GENERAL

CCPR/C/SR.2110

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2110

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 21 تموز/يوليه 2003 الساعة 00/10

الرئيس : السيد أمور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث للبرتغال

ــ ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق EditingSection, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث للبرتغال(CCPR/C/PRT/2002/3)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء الوفد البرتغالي إلى مائدة اللجنة .

2- السيد دا كوستا برييرا (البرتغال) قال إن أعضاء وفده يرون أن مقابلتهم مع اللجنة لا تمثل فرصة للتعلم فحسب، وإنما تمثل أيضاً فرصة لتقديم صورة أمينة صادقة عن الأوضاع السائدة في البرتغال خلال فترة ا 13 عاماً التي انقضت منذ تقديم التقرير الدوري الثاني للبلد. وكان من بين التطورات العديدة الهامة التي حدثت خلال هذه الفترة عودة ماكاو إلى الإدارة الصينية. وكانت عملية انتقال السلطة موضع مفاوضات مضنية للغاية، أشير فيها إلى ما يربو على 100 صك دولي، كان العهد على رأسها.

3- السيدة غوميس فيرييرا (البرتغال) قالت في معرض تقديمها للتقرير الدوري الثالث لبلدها (CCPR/C/PRT/2002/3) إن التطورات القانونية الكثيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة في البرتغال والتي تعبر عن رغبة البلد في إعمال المبادئ المبينة في العهد التي شملت إجراء تنقيحات على الدستور في عامي 1997 و2001. وتمت أيضاً مراجعة القانون الجنائي في عامي 1995 و1998 بغرض التشديد بقدر أكبر على الجرائم المرتكبة ضد الشخص. وصدر تشريع عن تنظيم الأسرة وتمت مراجعة القواعد المنظمة لترحيل الأجانب.

4- السيد سيموس (البرتغال) قال مشيراً إلى السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/78/L/PRT) إنه، فيما عدا بعض الاستثناءات، يتمتع الأجانب على قدم المساواة مع المواطنين البرتغاليين، بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات، طبقاً للمادة 15 من الدستور. غير أنه لا يجوز للأجانب ممارسة نفس الحقوق السياسية مثل المواطنين أو أداء مهام عامة ليست لها طبيعة تقنية أو أداء الخدمة العسكرية أو القيام بالأعمال الدبلوماسية. غير أن هناك استثناءات منها: أن مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية الذين يقيمون بصورة دائمة في البرتغال يمكن لهم التمتع بحقوق لا تُمنح للأجانب في الظروف الاعتيادية شريطة ألا تتنافى هذه الحقوق مع القانون وألا تتعارض مع شروط المعاملة بالمثل مع البلد الذي يحمل الأجانب جنسيته. ويجوز لهؤلاء الأفراد تولي أي منصب عام باستثناء منصب رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو رئيس المحكمة العليا. وبالمثل يمكن، رهناً بتوفر المعاملة بالمثل، لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال أن ينتخبوا وأن يجري انتخابهم للبرلمان الأوروبي انطلاقاً من البرتغال. وأخيراً يتمتع جميع الأجانب المقيمين في البرتغال بالحق في التصويت في الانتخابات المحلية وفي الانتخاب لتولي منصب محلي.

5- وبخصوص التشريع المنظم لطرد الأجانب (السؤال 2)، قال إنه يجوز طرد الأجانب في حالة إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية. غير أن الطرد لا يتبع تلقائياً عند إدانة أي أجنبي، بل إن القاضي الذي يصدر الحكم يضع في اعتباره ملابسات الدعوى تحديداً بغرض ضمان أن الأجنبي المدان يتمتع بالحق في حياة أسرية عادية. وتبذل جهود لتحديد مدى اندماج الجاني في الحياة الاجتماعية أثناء إقامته في البرتغال. وعلاوة على ذلك، هناك بعض الظروف التي لا يجوز فيها الطرد وهي إذا كان الأجنبي الجاني قد ولد وأقام بصفة منتظمة في البرتغال؛ أو إذا كان لدى الجاني أطفال دون 18 سنة من العمر ويقيمون في البرتغال؛ أو إذا كان الجاني قد أقام في البرتغال قبل أن يبلغ عمره 10 سنوات.

6- السيدة غوميس فيرييرا (البرتغال) قالت إن التمييز والتحريض على الكراهية (السؤال رقم 3) محظوران بموجب الدستور البرتغالي والقانون البرتغالي. وتكفل المادة 41 حرية الوجدان والدين والعبادة، بينما تحظر المادة 46(4) وجود منظمات تتبنى إيديولوجيات فاشية أو عنصرية. ويحتوي القانون الجنائي على عدد من الأحكام التي تحظر التمييز والتحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية، بما في ذلك المادتان 239 و240 من القانون الجنائي اللتان تتناولان الإبادة الجماعية والتمييز العنصري على التوالي، والمادتان 251 و252 اللتان تتناولان الهجمات التي تقوم على أساس المعتقدات الدينية وتعطيل إقامة الشعائر الدينية.

7- السيد ماريكاس بيرييرا (البرتغال) قال إنه قد جرى بالفعل استرعاء انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى عملية لتطبيق التشريعات من أجل التصدي للتمييز ضد الغجر وللأعمال التي تقوم بها المنظمات الفاشية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل حالات معينة، بما في ذلك حالة حركة العمل الوطني (MAN) الشهيرة في التقرير الدوري الثامن للبرتغال الذي قدم إلى هذه اللجنة CERD/C/314/Add.1)، الفقرات 80-89، والفقرات 100-103 والفقرتان 104 و105).

8- وفي شباط/فبراير 2002، طبقت المادة 240 من القانون الجنائي في حالتين في جنوب البرتغال يتضمنان أعمال قذف وتشهير قام بها مسؤول منتخب وجهت في إحدى الحالتين ضد الغجر ووجهت ضد خصم سياسي في الحالة الثانية. وأدين المسؤول في كلتا الجريمتين وطلب منه، في جملة أمور، إصدار اعتذار لجماعة الغجر وعلى الرغم من أن العقوبة المفروضة كانت خفيفة، فيجدر بالذكر أنه جرى الاحتكام بنجاح إلى أحكام المادتين.

9- السيد فيجيريدو (البرتغال) قال إن التمييز العنصري من الأمور المثيرة لقلق حكومته التي تؤمن بأن السلوك الاستبعادي يقوض القواعد الاجتماعية والقضائية على السواء. ويحظر القانون رقم 34/199، على النحو الذي ينظمه القانون بمرسوم رقم 111/2000 صراحة التمييز العنصري، الذي عرّف بالتفصيل في المادة 3 وعُرِّف في المادة 4 بوصفه ممارسات محددة تشكل تمييزاً في طائفة واسعة النطاق من المجالات، مثل العمالة وتوفير الخدمات والتجارة والإسكان والتعليم. واسترعى انتباه السلطات الإدارية المختصة إلى نحو 30 حالة للتمييز العنصري حدثت في الفترة 2000-2002؛ وجرى التحقيق في 12 حالة منها وأقيمت دعاوى قضائية في خمس حالات وأحيلت أربع حالات إلى النيابة العامة.

10- السيد ريبير دي ألميدا (البرتغال) قال إنه سيتناول الحالات الخمس المذكورة في السؤال رقم 4 من وجهة نظر مكتب المفتش العام لإدارة الشؤون الداخلية الذي يتولى مسؤولية الرصد الداخلي للإجراءات التي يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من منظور حقوق الإنسان. ويضطلع المكتب بتحقيقات لكنه يحيل الأمور التي تقتضي إقامة الدعوى إلى وزارة الشؤون الداخلية. ثم تحال الاستنتاجات والمقترحات المنبثقة من مرحلة التحقيق إلى وزارة الشؤون الدولية لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. وبعدئذ يتخذ القضاة والمستشارون المكلفون بالعمل كمفتشين في المكتب إجراءات تأديبية.

11- وفي حالة باولو دا سيلفا الذي توفي في عام 2000 أقيمت دعوى تأديبية فيما يتعلق بنائب رئيس وثمانية ضباط من شرطة الأمن العام. وعقب مرحلة التحقيق، قرر المفتش المسؤول عن الدعوى وقف الإجراءات ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن المسألة داخل نظام العدالة الجنائية.

12- وفي حالة ألفارو روزا كاردوسو الذي توفي في عام 2000 أقيمت دعوى تأديبية ضد ضابطين من ضباط شرطة الأمن العام. وقدم المفتش المكلف بالدعوى توصية إلى الوزارة المسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية بوجوب إغلاق الدعوى نظراً لعدم كفاية الأدلة، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

13- أما في حالة أنطونيو ميديس دوس سانتوس الذي توفي أيضاً في عام 2000 فقد أقيمت دعوى تأديبية ضد ضابطين من شرطة الأمن العام. وقرر المفتش المكلف بالدعوى وقف الإجراءات ريثما يتم التوصل إلى قرار في المحاكمة الجنائية.

14- وفي حالة أنطونيو بيرييرا الذي توفي في عام 2000 أقيمت دعوى تأديبية ضد ضابط من شرطة الأمن العام الذي أوقف عن الخدمة لمدة 225 يوماً.

15- وفي الحالة التي تدخَّل فيها ضباط شرطة ضد مجموعة من البرازيليين كانوا يحتفلون بانتصار البرازيل وفوزها بكأس العالم في كوستا دي كاباريكا في عام 2002، تبين من التحقيق أن لجوء الشرطة للقوة كان أمراً ضرورياًَ ومتناسباً وملائماً للظروف. ولم تستخدم القوة البدنية إلا كملاذ أخير عند استنفاد جميع الوسائل الأخرى، وقد أفادت في التصدي لتهديد حقيقي للسلامة الجسدية للشرطة. واقترح المفتش إغلاق ملف الدعوى.

16- السيد غوميس فيرييرا (البرتغال) قالت إنها ستعلق على الحالات ذاتها من وجهة نظر وزارة العدل. بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يقوم مستشارون من النيابة العامة يتمتعون بالاستقلال التام بإجراء التحقيقات الجنائية. ويضطلع مجلس مستشارين بمهام استشارية وتأديبية يتولى رئاسته المدعي العام الذي بدوره يمكنه إصدار تعميمات لتوجيه المستشارين الذين يتولون بحث الدعاوى الجنائية، وبخاصة الدعاوى التي تتضمن ضباط شرطة. واسترعت الانتباه في هذا الصدد إلى التعميم 3/93 الذي يقتضي من قضاة التحقيق إبلاغ النيابة العامة في أسرع وقت ممكن بأي دعاوى جنائية تنتج عن التحقيق مع أي ضابط بالقانون المنظم لهذه التحقيقات ونتيجتها. وفي الحالات التي تحال إلى المحاكمة يتعين تقديم نسخة من الحكم أيضاً إلى المدعي العام. وتخضع الإجراءات المتخذة في الحالات التي حددتها اللجنة في السؤال رقم 4 لهذه الترتيبات.

17- ففي حالة دا سيلفا فتح تحقيق جنائي ضد الضباط المتهمين، لكنه يتعين إيجاد أدلة كافية لإثبات التهم الموجهة.

18- أما في حالة كاردوسو فقد أجرى تحقيق جنائي أدى إلى توجيه تهم جنائية إلى اثنين من ضباط الشرطة. لكن الضابطين طلبا إجراء تحقيق اختياري دعي فيه مستشار قضائي خارجي للحكم على الطريقة التي أجرى بها التحقيق الأصلي. وفي نهاية هذه المرحلة الاختيارية قرر قاضي التحقيق عدم توجيه تهم إلى الضابطين وطعنت النيابة العامة في القرار لكن محكمة الاستئناف أيدته.

19- وفي حالة ميندس انتهى التحقيق بقرار مفاده وقوع ضرر جسدي بليغ، لكنه لا توجد أدلة كافية لاتهام ضباط الشرطة بارتكاب جريمة قتل خطأ. وعقب التحقيق في حالة بيرييرا ، قرر المدعي العام توجيه الاتهام لضباط الشرطة بارتكاب جريمة قتل خطأ وسيجري النظر في الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وفي حالة مجموعة البرازيليين أجري تحقيق لكنه أوقف لتعذر معرفة هوية الأفراد المعنيين.

20- السيدة ماتوس (البرتغال) قالت مشيرة إلى المعاملة السيئة وإساءة استخدام السلطة من جانب موظفي السجون والعنف بين السجناء (السؤال رقم 5)، إن هذه المسألة تمثل شاغلاً مستمراً لإدارة المرافق الإصلاحية. ففي السنوات الأخيرة أوليت أهمية خاصة للتدابير الوقائية عن طريق تدريب موظفي السجون في مجالات آداب المهنة وعلم النفس وحقوق الإنسان. وفي سياق التدابير القمعية، جرى صياغة برنامج على أساس الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

21- وجرى تعميم العديد من البلاغات الداخلية بهدف منع التجاوزات. ويجري النظر في جميع الشكاوى المقدمة من السجناء أو أسرهم أو المنشورة في المقالات الصحفية على الفور، وإذا ثبت ارتكاب أي مخالفة يبلغ المدعي العام بموجب القانون بمرسوم 146/2000، الذي اعتمد النظام الأساسي الجديد لوزارة العدل، أنشئ مكتب المفتش العام لخدمات العدالة للتفتيش على الخدمات والهيئات التابعة للوزارة ورصدها. ويحق للسجناء التراسل بسرية مع المفتش العام.

22- وفيما يتعلق بحالات الوفاة التي حدثت في سجن فال دي جوديوس في تشرين الأول/أكتوبر 2001، أجري تحقيق جنائي كشف عن القيام بتهريب المخدرات داخل السجن. ووصل التحقيق إلى المراحل الأخيرة وسيجري في غضون الشهرين القادمين إصدار قرار نهائي. وفي عام 1999 قام أعضاء لجنة مناهضة التعذيب بزيارة السجن. وتبين أن العديد من المشاكل تعزى إلى الاكتظاظ وتعاطي المخدرات. ونتيجة لذلك يجري بذل الجهود لخفض عدد نزلاء السجون وزيادة موظفي السجون ورصد الزيارات للسجون، إذ إن معظم المخدرات تدخل السجن عبر الزوار. وجرى على وجه التحديد نقل نحو 300 سجين إلى سجن آخر يقع بالقرب من بورتو وأدين حارسان للسجن بتهمة تهريب المخدرات.

23- السيدة غوميس فيرييرا (البرتغال) قالت إن الوصول السهل والمضمون لوسائل منع الحمل والمشاورات بخصوص تنظيم الأسرة (السؤال رقم 6) لا يزال يشكل مساور قلق بالغ لوزارة الصحة التي أجرت دراسة استقصائية عن الخصوبة والأسرة في عام 1997. وتبين من الاستقصاء نجاح السياسات المتبعة في هذا المجال لأن معدل المواليد انخفض ليصل إلى 1.5 طفل لكل أسرة. ويرقى تاريخ التشريع المبدئي بصدد وسائل منع الحمل إلى عام 1984 غير أنه جرى مؤخراً تعزيزه من خلال المرسوم رقم 12782/98، والقانون رقم 120/99 اللذان عززا الضمانات المتعلقة بالحق في الصحة الإنجابية، والقانون رقم 12/2001 بشأن توافر "وسائل منع الحمل لحالات الطوارئ".

24- ونشرت إدارة الصحة مبادئ توجيهية تقنية مستوفاة بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عامي 1998 و2001، وتولت تقييم تنفيذها في المستشفيات والمراكز الصحية في عامي 1999 و2000.

25- ولا تتاح أي إحصاءات محددة فيما يتصل بحالات الإجهاض غير القانونية؛ غير أنه جرى الحفاظ على سجلات عن النساء اللائي دخلن المستشفى نتيجة المضاعفات التالية لعملية إجهاض غير قانوني وبلغ عددهن 616 1 امرأة في عام 2002. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاءات قالت نسبة 5 في المائة من النساء اللائي شملن بالاستقصاء في عام 1997 إنهن قد أجرين عملية إجهاض واحدة على الأقل. وأخيراً جرى تمديد الموعد النهائي للسماح بإنهاء الحمل في عام 1997.

26- السيد سيموس (البرتغال) قال إن حق الأشخاص المودعين في الاحتجاز في الحصول على الرعاية الطبية (السؤال رقم 7) مكفول بموجب الدستور. وعلى وجه التحديد ينطبق القانون بمرسوم رقم 265/79 على جميع السجناء تحت مسؤولية وزارة العدل؛ ويُنص على أن جميع السجناء يتمتعون بحق الحصول على الرعاية الطبية. كما أن مسألة الرعاية الصحية تنظم على نحو شامل.

27- وينص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما على أن لكل شخص الحق في أن يصاحبه محام في جميع مراحل إجراءات الدعوى، ويمكن لأي شخص جرى احتجازه التحدث مع محاميه بمنأى عن الآخرين في أي وقت هاتفياً أو شخصياً.

28- ويقتضي القانون وجوب القيام بأول استجواب في غضون 48 ساعة من الاحتجاز. ويتعين على الشرطة تسجيل جميع حالات الاحتجاز وإبلاغها على الفور لقاض أو للمدعي العام. وأخيراً يجب إبلاغ أي قريب أو أي شخص آخر يسميه المحتجز بجميع القرارات ذات الصلة بالاحتجاز.

29- ثم قال إن الحد الزمني العام للاحتجاز على ذمة المحاكمة (السؤال رقم 8) هو ستة شهور قبل توجيه التهمة وسنتان قبل صدور حكم نهائي. أما جميع الظروف الأخرى فقد وصفت وصفاً تاماً في التقرير. ومتى انقضى الحد الزمني يتعين الإفراج الفوري عن المحتجز، ويقوم أحد القضاة بالتحقق من الإفراج وإن لم يتم ذلك يكون للمحتجز الحق في الاحتجاج بأمر إحضار. وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند انقضاء الحد الزمني للاحتجاز على ذمة المحاكمة يمكن تطبيق تدابير أخرى للتقييد. غير أن هذه التدابير التي تشمل الالتزام بالمرور على مركز الشرطة على فترات منتظمة والإقامة الجبرية تخضع أيضاً لحدود زمنية.

30- السيدة غوميس فيرييرا (البرتغال) قالت إن الاحتجاز على ذمة المحاكمة (السؤال رقم 9) يعتبر تدبيراً استثنائياً واحتياطياً؛ ولا يجوز تطبيقه إلا عندما يرتئي أن جميع التدابير الأخرى غير كافية أو غير مناسبة. والحدود الزمنية ذات الصلة صارمة للغاية وفور انقضائها يفرج عن أي محتجز في الحال. وبموجب النظام النافذ يستمر الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلى حين تأكيد أي قرار نهائي؛ وبعبارة أخرى، إلى حين البت في أي طعن يمكن تقديمه.

31- وأضافت قائلة إن مجموع عدد نزلاء السجون في البرتغال يبلغ 224 14 سجيناً، يودع 236 4 شخصاً منهم في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وهو ما يمثل 29.7 في المائة من المجموع. وفي عام 2001، صدرت أحكام في حالة 501 2 شخصاً من المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحكم على 351 2 شخصاً منهم بالحبس، أدين منهم نسبة 70 في المائة بتهمة تهريب المخدرات أو الجرائم المرتبطة بها ، مثل السرقة باستخدام العنف.

32- ثم قالت إن الحكومة تحاول تحسين الوضع وتعكف على إنفاذ تدابير يمكن أن توفر بدائل للاحتجاز على ذمة المحاكمة. فيجري على سبيل المثال، استخدام نظام للمراقبة الإلكترونية، بموافقة الشخص المعني، وبذا يمكن رصد مكان وجوده من خلال استخدام سوار معدني خاص. وقد استخدم التدبير من قبل مع 417 شخصاً في لشبونة منهم 75 في المائة في المرحلة السابقة على المحاكمة. والأمل معقود على توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل بورتو .

33- السيد سيموس (البرتغال) قال إنه بموجب المادة 225(1) من قانون الإجراءات الجنائية كان لأي شخص تعرض لاحتجاز لا مبرر له على ذمة التحقيق (السؤال رقم 10) الحق في الحصول على تعويض، إذا سبب له ضرراً بليغاً بصفة خاصة. وعُدِّلت هذه المادة بموجب القانون 59/98 ولم تعد هناك حاجة إلى إثبات وقوع ضرر بليغ.

34- ثم قال إن المادة 301(1) من القانون الجنائي تصف الأعمال الإرهابية (السؤال رقم 11) على النحو التالي: الأعمال التي تهدد السلامة الوطنية أو الاستقلال الوطني؛ والأعمال التي تمنع أو تُعدل أو تعطل سير أعمال مؤسسات الدولة المبينة في الدستور؛ والأعمال التي تجبر السلطات العامة على القيام بعمل بعينه أو الامتناع عن القيام بعمل أو على أن تتحمل عملاً جرى القيام به ، والأعمال التي ترهب أشخاص بعينهم أو مجموعات من الأشخاص أو السكان عامة؛ والجرائم المرتكبة ضد الحياة أو السلامة الجسدية أو حرية الأشخاص؛ والأعمال المرتكبة ضد سلامة وسائل النقل والاتصالات؛ والأعمال التي تسبب مخاطر خاصة باستخدام النيران أو المواد المشعة أو السامة، وتلويث الأغذية والمياه الموجهة للاستهلاك الآدمي أو نشر الأوبئة أو الأمراض؛ وأعمال التخريب والجرائم التي تتضمن استخدام الطاقة الذرية والأسلحة النارية والمتفجرات. وأهم العناصر هو القصد الكامن وراء العمل.

35- ثم قال إن حكومته تعكف الآن على إدراج "المبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب" التي أعدها مجلس أوروبا في القانون البرتغالي، كي يتواكب التشريع مع تشريعات سائر البلدان الأوروبية. ولم تقع أي حالات محددة للإرهاب في البرتغال. على مدى فترة السنوات ا 10 إلى 15 سنة الماضية.

36- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى إثارة أي نقاط إضافية فيما يتصل بالأسئلة 1 إلى 11 الواردة في قائمة القضايا.

37- السيد خليل قدم الشكر إلى أعضاء وفد البرتغال على إجاباتهم الأمينة والواضحة للغاية على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا ولاحظ أن هناك عدة تطورات إيجابية قد حدثت منذ تقديم التقرير الأخير. وجرى تعديل الدستور والقانون الجنائي كما أحرزت أوجه تقدم في مجالات تنظيم الأسرة وترحيل الأجانب، وجميع هذه التطورات تطوع النظام القانوني البرتغالي بما يتوافق مع أحكام العهد.

38- السيد ريفاس بوسادا قال إن الوفد قد ساعد على توضيح بعض المسائل التي أثارتها اللجنة، وبخاصة بصدد الأحكام الدستورية والقانونية بشأن حقوق الرعايا مقارنة بحقوق الأجانب. غير أن بعض المسائل تتطلب مزيداً من التوضيح. ففيما يتعلق بالطرد على سبيل المثال، أبدت اللجنة رغبتها في معرفة العواقب المترتبة على طرد الأجانب، بوصفه عقوبة تبعية لبعض الجرائم، وبخاصة في الحالة المحددة للأجانب الذين يقيم أفراد أسرهم في البرتغال لأن ذلك قد يشكل انتهاكاً لحقوق الأسرة.

39- ثم قال إن الفقرة 13-31 من تقرير البلد تبين بوضوح أنه في حالة الأجانب المقيمين يوجد عدد من الأحكام التي تكفل الحماية لحالة الأطفال والأسرة غير أن الفقرة نفسها تحدد الاختلافات فيما يخص الأجانب غير المقيمين، كما لو كانت الفئة الأخيرة غير مشمولة بهذه الضمانات وبحظر فرض عقوبة الطرد وبالتالي، يمكن حدوث تمييز ضد الحماية الواجبة للأطفال والأسرة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان يجري تطبيق عقوبة الطرد التبعية في الممارسة العملية على الأجانب المقيمين وغير المقيمين بصورة مختلفة.

40- ومضى يقول إن القوانين المناهضة للتمييز والتحريض على الكراهية الإثنية والعنصرية والدينية تبدو رشيدة، ولكن من المفيد تقديم إحصاءات بالإضافة إلى وصف لأي حوادث، لا سيما بين الأجانب والمواطنين أو بين الأجانب المقيمين وغير المقيمين.

41- وقال إنه يود أن يعرف أيضاً ماهية العواقب التأديبية التي يواجهها ضباط الشرطة الذين يسيئون استخدام سلطتهم وبما أن الإجراءات الإدارية توقف في العادة ريثما تنتهي الإجراءات الجنائية فإنه يود معرفة ما الذي يجري القيام به فيما يخص التعويض في هذه الأثناء.

42- السيد غليليه – أهانهانزو طلب مزيداً من المعلومات والإحصاءات بخصوص أعمال إساءة المعاملة أو العنف أو إساءة استخدام السلطة التي تصدر عن موظفي السجون ضد السجناء وعما قامت به الحكومة من أعمال لكبح أو منع مثل هذه الحوادث. وبصدد الإجهاض وواقع أن نسبة 5 في المائة من البرتغاليات المشمولات بالاستقصاء قد اعترفن بإجراء عملية إجهاض واحدة على الأقل استفسر عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها النساء اللائي أجرين 616 1 عملية إجهاض سري المفاد عنها في عام 2002، وهل كانت دوافعهن دينية أم مالية، وما هي الأعمال التي ترى الحكومة أنه ينبغي القيام بها بشأن هذا الوضع. وقال إنه من المهم أيضاً معرفة الاستنتاجات التي خلص إليها التقييم الذي أجرته إدارة شؤون الصحة عن مدى تنفيذ المستشفيات للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

43- السيد سولاري – يريغوين أثنى على البرتغال لالتزامها الواضح بكفالة احترام حقوق الإنسان لكنه طلب توضيحاً فيما يخص الحالات التي يجري فيها الإفراج التلقائي عن المتهمين عند تجاوز الحدود الزمنية للاحتجاز على ذمة المحاكمة والحالات التي يلزم فيها تقديم طلب لإصدار أمر إحضار بغية السماح بالإفراج. وقال إنه يود أيضاً من الذي يمكن له تقديم طلب لوقف حساب فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وقد شدد الوفد على الطابع الاستثنائي والاحتياطي للاحتجاز على ذمة المحاكمة، لكن هذا لا يبدو مطابقاً للممارسة العملية. وتبعاً للإحصاءات المقدمة تمثل الاحتجازات على ذمة المحاكمة ثلث مجموع الاحتجازات وهو يتساءل عما إذا كان سيجري اتخاذ خطوات قانونية لخفض هذه النسبة المرتفعة. كذلك ليس من الواضح ما إذا كان القضاة يمنحون تلقائياً تعويضاً مناسباً للأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز على ذمة المحاكمة في الحالة التي ورد وصفها في السؤال رقم 10 أم أنهم لا يقومون بذلك إلا بناء على طلب مقدم من محام.

44- وقال إنه يود معرفة متى بدأ تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة الإرهاب التي أعدها مجلس أوروبا في البرتغال ومتى أوقف العمل بتشريعه الخاص بصدد المسألة.

45- السيد يالدين لاحظ، مشيراً إلى رصد الحقوق وإعمالها بموجب المادتين 2 و3 من العهد، أن الفقرات 2-15 و2-16 و2-33 من التقرير تصف الأعمال التي يضطلع بها أمين المظالم، لكنه لا يرد إلا في المرفقات بعض الإحصاءات الضئيلة. وقال إنه مهتم بالاطلاع على التقرير الذي قدمه أمين المظالم في أغلب الظن إلى البرلمان والاطلاع على أي تقييم عام لحالة حقوق الإنسان يحتمل أن يكون أمين المظالم قد أجراه.

46- ثم قال إن إحصاءات غزيرة عن المرأة قد قدمت في المرفقات لكن التقرير في حد ذاته لا يتضمن أي تحليل عام لحالة المرأة والمشاكل التي تواجهها في مجال العمالة في القطاعين العام والخاص على السواء وفي الترقي لشغل مناصب عليا. وقد دُعي إلى تقديم مثل هذه المعلومات فيما يخص المادتين 3 و26 من العهد.

47- السيدة ودجوود قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حالة كاردوسو التي تضمنت أعمال عنف من جانب الشرطة. لماذا كان هناك احتجاج واسع النطاق من جانب الشرطة؟ وهل أغلقت الدعوى لعدم وجود أدلة؟ وحيث إن الأحداث وقعت في مقار الشرطة فلا ريب أنها حجبت وراء ستار كثيف من الكتمان، في ضوء الرمز الشهير لتضامن الشرطة. ويجب وضع نهاية لهذه الممارسة.

48- وهي تتساءل أيضاً عن السبب في عدم صدور عقوبة أشد صرامة فيما يتعلق بوفاة أنطونيو بيرييرا على يد الشرطة عندما تدخل لوقف معركة. وهل كان في متناول الحكومة الاطلاع على قواعد الحقوق المدنية التي تسمح لها بنقل الدعاوى التي لا تجري معالجتها على نحو مرضٍ على المستوى المحلي إلى المستوى الوطني؟

49- وبصدد الإجهاض، سألت عن عدد حالات الإجهاض السري التي أفضت إلى وفاة المرأة المعنية من مجموع الحالات المعروفة البالغ عددها 600 1 حالة. وفي حين أن الإجهاض يثير قضايا دينية وفلسفية معقدة، فإن العديد من البلدان تعتبر هذه الإحصاءات ذات أهمية في المناقشات التي تدور بشأن معدل الوفيات الناتجة عن الإجهاض.

50- ثم قالت إن الإجابات على مسألة الاحتجاز على ذمة المحاكمة تحيرها وتصيبها بالبلبلة. فقد قيل إن هناك حداً أقصاه 48 ساعة، ولكن يجوز في الوقت نفسه بموجب المادة 216 من القانون الجنائي أن تصل إلى ستة شهور قبل توجيه التهم، وهو ما يعني أنه لا يتعين إبداء أي سبب محتمل في هذه الأثناء. وهذه تعتبر فترة طويلة للغاية بموجب القانون العام لتوجيه تهم أولية أو رسمية.

51- الرئيس لاحظ أن بعض الالتباس قد يكون مرجعه المصطلحات المستخدمة. ففي القانون المدني، هناك فارق بين الإيداع في الاحتجاز تحت الحراسة والاحتجاز على ذمة المحاكمة.

52- السير نايجل رودلي لاحظ أن التقرير لدى سرده بالتفصيل للظروف التي يجوز للشرطة في ظلها استخدام الأسلحة النارية، أرسى مفهوماً متسع النطاق للغاية، يقوم على التهديد في حد ذاته وليس مجرد التهديد بفقد الحياة أو المنفعة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينتهك قانون السوابق القضائية للجنة وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وقال إنه لا يعتقد أن مفهوم التناسبية الذي استحدث في عام 1999 يشمل طبيعة التهديد.

53- واستطرد يقول إنه بما أن التقارير أشارت إلى أن احتجاجات الشرطة في قضية كاردوسو قد لا تكون في حدود الشرعية، فهو يود أن يعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الخصوص. وهو يود أيضاً الحصول على بعض المعلومات بشأن حالتين أخريين لم يدرجا في القائمة. الأولى هي حالة أنغلو سيمادو الذي لقي مصرعه رمياً بالرصاص على يد الشرطة في عام 2001، التي حكمت فيها السلطات الإدارية على الضباط المتورطين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة 75 يوماً بتهمة مخالفة القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية. وتساءل عن نوع التحقيق الجنائي الذي أجري. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كان قد أجري أي تحقيق جنائي أو تأديبي مع ضابط الشرطة الذي أصاب نونو لوكاس بجراح مميتة في عام 2002، بينما كان يحاول القبض عليه. ويود أن يعرف أيضاً هل يسمح للضباط المتهمين باستخدام العنف لدى إقامة إجراءات تأديبية و/أو جنائية ضدهم بالاستمرار في حمل الأسلحة النارية في هذه الأثناء؟ وحيث إن التقرير والوفد كليهما لم يتطرقا إلى مناقشة الإجراءات الإدارية في سياق الانشغال الأساسي بالحق في الحياة، فإن الانطباع الذي نخرج به من جميع هذه القضايا أن الشرطة قد تشعر بأنها حرة في استخدام القوة القاتلة دون خوف أو يكاد، من التعرض للمساءلة.

54- السيد لالاه كرّر انشغال اللجنة إزاء طول فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، سواء عند إيداع أي منهم في الاحتجاز تحت الحراسة أو عند الاعتقال الأولي. وقال إنه في النظام الفرنسي، نظراً للاعتقاد السائد بأن القائمين على استجواب أي متهم ليسوا أفضل من يستطيع البت في أمر الإفراج، توجد مؤسسة تتمثل في قاض تسند إليه مسؤولية إطلاق سراح السجناء وهو قاضي الحريات (jugelibertè). وتساءل عما إذا كانت البرتغال تفكر في اعتماد نظام من هذا القبيل.

55- وتساءل أيضاً عن الطريقة التي ترصد بها الحكومة الامتثال للقاعدة التي مفادها أنه يجب على الشرطة تسجيل جميع حالات الاعتقال، وما الذي تقوم به في حالة عدم الامتثال. وقد أشارت منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية إلى أن الأمر كذلك في بعض الأحيان أي أنه لا يجري الامتثال للقاعدة أحياناً. وفي حالة ادعاء أن الاحتجاز غير قانوني، من الذي يقوم بالتحقيق - الشرطة ذاتها أم هيئة مستقلة؟ ومن أي منظور أهو منظور القانون الجنائي أم منظور التدابير التأديبية؟ وقال إنه يود أن يعرف ما هو عدد حالات الاحتجاز غير القانوني التي حدثت وما هي التحقيقات التي أجريت وما هي نتائجها.

56- ثم قال إنه عندما يدعى أن أحد الموظفين الرسميين قد ارتكب عملاً غير مشروع يتاح خيار تناول الأمر إما عن طريق إجراءات تأديبية أو جنائية. وحيث إن المقتضيات الإثباتية أعلى بكثير في الإجراءات الجنائية، تسند في بعض الهيئات المختصة مسؤولية الإجراءات التأديبية إلى موظفين مستقلين رفيعي المستوى، لكنه يتعين عليهم بطبيعة الحال انتظار النتائج التي تخلص إليها الإجراءات الجنائية. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتقد أن مثل هذا النظام لتحديد المسؤولية الجنائية لا يعوق بقدر كبير قيام الدولة بواجبها وهو معاقبة المذنبين. وقال إنه يود الحصول على إحصاءات بشأن عدد الحالات التي لم يجر تناولها تأديبياً إلا بعد المحاكمة الجنائية.

57- ثم قال إن هناك أيضاً مشكلة خطيرة وهي وفاة السجناء نتيجة للأعمال العنيفة التي ترتكبها الشرطة أثناء الاحتجاز تحت الحراسة. وتقع على كل دولة تحرم المواطنين من حرياتهم بالتأكيد مسؤولية ضمان سلامتهم الشخصية، لا سيما حيث إنهم في وضع ضعيف للغاية، وهم تحت السيطرة التامة لرجال مسلحين ممن لديهم سلطة التحكم في مصير حياتهم. واللجنة في حاجة إلى معرفة مدى الجدية في تناول الأمور ذات الصلة بأعمال القتل التي ارتكبتها الشرطة.

58- السيدة ماتوس (البرتغال) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 12 الوارد في قائمة القضايا إن أشد التدابير التأديبية خطورة المطبقة على المحتجزين هو الاعتقال في زنزانة منفردة بمقتضى المادة 133 من القانون بمرسوم رقم 265/79. غير أن المادة 143 من القانون بمرسوم تمنح المحتجزين الحق في التظلم أمام قاضي المحكمة المسؤولة عن إنفاذ الأحكام حيثما تتجاوز مدة الاعتقال ثمانية أيام، ولهذا التظلم أثر إيقافي ابتداءً من اليوم الثامن إذا لم يكن التظلم قد قُيم بعد. ويمكن للمحتجزين أيضاً التقدم بشكوى إلى هيئات كثيرة أخرى سواء في الداخل أو في الخارج. وعلى أية حال فإن أعمال مراجعة التشريع على وشك الابتداء وسيجري النظر في إمكانية توسيع نظام التظلمات من التدابير التأديبية.

59- وانتقلت إلى السؤال رقم 13 فقالت، إن "خطة عمل نظام إصلاحي" طموحة قد استهلت في عام 1996. وانخفض معدل الاكتظاظ بالفعل من 56 في المائة إلى 22 في المائة. وجرى توفير المرافق الصحية في الزنازين كل على حدة وتم تشييد مرافق للتدريب المهني والرياضة أو الارتقاء بمستواها. ووفرت فرص للعمل الخارجي للسجناء من أجل إعدادهم للاندماج في المجتمع.

60- وأضافت أن مرافق الرعاية الطبية والإسعافات الأولية متاحة في جميع السجون لكنه يوجد أيضاً مستشفى عام للسجون به 17 وحدة طبية خاصة و5 وحدات للعلاج دون عقاقير وعيادتان (2) للأمراض النفسية والصحة العقلية. وأنشئت عيادات أصغر لعدد من السجون. وتتناول الحملات الإعلامية الموجهة للسجناء مواضيع مثل المخدرات والنشاط الجنسي ومرض الإيدز والتهاب الكبد وأساليب الحياة الصحية. ويتاح التطعيم ضد التهاب الكبد باء على أساس طوعي كما يجري توزيع الرفالات ومواد التبيض المطهرة. وينص القانون 170/99 على التدابير التي تكفل الوقاية من انتشار العدوى بالالتهابات أو الأمراض المعدية، بما في ذلك مرافق الاختبار.

61- وقالت مجيبة على السؤال رقم 14، إنه يقتضي من قضاة المحكمة المسؤولة عن إنفاذ الأحكام بموجب القانون زيارة السجون مرة واحدة على الأقل كل شهر لسماع تظلمات السجناء. وفي الممارسة العملية، تميل الزيارات التي يقوم بها القضاة، لا سيما للمرافق الأكبر، إلى أن تكون أكثر تكراراً وتجري عادة كل أسبوع. ويتولى قاض من نفس المحكمة رئاسة المجالس التقنية للسجون كل على حدة، ويبت، في ضوء نصيحة المجلس، في حالات إطلاق السراح المشروط. ويجري رصد سلطات السجون بواسطة هيئة التفتيش العامة للخدمات القضائية وأمين المظالم الذي نشر تقريرين في عامي 1996 و1999 وهو على وشك نشر تقرير ثالث. وكذلك اللجان التابعة للمجلس الوطني للجمهورية والهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

62- السيد بيدرو (البرتغال) قال في معرض رده على السؤال رقم 15، إن الغرض من المرحلة الأولى في إجراءات اللجوء (مرحلة القبول) هو تحديد ما إذا كان الطلب غير مقبول على الإطلاق أو احتيالي أو تعسفي. ويعتبر الطلب غير مقبول على الإطلاق إذا لم يكن له أي أساس من الصحة أو قدم من جانب ملتمس لجوء من رعايا بلد أو من المقيمين بصفة معتادة في بلد يمكن وصفه بأنه بلد آمن أو مضيف يندرج في نطاق المادة 1 - واو من الاتفاقية ذات الصلة بوضع اللاجئين أو قدم بعد الموعد النهائي المقرر قانوناً دون وجود مبرر يوجب التأخير أي بعد انقضاء ثمانية أيام من دخول أراضي البرتغال، أو إذا كان مقدم الطلب قد طرد من قبل من البرتغال. ولكن لأي ملتمس لجوء اعتبر طلبه غير مقبول الطعن في غضون خمسة أيام، مع أثر إيقافي، أمام مفوض شؤون اللاجئين الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بشأنه خلال 48 ساعة. ويمكن الطعن في القرار الذي يتخذه مفوض شؤون اللاجئين، دون أثر إيقافي، في غضون ثمانية أيام.

63- وعند تقديم طلب بالتماس اللجوء في نقطة الوصول إلى البلاد، يقتضي من ملتمس اللجوء البقاء داخل المنطقة الدولية – مطار أو ميناء أو "منطقة استيطان مؤقتة" - إلى حين اتخاذ قرار القبول. ويرسل أحد موظفي الحدود تقريراً بشأن الطلب إلى دائرة شؤون الأجانب والحدود التي تحيله إلى مجلس اللاجئين البرتغاليين (إحدى المنظمات غير الحكومية). ويقتضي من المجلس تقديم رأي استشاري في غضون 48 ساعة، ويمكن خلال هذه الفترة إجراء مقابلة مع مقدمي الطلبات. وتتاح لمدير دائرة شؤون الأجانب والحدود خمسة أيام عمل للتوصل إلى قرار بشأن الطلب. وإذا اعتبر الطلب مقبولاً أو لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن خلال المهلة الزمنية المحددة، يمنح ملتمس اللجوء الإذن بدخول البلاد. ويمكن الطعن في أي قرار بعدم القبول أمام المفوض الوطني لشؤون اللاجئين في غضون 24 ساعة. وإذا تأكد القرار، يعاد مقدم الطلب إلى المكان الأصلي الذي جاء منه أو إذا تعذر ذلك، إلى الدولة التي أصدرت وثيقة السفر الخاصة به / بها أو إلى مكان مضيف ثالث. وبموجب القانون الخاص باللجوء تتاح لملتمس اللجوء 48 ساعة للسعي إلى إرجاء موعد مغادرتهم من أجل توفير محام لديه أدلة تدعم طلبهم. ويمكن أيضاً الطعن في القرارات السلبية التي يتخذها المفوض الوطني لشؤون اللاجئين أمام محكمة إدارية، ولكن دون أثر إيقافي.

64- وبموجب المادة 53 من القانون الخاص باللجوء والأمر الوزاري رقم 30/2001، يتمتع جميع ملتمسي اللجوء بالحق في الحصول على الرعاية الصحية والطبية، مثل المساعدات الطارئة والصيدلانية. ويمنح الحق في البحث عن عمل ما أن تتم الموافقة على طلب اللجوء.

65- السيد سيموس (البرتغال) قال إن مبدأ القانون الأكثر تفضيلاً (السؤال رقم 16(أ) يظل سارياً أثناء الإجراءات الجنائية لكنه لا يسري بعد صدور حكم نهائي بالإدانة. غير أن المادة 29(4) من الدستور تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد لعقوبة أشد من العقوبة النافذة في وقت ارتكاب الجريمة. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز إدانة المذنب بجرم ألغي تجريمه بموجب التشريع الجديد كما يحق له الانتفاع بأي نظام أكثر تفضيلاً ما لم يكن حكماً نهائياً قد صدر. لكن المحكمة الدستورية قد نظرت في الأمر ورأت أن الحكم الأخير غير دستوري. ومُنح في حالتين مذنبون صدرت ضدهم أحكام بالإدانة الحق في الانتفاع بالتشريع الجديد الذي تصدر بموجبه عقوبات أخف.

66- وانتقل إلى السؤال رقم 16(ب) المتعلق بالأحكام غير المحددة المدة فقال إن المحكمة الدستورية قد نظرت في المادتين 83 و84 من القانون الجنائي في مناسبتين وخلصت إلى أنهما لا يشكلان خرقاً للدستور إذ إنهما لا يسفران عن إصدار عقوبات غير محددة المدة. وحتى في الحالات التي لا يصدر فيها القضاة حكماً محدد المدة، فإنهم يعينون دائماً الحد الأدنى والأقصى لمدة الاحتجاز.

67- ورداً على السؤال رقم 17، قال إنه منذ تقديم التقرير الدوري الثاني للبرتغال جرى اعتماد القانون رقم 1/99 بشأن وضع الصحفيين، الذي يمنح الصحفيين الحق في حماية مصادرهم. ولا يجوز إرغام أي صحفي أو محام أو طبيب على الكشف عن وقائع علم بها من خلال ممارسة نشاطه/نشاطها المهني. وإذا رفض عضو من أعضاء هذه المهن أمر حضور للإدلاء بالشهادة أمام محكمة أدنى، يحال الأمر إلى محكمة أعلى. وقد أعفى قراران أصدرتهما محكمة عليا مؤخراً المحامين من اقتضاء الإدلاء بالشهادة.

68- وانتقل إلى السؤال رقم 18 فقال إن القانون بمرسوم رقم 1340/2003 بشأن تسجيل الكيانات الدينية قد أقر الشهر الماضي وسيدخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2003. وكل المسائل العملية الأخرى التي يتناولها القانون رقم 16/2001 مثل المزايا الضريبية غير التمييزية، وقبول الهبات وحرية تشغيل مدارس وتحصيل رسوم دراسية في المدارس الخاصة تتوقف إلى حد ما على دخول القانون بمرسوم حيز النفاذ.

69- السيد ماريكاس فيرييرا (البرتغال) قال في معرض رده على السؤال رقم 19، إن المادة 40 من الدستور تمنح حقوقاً إذاعية سنوية لجميع الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب والمرشحين لرئاسة الجمهورية والمرشحين لهيئات السلطة المحلية بحقوق إذاعية شريطة استيفاء شروط معينة منصوص عليها في التشريع الانتخابي. ويقتضي من المحطات الإذاعية والتلفزيونية بموجب القانون أن تخصص للمرشحين مدة معينة من الوقت للبث المباشر، وتتعرض لدفع غرامة في حالة مخالفة التشريع المتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو لتولي السلطات المحلية أو الإقليمية. وفي الوقت نفسه يتعرض المرشحون الذين يستخدمون لغة أو صوراً تشكل جريمة، أو يرتكبون جريمة ضد المؤسسات الديمقراطية أو يحرضون على الكراهية أو العنف أو الحرب أو الذين يستخدمون إعلانات تجارية لوقف حقهم في فترة البث ليوم واحد أو أكبر تبعاً لخطورة الجرم.

70- ثم انتقل إلى السؤال رقم 20 فقال، إن البرتغال قد صدق على جميع الصكوك الدولية الهامة ذات الصلة بعمالة الأطفال مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة 1973 (رقم 138)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999 (رقم 182)، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، ولا سيما المادة 7، كما أدرج البرتغال التوجيه رقم 984/33 الذي أصدره مجلس الجماعة الأوروبية بشأن حماية الشباب في العمل في التشريع المحلي.

71- وقامت وزارة العمل والتضامن بمقارنة الاستنتاجات التي خلصت إليها دراستان تم إعدادهما في عامي 1998 و2001 في سياق الأعمال التي تضطلع بها الحكومة لمكافحة عمالة الأطفال. وتبين أن عمالة الأطفال قد ازدادت في الفترة ما بين عامي 1998 و2001 من 4 في المائة إلى 4.2 في المائة. واعتمد مجلس الوزراء خطة للقضاء على استغلال عمل الأطفال بموجب القرار 1/2000.

72- ويحظر تشغيل القصّر في سن المدرسة (دون 16 سنة) بأجر بمقتضى المادة 69(3) من الدستور. ويقتضي من المدارس إبلاغ المراكز الإقليمية للضمان الاجتماعي بحالات تسرب القصّر دون 16 سنة من العمر من المدرسة. ولا يجوز السماح بتشغيل القصّر إذا كانوا غير لائقين للعمل جسدياً أو نفسياً. وإجراء فحص طبي إجباري قبل الالتحاق بالعمل أو في غضون 15 يوماً إذا كانت هناك حاجة ماسة لبدء العمل، شريطة موافقة الممثلين القانونيين للقصّر. ولا يؤذن بعمل أي قاصر ضد إرادة ممثله/ممثلها القانوني. وتطبق القواعد التنظيمية على جميع قطاعات الأنشطة وعلى جميع فئات المنشآت، بما في ذلك الشركات العائلية. ويجوز رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إما بموجب القانون في حالة أنماط عمل معينة محظورة على القصّر أو بموجب اتفاق جماعي.

73- غير أنه يجوز خفض السن الأدنى للاستخدام إلى 15 سنة فيما يخص الأطفال الذين أتموا مرحلة التعليم الإلزامي ويستخدمون في أداء مهام خفيفة محددة تتضمن مهارات أساسية ولا يعرضون لأي إجهاد جسدي أو نفسي شديد. وتوضع في الاعتبار في هذه الحالات مصالح الطفل الفضلى وحقه/حقها في الصحة والتعليم والنماء الكامل وتستبعد من فئة العمل الخفيف الأعمال التي تتضمن ساعات عمل طويلة وبلا انقطاع أو العمل الليلي أو العمل لما يزيد على خمسة أيام في الأسبوع.

74- ولا يسمح للقصّر بالعمل لساعات إضافية أو ما يزيد على أربع ساعات ونصف الساعة دون فترة توقف للاستراحة. ويمنحون إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 22 يوم عمل إجباري.

75- وبموجب القواعد العامة المنظمة لمخالفات العمل الإدارية الصادرة في عام 1999، تعتبر حالات الإخلال بالقواعد القانونية التي تنظم تشغيل القصّر مخالفات جسيمة يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 1 و000 45 يورو تبعاً لحجم الشركة وما إذا كانت المخالفة قد ارتكبت عن طريق الإهمال أم بقصد الاحتيال. وإذا اكتشف مفتش العمل مخالفات للقانون، يقتضي منه توجيه أمر إلى المخالف كتابة بوضع حد للنشاط موضع البحث تحت طائلة اتهامه بجريمة العصيان المشدد التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة.

76- السيد سيموس (البرتغال) قال في معرض رده على السؤال رقم 21، إنه وفقاً للمادة 8 من القانون الخاص بالمواطنة لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي مواطن برتغالي إلا إذا أبدى/أبدت رغبته/رغبتها في التخلي عنها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -