GENERAL

CCPR/C/SR.2111

27 February 2009

ARABIC

Original:FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2111

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين، 21 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبرتغال ( تابع )

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/1 5

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبرتغال (CCPR/C/PRT/2002/3; CCPR/C/78/L/PRT؛ ردود كتابية للبرتغال، وثيقة صادرة بدون رمز بالفرنسية فقط) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء الوفد البرتغالي أماكنهم من جديد حول مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد البرتغالي إلى الرد من جديد على الأسئلة 22-25 الواردة في القائمة المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/78/L/PRT).

3- السيد سيمويس (البرتغال) رداً على السؤال 22، ذكر أنه بناء على المادة 49(1) من الدستور يتمتع جميع المواطنين الذين يزيد عمرهم على 18 سنة بحق التصويت، فيما عدا في حالة العجز المنصوص عليه في القانون. ويقصد بعبارة "العجز المنصوص عليه في القانون" العجز العقلي. وفضلاً عن ذلك، فبناء على المادة 30(4) من الدستور، لا تنطوي أي عقوبة بالضرورة على فقد الحقوق المدنية أو المهنية أو السياسية. ومن الناحية العملية، يتعلق التقييد الوحيد الآخر لحق التصويت بالأشخاص المعترف بمخالفتهم لقانون الانتخابات، والذين يجوز للقاضي الحكم عليهم بعقوبة تكميلية وحرمانهم من الحقوق الوطنية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

4- السيد فيغيريدو (البرتغال) تناول السؤال 23، وذكر أن الغجر يعيشون في البرتغال منذ القرن الخامس عشر، ويجوز لهم أن يصبحوا مواطنين برتغاليين منذ بداية القرن التاسع عشر. وأضاف أن الوظائف العامة للمفوضية السامية لشؤون الهجرة والأقليات الإثنية ، التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، موضحة في الفقرات 26(8)-26(10) من التقرير (CCPR/C/PRT/2002/3). وينبغي التنويه مع ذلك بأن المفوض السامي لشؤون الهجرة والأقليات الإثنية يرأس فريق العمل المعني بكفالة المساواة ودمج الغجر في المجتمع، والذي يتلخص هدفه الرئيسي في تحليل الصعوبات المرتبطة بإدماج الغجر في المجتمع البرتغالي، ويمثل الصلة المميزة بين السلطات وجماعات الغجر، نظراً لأنه تمثل فيه جمعيتان تعملان مع جماعات الغجر وأربع جمعيات ممثلة لجماعات الغجر. ومن جهة أخرى، نفذت أعمال مختلفة في إطار برنامج القضاء على الفقر على المستوى الوطني، والمشروع الرائد بشأن الحد الأدنى للدخل المضمون وسياسة الإسكان وسياسة العمل. وقد استفادت منها جماعات الغجر بصورة خاصة.

5- ورداً على السؤال 24، ذكر السيد فيغيريدو أن أعمال العنف البوليسية التي قد ترتكب ضد الغجر تختص بها اللجنة المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز العنصري.

6- السيد ماريكاس فيريرا (البرتغال) رداً على السؤال 25، أوضح أن نشر التقارير المتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية والتعليقات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت خاصة، يكفله مكتب التوثيق والقانون المقارن التابع لمكتب النائب العام للجمهورية. كما تنشر مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية والهيئات معلومات عن حقوق الإنسان. ومن بينها، ينبغي ذكر اللجنة الوطنية المعنية بالاحتفال بعقد الأمم المتحدة للتربية في مجال حقوق الإنسان، والتي أنتجت أفلاماً وملصقات، ونشرت كتيبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ونظمت حلقات دراسية. وتوضع جميع المواد التي تنتجها اللجنة تحت تصرف البلديات والمدارس والجامعات وكل مؤسسة أو شخص معني بالأمر.

7- ال رئيس شكر الوفد ودعاه إلى الرد على الأسئلة التكميلية التي طرحها أعضاء اللجنة شفهياً في الجلسة السابقة بشأن المسائل 1-11 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/78/L/PRT).

8- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) أوضحت أنه بناء على القانون البرتغالي لا يمكن أن يكون للوالد أو للوالدة وضع قانوني مختلف لأولاده أو لأولادها بالنسبة إلى الأحكام التي تنظم الإقامة. وبالتالي، فإنه ليس من شأن طرد الأشخاص غير المقيمين في البلد أن يمس بوحدة الحياة العائلية.

9- ويتضح من الإحصاءات المتوفرة عن سنة 1999 أنه أجري 117 تحقيقاً بشأن الادعاء بسوء معاملة حراس السجون، وتمت معاقبة 23 حارساً في هذا السياق. أما الإحصاءات ا لمتوفرة عن الإجهاض السري، فإنها لا تسمح بتحديد الأصل الاجتماعي للنساء المعنية، ولكنها تبين أنه لم تسجل أي وفاة نتيجة لهذه الممارسة خلال السنوات الأربع الأخيرة. ومن جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة للصحة على أثر تحقيقين أجريا سنة 1998 وسنة 2000 من معرفة أن 83 في المائة من المستشفيات تقترح استشارات بشأن تنظيم الأسرة، وأن 78 في المائة من مراكز الصحة يتوفر لها فريق من الأخصائيين في هذا الشأن.

10- ويشرف أعضاء النيابة والقضاة بانتظام على مسألة الحرمان من الحرية. وينظر في عقوبة الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر، ويقرر القضاة إبقاء المتهم في الحبس أو الإفراج عنه. وبعد الحكم على المتهم، يقوم عضو النيابة بتقدير العقوبة، وتحدد مدة العقوبة بقرار قضائي. وعند انقضاء مدة العقوبة، يجب تنظيم الإفراج عن المتهم مباشرة تحت مسؤولية مدير الإصلاحية. وفي سنة 2002، صدر 118 أمراً بإحضار المتهم أمام المحكمة، ولم يوافق سوى على عشرة أوامر منها. ولم يثبت تجاوز مدة العقوبة في أي حالة من هذه الحالات. وفي حالة الحبس بلا حق، لا يستحق التعويض بصورة تلقائية، وإنما يجب أن يطلبه الشخص المتضرر. أما مسألة استخدام الأساور الإلكترونية كتدبير بديل للحبس الاحتياطي، فإنها موضع الدراسة حالياً. وتتوزع المهام بين أعضاء النيابة وقضاة المحاكم على النحو الآتي: يجري التحقيق الجنائي تحت إدارة النيابة، غير أن قرارات الحبس أو الإفراج يتخذها قاضي التحقيق الذي يختلف عن قاضي الموضوع.

11- وفيما يخص استخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، كلفت لجنة بمراجعة قانون سنة 1999 الذي ينظم هذه المسألة، تبعاً للتجربة العملية المكتسبة في الميدان وبعد استشارة اللجنتين البريطانية والإسبانية اللتين تدرسان المسألة ذاتها. وبناء على الأحكام المرعية حالياً، لا يجوز أن يستخدم أفراد قوات الأمن الأسلحة النارية سوى في حالة الدفاع الشرعي أو للدفاع عن شخص تكون حياته أو سلامته البدنية مهددة. وإذا جرح شرطي الغير أو قتله بسلاح ناري، فإن مصلحة التفتيش العامة لإدارة الشرطة تجري التحقيق على الفور، وينزع سلاح الشرطي ويوقف عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق. ومن أجل تفادي إساءة معاملة المعتقلين من قبل رجال الشرطة، يجري تفتيش أماكن الحبس بصورة دورية، وتراقب أقسام الشرطة بالفيديو. وفي هذا الصدد، فإن المعاينة التي أجريت على أثر وفاة السيد ألفارو كردوزو الذي استوقف بينما كان يشارك في مشاجرة لم تسمح بتحديد أسباب وفاته.

12- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية عن المسائل 12-25 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/78/L/PRT).

13- السيد سولاري - يريغوين أعرب عن قلقه من عدم توفر طرق الطعن عندما يفرض جزاء تأديبي بالعزلة لمدة تقل عن ثمانية أيام. وتساءل: إذا كانت مدة هذا الجزاء تزيد على ثمانية أيام، أمام أي سلطة، خلاف قاضي تطبيق العقوبات، يمكن للسجين أن يتظلم؟ وفي السياق ذاته، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للجنة، يبدو أن التزام إدارة الإصلاحية بأن يفحص طبيب السجين قبل عزله لا يراعى دائماً. وقد ذكر الوفد أن السجين المعزول تفحصه كل يوم "الخدمات الطبية". واستفسر المتحدث عن المقصود بهذه العبارة الغامضة.

14- ومن جهة أخرى، تسلمت اللجنة معلومات تفيد بأن الفصل بين الأشخاص المدانين والأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي لا يراعى دائماً، مما تتسبب عنه نزاعات بين السجناء. كما يبدو أن حوادث خطيرة للغاية وقعت في السجون سنة 2001، لا سيما بسبب سوء معاملة الحراس وعدم إمكانية الانتفاع بالخدمات الطبية بوجه كاف. وقد أشير إلى مختلف هذه المشكلات في تقرير أعده في نيسان/أبريل 2001 المدير العام للسجون، وقدمه إلى وزارة العدل. واستفسر المتحدث عن التدابير التي اتخذت عقب صدور ذلك التقرير.

15- السيد غليليه - أهانهانزو طلب أن ترسل البرتغال إلى اللجنة نص الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية بشأن تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم. وفي سياق المادة 15 من العهد، قد يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت العقوبات التي توصف بأنها "غير معينة" ما يزال يحكم بها اليوم.

16- ويتضح من التقرير أنه يجوز أن يكلف الصحفيون والكهنة والمحامون والأطباء بالحضور كشهود على الرغم من أنهم ملزمون بسر المهنة (الفقرة 17(33) من التقرير). وفي هذا الصدد أيضاً، أصدرت المحكمة الدستورية أحكاماً لا شك أنها ستساعد اللجنة على فهم مغزى القانون والاستثناءات المنصوص عليها. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2002، أدانت محكمة في لشبونة خوزيه لويس مانسو بريتو ، الصحفي، بسبب رفضه الإفشاء عن مصادره في قضية اتجار بالمخدرات. وقال المتحدث إن اللجنة ترغب في معرفة نتائج تلك القضية. وقد شرح الوفد أن الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها لها الحق في البث الإذاعي والتلفزي في الخدمات السمعية البصرية العامة. وتساءل المتحدث: هل يجوز سحب هذا الحق على سبيل الجزاء؟ وما هي شروط ذلك؟

17- الرئيس تساءل عما إذا كانت الحكومة البرتغالية اضطرت إلى إصدار المرسوم التشريعي 134/2003 الخاص بتسجيل الجماعات الدينية نتيجة لمشكلة طرأت سابقاً. واستفسر عن المعايير الموضوعية التي تحكم الاعتراف بديانة معينة. وأضاف أنه قد يكون من المفيد إحصاء الديانات والحركات الفكرية الموجودة في البرتغال، بما فيها تلك التي ظهرت إلى الوجود مؤخراً. وقال إنه بلغ اللجنة أن بعض البيوت الخاصة تستخدم حالياً كأماكن للعبادة. ولذلك، فإن اللجنة تريد أن تعرف إذا كان بإمكان أتباع الديانات غير المعترف بها أن يمارسوا شعائرهم الدينية بصورة علنية وجماعية.

18- وفيما يخص عمل الأطفال، تود اللجنة أن تتلقى أرقاماً، حتى على سبيل البيان، بالإضافة إلى الردود التفصيلية التي قدمها الوفد، وكذلك إيضاحات بشأن برامج التدريب المهني المحتمل وضعها لتعريف الشباب بأسرار عالم العمل وفتح آفاق أفضل لهم في المستقبل.

19- وأضاف الرئيس أن الشروح الواردة في التقرير بشأن مسألة الحرمان من الحقوق السياسية، والتي توسع فيها الوفد، ينبغي أيضاً أن تزود بأرقام، وأنه لاحظ مع الارتياح أن أي حكم بموجب القانون العام لا يجوز أن يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

20- وبالنسبة إلى الجنسية، لا يجوز لمن له جواز سفر برتغالي أن يفقده ما لم يتنازل عنه من تلقاء نفسه وتكون له جنسية أخرى. ويمكن التساؤل بالتالي عما يحدث للبرتغالي الذي لا تكون له جنسية ثانية ويريد مع ذلك التنازل عن جنسيته البرتغالية، لا سيما أن الوفد لم يرد حقاً عن السؤال المتعلق بعديمي الجنسية.

21- وبالنسبة إلى الغجر، تريد اللجنة أن تعرف إذا كانت الحكومة البرتغالية تطبق مبدأ التمييز الإيجابي، وكيفية تطبيقه. وقال الرئيس إنه قد يكون من المستحسن تقديم إيضاحات إضافية عن التدابير المتخذة لرصد التعليم الإجباري للأطفال الغجر، والإجراءات المعتمدة إثر أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة ضد جماعة الغجر، نظراً لأن الوفد التزم الصمت في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، فإن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الشرطة والحوادث التي وقعت في السجون تدعو إلى التفكير بأنه ينبغي أن تبذل الحكومة البرتغالية المزيد من الجهود لتعريف قوات الأمن بالعهد خاصة.

22- السيد لالاه استفسر عن التدابير التي اتخذتها السلطات البرتغالية لمنع احتمال وقوع تجاوزات في تطبيق إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية المذكورة في الفقرة 17(47) من التقرير. وأضاف أنه يمكن التساؤل أيضاً: كيف يمكن للفرد أن يتظلم من إجراء للمراقبة إذا أخفي عنه هذا الإجراء، كما يتضح ذلك من الأحكام المتعلقة بسر المهنة.

23- وفي مجال حماية الأسرة، من الغريب أن الطفل المولود في البرتغال من أبوين غير برتغاليين، ولكن من مواطني بلد ناطق بالبرتغالية، يكون أكثر حظاً لاكتساب الجنسية البرتغالية من أي طفل آخر (الفقرة 3(5) من التقرير). وأضاف السيد لالاه أنه يجب التأكد من مطابقة ذلك للمادة 24(3) من العهد، وأن اللجنة تود الحصول على معلومات تكميلية عن التدابير الخاصة المتخذة لصالح الأسر التي يرعاها والد وحيد.

24- وقال السيد لالاه في الختام إنه قد يكون من المفيد معرفة المناطق التي يتركز فيها الروم، وعدد الروم المقيدين في السجلات الانتخابية، وعدد البرلمانيين الروم.

25- السيد خليل لاحظ أن الوفد شرح بإسهاب الإجراءات المطبقة على طلبات اللجوء، وبخاصة فيما يتعلق بطرق الطعن في حالة القرار بعدم قبول هذه الطلبات. وأضاف في هذا الصدد أن الطعن المتوفر في النهاية هو الطعن الذي يمكن للمدعي أن يقدمه إلى المحكمة الإدارية في حالة رفض طلبه من قبل المفوضية الوطنية للاجئين. وهو غير موقف وتدوم الإجراءات عدة أشهر أحياناً قبل البت فيها. وفي هذه الظروف، ينبغي معرفة ما إذا كان المدعي الذي ينتظر قرار المحكمة يتعرض للإبعاد، وما إذا كان من الم صرح له العودة إلى البلد في حالة كسب دعواه.

26- السيد باغواتي تساءل في أي حالة تطبق العقوبة التأديبية التي تفرض عزل السجين لمدة تقل عن ثمانية أيام؟ وهل تتخذ الاحتياط ات للإشراف الطبي ع لى السجين طوال حبسه في الزنزانة ؟ وتساءل أيضاً: هل ينص القانون على تقديم مساعدة قضائية في القضايا الجنائية والمدنية للأشخاص من ذوي الموارد المتواضعة؟ وهل ينص القانون على آليات غير قضائية لتسوية النزاعات؟ وهل يحس القضاة السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يحكمون فيه بين الناس؟ وهل النظام القضائي محوسب ؟

27- السيد كالين استفسر عن الضمانات التي تقدمها الدولة البرتغالية لكفالة عدم إعادة ملتمس وضع اللاجئ الذي يرفض طلبه إلى بلد تتعرض فيه حياته وسلامته البدنية للخطر، وعلى الأخص الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء في وقت متأخر جداً أو يقعون تحت طائلة المادة الأولى (واو) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، لأنهم ارتكبوا جريمة جسيمة بمقتضى القانون العام ويرفض ملفهم تلقائياً.

28- وفيما يخص الأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة البرتغالية ضد الروم، طلب السيد كالين إلى الوفد أن يسهب في ردوده بشأن التدابير المتخذة لمنع تكرار حوادث مماثلة. وأضاف في الختام أن اللجنة الأوروبية المعنية بمكافحة العنصرية والتطرف والتابعة للمجلس الأوروبي قد أكدت هذه المسألة في تقريرها السنوي لسنة 2002.

29- السيد يالدين لاحظ جزالة المعلومات التي قدمتها الدولة البرتغالية في تقريرها، وفي ردودها على الأسئلة المتعلقة بالأقليات الإثنية والروم، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات التي نفذت على الصعيد المؤسسي. وأضاف أنه يود مع ذلك أن يعرف بصورة أكثر تفصيلاً التدابير المتخذة عملياً لمنع التمييز، لأن المنشورات التي انتقدت فيها الحكومة البرتغالية بهذا الصدد كانت عديدة في الأيام الأخيرة. وأشار إلى أنه جاء في الفقرة 27(12) من التقرير أنه "يحاول السهر على انتفاع الغجر بالحد الأدنى للدخل المضمون". وأضاف أنه ينبغي شرح هذه العبارة بصورة مسهبة لأنها تدعو إلى الاعتقاد كما هي محررة بأن هناك حالة تمييزية.

30- وأشار إلى أن الوفد ذكر أن أمين المظالم وضع تقريراً يبلغ عدد صفحاته 800 صفحة، وقال إنه قد يكون من المفيد إبلاغ اللجنة باستنتاجاته على الأقل.

31- السيدة ودجوود استفسرت عما إذا كانت البرتغال تشهد مشكلة استخدام اليد العاملة المهاجرة القاصرة في الزراعة خاصة، وطلبت معرفة التدابير التي تتخذها البرتغال لمنع هذه الظاهرة. وأضافت أن المعلومات بشأن التدابير المتخذة لمناهضة الاستغلال الجنسي ليست متوفرة. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت أعمال عنف موجهة ضد المسلمين أو حوادث ذات طابع معاد للسامية قد سجلت مؤخراً في الدولة الطرف. وإذا كان الجواب إيجابياً، كيف تحاول السلطات منعها؟ وقالت في الختام إنه اتضح من إدراج أشخاص ينتسبون إلى الأقليات في قوات الشرطة في الولايات المتحدة أنه كان إيجابياً للغاية. وتساءلت عما إذا كانت البرتغال جربت هذه التجربة مع الروم.

32- السيد شيرير قال إنه لم يفهم تماماً حالة الشخص الموقوف الذي ينتظر أن يعترف له بوضع اللاجئ أو ينتظر إبعاده في حالة رفض طلب اللجوء. وأضاف أنه فهم على ما يظن وفقاً للفقرة 9(2) من التقرير أن التوقيف مصرح به في حالة دخول أفراد الأراضي البرتغالية بطريقة غير قانونية، ويكونون تحت طائلة قرار بالإبعاد أو التسليم. غير أنه رأى أنه قد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات في هذا الشأن، وإحصاءات حديثة عن عدد طلبات اللجوء المقدمة ونسبة الطلبات التي رفضت. وقد يكون من المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت الأحكام الخاصة التي كان يستفيد منها الأشخاص الذين ينتسبون إلى تيمور الشرقية قبل نيل الاستقلال ما زالت نافذة، أو إذا كان هؤلاء الأشخاص مضطرين إلى مغادرة الأراضي البرتغالية إذا لم تكن لهم الجنسية البرتغالية.

33- ال سير نايجل رودلي قال إنه يأمل أن يؤكد له الوفد أن كل توقيف يحدث بعد احتجاز الشخص المعني وتقديمه إلى قاض يجب أن يتم بالضرورة في أماكن أخرى غير أقسام الشرطة.

34- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى الفقرة 13(31) من التقرير، وذكر أنه لا يفهم لماذا يشير الحكم الذي ينص على عدم تطبيق عقوبة الإبعاد التبعية إذا كان للمعني بالأمر أطفال قصر في الأراضي البرتغالية إلى المقيمين وحدهم. وأضاف أنه يجب صيانة الوحدة الأسرية في جميع الظروف. ودعا سلطات الدولة الطرف بالتالي إلى التفكير في توسيع نطاق هذا الحكم ليشمل الأجانب غير المقيمين في البلد.

35- الرئيس اقترح إتاحة بعض الوقت للوفد للسماح له بتنظيم ردوده.

عطلت الجلسة الساعة 40/16 واستؤنفت الساعة 50/16.

36- السيدة ماتوس (البرتغال) ذكرت أنه بإمكان الموقوفين الذين يشتكون من شروط توقيفهم اللجوء إلى دوائر المراقبة والتفتيش التابعة لمصلحة السجون أو إلى أمين المظالم أو اللجنة المعنية بالحقوق والحريات أو قاضي تنفيذ العقوبات أو اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن حق مراسلة جميع هذه الهيئات بصفة سرية مكفول لهم منذ سنة 1994، وأن عزل الموقوف يُسبق بالضرورة بفحص طبي ويخضع لزيارة يومية لممرض أو لطبيب عند ملاحظة أي تصرف عنيف أو غير عادي. وفي حالة عدم مراعاة هذه القاعدة، يمكن مقاضاة مدير الإصلاحية. ومن المهم الإشارة إلى أن عزل الشخص الموقوف هو إجراء تأديبي، وإلى أنه لا يشابه إطلاقاً منع الشخص الموقوف من مخالطة غيره. والمدة القصوى للعزل شهر واحد، وخلال هذه المدة يظل من الممكن للشخص الموقوف أن يتصل بمحام وأسرته والخدمات الطبية وخدمات مساندة السجناء.

37- ومبدأ فصل المتهمين عن المحكوم عليهم مكفول بقدر الإمكان. ولا شك أن اكتظاظ السجون يثير مشكلات عدة، إلا أنه تم خفض نسبته من 50 إلى 22 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد أدت حوادث سنة 2001 الاستثنائية للغاية إلى إجراء تحقيق، وهو ما يحدث وجوباً إذا استخدم أحد حراس السجن القوة بصورة متجاوزة الحد. وتشرف على التحقيقات دوائر المراقبة والتفتيش التابعة لمصلحة السجون، والتي تمثل فيها النيابة العامة. وتدرك البرتغال أنه يتعين عليها أن تبذل جهوداً إضافية من أجل تحسين نظام السجون، فأنشأت مؤخراً لجنة لدراسة ومناقشة إصلاح نظام السجون. وقد وضعت اللجنة المذكورة توجيهات عامة، وحررت مشروع قانون - ملاك من المرتقب بحثه خلال الأشهر الستة المقبلة. وينبغي أن تهتم اللجنة أيضاً بمراحل الإجراءات القضائية التي تسبق الحبس، وبخاصة الحبس الاحتياطي.

38- السيد سيمويس (البرتغال ) رداً على السؤال المتعلق بمبدأ تطبيق القانون الأكثر ملاءمة ، أكد للجنة أن النص الكامل لقرارات المحكمة الدستورية سيرسل إليها قريباً، وأن القرارات تتمشى تماماً مع أحكام المادة 15 من العهد. ويمكن القول باختصار إن المحكمة أعلنت أن عدم مراعاة هذا المبدأ يعتبر مخالفة للدستور. أما العقوبات المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من قانون العقوبات، والتي أعلنت المحكمة الدستورية أنها تتمشى تماماً مع الدستور، فإنه نادراً ما ينطق بها ، لأنه لا يجوز الحكم بها سوى في ظروف محددة للغاية، أي إذا حكم على المذنب مرتين بعقوبة الحبس لمدة سنتين على الأقل. وفي هذه الحالة، يقال إن العقوبة "غير محددة نسبياً" لأن القاضي يحدد مدة دنيا ومدة قصوى، علماً بأن المدة القصوى تطابق العقوبة التي يفترض أنها فرضت في حالة الإدانة الأولى، وزيادتها ست سنين. وأياً كان الحال، فإن الحد الأقصى المطلق لعقوبة السجن هو 25 سنة وفقاً للقانون البرتغالي.

39- ولا يجبر الكهنة والسلطات الدينية الأخرى على الشهادة أبداً. ويجوز مطالبة الصحفيين والأطباء بالشهادة في حالات محددة ينص عليها القانون. ويوازن دائماً بين أهمية الشهادة لتحديد الحقيقة وأهمية احترام سر المهنة، ولا يجوز الكشف عن سر المهنة سوى في نهاية المطاف. والجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن الهيئة المهنية المختصة (نقابة الأطباء ونقابة المحامين وغيرها) تستشار دائماً بصورة مسبقة.

40- السيد ماريكاس فيريرا (البرتغال) ذكر أنه يجوز أن يتقرر وقف الحق في البث الإذاعي والتلفزي في حالة إبداء آراء عنصرية أو مخالفة للدستور في فترة الانتخابات. ويجوز أن يدوم حظر البث كحد أقصى حتى نهاية الحملة الانتخابية، دون أن يؤثر ذلك على الحملات الانتخابية المقبلة ودون أن يمس ذلك بالدعاوى التي يمكن تقديمها تطبيقاً للمادة 240 من قانون العقوبات (التحريض على الكره العنصري).

41- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) أضافت أنه لا تتوفر للوفد أية معلومات عن قضية الصحفي الذي أدين بسبب رفضه الإفشاء عن مصادره، وهي القضية التي أشار إليها السيد غليليه - أهانهانزو .

42- السيد سيمويس (البرتغال) ذكر أنه لا يسعه أن يناقش مزايا ومساوئ تسجيل الجمعيات الدينية. غير أن بإمكانه أن يوضح أن الديانة لا تتوقف إطلاقاً على تسجيل مسبق، وأن هذا التسجيل لا غنى عنه سوى للاستفادة من إعانات الدولة وإمكانية فتح مدارس دينية. وقال إنه يعتقد بوجه عام أن حرية الديانة لا تثير أي مشكلة في البرتغال حيث تتعايش جماعات دينية عديدة مختلفة دون أي صدام.

43- السيد ماريكاس فيريرا (البرتغال) قال إنه لا تتوفر له بيانات إحصائية عن تأهيل الشباب وإعدادهم لعالم العمل. بيد أنه تنفذ مجموعة من المبادرات لهذا الغرض، وتشارك المؤسسات والمصالح العامة في الجهود الرامية إلى كفالة التدريب المتواصل. ويستفيد تدريب الشباب بصورة خاصة من مساندة الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

44- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) ذكرت أنها على علم بثلاث حالات أدين فيها بعض الأشخاص لمخالفتهم قانون الانتخابات سنة 2002، غير أنها لا تعرف إذا جرد الأشخاص المدانين من حقوقهم الانتخابية. وبالنسبة إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية، أوضحت أنه يجري التنصت بموجب قرار قضائي فقط، وأن التسجيلات ترسل فوراً إلى القاضي الذي طلبها، وأن كل تسجيل لا يفيد الإجراءات يتلف دون أي تأخير. وأكدت من جهة أخرى أنه لا يمكن التنازل عن الجنسية البرتغالية إذا لم يكن للشخص المعني جنسية أخرى، وأن الغرض من هذا الحظر هو تفادي انعدام الجنسية. وأضافت أن تسهيل اكتساب الجنسية البرتغالية لمواطني البلدان التي تكون فيها البرتغالية اللغة الرسمية يجب ألا يعتبر تمييزاً، وإنما مجرد الاعتراف بالصلات المميزة الموجودة داخل جماعة ثقافية واحدة.

45- ال سيد ريبيرو دي ألميدا (البرتغال) أوضح أن المرشحين لوظائف الشرطة يتبعون جميعاً، مهما تكن الرتبة التي يتدربون عليها، برنامجاً تدريبياً عن عمل الشرطة وحقوق الإنسان في مدرسة الشرطة. وأضاف أنه يكفل بالتالي نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ التدريب الأوّلي، ويستمر أيضاً طوال تأدية الخدمة عن طريق الدورات التدريبية السنوية أو المنشورات.

46- السيد بدرو (البرتغال) تناول من جديد حق اللجوء، وشرح أنه بناء على القانون الخاص بالطعون أمام المحكمة الإدارية، لا يكون للطعون المقدمة في حالة رفض طلب اللجوء أثر موقف. غير أنه يوجد إجراء يسمح للأشخاص الذين يرفض طلبهم بالتماس وقف آثار قرار إداري. ويتعلق الأمر هنا بإجراء متميز يمكن اتخاذه قبل تقديم أي طعن أمام المحكمة الإدارية أو في نفس الوقت. ومن الناحية النظرية فقط، من المحتمل أن يتعرض ملتمسو اللجوء للإبعاد في انتظار صدور القرار النهائي بشأن طلبهم. أما في الواقع، فإن هذه الحالة لم تقع قط.

47- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) أكدت أنه تتوفر في البرتغال المساعدة القضائية المنصوص عليها في قانون سنة 2000 بشأن القضايا المدنية والجنائية. وأضافت أن الوساطة منصوص عليها أيضاً، وأن التسجيل المركزي المحوسب للإجراءات معمول به منذ نحو عشر سنين.

48- وشرحت أن طلبة المدرسة الوطنية للقضاء يتبعون جميعاً تعليماً نظرياً مشتركاً متعدد الفروع أثناء أربعة أشهر، ثم يشتركون جميعاً في فترة تدريب لدى قاض وفترة تدريب أخرى لمدة ستة أشهر لدى نائب. وبعد الاشتراك في هاتين الدورتين التدريبيتين فقط يختارون سواء القضاء الجالس أو القضاء الواقف، ويتبعون تدريباً متخصصاً. وطوال مدة دراستهم، تتاح لهم فرصة الالتقاء بممثلي النيابة العامة الذين يطلعونهم على قواعد حقوق الإنسان.

49- السيد بدرو (ا لبرتغال) رداً على سؤال يتعلق بإمكانية إبعاد أجنبي إلى دولة من المحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو لمعاملات سيئة، ذكر أن القانون البرتغالي ينص صراحة على أنه، حتى إذا تعلق الأمر بملتمس اللجوء الذي رفض طلبه، لا يجوز إبعاد الشخص المعني إلى بلد ينشب فيه نزاع مسلح أو تنتهك فيه حقوق الإنسان، بل يجوز له أن يحصل بصفة إنسانية على تصريح بالإقامة في البرتغال صالح لمدة خمس سنوات تنظر على أثرها السلطات المختصة من جديد في شروط عودته إلى بلده الأصلي.

50- السيد فيغيريدو (البرتغال) تناول مسألة الغجر الرومانيين من جديد، وقال إن عدداً كبيراً منهم فقراء، مما يمثل عاملاً من عوامل الحرمان. ومن أجل القضاء على الفقر، اضطرت السلطات إلى اتخاذ بعض التدابير التمييزية الإيجابية، بيد أنها تأمل أن هذه الحالة لن تدوم. وفيما يخص مشكلة العنف والتدابير المتخذة للتصدي لها، ذكر أنه يوجد في البرتغال وسيط، وأن رجال الشرطة مدربون أيضاً على الوساطة في النزاعات. وفضلاً عن ذلك، فإن التوجيهات المجتمعية (2000/43/CE) التي أدرجت في التشريع البرتغالي سمحت بتضمين القانون المحلي مبادئ أساسية تتعلق خاصة بعبء الإثبات وتعريف التمييز المباشر وغير المباشر وحماية الضحايا. وفيما يخص المشاركة في الحياة السياسية، الغجر ممثلون في البرلمان. وفي مجال التربية والتعليم، ما زالت هناك بعض المصاعب، وتدرك السلطات أنه يتعين عليها أن تبذل جهوداً إضافية.

51- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) رداً على السؤال المتعلق بمظاهر الكراهية ضد المسلمين أو اليهود، قالت إنه لم يبلغها أي حادث من هذا النوع وقع في البرتغال. وفيما يخص الاتجار بالنساء، ذكرت أن البرتغال صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها .

52- السيد ماريكاس فيريرا (البرتغال) ذكر أن الأطفال لا ينزحون بالجملة إلى المناطق الزراعية وقت المحاصيل، بل من الملاحظ في البرتغال ظاهرة عكسية، إذ يهجر الشباب الريف ويشهد البلد نزوح أهل القرى إلى المدينة. وبناء عليه، لا تختلف مسألة عمل الأطفال في المدن والقرى.

53- السيد سيمويس (البرتغال) رداً على سؤال بشأن وضع مواطني تيمور الشرقية منذ نيلها الاستقلال، شرح أن تيمور الشرقية دولة لغتها الرسمية البرتغالية، وأن مواطنيها يتمتعون بشروط خاصة للحصول على الجنسية البرتغالية. ويخوّل لهم القانون الحق في الجنسية البرتغالية، وكذلك لجميع سكان المستعمرات البرتغالية السابقة الذين كانوا مقيمين فيها قبل الاستقلال.

54- السيد بدرو (البرتغال) رداً على سؤال بشأن احتمال حبس ملتمسي اللجوء، ذكر أن دخول الأراضي البرتغالية لا يصبح مخالفاً للقانون اعتباراً من إيداع طلب اللجوء. وبناء على هذا الشرط، كل شخص يوجد في الحبس وقت إيداع ملفه ينبغي الإفراج عنه دون إبطاء.

55- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) ذكرت فيما يخص تحويل الأشخاص المحتجزين إلى إصلاحية عند انقضاء المهلة القانونية أن الحبس في إصلاحية يقع بعد استماع القاضي إلى أقوال الشخص المعني وقراره بالحبس الاحتياطي.

56- ال سيد ريبيرو دي ألميدا (البرتغال ) ذكر فيما يخص الحالات الثلاث التي ارتكب فيها رجال الشرطة أعمالاً وحشية، والتي ألمح إليها أحد أعضاء اللجنة، أنه لا يمكنه سوى تقديم إيضاحات عن التدابير التأديبية التي اتخذت حيال رجال الشرطة المعنيين بالأمر. ففي قضية السيد نونو لوكاس ، لم تتخذ وزارة الداخلية أي قرار نهائي حتى الآن، إلا أن المفتش المكلف بالتحقيق اقترح إقالة الشرطي المسؤول عن الأحداث، ويطابق ذلك العقوبة التأديبية الأكثر خطورة في البرتغال. وفي قضية السيد أنجلو سيميدو ، أوقف الشرطي المسؤول عن العمل لمدة 75 يوماً، بيد أن تنفيذ الإجراء أجل لمدة سنة لأن وزارة الداخلية خلصت إلى وجود ظروف مخففة. وفيما يخص وفاة السيد ألفارو كاردوسو ، قال المتحدث إنه تتخذ حالياً إجراءات جنائية وتأديبية ضد المتهم، وإنه لا تتوفر له معلومات أخرى في هذا الصدد. وأضاف في الختام أنه لن يفوت الوفد البرتغالي أن يرسل إلى اللجنة إيضاحات بشأن هذه القضية.

57- السيد بدرو (البرتغال) أوضح فيما يخص إمكانية إبعاد أجنبي تقيم أسرته في البرتغال أنه إذا كانت الأسرة تتمتع بمركز المقيم، فإن الأجنبي يتمتع بنفس المركز ولا يجوز إبعاده بالتالي. أما إذا كانت أسرة المعني بالأمر موجودة في البرتغال دون أن تكون مقيمة فيها، فإنه يجوز إبعاده، لأن الحماية على أساس جمع شمل الأسرة ترتبط باعتبارات تتعلق بالاندماج في المجتمع البرتغالي.

58- الرئيس شكر الوفد البرتغالي على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم أو طرح أسئلة تكميلية.

59- السيد لالاه أبدى ارتياحه للحوار المثمر الذي أجري مع الوفد البرتغالي، غير أنه لاحظ أنه لم يسمح بإزالة قلقه بشأن الأسر التي يرعاها والد وحيد، وبصورة أكثر تحديداً التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة مراعاة أحكام المادة 24(3) من العهد. وطلب الحصول من جهة أخرى على إحصاءات عن عدد الوفيات في الإصلاحيات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك سبب هذه الوفيات (موت طبيعي أو انتحار أو نتيجة لسوء المعاملة أو لأعمال العنف إلخ .). واستفسر في الختام عما إذا كان من المعتاد فتح تحقيق قضائي لتحديد سبب وفاة أي سجين.

60- السيد غليليه - أهانهانزو شكر الوفد البرتغالي على شروحه بشأن الشروط المطبقة على الحق في البث الإذاعي والتلفزي . وأضاف أنه استنتج بالتالي أنه لا يحرم أي شخص من هذا الحق بصورة نهائية. واستفسر أيضاً عن الديانات الرئيسية أو الكيانات الفلسفية الموجودة حالياً في البرتغال وعن وضعها.

61- السيدة ودجوود لاحظت أن السلطات البرتغالية ليست على علم بالحوادث التي تستهدف المسلمين أو اليهود. وأضافت أنه قد يكون من المفيد أن يتوفر للدولة الطرف إطار تشريعي أو تنظيمي ينص مثلاً على أن تضع دوائر الشرطة تقارير عن حوادث من هذا النوع، بحيث يمكن اتخاذ التدابير المناسبة عند الضرورة.

62- وفيما يخص إبعاد أفراد أسرة أجنبي، شرحت السيدة ودجوود أنه قد يتسم ذلك بطابع العقوبة الجماعية في بعض الأحوال، وقد يثير مشاكل بصورة خاصة إذا كان الشخص المبعد عائل الأسرة.

63- السيدة غوميس فيري را (البرتغال) رداً على السيد لالاه ، قالت إن الوفد البرتغالي سيرسل إلى اللجنة معلومات كتابية عن وضع الأسر التي يعولها والد وحيد.

64- السيدة ماتوس (البرتغال) ذكرت أن الوفد سيرسل معلومات أيضاً عن حالات الوفاة في السجون، وأكدت أنه يترتب على وفاة أي سجين فتح تحقيق قضائي.

65- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) رداً على السؤال الذي طرحه السيد غليليه - أهانهانزو ، شرحت أنه بالإضافة إلى الديانة الكاثوليكية توجد في البرتغال طائفة يهودية متوطنة في البلد منذ مدة طويلة ومندمجة فيه، وكذلك طائفة مسلمة يتزايد عدد أتباعها. كما توجد في البرتغال طائفة هندوسية قليلة العدد، وكذلك عدد متزايد من الجماعات الإنجيلية البرازيلية الأصل.

66- السيد سيمويس (البرتغال) تناول من جديد مسألة الحوادث التي قد تستهدف المسلمين أو اليهود، وأكد للجنة أنه يوجد بالفعل إطار لمعالجة هذا النوع من الحوادث. ففي الواقع، ترسل قوات الشرطة تقريراً شهرياً إلى وزارة العدل يتضمن جميع المخالفات التي لاحظتها، بما فيها المخالفات التي يرجع السبب فيها إلى الكراهية العنصرية أو الدينية. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تشعر بخطورة هذه المسائل، وتسجل جميع الإجراءات القضائية بشأن التمييز العنصري أو الديني حسب الأصول في الإحصاءات الرسمية. وبناء عليه، أكد السيد سيمويس أن السلطات البرتغالية لم يبلغ لها أي حادث استهدف المسلمين أو اليهود خلال السنوات الأخيرة في البرتغال.

67- وفيما يخص الملاحظة التي أ بدتها السيدة ودجوود بشأن إبعاد أفراد أسرة الأجنبي الذي قد يكون تحت طائل تدبير الإبعاد، كرر السيد سيمويس أنه إذا كانت الأسرة مقيمة في البرتغال، فإنه لا يجوز إبعاد الأجنبي أو أفراد أسرته.

68- الرئيس شكر الوفد البرتغالي على ردوده. ولاختتام النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، أكد أن الإجراء أوضح أن عملية إحلال الديمقراطية في البرتغال تتقدم تقدماً ملحوظاً، وأن سلطات الدولة الطرف تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حقوق الإنسان. ولاحظ مع الارتياح أن السلطات البرتغالية قدمت تقريراً واضحاً ومفصلاً، وشكر الوفد البرتغالي على المعلومات المحددة والردود الصريحة التي قدمها إلى اللجنة. وأضاف مع ذلك أن اللجنة تأسف على التأخير في تقديم التقرير الدوري للدولة الطرف، وأنها لاحظت من جهة أخرى أن بعض المسائل كانت تستحق أن تدرس بصورة أكثر تعمقاً، لا سيما وضع الروم الذي يستدعي اتخاذ تدابير حازمة. كما لاحظت اللجنة أنه كان ينبغي الإسهاب في تناول بعض المسائل الأخرى، مثل وضع الأجانب وملتمسي اللجوء، ومركز المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، وخاصة في مجال العمل. وفيما يخص الوضع في الإصلاحيات، لاحظت اللجنة أنه يثير القلق لعدة أسباب: اكتظاظ السجون وإدمان السجناء على المخدرات، وكذلك الامتيازات المخالفة للقانون التي يتمتع بها الحراس بالفعل، مما يؤدي إلى توترات، بل أعمال عنف تفضي إلى القتل. وثمة موضوعات أخرى تدعو إلى القلق، وتأمل اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية عنها، مثل نظام السجن الانفرادي والإجراءات الجنائية في حالة تجاوز السلطة من قبل قوات الأمن. وثمة مجال آخر لم يستوف شرحه، وهو مسألة تأثير أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في تطور التشريع البرتغالي والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لمكافحة الإرهاب مع مراعاة العهد مراعاة تامة. وقد يكون من المفيد بوجه خاص معرفة المعلومات التي أبلغتها الدولة الطرف للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن. وستكون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شاكر ة لو تكرمت الدولة الطرف بتقديم معلومات تكميلية عن جميع هذه المسائل، مما سيسمح لها بتقييم مراعاة الدولة الطرف للعهد بصورة أفضل.

69- السيدة غوميس فيريرا (البرتغال) أكدت لأعضاء اللجنة عزم السلطات البرتغالية على حماية حقوق الإنسان، وشكرتهم على أسئلتهم وملاحظاتهم التي ستساعد السلطات على مواصلة جهودها في هذا الشأن.

70- الرئيس أعلن أن اللجنة انتهت من النظر في التقرير الدوري الثالث للبرتغال (CCPR/C/PRT/2002/3).

71- انسحب الوفد البرتغالي .

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -