الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2629

Distr.: General

16 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادس ة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2629

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 14 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الثالث المقدم من جمهورية تنزانيا المتحدة (تابع)

افتُتحت الجلسة في الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لجمهورية تنزانيا المتحدة (تابع) ( CCPR/C/TZA/4 ؛ و CCPR/C/TZA/Q/4 و Add.1 )

1- بناء على دعوة من الرئيس ، أخذ أعضاء وفد جمهورية تنزانيا المتحدة أماكنهم على طاولة اللجنة.

2- السيد تشيكاوي (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال، ردا على ال مسألة 13 من قائمة ال مسائل ، إن حكومته اتخذت مجموع ة م ن التدابير لمكافح ة قتل المُهق لأغراض شعائرية، بوسائل منها: المقاضاة؛ و شن حملات توعية عامة ؛ وإنشاء فرقة عمل وطنية م تعدد ة التخصصات لتوعية الجمهور على الصعيدين الإقليمي والمجتمع ي ؛ وشن حملة على نطاق البلد لتحديد هوية الجنا ة المشتبه فيهم ؛ وإجراء اقتراع س ري للحصول على آراء الناس في المشتبه فيهم؛ والوقف المؤقت لإصدار شهادات المعالجين التقليديين الذين يُعتقد أنهم طرف في الاتجار بالأعضاء البشرية للمهق . و نتيجة لذلك، انخفض بشكل كبير عدد عمليات قتل الم ُ هق .

3- وفيما يتعلق بالمسألة 8 من قائمة المسائل، قال إن المشتبه في تورطه في الإرهاب لا تُوفّر له حماية خاصة، ولكنه يتمتع، كغيره من المشتبه فيهم، بالحق في الاستماع إليه وبالحق في أن يمثله محامٍ يختاره هو بنفسه. و ب الحق في الحصول على محاكمة عادلة. و على ا لعكس من ذلك ، فإنه ليس لديه إمكانية الإفراج عنه ب كفال ة.

4- وانتقل إلى المسألة 9 ، ف قال إن ‘ قا نون سلطات الطوارئ‘ الذي يحدد الإجراءات الواجبة التطبيق أثناء حالات الطو ارئ لا ي نص على استثناءات م ن القانون ؛ و عليه، لا تُوجد أحكام بشأن تدابير الحماية أو سبل الانتصاف ف ي حال افتراض حصول هذه المخالفا ت.

5- وأوضح ، في معرض رده على المسألة 11 ، أن قانون العقوبة البدنية ينص على توقيع هذه العقوبة بأمر صادر عن المحكمة. ونظراً إلى الحالة البالغة السوء للسجون في تنزانيا ، فقد استُبقيت العقوبة البدنية ك بدي ل مفضَّل للسجن. ويُلجأ إلى الضرب بالعص ا كإجراء تأديبي في المدارس، ولكنها لا تعتبر عقوبة بدنية بالمع نى المقصود في هذا القانون. ويشرف مدير المدرسة على توقيع هذه العقوبة.

6- وذكر أنه لا حاجة في الوقت الحالي ل إجراء دراسة متعمقة للتشريعات المتعلقة بالزواج والتركة والإرث. فهذه الأمور تمس مسائل من قبيل الوجدان والعبادة ولا يم كن تغييرها بين عشية وضحاه ا.

7- وأضاف أن الحكومة تدرك الاتفاقات الدولية المتعلقة ب ال حد الأدنى لسن الزواج ، ولكن بلده م وطن جالية مسلمة كبيرة ترى أنه يمكن تزويج الفتاة بعد وصولها سن البلوغ، و من الضروري احترام هذه التقاليد . ومع ذلك، فإن الحكومة ست بحث ال خيارات المتاحة لجعل التشريعات المحلية متمشية مع المعايير الدولية في هذا ا لخصوص.

8- واسترسل قائلا إن الا دعاءات المتعلقة بوجود حالات تأخي ر مطولة في البت في القضايا الدستورية لا أساس لها من الصحة. فالبت في هذه القضايا ، مثلها مثل غيرها من القضايا، يخضع لإجراءات مستفيضة وللجدول الزمني لعمل المحكمة. ولا تقتصر حالات التأخير على القضايا الدستو رية.

9- وإسهابا منه في شرح معلومات قُدّمت في الجلسة السابقة ح ول تشويه الأعضا ء التناسلية للإنا ث ، قال إن القضيتين اللتين عُرِضتا على المحكمة قد سُحِبتا استجابة لضغوط من الضحايا و الأقارب . و تخلف ال شهود عن المثول أ مام المحكمة و أُسقِطت القضيتان لعدم كفاية الأدلة. وتدل هذه الأمثل ة على أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإنفاذ حظر ت شويه الأعضا ء التناسلية للإنا ث تواجه مقاومة كبيرة من الجمهور .

10- وقال ، ردا على ال مسألة 1 من قائمة ال مسائل ، إن العهد لم يُدمج بالكامل في النظام القانوني الداخلي. وعليه، فإن العهد بصيغته الحالية ليس له أسبقية على القانون الداخلي. وبرغم ذلك، فإن الحكومة ملتزمة بإضفاء الطابع المحلي على ا لعهد بصورة تدريجية، آخذ ة الرأي العام في اعتبار ها.

11- وفيما يخص المسألة 3، أوضح أن قانون مكافحة السحر يجرّم ، في جملة أمور ، ممارسات السح ر والعرافة، واستخدام أدوات السحر ، و ما يُبلّغ للسلطات من ممارسة لقوى خفية ، وحيازة مع ارف خفية ، وتوفير أدوات السح ر. ويُحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوا ت على مرتكبي ال جرائم الخطيرة في إطار هذا القانون.

12- وقال ، ردا على سؤال طُرِح سابقا حول اختصاص لجنة لحقوق الإنسان وا لحكم الرشيد ، إن الل جنة تعمل وفقا لمبادئ باريس . وهي ليست لها أهلية بإصدار أوامر.

13- السيد أوفلاهرتي شد ّ د على أن الحظر المفروض بموجب القانون الجنائي في الدولة الطرف على ا لنشاط الجنس ي المثلي هو انتهاك للعهد . وتساءل عمّا إذا كانت هناك أية دراسات استقصائية قد أُجريت للتثبّت من تأكيد وفد الدولة الطرف أن ممارسة النشاط الجنسي المثلي منافية للقيم الثقافية للدول ة الطر ف. فكون ا لعديد من منظمات المجتمع المدني في تنزانيا قد أعربت للجنة عن قلق ها إزاء ت جريم العلا قات الجنسية المثلية يشير إ لى أن القيم المذكورة ل يس ت قيماً مشتركة بين جميع قطاعات المجتمع التنزاني. و تساءل : هل صحيح أن عقوبة العلاقات الجنسي ة المثلية في زنجبار تصل إلى السجن لمد ة 25 عاما ؟ وذكر أن لجن ة مكافحة الإيدز في تنزانيا قد دعت إلى إزالة تجريم العلاقات الجنسية المثلي ة ، نظراً إلى أن السياسة المتبعة حاليا تعرق ل الجهود المبذولة لمكافح ة الإ يدز، و طلب إلى ا لوف د أن يعلّق على الموضوع.

14- السيد ثيلين أعرب، تدعمه في ذلك السيدة شانيه ، عن ش ك ه في تأكيد أن الاغتصاب في إطار ا لزواج غير موجود في الدولة الطرف. وحث الحكومة على أن ت ُدرج تدابي ر بخصوص هذا الاغتصاب في خطة عمل ها وطنية بشأن مكافحة العنف القائم على نوع الج نس.

15- السيدة شانيه قالت إن تذرع الوفد على نحو منهجي ﺑ "الرأي العام" بوصفه سببا لعدم الامتثال ل أحكام ا لعهد أمر غير مفيد. و حثت الدولة الطرف على إعادة النظر في هذا النهج المتعارض مع التزاماتها بموجب العه د.

16- السيد تشيكاوي (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال ردا على ما أدلى به السيد أوفلاهرتي من تعليقات إن ممارسة النشاط الجنسي المثلي ليست مقبولة لدى الم جتمع التنزاني وإنه لا يمكن إجبار السكان على الأخذ ب آراء المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة، على نحو ما يرد في العهد. وأضاف أن العقوبة المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم في زنجبار لا تتجاوز السجن سب ع سنوا ت. ونظرا إلى أنه غير ملم ب آراء لجنة مكافحة ا لإيدز في تنزانيا ب شأن هذه المسألة ، فإن وفده سيرد على الأسئلة المعنية خطّيا.

17- وقال ، رداً على أوجه قلق السيد ثيلين ، إن الاغتصاب في إطار الزواج مفهوم جديد في بلده ويتطلب دراسة متعمقة له قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه.

18- وفيما يتعلق بانتقاد السيدة شانيه لتذرع وفده المتكرر ب الرأي العام ، أشار إلى أن أي حكومة ديمقراطية ينبغي أن ت سترشد ب إرادة الشع ب.

19- السيد موايمو (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال ، ردا على ال مسألة 1 5 من قائمة ال مسائل ، إن بلده لم يشارك قط ف ي إعادة ال لاجئين قسرا إلى أوطانهم . وتُنفذ عمليات الإعادة إلى الوطن على أسا س إبرام اتفاقات ثلاثية الأطراف مع البلد المستقبِل و مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ؛ ولا أساس للادعاءات القائلة بوجود اعتداء بدني على ا للاجئين أو نهب لممتلكاتهم.

20- وأشار إلى المسألة 18، فقال إنه يسلم في حالات الجرائم التي تستدعي الحكم عليها بالحبس لفترات طويلة أو بعقوبة الإعدام، لا تُراع ى أحياناً المدة المقررة قانوناً وقدرها 24 ساعة لعرض الشخص المقبوض عليه بتهمة ارتكاب جريمة جنائية على أحد القضاة. و مع ذلك، فإن هذه المدة يجري تجاوزها مطلقا على نحو غير معقول ، و يجري الامتثال بشكل صارم لأحكام ا لقانون ف ي النواحي الأخرى .

21- وردا على المسألة 19، أوضح أ ن التشريع ينص على فر ض غرامات تصل قيمتها إلى 000 500 شلن تنزانى على المنظمات غير الحكومية التي تزاول عملها من دون تسجيل.

22- السيد ندونغورو (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال إن الحكم ب السجن عند العجز عن سداد الديون ي ُ ستخدم كملاذ أخير، و هو لا ي تجاو ز مدة ستة أشهر. وفي سياق الاستعراض الحالي لنظام القضاء المدني، سيجري النظر في قانون الإجراءات المدنية لعام 1966 و ما يتصل به من أحكام أخرى .

23- وانتقل إلى المسألة 21 فقال إن قانون التوظيف وعلاقات العمل لعام 2004 يحظر تشغيل الأطفال دون سن 14 عاما ب صفة عامة وتشغيل الأطفال دون سن 18 عاما ف ي المهن الخطر ة. وذكر أن حكومته ملتزمة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بح لول ع ام 2010، و هي تشارك في برنامج وطني محدّد الإطار الزمني برعاية منظمة العمل الدولية بشأن ا لقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفا ل ، و هو ي ركز على استغلال الأطفال جنس يا لأغراض تجاري ة و عمل الأطفال على الصعيد المحلي . و أُنشِئت لجنة تنسيق وطني ة مشتركة بين القطاعات لضمان تنفيذ ا لبرنام ج بفعالية.

24- السيد سالفيولي قال إنه بينما قد تكون مسألة الاغتصاب في إطار الزواج جديدة على الحكومة، فإن اللجنة أ ثار تها في ملاحظاتها الختامية على ال تقرير الدوري الثالث ل لدولة الطر ف في عا م 1998 ( الفقر ة 11 من الوثيقــة CCPR/C/79/Add.97). و ينبغ ي أن تتخذ ا لحكومة خطوات لرفع مستوى الوعي ب أن الاغتصا ب في إطار الزواج هو أسو أ أشكال العنف المنزلي بدلا من قبول ها الرأي العام والوضع ال قائم.

25- وأثنى على الحكومة لاتخاذها موقفاً ضد قتل الم ُ ه ق ؛ و قال إن عليها أيضا ألا ترضخ ل لرأي العام بشأن قضية م مارسة ا لبالغين ل لعلاقات الجنسية المثلي ة بالتراضي .

26- وتساءل عمّا إذا كانت قد اتُخِذت تدابير لجمع البيانات اللازمة في ضوء تأكيد الدولة الطرف ، في ردها على ال مسألة 14 من قائم ة المسائل ، أنها ل م تتمكن من وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأسباب منها عدم توفر إحصاءات.

27- السيد لالاه (المقرر القطري) أثنى على الدولة الطرف لأنها وافقت على استقبال عدد كبير من اللاجئين. ومع ذلك، ف قد قرأ أن الوزير جوزيف مونغاي قال في عام 2007 إن 79 في المائة من اللاجئين لا يرغبون في مغادرة تنزانيا ، و أن الحكومة قد شرعت في شهر ي أيار/مايو وحزيران/يونيه 2009 في إعادة اللاجئين الوافدين م ن بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوطانهم إعادة قسرية . وتساءل عن مدى صحة هذه المعلوما ت.

28- و انتقل إلى الرد على المسألة 18 من قائمة المسائل، ف أكّد على أنه يجب إخضاع المشتبه في ارتكابهم جرائم والمح رومين من حريته م ل لرقابة القضائية وألا يترك وا في الحبس لدى الشرطة. ولا توجد ا ستثناءات من هذا ا لحكم. وأضاف أن الو سائل المتبعة ل معالجة هذه المسألة و الواردة في الرد على المسألة 18 تركز جميعاً على م عالجة المشكلة بعد وقوع الحدث. وحث الدولة الطرف على إيجاد تدابير لتنفيذ أحكام العهد تتطلب وجوب وضع من أُلق ي القبض عليهم تحت ال رقابة ال قضائي ة.

29- وأضاف أنه يفهم أن ثمة صحيفة واحدة فقط في زنجبار وأن ه قد وقعت حوادث لترهيب الصحفيين و حالات تعرض فيها الصحفيون لتهديدات أو محاكمات بدافع الفتنة. فقد اتُهّم السيد موينغي سعد الله، وهو صحفي معروف ، بارتكا ب أعمال مثيرة للفتنة بم وجب قانون تسجيل محلات بيع الجرائد والصحف والكتب ل عام 1988 المعدل في عام 1997. وطلب تقديم معلومات إضافية عن هذه الحالات، بما في ذلك تفاصيل عن مصير السيد سعد الله.

30- وتساءل عن السبب في عدم تضمين الدستور الحق في التصويت والتمثيل بوصفه حقاً أساسياً، ولا سيما أن ثمة حقوقا أساسية أخرى قد أُدرجت فيه على هذا النحو . وعلاوة على ذلك ، فإن من الواضح أن الحكومة تعل ق أهمية كبيرة على حق الشعب في التعبير عن رأيه . وأضاف أنه سيكون ممتنا لو حصل على مزيد من ال تفاصيل عن سبب اشتراط إيداع مبلغ قدره 5 ملايين شلن، وهو مبلغ باهظ على ما يبدو، من جانب أي شخص يرغب في الطعن في نتائج الانتخابات.

31- و أك ّ د ، كنقطة عامة، على أن اللجنة تتحاور مع الدول الأطراف في شؤون قضائية وليست سياسية. وأشار على أنه إذا كان لا بد من التشاو ر مع الشعب قبل السماح للدولة بأن تفي با لتزاماتها بموجب الصكوك الدولي ة، فربما كان من المنطقي بقدر أكبر أن تستشير الحكومة شعبها قبل التصديق على العهد. ويمكن من الناحية ا لقانونية إبداء تحفظات على حقوق شتى منصوص عليها في العهد ، وهو مسار العمل ال ذي تعتمده دول كثيرة أصبحت أطرافا فيه . و الحج ة القائلة إ ن ه يتعين التشاور مع الشعب بشأن المدى الذي يمكن في حدوده تقييد الحقوق الأساس ية تبقى صحيحة فيما يخص ا لدستور. وتساءل عم ّ ا إذا كانت الدولة الطرف قد تشاورت مع الشعب بشأن تقييد الحقوق المدرجة في الدستور التي تتنافى مع التقالي د.

32- السيد ريفاس بوسادا قال إنه مع أن جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين أوضاع السجون جديرة بالثناء، فإن من الأهم استثمار الطاقات والموارد في إيجاد عقوبات بديلة للحرمان من الحري ة.

33- وأضاف أنه مع أن الجهود الرامية إلى استخدام السجن كملاذ أخير لحبس العاجزين عن سداد الديون يشكل تطورا إيجابيا، فإن الحرما ن من الحرية على هذ ا الأساس يظل يشكل انتهاكا مباشرا لأحكام العهد . و حث الحكومة على تعديل التشريعات المحلية في أقرب وقت ممكن لإزالة هذا الاحتمال. وقال إن التأكيد القائل بعدم وجود حالات أودع فيها في السجن أفراد ع جزوا عن سداد الديون هو أمر يثير الدهشة إلى حد ما. وأكّد على أهمية توصية اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف تشريعاتها المحلية متم شية مع أحكام العه د.

34- السيدة ماجودينا قال ت إن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2002 يقيّد على ما يبدو حرية هذه الجماعات في تكو ين الجمعيا ت. وذكرت أن م جلس المنظم ات غير الحكومي ة قد أثار أيضا تساؤلات حول استقلالية هذه المنظمات، ولا سيما أن ممثلي الحكومة هم أعض اء في بع ض المنظمات غير الحكومية ، و أن ه بمقدور ا لمجلس أن ي رفض الطلبات المقدم ة من المنظمات المذكورة إذا رأى أن أ نشطتها لا تصب في المصلحة العامة . وهذا أمر يدعو إلى القلق بوجه خاص لأن معنى عبارة "المصلحة العامة" لم يُ حدد في القانون. وقالت إنها ستكون ممتنة لو أدلى الوفد بتعليقات على هذه المسألة. كما أضافت أنها سترحّب بالحصول على معلومات إضافية عن الحالة التي هدد فيها وزير التعلي م بشطب إحدى الم نظمات غير الحكومية إذا ما نشرت تقرير ا عن التعليم في المدارس الابتدائية. و سيكون مثيرا للاهتمام معرفة ما إذا كان الوفد يوافق على أن هذا التهديد قد يشكّل انتهاك ا لحرية تكوين الجمعيا ت.

35- وأضافت أن سياسة تسجيل المنظمات غير الحكومية تبدو مرهقة وباهظة التكلفة. وتساءلت كيف يمكن للناس المقيمين في مناطق نائية العمل معاً طواعية إذا لم يك ن هناك نقطة وصول يمكنهم فيها أن ي سجل وا المنظمة ، وكيف يمكن ل ذوي الدخ ل المنخفض أن يدفعوا الرسوم. ويكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تزود المنظمات غير الحكومية بأي تمويل، وخاصة أنه ما من سبب يدعو إلى أن يكون لدى هذه المنظمات علاقة خصومة مع الحكومة.

36- وذكرت أنه وفقا لما جاء في تقرير أعدته منظمة العم ل الدولي ة في عام 2008 ، يوجد نحو 1. 2 مليون طفل يُستخدمون كعمال في الدولة الطرف، وبعضهم يزاول أنش طة خطرة مثل التعدي ن. و قالت إنها لا يمكن أن تفهم الأسباب التي تقف وراء استمرار ارتفاع هذا العدد بشكل كبير، برغم جميع التدابير التشريع ية والتدابير الأخرى التي اتخذته ا الحكومة للقضاء على عمل الأطفال. و طلبت معلومات محد َّ ثة عن التقدم المحرز من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بدعم من منظمة العم ل الدولية في إطار برنامج ها الدولي للقضاء على عم ل الأطفا ل.

37- وتساءلت عن ال سبب في أن عدد الأطفال ال مسجلين عند الولادة منخفض جداً - 19 في المائة فقط وفقا ل ما تذكره منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( ا ليونيسيف ) . ومن المثير للاهتمام معرف ة ما إذا كان الرسم المفروض وقدره 500 3 شلن قد أدى إلى إثناء الوالدين اللذين كانوا لولا ذلك سيسجلون أطفالهم عند الولادة. وما هي ال تدابير المتخذة ل تسجيل أطفال الشوارع؟ وتساءلت عن السبب في أن سن قانون موحد بشأن حقو ق الطفل ورفاه ه قد استغرق هذا الوقت الطويل .

38- واسترسلت قائلة إن م ما يُؤسف له أ ن الدولة الطرف لم تسن ت شريعات محددة بشأن حقوق جماعات الأقليا ت، بالنظر إلى أن أقليات ها ت واجه مشاكل عد يدة ، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأر ض. وقد هدّدت الحكومة على ما يبدو ب مصادرة أراضي شعب ‘ الهادزا بي ‘ ، على سبيل المثال، من أجل بيعها ل أحد المستثمرين الأجانب ، وأنها ل م تعدل عن قرارها إلا بضغط من جماعات المجتمع المدن ي. وم صادرة أراضي الأقلي ات تهدد قدرتها على الب قاء ك جماعات ثقافية ممي ّ ز ة. و لإعطاء مفعول للمادة 27 من العهد، فإن على ا لحكومة أن تضع سياسات وتشر يعات تتناول حقوق الأقليات وأن تنشئ آليات لتسوية النزاعات. و بينما أوضحت أ ن الجهود المبذولة ل تسجيل أ طفال الأقليا ت في المدارس جديرة بالثناء ، فقد تساءلت عن التدابير الم تخذة لمساعدة من يضطرون إلى المشي مسافة تصل إلى 40 كيلومترا للوصول إل ى المدرسة. و طلبت معلومات إضافية عن إعمال الحق الفعلي ل أطفال الأقليات ف ي ا لتمتع بالحق في التعلي م.

39- وأضافت أن لجنة لح قوق الإنسان والحكم الرشيد تشكل مخالفة لم بادئ باريس لأنها ليست ممو لة من الحكومة. و بالنظر إلى أن مصادر الت مويل الخارجية ما عادت م تو ا فرة على ما يبدو ، فقد تساءلت عن كيفية تمكن ال لجنة من النهوض بول ايته ا، بما يشمل نشر المعلومات عن العه د. وأعربت عن قلقها لأن ال متابعة الوحيدة التي أُبلغت عن الملاحظات الختامية السابقة للجنة قد تمثلت في نشرها على أصحاب المصلحة الذين ي درسون قائ مة المسائل الخاصة باللجنة في عام 2009. وتساءلت عن التدابير التي اُ تخذت ل تنفيذ التوصيا ت.

40- وذكرت أنه لما كانت أغلبية السكان تعيش في م ناطق ريفية وأن السواحيلية هي إحدى اللغات الرسمية، فإنها ترغب في معرفة السبب في ع دم نشر العهد والصكوك الدولية الأخر ى باللغ ات الم حلية من أجل تسهيل فهم ها على الجمهور وتوعيتهم ب حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن التفاعل مع جماعات ال مجتمع المدني قد يساعد في حل بعض مجالات سو ء فهم أحكام العهد و الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من جانب الحكومة والمجتمع المدني على السواء .

41- السيد ثيلين تساءل عمّا تفعله الحكومة ل متابعة مقاضاة مرتكبي الصدامات العرقية التي أودت بحياة نحو 30 شخصا و إ حراق ممتلكات وتدمير محاصيل زراعية في مقاطعتي ‘ تاريم ‘ و‘ روريا ‘ ، و إلى تشريد بعض سكا ن مقاطعة ‘ تاريم ‘ تشريدا داخليا. كما رغب في معرفة ماهية المساعدة التي تقدمها الحكومة إلى ضحايا هذه الأفعال.

42- السيد عمر قال إنه ب ر غم أن ال بلد قد أعرب عن التزام ه غير المشروط ب تنفيذ أ حكا م العهد كافة بفعل التصديق عليه دون تحفظ ، فإن بعض تشريعات البلد لا ي زال متعارضا مع هذه الأحكام. ومع ذلك ، ف قد أحرزت تنزانيا تقدما جيدا، ولا سيما عن طريق تصديقها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

43- وأضاف أنه يجب أن تكون الدولة هي القوة الدافعة في الارتفاع بالمجتمع إلى المستوى الذي يتطلبه العهد وغيره من الصكوك الدولية. فالتقاليد والثقافات هي أمور مشروعة وجديرة بالحماية ما دامت لا تتسم بطابع متحجر وما دامت تصون كرامة الإنسان. أما استخدام التقاليد لتبرير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإقصاء المرأة وتجنب الوفاء بالالتزامات المضطلع بها بموجب العهد فهو يمثل مشكلة خطيرة. وقالت إنه لا بد من إي جاد حلول تكفل الامتثال لأحكام العهد، و إن اللجنة ستدعم تنزانيا وتشجيعها في سعيها إلى تحقيق هذه الغاي ة.

44- السيدة موتوك أشارت إلى العلاقة بين نظام العدالة التقليدي ونظام العدالة العرفي للبلد ، فتساءلت عمّا إذا كان لدى الشعوب الأصلية محاكم خاصة بها . كما تساءلت عم ّ ا إذا كانت الشع وب الأصلية مدمجة في الجماعات العرقية الأخر ى بالبلد.

45- وأضافت أنه بينما تسلم بما فعلته الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، فإنها تطلب مزيداً من المعلومات عن كيف يجري تناول مسألة أطفا ل الشوار ع . وتساءلت أيضا ع م ّ ا إذا كان أي من أطفال البلد يمارس ون السحر، مثلما هي حال دول أخرى في المنطق ة.

46- وتساءلت ع م ّ ا إذا كانت الحكومة قد صد ّ قت على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) المتعلقة ب الشعوب الأصلية وال قبلية في البلدان المستقلة . كما تساءلت عن الكيفية التي تكفل بها الحكومة التشاور مع ا لشعوب الأصلي ة بشأن مشاري ع الاستثمار الأجنبي التي ته م هذه الشعوب و ال كيف ية التي تحصل بها على موافقت ها . وأخير ا، أ عربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان رفض الشعوب المذكورة الموافقة على هذه المشاريع يفضي فعلاً إلى إلغائها.

47- السيد آيات أشار إلى أن الدول التي صدقت على العهد ملزمة بالأخذ في الحال بتشريعات ترمي على مواءمة تشريعاتها الداخلية مع أحكام العه د.

48- وذكر أن الاغتصاب بين الأزواج، سواءً كانوا متزوجين أو غير متزوجين، هو مسألة خطيرة لما له من تأثي ر على الأسرة وسلامة الأشخاص وكرامتهم. ومع أن القانون التنزاني ينظر إلى الشخصين المتزوجين على أنهما شخص اعتباري واحد، فإنه يجب الاعتراف مع الأسف ب أن العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج قائم ا ن في البلد. وبر غم صعوبة إثبات الاغتصاب في إطار الزواج من وجهة النظ ر القانونية ، فإن على السلطات العامة واجب بح ث هذه الظاهرة واتخاذ تدابير لوقاي ة المعرضين للخطر و حماي تهم.

49- وأضاف أن على الدولة مسؤولية تشكيل الرأي العام بشأن قضايا مثل عقوبة الإعدام . فعادة ما ترجع شعبية عقوبة الإعدام في كثير من البلدان إلى حقيقة مفادها أن الجمهور عموما غير ملمّ بعدم جدواها أو جدوى غيرها من العقوبات المحتم لة كوسيلة للرد ع .

50- وأشار إلى أن الدولة الطرف قد أوضحت في الفقرة 178 من ال تقرير الدوري الرابع أ ن الحكومة لم تدرس ما إذا كانت الجماعات العرقية موجودة ف ي ت نزانيا أم لا ، ف أكد على أن العرق ية هي مس ألة ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد لكي يمكن تجنب حصول عنف عرقي من النوع الذي وقع في منطقة البحيرات الكبرى .

عُلِّقت الجلسة في الساعة 40/11 واستُؤنِفت في الساعة 10/12

51- السيد تشيكاوي (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال إن هناك نحو 40 مليون شخص يعيشون في تنزانيا ينتمون إلى 126 قبيلة ذات لغات مختلفة . وإن جميع ال شعوب التنزانية هي من السكان الأصليين، ب رغم اختلا ف تقاليد ها ومعتقدات ها وثقافا تها ؛ وعليه، لا يمكن القول إن البلد يضم أي جماعات بعينها من السكان الأصليين. ومع أنه كثيراً ما يُشار إلى قبيلة الماساي مثلا على أنه ا إحدى جماعات السكان الأصليين، فإن أفراد هذه القبيلة هم من أكثر سكان البلد تقدم ا وثراء و تعليما .

52- و ذكر أن حكومته س تنهض بواجبها المتمثل في إدماج العهد بالكامل في التشريعات الداخلية وفي الم جتمع، ولكن العملية ستستغرق وقت ا ً .

53- وما من جماعة أو قبيلة أو ديانة في تنزانيا تسمح بممارسة قتل المهق . فالأفعال المذكورة قد ارتكبها بعض الأفراد المضلّلين.

54- وأضاف أنه لا تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم في مجال التصدي للاغتصاب الذي يحدث في إطار الزواج. وهذا المفهوم جديد على ا لمجتمع التنزان ي ، ب رغم أن فكرة القسوة الزوجية مفهومة و أن من الممكن منح الطلا ق على هذا الأسا س. وستواصل ا لحكومة ع م لية مناقشة مسألة الاغتصا ب في إطار الزواج وتثقيف الجمهور بشأنها.

55- ومضى قائلا إن السحر لا يلاقي قبولا لدى المجتمع التنزاني أو اعترافا من لدن الحكومة. ومع أن الحكومة لا علم لها ب وجود أي أطفال يمارسون ا لسحر ، فإنها تقوم بمكافحة هذه الظاهرة لدى الكبار بواسطة التثقيف والتشريع .

56- وذكر أن في البلد نحو 000 3 منظمة غير حكومية يتسم معظمها ب طابع دول ي. وليس صعبا تسجيل منظمة غير حكومية في تنزانيا؛ وهو في الواقع أمر سهل للغاية بحيث إ ن بعض الأفراد أنشأ ما يسمى " منظمات غير حكومي ة صورية " لغرض إ يجاد فرص عمل لأنفسهم. ولم تُحظر المنظمة غير الحكومية هاكي إليمو (HakiElimu) ، ولكن سُحِبت منها بعض ال إعلانات التلفزيونية والصحفي ة بعد م ناقشات أُجريت، وذلك لأن الحكومة رأت أن المعلومات الواردة في الإعلانات قد ت سبب ا لخلط. ومع ذلك، فإن منظمة ‘ هاكي إليمو ‘ تواصل ع ملها الجيد الذي يحظى ب تقدير الحكوم ة.

57- ويُعزى انعدام ال صحف في زنجبار إلى انتشار الأمية على نطاق واسع لدى سكانها القليلين، ولك ن ت وجد فعلا في الجزيرة ثماني محطات تلفاز و ثماني محطات إذاعية. ويزيد عدد الصحف الصادرة في المنطقة القارية من البلد على 380 صحيفة ، و يمكن إيصالها جميعاً إلى زنجبار. وردا على السؤال المطروح بشأن الصحفي مويني سعد الله ، قال إنه أُفرِج عنه بكفالة وما انفك يكتب مقالات، برغم عدم استيفائه شروط إنشاء صحيفة في زنجبا ر.

58- وفيما يتعلق بمسألة الاتجار بالبشر و ب الأطفال، ذكر أنه سُنّ في تنزانيا في عام 2008 قانون جديد لم كافحة الاتجار بالأشخاص . ولم تجمع بعد السلطات التنزاني ة أي ة بيانات عن هذا الاتجا ر ؛ وهو من الأنشطة المضطلع بها في الخفاء و لم يُلق القبض على أي شخص بتهمة ارتكابه. وقال إنه لا يعتقد أنه سبق أن عُرِضت على المحاكم أي قضية اتجار بأشخاص، وستدرس الحكومة كيف يمكن وضع استراتيجيات لتوفير إ حصاءات في هذا الم يدان.

59- وفيما يخص المسألة 15 من قائمة ال مسائل ، أوضح أن المقرر الخاص قد ذكر أن 79 في المائة من اللاجئين لا يرغبون في مغادرة تنزانيا وأن اللاجئين قد أعيد وا قسرا في حزيران/ يوني ه من ذلك العام إلى أوطانهم . وقال إنه لا يعرف أن هذا هو الحال: فقد خضعت عمليات إعادة ا للاجئين إلى أوطانهم ل إشراف مفوض الأمم المتحدة السام ي لشؤون اللاجئين وفي حضور و زيري الشؤون الداخلية ل بوروند ي وتنزاني ا. ولم تكن العملية س رية ، بل أُعلِنت على الملأ في التلف از و في الص حف ليراها الجميع . ولم يُعد إلى بلده الأصلي إلا من رغب في ذلك من اللاجئين ؛ ويلزم إثبات أي بيان يذكر خلاف ذلك.

60- وانتقل إلى المسألة 18 المتعلق ة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، فقال إنه يتفق على أنه ينبغي وضع جميع المحتجزين تحت الرقابة القضائية في غضون 24 ساعة. ويمكن في تنزانيا الإفراج عن المحتجزين بكفالة الشرطة إذا رأت الشرطة أنه يمكن الوثوق في قيامهم بتسليم أنفسهم إلى المحكمة في غضون 24 ساعة؛ ويحق للمحتجزين في جميع القضايا الأخرى ، با ستثناء القتل والخيا نة العظمى والسطو المسلح ، أن يُحضروا للمثول أمام المحكمة في غضون 24 ساعة وأن يطلب وا الإفراج عنهم بكفال ة. ثم تجري محاكمتهم وفقاً للجدول الزمني للمحكمة.

61- أما فيما يتصل بالحق في التصويت، فذكر أن ل جميع المواطني ن الحق في التصويت والترش ّ ح للانتخابات. و توجد شروط معينة تتعلق بمدى الأهلية؛ فمن المطلوب مثلاً في المرشحين ل شغل منصب الرئيس أن يكون عمرهم أك بر من 40 عاماً. وقد حكمت المحاكم بعدم دستورية الشرط القاضي بإيداع 5 ملايين شلن من أجل الطعن في الانتخابات، وقررت أيضاً جواز قبول طلبات التماس بشأن الانتخابات من غير القادرين على دفع المبلغ.

62- وقال إنه يوافق على أنه ينبغي استخدام بدائل للحكم ب السجن مثل خدمة المجتمع المحلي والإفراج المشروط و فرض غرامات ، ب ال رغم من أن عقوبة السجن مناسبة في بعض الحالات م ن أجل حماية المجتمع. ولا يُلجأ إلى سجن المتخلفين عن سداد الديون في القضايا المدنية إلا عندما يكون الطر ف المتخلف قادرا على دف ع الدي ْ ن و لكنه يرفض سداده. ومع ذلك، ستعيد تنزانيا النظر في سياستها بشأن حبس المتخلفين عن سداد الديون و هي تسعى إلى ال تقيّد بأحكام العهد في هذا ال خصوص.

63- وأضاف أ نه يشترط تسجيل جميع الأطفال في تنزانيا عند الولادة ولا تصبح رسوم التسجيل واجبة السداد إلا إذا لم يُسجّل الطفل قبل مرور سنتين. وي ُ عتقد أن عدم تسجيل الوالدين لأطفالهم هو نتيجة ، للجهل وليس العجز عن دفع رسم التسجيل ، و ل ذلك ، ش ُ ن ت حملات لل توعي ة و أُنشِئت عيادات متنقلة لتسجيل المواليد مجانا بغية ال تشجيع على التسجيل؛ وكان ا ل إقبال جيدا حتى الآ ن. و توجد حالات لعمل الأ طفا ل، وخاصة في المناجم ومزارع الشاي. وتقوم الحكومة ب حملات لتوعية الناس بشأن مكافحة رذيلة عمل الأطفال ، و قد أ ثبتت الإحصا ءات أن عم ل الأطفال آخذ في التناق ص. وتشجع الحكومة أيضا على تسجيل الأطفال في المدارس و يُعاقب الوالدان إذا لم يق و ما بتسجيل أطفالهما فيها.

64- واسترسل قائلا إن ا للجنة التنزانية لحقوق ال إ نسان ل ا تحصل على تمويل من المنظمات غير ا لحكومية . فهي مُوِّلت بالكامل هذا العام من برلمان تنزانيا و حصلت على مساعدة إضافية من حكومة الدانمر ك.

65- وذكر أن السيد ثيلين قد أشار إلى المادتين 26 و27 من العهد بشأن عدم التمييز وحماية الأقليات في ما يخص النزاع بين مقاطعتي ‘ تاريم ‘ و‘ روريا ‘. وهذا النزاع ل ا صلة له با لأقليات ؛ إذ أنه نشب عندما سرق أفراد من قب يلة كوريا في مقاطعة تاريم خمسة ر ؤوس من ا لماشية من قبيلة لو و في مقاطعة روريا . ومن ثم حاولت القبيلة الأخيرة استرداد ماشيتها وقُتل في المحاولة ثلاثة أشخاص، مما أشعل فتيل نزاع بين القبيلتين وأودى بحياة نحو 30 شخصا و جرح 150 شخصا آخر. واستعادت الحكومة حالة السلام عن طريق إرسال الشرطة إلى المنطقة، ولكن ما زال يتعين إيجاد حل دائم للنزاع. ولا غرابة في حصول سرقات لرؤوس من الماشية بين قبيلتين تربيان المواشي. وقدمت ال حكومة والصل يب الأحم ر خدمات الإغاثة ومساعدات إعادة ال توطي ن ل من شرّدهم النزاع.

66- وقال إن هناك ثلاثة مصادر للقانون في تنزانيا، هي: القانون العرفي والقانون الذي يسنه البرلمان والقانون الإسلامي ، والتي يمكن الوصول إليها جميعا عن طريق المحك مة نفسها. و يمكن تطبيق الق انون الإسلامي والقانون العرفي في قضايا الميراث أو الطلاق. ويمكن تطبيق القانون الحكومي ال عادي في ج ميع الحالات الأخرى. ولا ت وجد محاكم ل لشعوب الأصلي ة في تنزانيا.

67- وأضاف أن حكومته توافق على أن عليها أن توائم قو انينها بما يتمشى مع أحكام الاتفاقي ة؛ و لكنها عملية تستغرق وقتا . و قال إنه قد أُحيط علما بشواغل اللجن ة.

68- السيد تاريمو (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال إن من الضروري وضع ا ل مسألة المتعلقة ب قبيلة ال هادزابي في سياق الصيد والقوانين المنظمة له في تنزانيا. فتنزانيا هي من البلدان الرائدة من حيث تنوعها الأحيائي ( البيولوجي ) ولديها مساحة تزيد على 000 250 كيلو متر مربع مخصصة للحياة البرية. ويقسّم قانون الأراضي لعام 1999 الأراضي إلى أراض مخصصة لحفظ الحيا ة البرية وأراض قروية و أراض عا مة. وتستأثر ملكية الأراضي القروية بنسبة 30 في المائة تقريبا من مجموع مساحة الأراضي في تنزانيا ، بينما تبلغ نسبة الأراضي العامة فيها 5 في المائة ، وهي مخصصة ل لطرق والمدن وا لبلدات. ويعيش شعب ال هادزابي في أراض ي قروية تبلغ مساحتها نحو 000 2 كيلومتر مربع ؛ و تتعرض طريقة حياتهم القائمة على الصيد والجمْع للتهديد من قبائل مجاورة تستولي على أراضيهم لأغراض الزراعة. و قد ازداد عدد رؤوس الماشية م ن 000 8 رأس في عام 2000 إل ى 000 50 رأس في عام 2008. كما يشكّل تغير المناخ تهديد ا لهم؛ وقد أدى ا لجفاف إلى زيادة صعوبة حصول ‘ ا لهادزابي ‘ على الفواكه أو على الحيوانات لصيدها.

69- وتنص التشريعات التنزانية على أن الحياة البرية بأسرها مودعة كأمانة لدى رئيس الجمهورية من أجل شعب تنزانيا. ويمك ن للزوار ال وص ول إ لى الحياة البرية عن طريق الحصول على ترخيص من الحكومة ، و تُمنح المجتمعات المحلية تراخيص تقليدية للوصول إليها لفترة محددة. ويُمنح الزوار تراخيص للصيد كرياضة في المناطق غير التابعة ل لمجتمعات المحلية. وعلى الشركات التي تحصل على تراخيص ل لص يد أن تتعهد بتطوير الأراضي وح ماية الحياة البرية وتقديم إيرادات إلى الحكومة. تبلغ الإيرادات المتأتية من صناعة الصيد مليوني دولار ، وهي تسهم بشكل كبير في الحفاظ عل ى الحياة البرية. و تموّل و زارة الموارد الطبيعي ة والسياح ة أنشطة حفظ الحياة البرية من إيرادات ا لصي د.

70- وأضاف أن الحياة البرية ملك للبلد وي ُ سمح بالتنقّل بحرية من الأراضي المخصصة للحفظ إلى الأ راض ي القر و ية و الأراضي العامة. وقد مُنِحت شركة تابعة ل ل إ مارات العربي ة المتحدة حقوق صيد في منطقة مأهولة ب الهادزابي . وتعهدت الشركة بإنفاق 30 مليون دولار لحماية الحيوانات البرية في المنطقة التي يمكن للسكان المحليين الاستمرار في الوصول إليها بحري ة بموجب ترخيص عام. واعترضت بعض الشركات الخاصة على تنمية المنطقة لأنها لاحظت أن شعب الهادزابي عامل جذب للزوار، وكذلك فإنها لا تريد لهم التغيير. وبناء على ذلك، ان سحبت الشركة التابعة ل لإمارات العربية المتحدة وتخلّت عن الامتياز لتجنب الدعاية السلبي ة التي تولدت ع ن ذلك . و لا يزال شعب الهادزابي يعيشون في ظل خطر شديد ناجم عن الجفاف، وقد اضطرت الحكومة إلى إرسال إغاث ة غذائية إليهم . ولم يُسلب الهادزابي أي أرض، ويُسمح لهم ب مواصلة العي ش على الصيد والجمع ولكن هم ح ُ ر موا من فرصة تحقيق التنمي ة.

71- السير نايجل رودلي أشار إلى الشرح القائل بجواز تطبيق أكثر من نظام قانوني واح د وفقا لاختيا ر الطرفيين المعنيين ، فتساءل عم ّ ا إذا كان هذا الاختيار يتم على أساس تفضيل أحد الطرفين المعنيين أم كليهما. وتساءل عم ّ ا يمكن أن يحدث إذا تنازع الطرفان على ماهية النظام الذي ينبغي تطبيقه وعم ّ ا إذا كان ت توجد طريقة للتحقق من مدى الموافقة بالكامل وطواعيةً على تطبيق نظام قانو ني غير عادي.

72- السيدة ماجودينا قالت إنه ا ترغب في معرفة مدى صلاحيات ‘ مجل س تنسيق شؤون المنظمات غير الحكومية ‘ الذي لم يؤد وظائفه منذ إنشائه في عام 2002. وتساءلت عن الحكمة من إنشاء مجلس يمكن لممثلين عن الحكومة أن يشاركوا فيه، وعن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على استقلالية الم نظمات غي ر الحكومية. فالغرض من إنشاء المجلس هو رصد وت نظيم أنشطة المنظمات غير الحكوم ية، و تساءلت عما إذا كان ذلك يرقى إلى تدخل لا موجب له من جانب الحكومة.

73- السيد تشيكاوي (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال ، ردا على ما أُثير من أسئلة ، إنه متروك للأطراف أن يحددوا شكل القانون الذي يرغبون في استخدامه في المحكمة بين أشكال القانون الثلاثة . ويمكن تطبيق القانون العرف ي و ال قانون الإسلامي في قضايا الأحوال الشخصية ؛ بينما لا يُطبق في قضايا ا لقانون الجنائي سوى القانون الحكومي. وفي حال تقديم طل ب لتطبيق القانون العرفي أو ال قانون الإسلامي، فإن من الضروري أن يثبت كلا الطرف ين تقيّدهما بالأعراف المعنية أو ال دين المعني، ومن الضروري أن يتفقا كليهما على تطبيق القانون.

74- وذكر أن ‘ مجلس تنسيق شؤون المنظمات غير الحكومية ‘ قد أ ُنشِئ ل ضمان أن تعمل هذه المنظما ت وفقا للقانون و أن تخضع سجلاتها لمراجعة الحسابات كما ينبغي. وتُدار شؤون هذه المنظمات وفقا لأحكام مواثيقها ؛ و يقتصر الغرض من إنشاء المجلس على تقديم التوجيه في هذا المضمار. وتحتاج تنزانيا، وهي بلد نامٍ صغير، إلى ضمان ألا تستخدم المنظمات غير الحكومية لأغراض غير لائقة أو للإتيان بأفكار غير مقبولة إلى البلد. ولم تنشأ فيما يبدو الحاجة إلى المجلس حتى الوقت الحاضر .

75- وأعرب عن أمله في أ ن يكون الحوار بشأن التطورات الإيجابية في ت نزانيا والتحديات ال تي يواجهها البلد ف ي المستقبل صريحا وشفافا بما فيه الكفاية ، ولكن من المتعذر إيفاءكم القضايا التي أثيرت حقها من المناقشة في يومين اثنين فقط . وستتناول تنزانيا قضايا م عينة بغية إدخال ما يلزم من تحسينا ت عليها. وتوجد مسائل أخرى تتطلب النظر فيها بصورة متعم ق ة من جانب الحكومة والجمهور على حد سواء. وس ت واص ل الحكومة دعم الرأي العام في مساعيها الرامية على تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتمسك بالمواقف المبدئية التي تعبر عن توافق في وجهات النظر السائدة في البل د على نطاق واسع .

76- وأضاف أن ا لحكومة ستحافظ على ال زخم المُولّد في معرض الوف اء بالتزاماتها بتقديم التقارير فيما يخص العهد ، و س تواصل تثمين الدعم التقني والمالي الذي ت تلقاه من الشركاء الإنمائيين و من منظومة الأمم المتح دة.

77- وختاما ً ، أعرب عن امتنان ه للأمانة على ما قامت به من أعمال تحضيرية ممتازة. وحث المنظمات غير الحكومية على مواصلة العمل مع حكومته في مجال حقوق الإنسا ن.

ر ُ فعت الجلسة الساع ة 00/13