العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1710

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من أرمينيا

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغــي أن ترســل خـــلال أســـبوع مــن تاريـــخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العامة للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-19126

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر فــي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي المقدم من أرمينيا (CCPR/C/92/Add.2; HRI/CORE/1/Add.57; CCPR/C/64/Q/ARM/1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس إلى مائدة اللجنة السيد ماليك - شاهناظريان، والسيد ناظريان، والسيدة جيفورجيان والسيدة ديدايان (أرمينيا) .

2- الرئيسة رحبت باسم اللجنة بالوفد الأرمني مضيفة أنها سعيدة باستقباله لا سيما وأن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أرمينيا تقريراً إلى اللجنة.

3- السيد ناظريان (أرمينيا) قال إن وفد بلده ينتظر باهتمام الحوار البنّاء الذي سيجريه مع اللجنة، حيث ستساعد ملاحظاتها حكومة بلده على تطوير سياستها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وإنه يترك لرئيس وفده مهمة تقديم الخطوط العريضة للتقرير الأولي لأرمينيا وتزويد اللجنة بمعلومات مستوفاة عن تطبيق المواد ذات الصلة بالعهد.

4- السيد ماليك - شاهناظريان (أرمينيا) قال إن تقرير بلده الأولي أعدّه فريق عمل خاص شمل ممثلين عن عدة وزارات وعن عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عن مصالح المجموعات المختلفة من السكان. وإن التقرير قد استند إلى الدستور الساري حالياً، الذي تم اعتماده عقب استفتاء جرى في 5 تموز/يوليه 1995. وإن أرمينيا، على غرار بلدان أخرى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، تواجه مشاكل عديدة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان: الانتقال من النظام المخطط إلى اقتصاد السوق، وهبوط مستوى المعيشة، وأزمة الطاقة، والحصار الذي يفرضه عدد من الدول المجاورة ومحاولات جرها بحيل شتى إلى النزاع الدائر بين أذربيجان وناغورني كاراباخ. وإنه لم تكن دائماً باستطاعة حكومة أرمينيا، في ظل ظروف بمثل هذه الصعوبة، أن تؤمّن لسكانها جميع الحقوق الأساسية، وبخاصة الحق في الحياة.

5- وأضاف قائلاً إن لأرمينيا أن تفتخر مع ذلك بأنها دولة قانون، وإن هذا ما يميزها عن البلدان الأخرى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق التي كثيراً ما اقترنت عملية بناء الدولة فيها بنشوب حروب أهلية وبتعديل الدستور عدة مرات. فأرمينيا التي يعود تاريخ ثقافتها إلى ثلاثة آلاف سنة والتي طبقت من قديم الزمان مبدأي العدالة والديمقراطية قد استطاعت أن تجد حلاً ديمقراطياً ومتمدناً للأزمة التي هزتها في بداية العام والتي أدت إلى استقالة رئيس الجمهورية. وقد تم انتخاب رئيس جديد من بين 12 مرشحاً في انتخاب جرى في جو ساده الهدوء أمام المئات من المراقبين الأجانب. وإن الحياة السياسية في أرمينيا تقوم اليوم على أسس ديمقراطية وتعدّ مثالاً للأمم الفتية التي نشأت نتيجة لانحلال اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه كفت ملاحقة حزب داشناكتسوتسيون وأن زعيم هذا الحزب قد شارك، بعد قضاء عام ونصف العام في السجن، في الانتخابات الأخيرة وأصبح مستشاراً سياسياً للرئيس الجديد. ولا يحظر اليوم أي حزب سياسي ولا يوجد في أرمينيا سجين سياسي واحد.

6- واستطرد قائلاً إن أرمينيا كثيراً ما كانت طوال تاريخها مسرحاً لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وبخاصة للحق في الحياة، مما أسهم في زيادة وعي الشعب الأرمني بوجه خاص بمفاهيم العدالة. وهكذا يمكن ذكر الإبادة الجماعية المروعة التي حدثت خلال الأعوام 1915 - 1923 والتي قتل فيها الملايين من الأرمن وتتمثل إحدى عواقبها في أن ثلثي السكان الأرمن، أي 9 ملايين نسمة، يعيشون الآن في الخارج. وكان في هذا السياق تحديداً أن اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين، بمبادرة من أرمينيا، قراراً بتوافق الآراء للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

7- وعلى الصعيد المؤسسي، تقوم لجنة رئاسية بدراسة إمكانية إنشاء وظيفة أمين مظالم في أرمينيا. ومن المفترض أن يتم التوصل قريباً إلى اتفاق في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أنشئ في وزارة الشؤون الخارجية قسم لحقوق الإنسان اختصاصه هو التعاون مع المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا بصفة خاصة. وقد سمح هذا التعاون للحكومة بأن تنشر كتيباً عن حقوق الإنسان باللغة الأرمنية. ونشرت بالمثل جميع الصكوك الدولية التي وقعت عليها أرمينيا فضلاً عن ملاحظات وتوصيات اللجان المختلفة التي تم إنشاؤها بموجب هذه الصكوك. وتدخل هذه الأنشطة في إطار توعية السكان والمنظمات غير الحكومية بالجهود التي لا يزال ينبغي بذلها لتحسين احترام القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- وأضاف قائلاً إنه يجري الآن إصلاح إداري شامل، وإنه سيبدأ اعتباراً من شباط/فبراير 1999 نفاذ مجموعة كاملة من القوانين والمدونات، منها بوجه خاص قانون العقوبات الجديد. وسيتسنى بذلك للحكومة الأرمنية أن تستند في تقريرها القادم لا إلى القوانين التي ورثتها من الحقبة السوفياتية، بل إلى تشريع حديث. وفي هذا الصدد، قال السيد ماليك - شاهناظريان إن ملاحظات اللجنة في هذه الدورة ستساعد الحكومية الأرمنية في إعداد تقريرها القادم بشكل أفضل. وأكد للجنة أن وفد بلاده تحت تصرفها لأية معلومات إضافية تود الحصول عليها.

9- الرئيسة دعت الوفد الأرمني إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 9 من قائمة القضايا المقرر تناولها (CCPR/C/64/Q/ARM/1).

10- السيد ماليك - شاهناظريان (أرمينيا) قال إن مكانة العهد في القانون الداخلي تخضع لأحكام المادة 6 من الدستور التي تقضي بانطباق المعاهدات الدولية التي انضمت إليها أرمينيا بعد التصديق عليها. وبما أنه تم التصديق على العهد، فإنه يشكل جزءاً من النظام القانوني الأرمني. وأضاف قائلاً إن الوفد الأرمني سيقدم كتابة معلومات إضافية عن الحالات التي تم فيها التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم والتي كانت فيها الغلبة للصكوك الدولية على القانون الداخلي فضلاً عن التدابير التي اتخذت لإنشاء جهاز لحقوق الإنسان مختص بتلقي ودراسة الشكاوى التي يقدمها أفراد بصفتهم الشخصية بسبب المساس بحقوقهم.

11- وفيما يتعلق بحالة الطوارئ (المادة 4 من العهد)، أوضح السيد ماليك - شاهناظريان أنه لا يجوز، حتى في ظل حالة الطوارئ، تقييد حقوق وحريات معينة، منها بوجه خاص الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في الحياة الخاصة، وقرينة البراءة، ومبدأ عدم رجعية القوانين وحق الفرد في ألا يدلي بشهادة ضد نفسه أو ضد قرينه أو ضد أقربائه. وفيما يتعلق بالحق في الحياة (المادة 6 من العهد)، قال إن الدستور الأرمني ينص على أن عقوبة الإعدام شكل من أشكال الجزاءات الآيلة للإلغاء. وإن من المقرر أن يبدأ نفاذ حكم بهذا المعنى في 1 كانون الثاني/يناير القادم. وتعتزم أرمينيا الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد وتنتظر لذلك أن يبدأ رسمياً نفاذ قانون العقوبات الجديد.

12- ورداً على السؤال المتعلق بإمكانيات التعويض المتاحة لضحايا أفعال التعذيب، ذكر السيد ماليك - شاهناظريان القانون الصادر في 14 حزيران/يونيه 1994 الذي ينص على أن تمنح الدولة مجاناً لضحايا القمع وورثتهم من الدرجة الأولى قطعة أرض في محل إقامتهم السابق، والحق في عمل مزدوج للمشاركة في الخصخصة، ومجانية النقل وغيرها من المزايا. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز (المادة 10 من العهد)، قال إن الحكومة الأرمنية قد نظمت، بمساعدة مؤسسات دولية عديدة، حلقات دراسية موجهة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين أمكنهم التثبت من أن للمحتجزين حقوقاً يتم احترامها الآن بالفعل، خلافاً لما كان عليه الوضع خلال الحقبة السوفياتية. وأضاف قائلاً إنه تم اتخاذ تدابير مهمة لمكافحة الاكتظاظ في السجون لدرجة أنه لم يعد يوجد في أرمينيا سوى قرابة 500 5 محتجز من بين السكان الذين يبلغ عددهم 3.5 ملايين نسمة. وإن لهؤلاء المحتجزين الحق في تلقي طرود وفي مقابلة أقربائهم، فضلاً عن إمكانية استخدام الهاتف مرة في الأسبوع. ويحق للمحتجزات، في السجون المخصصة للنساء، العودة إلى منازلهن يومي السبت والأحد. وقد تم تعزيز جميع هذه الأحكام في قانون العقوبات الجديد.

13- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قال إنه تجدر الإشارة إلى أن ليس من عادة الأرمن أن يضربوا نساءهم، خلافاً لما ورد في بعض التقارير التي قام بصياغتها مراقبون دوليون ليسوا على علم تام بالحالة في أرمينيا بعد إنشاء الدولة الأرمنية بوقت قصير، وهي تقارير لم يستطع الأرمن أنفسهم الاطلاع عليها لأنها كُتبت بالإنكليزية. وأضاف قائلاً إن النساء يحظين في الواقع باحترام كبير داخل أسرهن. ونسبة الطلاق في أرمينيا أدنى نسبة في العالم. وهناك حالياً مشروع قانون بشأن النساء وقد اتخذت عدة تدابير لحماية النساء. وتوجد إدارة مكلفة بالمسائل التي تهم المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرر في عام 1997 إنشاء لجنة مكلّفة خصيصاً بهذه المسائل بعدما تم النظر في تقرير أرمينيا من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

14- ومضى قائلاً إن أحكام العهد قد روعيت في صياغة قوانين عديدة وردت الإشارة إليها في التقرير وسيبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 1999 لتأمين حماية أفضل لحقوق الإنسان. وقال السيد ماليك - شاهناظريان أيضاً إنه تم الانتهاء من وضع القانون الجديد للزواج والأسرة الذي ورد ذكره في الفقرة 226 من التقرير. وإن أرمينيا يمكن أن ترسل إلى اللجنة، فيما لو أبدت رغبتها في ذلك، قائمة بجميع القوانين الجديدة التي اعتمدت ولم تنشر حتى الآن إلا باللغة الأرمنية، والتي من المقرر نشرها مع ذلك في المستقبل أيضاً باللغات الإنكليزية والروسية والفرنسية.

15- وعودة إلى السؤال 1(ه‍) أعلن السيد ماليك - شاهناظريان أنه سيقوم لاحقاً بتفصيل أنشطة دوائر النائب العام كتابة. وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت لإنشاء جهاز مستقل لحقوق الإنسان، أوضح أنه تم، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار/مارس 1998، إنشاء لجنة حقوق الإنسان بشكل مؤقت لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الموضوع والإعداد لإنشاء لجنة وطنية نهائية تكون في خدمة أمين المظالم مستقبلاً. وإثر انعقاد الحلقة الدراسية في وارسو بشأن مسألة أمين المظالم، تفكّر أرمينيا علاوة على ذلك في إمكانية تعيين أمناء مظالم أكثر تخصصاً مثلاً لصالح السجناء أو الجيش أو لصالح اللاجئين. أما فيما يتعلق بمركز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيريفان، فقال إنه بالفعل جهاز مستقل لحقوق الإنسان. وقد تم إنشاؤه بمساعدة مؤسسات وهيئات دولية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان، والجامعات، والمعاهد المستقلة) وهو يقوم بنشر الصكوك الدولية وتنظيم ندوات وحلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان.

16- السيد ناظريان (أرمينيا) أوضح أن مهمة مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيريفان هي تعريف الحقوق والحريات الأساسية، وتحليل النصوص التشريعية التي تعرض على الرئيس، ووضع مذكرات بشأن تنفيذ حقوق الإنسان والنظر في الشكاوى التي يودعها الأفراد بشأن انتهاك حقوق الإنسان. أما لجنة حقوق الإنسان، فإنها مؤهلة لطلب معلومات من السلطات العامة وإجراء التحقيقات. ولها أن تشكل أفرقة عمل لإعداد نصوص وتنظيم حلقات دراسية وتقديم خدمات استشارية.

17- السيد ماليك - شاهناظريان (أرمينيا) قال رداً على السؤال الذي صيغ بهذا المعنى في البند 4 من القائمة إنه لا يوجد حتى الآن جهاز مستقل مكلف بتلقي شكاوى التعذيب وإنه سيقع على عاتق أمين المظالم المقبل أن يتولى هذه المسؤولية في المستقبل. وهذا لا يعني أنه لا يجوز حالياً تقديم شكاوى. ففي أعقاب شكاوى رُفعت أجريت تحقيقات وحكم بالسجن على شرطيين اتهما بممارسة التعذيب. ويمكن أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة بشأن هذه المسألة إذا ما أبدت رغبتها في ذلك. وقال إن حالات التعذيب نادرة جداً على أي حال وإنه لم يعد هناك سجناء سياسيون في أرمينيا.

18- وعاد السيد ماليك - شاهناظريان إلى تناول البنود 5 و6 و7 من القائمة بمزيد من التفصيل فقال، فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، إنه تم اعتماد قوانين جديدة وإدماجها في المدونات الجديدة. وينبغي الآن السهر على تطبيقها. ويبدو من الصعب في الوقت الحاضر، نظراً للعقلية الأرمنية، إدراج الاغتصاب الزوجي في القانون. ولم يتم حتى الآن تقديم أية شكوى بشأن الاغتصاب الزوجي. وفيما يتعلق بالاحتجاز للنظر والحبس قبل الحكم، أشار المتحدث إلى أن المدونات الجديدة تقضي بمهلة قصوى مدتها 24 ساعة للوضع تحت المراقبة وبثلاثة شهور للحبس الاحتياطي. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمتهم، سواء الموضوع تحت المراقبة أو المحبوس احتياطياً، أن يستشير محامياً فوراً، مما يمثل تقدماً كبيراً مقارنة مع قوانين الاتحاد السوفياتي السابق. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، قال السيد ماليك - شاهناظريان إن أرمينيا قد أبرمت اتفاقاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بداية عام 1996 يجوز بمقتضاه لممثلي اللجنة التوجه بدون إخطار مسبق إلى أي سجن وزيارة أي سجين. وأرمينيا هي البلد الوحيد من بلدان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق الذي وقع على اتفاق كهذا. ويجوز لممثلي المنظمات غير الحكومية القيام هم أيضاً بزيارات. وأضاف قائلاً إن أرمينيا سترسل إلى اللجنة رداً خطياً لاحاطتها علماً بمدى إدماج أحكام المادة 10 من العهد ومجموعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في القوانين والأحكام التي تنظم شروط الاحتجاز. ويمكن من الآن التأكيد على أن للقواعد الدولية الغلبة على التشريع الوطني منذ أن تم إنشاء الدولة الجديدة في 1991 - 1992، وفقاً للمادة 6 من الدستور الأرمني التي تنص على أن "للمعاهدات الدولية التي تصادق عليها جمهورية أرمينيا الغلبة على قوانين جمهورية أرمينيا".

19- وفيما يتعلق باستقلال القضاء، قال السيد ماليك - شاهناظريان إنه سيتم انتخاب القضاة الذين لم يكن يجري انتخابهم تقليدياً في ظل النظام الموروث عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، لمدة أربع سنوات، والمشكلة التي ستطرح نفسها هي مشكلة المرتبات العالية الواجب دفعها لهؤلاء القضاة لضمان استقلالهم. والمجلس الوطني هو الذي سيقوم بتعيين القضاة إلى حين إقامة النظام الجديد. وأخيراً، وفيما يتعلق بالإجراءات التي ورد ذكرها في البند 9 من القائمة، قال المتحدث إن عملية النظر في الشكاوى بطيئة ولكنها متواصلة. وسيتم إرسال نتائج مفصلة إلى اللجنة بعد الانتهاء من التحقيقات.

20- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الراغبين في ذلك إلى طرح أسئلة إضافية على الوفد الأرمني.

21- السيد فيروزيفسكي استفسر عما إذا كانت أرمينيا تفكّر، في أعقاب نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقريرها، في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعما إذا كانت تنوي أيضاً الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب. وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لإنشاء لجنة حقوق الإنسان ولكنه تساءل عما إذا كان السكان على علم بوجودها وبدورها.

22- وقال السيد فيروزيفسكي إنه ليس متأكداً من أنه فهم عرض الوفد الأرمني لحالة الطوارئ. فاستفسر عن التاريخ الذي أعلنت فيه بالضبط حالة الطوارئ للمرة الأخيرة في أرمينيا وعن نطاق القيود التي فرضت آنذاك على حقوق الإنسان، وعما إذا كان قد تم بوجه خاص تقييد حرية الدين.

23- وقال السيد فيروزيفسكي إن المشكلة الرئيسية في أرمينيا، التي أشارت إليها عدة منظمات غير حكومية، هي انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ممثلو قوات النظام العام قبل المحاكمة وبعدها على السواء. وأراد من ثم معرفة ما إذا كانت أرمينيا تتخذ تدابير لمعالجة الحالة وما هي إجراءات تقديم الشكاوى. وأضاف قائلاً إن الأحكام الراهنة المتعلقة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس الاحتياطي قد وردت في الفقرة 144 من التقرير. وإن من المفيد الحصول على معلومات عن التطورات المنتظر حدوثها. فهل تفكّر أرمينيا مثلاً، كالبلدان الأخرى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، في تقصير المهلة الزمنية بين وقت القبض على المتهم ووقت مثوله أمام قاض؟ وقال إن اللجنة قد تلقت معلومات عديدة أفادت بأنه يتم عزل المحتجزين: يتعرض المحتجزون، حتى وقت الاتصالات التي تجري بينهم وبين محاميهم، لتدخل قوات النظام العام. ولاحظ السيد فيروزيفسكي من خلال التقرير أن أرمينيا واعية بهذه المشكلة، وقال إنه يتساءل مع ذلك عن الطريقة التي تنوي بها حلها. فهل تعتمد فقط على تدابير تشريعية أم أنها تعتقد أيضاً أن برامج للتعاون التقني وحلقات دراسية يمكن أن تسهم بفعالية في تغيير العقليات في دوائر الشرطة؟

24- ومضى قائلاً إن مصادر مستقلة مختلفة أفادت هي الأخرى بسوء معاملة وتعذيب المجندين من جانب أفراد القوات المسلحة. ويبدو أيضاً أن السلطات العسكرية تأخذ أحياناً فرداً من أسرة المجند كرهينة لحمل المعني بالأمر على الوفاء بالتزاماته. وفي هذا الصدد، أشير إلى أن هناك أيضاً حالات احتجاز تعسفي. وقال السيد فيروزيفسكي إنه يود سماع أقوال الوفد الأرمني بشأن هذه النقطة ومعرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة أو التي تنوي اتخاذها لتحسين الحالة.

25- وفيما يتعلق باستقلال القضاء، قال إن الوفد الأرمني ذكر أنه سيتم في المستقبل انتخاب القضاة لمدة أربع سنوات. ومن المهم معرفة مَن الذي سينتخبهم. وعلاوة على ذلك، وأيا كان الرد على هذا السؤال، فإن انتخاب رجال القضاء لمدة محددة ليس بالتأكيد الوسيلة المثلى لضمان استقلالهم، وأبدى السيد فيروزيفسكي رغبته في معرفة الاعتبارات التي سيستند إليها قرار السلطات في هذا الشأن. وأخيراً، قال إنه يود معرفة ما إذا كان إجراء تعيين القضاة يأخذ في الاعتبار سوابقهم المهنية.

26- السيد زاخيا لاحظ أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن الحالات التي ينص فيها القانون على إمكانيات الخروج عن القاعدة. وقال إن معرفة هذه الأحكام الخاصة أمر لا غنى عنه في الواقع لتقييم احترام حقوق الإنسان. هذا وتوجد بالتأكيد صعوبات في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وربما رغبت اللجنة في معرفة الوسائل التي تستخدمها الحكومة أو تنوي استخدامها لتذليل هذه الصعوبات.

27- وفيما يتعلق بهيئة القضاء، أعرب السيد زاخيا عن دهشته من أن السلطات الأرمنية قد اعتمدت مبدأ انتخاب القضاة الذي يتم التخلي عنه تدريجياً في معظم أنحاء العالم لأنه لم يعد يتمشى مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

28- وفيما يتعلق بحالة النساء في أرمينيا، قال إن الفقرة 139 من التقرير قد أوردت العقوبات التي تنص عليها المادة 149 من قانون العقوبات في حالات الدعارة ولكنها لم تحدد ما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق أيضاً على زبائن العاهرات وعلى القوادين. وعلاوة على ذلك، فإن الجملة الأخيرة من الفقرة 139 التي ورد فيها أنه لم تتم الإشارة إلى أية حالة اغتصاب لها صلة بالدعارة ليست واضحة، وقال السيد زاخيا إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن هذه النقاط المختلفة. وأخيراً، لاحظ أن نسبة النساء اللائي يشغلن وظائف إدارية ما انفكّت تتناقص بشدة منذ عام 1994 وأن عدد النساء اللائي يشغلن وظيفة نائب قد تدنى من 121 إلى 12 نائبة بين عام 1980 وعام 1997. وقال إنه يود إذاً معرفة كيف تفسر السلطات الأرمنية هذه الظاهرة والوسائل التي تعتزم استخدامها لوقف هذا الاتجاه.

29- السيد كلاين أشار بادئ ذي بدء إلى أن استقلال أرمينيا يشكل مثالاً جديداً لإنفاذ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وقال إنه لا يغفل مع ذلك أن فترة التحول التي يجد هذا البلد نفسه فيها اليوم مصدر صعوبات كثيرة، وإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع حكومة هذا البلد في الجهود التي تبذلها للتغلب عليها.

30- وعليه، قال إن الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تفرض التزامات على الدول الأطراف فيها، وإنه يلزم معرفة السلطة التي تعتبرها الحكومة الأرمنية مسؤولة عن حالة حقوق الإنسان في ناغورني كاراباخ، ألا وهي المنطقة المستقلة ذاتها، أو أذربيجان أو أرمينيا، وما إذا كانت السلطات الأرمنية تمارس السلطة أو تلجأ إلى استخدام القوة على الاقليم مما من شأنه أن تترتب عنه على أي حال مسؤوليتها في هذا الصدد.

31- وعودة إلى المسائل التي هي موضع البند 1 من القائمة، صرح السيد كلاين بأن ردود الوفد الأرمني لم تسمح برفع النقاب عن جميع النقاط الغامضة. وقال إن للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها أرمينيا، وفقاً للمادة 6 من الدستور، الغلبة على القوانين الداخلية، وإنه ينبغي في حالة التنازع بينها وبين الدستور تعديل الدستور مسبقاً. ولما كانت أرمينيا قد صدقت على العهد قبل بدء نفاذ دستورها، فهل يمكن اعتبار أن هذا الدستور يتمشى بالضرورة مع العهد؟ وإذا لم يكن الحال كذلك، فهل للعهد الغلبة في جميع الحالات؟ من ذلك مثلاً أن المادة 22 من الدستور الأرمني تكفل لجميع المواطنين حق التنقل بحرية بينما توسّع المادة 12 من العهد نطاق هذا الحق ليشمل جميع الأشخاص وليس فقط رعايا الدولة الطرف. فيوجد هنا تناقض واضح بين النصوص، وقال السيد كلاين إنه يود معرفة ما إذا كانت للعهد الغلبة في حالة كهذه، أي ما إذا كان الأجنبي المتواجد بصورة قانونية على الأراضي الأرمنية يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد. وبالمثل، ينص العهد على أنه لا يجوز، في جملة أمور، مخالفة الحقوق المنصوص عليها في المادة 18، بينما تنص المادة 23 من الدستور الأرمني على أنه يجوز تقييد حرية الدين والمعتقد بالأحكام الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ (المادة 45). ويبدو هنا أيضاً أن هناك تضارباً في هذه الأحكام، وقال السيد كلاين إنه يود أن يطلب من الوفد الأرمني توضيح الوضع وتحديد الحقوق التي لا يجوز مخالفتها في حالة الطوارئ.

32- وفيما يتعلق أيضاً بالمادة 18 من العهد، قال السيد كلاين إنه يود معرفة السبب الذي يلزم المنظمات الدينية بأن تسجل نفسها، ولماذا تقتصر إمكانية التسجيل، على ما يبدو، على جمعيات دينية معينة دون سواها. وقال السيد كلاين إن المنظمات غير المسجلة رسمياً لا تستطيع فيما يبدو تلقي أموال من الخارج، وتساءل عما إذا كانت هذه الحالة تتمشى مع المادة 23 من الدستور وبخاصة مع المادة 18 من العهد.

33- وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية، قال إن ليس هناك فيما يبدو خدمة تحل محلها بالنسبة للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية. وإذا كان هذا هو الوضع بالفعل، أفلا يجوز اعتبار أن الحالة تتناقض هنا أيضاً مع المادة 23 من الدستور وبخاصة مع المادة 18 من العهد؟ وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن العهد له على ما يبدو الغلبة على التشريع الداخلي، ينبغي للسلطات أن تتيح لمستنكفي الضمير إمكانية أداء خدمة بديلة. وقال السيد كلاين إنه سيكون ممتناً للوفد الأرمني لو مدّه بمعلومات أوفى عن هذا الموضوع.

34- وفيما يتعلق بالضمانات الخاصة بحرية الرأي والتعبير، قال السيد كلاين إن المادة 6 من قانون حرية الوجدان الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991، التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 209 من التقرير، تنص على أنه لا يجوز للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أن تكشف أو أن تنشر معلومات تتضمن أسرار الدولة التي يقوم مجلس الوزراء بإعداد قائمة بها، وعلى أنه يحظر من جهة أخرى نشر معلومات مغلوطة أو غير متحقق منها. وصيغة كهذه تحيل في رأيه إلى عهد انقضى ولا تليق بديمقراطية تحررية. هذا علاوة على أنه إذا كانت للعهد الغلبة على القوانين الداخلية، فينبغي إبطال قانون حرية الوجدان لأنه يتناقض صراحة مع العهد. ووجه السيد كلاين شكره مقدماً إلى الوفد الأرمني على المعلومات التي سيوفرها عن مركز القانون المذكور في الوقت الحاضر وعن تطبيقه في واقع الأمر.

35- واستطرد قائلاً إن الفقرة 139 من التقرير قد أشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة اغتصاب له صلة بالدعارة. وإن عدم إبلاغ السلطات المختصة بأية حالة كهذه لا يعني أنها لم تحدث، وإذا لم تكن لدى الحكومة الأرمنية معلومات عن الحالة القائمة بالفعل في بلدها فمن الصعب معرفة الطريقة التي يمكن أن تكفل بها تماماً حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

36- واختتم السيد كلاين كلامه بالتشديد على ضرورة القيام، من جهة، بإشاعة العهد بين أفراد الشعب، ومن جهة أخرى، بتوفير دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لجميع الموظفين المكلفين بتطبيق القانون. وقال إن مثل هذا البرنامج مكلف بالتأكيد ولكنه استثمار جيد للمستقبل وإنه سيتم بذلك تعزيز سلطة الحكومة.

37- السيد الشافعي أيد من جانبه عدداً كبيراً من الأسئلة التي طرحها السيد كلاين، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق العهد في ناغورني كاراباخ وتحديد السلطة المكلفة بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في هذا الاقليم. وأشار السيد الشافعي هو الآخر، مثل السيد كلاين، إلى أن المادة 22 من الدستور الأرمني لا تتمشى مع المادة 12 من العهد، ودعا السلطات إلى تناول المسألة للعمل على مواءمة الدستور والتشريع مع الصكوك الدولية التي تعدّ أرمينيا طرف فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 85 من التقرير بوجه خاص.

38- وفيما يتعلق بالأحكام التي تنظم الحالات الاستثنائية، قال السيد الشافعي إنه لا يرى كيف تتمشى القيود المنصوص عليها في الفقرة 95 من التقرير مع أحكام المادة 4 من العهد، وطلب إيضاحات بشأن هذا الموضوع. وأضاف قائلاً إنه يود، من جهة أخرى، أن يذكر الوفد الأرمني ما إذا كان قد تم بالفعل اعتماد مشروع قانون العقوبات الجديد، وكذلك التدابير الملموسة التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها لإلغاء عقوبة الإعدام بالفعل.

39- السيدة مدينا كيروغا قالت إن التقرير الأولي الذي قدمته أرمينيا يعكس رغبة سلطات هذا البلد في التغيير، وهذا أمر مشجع للغاية. ومع ذلك، لا تسمح الردود التي قدمها الوفد الأرمني شفويا على قائمة القضايا بأن يكوّن المرء فكرة واضحة عن حالة حقوق الإنسان.

40- فبوجه خاص، ورد في الفقرة 109 من التقرير أن 18 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام ما زالوا على قيد الحياة. ويفترض أنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فإذا كان الحال كذلك، يمكن للسلطات أن تنظر في تخفيف عقوبتهم حتى قبل أن يتم اعتماد قانون العقوبات الجديد. وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها لا تفهم فضلاً عن ذلك ما إذا كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت بالفعل، وإنها ستكون ممتنة للوفد الأرمني أن يوضح لها هذه النقطة.

41- وأضافت السيدة مدينا كيروغا قائلة إنها تود أيضاً معرفة المزيد عن طريق الطعن المتاحة في حالات إلقاء القبض على الأشخاص. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه سيكون بإمكان أي شخص يلقى عليه القبض أن يحصل، وفقاً لقانون العقوبات الجديد، على مساعدة محام منذ لحظة توقيفه. وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها لا تفهم لماذا لا يتم تطبيق ذلك من الآن. وأخيراً، يستشف من قراءة التقرير أن لكل شخص حق الحصول على مساعدة محام منذ لحظة اتهامه، ولكن المهلة التي يجب أن يتم فيها إبلاغ الشخص بالتهم الموجهة إليه ليست واضحة، وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها تود الحصول على إيضاحات بشأن هذه النقطة.

42- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 14 من العهد، قالت إنه لا بد من معرفة المزيد حول الضمانات المنصوص عليها حالياً في أرمينيا. إذ يتبيّن، بوجه خاص، من قراءة الفقرة 171 من التقرير أنه يجوز للنائب العام أن يطعن في حكم ما لأسباب إجرائية، بينما لا يجوز للشخص المدان إلا أن يطعن فيه بالنقض. فما هو الوضع بالضبط؟

43- وفيما يتعلق بالتعذيب، قالت إنه ورد في الفقرة 133 من التقرير أن مثل هذه الأفعال لا تزال ترتكب بالفعل من جانب بعض المسؤولين عن التحقيق القضائي والتحقيق الابتدائي والوفد الأرمني قد أشار إلى أن هذه الحالات نادرة مع ذلك، ولكن التقرير يقدم صورة مختلفة عن الوضع. وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها تود معرفة ما إذا كان هناك جهاز مؤهل لاستلام ومعالجة الشكاوى في مثل هذه الحالات.

44- وأخيراً، قالت السيدة مدينا كيروغا إنها تنضم إلى الأسئلة التي طرحها الأعضاء الآخرون في اللجنة فيما يتعلق بوجه خاص بأفعال العنف التي ترتكب ضد النساء، وطلبت معلومات تؤكد أن قانون العقوبات الجديد سينص على معاقبة الاغتصاب الذي يرتكب في إطار الزواج. وأضافت قائلة إنها تؤيد أيضاً الأسئلة التي طُرحت بشأن تطبيق المادتين 18 و19 من العهد فضلاً عن تلك التي تناولت الحالة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية. وقالت السيدة مدينا كيروغا إنها تفهم أنه يوجد بالفعل إجراء قانوني يسمح للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية بعدم الالتحاق بالجيش وأن تطبيقه لا يزال يثير مع ذلك مشاكل. وأبدت بوجه خاص رغبتها في معرفة ما إذا كان صحيحاً أنه يمكن إكراه شخص على أداء الخدمة العسكرية وإحالته في حالة الرفض أمام القضاء العسكري بتهمة ارتكابه مخالفات خطيرة.

45- السيدة غايتان دي بومبو لاحظت مع الارتياح أن أرمينيا قد صدقت على العهد منذ بدء مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية والاقتصادي السوقي. وقالت إنها تشاطر الشواغل التي أعرب عنها السيد كلاين والسيد الشافعي. وإنها تود علاوة على ذلك، مثل السيدة مدينا كيروغا، الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في أرمينيا. فهل سيتم بالفعل إلغاء هذه العقوبة إلغاء تاماً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999؟ وعلاوة على ذلك، قالت إن لرئيس الجمهورية سلطة عفو كبيرة فيما يبدو، وإن من المناسب معرفة عدد الحالات التي استخدمها فيها.

46- ومضت قائلة إن الوفد الأرمني قد شرح تفاصيل ولاية اللجنة الجديدة لحقوق الإنسان التي ستتمثل مهمتها بوجه خاص في تنسيق التشريع الداخلي مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها أرمينيا، ولكنه لم يقدم في المقابل أية معلومات ملموسة عن معالجة الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت السيدة غايتان دي بومبو إنها تود معرفة ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان قد تلقت شكاوى، وفي هذه الحالة معرفة التدابير التي اتخذتها، وبشكل عام معرفة ما إذا كان عدد الشكاوى قد تناقص منذ إنشاء هذه اللجنة.

47- السيد شاينين أعرب عن أسفه لطول مدة تأخر الحوار مع السلطات الأرمنية، هذا الحوار الذي يبدأ بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على الاعلان عن استقلال أرمينيا.

48- وفيما يتعلق بالحق في الحياة، قال السيد شاينين إنه يشاطر الشواغل التي أعرب عنها أعضاء آخرون في اللجنة وإنه يود، مثل السيدة غايتان دي بومبو، الحصول على معلومات تؤكد إلغاء عقوبة الإعدام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999. وإذا كانت المعلومة صحيحة، فهل ستستبدل عقوبة الإعدام تلقائياً بعقوبة أخف منها لصالح المحكوم عليهم بالإعدام أم ستتخذ السلطات قراراتها على أساس كل حالة على حدة؟

49- وفيما يتعلق بحظر التعذيب، شكر السيد شاينين الوفد الأرمني على المعلومات التي أعطاها بشأن ادعاءات سوء المعاملة من جانب الشرطة وقيامها بأفعال التعذيب. ومع ذلك، قال إن القوات المسلحة تتركب هي الأخرى على ما يبدو أفعالاً كهذه، وقد أشار أعضاء آخرون في اللجنة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها مجندون وأفراد من أسرهم. وقال السيد شاينين إنه يود معرفة الوضع بالتحديد والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذه الحالة، وما إذا كانت رغبة السلطات في إنهاء حالات سوء المعاملة وأفعال التعذيب التي ترتكبها تمتد أيضاً لتشمل القوات المسلحة. وقال إنه لو تأكدت الادعاءات المتعلقة بمعاملة المستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية، فإنها ستكون قد كشفت عن انتهاك للمادتين 7 و9 من العهد، وإنه سيكون ممتناً للوفد الأرمني أن يتكرم بتوضيح الحالة.

50- السيدة إيفات قالت إنها تشاطر جميع الشواغل التي أبداها المتحدثون الذين سبقوها. وأضافت قائلة إنها تود مع ذلك بوجه خاص أن تعطي أرمينيا في ردها على السؤال 1(ب) معلومات أوفى عن طرق الطعن المتاحة في الحالات التي يتم فيها التذرع بالعهد أمام المحاكم. وإنها تود أيضاً معرفة ما إذا كان يجوز لأفراد بصفتهم الشخصية رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية وما إذا كان يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية لهذه الغاية، وإلى أي مدى يستخدم الأفراد هذا الحق بالفعل.

51- وبالإشارة إلى الفقرة 155 من التقرير، التي تتناول مدة الاحتجاز المؤقت، قالت إنها تود معرفة عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم بكفالة ونسبة المتهمين إلى إجمالي المحتجزين. وقد تم فيما يبدو اتخاذ تدابير لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون. ومن المفيد مع ذلك أن تكون لدى اللجنة معلومات دقيقة عما تم فعله لخفض عدد حالات السل المرتفعة جداً في السجون وعدد الوفيات أثناء الاحتجاز.

52- وقالت السيدة إيفات من جهة أخرى إنه استخلص من التقرير الذي قدمته أرمينيا إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن 30 في المائة من النساء اللائي استجوبن بشأن هذا الموضوع قد أعلنّ عن أنهنّ كنّ ضحايا للعنف المنزلي. وأضافت أنها تود من ثم معرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير ملموسة لحماية النساء من أفعال العنف هذه ومعاقبة مرتكبيها وإنهاء هذه الظاهرة. وما إذا كان يجري التفكير أيضاً في اتخاذ تدابير أو ما إذا كان قد تم اتخاذها بالفعل للسهر على حماية جميع ضحايا الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، على النحو الواجب بقواعد ملائمة فيما يتعلق بالتحقيقات والأدلة لعدم غبنهن مرتين؟ وأخيراً، وفيما يتعلق بالنساء، قالت السيدة إيفات إنها تود معرفة ما إذا كان زبائن العاهرات يخضعون لعقوبات مثلهم مثل العاهرات أنفسهن وما إذا تم اعتماد قوانين وتطبيقها بالفعل لحماية النساء من التحرش الجنسي في العمل.

53- السيد كريتزمير استفسر عما إذا كان يمكن تقديم شكاوى ضد المسؤولين عن تطبيق القوانين بسبب سوء المعاملة وعن الآليات والإجراءات المتاحة في هذا الصدد. وقال إنه يود، من جهة أخرى، معرفة "الشروط المسبقة ذات الطابع القانوني والمالي والتقني"، التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 107 من التقرير، الواجب استيفاؤها قبل إلغاء عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بالقبض والحبس المؤقت، قال إنه يشاطر الشواغل التي أعربت عنها السيدة مدينا كيروغا وإنه يتساءل علاوة على ذلك عما إذا كان وضع شخص تحت المراقبة لمدة 72 ساعة دون أي نوع من أنواع التظلّم، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 144 من التقرير، لا يتعارض مع أحكام المادة 9 من العهد. فقد ورد في الفقرة 146 من التقرير أنه يمكن حبس شخص مؤقتاً لهذا السبب أو ذاك "... إلخ.". فهل ينبغي أن يُفهم من هذه العبارة أن هناك أسباباً أخرى، وفي هذه الحالة ما هي هذه الأسباب؟

54- وفيما يتعلق بالمادة 10 من العهد، قال السيد كريتزمير إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن صحة طابع "مؤسسات الإصلاح من خلال العمل" التي وردت الإشارة إليها في الفقرة 160 من التقرير، التي هي فيما يبدو مختلفة عن السجون، وكذلك بشأن مختلف النظم المطبقة فيها وعدد الأشخاص المودعين فيها. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك سجون منفصلة للنساء ومن المكلف بالسهر على ألا تكون النساء ضحايا لسوء المعاملة.

55- وأخيراً، وعلى نحو ما وردت الإشارة إليه في الفقرة 182 من التقرير، تنص المادة 22 من الدستور على أن "لكل مواطن حق العودة إلى الجمهورية". وقال السيد كريتزمير إنه يود إذاً معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين ليست لديهم الجنسية الأرمنية والذين يقيمون مع ذلك بصفة دائمة في أرمينيا يتمتعون أيضاً بهذا الحق. وطلب في هذا الصدد إيضاحات بشأن الشروط اللازم استيفاؤها للحصول على الجنسية الأرمنية.

56- السيد آندو قال إنه لديه أولاً نفس السؤال الذي طرحه السيد كريتزمير بشأن مؤسسات الإصلاح من خلال العمل. وأفاد من جهة أخرى بأنه وردت الإِشارة أساساً، في المادة 6 من الدستور وفي الفقرتين 43 و85 من التقرير، إلى "قواعد المعاهدات الدولية". وقال إنه يود من ثم معرفة ما إذا كانت القواعد العرفية للقانون الدولي مشمولة بهذه العبارة أو ما إذا كان لهذه القواعد مركز مختلف في القانون الداخلي. وقد تناولت فقرات عديدة من التقرير الجهود التي تبذلها أرمينيا للانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد سوقي ووردت في هذا الصدد إشارة إلى قانون الملكية لعام 1990. وقال السيد آندو إنه يود معرفة كيف ينبغي تفسير هذا القانون بالنسبة للقانون الدولي. وإنه يود أيضاً الحصول على إيضاحات بشأن الآثار العامة التي تخلفها الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أرمينيا في فترة الانتقال هذه على ممارسة حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحق في الحياة والعمل.

57- السيد بوكار قال إنه يشاطر بادئ ذي بدء التعليقات التي أبديت بشأن التأخر في تقديم التقرير. واسترعى الانتباه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بين عام 1991 وعام 1993 تدخل في نطاق انطباق العهد لأن أرمينيا قد خلفت بالفعل في عام 1991 اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في ما تتعهد به من التزامات بموجب العهد. وقد وردت الإشارة إلى ذلك بالفعل في التقرير بشأن حالات الاستثناء، مما يؤكد أيضاً أحكام قضاء اللجنة في هذا المجال.

58- وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية، قال السيد بوكار إنه توجد أوجه خلاف بين أحكام الدستور وأحكام العهد. من ذلك مثلاً أن القيود المنصوص عليها في المادة 44 من الدستور فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين لا تتمشى مع أحكام العهد. بل وحتى أسباب عدم التقيد بها ليست هي نفسها إذ أن المسألة لا تتعلق "بخطر عام استثنائي"، وإنما "بحماية الأمن الوطني والعام". وقال إن هذه المشكلة مشكلة عامة وإنها تثير القلق إلى حد أكبر لأن الدستور قد اعتمد في الوقت الذي كان العهد يسري فيه بالفعل على أرمينيا، وهو ما يشكك في إرادة الحكومة في تطبيقه كلية. فكثيرة هي أحكام الدستور التي تخالف ما تم تأكيده وهو أن للمعاهدات الدولية، ومنها العهد، الغلبة على القانون الداخلي. ومن الصعب إذاً التصديق بأن العهد ينطبق بالفعل انطباقاً مباشراً، خاصة وأن المادة 4 من الدستور تعطي لقواعد القانون الدولي دوراً تفسيرياً على الأرجح. والمادة 41 من الدستور التي تقضي بأن يفسر الافتقار إلى الأدلة على جرم الشخص لصالحه، لا تتمشى هي الأخرى تماماً مع العهد. فهذه المادة توحي بالفعل بأنه يجوز عدم إدانة شخص متهم بارتكاب جريمة لا لأنه بريء منها بالفعل ولكن لأن الأدلة ضده ليست كافية، وهو ما قد يتناقض مع مبدأ قرينة البراءة. وقال السيد بوكار إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن هذه النقطة.

59- السيد بورغنثال أعرب عن أسفه لأن الردود على الأسئلة الخطية لم تكن كاملة مثلما كان يمكن أن تكون. وقال إنه يود بوجه خاص معرفة ما إذا كان ينبغي الاستنتاج من المادة 101 من الدستور أنه لا يجوز للأفراد بصفتهم الشخصية أن يرفعوا دعاوى أمام المحكمة الدستورية وإنه تساءل عن الجهة التي تقرر وجاهة المسائل الواجب طرحها أمامها. وقد ورد في المادة 7 من الدستور أنه لا يجوز أن يتنافى هيكل الأحزاب ومركزها مع المبادئ الديمقراطية. والمحكمة الدستورية هي التي تقرر، وفقاً للفقرة 9 من المادة 100، تعليق حظر حزب من الأحزاب إذا كانت تصرفاته تتناقض مع المبادئ الديمقراطية. وقال السيد بورغنثال إنه بوده هنا أيضاً معرفة الجهة التي يجوز لها رفع مسألة كهذه أمام المحكمة.

60- وبوجه عام، قال السيد بورغنثال إنه يؤيد الملاحظات التي أبداها السيد بوكار والسيد كلاين وأعرب عن الأمل في أن تحل المشاكل التي أشارا إليها على نحو يتمشى مع العهد.

61- السيد ماليك شاهناظريان (أرمينيا) سجل الطريقة اللطيفة التي طرح بها أعضاء اللجنة أسئلتهم والتي يتسم عدد منها بدقة بالغة تتطلب رداً كتابياً. وقال إن أرمينيا ليست ديمقراطية قديمة جداً وإن الأسئلة التي طرحتها اللجنة تتسم من ثم بأهمية بالغة للحكومة لأنها ستسمح لها بتصحيح التناقضات القائمة بالفعل بين الدستور والعهد.

62- وقال ممثل أرمينيا إنه يود أولاً أن يوضح أن للأفراد بالفعل إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بحقوقهم. وإن مسألة الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب قيد الدراسة حالياً. ومن جهة أخرى، قال إن حرية الصحافة تراعى مراعاة تامة إذ لا تخضع الصحف لأي شكل من أشكال الرقابة وتنشر كل شهر مقالات عن المسائل التي تنظر فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعرض عليها شكاوى بانتظام. وأضاف أن حرية التعبير والوجدان والدين مكفولة هي الأخرى.

63- الرئيسة قالت إن الوفد الأرمني سيرد بمزيد من التفصيل على الأسئلة التي ستطرحها اللجنة في الجلسة القادمة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13