الدورة الخامسة والستون

محضر موجز للجلسة 1737

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 26 آذار/مارس 1999، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة م ي دين ا ك و ي رو غ ا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10 /10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير كندا الدوري الرابع (تابع) (CCPR/C/103/Add.5)

1- بناء على دعوة من الرئيسية، اتخذ مقعداً إلى طاولة اللجنة كل من السيدة بيكتون، والسيد ديسلورير، والسيدة فراي، والسيد هاينز، والسيد تساي، والسيد واتس (كندا)

2- السيدة فراي (كندا): قالت أن كن دا مجتمع متنوع به لغتان رسميتان، ومائ ة مجموعة عرقية، وعدد كبير من السكان الأصليين. وتتألف من اتحاد يشمل 10 مقاطعات وإقليمين ، والفصل بين السلطات يرد في صلب الدستور. وكل جهة اختصاص تتمتع بمواثيق أو قوانين لحقوق الإنسان قابلة للإنفاق، وتنطبق على كل من القطاعين الخاص والعام وتؤشر سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لضحايا التمييز، في الوقت الذي تشكل فيه الاتفاقات الاتحادية والاتفاقات بين المقاطعات أساس الإطار الاجتماعي والاقتصادي المشترك الذي يرمي إلى تلبية الاحتياجات لمجتمع يتطور بسرعة. ومن ناحية ثانية، فنظراً لأن التشريع لم يضمن التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية، فيجب أن يقترن بهذا هيكل أساسي داعم من السياسات العامة والبرامج العامة، والشراكات مع المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات. فعلى سبيل المثال، تضمنت التدابير الحكومية لمكافحة جرائم الكراهية إنشاء مؤسسة العلاقات بين الأجناس الكندية، وعقد مائدة مستديرة وطنية لوضع إستراتيجية شاملة بشأن هذا الموضوع، وتحسين تدبير الشرطة، وشن حملات تثقيفية، وتوفير الدعم لإجراءات المجتمعات المحلية وتعزيز التشريع بالتشاور مع المقاطعات والأقاليم. ويمثل الانتشار السريع للدعاية القائمة على الكراهية على شبكة الإنترنت، تحدياً يتطلب حلولاً مبتكرة على الصعيدين المحلي والدولي.

3- وأضافت قائلة أن الحكومة اعتمدت مؤخراً إستراتيجية وطنية تتعلق بالسلامة المجتمعية ومنع الجرائم تستند إلى فلسفة مفادها أنه يمكن منع الجريمة بمعالجة أسبابها الرئيسية. وتمول الإستراتيجية شراكات بحثاً عن حلول محلية وتشمل قضايا من قبيل سلامة المرأة والسكان الأصليين والشباب كجزء من أولوياتها. وقد جرى تناول مسألة العنف ضد المرأة من خلال زيادة مدة العقوبة المتعلقة بالملاحقة، وتشديد مراقبة الأسلحة وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والحد من استخدام السجلات الطبية كأدلة ضد المدعين في حالات الاعتداء الجنسي، واستدعاء السكر كدفاع في مثل تلك القضايا. وقد بدأت الحكومة مبادرة متجددة تتعلق بالعنف العائلي ويجري إعداد برامج تراعي النواحي الثقافية من أجل المجتمعات المحلية الثقافية والعرقية التي قد يصعب فيها تناول مسألة العنف.

حق تقرير المصير وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادتان 1 و 27 من العهد)

4- الرئيسة : تلت الأسئلة المتعلقة بالمادتين 1 و 27 من العهد: تنفيذ الحق في تقرير المصير فيما يتعلق بالسكان الأصليين؛ نتائج دعوى الاستئناف المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن تفسير البند 35 من القانون الدستوري، التفاوض على المستوى الاتحادي بشأن إطار السياسة العامة لتنفيذ الحق في تقرير المصير، بما في ذلك المعاهدات ذات الوضع الدستوري؛ وأعمال لجنة المطالب الهندية المحددة؛ والمنازعات المعروضة على اللجنة، بما في ذلك قضية عصبة بحيرة لوبيكون، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين؛ والتوصيات والتغييرات في السياسة العامة في النظام القضائي والناجمة عن تحقيق في العدالة التي تمس السكان الأصليين.

5- السيد ة فراي ( كندا): قالت أن الحكومة أكدت أن تقرير المصير ينطبق بصورة متساوية على جميع المجتمعات المحلية سواء الأصلية أو غير الأصلية، التي تُعد أهلاً لأن تُعتبر من السكان بموجب القانون الدولي. وفي حالة السكان الأصليين الذين يعيشون في دول ديمقراطية قائمة، تُقر الحكومة بحق تقرير المصير المبني على احترام سلامة الدول المعنية من النواحي السياسية والدستورية والإقليمية. وأضافت قائلة أن سياسة الحكومة في هذا المجال تستند إلى فرضية أن السكان الأصليين لهم الحق في أن يحكموا أنفسهم وأن يبتوا في المسائل التي تؤثر في مجتمعاتهم المحلية. ويمكن تنفيذ هذه السياسة من خلال ترتيبات الحكم الذاتي للسكان الأصليين أو من خلال ترتيبات الحكومة العامة، على غرار الحال في إقليم نونافت الذي سيتمتع بحكومة منفتحة نيابية، يستطيع فيها جميع السكان الإدلاء بأصواتهم وترشيح أنفسهم لشغل الوظائف، وحيث تغدو لغة إنويت ولغة إنوكتيتت، لغة عمل في الحكومة.

6- ومضت قائلة أن اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين قدمت تقريرها الختامي في تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وبدأت الاستجابة الحكومية، حشد القوة: لخطة العمل الكندية من أجل السكان الأصليين، ببيان للمصالحة، قرَّب الأخطاء والمظالم التي وقعت في الماضي، وأعرب عن رؤيا لمستقبل يتم تقاسمه بالنسبة للسكان الأصليين وغير الأصليين وهيأ إطاراً لاتخاذ إجراءات محددة.

7- السيد واتس (كندا): قال أن الحكومة لم تعد تفوض السلطة التشريعية لفئات سكان أصليين. وينظر إلى المقاطعات والأقاليم باعتبارها أطراف ضرورية في المفاوضات، ويمكن توفير الحماية الدستورية لاتفاقات الحكم الذاتي. وتستند تلك الترتيبات إلى سلسلة من المبادئ. فالحق الأصيل في الحكم الذاتي هو حق موجود من حقوق السكان الأصليين معترف به بموجب الدستور، ويتعين ممارسة الحكم الذاتي في إطار الدستور الكندي الحالي؛ ولا يعني الاعتراف بالحكم الذاتي بالعناء الدولي، ويبقى السكان الأصليون من مواطني كندا وبحسب المقاطعة أو الإقليم الذي يعيشون فيه؛ ولا يزال الميثاق الكندي للحقوق والحريات مطبَّقاً، ويجب أن يكون هناك اتساق في إعمال القوانين الاتحادية وقوانين المقاطعات والقوانين الإقليمية وقوانين السكان الأصليين؛ وبعض التشريعات الاتحادية من قبيل القانون الجنائي نال الأسبقية على ترتيبات الحكم الذاتي؛ وينبغي أخذ جميع مراعاة مصالح جميع الكنديين عند التفاوض بشأن تلك الترتيبات؛ الحكومة مستعدة لإعداد اتفاقات بحسب احتياجات فرادى مجموعات السكان الأصليين. وتغطي ولاية السكان الأصليين مسائل تتعلق بالثقافة المتميزة للجماعة، وللحكومة والمؤسسات. وفي المجالات التي لا تُعد أقلية بصورة دقيقة ، لا تزال سلطة إعداد القوانين الرئيسية في يد الحكومة الاتحادية أو حكومة المقاطعات، وتكون لقوانينها السيادة في حالة حدوث تضارب مع قانون السكان الأصليين. وتشمل الأمثلة المتعلقة بمثل تلك المجالات الطلاق، إقامة العدل، حماية البيئة، إدارة مصائد الأسماك، والدفاع والعلاقات الخارجية. ويمكن إعطاء أثر لترتيبات الحكم الذاتي من خلال طائفة من الآليات، بما في ذلك المعاهدات الجديدة، الإضافات للمعاهدا ت القائمة، اتفاقات المطالبة بالأرض.

8- وأردف قائلاً أن أمام لجنة المطالبات المحددة الهندية مهمتان رئيسيتان وهما: إجراء تحقيقات والعمل كوسيط. وتعد وزارة الشؤون الهندية مسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن تقرير اللجنة. وفرع المطالبات المحددة التابع لإدارة الشؤون الهندية والفرع الوحيد للحكومة الذي يخضع للتدقيق المستمر الذي تجريه لجنة التحقيق وقد أجرت اللجنة بطلب من إحدى جمعيات السكان الأوائل تحقيقات في الادعاءات التي قررت الحكومة أنها لم تكشف عن أي التزام قانوني لم يُنفَّذ. كما أجرت تحقيقات عامة في معايير التعويض التي ستسري في حال عدم اتفاق الأطراف. ووفرت خدمات الوساطة وفض المنازعات وهي تصلح للقيام بمهمة طرف ثالث في المفاوضات.

9- وأردف قائلاً بأن اللجنة لم تشارك في تسوية قضية عصبة بحيرة لوبيكون. وقد أشارت عصبة اللوبيكون إلى أن أولويتها الأولى في الوقت الراهن هي في الشروع في اتفاق للتسوية. وقد التزمت الحكومة بالدخول في مفاوضات بشأن اتفاق للحكم الذاتي في وقت لاحق.

10- ومضى قائلاً إن تجميع الجهود يمثل استجابة الحكومة للتوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين وهذا نهج طويل الأجل من شأنه أن يؤشر عن مزايا هادفة قابلة للقياس في الأمد القريب كما يوفر إطاراً للإجراءات المنسقة التي تقوم بها الحكومات الاتحادية وحكومة السكان الأصليين وحكومات الأقاليم والمقاطعات، والقطاع الخاص، والكنديون بصفة عامة. والبرنامج له أربعة أهداف معيشية وهي نقطتان تجديد الشراكات بين الحكومة والسكان الأصليين، تعزيز حكم السكان الأصليين، استحداث علاقة مالية جديدة ودعم المجتمعات المحلية القوية، والسكان والاقتصادات. واستطرد قائلاً إلى أن الحكومة قد اعتذرت لضحايا الإيذاء البدني والجنسي في المدارس الداخلية، وخصصت 350 دولار لإعلان إستراتيجية لتضميد الجراح. لهذه الغاية، أُنشئت مؤسسة تضميد الجراح للسكان الأصليين لتكون بمثابة مؤسسة لا تستهدف الربح ويديرها السكان الأصليون وتقدم المساعدة والتمويل لمشاريع تضميد الجراح المجتمعية المؤهلة لذلك، والتي من شأنها أن تكمل البرامج الحالية ولا تشكل ازدواجية بالنسبة لها.

11- واستطرد قائلا أن مبادرات تجميع الجهود الأخرى تشمل التنفيذ العاجل لسياسة الإسكان الجديدة، وتخصيص مواد إضافية لمرافق المياه والصرف الصحي في مجتمعات السكان الأوائل وتحسين حياة أطفال السكان الأصليين. وأشار إلى أن الحكومة تركز على الصحة والسلامة العامة والتعليم والتنمية الاقتصادية، واحترام لغات السكان الأصليين، وترفينهم وثقافتهم، والمشاكل التي يواجهها السكان الخلاسيون، والسكان الذين يعيشون خارج المحميات، والسكان الأصليون الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

12- السيدة بكتون (كندا): قالت أن المحكمة العليا قد أصدرت عدة أحكام مهمة أوضحت بالبند 35 من القانون الدستوري، الذي يعترف بالحقوق الحالية وحقوق السكان الأصليين والحقوق المنشأة بالمعاهدات للسكان الأصليين. وقد حكمت المحكمة في ثلاث من قضايا عام 1996 أنه لتحديد حق من حقوق السكان الأصليين يجب أن تثبت جماعة السكان الأصليين أنه في أول اتصال لها مع الأوروبيين، كان النشاط الذي تدعي أنه حق لها جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها المتميزة. وحكمت المحكمة أيضاً أنه إن استطاعت فئة من السكان الأصليين أن تثبت أنه في وقت سيادتها كانت تشغل حصرياً الإقليم الذي أُقيم معه ارتباط جوهري، كان لها الحق في أن تستخدم تلك الأراضي وتحتلها على وجه الحصر. ومع أن البند 35 لم ينص على استثناءات من الحقوق الحالية المنشأة بموجب معاهدات للسكان الأصليين، فإن المحكمة أكدت أن الدولة يمكنها التصرف فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين، بما في ذلك حقوق الملكية، بشرط إمكان تبرير ذلك التصرف في تعزيز الغاية التشريعية وهي ملزمة وموضوعية.

13- وأردفت قائلة أن مقاطعة منيطوبة أجرت استعراضاً متعمقاً لتقرير التحقيق في العدالة المتعلقة بالسكان الأصليين. وأضافت قائلة أن إمكانية إنشاء نظام شعبي للعدالة له ميثاق وربما قانون جنائي منفصل، يبدو أنه يتجاوز السلطة التشريعية لمنيطوبة. ولذا فقد ركزت السلطات على سبل جعل النظام الحالي أكثر استجابة لاحتياجات السكان الأصليين. ومن خلال المفاوضات مع مختلف المجالس القبلية وجماعات السكان الأصليين، حُددَّت المواضيع المتصلة بالعدالة بوصفها عنصراً رئيسياً في العملية. وبُذلت جهود لزيادة سيطرة السكان الأصليين من خلال سلسلة من البرامج التي شملت إستراتيجية للعدالة للسكان الأصليين الشماليين ويشمل النظام محكمة للصلح وأخصائيين مجتمعيين في مجال العدالة، وبرنامج لموظفي المحكمة من السكان الأصليين، ولجنة لعدالة الأحداث من السكان الأصليين. وعلى المستوى الاتحادي، وُضعت إستراتيجية للعدالة المتصلة بالسكان الأصليين في شكل برنامج مجتمعي يشمل 51 اتفاقاً لخدمة 69 مجتمعاً محلياً.

حقوق الأجانب (المادة 13 من العهد)

14- الرئيسة: تلت الأسئلة المتعلقة بالمادة 13 من العهد حق طالبي اللجوء في الاستعانة بمحامين، إعمال الحق في الاستعراض القضائي لأوامر الطرد؛ توفير الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بموجب قانون تسليم المجرمين الجديد المقترح (القانون C-40).

15- السيد ث يرين (كندا) : قال أنه بموجب قانون الهجرة الكندي، يكون لطالبي اللجوء الحق في الاستفادة من خدمات المحامين أو مقدمي المشورة القانونية الآخرين على نفقتهم الخاصة. ومن الناحية العملية، فمع أنه ليس لهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية، إلا أن تلك المساعدة تُقدم لهم مع ذلك من الأموال الاتحادية المرصودة للتعليم بعد المرحلة الثانوية، وللبرامج الصحية.

16- السيد ت ساي ( كندا ) : قال أن المحاكم الاتحادية لا يمكنها إعادة النظر في أوامر الطرد إلا إذا منحت الإذن بذلك في الحالات التي تكون فيها قضية المدعي مثار جدل. وبالرغم من ذلك، تعتبر الحكومة أن المدعين لهم حق الوصول بالكامل إلى المحاكم الكندية. وتتعلق فيهما القضايا التي تنظر فيها المحاكم الاتحادية بالمهاجرين أو بطالبي اللجوء، ومعظمهم في الواقع يمكنهم ممارسة الحق في الطعن في أمر الطرد. ويمكن تنفيذ أوامر الطرد إلا اتُخذ إجراء بشأن الاستئناف وكثيراً ما يُنظر في القضايا في أوقات المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع. ومع أن قرارات المحاكم تقتصر على المسائل المتعلقة بالقانون والاختصاص، فإن مبررات العدول عن أمر الطرد واسعة وتشمل الغلط في الواقع بصورة جلية.

17- السيدة بكتون ( كندا ) : قالت أن قانون الطرد الجديد المقترح (القانون C-40) سيؤدي إلى تعديل التشييع الكندي المتعلق بالطرد . وتمر عملية الطرد بمرحلتين هما: ينظر القاضي الكندي أولاً في الأدلة ويقرر ما إذا كان العمل الذي يُطلب الطرد بسببه يُشكل جريمة في كندا أم لا. وإذا قرر القاضي وجوب إدانة الفرد من أجل طرده، تُحال القضية إلى وزير العدل الذي يُحدِد ما إذا كان يجب تسليمه في ضوء التشريع ذي الصلة، أو أي معاداة مطبقة، والميثاق الكندي للحقوق والحريات. وللشخص موضع السؤال الحق في تقديم طلبات إلى الوزير تتعلق بالقرار.

18- ومضت قائلة أنه خلافاً للتشريع الحالي، فإن القانون (C-40) يتضمن أحكاماً تفصيلية تتعلق بأسباب رفض طلب الطرد. وأردفت أنه بصفة خاصة يمكن رفض الطرد إذا كان تسليم الفرد سيكون جائراً أو قمعياً أو إذا كان الطلب قد قُدم لغرض الملاحقة القضائية أو لمعاقبة شخص لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو الجنسية أو الأصل العرقي، أو اللغة أو اللون، أو الرأي السياسي، أو النوع الجنسي، أو بسبب التوجه الجنساني، أو العمر، أو عدم القدرة الذهنية أو البدنية، أو المركز. وقد قررت المحكمة العليا أنه من غير الدستوري بالنسبة لوزير العدل أن يأمر بتسليم شخص إذا كانت الظروف التي سيواجهها الشخص في الدولة الأخرى غير مقبولة أو يمكن أن تهُّز الضمير الكندي. وأردفت قائلة أن قرار وزير العدل يظل خاضعاً لإعادة نظر قضائية من جانب محكمة الاستئناف المعنية، وربما من جانب المحكمة العليا.

الإطار الدستوري والقانوني لإعمال العهد (المادة 2 من العهد)

19- الرئيسة: تلت الأسئلة المتعلقة بالمادة 2 من العهد: الآثار المترتبة على التنقيح الدستوري لعام 1997 بشأن مركز العهد في القانون الكندي، تطبيق العهد لآراء اللجنة من جانب المحكمة العليا والمحاكم الأدنى؛ إعداد التقارير بموجب العهد ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة بموجب المادة 40 والآراء التي يتم الإعراب عنها بموجب البروتوكول الاختياري ولاسيما من جانب حكومات المقاطعات؛ التعبئات المقترحة لإدخالها على قانون حقوق الإنسان الكندي، ونتائج تلك الاقتراحات.

20- السيدة فراي (كندا) : قالت أن تقارير كندا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد، تُعد بالتعاون الوثيق مع سلطات المقاطعات وسلطات الأقاليم. وكل مستوى من مستويات الحكومة (سواء كان اتحادياً أو مستوى المقاطعات أو الأقاليم) يقوم بأداء تقريره بنفسه. ومنذ عام 1976 تتألف اللجنة الدائمة للموظفين المعنيين بحقوق الإنسان، من ممثلين عن جميع الاختصاصات الكندية، وقد اجتمعت مرتين في العام لاستعراض تقارير كندا المقدمة إلى هيئات حقوق الإنسان ولمناقشة متابعة الملاحظات الختامية للجنان المعنية، والتي نُشرت أيضاً على حكومات المقاطعات وحكومات الأقاليم.

21- ومضت قائلة أنه عند إعداد التقرير الرابع لبلدها، دُعي أكثر من 250 منظمة غير حكومية كندية لتقديم تعليقاتها بشأن امتثال كندا للعهد، إلى كل من الحكومة ولجنة حقوق الإنسان. وفي 1986، اعتمدت اللجنة الدائمة مبادئ توجيهية بشأن الردود التي تقدمها المقاطعات على الرسائل التي ترد بموجب البروتوكول الاختياري الأول للعهد. وتنص تلك المبادئ التوجيهية على أن المقاطعة، تكون بالتشاور مع الحكومة الاتحادية، مسؤولة عن إعداد تقارير تتعلق بالرسائل المتصلة بولاية كلِ منها على حدا.

22- وعادت إلى تناول السؤالين 11 و 12 فقالت أن التعديلات الأخيرة على قانون حقوق الإنسان قد حسنَّت هيكل المحكمة. وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان يمكنها تقديم تقريرها مباشرة إلى البرلمان، وبذا تؤكد استقلالها عن الحكومة. وبدورها قامت محكمة حقوق الإنسان أيضاً بتقديم تقرير مباشر إلى البرلمان بشكل مستقل عما قدمته اللجنة. ويكفل النظام أن تكون قرارات المحكمة مستقلة، نظراً لأن اللجنة كثيراً ما تُرشَّح كطرف في الشكاوى. واختتمت كلمتها قائلة أن قانون حقوق الإنسان قد عُدِّل عام 1996 ليحظر التمييز بسبب التوجه الجنسي.

23- السيدة بكتون (كندا) : قالت أنه فيما يتعلق بالسؤالين 8 و 9 من أنه لا يمكن تمويل المدارس الدينية في كويبيك ومونيتوبا إلا من خلال تمويل خاص. أن القانون الدولي ليس قانوناً ذاتي التنفيذ، في كندا وقد أكدت المحاكم أن الالتزامات التي تستوجبها المعاهدات تندرج في إطار الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ومن ناحية ثانية يقوم العهد بدور متزايد في توجيه قرارات المحاكم.

24- السيدة فراي (كندا) : قالت في معرض الرد على السؤال 13 أن موقع حكومة كندا على الشبكة العالمية يتضمن نصوص جميع التقارير الدورية والملاحظات الختامية للجنة. وقد وُزع التقرير الحالي أيضاً على المنظمات غير الحكومية، والمكتبات، ولجنة حقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم. ويتم توفير التعليمات المتعلقة بالعهد من خلال التثقيف العام بحقوق الإنسان، والتثقيف بشأن تشجيعات كندية محددة. ويتم توفير التدريب الخاص على حقوق الإنسان لموظفي الشرطة، والقضاة، والمحامين. وقد ساعد أيضا التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، على نشر المعلومات بشأن العهد.

25- وعادت إلى تناول السؤالين 14 و 15 فقالت أن المساواة بين الجنسين واردة في صلب ميثاق الحقوق والحريات، إلى جانب منع التمييز. وفي هذا السياق، تُفسّر المساواة على أنها تعني المساواة في النتائج، ولذا فقد اتُخِذَّت تدابير إيجابية للتعويض عن المزايا التاريخية. ومضت قائلة أنه عند إعداد السياسات يجب أن يؤخذ في الاعتبار تفاوت أثر القرارات على المرأة والرجل ولذا فإن إعداد السياسة العامة يرتبط بتنفيذ منهاج عمل بيجين. وأضافت أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله، وأن التحليل القائم على أساس الجنس، لا يتم تلقائياً حتى الآن لسوء الحظ. وأردفت أن كندا سعت إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية و إلى تحسين وصولها إلى المناصب الانتخابية، من خلال تدابير من قبيل توفير الوصول على قدم المساواة إلى أموال الحملات، في مرحلة الترشيح. وبسبب تلك الصعوبات اتُخذت خطوات لتعيين النساء في الدوائر الحكوم ـ ي ــــ ة. وتعمل في الوقت الراهن 60 امرأة في مجلس العموم، كما عُينت 31 امرأة في مجلس الشيوخ. وبالرغم من ذلك لا تزال المرأة ممثلة بأقل من اللازم. وقد وضِعت أهداف في التشريع الاتحادي للمساواة في الوظائف من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين.

26- واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بالتمييز من ناحية الأجور، فإن السياسة العامة على المستوى الاتحادي تتطلب دفع أجر متساوِ عن العمل المتساوي في القيمة. وقد قامت الحكومة بالفعل بدفع مبلغ بليون دولار كندي لتسوية المطالبات المتعلقة بالتمييز في الأجور، ولو أنها تفضل التسويات الناجمة عن التفاوض. وتحتاج للقوانين المتعلقة بالأجر المتساوي إلى توضيح.

27- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالسؤال 16 فإن الغرض الأصلي من استثناء القانون الهندي من متطلبات قانون حقوق الإنسان الكندي كان يتمثل في ضمان عدم انتهاك لجنة حقوق الإنسان للولاية الداخلية لمجموعات السكان الأصليين. ونظراً لأن الاستثناء أُدخل لأول مرة فإن اللجنة قد وجدت مع ذلك مبررات لقبول التحديات التي تواجه أنشطة جماعات السكان الأصليين. وخلال الاستعراض المقبل لقانون حقوق الإنسان سيقوم فريق مستقل باستعراض جميع الاستثناءات من القانون، بما في ذلك قانون الاستثناء الهندي. وفي ضوء الصلاحيات الجديدة التي جرى تفويضها للسكان الأوائل، من خلال عملية الحكم الذاتي للسكان الأصليين، فمن المهم جداً تحديد ما إذا كان تشريع حقوق الإنسان ينطبق على ذلك الشكل من الحكومة.

28- السيدة بكتون (كندا): قالت في معرض الرد على السؤال 17 أن الصك الرئيسي لحماية حرية الرأي للفرد، هو الميثاق الكندي للحقوق والحريات. فقد نُصَّ بوضوح على حماية الآراء المخالفة، في الميثاق الذي يحمي جميع أشكال التعبير، بما في ذلك التعبير عن الكراهية واستخدام الألفاظ البذيئة . وينص القانون أيضاً على التدفق الحر للمعلومات، بيد أن المحاكم حددت معياراً عالياً لتحديد ما إذا كانت المعلومات تتداخل مع حقوق أخرى.

29- السيدة فراي (كندا): قالت في معرض الرد على السؤال 19 أن ميثاق الحقوق والحريات يحمي حقوق اللغة الرسمية. وقد استُكملت أشكال الحماية هذه بصورة أكبر بواسطة قانون اللغات الرسمية الاتحادية الذي يدعم أيضا المجتمعات المحلية للغات الأقليات. وبموجب الدستور، أُعطيت للمقاطعات والأقاليم بعض المسؤوليات المتعلقة باللغات الرسمية. فعلى سبيل المثال، تُعد هذه مسؤولة عن توفير تعليم لغات الأقليات، إذا سمحت الأعداد بذلك. وعلاوة على ذلك، فإن لكل فرد الحق في استخدام الإنكليزية والفرنسية في الهيئات التشريعية وفي المحاكم في ك وبيك، ونيوبرنزويك، ومنيتوبا، كما يجب سن القوانين بتلك اللغتين على السواء في تلك المقاطعات أيضاً.

30- السيد دي سلوري ا ر (كندا): قال أنه فيما يتعلق بقانون لغة كوبيك، أن جميع المواطنين في كوبيك، لهم حقوق متساوية بموجب ميثاق كوبيك والميثاق الكندي في الحقوق والحريات. وأضاف قائلاً أن التمييز بسبب اللغة محظور، ولكل الأقليات العرقية الحق في التمتع بثقافاتها. وتصدر القوانين والأنظمة بكل من اللغتين الفرنسية والإنكليزية، اللتين تتمتعان بمركز متساوِ، ويمكن استخدامهما في إجراءات المحاكم. وللمجتمع المحلي الناطق باللغة الإنكليزية في كوبيك، الحق في نظام التعليم العام الكامل وفي الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية في اللغة الإنكليزية. وفي المجتمعات المحلية التي تكون فيها اللغة الإنكليزية هي لغة الأقلية، تستطيع تلك المجتمعات أن تختار إما أن تكون ثنائية اللغة وبذا يمكننا استخدام اللغة الإنكليزية في حكومة البلدية. ويملك المجتمع المحلي الناطق باللغة الإنكليزية الشبكتين الخاصتين في التلفزيون والإذاعة، ومؤسساتها الثقافية الخاصة، التي تتمتع بحقوق متساوية فيما يتعلق بالتمويل الحكومي.

31- السيد هاي نـز (كندا): قال في معرض الرد على السؤال 18 أن تقرير لجنة أونتاريو بشأن حقوق الإنسان، المتعلق بالعنصرية المنهجية في نظام العدالة الجنائية قد أرسل لما ينوف على 500 قاضِ التماساً لمداخلاته م . واعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 1999، وُضعت أنظمة جديدة تتعلق بوحدة التحقيقات الخاصة. ويشكل عدم الامتثال لتلك الأنظمة سوء السلوك. وبموجب الأنظمة الجديدة يجب على رؤساء الشرطة إخطار وحدة التحقيقات الخاصة إذا وقعت حوادث واستلزم الأمر عزل الضباط الضالعين في ذلك. ويمكن للضباط الاستعانة بمحـام، ويجب استجوابهم في غضون 24 ساعة بعد حدوث الواقعة. وبالإضافة إلى ذلك، زيدت ميزانية التحقيقات 3 أمثال. كما أجري استعراض للتدريب الملكي ودليل السياسة العامة. وتتمثل توصياته الرئيسية، وهي جاهزة تقريباً للتنفيذ، في أنها تتعلق بممارسة السلطة التقديرية للإدعاء العام على سبيل المثال، في تحديد الكفالة.

32- السيدة إيفات : قالت أنه مع أن التقرير لم يتناول المادة 1 من العهد بالتفصيل، فإن السيدة فراي ناقشت حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي في إطار تقرير المصير. وأضافت أنها مهتمة بمعرفة كيف تميز كندا بين تقرير المصير والحكم الذاتي. وأردفت أن اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين قد أوصت بأن تعترف الحكومة بأن حق تقرير المصير من الحقوق المكتسبة للسكان الأصليين ينبغي أن تكفل حقهم في الحصول على ملكية الأرض، وعلى موارد كافية من أجل الحكم الذاتي. وأردفت أنها تود أن تعرف أي من التوصيات المحددة للجنة الملكية قد تمّ تنفيذها.

33- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالأجانب واللاجئين، لم يتضح بعد ما إذا كان ممكناً أخذ انتهاك حقوق العهد في الاعتبار عند تقرير إعادة مقدم طلب للحصول على مركز اللاجئ. وتساءلت بالمثل إن كان بوسع الأشخاص الذين يتعين ترحيلهم الادعاء بأن حقوقهم بموجب العهد سوف تُنتهك وما هو الوقت الذي يستغرقه اللاجئون لمنحهم الحق في الإقامة الدائمة ووثائق السفر ولم شملهم مع أسرهم.

34- واستفسرت فيما يتعلق بالالتزامات الدولية عما إذا كان للبرلمان دور في عملية إعداد التقارير الدولية، وعما إذا كانت الهيئتان التشريعية والتنفيذية عليهما مسؤولية كفالة الامتثال للعهد. وأضافت قائلة أن اللجنة مهتمة بمعرفة مواضع نشأت الفجوات بين ميثاق الحقوق والحريات وبين أشكال الحماية الواردة في العهد، ومعرفة الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان في تأمين الامتثال للمعاهدات الدولية.

35- وتساءلت فيما يتعلق بموضوع حقوق المرأة، عن الأثر الناجم عن التفاوت في الموارد الاقتصادية لكل من الرجل والمرأة، على التمتع بالحقوق على قدم المساواة، وعما إذا كان برنامج "الطعن ... المقدم من المحكمة" يسري بالنسبة للمرأة. وأضافت أن اللجنة تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتُخذت لضمان المساواة للنساء من السكان الأصليين، وما إذا كان التمييز بين الجنسين الذي يحدث في ظل القانون الهندي يخضع للاستعراض، وما إذا كانت اللجنة الملكية قد قدمت أي اقتراحات محددة في هذا المجال. وفي الختام، استفسرت عن عدد النساء وعدد الأعضاء في مجلس الشيوخ.

36- السيد شينين : قالت أن كندا يمكن أن تصبح نموذجاً للبلدان الأخرى في النهج الذي تتبعه للتوفيق بين الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب وبين السيادة الإقليمية للدول. وأضافت أن اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين، قد أكدت على نحو صائب أن كلاً من موضوع تقرير المصير ومسألة الحكم الذاتي نشأتا في كندا، بيد أن التقرير أشار إلى الحكم الذاتي فحسب، ولم يتناول مسألة المادة 1 من العهد بالمرة. وتساءلت عما إذا كانت سياسة حكومة كندا تتمثل في ضرورة تخلي السكان الأصليين عن حقوقهم في الأرض وفي الموارد من أجل الدخول في ترتيبات لمعاهدة، نظراً لأنه حتى المعاهدات الجديدة تتضمن فقرة انقضاء للحقوق أو فقرة تحويل.

37- وأضاف قائلاً أن التقدم البطيء في فض المسائل المتعلقة بالأراضي والموارد، يُعد مصدراً للقلق، وهناك خطر في أن كثيراً من السكان الأصليين قد ينقرضون إذا لم يمكن التوصل إلى حلول. وتساءل ما إذا كان يحدث تقدم في--- توصيات اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين من أجل فض تلك المسائل كأساس لتقرير المصير والحكم الذاتي. وأضاف قائلاً أن من الأمثلة على نشأت مسألة انقضاء الحقوق هي قضية عصبة بحيرة -------. وتساءل عما إذا كانت تلك الجماعة قد أفلحت في اكتساب حقوق أوسع. وأردف قائلاً أن المواطنة الأصلية جزء مهم من تقرير المصير. ونظراً لأن القانون هندي لا يزال يُنظم المواطنة في مختلف أقاليم السكان الأصليين، فإنه يتساءل عن الخطوات التي يجري اتخاذها للقضاء على أي من عناصر التمييز على أساس الجنس في هذا القانون.

38- واستمر قائلاً أنه في ضوء المعلومات التي مفادها أن الحكومة الكندية قد دفعت في المحاكم بأن مصالح الأمن الوطني أو منع الجريمة يمكن أن تسود على المخاوف المتعلقة بالتعذيب أو بسوء المعاملة وهي موفقة بصورة جيدة كنتيجة للترحيل، كما تساءل عما إذا كانت حكومة كندا تفي بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي فيما يتعلق بترحيل الأجانب أو أنها تركت هذه المسؤولية للسلطات القضائية. وأعرب عن رغبته أيضاً في أن يعرف إن كانت أي حكومة كندية في المستقبل ستحترم الطلبات المقدمة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية فيما يتعلق بقضايا الترحيل أو التسليم. وأشار إلى أن المعلومات الواردة من لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب تدعو إلى القلق.

39- السيد و يروس ز وسكي : قال أن التقرير لم يقدم إلا معلومات ضئيلة بشأن المادة 1. وطلب معلومات بشأن الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الحكومة الكندية فيما يتعلق بتقرير المصير للسكان الأصليين وتساءلت عما إذا كانت تُتخذ خطوات محددة لتحسين الحالة. وأشار إلى أن اللجنة ترغب في أن تعرف لما لم تُنفَّذ توصيات اللجنة الملكية المعنية بحقوق السكان الأصليين، بطريقة تؤدي إلى تحسين الحالة للسكان الأصليين، وعن الأثر لبيان العلاقة السياسيــــة (الفقرة 607) في أونتاريو، على التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد في المجتمع المحلي للسكان الأصليين. وتساءل أيضاً عن مدى ما تقدمه لجنة حقوق الإنسان الكندية من علاج ناجع وله قيمته لانتهاكات حقوق الإنسان وعن المرات التي استخدمت فيها تلك اللجنة سلطاتها التقديرية لوقف اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الشكاوى.

40- السيد ك لين: قال أن البيان الذي أدلت به لجنة حقوق الإنسان الكندية في الفقرة 279 من التقرير والذي مفاده أن "حالة السكان الأصليين لا تزال الموضوع الأكثر إلحاحاً من مواضيع حقوق الإنسان الذي يواجهه الكنديون" يبدو أنه تقييم واقعي للحالة فيما يتعلق بالسكان الأصليين. وأن من الأمور الباعثة على التشجيع أن كندا مستعدة للتعامل مع الموضوع في إطار تقرير المصير؛ على أنه توجد حاجة لاستحداث عناصر لذلك المفهوم ولوضعه موضع التنفيذ. وتساءل عما إذا كانت قد أُخذت في الاعتبار المعلومات الأخرى المتعلقة بقرارات المحكمة العليا والمستندة إلى أسباب قاهرة، للحد من حقوق السكان الأصليين؛ والمدى الذي أخِذت فيه المادتان 1 و 27 من العهد في الاعتبار عند صياغة تلك المبررات.

41- وأضاف قائلاً أنه يتبين من المعلومات التي قُدمت يبدو أن خطة نقل الخدمات الصحية والاجتماعية لم تكن مكافئاً حقيقياً لخطة المساعدة الكندية التي حلّت محلها. وتساءل عما إذا كان إلغاء الخطة كانت له آثار غير مواتية على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية من قبيل تلك المبينة في المادتين 23 و 24 من العهد. وقال أنه فيما يتعلق بمسألة سُبل الانتصاف فمع أن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، لا تقتضي سبل انتصاف قضائية للشاكين من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه يمكن اعتبار اللجنة الكندية لحقوق الإنسان "سلطة مختصّة" بموجب تلك المادة، فإنه يتساءل عما هي الميزة جعل اللجنة هي التي تتناول تلك الشكاوى وعما تعتزم الحكومة الكندية عمله من حيث استحداث إمكانيات سبل انتصاف قضائية.

42- واستطرد قائلاً أن الفقرة 53 من التقرير تشير إلى ملاحظات عابرة ، للمحاكم مفاده أن إبعاد أي شخص إلى بلد آخر قد يواجه فيه ذلك الشخص التعذيب من شأنه انتهاك الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وتساءل عما إذا كان حقاً قد قامت الحكومة الكندية بطرد أو تسليم أشخاص بالرغم من المخاطر إذا كانت المصالح الأمنية الوطنية ذات صلة بالموضوع. ومضى قائلاً أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة تشير إلى أن ذلك ربما كان هو الحل. وفي الختام قال أن اللجنة تود أن تعرف إن كان تواطؤ الدولة شرط أساسي لتحديد وجود خطر بالتعرض للاضطهاد أو التعذيب في بلد آخر.

43- اللورد كولفيل : قال أنه يبدو أنه بموجب قانون نونافيت، يكون للسكان حقوق تعدين وحقوق صيد في إقليمين، وأن الاتفاق الختامي للسكان الأوائل من شأنه أن يشمل حقوق الأراضي والموارد لهنود اليوكون. وتساءل عما يحدث بشأن الأقاليم الأقدم عهداً والتي حققت تقرير المصير من قبل، وكذلك وفي عدد من الحالات، لم تُمنح الحقوق بالنسبة للموارد الطبيعية، ولذا فإن قدرتهم على البقاء قد تضاءلت إلى حدِ كبير. وأضاف قائلاً أنه في حالة كو يبيك، فمع أنه من الممكن بالنسبة لجماعات السكان الأصليين الدخول في مفاوضات منفصلة إذا نشأت مسألة الانفصال، فإنه لا يمكنهم القيام بذلك على قدم المساواة ما لم ينعموا بالقدرة الاقتصادية.

44- ومضى قائلاً أنه لا يشعر بأن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان وأن اللجان المقاطعات لحقوق الإنسان توفر سبل انتصاف ناجعة حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بسبب القضايا المتأخرة والمتراكمة، ونظراً لأن الشكاوى الخاصة لا يمكن أن تُرفع إلى المحاكم بدون دعم من اللجنة ذات الصلة.

45- السيدة شانيت: قالت أنه نظراً لأن التقرير يُعنى بتطبيق الميثاق الكندي للحقوق والحريات أكثر من العهد، بل وأنه يشير إلى العهد كوسيلة مساعدة في تفسير الميثاق الكندي، فإنه لا يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة. وأعربت عن موافقتها على أن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان لم توفِّر سبل انتصاف ناجعة لأنها تصرفت باعتبارها آلية لفرز الشكاوى. ومضت قائلة أن الحالة تختلف في كيوبيك، حيث يستطيع الأفراد التوجه مباشرة إلى المحاكم للإفادة بانتهاكات حقوق الإنسان.

46- وأردفت قائلة أنه لا توجد مساواة كاملة في كندا من حيث مستوى الضمانات، ولاسيما بالنسبة للسكان الأصليين، والأجانب واللاجئين. وأضافت قائلة أنه فيما يتعلق بالسكان الأصليين، يبدو أن الحقوق الخاصة بسكان الأقاليم الشمالية الغربية والإنويت، بالنسبة لأراضيهم ومواردهم قد تضاءلت بصورة مضطردة في الاتفاقات التي وُقعت مع أولئك السكان، مما يُعد طريقة للتخلص من مسألة تقرير المصير. والتمست إيضاح هذه المسألة.

47- واستطردت قائلة أنه يبدو أن اللاجئين والأجانب يمكن احتجازهم لفترات غير محددة المدة، حيث أن قانون الهجرة لم ينص على طول مدة الاحتجاز أو اللجوء إلى قاضِ، وفي بعض الحالات تمَّ الاحتجاز في السجون. وتساءلت عن دور الحكم وعن الضمانات التي تُعطى للأشخاص المحتجزين. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت هناك حالات قامت فيها لحكومة الكندية بتسليم أو طرد أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب وما إذا كانت تعتزم تلبية الطلبات باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية.

48- السيدة غ يتان د و بومبو : طلبت مزيداً من المعلومات بشأن العلاقة الجديدة بين الحكومة الكندية وبين السكان الأصليين، وعن التقدم الذي يحققه السكان الأصليون في ادعاءاتهم الإقليمية منذ نشر تقرير اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين عام 1996.

49- السيد أندو: قال في معرض الإشارة إلى موضوع تقرير المصير أنه عندما تأتي رسالة فردية من كندا مثل تلك المتعلقة بقضية عصبة بحيرة لوبيكون يسود التساؤل بشأن ما إذا كانت تندرج تحت إطار المادة 1 أو المادة 27 من العهد. نظراً لأن البروتوكول الاختياري لا يسمح للجماعات بأن تُقدم مطالبات، فإن اللجنة قررت التعاون مع ذلك في إطار المادة 27، المتعلقة بالأقليات. وقال أنه يود أن يعرف بالضبط ما الذي تفهمه كندا فيما يتعلق بتقرير المصير، نظراً لأنه طبقاً للتقرير يبدو أن هناك فرق دقيق بصفة خاصة. وسيكون من المفيد معرفة مواقف الحكومات الاتحادية وحكومات المقاطعات عندما يتعارض القانون التقليدي للسكان الأصليين مع أحكام العهد.

50- وأردف قائلاً أن الفقرة 197 من التقرير تشير إلى مشكلة إساءة استخدام الشعائر بالنسبة للنساء والأطفال في كندا. وستحظى أي معلومات إضافية بشأن هذه المسألة بالترحيب. ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالتشريع المتعلق بلغة كويبيك، يذكر التقرير وجود قيود على الإعلان بلغات غير اللغة الفرنسية وبالاستخدام الإجباري للغة الفرنسية (الفقرتان 497 و 498) . ونظراً لأن التقرير مؤرخ نيسان/أبريل 1997، فسيكون من المفيد معرفة كيف تطورت الحالة. وقال أن السيدة فراي قد ذكرت أن هناك تعديلاً أخيراً على القانون الكندي لحقوق الإنسان من خلال إنشاء محكمة صغيرة دائمة لحقوق الإنسان. وليس جلياً ما إذا كانت هي نفس المحكمة التي ذُكرت في الفقرة 720 من التقرير، وإذا لم تكن كذلك، فستكون اللجنة ممتنة للحصول على معلومات عن اختصاصها القضائي وعلاقتها بالمحاكم الأخرى.

51- السيد أمور: قال أن فكرة تقرير المصير هي الآن مسألة موضع نقاش كبير، على الصعيد الدولي، ويبدو أن له مدلولاً خاصاً في كندا. ويبدو هذا المفهوم في التقرير دينامياً وعملياً وقد يتباين مضمون نطاقه في ظل مختلف الظروف. وأضاف قائلاً أن أي توضيح آخر سيحظى بالترحيب في هذا الصدد. وأردف أنه يبدو أن تقرير المصير في كندا لا يشمل السيادة على الموارد الطبيعية، مما حرم جماعات معنية من قدرة تفاوضية كافية للحصول على تقرير المصير الكامل. وأنه فيما يتعلق بمسألة الأراضي، يبدو أن السكان الأصليين يتمكنون من الحصول على الأراضي إذا ما أثبتوا بالبرهان ملكيتهم القديمة. على أنه يجب أن يكون هناك افتراض بملكية السكان الأصليين ما لم يكن هناك دليل على العكس. وأن مسألة البرهان مهمة لأنه ليس بالأمر البسيط بصفة خاصة إثباتها، ولأن القابلية للرجوع قد تغدو وسيلة لتجنب تلك المسألة الأساسية.

52- ومضى قائلاً أن المعلومات المتعلقة بما إذا كانت السوابق القضائية قد أنشأت معايير محددة لمنح حق اللجوء أو رفضه، وما إذا كانت مثل تلك المعايير تُفَّسر بطريقة مرنة أو بصورة جامدة، ستحظى بتقدير اللجنة. وأردف أنه فيما يتعلق بموضوع الحرية الدينية فيما يتصل بديانات جديدة معيَّنة، سيكون من المهم معرفة ماهية المتابعة القضائية لمسألة نظام معبد الشمس. وعلاوة على ذلك ففيما يتعلق بتغطية وسائط الإعلام للمسألة أنه عندما تُستخدم حرية الصحافة لتجميع جميع أنواع فئات الأقليات والأديان والمذاهب بشكل مهين، يكون هناك خطر حدوث اضطهاد ديني. ومن ناحية أخرى، فمع أن كندا تكفل الحق في التعليم الديني، فإن بعض الأقليات قد تسيء استخدام ذلك الحق لأغراض التلقين السياسي أو الإظلام الديني. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت السلطات يمكنها أن تشرف على مثل ذلك التعليم لتكفل عدم إساءة استعمال الحرية الدينية.

53- وفي الختام قال أن حقوق المرأة تُقيَّد أحياناً باسم الحرية الدينية، وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت السلطات الكندية تتوخى اتخاذ خطوات لحماية المرء من بعض التجاوزات الدينية. وعلاوة على ذلك ففي حالة بعض الأقليات الدينية التي تعيش في كندا، ليس من الجلي إذا كان المركز الشخصي للمرأة تحدده ديانتها أو يحدده القانون الكندي، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الوراثة.

54- السيد ز كهيا : قال أن البلدان التي تنعم بمساواة حقيقية بين المرأة والرجل، مثل البلدان الاسكندينافي ة ، تعترف رسمياً بمبدأ المساواة. وأعرب عن رغبته في أن يعرف إذا كانت كندا لديها سياسة عامة تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقال بأنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية يمكنها التدخل في المحاكم في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان نظراً لأنها كثيراً ما توفر مورداً فعَّالاً جداً.

55- وأضاف قائلاً أن اللجنة سمعت أن حكومة أونتاريو قد خفضت الميزانية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية الأساسية. ونتيجة لهذا أغلقت كثير من المستشفيات العامة وتقوم المستشفيات التابعة للكنيسة الكاثوليكية بتوفير بعض الخدمات. وقال أن القلق يساوره بشأن أثر ذلك التدبير على بعض حقوق المرأة. وفي الختام قال أنه ليس من الجلي لماذا لم تُجري حكومة أونتاريو تحقيقاً عاماً في وفاة دودلي جورج، بالرغم من أن المحاكم والمنظمات الوطنية والدولية قد طالبت بهذا.

56- السيد سولاري إريغوين : كرر مجدداً القلق من أن التقرير يبدو وكأنه يستند إلى الميثاق الكندي لحقوق الإنسان عوضاً عن أن يستند إلى العادي. وقال أنه سيكون من المفيد معرفة موقف الحكومة فيما يتعلق بوفاة دودلي جورج، نظراً لأن هناك مخاوف من أن يكون قد أُعدِمَ بإجراءات موجزة، كما يبدو أن السكان الأصليين المعنيين لم يكونوا مسلحين. وأضاف أن اللجنة أُبلغت بأن أحد الشهود من السكان الأصليين قد أُلقي القبض عليه قبل أقل من ساعة من إدلائه بإفادته، مما أخاف شهوداً آخرين. وقال أنه كانت هناك تهديدات أيضاً موجهة إلى عائلة جورج. وتود اللجنة أن تعرف إلى أي مدى تُعتبر هذه المعلومات حقيقية.

57- وأضاف أن اللجنة ستقدر أيضاً أي معلومات بشأن موقف الحكومة الاتحادية من استفتاء كوبيك، وتحديداً إن كانت محايدة أو تتخذ موقفاً مفاده ضرورة بقاء كوبيك ضمن كندا. وفي الختام قال أن اللجنة سترحب بالمعلومات عن نتيجة التحقيق في مشاركة جنود كنديين في انتهاكات أثناء عمليات الأمم المتحدة في الصومال عام 1993. فمن المعروف أن الوحدة موضع السؤال قد ألغيت، بيد أنه يجب تقديم معلومات عما حدث لفرادى الجنود الذين شاركوا في هذا الأمر.

58- السيد لللا: قال أنه يؤيد التعليقات السابقة بشأن تقرير المصير لسياق المادة 27 من العهد، وأكد أنه في حالة حق السكان الأصليين في تقرير المصير، فإن من المهم جداً النظر إلى المادة 27 من العهد من حيث علاقتها بالمادة 1 نظراً لأن أسلوب حياة السكان الأصليين جزء لا يتجزأ من ثقافتهم ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام الأراضي والموارد. وأضاف أنه فيما يتعلق بقضي ة كندلر، المشار إليها في 41 من التقرير ليس من الجلي ما إذا كانت كندا ستغير سياستها المتعلقة بتسليم المتهمين حتى لا تقوم بتسليم أشخاص يتعرضون لعقوبة الإعدام في بلدهم. وأضاف أن أي إيضاحا ت أخرى ستكون موضع ترحيب.

59- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالسيدة فراي، فإن كلاً من اللجنة الاتحادية ولجان المقاطعات المتعلقة بحقوق الإنسان، قدمت تقارير إلى البرلمان. وستكون أي معلومات أخرى مفيدة بشأن مدى نجاح تدبير الفرز هذا وما إذا كان من شأنه بأن يعزز حقوق الإنسان، أو أنه على النقيد من ذلك قد أضرَّ بها. وأضاف أن التقرير قدم إحصاءات بشأن الشكاوى فيما يتعلق بمقاطعة كوبيك، إلى أنه لم يُشر إلى النتائج . وأن اللجنة سترحب بمزيد من التفاصيل.

60- السيد بوكار: قال أنه يوافق على أن التقرير لم يُشِر بما فيه الكفاية إلى العهد، ولكنه عوضاً عن ذلك يُبين كيفية إنفاذ الحقوق فيما يتعلق بالميثاق الكندي. وأضاف قائلاً أن هناك فروقاً مهمة بين الميثاق وبين العهد، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتعريف التعذيب. وينبغي على الدولة مقدمة التقرير أن تشرح ما إذا كانت المعايير الكندية تتفق مع المعايير الدولية بشأن التعذيب.

61- السيد كريتزمر : قال أنه نظراً لتأكيد التقرير على الميثاق الكندي عوضاً عن العهد، فليس من الجلي مدى الجدية التي أخذت بها الدولة الطرف في الاعتبار التزاماتها المحددة بموجب العهد، ولاسيما فيما يتعلق بالمواد 2 و26 و18. وأضاف أنه يوجد تمييز بين الفئات الدينية في التعليم، لأنه هناك امتيازات خاصة تُمنح بموجب الميثاق الكندي، لدينيتي ن ، وهما ديانة الروم الكاثوليك والديانة البروتستانتية. ومضى قائلاً أن كندا مجتمع متعدد الأعراق الآن، ويُحتمل ألاَّ يكون هذا الموقف متسقاً مع التزاماتها بموجب العهد.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13