانيه : أثنت على الوفد لما قدمه من تقرير ومن ردود شفوية. ورحبَّت بوجود اختصاصي في مجال العدالة الجنائية بين أعضاء الوفد.

45- وقالت فيما يتعلق بالتحفظ المقدم على المادة 20 أن التعليل الذي يربط بين تلك المادة والمادة 19 تعليل مقبول، ولكن غرض التمييز بين أوقات السلم وأوقات الحرب الدولية غير واضح. وتساءلت عما إذا كانت محقة في اعتقادها بأن هدف هذا التحفظ كان تطبيق التفكير المؤدي إلى المادة 19 على المادة 20؟ وقالت إن المشكل سيكون نفسه، إن لم يتفاقم، في حال تعرض البلد لخطر التورط في حرب.

46- وقالت فيما يتعلق بالتحفظ المقدم على المادة 10 بصدد الأحداث، إن القلق يعود على حد ما فهمت إلى قراءة تلك المادة قراءة حرفية وأوضحت أنه إذا صحّ القول أن الاتصال بين الأحداث والبالغين غير مرغوب فيه عموماً، يمكن التصور أن اختلاط البالغين بالأحداث قد لا يكون سيئاً بالضرورة مع أساليب إعادة التأهيل الحديثة.

47- وأعربت عن قلقها المستمر إزاء التحفظ المقدم على المادة 14(7) الذي رأت أنه غير ضروري وربما خطير وأنه يمكن اعتباره منافياً لأغراض العهد. وقالت لا لزوم لهذا التحفظ في القضايا التي تتعلق بأنشطة احتيالية لأن الفقرة المذكورة تحظر محاكمة أو معاقبة أي شخص مجدداً على جريمة سبق أن أدين بها أو بُرِّئ منها نهائياً وفقاً للقانون. وبيَّنت إنه في حال وقع احتيال يمكن اعتبار أن القضية خارجة عن نطاق سريان المادة المذكورة، ولكن في حال عدم وجود احتيال أو ابتزاز، إن فُتِحت القضية من جديد لتَرَك التحفظ المقدم على المادة 14(7) النظام عرضة لسوء تصرف خطير.

48- وبيّنت فيما يتعلق بمتابعة البلاغ رقم 779/1997 أنه على ما يبدو إيجاد حل لموضوع التكاليف ولكن مسألة إعادة النظر ما زالت غير واضحة. وقالت ذُكِرَت إمكانية رفع دعوى استئناف استثنائية وهي تشكل سبيل تظلم قانوني حقيقي. وسألت عما إذا جاز الطعن في دعوى الاستئناف الاستثنائية أو إذا كان سيُطلَب إلى مفتش ومستشار العدالة الإدلاء برأيه؟ وبيَّنت أنها سترحب بأي إيضاحات تقدم عن الوضع.

49- وقالت فيما يتعلق بقانون المساواة بين الرجال والنساء، الذي سيدخل حيز النفاذ في عام 2005 بصيغته المنقحة، إنه تم إحراز تقدم على ما يبدو، ولكنها أضافت أنه يصعب التعليق على مشروع قانون ما زال يخضع لإمكانية التعديل.

50- وذكرت، فيما يتعلق بقانون المساواة بين الرجال والنساء الذي سمح بعكس الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات، أنه يهمها معرفة ما إذا كان ذلك يسري في حال تفاوت الأجور أيضاً. وسألت هل سيتحمل رب العمل مسؤولية إثبات أن المرأة لم تؤد نفس العمل الذي أدّاه رجل يشغل نفس الوظيفة ويتقاضى مبلغاً أكبر؟

51- وقالت إن مشروع قانون المجرمين المحترفين الخطرين الذي أقرَّ نظاماً جديداً يخول المحكمة بإصدار حكم إلزامي ينفَّذ بالكامل، يراعي الحق في الحرية حسب المنصوص عليه في المادة 9 من العهد مراعاة أكبر على ما يبدو. ولكنها أضافت أنها سترحب بأي معلومات أخرى تقدَّم بشأن الشروط التي يتم فيها إصدار أمر الاعتقال وبشأن الجهة التي تصدر هذا الأمر.

52- وسألت بالإشارة إلى الحجز في مخفر الشرطة، عما إذا كان يُسمَح للفرد بالاتصال بمحام على الفور وعما إذا تتطلب ذلك إجراء مقابلة مع المحامي أو مجرد مشاركة المحامي في التحقيقات. وقالت إن دور الطبيب دور مهم بدون شك ولكنه لا يستهدف مجرد رصد المشاكل الصحية التي كان يعاني منها المحتجز في الأصل. بل يوجب على الطبيب فحص المحتجز فور احتجازه وفحصه مرة أخرى قبل الإفراج عنه للتأكد من أنه في نفس الحال ولإبعاد أي ادعاءات ممكنة بالتعرض لإساءة المعاملة.

53- السيد خليل : أحاط علماً مع الارتياح بالتطورات الإيجابية الحاصلة في مجال المساواة بين الجنسين التي أبرزتها الزيادة المطردة المسجلة في نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في إدارة الدولة منذ عام 1988. وقال إن نسبة النساء العاملات في القطاع العام ككل بلغت 40 في المائة في عام 1995. وبيَّن أن كون أكثر من نصف عدد الأطباء و65 في المائة من الطلاب في كلية الطب من النساء أمر جدير بالثناء أيضاً، وقال إنه سيرحب بأي معلومات تتصل بالنتائج المستخلصة من إحصاءات عام 1999 بشأن المناصب التي تنطوي على سلطة اتخاذ القرار في القطاع العام. وقال إنه يهمه، أيضاً، معرفة ما هي الجهة المسؤولة عن رصد خطط المساواة في مجال العمل. وطلب بالإضافة إلى ذلك معلومات لمعرفة ما إذا تم تنفيذ التدابير اللازمة، وتوفير الدعم الواجب للمواءمة بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية، وما إذا تمّ إعمال المعايير الموضوعة لتعيين الموظفين، وإن تمّ ذلك، ما هو الأسلوب المتبع في التنفيذ.

54- وأثنى على التدابير التشريعية المتخذة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة بما يشمل قانون الأمر الزجري كما أثنى على التعاون القائم فيما بين مختلف الوزارات، ولا سيما البرنامج الوطني المشترك بين الإدارات، للحد من العنف ضد المرأة.

55- وأحاط علماًَ مع الارتياح بأن مسألة الاتجار بالنساء تحظى بالاهتمام الواجب: فقد شُرِع في تطبيق مشروع لمكافحة البغاء، وتم تجريم شراء الخدمات الجنسية من القصَّر، وأجاز تعديل أدخل على قانون العقوبات مقاضاة المواطنين الفنلنديين على جرائم جنسية مرتكبة في الخارج وقامت الحكومة برعاية مؤتمر عن مسألة الاتجار بالأطفال. وأثنى، أيضاً، على التعاون القائم مع البلدان المجاورة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.

56- السيد فيروشيفسكي : قال إنه فوجئ عندما رأى أن رئيس الوفد هو من أعضاء هيئة القضاء. وأعرب عن أمله في ألاَّ يقوض ذلك [سياسة] فصل السلطات في فنلندا ولكنه رحب في نفس الوقت بكون الهيئة القضائية ممثَّلة في هذا الحوار.

57- وأعرب عن مشاطرته آخرين ما أبدوه من أوجه القلق إزاء التحفظات المقدمة على العهد والتي تُعتبر في اعتقاده ثمرة تفسير مختلف لأحكام المواد المعنية.

58- وقال، نظراً إلى أن البلد يمر بمرحلة يضع فيها تشريعات جديدة وينفذ إصلاحات في ذاك المجال، كان يمكن تناول الانتقادات المتصلة بشروط الاحتجاز بعد تقديم التقرير المقبل. وأضاف أنه سيرحب، مع ذلك، بأي إيضاحات حول الرد المقدم على السؤال 9، ولا سيما فيما يتعلق بعدد الحالات التي تم فيها احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب في مخافر الشرطة.

59- وقال إن الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، تشكل موضوعاً مثيراً للقلق بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية والهيئات الإشرافية الدولية مثل اللجنة الأوروبية المعنية بمكافحة التعذيب بل وبالنسبة إلى أمين المظالم، أيضاً. وبيَّن أنه سيرحب بما يقدَّم لـه من معلومات بشأن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين الوضع الذي لا يتطلب بالضرورة، إجراء تعديلات تشريعية بل يتطلب بالأحرى الاستثمار في هذا المجال. وقال إن هذا المشكل هو بصراحة مشكل خطير يصعب قبوله في بلد من بلدان أوروبا الشمالية.

60- وقال فيما يتعلق بفصل السجناء المتهمين عن السجناء المدانين إن المبدأ موجود ولكنه لا يطبَّق دائماً فعلياً. وأضاف أن مبدأ افتراض البراءة يوجب، مع ذلك معاملة السجناء معاملة مختلفة. وأوضح أنه إذا كان يمكن تفهم ضرورة القيام في بعض الحالات ولأسباب عملية بتنظيم أنشطة مشتركة، يجب مع ذلك أن تظل تلك الحالات استثنائية.

61- وطلب فيما يتعلق بالسؤال 10 موافاته بإيضاحات بشأن السجناء الذين ينتظرون بت محكمة الاستئناف في قضاياهم.

62- وأشار إلى السؤال 12 وقال إن وضع سجناء الغجر يثير قلقاً خاصاً وإنه سيرحب بأي معلومات إضافية عن التقارير التي تفيد بأن هؤلاء السجناء يوضعون في الحبس الانفرادي بدون مبرِّر. وسأل هل يخضع سجناء الغجر إلى نظام يتسم بدرجة أكبر من التشدد لدى حل النـزاعات الناشبة بين السجناء؟

63- وقال إن الردود المقدمة تفيد بأن اعتقال الأشخاص في الحبس الاحتياطي لا يتجاوز اليوم الواحد ولكن أفادت بعض التقارير بأن الأشخاص ما زالوا يحتجزون لمدد أطول بكثير. وطلب موافاته بمزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع.

64- وتابع مبيناً أن عدد السجناء حتى وإن كان لا يزال دون المتوسط الأوروبي فهو يزداد ويدعو إلى القلق. وقال إنه يهمه معرفة ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تلك الحالة وما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها.

65- السيد باغواتي : بيّن أن التقرير يحتوي معلومات بشأن عدد كبير للغاية من التشريعات التي يجري وضعها أو مناقشتها، ولكنه أضاف أن اللجنة لن تتمكن، مع ذلك، من تقييم الوضع في الدولة الطرف تقييماً كلياً قبل أن يُبَتَّ نهائياً في تلك التشريعات. وأثنى على القرار الذي اتخذته الحكومة بوضع حد لممارسة الحجز الدائم في الحبس الاحتياطي وسأل ما هو سبب عدم إضفاء طابع رسمي على ذاك القرار بإبطال قانون سجن المجرمين المحترفين الخطرين. وذكر أن اللجنة أُبلِغت بجواز تعديل العقوبات لغير صالح الشخص المتهم إن اعتُبِرت تبرئته غير مبررة. وقال إنه يود معرفة ما هي الظروف التي يمكن فيها رفع طلب بنقض حكم البراءة وتبرير ذاك الطلب.

66- وسأل عما إذا وُجدت أي حالات مسجلة دُفِعت فيها تعويضات لضحايا التمييز وكيف تطبق تشريعات مناهضة التمييز. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان التعديل المقترح إدخاله على قانون المساواة ينص على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، فإن لم ينص على ذلك، سأل كيف يراعى ذاك المبدأ. وسأل أيضاً، ما هو عدد الأوامر الزجرية التي أُصدرت لحماية النساء من العنف الأسري، وبناء على طلب مَن أُصدِرَت؟ وسأل كذلك من يتخذ الإجراء بالنيابة عن ضحية العنف المنزلي إن لم تتمكن تلك الضحية من رفع شكواها إلى المحاكم شخصياً؟

67- السيد لالاه : أعرب عن رغبته في معرفة ما هي مـجالات حقوق الإنسان التي تأثرت سلبياً نتيجة تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب التي أوصى بها الاتـحاد الأوروبي وأوصى بها مجلس الأمن للأمم المتحدة في قراره 1373 (2001) وإلى أي مدى تمكنت الحكومة من تخفيف تلك الآثار. وسأل أيضاً عما إذا تناولت فنلندا الشعور بالذنب الناجم عن الانتماء إلى ديانات معينة وهو شعور ينشأ في أغلب الأحيان عن تدابير مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت تلك التدابير قد أدت إلى اضطهاد بعض المجموعات الدينية. وسأل ما هي التشريعات التي تحكم معاملة الأفراد المنتسبين إلى عضوية منظمات دينية وإلى أي مدى التزمت فنلندا بمبدأ عدم الطرد في حال الأشخاص المشتبه بقيامهم بأنشطة إرهابية في مكان آخر؟ وقال إن اللجنة أُبلغت بأنه تم توسيع نطاق هذا المبدأ في فنلندا ليشمل الحالات التي تنطوي على خطر التعرض لعقوبة الإعدام ونقل معلومات قد تؤدي إلى الاتهام بأفعال تقع تحت طائلة حكم الإعدام. وسأل عما إذا كان ذاك هو الوضع بالفعل، وإن كان، كيف يتم تطبيق ذاك المبدأ.

68- السيد أندو : سأل لماذا يحتوي تقرير الدولة الطرف عدداً من المعلومات أكبر بكثير بخصوص وضع السكان الأصليين في جزر آلند منه بخصوص وضع الصاميين. كما سأل هل يتمتع السكان الأصليون بحق تقرير المصير في فنلندا، وإن كان ذلك، ما هو نطاق ذاك الحق؟ وتساءل عما إذا كان التفاوت بين المفهوم الصامي التقليدي لاستخدام الأرض بمراعاة طبيعتها والمفهوم الحديث لملكية الأرض والتعدين وإزالة الغابات هو السبب المؤدي إلى المأزق الذي دخلت فيه المفاوضات الجارية بشأن استخدام الأرض.

69- السير نايجل رودلي : قال إن الرابطة الفنلندية لحقوق الإنسان أبلغت اللجنة بوضع أسرة أوكرانية سُلِّمت أمراً بالطرد من فنلندا والترحال في ظرف أربعة أيام وإثره أعطي الزوج الذي كان قد احتج على إعادة أسرته، دواءً بصورة قسرية قبل إعادته إلى أوكرانيا. وبيَّن أن اللجنة أُبلغت بوقوع حالات عديدة مشابهة في فنلندا. وقال إنه ينبغي تناول تلك القضايا ليس فقط في إطار المسائل المتصلة بالطرد بل وفي إطار المسائل المشمولة في حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال إن تلك الحالات قد تثير تساؤلات حول مدى التزام فنلندا بالقواعد الدولية لآداب مهنة الطب. وسأل إلى أي مدى يستخدم الدواء قسراً وما هو الدور الذي يؤديه الأطباء في تلك الإجراءات.

70- وأحاط علماً مع الارتياح بأنه لم يصدر أي أمر في فنلندا منذ عام 1971 باستمرار الاحتجاز وبأن الحكومة تعتزم تعديل التشريعات بناء عليه. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحالات التي ذكرها الوفد عن الاحتجاز في الحبس الاحتياطي لمدة غير محدودة من الزمن تُعتبر كحالات السجن لمدى الحياة. وهل ستسمح التشريعات الجديدة بالإفراج المشروط عن هؤلاء المحتجزين؟

71- وقال إن اللجنة إذ تعرب عن تقديرها للمعلومات التي أفادت بأنه يتم إبلاغ جميع المحتجزين فور اعتقالهم في الحبس الاحتياطي بحقهم في الاتصال بمحام، فهي ترى أنه ينبغي للوفد أن يوضح أيضاً ما إذا كانت تتاح لهم تلك الإمكانية على الفور. وقال إن اللجنة أُبلغت بأن الاحتجاز الاحتياطي في مخفر الشرطة أمر إشكالي في فنلندا وأن نائب أمين المظالم باشر التحقيق في وفاة أشخاص كانوا محتجزين في زنزانات مخافر الشرطة. وطلب موافاته بمعلومات إضافية عن الوضع الحالي لذاك التحقيق.

72- وسأل فيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته فنلندا على الفقرتين (2) (ب) و(3) من المادة 10 بشأن احتجاز الأحداث، ما هي الحالات التي يُستصوَب فيها عدم فصل الأحداث وعما إذا كانت كافة حالات عدم الفصل مقصورة على تلك الظروف. وطلب إيضاحات لمعرفة ما إذا كان عدم الفصل يطبق فقط على المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً، وبيَّن أنه لا ضرورة لوجود تحفظ الدولة الطرف إن كانت تلك هي الحال بالفعل.

73- الرئيس : دعا الوفد إلى الإجابة عن السؤالين 13 و14 من قائمة المسائل.

74- السيد هالبرغ (فنلندا): رد على المسألة التي أثارها السيد باغواتي وقال إنه يوجد دفق مستمر من مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان في فنلندا لأن البلد يطبق نظام القانون المدوّن. وأضاف أن الدستور يحتوي أحكاماً بشأن حماية حقوق الصاميين والغجر وبشأن المساواة بين اللغات أيضاً.

75- السيدة سينكانين (فنلندا): قالت إن مفهوم "بلد المنشأ الآمن" لا يُستخدم كتقييم عام للوضع السائد في بلد معين. وبيَّنت أن قانون الأجانب الجديد الذي دخل حيز النفاذ في شهر أيار/مايو 2004 يتضمن حكماً عاماً بشأن تقييم كل طلب من طلبات اللجوء والإقامة على حدة. وأضافت أن المعايير المستخدمة بموجب ذاك القانون لتعريف بلد المنشأ الآمن تشمل تعيين ما إذا كان لذاك البلد نظام سياسي مستقر وديمقراطي وما إذا كان لـه نظام قضائي مستقل ونزيه، وما إذا كانت شروط المحاكمة المنصفة مستوفاة في إقامة العدل، وما إذا كان البلد قد وقّع على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وانضم إليها.

76- وتابعت مبينة أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تمانع استخدام مفهوم بلد المنشأ الآمن كوسيلة إجرائية، طالما نصت التشريعات على أن بعض أصحاب الطلبات الآتين من بلد يسمى "بالآمن" قد يحتاجون إلى الحماية على الرغم من ذلك. وأوضحت أن فنلندا لم تستخدم مفهوم بلد المنشأ الآمن كشرط أساسي لإعادة ملتمسي اللجوء إلى وطنهم بصورة تلقائية، وقالت افتراض أن بلد معين هو بلد "آمن" قد يُبْطل إن قدَّم صاحب الطلب أدلة مقنعة تثبت عكس ذلك.

77- وأضافت أن قانون الأجانب الجديد يميز بين الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء والحالات التي ينبغي فيها دراسة تلك الطلبات من حيث الجوهر بتطبيق الإجراءات المعجَّلة. وقالت إنه يتم اللجوء إلى الإجراءات المعجلة لمعالجة طلبات اللجوء عندما يصل صاحب الطلب من بلد منشأ أو بلد لجوء آمن أو من بلد تسري فيه اتفاقية دبلن أو القرار التنظيمي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن تعيين الدولة الطرف المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء، أو عندما يعتبر الطلب غير مبرر بوضوح، أو إذا كان صاحب الطلب قد رفع طلباً لاحقاً. وأضافت، على الرغم من أنه لا يترتب على الطعن في قرارات الرفض المتخذة بموجب الإجراءات المعجلة أي أثر إيقافي في تنفيذ قرار رفض الدخول، يمكن لملتمسي اللجوء أن يرفعوا طلباً إلى المحكمة الإدارية في هلسنكي بوقف تنفيذ قرار الرفض.

78- وأوضحت أنه إذا جاء صاحب الطلب من بلد منشأ أو بلد لجوء آمن أو إذا وُجد أن الطلب غير مبرَّر بوضوح، لا يجوز تطبيق قرار رفض الدخول إلا بعد مرور ثمانية أيام على إبلاغه لصاحب الطلب وذلك بغية منحه إمكانية الطعن في القرار قبل طرده. وأضافت أنه لا يجوز اتخاذ قرارات برفض اللجوء أو رفض دخول البلد على الحدود الفنلندية: فيحق لجميع ملتمسي اللجوء أن يدخلوا البلد ويقيموا فيه ريثما يتم البت رسمياً في طلبهم.

79- وأوضحت أيضاً، أن الحماية القانونية مضمونة لكافة ملتمسي اللجوء الذين خضعوا لإجراءات معجلة. وأنه يحق لكافة ملتمسي اللجوء الحصول على خدمات مترجم فوري ومحامي أثناء معالجة طلباتهم الأولية. وأضافت أنه لا يجوز تنفيذ القرارات النهائية أو القرارات التي يمكن إعمالها بموجب قانون الأجانب، إن كانت عودة الأجنبي إلى بلد منشئه أو إلى بلد ثالث تعرضه لمخاطر كخطر التعذيب أو الإعدام. وقالت يوصى الأجنبي، إن اقتضى الأمر برفع طلب جديد للحصول على حماية دولية.

80- السيد ليندْشتيدْت (فنلندا): أجاب عن السؤال 14 وقال يتم الاستماع غيابياً إلى 20 في المائة من الدعاوى الجنائية في المعدل، وأن تلك الحالات تتصل عادة بجرائم ثانوية نسبياً، كسوق السيارة تحت مفعول الكحول، وهي جرائم يعاقَب عليها بالتغريم أو بفرض عقوبة أشدها حرمان الشخص من حريته لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأضاف أن المدَّعى عليهم يبلغون باحتمال النظر في قضاياهم غيابياً، وأن موافقتهم ليست ضرورية لمواصلة إجراءات المحاكمة. وبيَّن أن فريقاً عاملاً معنياً بإعادة النظر في الإجراءات الجنائية أصدر تقريراً أوصي فيه بإجراءات جنائية موجزة جديدة تسمح بالبتِّ في القضايا على أساس بيانات خطية شريطة الحصول على موافقة المدعي والمدعي عليه على حد سواء. وأوضح أن تلك الحالات توجب اعتراف المدعى عليه بالذنب. وقال إن الموافقة على إجراء "محاكمة خطية" تُعطى شفوياً أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة وتقُدَّم خطياً إلى المحكمة المحلية المعنية. واختتم حديثه مبيِّناً أن مشروع القانون الموضوع على أساس توصية الفريق العامل سيُرفع إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام.

اختتمت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -