GENERAL

CCPR/C/SR.1966

26 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثا لثة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 1966

المعقود ة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين ، 22 تشرين الأول / أكتوبر 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لأفغانستان

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لأفغانستانCCPR/C/57/Add.5)؛ CCPR/C/68/L/AFGوAdd.1)

1- الرئيس تلا مشروع البيان الذي يرد نصه أدناه، والذي أمكن إقراره بعد إجراء مشاورات بين أعضاء اللجنة:

"كان جدول الأعمال الأوّلي للدورة الثالثة والسبعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي بدأت في جنيف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001، ينص على النظر في تقرير أفغانستان. وكان يساور اللجنة شواغل جدية للغاية بالنسبة إلى إنفاذ أحكام العهد في أفغانستان، لا سيما فيما يخص وضع النساء وتنفيذ الحكم بالإعدام علناً وخارجاً عن الإجراءات القضائية والتعصب الديني. واستباقاً للنظر في هذا التقرير، كانت اللجنة قد أعدت قائمة بالمسائل - التي ترد نسخة منها طيه - والتي أخذت شواغل اللجنة الجدية في الحسبان. وعلى الرغم من أن الوضع الحالي للنزاع المسلح في أفغانستان قد تسبب في زيادة الشواغل الجدية الأخرى بشأن حماية الحقوق التي يكفلها العهد، فإن اللجنة رأت أن النظر في التقرير لن يكون مجدياً في الوضع الراهن. ولذلك قررت إرجاء النظر في التقرير إلى تاريخ لاحق وأكثر ملاءمة لأغراض المادة 40 من العهد".

2- وبالتالي، ستلحق بالبيان القائمة بالمسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/68/L/AFG) والقائمة الإضافية بالمسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/68/L/AFG/Add.1). وهذه المسائل هي:

"الإطار الدستوري والقانوني لتطبيق العهد، والحق في تقرير المصير، وحالات الطوارئ، وحق الإسهام في إدارة الشؤون العامة وحق الأشخاص الذين ينتسبون إلى أقليات (المواد 1 و2 و4 و25 و26 و27).

1- ما هو مدى تأثير حالة الحرب في ممارسة الحقوق المكفولة بموجب المواد 1 و2 و4 و25 و26 و27 من العهد خلال الفترة موضع الدراسة؟

2- رجاء بيان الضمانات وطرق الطعن التي كانت تتوفر للأفراد خلال الفترة موضع الدراسة. وما هو الوضع المعترف به للحقوق المقررة في المادة 4(2) من العهد، وما هو السبب الذي دعا الحكومة الأفغانية إلى عدم مراعاة إجراء الإعلام المنصوص عليه في المادة 4(3) من العهد؟

3- رجاء شرح النظام القانوني النافذ في الدولة الطرف. هل من المعتزم مراجعة الدستور؟ وإذا كان الرد إيجابياً، هل وضع مشروع في هذا الشأن؟ وهل أجري نقاش عام في هذا الصدد؟

4- إلى أي حد يمكن للمواطنين الأفغان أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارين بكل حرية، وأن يُنتخبوا في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، كما تنص على ذلك المادة 25 من العهد؟

5- ما هي التدابير الملموسة المعتزم اتخاذها للقضاء على مخاطر القمع والتمييز على أساس الأصل الإثني أو الانتساب الديني أو السياسي؟ ورجاء تقديم معلومات عن وضع الأقليات الطاجيك والحظارا والأوزبيك والباشجيري وغيرها. ورجاء بيان إذا كانت توجد معسكرات اعتقال مخصصة لأفراد هذه المجموعات الإثنية. ورجاء تقديم إيضاحات بشأن تنفيذ الإعدام خارجاً عن الإجراءات القضائية لأفراد مجتمع الحظارا بعد استيلاء طالبان على مزار الشريف، وبيان إذا أعدم أشخاص في ذلك الوقت بقطع الرأس علناً.

6- رجاء تقديم معلومات عن الإمكانية المتاحة للشعب الأفغاني لممارسة حقه في تقرير المصير.

حق الفرد في الحياة والحرية والأمن، ومعاملة المعتقلين وغيرهم من الأشخاص المحرومين من الحرية، والحق في محاكمة منصفة (المواد 6 و7 و9 و10 و14)

7- رجاء بيان مدى تأثير حالة الحرب خلال الفترة موضع الدراسة في ممارسة الحقوق المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد.

8- رجاء تقديم معلومات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في بنيان وفي الجزر الوسطى في نيسان/أبريل 1999، وكذلك في كابول في أيار/مايو وتموز/يوليه 1999 وفي أشمالي.

9- هل فرضت عقوبة الإعدام خلال الفترة موضع الدراسة؟ وإذا كان الرد إيجابياً، بسبب أي جريمة؟ وما هي المحاكم التي يجوز لها أن تنطق بعقوبة الإعدام؟ وهل تطبق هذه العقوبة على أشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم، وعلى نساء حوامل؟ وهل يتوفر حق الاستئناف في فرض هذه العقوبة؟ وإذا كان الرد إيجابياً، أمام أي سلطة؟ وما هي طريقة تنفيذ الإعدام؟ وهل ينف ذ الإعدام علناً؟

10- ما هي التدابير التي اتخذت للتحقيق في حالات الإعدام بلا محاكمة والاختفاء والترحيل داخل البلاد والتعذيب والاغتصاب والعقوبات الأخرى أو المعاملات اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وحالات التوقيف والاعتقال التعسفي لأشخاص من قبل أفراد في الجيش وقوات الأمن أو من قبل جماعات شبه عسكرية وجماعات مسلحة أخرى، لمحاكمة المسؤولين عن ه ذه الأفعال ومنع وقوعها من جديد؟

11- عن أي جريمة يجوز فرض عقوبات مثل البتر والرجم والجلد، والتي هي جميعاً مخالفة للمادة 7 من العهد؟ ورجاء بيان إذا كانت هذه العقوبات تفرض علناً، وإذا كان يجبر بعض الأشخاص على حضورها، وبخاصة أفراد أسر الأشخاص المعاقبين بهذا الشكل. ورجاء بيان إذا كان بعض أطباء وزارة الصحة مكلفين بفرض مثل هذه العقوبات.

12- ونظراً للأوضاع السائدة حالياً في أفغانستان، رجاء تقديم معلومات عن سير عمل الهيئة القضائية، وكذلك عن التدابير المتخذة للسهر على مراعاة دور واستقلال القضاء.

المساواة بين الرجال والنساء وحماية الأسرة والأطفال (المواد 3 و23 و24 و26)

13- رجاء تقديم معلومات عن مسؤوليات وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك عن نفوذها على الرجال والنساء.

14- ورجاء تقديم إيضاحات بشأن المساواة بين الرجال والنساء في كامل أراضي الدولة الطرف، وكذلك بشأن وضع النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني، وبخاصة فيما يخص إمكانية الانتفاع بالتعليم والعمل والزواج والوراثة والدين وحرية التنقل وأصول اللبس وممارسة الحقوق المدنية والسياسية بوجه عام. وما هو التشريع النافذ في المجالات السابق ذكرها؟ وهل تتوفر طرق الطعن في حالة التمييز في أحد هذه المجالات؟

15- وهل يراعى حق اختيار الزوج بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة؟ رجاء بيان إلى أي حد يتمشى وضع النساء وصغار الفتيات مع حظر العبودية المقرر في المادة 8 من العهد.

16- وما هي التدابير التي اتخذت لحماية النساء من الاغتصاب وجميع أشكال العنف، وكذلك من الزواج القسري؟ وما هي التدابير المتخذة لتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، والذي هو الثاني في العالم وفقاً للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؟

17- ورجاء تقديم معلومات عن تجنيد الأحداث في الجيش أو في أي قوات أخرى للأمن، أو في جماعة شبه عسكرية، أو في جماعة مسلحة.

حرية التنقل وإبعاد الأجانب، وحق الفرد في احترام حياته الخاصة، وحرية الدين والتعبير وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات (المواد 2 و12 و13 و17-22)

18- ما هو مدى تأثير حالة الحرب في ممارسة الحقوق المكفولة بموجب المواد 2 و12 و17-22 من العهد، خلال الفترة موضع النظر؟

19- ورجاء بيان إلى أي حد الحق في حرية التنقل، والحق في اختيار محل الإقامة، والحق في مغادرة بلده، هي مكفولة بوجه عام، وإلى أي حد تكفل هذه الحقوق بوجه خاص للمواطنين الأفغان الذين لا ينطقون باللغة الباشتو.

20- وما هي التدابير التي اتخذت للسهر على إعادة الأفغان إلى الوطن بكامل حريتهم ورضاهم، وعودة الأشخاص المرحلين في البلد بكل أمان، بغية حماية حقوق الأشخاص المعنيين والسهر على مراعاة أحكام العهد والقانون الدولي الإنساني ؟

"(1) رجاء تقديم إيضاحات بشأن عدد عقوبات الإعدام التي أصدرت وعدد عقوبات الإعدام التي نفذت منذ نهاية 1999. وهل نفذت عقوبات الإعدام علناً منذ ذلك التاريخ؟

(2) كيف يمكن تبرير تدمير تماثيل باميان العملاقة على الأقل جزئياً في آذار/مارس 2001 بالنسبة إلى المادة 18؟ رجاء التعليق على تدمير عدة آلاف آثار غير إسلامية من محفوظات ومجموعات متحف كابول التاريخي في ربيع 2001.

(3) إلى أي حد تعتبر التعليمات الجديدة الصادرة في شهر أيار/مايو 2001 والآمرة بأن يحمل غير المسلمين علامات خاصة للتعريف بهويتهم أنها تتمشى مع المواد 18 و19 و26 و27 من العهد؟ وهل نفذت هذه التعليمات؟

(4) هل يعتبر حظر التحاق الفتيات والنساء بالتعليم الثانوي والجامعي، فيما عدا في حالات استثنائية نادرة، أنه يتمشى مع المواد 3 و23 و24 و26 من العهد؟

(5) هل تعتبر قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء الأفغانيات أنها تتمشى مع المواد 3 و17 و19 و26 من العهد؟ وهل تعتبر القيود المفروضة على حرية تنقل النساء والفتيات الأفغانيات أنها تتمشى مع المادة 12 من العهد؟ "

(6) كيف يمكن تبرير حظر التل ي فزيون والسينما والمسرح بموجب فتوى صدرت مؤخراً بالنسبة إلى المادة 19 من العهد؟

3- السيد شاينين قال إنه يصر على الرأي الذي أبداه في الجلسة الأولى من الدورة الحالية، وما زال يعتقد أنه ينبغي أن تخصص اللجنة نقاشاً بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وأضاف أنه على استعداد مع ذلك للنظر في المشروع الذي قدمه الرئيس شرط تطويره إلى حد ما.

4- السيد يالدين ذكّر بأن المشروع الذي قدمه الرئيس هو حل وسط أمكن التوصل إليه بعد مشاورات بين مختلف أعضاء اللجنة. ورأى أنه قد يكون من غير المجدي أن تشرع اللجنة في إجراء نقاش جديد بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، نظراً لأن القائمة بالمسائل المقر ر تناولها بالبحث ستلحق بالبيان.

5- السيد هينكين قال إنه يوافق على مشروع البيان، إلا أنه يقترح إدخال تعديلين على النص لإزالة الطابع السياسي عنه. واسترعي الانتباه أولاً إلى أن النسخة الإنكليزية للمشروع تشير إلى أنه يساور اللجنة شواغل جدية للغاية فيما يخص تنفيذ أحكام العهد "من قبل أفغانستان"، واقترح بدلاً من ذلك الإشارة إلى تنفيذ أحكام العهد "في أفغانستان". كما اقترح من جهة أخرى إلغاء كل إشارة إلى "النزاع المسلح" في نص المشروع.

6- السيد لالاه اقترح إضافة النص التالي في نهاية الجملة الأخيرة من المشروع: "نظراً بوجه خاص لأحكام النظام الداخلي المراجع، التي تنظم فحص كل تقرير يقدم وفقاً للمادة 40 من العهد، في غياب الدولة الطرف". ورأى مثل السيد هينكين أن من الأفضل الإشارة إلى تنفيذ أحكام العهد في أفغانستان. بيد أنه لا يفهم السبب الذي يدعو إلى الامتناع عن ذكر النزاع المسلح، حيث إن ما يجري حالياً في أفغانستان هو نزاع مسلح.

7- السيدة شانيه ذكّرت بأن مشروع البيان المقترح هو حل وسط، ورأت أن أي تعديل من شأنه أن يفقد المشروع توازنه. وتساءلت من جهة أخرى عما إذا كانت اللجنة سترسل نص المشروع إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن نيتها حضور الجلسات التي سينظر فيها في تقرير أفغانستان.

8- السيد كريتسمر رأى أنه ينبغي الاحتفاظ بعبارة "فيما يخص تنفيذ أحكام العهد" "من قبل أفغانستان". ففي الواقع، ونظراً للوضع الحالي، إذا اختارت اللجنة أن تشير إلى تنفيذ العهد "في أفغانستان"، فإن ذلك البيان سيفسر على أنه يشير إلى ما يفعله اتحاد الشمال، في حين أن اللجنة قلقة في الحقيقة على ما تفعله دولة أفغانستان. وقد يعترض البعض على أن لا أحد يعرف تماماً كنه دولة أفغانستان. وأياً كان الحال، فإن اللجنة قررت فحص التقرير المقدم من الدولة الطرف، وافترضت بناءً على ذلك أن وفداً قد يمثل هذه الدولة. ورأى السيد كريتسمر من جهة أخرى أن الإشارة إلى وجود نزاع مسلح في أفغانستان لا يسيّس بأي حال من الأحوال نص البيان. وفيما يخص الإجراء الواجب اتباعه، إذا وافقت اللجنة على هذا النص، فإنه سيعتبر قراراً اعتمدته اللجنة رسمياً، وينبغي عندئذ مطالبة الأمانة باتخاذ التدابير الضرورية لنشر بلاغ صحفي وإعلام البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتالي.

9- السيد خليل قال إنه يؤيد مشروع البيان الذي اقترحه الرئيس، ويرى أن اعتماد اقتراح السيد لالاه سيسهم في إزالة الطابع السياسي عن هذا النص. وأعلن من جهة أخرى أنه يوافق على الاحتفاظ بالجملة التي تشير إلى وجود نزاع مسلح.

10- السيد أندو قال إنه يؤيد الإجراء الواجب اتباعه والمقترح من السيد كريتسمر لنشر البيان بعدما تعتمده اللجنة. وأضاف من جهة أخرى أن استخدام عبارة "تنفيذ أحكام العهد في أفغانستان" تكفي لتمرير رسالة اللجنة.

11- السير نايجل رودلي قال إنه يشاطر رأي السيد كريتسمر المتعلق باستخدام عبارة "تنفيذ أحكام العهد من قبل أفغانستان". ففي الواقع، إن ما يهم اللجنة هو سلوك الدولة الطرف. وأضاف من جهة أخرى أنه يفضل أن تحذف اللجنة كل إشارة إلى النزاع المسلح، إذ لا ينبغي تفسير البيان بشكل يسمح بالاعتقاد أن اللجنة لن تنظر من الآن فصاعداً في تقارير الدول الأطراف التي ينشب فيها نزاع مسلح. وفيما يخص الإجراء الواجب اتباعه، شرح أنه كان يفضل أن يكون مشروع البيان نتيجة نقاش للجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. غير أنه إذا تبيّن بوضوح أن أغلبية اللجنة لا ترغب في مناقشة هذه المسألة، فإنه سينضم إلى اتفاق الآراء. وينبغي بالتالي أن يُطلب إلى الأمانة أن ترسل هذا البيان إلى البعثات والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن رغبتها في أن تكون ممثلة خلال النظر في تقرير أفغانستان.

12- السيد يالدين قال إنه يوافق على استخدام عبارة "تنفيذ أحكام العهد في أفغانستان". وأشار من جهة أخرى إلى الاختلافات التي ينبغي تصحيحها بين النصوص الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، إذ يشير النص الإنكليزي في الجملة الأخيرة إلى فحص مسألة تنفيذ العهد، في حين يشير النصان الفرنسي والإسباني إلى فحص التقرير.

13- السيد شاينين قال إن ما تدرسه اللجنة بموجب المادة 40 من العهد هو التدابير التي تتخذها الدولة الطرف وطريقة تمتع السكان بحقوقهم، مما يعني في الحقيقة تنفيذ أحكام العهد "في أفغانستان" و"من قبل أفغانستان". وبناء عليه، ربما يتمثل الحل الأكثر بساطة في استخدام عبارة "في أفغانستان". وأضاف السيد شاينين أنه يحبذ إلغاء كل إشارة إلى النزاع المسلح. ولكن، إذا وافقت أغلبية أعضاء اللجنة على الاحتفاظ بهذه الإشارة، فإنه ينبغي عندئذ التوضيح بشكل أو بآخر بأن هذا النزاع المسلح الذي يجري في أفغانستان يثير مشكلة للجنة. واستطرد قائلاً إن الجملة الأخيرة لمشروع البيان يبدو أنها لا تتمشى مع النظام الداخلي للجنة، الذي يقضي بأنه يتعين على اللجنة أن تحدد موعد فحص التقرير في دورة محددة إذا قررت إرجاءه. ولذلك، اقترح السيد شاينين إضافة جملة توضح أن اللجنة قررت فحص تقرير أفغانستان في الدورة السادسة والسبعين، مع العلم بأنه يمكن لها أن تعيد النظر في هذه المسألة في وقت لاحق. ومن بين الشواغل الجدية التي تساور اللجنة، اقترح أن تضاف بصورة خاصة مشكلة اللاجئين وسوء التغذية والمجاعة، الناجمة عن الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في أفغانستان.

14- السيدة ميدينا كيروغا رأت مثل السير نايجل رودلي أنه ينبغي إلغاء كل إشارة إلى النزاع المسلح لتفادي استخدام هذه الإشارة كسابقة. ورأت من جهة أخرى أن مسألة تنفيذ أحكام العهد "من قبل أفغانستان" هي التي تهم اللجنة، نظراً لأنه يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ العهد.

15- السيدة شانيه استرعت الانتباه إلى أنه وفقاً للعبارات المستخدمة في نص مشروع البيان، لا يمنع النزاع المسلح بحصر المعنى من فحص تقرير الدولة الطرف، وإنما يزيد من الشواغل الجدية للجنة.

16- السيد شيرير قال إنه يوافق على اعتماد مشروع البيان كما عرضه الرئيس، إلا أنه يتحفظ على استخدام عبارة "النزاع المسلح".

17- السيد غليلي ه - أهانهانزو قال إنه يود أن يذكر في البيان أن السلطات الأفغانية قدمت وثائق إلى اللجنة، غير أن هذه الوثائق لا تطابق الوضع الحالي ولم يحضر أي ممثل للسلطات الأفغانية. ومن الممكن التوصل إلى هذه النتيجة إذا أضيفت مثلاً إلى الجملة قبل الأخيرة عبارة "المؤرخ في سنة 1991" بعد عبارة "تعتبر اللجنة أن فحص التقرير".

18- السيد كريتسمر ذكر أنه لما قررت اللجنة فحص تقرير أفغانستان، فإنها كانت تعرف أن التقرير لا يطابق أحداث الساعة، وأن جماعة طالبان التي كانت تسيطر على أغلبية الأراضي الوطنية لم تكن معترفاً بها كممثلين رسميين لأفغانستان. وبالتالي، فإنه لا يمكن للجنة أن تستخدم الحجج التي تقدم بها السيد غليل ه - أهانهانزو . وأضاف من جهة أخرى أنه يبدو أن أغلبية أعضاء اللجنة توافق على استخدام عبارة "في أفغانستان". وعلاوة على ذلك، ينبغي مراعاة لاتفاق الآراء الامتناع عن الإشارة إلى "النزاع المسلح" والاكتفاء بعبارة أكثر عمومية تشير إلى الأوضاع السائدة حالياً في البلد. ورداً على شواغل السيد شاينين ، اقترح السيد كريتسمر في الختام تعديل الجملة الأخيرة من مشروع البيان بحيث يكون نصها كالآتي: "ولذلك قررت [اللجنة] إرجاء النظر في تنفيذ العهد في أفغانستان. وستحدد النظر في التقرير في دورة لاحقة وأكثر ملاءمة لأغراض المادة 40 من العهد".

19- الرئيس قال إنه إذا لم يكن هناك أي اعتراض، فإنه سيعتبر أن اللجنة تعتمد مشروع البيان، كما عدله شفهياً السيد كريتسمر ، وسيطلب إلى الأمانة أن تنشره على أوسع نطاق ممكن بحيث تكون جميع الأطراف المعنية على علم بهذا القرار.

20- وقد تقرر ذلك .

انتهت الجلسة العلنية للجلسة الساعة 50/10

- - - - -