GENERAL

CCPR/C/SR.2016

22 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 2016

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء 10 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا ( تابع )

ــــــــــــــــ

* صدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة تحت الرمز CCPR/C/SR.2016/Add.1.

هذا المحضر قابل للتصويب.

ينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى :Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات هذا المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا ( تابع ) CCPR/C/NZL/2001/4)؛ وHRI/CORE/1/Add.33؛ و(CCPR/C/74/L/NZL

1- بناء على دعوة من الرئيس، عاد أعضاء وفد نيوزيلندا إلى شغل مقاعدهم إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء الوفد إلى مواصلة الإجابة عن الأسئلة الإضافية التي أثارتها اللجنة.

3- السيد كوغلي (نيوزيلندا): قال إن وفد بلده صنف إجاباته بحسب المجال العام للمواضيع، وليس حسب تسلسل أو ترتيب المواد، وذلك لتيسير المناقشة فيما بعد. وأضاف أن المجال الأول للإجابات يتعلق بالأسباب التي دعت إلى عدم منح قانون حقوق الإنسان مركزاً يعلو على مركز التشريعات العادية.

4- السيدة بتلر (نيوزيلندا): قالت إن منح قانون شرعة الحقوق لعام 1990 مركزاً يعلو على مركز التشريعات العادية سيتطلب موافقة أغلبية خاصة في البرلمان أو إجراء استفتاء. وأضافت أنه في المؤتمر الدستوري الذي عقدته الحكومة في عام 2000 بحضور أوساط أكاديمية وأعضاء من الهيئة القضائية ومن البرلمان ومن جماعة ماوري ، كان من الواضح أن الاعتراض على قبول شرعة الحقوق كقانون أعلى لم يتغير منذ أن عقدت اللجنة المختارة اجتماعاً بشأن الموضوع في عام 1987. ومع ذلك، فإن قانون شرعة الحقوق استُخدم، عملياً، وفي أحيان كثيرة، لتضييق نطاق النظم الأساسية واللوائح والممارسات الحكومية، ولتوسيعه في أحيان أخرى. وكان يتعين على المحاكم، بموجب القانون، أن تفسر أي نظام أساسي وفقاً لأحكام قانون شرعة الحقوق كلما كان ذلك ممكناً. واليوم، تتمتع المحاكم بنفوذ كبير في الأمور المتعلقة بحماية الحقوق والحريات. ولقد كفل قانون حقوق الإنسان لعام 2001 إعمال سبل الانتصاف القضائية الجديدة المقررة لإعمال الحقوق المكفولة. ويمكن في إطار القانون نفسه، أن ترفع شكاوى التمييز المتعلقة بجميع أنشطة الحكومة، إلى لجنة حقوق الإنسان من خلال إجراءات تمولها الدولة.

5- وبموجب المادة 7 من قانون شرعة الحقوق، تقوم وزارة العدل ودائرة قانون التاج بتقييم مشاريع القوانين في مرحلة التدقيق لتفادي اعتماد تشريعات تخالف قانون شرعة الحقوق.

6- ورداً على أسئلة طرحها السيد لالاه والسيد كلاين السيد شاينين ، قالت إنه منذ القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في عام 1994 في، قضية تافيتا ضد وزير شؤون الهجرة ، أصبحت المحاكم تأخذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الاعتبار دائماً في الدعاوى التي تتم فيها مراجعة الأحكام القضائية - ولا سيما الدعاوى المتعلقة بالهجرة - كما أنها أخذت في الاعتبار التعليقات العامة التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عدد من المناسبات. وأضافت أن المحامين في نيوزيلندا أصبحوا أقل عزلة في عملهم، بمعنى أنه أصبح يلفت انتباه المحاكم في أحيان كثيرة إلى القوانين الأجنبية والأحكام التي تصدرها محاكم أجنبية. وإلى جانب المعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة، فقد رجعت المحاكم نفسها إلى أحكام أصدرتها محاكم في بلدان أخرى. ولكن لا توجد مع ذلك، أي آلية في الوقت الحاضر لتنبيه الحكومة إلى حالات تعذّر فيها على المحاكم أخذ مثل هذه الصكوك الدولية في الاعتبار في قراراتها وذلك، بسبب ضيق نطاق التشريع النيوزيلندي ذي الصلة. وبدلاً من ذلك، فإن الحكومة تنتظر من الإدارة المعنية أو لجنة حقوق الإنسان أن تلفت انتباهها إلى مثل هذه الحالات. وأخيراً، تشتمل سبل الانتصاف المتاحة للأفراد في نيوزيلندا في حال انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد، على تعديل أو إلغاء التشريع الذي يتسبب في الانتهاك.

7- وقالت فيما يتعلق بقضية بارلو ، إن حكومتها تعتبر أن قانون شرعة الحقوق والتشريع المحلي الساري يفيان تماماً بأحكام العهد فيما يتصل بحق الفرد في الحرية وفي الأمن الشخصي.

8- السيدة غوين (نيوزيلندا): أجابت عن سؤال طرحه السيد يالدين فقالت إنه لم يتم تمديد الفترة الانتقالية التي أعفت فيها الحكومة من تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام 1993 إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. وابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2002، أجاز القانون عام 2001 المعدِّل لقانون حقوق الإنسان، تطبيق معيار عدم التمييز على أنشطة القطاع الخاص وأنشطة القطاع العام في الأمور المتصلة بالعمل والمضايقة العنصرية، والمضايقة الجنسية، والتنافر العرقي وتحويل الآخر إلى ضحية. وقالت إن الجزء الأول - ألف الجديد من قانون حقوق الإنسان ينص، كحكم مكمل، على أن معيار عدم التمييز المنصوص عليه في قانون شرعة الحقوق ينطبق على جميع أنشطة القطاع العام (الحكومي) باستثناء الأنشطة التي سبقت الإشارة إليها للتو. وأضافت قائلة إن هناك إجراءات لتقديم الشكاوى، تموِّلها الدولة وتشرف عليها لجنة حقوق الإنسان متاحة فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

9- وقالت فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة عن عدد شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان، إن مكتب المظالم لم يحتفظ بسجلات هذه الشكاوى، لأنها كانت تحال فوراً إلى لجنة حقوق الإنسان أو إلى المفوض المعني بالعلاقات العرقية. وأضافت أنه قبل دمج العلاقات العرقية ولجنة حقوق الإنسان، أي في الفترة من منتصف عام 1997 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، كان مكتب العلاقات العرقية قد سجل 286 1 شكوى تم تصنيفها في إطار حالات عدم الانسجام العرقي أو حالات المضايقة العرقية أو في الفئتين معاً. ومن بين هذه الحالات التي بلغ عددها 085 1 حالة وتم فيها تسجيل الانتماء الإثني لمقدم الشكوى، كانت 267 حالة تخص شعب ماوري . ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2002، بلغ مجموع الشكاوى المتصلة بالعرق 73 شكوى. ومن بين الشكاوى الأربعين التي تم فيها تسجيل الأصل العرقي لمقدميها ، كانت 10 شكاوى تخص شعب ماوري .

10- وأخيراً، رداً على أسئلة طرحها السيد باغواتي والسيد يالدين ، قالت إن لجنة حقوق الإنسان قدمت، منذ عام 1995، أربع توصيات إلى رئيس الوزراء بشأن قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان. ولم يُتخذ أي إجراء بشأن توصيتين ، بينما اتخذ إجراء بشأن توصية واحدة، ونفذت التوصية الرابعة فيما بعد، ولكن لم يتضح إذا تم التنفيذ رداً على توصية اللجنة. وفيما يتعلق بالبيان الوارد في التقرير السنوي لعام 1997 بشأن العلاقات العرقية، بما مفاده أن 87 في المائة من السكان لا يعتقدون بأن شعب ماوري بحاجة إلى معاملة خاصة، أجابت أن لجنة العلاقات العرقية ولجنة حقوق الإنسان لم تطرحا مثل هذا السؤال في الدراسات الاستقصائية اللاحقة. ولكن تبين مع ذلك من استطلاع هاتفي للآراء أجرته لجنة حقوق الإنسان في عام 2000، مع 350 شخصاً أن نسبة 16 في المائة من المجيبين، أفادت بأن شعب ماوري يعاني من قدر كبير من التمييز، وذكرت نسبة 54 في المائة أن هذا الشعب يعاني من بعض التمييز، وبينت نسبة 17 في المائة أنه "لا يعاني إلا من تمييز بسيط". وكانت إحدى الوظائف الرئيسية للجنة حقوق الإنسان التشجيع على تفهم أبعاد حقوق الإنسان في معاهدة واتنغي تفهماً أفضل وإبراز ما يوجد بينها وبين قانون حقوق الإنسان المحلي والدولي من صلات. وكانت اللجنة تعتزم إصدار وثيقة مناقشة في وقت لاحق من هذا العام تتناول فيها هذا الموضوع. ورداً على أسئلة السيد باغواتي والسيد لالاه والسيد أندو ، قالت إن قانون حقوق الإنسان تناول مسألة اللغة واللهجة كجانبين للهوية العرقية وللأصل الإثنيين أو القومي، وقد تم إدراجهما بين أسباب التمييز العنصري. ودعمت أحكام قضائية لاحقة هذا الرأي في نيوزيلندا، كما فعلت في بلدان أخرى، من بينها كندا وأستراليا.

11- وأخيراً، قالت رداً على السيد سولاري - يريغوين إن حريات الفكر والدين والوجدان المكفولة بموجب المادة 18 من العهد تجسدت في المادتين 13 و15 من قانون شرعة الحقوق وأضافت أن قانون حقوق الإنسان يكفل أيضاً حرية المعتقد الديني من خلال أمور منها مطالبة أرباب العمل بالتكيف لممارسات أعمالهم الدينية ما دامت هذه الممارسات لا تعرقل أنشطة أرباب العمل.

12- السيدة بتلر (نيوزيلندا): قدمت رداً على السيد يالدين سرداً لأهم الإنجازات خلال السنة الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا وذكرت: وذكرت إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ونشطة معنية بحقوق الإنسان تشمل، في المقام الأول، لجنة حقوق الإنسان؛ ووظائف المفوض المعني بالخصوصيات، والمفوض المعني بالصحة والإعاقة، والمفوض المعني بالأطفال؛ ومواصلة تطوير الفقه القضائي في مجال حقوق الإنسان والأمور التي يتناولها قانون شرعة الحقوق؛ وظهور نهج شامل في قضايا حقوق الإنسان وهو نهج يعتزم تطويره من خلال خطة العمل الوطنية للجنة؛ والتزام الحكومة بوضع اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان؛ كما ذكرت إجراءات التظلم الممولة من الحكومة والمتاحة للجميع في القطاعين العام والخاص؛ وزيادة التركيز على التعليم الاستباقي عوضاً عن توفير حلول خاصة بكل قضية أو شكوى فردية تتعلق بحقوق الإنسان؛ والرأي العام المشجع لحقوق الإنسان، كما تبيّن من خلال دراسة استقصائية أجرتها اللجنة في نهاية عام 2001؛ وتنوع القضايا المعالجة؛ وذكرت فيما يتعلق بالعهد، المستوى الأكبر من النضج في مناقشة التدابير المحددة التي تنفذ نوايا الأطراف على أحسن وجه.

13- وذكرت بعض الأمثلة العملية ملاحظة أن رئيس محكمة الاستئناف قدم، في مؤتمر عُقد مؤخراً، إحصاءات تبين أن أغلبية قرارات المحكمة كانت تخص قضايا تتعلق بقانون شرعة الحقوق. فسجِّلت زيادة بنسبة 65 في المائة في عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة خلال العام حتى 30 حزيران/يونيه 2001. وتم العمل على الحد إلى أدنى درجة من التأخير في معالجة هذه الحالات بالتركيز على بلوغ نتائج فورية وعادلة في آن واحد تستفيد منها جميع الأطراف المعنية. وفي نفس الفترة، كانت نسبة 46 في المائة من الانتهاكات المزعومة للقانون تتعلق بالعمل بينما كان يتعلق ربع آخر بتوفير السلع والخدمات.

14- وكان سبب التمييز الذي أُشير إليه في معظم الحالات، هو الإعاقة، وكانت المضايقة الجنسية السبب الثاني الأكثر شيوعاً. وفي الفترة بين عامي 1999 و2000، كانت نسبة 3 في المائة من الشكاوى تتصل بالتمييز على أساس الدين. وأُحيلت 28 شكوى إلى اللجنة المعنية بالإجراءات. وكان المفوض قد انتهى من النظر في 39 شكوى. وقرر عدم إقامة دعوى في 10 حالات وتمت تسوية 22 حالة، ولم تعالج 4 حالات لأسباب منها استحالة الاتصال بمقدم الشكوى، وقبلت محكمة استعراض الشكاوى 3 حالات.

15- السيد كوغلي (نيوزيلندا): قال، رداً على سؤال طرحه السيد لالاه ، إن دائرة قانون التاج أجرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 تقييماً للتعديلات التي اقتُرح إدخالها على مشروع قانون قمع الإرهاب على ضوء هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والتي كانت تتصل بصفة رئيسية بتنفيذ العناصر المالية للقرار 1373( 2001) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بغية تحديد ما إذا وجد أي تناقض بينها وبين قانون شرعة الحقوق. وتمكن الأشخاص الذين أجروا هذا التقييم من إعلام المدعي العام واللجنة المختارة بأن التعديلات لا تنطوي على أي تناقض وقانون شرعة الحقوق وأن التعديلات التي أُجريت منذ إعداد التقرير المرحلي، تنص، في الإجمال، على توفير حماية أكبر للحقوق والحريات. وقد أجرت اللجنة المختارة استعراضاً دقيقاً لجميع عناصر التعديلات من منظور حقوق الإنسان، وأكدت بصفة خاصة على قضايا تتعلق بتعريف الفعل الإرهابي، وعلى إجراءات تحديد الكيانات الإرهابية وحقوق المراجعة القضائية والآليات المعمول بها لحماية المعلومات السرية. وحرصت اللجنة، بصفة خاصة، على ألاَّ يكون تعريف الفعل الإرهابي من الوسع ما يسمح باستخدامه ضد أشخاص يشاركون حقيقة في "أفعال احتجاج، أو دعوى، أو معارضة، أو إضراب، أو اعتصام، أو غير ذلك من أفعال يتم القيام بها في إطار إجراءات مهنية"، إذا لم يكن غرض هذه الأفعال إرهابياً. وينطبق ذلك على حالات لا تتعلق بالإرهاب بالمعنى الدقيق.

16- وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية، تمت الاستعاضة عن الإجراء الخاص الذي اقترح في البداية، بعملية حمَّلت الوزراء لا القضاة مسؤولية تحديد الكيانات الإرهابية. ويشمل أولئك الوزراء المدعي العام، الذي كلّف بالتالي بتأدية دور المشرف في المرحلتين المتوسطة والأخيرة. وأوصت اللجنة المختارة بآلية جديدة أيضاً تمكن من تقديم المعلومات السرية إلى المحكمة العليا في أنواع معينة من الإجراءات القضائية، تطلب الأمر ذلك في غياب الكيان الذي تمت تسميته، أو محاميه والجمهور.

17- وتناول مجموعة من الأسئلة التي طرحها السيد شاينين ، قائلاً إنه منذ تقديم تقرير نيوزيلندا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2001، عملت حكومته، إلى جانب منظمات إقليمية وجهات مانحة أخرى، بصورة دائبة على زيادة وعي بلدان جزر المحيط الهادئ بالتدابير الدولية المتخذة لمكافحة الإرهاب وبالتزاماتها الدولية في ذاك الصدد. وقد قامت نيوزيلندا، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، بتمويـل حلقـة دراسيـة إقليمية في هونولولو في شهر نيسان/أبريل تم فيها بالتفصيل فحـص طبيعـة التزامات بلدان المحيط الهادئ بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).

18- وفيما يتعلق بالاستثناء من عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 7 من قانون الهجرة، قال إن المادة 129 عاشراً تكرس في القانون المحلي التزام نيوزيلندا بعدم الإعادة القسرية. وفيما يتعلق بنموذج المخاطر المستخدم بشأن اللاجئين المحتملين سعت نيوزيلندا ببساطة لتحقيق التساوق مع بلدان أخرى تشاطرها الرأي. وكان الإجراء يتعلق بخفض الأعداد المحتملة على أساس خصائص شخصية متميزة هامة؛ وكانت القرارات الفردية تستند دائماً إلى وقائع الحالة. وقال إن سياسة حكومته تتمثل في إدارة مخاطر الهجرة خارج حدودها كلما كان ذلك ممكناً، وإن المنع هو أحد الآليات المستخدمة. وذكر أن مخاطر الهجرة تظهر عندما يوجد احتمال بعدم الامتثال لسياسات الهجرة. ولقد وضعت جميع هذه السياسات على المستوى الوزاري من خلال عملية تنطوي على تقييم الأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان. وكانت سياسة نيوزيلندا تتمثل في تشجيع ملتمسي اللجوء المحتملين إلى التوجه إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، التي تقبل منها نيوزيلندا قرابة 750 لاجئ كل عام. وسعت نيوزيلندا إلى إثناء ملتمسي اللجوء عن دخول أراضيها بصورة غير مشروعة، ولكنها قبلت التزامها فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية والتسوية السريعة لطلبات اللجوء. وقبول نيوزيلندا لأعداد كبيرة من اللاجئين بموافقة الأمم المتحدة، يعني أنها تعتمد نهجاً استباقياً إزاء التزامها بضمان عدم حرمان اللاجئين الصادقين والأشخاص والمتعرضين لخطر التعذيب، من دخول البلد. ورفضت حكومته مسؤولية تيسير دخول ملتمسي اللجوء القادمين بشكل تلقائي؛ وفضلت إلى حد كبير استخدامهم الأقنية الملائمة التي توفرها الأمم المتحدة. وقال مع ذلك، إن الحماية التي يقدمها بلده إلى اللاجئين/ملتمسي اللجوء مطابقة للحماية المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة.

19- وأخيراً، قال فيما يتعلق بالسؤال المطروح لمعرفة ما إذا كانت حكومته تنوي تعريف جريمة إرهاب محددة في القانون الجنائي النيوزيلندي على ضوء قانون القضاء على الإرهاب الذي اعتمدته، في عام 2001، إن تقرير نيوزيلندا المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، يوضح أن "النشاط الإرهابي" سيُدرج كعامل مشدِّد في الأحكام الصادرة بموجب قانون العقوبات لعام 2002 الذي دخل حيز النفاذ مؤخراً. ومع ذلك، لم يستهدف هذا القرار الذي اتخذ على مستوى وزاري، تحديد نوع جديد ومستقل ومتميز من الجرائم الجنائية العامة في إطار "الفعل الإرهابي". فقانون نيوزيلندا يتضمن حالياً عدداً من الأحكام الجنائية القائمة على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، التي أصبحت نيوزيلندا طرفاً فيها. والتعريف الحالي للجرائم الجنائية يغطي بالإضافة إلى ذلك مجموعة كاملة من الأفعال الإرهابية. وقال إن حكومته تشعر بالارتياح لأن الأحكام الجنائية السارية التي استُكملت بقانون العقوبات الجديد، تقدم حماية كافية.

20- وأضاف أنه تم اقتراح مرحلتين لتحديد الكيانات الإرهابية؛ فيقوم رئيس الوزراء بعملية التحديد الأولى المؤقتة بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة والمدعي العام. ويتم إبلاغ زعيم المعارضة بذلك بأسرع وقت ممكن. ويقوم رئيس الوزراء بعملية التحديد النهائية أيضاً ولكن بالتشاور مع المدعي العام وحده. وتمت الموافقة على اتخاذ القرار على أعلى مستوى على أن تكون هناك مساءلة سياسية صريحة وإشراك المدعي العام لضمان إشراف قانوني معين على عملية اتخاذ القرار. واستندت عملية التحديد المؤقتة إلى معيار أقل صرامة هو معيار "السبب المعقول للاشتباه" واستهدفت السماح باتخاذ الإجراء بسرعة قبل أن تحوَّل أصول الكيان الإرهابي المشتبه به إلى الخارج. وأضاف أنه لم يُتخذ قرار بتفويض المحاكم بالقيام بعملية التحديد لأن التمكن من اتخاذ إجراء فوري كان حيوياً، ولا سيما في المرحلة المؤقتة. ويكون لأسس التحديد النهائي عتبة أعلى، هي "أسباب معقولة للاعتقاد"، وقد تم تقليص مدتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات مع جواز تمديد هذه الفترة.

21- ورداً على السؤال الموجه لمعرفة ما إذا كان ينبغي قبل تسمية أي كيان بأنه كيان إرهابي أن يكون قد ارتكب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المعاقب عليها دون أن تكون مرتبطة بالإرهاب، قال إن تسمية الكيان بالإرهاب تقوم على أساس الاشتباه في أن الكيان ارتكب فعلاً إرهابياً واحداً أو أكثر أو اشترك فيه. ولا يوجد أي اشتراط بأن يكون الكيان قد ارتكب جريمة جنائية ما مرتبطة بالإرهاب. وتعريف "ارتكاب العمل" يتضمن الحالات التي يتم فيها التخطيط أو الاستعداد أو التهديد أو القيام بمحاولات، دون ارتكاب الفعل الإرهابي بالفعل. ورداً على الشكوى التي قدمها السيد لالاه فيما يتعلق بعدم تلقي اللجنة نسخة عن تقرير نيوزيلندا المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (S/2001/1269)، قال إن حكومته تدرك وجود أبعاد هامة تتعلق بحقوق الإنسان في تشريع مكافحة الإرهاب الذي هو في مرحلة الإعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001). وذكر أن المعلومات المتعلقة بهذا التشريع الذي لم يصدر حتى الآن، ستكون بلا شك بمثابة عنصر هام من التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا.

22- وطُرِح عدد من الأسئلة بشأن اللجوء والتغييرات التي يمكن إدخالها على سياسة نيوزيلندا إزاء اللاجئين منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وقد تم وضع التعليمات التنفيذية المتعلقة بالاحتجاز على الحدود وفقاً لمدخلات قانونية هامة، يتعلق جزء منها بقضايا قانون حقوق الإنسان، وقضايا قانون شرعة الحقوق وقضايا الهجرة. وقد تم تعديلها لكي تتمشى والقرار الصادر عن المحكمة العليا مؤخراً بشأن الإجراءات الحالية لمجلس اللاجئين. والغرض من استئناف الحكومة لهذه الإجراءات هو توضيح الظروف التي يمكن في ظلها احتجاز الشخص الذي يطالب بمركز اللجوء احتجازاً مشروعاً بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وقانون نيوزيلندا، بما في ذلك قانون شرعة الحقوق، الذي يؤكد على الحقوق المحمية بموجب العهد كجزء من القانون الوطني لنيوزيلندا. ويتعين على جميع وكالات الحكومة أن تعمل بمراعاة قانون شرعة الحقوق.

23- وفيما يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص الذين سلمتهم نيوزيلندا، قال إن قانون تسليم المجرمين لعام 1999، المطبق في هذه العملية، ينص على أنواع مختلفة من الحماية. فينبغي أن تنطوي الجريمة على سلوك يعتبر إجرامياً في نيوزيلندا. وتفرض قيود على الاستسلام أيضاً إذا كانت الجريمة التي يلاحق بها الشخص ذات طابع سياسي، أو إذا تم التسليم لغرض ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه أو أصله الإثني أو دينه أو جنسيته أو أي وضع آخر أو بسبب رأيه السياسي أو إذا كان السلوك يشكل جريمة بموجب القانون العسكري. ولا يتم طرد المهاجرين غير القانونيين أو ترحيل المجرمين إلا بعد الوفاء بالتزام عدم التسليم المنصوص عليه في الاتفاقية وضمان أن يكون الشخص المعني حاملاً للوثائق اللازمة لدخول بلد جنسيته أو العودة إلى آخر بلد رحل منه. وفي بعض الحالات، يجوز للأشخاص الذين يتم ترحيلهم أن يذهبوا إلى بلدان ثالثة يختارونها إذا ادعي وجود احتمال بالتعرض للتعذيب عند العودة، وتُطبَّق اتفاقية مناهضة التعذيب لمعرفة ما إذا كان ينبغي تجنب الترحيل.

24- السيد باكي (نيوزيلندا): قال إن السيد يالدين والسيد أندو سألا عن هدف استراتيجية لغة الماوري . وذكر أن أهداف الحكومة تتمثل في زيادة عدد الأشخاص الذين يلمّون بهذه اللغة بتعزيز الفرص المتاحة لهم لتعلمها. كما تتمثل في تحسين كفاءة الناطقين بها والقادرين على قراءتها وكتابتها، وزيادة الفرص المتاحة لاستخدام هذه اللغة والإسراع في تطويرها لكي يصبح بالإمكان استخدامها في مجموعة كاملة من الأنشطة المعاصرة. وكذلك استهدفت الحكومة التشجيع على اعتماد موقف إيجابي في صفوف الماوري إزاء لغتهم لكي يصبح الإلمام بلغتين جانباً قيماً يتميز به مجتمع الماوري . وأعلنت لغة الماوري لغة رسمية في نيوزيلندا بموجب قانون لغة الماوري ، لعام 1987. وفي عام 2001، بيَّن 25 في المائة تقريباً من الماوري (000 130 شخص) أنهم قادرون على التحدث عن جميع المواضيع اليومية بلغة الماوري . وكان إتقان الماوري للغتهم متفاوتاً إلى حد كبير ولم تكن أغلبيتهم تستخدمها إلاَّ بصورة محدودة وبخاصة في مجال التعليم وفي الأنشطة الثقافية الماورية .

25- ويوجد نص صريح بشأن استخدام لغة الماوري في البرلمان والمحاكم، ولا توجد موانع قانونية لاستخدامها في أي مكان آخر. ويشترط أن يلمّ القضاة في محكمة أراضي الماوري بهذه اللغة. وتلجأ الإدارات الحكومية، إلى أساليب شتى لاستخدام لغة الماوري . ويتم تشجيع الوكالات الحكومية على وضع خطط لغوية داخلية للتمكن من تقديم خدمات بلغة الماوري إلى زبائنها، ولكن لم ينتشر حتى الآن استخدام لغة الماوري ، في جميع القطاعات العامة على الرغم من أن أسماء الوكالات الحكومية تكتب بلغة الماوري والإنكليزية، وأن الإعلان عن الوظائف يتم باللغتين، وأن المعلومات والدعايات تتاح بلغة الماوري وبالإنكليزية. وتصدر التشريعات المتعلقة بلغة وثقافة الماوري بلغة الماوري من حين إلى آخر، وقد تم إصدار عدد من الصكوك الدولية، بما فيها الإعلان العالمي حقوق الإنسان، بلغة الماوري . ويتم حالياً إعداد نسخة بلغتين عن اتفاقية التنوع البيولوجي. وتمت ترجمة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى لغة الماوري . ويمكن، في حال رفض الاعتراف بلغة الماوري ، التماس الدعم والمشورة من اللجنة المعنية بلغة الماوري ولجنة حقوق الإنسان.

26- ويتمثل الهدف النهائي لتعليم لغة الماوري في ضمان اجتياز الماوري مراحل التعليم بطرق مفيدة لهم. ويرى الماوري أن التعليم هو مفتاح النجاح والقيادة في جميع جوانب حياتهم وتطورهم. ويتوقع أن يتخرج شباب الماوري من المدارس التي تدرس بلغة الماوري أكثر وعياً بثقافتهم، واعتداداً بهويتهم الماورية وشعوراً بمكانتهم في مجتمع نيوزيلندا. ويوجد إقبال شديد في القطاعين العام والخاص على تعيين خريجي المدارس الماورية الذين يتوقع أن يصبحوا قادة مجتمعاتهم. ويوجد في الوقت الحاضر، 000 35 طفل ماوري في المدارس التي تدرس بلغة الماوري في مرحلتي التعليم قبل المدرسة والتعليم الإجباري. ويدرس 000 50 طفل آخر من الماوري لغة الماوري كمادة من مواد المنهج الدراسي. وتشعر نسبة قدرها 83 في المائة من آباء أطفال الماوري الملتحقين بمدارس تدرس بالماورية ، بالرضا عن نتائج التعليم، مقابل 65 في المائة من آباء الأطفال الملتحقين بالمدارس العادية التي لا تدرس لغة الماوري إلا كمادة مستقلة.

27- وتوجد مجموعة من القوانين في نيوزيلندا تحمي ثقافة الماوري وممارساتهم التقليدية، ومن بينها معاهدة قانون تسوية وايتانجي(Waitangi) (شكاوى الصيادين)، لعام 1992، التي تنص على الاعتراف بحقوق مصائد الأسماك التقليدية غير التجارية، وحمايتها؛ وقانون إدارة الموارد، لعام 1991، الذي يعترف بتقاليد شعب الماوري فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والمادية. وفي إطار القانون العام، حددت المحاكم عدداً من الشروط للاعتراف بالقانون العرفي، بما يشمل اللجوء إلى خبراء مؤهلين. وبصفة عامة، بدأت المحاكم تغير رأيها إزاء ضرورة الامتثال في الإجراءات القضائية للإجراءات الرسمية وحدها. فاستند القانون القضائي المتطور إلى القانون البريطاني والقانون العرفي الماوري على حد سواء.

28- وقال رداً على سؤال السيد شاينين ، إنه لم يُعترف للماوري بحق عام في تقرير المصير، بمعنى الحكم الذاتي أو الاستقلال الكامل، ولكن توجد، بالأحرى علاقة متطورة تنطوي على زيادة مستمرة في عدد المجالات التي أدى فيها نقل الموارد أو تفويض السلطة إلى الماوري ، إلى تمكينهم من ممارسة الحق في تقرير المصير ممارسة أكبر. ومنذ عام 1985، وتشترك حكومة نيوزيلندا مع قبائل الماوري في تسوية شكاوى تعود إلى عام 1840، أي السنة التي أبرمت فيها معاهدة وايتانجي(Waitangi). وكانت عمليات التسوية أساسية لاستعادة العديد من الماوري قدرتهم على التمتع بحق تقرير المصير وأتاحت رؤوس الأموال الضرورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وسمحت بالاعتراف بمركز الماوري الخاص في نيوزيلندا. وإحدى أهم التسويات التي تمت حتى تاريخنا هذا، هي التسوية مع قبيلة نغاي تاهو ، وهي القبيلة الرئيسية في جزيرة نيوزيلندا الجنوبية،التي زادت أصولها من 170 مليون دولاراً إلى 270 مليون دولاراً، بفضل المشاريع التجارية العقارية، ومصائد الأسماك، والسياحة.

29- وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتطوير جامعات الماوري . وتوجد في الوقت الحاضر ثلاث جامعات في القطاع العام، وهي مؤسسات تعليم عالي تتيح برامج تعليم وأبحاث متقدمة، تشكل تقاليد وأعراف الماوري جزءاً لا يتجزأ منها. وسمحت هذه الجامعات بزيادة مشاركة الماوري في مؤسسات التعليم العالي وبزيادة مجموعة المؤهلات المتاحة فيها. وسُجِّلت زيادات استثنائية في أعداد الملتحقين بهذه الجامعات خلال السنوات القليلة الماضية، من 883 1 طالباً في عام 1999 إلى 281 11 طالباً في عام 2001. وخصصت الحكومة أموالاً لبناء القدرات، ومساعدة منظمات ومجتمعات الماوري على وضع الاستراتيجيات والنظم اللازمة لتمكينها من التحكم بتنميتها وبلوغ أهدافها.

30- ورداً على سؤال السيد شاينين فيما يتعلق بمراعاة أو عدم مراعاة آراء اللجنة في تخصيص أصول مصائد الأسماك، قال إن لجنة مصائد أسماك وايتانجي لا تزال تعمل على وضع خطة لتخصيص الأصول المحققة من تسوية مصائد الأسماك. وستراعي الحكومة عند استعراض اقتراحات اللجنة، استنتاج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يؤكد على أهمية المشاورة والاستدامة في أنشطة صيد الأسماك التي يضطلع بها الماوري .

31- السيدة غوين (نيوزيلندا) قالت إن السيد سولاري - يريغوين والسيد أندو طلبا تقديم مزيد من المعلومات بشأن قانون العنف المنزلي لعام 1995. وذكرت أن هذا القانون يطبق في نيوزيلندا منذ خمس سنوات. وأشارت إلى أن تعريف العنف المدرج في هذا القانون يشبه إلى حد كبير تعريف العنف الوارد في اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت أن نطاقه الواسع يشمل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية، بما في ذلك التخريف والمضايقة والتهديد، كما يشمل أحكاماً تحظر ممارسة العنف ضد الأشقاء وتحظر على الوالدين ممارسة العنف. وقالت إن السيد سولاري - يريغوين سأل عمّا إذا كانت هناك أي إحصاءات تبين أن التشريع الجديد هو أكثر فعالية من التشريع السابق. وأوضحت أنه يتعذر تحليل فعالية التشريع بالاستناد إلى إحصاءات لأنه يمكن تفسير الإحصاءات بطرق مختلفة. وقالت إن الدراسات المنجزة بينت أن التشريع يحظى بدرجة كبيرة من الدعم. وذكرت أنه يتم تقييم البرامج لتحديد فعاليتها من حيث الوفاء بأهداف القانون، وأن وزارة العدل وإدارة المحاكم، ستنظر حتى شهر حزيران/يونيه 2003، في القضايا المثارة أثناء التقييم والتي تبين ضرورة تعديل السياسات والممارسات.

32- وقالت إن السيد أندو سأل عما إذا كان يوجد نظام إلزامي للإبلاغ عن العنف الأسري ولا سيما ضد الأطفال. وأجابت أنه لا يوجد أي نظام من هذا القبيل حتى الآن ولكن، يتم حالياً اتخاذ مبادرات خاصة لمعالجة هذه المسألة، بما يشمل إيلاءها أولوية قصوى في استراتيجية الحد من الجرائم قيد الإعداد في وزارة العدل. والمبادرة الثانية هي تلك التي اتُّخذت في إطار وزارة الصحة حيث تم إنشاء وحدة معنية بمسألة إساءة معاملة الأطفال معاملة تركز على مشروع لتحسين استجابة قطاع الصحة لاحتياجات ضحايا العنف الأسري. وتعمل الرابطة الطبية النيوزيلندية ورابطة الممرضين والممرضات في نيوزيلندا على وضع سياسة بشأن العنف الأسري تتناول دور الفنيين الصحيين في دعم المرأة الضحية. والمبادرة الثالثة هي مبادرة " تي تيرو : استراتيجية مكافحة العنف الأسري في نيوزيلندا" التي اعتمدتها وزارة السياسة الاجتماعية، في شهر آذار/مارس 2002. وكان هدف برنامج السنوات الخمس المذكور يشمل في تغيير السلوك، والتشجيع على عدم التسامح في المسائل المتصلة بالعنف، وتفهم أبعاد العنف المجتمعية وأهمية المساعدة على مكافحته تفهماً أفضل. واستهدفت الاستراتيجية التوصل إلى استجابة فعالة ومنسقة للقضاء على العنف الأسري بتحسين مستوى التعليم والدعم والتشخيص المبكِّر للمشاكل. كما سعت لضمان ملاءمة ومناسبة النهج المتبعة لثقافة مختلف المجموعات الإثنية .

33- ورداً على الأسئلة التي طرحتها السيدة شانيه فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن الأمر بسجن مرتكبها في الحبس الاحتياطي، لفتت الانتباه إلى الفقرات 108 إلى 122 من التقرير (CCPR/C/NZL/2001/4)، التي تشير إلى وجود عدد من الضمانات فيما يتعلق باللجوء إلى الحبس الاحتياطي. أولها أن المحكمة تظل تحتفظ بسلطتها التقديرية بشأن فرض عقوبة الحبس الاحتياطي، حتى وإن خلصت إلى أنه تم الوفاء بالشروط المحددة في التشريع. ويتعين على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان غرض الحماية المنشود من الحبس الاحتياطي يتحقق بصورة معقولة من خلال حكم محدود بالسجن. وثانيها، أنه لا يجوز على النحو المشار إليه في الفقرة 108 من التقرير، فرض عقوبة الحبس الاحتياطي إلا بعد محاكمة الشخص بمراعاة الأصول، وإدانته. وتفترض، خلال المحاكمة، براءة الشخص، وتتاح له جميع السبل المعتادة للطعن في الادعاء. ويجوز فضلاً عن ذلك، استئناف حكم الحبس الاحتياطي أمام محكمة الاستئناف شأنه في ذلك شأن أي حكم آخر. وبالإضافة إلى ذلك، يراجع مجلس الإفراج المشروط مرة في السنة ما يصدر من أحكام الحبس الاحتياطي على الأفراد عندما يستوفي هؤلاء متطلبات الإفراج المشروط. وأخيراً، تناولت الفقرة 41 من قائمة القضايا مسألة معرفة ما إذا كان الحبس الاحتياطي يتمشى مع أحكام المادتين 9 و14 من العهد. وقد نظر المحامي العام في هذه المادة، لتحديد مدى مطابقتها لأحكام قانون شرعة الحقوق. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدم المحامي العام إلى المدعي العام تقريراً يفيد بأن نظام الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع القانون يتمشى في رأيه وقانون شرعة الحقوق. وأحاط المحامي العام علماً فيما بعد بتعليقات اللجنة بشأن الحبس الاحتياطي في إطار المادتين 9 و14 من العهد، وأشار، إلى أن هاتين المادتين لا تثيران، في رأيه، أي اعتبارات إضافية غير تلك التي نوقشت فيما يتعلق بالحقوق المكرسة لقانون شرعة الحقوق، وأنه وفقاً لأحكام المادة 9(4) لا يوجد، فيما يبدو، ما يشير إلى أن الترتيبات الواردة في مشروع القانون غير مرضية.

34- ورداً على سؤال طرحه السيد أندو فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته نيوزيلندا إزاء المادة 10 بشأن حبس الأحداث مع البالغين في السجون نفسها، والذي تناولته الفقرة 139 من التقرير، قالت إن المسؤولين قدموا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإن نيوزيلندا لا تزال تنظر في إمكانية سحب أو تعديل تحفظها فيما يتعلق بالعهد واتفاقية حقوق الطفل.

35- ورداً على سؤال طرحه السيد باغواتي لمعرفة ما إذا كانت توجد آلية لرصد حماية حقوق الإنسان في السجون التي تديرها شركات خاصة، قالت إن هذه الشركات مسؤولة أمام إدارة الإصلاح وأن هذه الإدارة ملزمة بالوفاء بجميع المعايير المنصوص عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن الوكالات الحكومية الأخرى، وإن إدارة الإصلاح تشرف على الشركات الخاصة المعنية لضمان وفائها بجميع معايير حقوق الإنسان.

36- ورداً على سؤال طرحه السيد كلاين لمعرفة السبب وراء إلزام المقيمين الدائمين في نيوزيلندا والمواطنين النيوزيلنديين من حَمَلة جوازات سفر غير نيوزيلندية بالحصول على تأشيرة عودة مخصصة للمقيمين، عند العودة إلى نيوزيلندا، قالت إن هذه التأشيرات مطلوبة من المقيمين الدائمين الذين قد يغادروا نيوزيلندا بصورة مؤقتة ومن المواطنين النيوزيلنديين الذين قد يختاروا دخول نيوزيلندا باستخدام جواز سفر بلد آخر. وأضافت، فيما يتعلق بالمقيمين الدائمين، أن ترخيص الإقامة الدائمة ينتهي عند مغادرة نيوزيلندا ما لم يتم الحصول على تأشيرة عودة مخصصة للمقيمين. وتميز هذه التأشيرة بين المقيمين الدائمين وغيرهم من الزائرين الوافدين إلى نيوزيلندا. وعند العودة إلى نيوزيلندا، يتعين على المواطنين النيوزيلنديين أن يقدموا جواز سفر نيوزيلندي أو شهادة هوية نيوزيلندية. وإذا اختاروا الدخول إلى نيوزيلندا باستخدام جواز سفر بلد آخر، سيعتبرون من مواطني ذاك البلد وسيتعين عليهم الحصول على ترخيص مناسب لدخول نيوزيلندا كأي زائر آخر من ذاك البلد. وبإمكان أولئك المواطنين النيوزيلنديين أن يحصلوا على تأشيرة عودة مخصصة للمقيمين توضع على جواز سفرهم البديل. ويصعب على ضابط الهجرة في الحدود أن يعرف ما إذا كان الشخص مواطن نيوزيلندي أم لا ما لم يقدم هذا الشخص جواز سفر نيوزيلندي أو شهادة هوية نيوزيلندية.

37- ورداً على سؤال السيد هينكين لمعرفة ما إذا كانت نيوزيلندا طرفاً في اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني عبر الدول، وما هي المسؤولية التي تقع حالياً على عاتق حكومة نيوزيلندا فيما يتعلق بالأطفال الذين يتم تبنيهم خارج نيوزيلندا، قالت، إن نيوزيلندا انضمت إلى هذه الاتفاقية في شهر أيلول/سبتمبر 1998، وإن الاتفاقية أدرجت استعداداً لاعتماد قانون التبني (عبر البلدان) لعام 1997. ويمكن الاطلاع على المعلومات الأساسية بشأن التبني عبر البلدان، في التقريرين الأول والثاني لنيوزيلندا المقدمين إلى لجنة حقوق الطفل. وتنطبق ضمانات قانون التبني على جميع حالات التبني التي تتخذ ترتيباتها في نيوزيلندا.

38- وفيما يتعلق بالتبني بين نيوزيلندا ودولة طرف في الاتفاقية، يتم قبل بدء الإجراءات، إقامة حوار بين سلطة المراقبة النيوزيلندية وسلطة المراقبة المعينة في الخارج والتوصل إلى اتفاق معها. ولا يجوز البت في طلب مقدم إلى محكمة في الخارج بشأن مواطن نيوزيلندي، ما لم تتوافر الموافقة القانونية التي يعطيها الوالدان أو الوصي القانوني بعد الولادة مباشرة وتراعى الفترة الزمنية الدنيا المحددة قانوناً للسماح بالتبني بعد الولادة. ويتعين على أي محكمة في الخارج، سواء كانت في بلد طرف في الاتفاقية أم غير طرف فيها، تتلقى طلباً بالتبني يخص مواطناً نيوزيلندياً، أن تتصل بالإدارة النيوزيلندية للطفولة والشبيبة والأسرة لإعداد تقرير عن وضع الطفل، يقدم معلومات أساسية عن ظروف الطفل ويؤكد ما إذا كان من المناسب النظر في مسألة التبني بين البلدين. وفي حال تقديم طلب التبني إلى محكمة في نيوزيلندا، يتوقع من الوالدين الأجنبيين المتبنيين أن يمثلا أمام تلك المحكمة. وتطلب إدارة الطفولة والشبيبة والأسرة إلى مقدمي طلب التبني الأجانب إتاحة تقرير تقييمي للوضع الاجتماعي، عن طريق وكالة حكومية أو وكالة مخولة في الدولة التي يقيم فيها مقدمو الطلب، بتيسير عملية التبني بين البلدين. وفضلاً عن ذلك، تتوقع الإدارة أن تتلقى من السلطة المسؤولة عن التبني في الخارج، تقارير عن وضع الطفل بعد التبني. كما تتوقع من السلطات الأجنبية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الاحتفاظ بجميع المعلومات الأساسية التي تثبت هوية الطفل لكي تكون متاحة لـه عند بلوغه سن الرشد. وينبغي الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للإدارة في حالة تبني أشخاص من الخارج لطفل ترعاه الدولة. وفي مثل هذه الحالات النادرة نسبياً، يتوقع أن يأتي مقدمو طلب التبني إلى نيوزيلندا لاستلام الطفل. ويتعين على الوالدين المتبنيين أن يتبنيا الطفل المختار لهما وألاّ يختارا طفلاً آخر. ولا يفقد الطفل الذي يتم تبنيه من قبل مواطن أجنبي، جنسيته النيوزيلندية ولكن يكون الاحتفاظ بها مرهوناً مع ذلك بالشروط المحددة في بلد المتبني بخصوص الاعتراف بالجنسية المزدوجة.

39- السيدة جيلز (نيوزيلندا): أجابت عن سؤال طرحه السيد هينكين لمعرفة ما إذا كانت نيوزيلندا تتحمل المسؤولية في حال عدم وفاء دول أطراف أخرى بالتزاماتها بموجب العهد، وقالت إن نيوزيلندا أصدرت إعلاناً بموجب المادة 41 من العهد اعترفت فيه باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات دولة طرف أخرى أصدرت ذات الإعلان. وحتى الآن، لم تقدم نيوزيلندا ولا بلدان أخرى أي بلاغات إلى اللجنة بموجب هذه المادة. ومع ذلك، يشكل التركيز على حقوق الإنسان، جزءاً لا يتجزأ من سياسة نيوزيلندا الأجنبية وهو ينعكس في مجموعة من الأنشطة المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. ولقد سعت نيوزيلندا بنشاط وبصورة بنّاءة في محافل متعددة الأطراف للتشجيع على التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما سعت لذلك في لجنة حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة للجمعية العامة، مؤيدة القرارات المواضيعية التي تتناول أموراً من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام والقرارات المتخذة بشأن أوضاع قطرية مثيرة للقلق. وأعربت نيوزيلندا عن قلقها إزاء انتهاكات أحكام العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان، على أساس ثنائي. وسعت من خلال برنامج معونة، لتقديم مساعدة عملية لبناء القدرات بغية التشجيع على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعاة أفضل مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

40- السيد كوغلي (نيوزيلندا): رداً على سؤال طرحه السيد أندو بشأن البلاغات الواردة فيما يتعلق بالتقرير الرابع ومدى إدماج هذه البلاغات في التقرير، قال إنه تم تلقي خمسة بلاغات: بلاغان من منظمتين غير حكوميتين، وبلاغ واحد من شخص أكاديمي وبلاغ واحد من شخص بصفته الشخصية وبلاغ واحد من عضو في البرلمان. وقد أدرج العديد من الاقتراحات التي قدمها بعض المراسلين، بتغييرات طفيفة نسبياً في مشروع التقرير ولم تدرج فيه اقتراحات أخرى لأنها لم تكن مناسبة أو تستند إلى أدلة كافية. وأبلغت جميع الجهات المدعى عليها بنتائج بلاغاتها وأسباب الردود المختلفة المقدمة عليها.

41- السيدة بَتْلٍر (نيوزيلندا): ردت على سؤال طرحه السيد أندو بشأن الفقرة 16 من التقرير وقالت إن المادة 25(ب) من قانون شرعة الحقوق تنص على حق الفرد في أن يحاكم بدون تأخير غير ضروري، إذا حصل التأخير بعد توجيه التهمة. وأضافت أن المحكمة تتمتع أيضاً بولاية قضائية ملازمة في مجال القانون العام وتتمثل في إخلاء سبيل المتهم عندما لا تراعى أصول المحاكمة. وتنص المادة 347 من القانون الجنائي لعام 1961 على صلاحية مماثلة لتلك التي تمنح بموجب القانون العام. وكلتا الصلاحيتين أوسع نطاقاً مما تنص عليه المادة 25(ب) من قانون شرعة الحقوق، لأنهما تنطبقان على التأخير في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، بما يشمل التأخير في توجيه التهمة إلى المدعى عليه. وتمنح المادة 347 من القانون الجنائي، المحاكم، سلطة تقديرية واسعة لإخلاء سبيل المتهم. ويكون لمثل هذا الإفراج مفعول التبرئة. وقد وضعت المحاكم معايير يتعين على المحكمة أن تراعيها عند ممارسة تلك السلطة التقديرية، وهي تشمل عدداً كبيراً من الحالات منها، على سبيل المثال، ادعاءات بأن النيابة العامة سلكت سلوكاً لا يرضي الضمير. ويوجد في مثل هذه الحالات، تداخل معين، مع الولاية القضائية الملازمة للمحكمة بموجب القانون العام من حيث منع حدوث تجاوزات لإجراءات المحكمة. والفرق الأساسي بين الولاية القضائية الملازمة بموجب القانون العام والسلطة التقديرية المعترف بها للمحكمة بموجب المادة 347، هو حق الاستئناف في إطار الولاية الأولى. والتأخير في محاكمة المتهم هو، إلى حد ما، مجرد مثال في القاعدة العامة التي تدين سلوك الادعاء سلوكاً لا يرضي الضمير أو سلوكاً غير عادل. ولكن أفاد ذلك في وضع مجموعة كبيرة من السوابق القضائية، اعتبر فيها التأخير سبباً أساسياً لإنهاء الإجراءات القضائية أو وقفها. ولا يكفي التأخير في مباشرة الإجراءات القضائية، وحده، للأمر بإخلاء سبيل المتهم بموجب الولاية القضائية الملازمة. فينبغي إثبات أن التأخير جعل محاكمة المتهم غير عادلة. وخلاف التأخير المشار إليه في المادة 25(ب) من قانون شرعة الحقوق، فإن معرفة ما إذا كان التأخير سببه تأخُّر الضحية في الإبلاغ عن الجريمة أو إبطاء الادعاء، هو أمر لا يتسم بالأهمية على ما يبدو. فالأمر الحاسم هو معرفة ما إذا كان المدعى عليه قد تضرر لدى إعداد دفاعه بسبب مرور الوقت.

42- السيد كوغلي (نيوزيلندا): أجاب على سؤال طرحه السيد شاينين لمعرفة ما إذا كانت حكومة نيوزيلندا قد اتخذت موقفاً بشأن الطلبات التي قد تقدمها في المستقبل إحدى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية لاتخاذ تدابير مؤقتة للحماية في قضايا فردية، وقال إن خبرة نيوزيلندا في مجال البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، لم تتضمن، حتى الآن، أي توصية أو طلب من اللجنة يتعلق بتطبيق تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ونيوزيلندا لا تعارض، بالضرورة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، ولكن لا تشعر الحكومة بأنها قادرة على اتخاذ موقف قبل الاطلاع على تفاصيل حالة محددة. فينبغي تقييم كل حالة وفقاً لخصائصها.

43- ورداً على سؤال طرحه السيد سولاري - يريغوين بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية والاستنكاف الضميري، قال إنه لا يوجد تدريب عسكري إلزامي في نيوزيلندا.

44- السيد لالاه : قال إن الفقرة 46 من التقرير تبين، كما لاحظ السيد كلاين ، أن البرلمان احتفظ بحق الخروج عن العهد، وتجاوز التحفظات التي أعربت عنها نيوزيلندا بشأن العهد. وبالمثل، تشير الفقرة 65 من التقرير إلى أن جميع اللوائح الصادرة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2000، تتمشى وقانون حقوق الإنسان "باستثناء الحالات المخالفة المصرح بها بموجب قانون يصدره البرلمان". ويرد مثال على الآثار المترتبة على مثل ذاك الحق، في الفقرة 63 التي تناولت استثناءً يسمح بانتهاك العهد ولكن أصبح هذا الاستثناء باطلاً الآن، لحسن الحظ. ولا يوجد في حال إصدار البرلمان نفسه لتشريع يخالف العهد، وإلزام المحاكم بمراعاة ذاك التشريع، أي سبيل للانتصاف بموجب المادة 2 من العهد. ولكن لا يجوز مع ذلك، الانسحاب من العهد. وشجَّع حكومة نيوزيلندا على مواصلة إصلاحها الدستوري، بغية ترسيخ حقوق الإنسان في أولويات تسمح للمحاكم برصد الانتهاكات والمعاقبة عليها.

45- السيد شاينين : طلب توضيح الرد المتعلق بتطبيق قانون شؤون الهجرة فيما يتعلق بترحيل الإرهابيين. وسأل، بوجه خاص، عما إذا كان احتمال التعرض للتعذيب يشكل أساساً للاستثناء.

46- السيدة شانيه : سألت توضيحاً لسؤالها السابق، عما إذا كان الحبس الاحتياطي مطابق لأحكام المادة 15 من العهد.

47- السيد أندو : سأل عما إذا كانت مدة الاحتجاز قبل توجيه التهمة مقيدة زمنياً بأي معيار آخر غير معيار عدم المشروعية.

48- السيد هينكين : قال إن نيوزيلندا قدمت، على حد فهمه، الإعلان في إطار المادة 41 من العهد، وأنه لم يرد أي بلاغ من طرفها أو بشأنها، في إطار تلك المادة. وأضاف، لربما كانت المادة 41 الملاذ الأخير، ولكن توجد نهج ممكنة أخرى تعكس طبيعة العهد كمعاهدة مبرمة بين أطراف ولا كعلاقة قائمة بين بلد واحد وبلدان أخرى. وسأل عما إذا كانت حكومة نيوزيلندا قد نظرت أو تنظر حالياً، في أنشطة تقع أو لا تقع في نطاق المادة 41، وتتصل بانتهاكات تقوم بها بلدان أخرى.

49- السيد كوغلي (نيوزيلندا): قال إن الوفد يفتقر إلى الخبرة للإجابة بصورة وافية على الأسئلة التي طرحها كل من السيد شاينين والسيدة شانيه والسيد أندو . وتعهد بالسعي للحصول على المعلومات المطلوبة. وفيما يتعلق بسؤال السيد هينكين ، قال إن أحد الأنشطة هو تقديم عروض ثنائية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وإن حكومة نيوزيلندا بذلت جهوداً دؤوبة في هذا المجال أثناء الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء والوزراء إلى بلدان أخرى. وبيَّن أن أنشطة أخرى كانت تتصل بجهود المجتمع الدولي المتضافرة، من خلال ما يسمى ب‍ "العقوبات الذكية".

50- السيدة بَتْلٍر (نيوزيلندا): ردت على السيد لالاه قائلة إن المناقشة الدستورية مستمرة في نيوزيلندا. وأضافت أنه في حال إصدار البرلمان تشريعاً ينتهك أحكام العهد، فإن بإمكان المواطن النيوزيلندي اللجوء إلى سبيل الانتصاف المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري: فيجوز لكل مواطن نيوزيلندي تقديم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

51- السيد يالدين : سأل عن عدد الشكاوى التي تم تقديمها إلى اللجنة منذ أن أصبحت نيوزيلندا طرفاً في البروتوكول الاختياري الأول.

52- السيدة بَتْلٍر (نيوزيلندا): قالت إنه تم، حتى يومنا هذا، تقديم 15 شكوى من هذا النوع، وإن عدد الشكاوى ازداد بصورة واضحة في السنتين الأخيرتين.

53- السيدة مدينا كيروغا : سألت عما إذا كانت نيوزيلندا تعتبر آراء اللجنة بشأن البلاغات، ملزمة.

54- السيدة بَتْلٍر (نيوزيلندا): قالت إن حكومة نيوزيلندا ستولي الاعتبار الواجب لقرارات اللجنة، ولكنها أضافت أن اللجنة وجدت دائماً حتى الآن أن تصرفات نيوزيلندا مطابقة لأحكام العهد.

55- الرئيس : شكر وفد نيوزيلندا على المناقشة البنّاءة والعروض الممتازة، التي تضمنت مجموعة قيِّمة من المعلومات المفصلة والشاملة. وقال إن تقرير الوفد جدير بأن تقتدي به دول أعضاء أخرى، لأنه تناول بصورة محكمة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث. وأعرب عن ارتياحه البالغ للتقدم الكبير الذي أحرزته نيوزيلندا في إعمال حقوق الإنسان إعمالاً تاماً والتزام الحكومة ببلوغ أعلى المستويات في إعمال هذه الحقوق. ورحب بالأنباء التي أفادت بأن السلطة القضائية في نيوزيلندا تتمسك بالتعليقات العامة للجنة في أحكامها وبأن مدة نفاذ الاستثناء الذي أقرته الحكومة، والذي ذُكِر في الفقرة 63 من التقرير، أشرفت على الانتهاء مّما يعني أن الحكومة ستخضع ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2002، لنظام حقوق الإنسان. وأعرب عن ارتياحه إزاء الإطار التنظيمي الجيد الذي وضعته نيوزيلندا فيما يتعلق بالتبني بين البلدان وبالبرامج الهامة التي شرع في وضعها بعد اعتماد القانون المعني بالعنف الأسري للقضاء على العنف الأسري.

56- وذكر أن المناقشة لطفت بعض الشواغل لكنها كشفت النقاب عن أسباب متبقية مثيرة للقلق. وقال إن مواصلة ممارسة الحبس الاحتياطي تخالف تماماً في رأيه النظريات والمبادئ الحديثة للقضاء الجنائي، وتنتهك أحكام المادة 15 من العهد. وقال، ثانياً، إن خصخصة السجون يحتمل أن تشجع، على انتهاك حقوق السجناء، لأن الشركات الخاصة قد لا تخضع لنظام حقوق الإنسان أو قد لا تُساءل كما تُساءل السلطات العامة. وأضاف أن منظمة العمل الدولية أعربت، بصورة متكررة، عن رفضها لهذه الممارسة.

57- وقال إن العديد من أعضاء اللجنة أعرب عن قلقه لعدم اعتماد اللغة كسبب يحظر التمييز على أساسه. وأضاف أنه لا يتفق والاقتراح القائل بأن التمييز القائم على أساس العرق يغطي التمييز بسبب اللغة، أيضاً. فقد تتكلم جماعات تنتمي إلى نفس المجموعة العرقية لغات مختلفة.

58- وقال بالمثل، إن عدداً من أعضاء اللجنة قد أعربوا عن قلقهم لأن قانون شرعة الحقوق لا يتمتع بمركز أعلى من التشريع العادي، ولأنه سيكون لهذا التشريع الأولوية على قانون شرعة الحقوق إن وجد بينهما تناقض لا يمكن حله من خلال تفسير بارع. وأعرب عن تفضيله منح الأسبقية لقانون شرعة الحقوق على التشريعات الأخرى على الرغم من أن السلطة القضائية وضعت بعض المبادئ وأنه يمكن للمحاكم إعلان عدم التساوق.

59- وقال إنه من المشجع للغاية أن تكون السلطة القضائية في نيوزيلندا قد اعتمدت دوراً استباقياً بتفسير التشريعات الوطنية على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعززت قانونها القضائي في مجال حقوق الإنسان. وأخيراً، أثنى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لصون لغة وثقافة شعب الماوري .

60- السيد كوغلي (نيوزيلندا): قال إن الإجراءات التي اتخذت خلال اليومين الماضيين ستساعد على زيادة التركيز على الجهود التي تبذلها الحكومة للامتثال لنص قانون حقوق الإنسان. وقال إن حكومته تولي، بالمثل، أهمية كبيرة للتمسك بروح العهد، بدليل أنها اعتذرت عن الممارسات التمييزية التي تعرض لها في السابق المستوطنون الصينيون وعن الظلم الذي أسفرت عنه إدارة نيوزيلندا لساموا في مطلع القرن الماضي. وذكر أن وفده يعتبر تعليقات اللجنة قيِّمة للغاية لإعمال نص العهد وروحه إعمالاً تدريجياً.

61- انسحب وفد نيوزيلندا .

رُفع الجزء العلني من الاجتماع الساعة 30/12

- - - - -