الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2744

Distr.: General

4 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجلسة 2744

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين،11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري السادس للسلفادور

افتُتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

1- السيد أوفلاهرتي ،قال لدى تقديم تقريره عن اجتماع ما قبل الدورة للفريق العامل المعني بالبلاغات، إن الفريق العامل عقد اجتماعه قبل ذلك بأسبوع وعلى مدى ثلاثة أيام ونظر في 20 بلاغاً.

2-وقد أثنى الفريق العامل على الأمانة لنوعية الدعم الفائقة الذي تقدمه. بيد أنه أعرب عن قلقه إلى حد ما إزاء تخفيض عدد موظفي وحدة الالتماسات.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري السادس للسلفادور ( CCPR/C/SLV/6 ؛ و CCPR/C/SLV/Q/6 و Add.1 ؛ و HRI/CORE/1/Add.34/Rev.2 )

3- بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد السلفادور أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

4- السيد أرين غويرا (السلفادور)، قال إن حكومة السلفادور التي تولت مقاليد السلطة في حزيران/يونيه 2009 أجرت تغييرات كبرى تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان لجميع مواطني السلفادور. واعترفت الحكومة بالتزامات البلد في مجال حقوق الإنسان كما أنها تلتزم بتوفير سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبعد عقود من عدم اكتراث الدولة، بدأت السلطات تخطو الخطوات الأولى نحو الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5- السيد موراليسكروز (السلفادور)، قال إن الحكومة منهمكة منذ حزيران/يونيه 2009 في عملية تقييمية هدفها تحديد الإجراءات، والبرامج، والسياسات التي يمكن اعتمادها وتنفيذها وتكييفها بهدف زيادة امتثال السلفادور للعهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

6-وأضاف أن هناك حاجة إلى تصويب بعض البيانات التي أُدلي بها والمعلومات التي وردت في التقرير الدوري السادس (CCPR/C/SLV/6) المقدم في أوائل عام 2009 لأنها تعكس نهجاً لا توافق عليه الحكومة الحالية في تناول الالتزامات الدولية للدولة. فعلى سبيل المثال، اتخذت الإدارات السابقة موقفاً يتسم بعدم المبالاة إزاء التزاماتها الدولية تجاه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الداخلي وهذا إذا لم تنكر هذه الالتزامات. وسعت الحكومة الحالية إلى استرجاع كرامة الضحايا وشجبت إجراءات الدولة، التي كانت مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح، ولا سيما ضد السكان المدنيين.

7-وبدأت الحكومة عمليات إدماج وحوار مع الضحايا والمنظمات التي تمثلهم. وانعكس اعتراف الدولة بسلطة هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الرقابة الدولية على الدورات الأخيرة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وغير ذلك من هيئات المعاهدات. والعمل جارٍ لإنشاء لجنة وطنية للتعويضات ولجنة وطنية لاقتفاء أثر الأطفال المفقودين. وستطبق هذه الأخيرة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في البحث عن الأطفال الذين اختفوا خلال النزاع المسلح الداخلي.

8-وفي مناسبة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة "لاتفاقات السلام" في 16 كانون الثاني/يناير 2010، اعترف رئيس الجمهورية بأن موظفي الدولة وأعضاء هيئات شبه رسمية ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، معترفاً بذلك بمسؤولية الدولة عن هذه الأفعال. كما اعتذر، وأعلن عن إنشاء اللجنتين المعنيتين بالتعويضات والأطفال المفقودين، وعرض التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة للاضطلاع بالتحقيقات وكفالة حق الضحايا في العدالة.

9-وفي حين اعترفت الحكومة بأن هدف التوصل إلى إرضاء ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال النزاع المسلح إرضاء كاملاً يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر حزماً من جانب جميع المؤسسات العامة، فإنها أفادت بأن الإجراءات التي أُطلقت حتى تاريخه تشكل خطوة كبرى إلى الأمام بالمقارنة مع تقاعس الحكومات السابقة.

10-واعتُمد أيضاً نهج جديد للسياسات الأمنية، التي تستند حالياً إلى الدستور، واتفاقات السلام، واحترام الكرامة الإنسانية، والشفافية، والمساءلة، وإشراك عامة الجمهور، والعدل بين الجنسين، والاستعمال القانوني (وليس ابداً التعسفي) للقوة. وتشمل السياسات الأمنية الجديدة ما يلي: منع الجريمة ومكافحتها؛ ومنع العنف؛ وإنفاذ العقوبات؛ وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع؛ وتقديم الرعاية إلى الضحايا؛ والإصلاح المؤسسي والقانوني. وسيُعتمد نهج ديمقراطي لمنع العنف والجريمة والحد منهما. وستُعطى أهمية للممارسة الحرة للحقوق والحريات، والمشاركة الاجتماعية على نطاق أوسع، وإشراك السلطات المحلية، وتعزيز القدرات التقنية للحكومة المركزية في مجالي العدل والأمن العام.

11-وأردف قائلاً إن سياسات الأمن والعدالة الجديدة تضمن الاستقلاليةأيضاً، وتنص على تعزيز المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية. وقد بدأت الإجراءات المتخذة في ذلك الصدد تؤتي ثمارها، على الرغم من المقاومة المواجهة في محيط وطني قُيّدت فيه قدرات الرقابة المتوفرة للمفتشية. وكان هناك أيضاً تحسين في الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للأمن العام.

12-وأوضح أن إنشاء أمانة الإدماج الاجتماعي في مكتب رئيس الجمهورية يبرهن على التزام الحكومة بعدم التمييز في مجال حقوق الإنسان. وقال إن ولايته تشمل تعزيز نهج قائم على الحقوق في وضع السياسات العامة بغية القضاء على التمييز والتعصب، وتنفيذ العمل الإيجابي، عند الاقتضاء، دعماً للأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وأبناء الشعوب الأصلية، والأشخاصالمتعددي الميول الجنسية.

13-وأفاد بأنهتم نبذ سياسات عدم الاعتراف بالشعوب الأصلية و"وإبادتهم إحصائياً" لها. وهناك اعتراف بالسلفادور كبلد متعدد الثقافات يضم ثلاث مجموعات من الشعوب الأصلية: الناهواتل/بيبيل، واللانكا، والكاكاويرا. ويتكلم شعبان على الأقل لغة أخرى غير الإسبانية. وبما أن للشعوب الأصلية تراثها الثقافي والتاريخي والإثني الخاص بها، فإن من الواجب الاعتراف بوجودها من الناحية القانونية.

14-وأشار إلى أن على الدولة أيضاً أن تتوصل إلى اتفاق مع الشعوب الأصلية بشأن سياسات عامة جامعة تحترم نظرتهم إلى العالم وتضمن لهم التمتع دون قيود بجميع حقوقهم. وقال إن المؤتمر الوطني الأول للشعوب الأصلية افتُتح في السلفادور في ذلك اليوم بالذات. واتفق ممثلو مجموعة كبيرة من منظمات ورابطات الشعوب الأصلية على جدول الأعمال.

15-وأضاف أن أمانة الإدماج الاجتماعي كانت تروج للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي. ويحظر المرسوم التنفيذي رقم 56 المعتمد في أيار/مايو 2010 حظراً باتاً التمييز في الإدارة العامة على هذه الأسس. وعلاوة على ذلك، أُطلقت حملات إعلامية وحملات توعية للقضاء على القوالب النمطية وتعزيز السياسات التي تضمن الحق في التنوع الجنسي.

16-وبما أن الامتثال التام لجميع معايير حقوق الإنسان المكرسة الواردة في العهد ما زال يطرح تحديات هائلة لسلطات السلفادور، فإن هذه الأخيرة تولي أهمية كبيرة للحوار الحالي ولاستنتاجات اللجنة وتوصياتها.

17- السيد أوفلاهرتي ، قال إن من المؤسف أن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل لم تُقدم قبل ذلك بحيث يمكن ترجمتها إلى لغات عمل اللجنة.

18-وفيما يتعلق بالسؤال الأول، أعرب عن امتنانه لاعتراف الدولة الطرف بأن المحاكم لا تستند إلى أحكام العهد بالقدر الواجب، خاصة لأن المعاهدات الدولية تشكل جزءاً من القانون المحلي. وسأل عما تفعله الجامعات وغيرها من المراكز التي توفّر التعليم القانوني الأساسي والمستمر لضمان زيادة المحامين والقضاة على العهد.

19-وأحاط علماً بغلبة الدستور على العهد. وبما أن عدداً من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، بما فيها الأرجنتين وبيرو وغواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا، منحت العهد مكانة الدستور، سأل عما إذا كان يمكن للسلفادور أن تنظر في اعتماد تعديل دستوري لذلك الغرض. وأعرب أيضاً عن رغبته في معرفة الطريقة التي تفي بها الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية في الحالات التي يتضح فيها أن الدستور غير متسق مع حكم من أحكام العهد. فهل هنا إجراء من مثل نظام فحص وتدقيق لضمان اتساق التشريعات الجديدة مع العهد؟

20-وأشار إلى أن الأسئلة من 2 إلى 5 من قائمة المسائل تتعلق جميعها بالعدالة الانتقالية. وقال إنه على علم تام بالمجموعة الهائلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع المسلح الداخلي. وقد أُبلغت مصادر للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 000 75 شخص قُتلوا وسجلت لجنة الحقيقة حوالي 000 22 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهو منتبه، في ذلك السياق، للتحديات التي تطرحها العدالة الانتقالية ويقدر كثيراً المعلومات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، و‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏، ومجلس حقوق الإنسان، مما يبرهن على النشاط الذي تُعالج به مسألة التعويضات. غير أن المادتين 6 و7 من العهد تقتضيان من الدولة الطرف أن تجري تحقيقات جنائية واسعة النطاق وتضمن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وما زال هناك العديد من حالات الاختفاء التي لم يحسم أمرها بعد. وتعطي المادة 2 للضحايا الحق ليس في التعويضات أو الانتصاف فحسب بل أيضاً في شكل أوسع من أشكال جبر الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدعم ثقافة حقوق الإنسان وتفعل كل ما في مقدورها لضمان المساءلة والشفافية والعدالة.

21-وبما أن مواصلة تطبيق قانون العفو العام الوارد ذكره في السؤال 2 من قائمة المسائل يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد، فقد تساءل عما إذا كانت هناك أي إمكانية لمراجعة القانون وإلغائه. وأضاف أن المحكمة العليا أعلنت أنها يمكن أن تستبعد قابلية تطبيقه في بعض الظروف، ولكنه لم يسمع قط عن أي حالة تصرفت فيها المحكمة عملاً بذلك التفسير. وسأل عن الظروف التي يمكن للمحكمة فيها أن تمارس هذا الاختصاص وعن سبب عدم قيامها بذلك في الحالة المشار إليها في المسألة 3 من قائمة المسائل، وبالتحديد قتل المونسينيورأوسكارروميرو، رئيس أساقفة السلفادور، وكذلك ستة رهبان يسوعيين، وخادمهم المنزلي وابنته في عام 1989.

22-ونبه إلى أن السؤال 3 يشير أيضاً إلى تطبيق قانون التقادم. وإذا كان القانون يمنع المحاكم من النظر في أي حالة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بفترة ما قبل عام 1998، فإنه سيكون منافياً للعهد.

23-ووفقاً للرد الكتابي على السؤال 4، فُصل من القوات المسلحة في أوائل تسعينيات القرن الماضي ما يزيد عن 100 ضابط، بمن فيهم بعض كبار الضباط. غير أن اللجنة أُخبرت بحالات الفصل تلك خلال حوارها السابق مع الدولة الطرف. ونظراً لنطاق الانتهاكات المرتكبة، فإنه رأى أن عدد هذه الحالات صغير بشكل غير معقول. ووفقاً للجنة الحقيقة، تتحمل القوات المسلحة مسؤولية 60 في المائة من انتهاكات حقوق الإنسان التي بلغ عددها 000 22 حالة، ويتحمل موظفون آخرون مكلفون بإنفاذ القوانين مسؤولية 25 في المائة منها، وموظفو الدفاع المدني 20 في المائة. وسأل عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإعادة فتح مسألة تطهير قوات الأمن.

24-وأعرب عن ترحيبه الحار بخطة التعويضات وطلب مزيداً من المعلومات عن طريقة تطبيقها في الواقع. فعلى سبيل المثال، ما هي أشكال التعويض التي يجري النظر فيها، وما هي الأموال التي خُصصت لهذا الغرض، وما هو الجدول الزمني المتوقع لتوزيعها.

25-وفيما يتعلق برد الدولة الطرف على السؤال 5، قال إن الإجراء المتبع في السلفادور لفحص المجندين الجدد في الشرطة المدنية الوطنية إجراء ممتاز ويمكن أن يستخدم استخداماً مفيداً كنموذج لدول أطراف أخرى. إلا أن السؤال 5 لا يتعلق بالمجندين الجدد، بل بالأحرى بمقدمي الطلبات الذين ربما ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تورطوا في انتهاكات للقانون الإنساني فيما مضى. وأضاف أنه يود الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع.

26-ولمساعدة اللجنة على زيادة فهم سياسات الحكومة في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان دعم السلفادورللتوصيتين 45 و46 الواردتين في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/14/5) علامة على تحول السياسات في هذا الصدد. وتتمثل تلكما التوصيتان في إجراء تحقيق كامل وفعال في الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وبما أن كلا التوصيتين لم تذكرا أي حد زمني، فإنه يبدو أنهما تنطبقان على الانتهاكات التي يعود تاريخها إلى فترة النزاع.

27- السيدة ماجودينا ، قالت إن اللجنة أعربت في أحدث ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/78/SLV) عن قلقها لأن إصلاح النظام القضائي قد لا يكون كافياً لضمان الامتثال للمادة 14 من العهد. وأعربت عن رغبتها في معرفة التقدم الذي أُحرز في معالجة هذا القلق.

28- السيد ريفاسبوسادا ، قال إن القلق يساور اللجنة إزاء تقارير تلقتها عن تهديدات لحياة كبير المدعين العامين. وأوصى الدولة الطرف بألا تكتفي بتوفير حماية الشرطة لهؤلاء المسؤولين الكبار، بل ينبغي أيضاً أن تحقق في مصدر التهديدات.

29-وأضاف أن فترة النزاع المسلح الطويلة في السلفادور شهدت عدداً كبيراً من حالات الاختفاء القسري، مما يطرح تحدياً من حيث التحقيق وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة. ورحب بكون الإدارة الحالية قد اتخذت تدابير للتأكد من أماكن وجود ضحايا الاختفاء ومصيرهم، ولكنه لاحظ أنه يجب زيادة تعزيز هذه الجهود. وأفاد بأن اللجنة سترصد عن كثب جهود الدولة الطرف في هذا الصدد.

30-ومضى يقول إنه لا يكفي الدولة الطرف مجرد الإبلاغ بأنها أصلحت تشريعاتها؛ بل ينبغي لها أيضاً أن تقدم معلومات عن تنفيذ هذا الإصلاح بحيث تستطيع اللجنة تقييم درجة التقدم المحرز. ولئن كان من الضروري حيازة إحصاءات عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين العموميين، فإن ذلك لا يكفي. وأوضح أن اللجنة بحاجة أيضاً إلى معرفة نتائج التحقيقات والعقاب المفروض على الجناة.

31-وبالمثل، ففيما يتعلق بموضوع توفير تعويض للضحايا، لا يكفي مجرد اعتراف الدولة بالأفعال الخاطئة أو اعتذارها، حتى ولو كان هذان الإجراءان يشكلان جانباً هاماً من التعويض. فالأهم بالنسبة إلى اللجنة هو معرفة النتائج المحققة بالتحديد والتفاصيل المتعلقة بتقديم التعويض المناسب للضحايا.

32-وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ضباط الشرطة المدنية الوطنية الذين أُدينوا لجرائم ارتكبوها خلال النزاع نالوا العقاب وفقاً لمقتضيات القانون الدولي. فالاكتفاء بفصلهم لا يكفي ويسهم في ثقافة الإفلات من العقاب. ومن الواجب ضمان نيل هؤلاء الجناة عقوبات متناسبة مع خطورة جرائمهم وتوفير انتصاف مناسب للضحايا.

33- السيد سالفيولي ، قال إنه، رغم أن السلفادور لا تملك حالياً إطاراً قانونياً محدداً للشعوب الأصلية، فإنه يرحب بكون المؤتمر الوطني الأول للشعوب الأصلية قيد الإعداد في الدولة الطرف. وأعرب عن رغبته في معرفة الدور الذي تضطلع به الدولة في ذلك المؤتمر وما إذا كانت قراراته ستكون ملزمة. وسأل عما إذا كانت تلك السياسات الجديدة تعني أن الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989(رقم 169). وطلب معلومات إضافية عن مشاركة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في الحياة العامة، بما في ذلك المستويات العليا للخدمة المدنية، والأحزاب السياسية، والبرلمان. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت قد وُضعت أي سياسات محددة بشأن قضايا الشعوب الأصلية، وطلب مزيداً من المعلومات عن حالة حقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأراضي.

34-وأضاف أن الحكومة، في ردها على السؤال 9، ذكرت العديد من الخطط، ولكن يبدو أن هناك معلومات قليلة فيما يتعلق بتنفيذها. وسأل عن الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بالمساواة الحقيقية وبمكافحة العنف الجنساني. وأشار إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل عدداً من التوصيات المقدمة من هيئات معاهدات أخرى تابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ووجه الانتباه بشكل خاص إلى توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، التي تضمنت بحثاً إضافياً في أسباب هذا العنف. وأوصيت الدولة الطرف أيضاً بجمع إحصاءات مفصلة بحسب نوع الجنس في جميع القطاعات، لا سيما العمالة. وأعرب عن أسفه لكونها لم تنفذ تلك التوصية لأن ذلك يمنع اللجنة من إجراء تحليل صحيح لالتزام الدولة بمبدأ المساواة بين الجنسين.

35-وطلب مزيداً من المعلومات المفصلة عن مشروع القانون الأولي المتعلق بالإصلاحات الانتخابية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وسأل عن الموعد الذي يتوقع فيه اعتماد مشروع القانون. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان هناك أي أفراد قد حوكموا أو صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم أعمال عنف منزلي.

36-وقال إن الدولة الطرف أشارت في ردها على السؤال 9 إلى برامج تعليمية للمناطق الريفية تستهدف كلا من الفتيان والفتيات. غير أن السؤال 9 يشير بالتحديد إلى الخطوات المتخذة لتحسين معدل محو الأمية لدى النساء، وبخاصة النساء في المناطق الريفية، لأن الأمية أسوأ بكثير لدى الفتيات منها لدى الفتيان في تلك المناطق. وطلب أمثلة عن حملات التوعية التي أُطلقت لأغراض معالجة تلك المسألة.

37-وفيما يتعلق بالسؤال 10، سأل عما إذا كانت هناك أي بيانات تتعلق بالتدابير المتخذة لمنع الاعتداءات على المثليين جنسياً، أو التحقيق في هذه الحوادث، أو مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

38-وأضاف أن الحالة فيما يتعلق بالإجهاض تبعث على الأسى بشكل خاص. فالدولة الطرف لم تخفق في مراعاة أحدث الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالإجهاض فحسب، بل إنها أصدرت تشريعات تتعارض معها في واقع الأمر بتجريم جميع أنواع الإجهاض. ومن غير المنطقي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لمكافحة العنف ضد المرأة في الوقت الذي تجعل فيه من الإجهاض جريمة جنائية. لا بل إن اللجنة تلقت تقارير عن نساء قضين نتيجة لعدم محاولة الحصول على العلاج عندما كن بحاجة إلى الإجهاض لأسباب صحية. ومن الضروري أن تفتح الدولة الطرف مناقشة عامة حول هذا الموضوع. وينبغي لها أيضاً أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لجعلها مطابقة للمعايير الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام. ومن الصعب فهم سبب احتفاظ الدولة الطرف ببيانات عن عدد النساء اللواتي أُدنَّ وحُكم عليهن لخضوعهن للإجهاض وعدم احتفاظها بأي بيانات عن الرجال المسؤولين عن العنف المنزلي. وأعرب عن أمله في أن تُعطى تلك المواضيع الحساسة الأهمية الواجبة في التقرير الدوري المقبل الذي تقدمه السلفادور.

39- السيد ثيلين ، طلب المعلومات المتعلقة بالمميزات الرئيسية لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية. واستفسر عما إذا كان الإصلاح سيعزز الإجراءات المتعلقة بتمثيل الضحايا ويحسن حظوظهم في الحصول على تعويض. وسأل عما إذا كانت السلفادور تعتزم الانتقال من نظام التحقيق إلى نظامالاتّهام.

40- السيد عمر ، قال إن من الصعب قبول معالجة الدولة الطرف التصنيفيّة لمشكلة الإجهاض، التي لا تفرق بتاتاً بين الاحتياجات المشروعة وغيرها من أسباب السعي إلى الإجهاض. ومن الصعب أيضاً قبول إمكانية الحكم على المرأة بالسجن لمدة 30 عاماً بسبب الإجهاض. واقترح على الدولة الطرف، إن لم تذهب إلى حد إلغاء التشريعات، أن تنظر على الأقل في اعتماد عناصر ملائمة للتمييز بين مختلف أنواع الإجهاض. وسأل عما إذا كان القانون الذي يجرّم الإجهاض يستند إلى اعتبارات اجتماعية أو دينية.

41-وقال إنه سيكون ممتناً لو حصل على مزيد من المعلومات بشأن الاعتبارات القانونية المتصلة بالتقادم، لا سيما في حالة المونسينيورأوسكارروميرو. وهل يُسمح بأي استثناء للأحكام التي تنص على التقادم؟ وينبغي للوفد أن يعلق عما إذا كان هناك تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة، الواردة في أحدث ملاحظاتها الختامية، التي تدعو الدولة الطرف إلى مراجعة قوانينها بشأن التقادم وتكييفها كلياً مع التزاماتها بموجب العهد.

42- السيد الهيبة ، سأل عما إذا كانت التغييرات الجارية في صفوف قوات الأمن جزءاً من إصلاح شامل لنظام الأمن ونظام العدالة الجنائية. وحث الدولة الطرف على النظر في الروابط بين النظامين والحاجة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان مع المحافظة على القانون والنظام.

43-وقال إن اللجنة سترحب بتلقي مزيد من المعلومات بشأن الجهود المبذولة لتحسين حالة المرأة ومعالجة التنميط الجنساني والتمييز الجنسي عموماً. وسأل، على الخصوص، عن كيف تعتزم الحكومة وضع حد للتشغيل بدوام كامل للفتيات اللواتي تنتمي الكثيرات منهن إلى فئات ضعيفة.

44-وبما أن الإجهاض غير قانوني، حتى في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، فإنه سيكون من المفيد معرفة إلى أي مدى تدعم الدولة الطرف المنظمات غير الحكومية التي تعتني بضحايا الإجهاض وسفاح المحارم، واللواتي تفيد التقارير أنهن يُمنعن في بعض الأحيان من دخول المستشفيات العامة.

عُلقت الجلسة الساعة 35/16 واستُؤنفت الساعة 55/16

45- السيد أرين غويرا (السلفادور)، أشار إلى أن الرئيس ماوريثيوفونيس لم يتول منصبه إلا في حزيران/يونيه 2009. وقال إن الحكومة ترحب بفرصة فتح حوار بشأن حقوق الإنسان لجميع مواطني السلفادور، سواء في بلده أو في الخارج، واعترف بأن هناك قدراً كبيراً من العمل الواجب إنجازه لتحسين حالة جميع المواطنين.

46- السيد موراليسكروز (السلفادور)، قال إن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا نظرت في مسألة مركز الصكوك الدولية في النظام القانوني لبلده. وأشارت، في قرار صدر في عام 2004، إلى أن للصكوك الدولية قوة قانونية ملزمة في السلفادور وأن لها الغلبة على التشريعات المحلية. وأصبح من الشائع بشكل متزايد أن يستند القضاة في المحاكم الجنائية والأسرية إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عندما يواجهون تشريعات محلية تقيد حقوق الإنسان، واستندت الغرفة الدستورية في عدد من قراراتها الحديثة إلى صكوك دولية، بما فيها العهد. ومع ذلك، لم يدر حتى تاريخه أي نقاش بشأن الإصلاح الدستوري بغرض تعديل مركز الصكوك الدولية.

47-وبينما اعترف مع التقدير بواجب ضمان أن يكون لضحايا الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني حق في التعويض قابل للإنفاذ، فإنه رأى أن مسؤولية إِعمال ذلك الحق تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة. وقد بدأت الحكومة عملية إنفاذ ذلك الالتزام، وأنشأت لجنتين معنيتين بالتعويضات والأطفال المفقودين. وعينت اللجنة الوطنية للتعويضات أعضاءها، ومن بينهم عدد من موظفي الدولة، وهي حالياً بصدد وضع نظامها الداخلي. وبمجرد اعتماد هذا النظام، ستبدأ اللجنة فترة مفاوضات تدوم أربعة أشهر مع منظمة حقوق الإنسان التي تمثل ضحايا النزاع المسلح الداخلي. ومن ثم ستُتاح للضحايا فرصة المشاركة مباشرة في وضع الخطة الوطنية للتعويضات.

48-وستكون اللجنة الوطنية لتقفي أثر الأطفال المفقودين مستقلة تماماً، وتشمل ممثلين عن المجتمع المدني، وتتمتع بقدرات تحقيق كاملة. وقد أبرزت عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا الحاجة إلى تقديم تعويضات إلى ضحايا النزاع المسلح الداخلي، لا سيما في حالات الاختفاء القسري للأطفال، التي تشكل انتهاكات للدستور.

49-وأوضح أن الحكومة لا تعتزم إلغاء قانون العفو العام. ولكن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا قررت في عام 2000، رداً على طلب لإعلان لا دستورية القانون، أن هذا القانون لا ينطبق على قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من الدستور أو الأعمال التي حدثت في الفترة من 1989 إلى 1992. وذلك القرار، بالإضافة إلى قرار الغرفة الدستورية لعام 2004 بأن الصكوك الدولية تتمتع بالغلبة على التشريعات المحلية، يحد من أثر هذا القانون. وإذا اختارت السلطة القضائية اغتنام تلك الفرصة، فإن سوابقها القضائية ستوفر أساساً قانونياً سليماً تُجرى على أساسه التحقيقات ويُضمن به وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. وفي حين أن الالتزام بتقديم التعويض يتيح للحكومة بعض المجال للمناورة، فإن مسؤولية بدء الإجراءات تقع على عاتق السلطات القضائية. وقد كان مكتب المدعي العام، بوجه خاص، بطيئاً في التحقيق بشأن القضايا المنطوية على انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بعد عام 1998.

50-وفي قضية الرهبان اليسوعيين الستة الذين قُتلوا، ذُكر بالفعل قرار الغرفة الدستورية لعام 2000 الذي يحد من تطبيق قانون العفو العام. ولكن قانون التقادم هو الذي طُبق في تلك القضية. فقد قُتل الرهبان قبل اعتماد القانون الجنائي الحالي، الذي ينص على أنه لا يمكن الاستناد إلى قانون التقادم في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولكن، لا يمكن تطبيق القانون الجنائي بمفعول رجعي.

51-وقال إن الحكومة اعترفت بأنه ما زال هناك مهام جسيمة يجب إنجازها لتحسين حالة حقوق الإنسان في أوساط القوات المسلحة والشرطة، رغم عملية "التطهير" التي أسفرت عن فصل حوالي 100 ضابط. ومنذ تلك العملية، التي أُجريت كجزء من عملية السلام، لم تواصل الحكومات المتتالية تطبيقها. غير أن الحكومة الحالية تعزز المراقبة والرصد المؤسيين لضمان التحقيق بشأن أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة يرتكب انتهاكاً لحقوق الإنسان أو يسيء استعمال سلطته بأي طريقة كانت وفصله من الخدمة.

52-وأضاف أن أمين المظالم حظي بحماية خاصة، وأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقات بشأن التهديدات الموجهة إلى أمناء المظالم السابقين. واتُّخذت تدابير مماثلة لحماية زعماء المجتمعات المحلية في كابانياس، الذين تعرضوا للتهديدات كنتيجة لاحتجاجاتهم على أنشطة التعدين في تلك المنطقة. وأُثيرت مسألة أمنالمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال إن قانون التقادم أو قانون العفو العام (توطيد السلم) سيشمل الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية.

53- السيدة هيرنانديسديإيسبينوزا (السلفادور)، قالت إن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بذلا لعدة سنوات جهوداً للتوعية بالعهد وبالتزامات السلفادور بوصفها دولة طرفاً. وأُدرجت وحدات بشأن أحكام العهد في مناهج التدريب الخاصة بالموظفين القضائيين وموظفي الشرطة. وأُنشئ أيضاً برنامج تدريبي للمدعين العامين تحت رعاية مكتب أمين المظالم. وتغطي المناهج القانونية في الجامعات الحقوق المنصوص عليها في العهد وغيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل المنظمات غير الحكومية أيضاً بغية التوعية بالعهد. ويمكن أن يستند جميع المواطنين إلى العهد. وتركز الشرطة المدنية الوطنية والأكاديمية الوطنية للأمن العام أيضاً على نهج قائم على حقوق الإنسان في تدريب ضباطهما؛ وهما بذلك تعملان على زيادة الوعي بالعهد.

54-وتطرقت إلى مسألة تعليم الفتيات، وقالت إن إحصاءات وزارة التعليم تظهر أن عدد الفتيات اللواتي طلبن التسجيل في المدارس أعلى من عدد الفتيان، وتظهر إحصاءات محو الأمية لعام 2010 أن هذا المعدل بين الفتيات أعلى منه بين الفتيان في مدارس الدولة. وتهدف الحكومة إلى تحقيق محو الأمية بين جميع الأطفال بنسبة 100 في المائة، ولذلك الغرض وضعت استراتيجية للتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقات وأطفال الشعوب الأصلية. وهناك نظام نموذجي للالتحاق بالمدارس بدوام كامل بغية الحد من فجوة محو الأمية القائمة بين الفتيان والفتيات وضمان مزيد من المساواة.

55-وقالت إن السلفادور تتخذ حالياً أولى خطواتها نحو التحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع نوع الجنس أو الميل الجنسي ومقاضاتها. وقد أنشأت الحكومة وحدة للتنوع الجنسي تعمل للقضاء على التمييز الجنساني أو القائم على الميل الجنسي. وبدأت الأكاديمية الوطنية للأمن العام تتخذ تدابير لتدريب ضباط الشرطة على التصرف باحترام نحو الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة. ومن الفجوات الهامة التي يجب تجاوزها عدم ملاءمة العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم الكراهية وعدم وجود تعويض للضحايا. وأضافت أن هناك جهوداً تبذلها السلطة التنفيذية لكفالة تدريب مناسب للشرطة وضمان التحقيق في جرائم الكراهية المرتكبة بدافع نوع الجنس أو الميل الجنسي. وستُرسل إلى اللجنة في الوقت المناسب الإحصاءات المتعلقة بالتحقيقات والإدانات.

56-وفيما يتعلق بمسألة الشعوب الأصلية ودور الدولة، قالت إن أول مؤتمر وطني للشعوب الأصلية سيبدأ أعماله في اليوم التالي. ودعت الحكومة جميع منظمات ومؤسسات الشعوب الأصلية المتوقع مشاركتها كي يتيسّر لها وضع جدول أعمال المؤتمر. وتعترف الحكومة بأنها لا تستطيع فرض قرارات على الشعوب الأصلية، ومن ثم يجب عقد اتفاقات. ولهذا الغرض، أُنشئت هيئة للتعاون بين الحكومة والشعوب الأصلية. وستحترم الحكومة جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر. وستنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، 1989(رقم 169)، إذا قدمت الشعوب الأصلية اقتراحاً بذلك. ويهدف المؤتمر أيضاً إلى إنشاء لجنة للشعوب الأصلية من أجل صياغة الأسئلة المناسبة ثقافياً للتعداد الوطني المقبل؛ فقد تم تجاهل الشعوب الأصلية في التعداد السابق.

57-وأوضحت أن الإجهاض قضية صعبة بوجه خاص في السلفادور. فالدستور، والقانون الجنائي، والتشريعات التي سُنت مؤخراً بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين تعتبر الجنين حياة بشرية منذ لحظة الحمل. ويجرم القانون الجنائي جميع أشكال الإجهاض، التي يُعاقب عليها بالحرمان من الحرية لفترات تصل إلى 11 عاماً. والحالة المذكورة المنطوية على السجن لمدة 30 عاماً نشأت عن خطأ قضائي. فقد كانت الإدانة تتعلق بقتل طفل وليد وليس بحالة إجهاض. ويشكل قتل الإنسان لابنه ظرفاً مشدداً لجريمة القتل، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة 30 عاماً. وفي الحالة المعنية، أثبتت تحقيقات إضافية للطب الشرعي بأن الطفل وُلد ميتاً. وأُطلق سراح الأم وبُرئت من ارتكاب أي ذنب. وستكفل الدولة تقديم تعويض مقابل إدانتها غير المشروعة.

58-ويسمح القانون الجنائي بالإجهاض في حالة التنازع بين واجب حماية الطفل وواجب حماية حياة الأم. وتقرر المحاكم على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان إجهاض في ذلك السياق يشكل جريمة جنائية. وهناك جهود جارية لمراجعة المنهاج الدراسي للصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما لدى الشابات والفتيات، من أجل منع حالات الحمل غير المرغوبة وقبل السن القانونية.

59-وقالت إن الإصلاح القضائي جارٍ منذ عام 1998. ورغم اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه لم يدخل بعد حيز النفاذ. ولكنه، عندما يدخل حيز النفاذ، سيبدأ الابتعاد عن نظام التحقيق نحو نهج الاتهام، مما يمكن الضحايا من المشاركة في الإجراءات بتقديم الأدلة؛ وسيضمن ذلك توازناً أفضل بين حقوق الضحية وحقوق المتهم.

60- السيدة نافاسأومانيا (السلفادور)، قالت إن الدولة تعترف بأوجه القصور في جمع البيانات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ كما أنها لم تُقدم المعلومات المناسبة عن بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بمقاضاة انتهاك الحق في الحياة وغير ذلك من القضايا الخطيرة. ورغم أن بعض التحقيقات بدأت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإنها لم تُختتم بعد. وفي إطار سياسة عدالة جديدة، هناك جهود تُبذل لتحسين وصول ضحايا الجرائم العادية وضحايا الجرائم التي يرتكبها أعوان الدولة إلى العدالة. وخلال الفترة من 2002 إلى 2007، كان هناك عدد قليل من حالات انتهاك الشرطة للحق في الحياة. وعلى إثر إنشاء الشرطة المدنية الوطنية الجديدة، فُصل 59 ضابط شرطة لارتكابهم جريمة انتهاك الحق في الحياة، وفُصل 27 آخرون لانتهاكات أخرى تتصل بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشمل عقوبات أخرى الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً لسوء استعمال السلطة. وهناك جهود خاصة جارية منذ عام 2009 لقمع جرائم الشرطة، وقد تمّ نتيجة ذلك فصل 37 ضابطاً إضافياً. وتنظّم حالة الأمن مبادئ اتفاقات السلام لعام 1992، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور.

61-وبذلت الإدارة الجديدة جهوداً لتدريب الشرطة المدنية الوطنية بهدف القضاء على جرائم الكراهية، وبخاصة ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة. وقُدم للشرطة تدريب في مجال حقوق الإنسان لكفالة عدم وجود أي تهديد بالعودة إلى ممارسات الماضي المنطوية على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن. وهناك أيضاً جهود جارية لكفالة وصول ضحايا الجرائم التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن إلى العدالة. ووضعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية برنامجاً مشتركاً للتحقيق في جرائم الكراهية المرتكبة لأسباب الميل الجنسي وضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. واستهلت أيضاً إجراءات لمنح تعويضات لضحايا الجرائم المرتكبة خلال فترة انعدام الأمن في السلفادور.

62-وزادت الدولة من تمويل مكتب أمين المظالم. ويتلقى أمين المظالم الحالي حماية مناسبة لكفالة عدم تكرر التهديدات الأمنية التي حدثت في الماضي. وقد فُتح حالياً تحقيق في تلك التهديدات.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18