GENERAL

CCPR/C/SR.2119

2 March 2009

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2119

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 25 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير إسرائيل الدوري الثاني (تابع)

ــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخ ـ ة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائ قEditingSection, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير إسرائيل الدوري الثاني(CCPR/C/ISR/2001/2; CCPR/C/77/L/ISR) (تابع)

1- جلس الوفد الإسرائيلي من جديد إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية شفهياً على البنود من 10 إلى 18 الواردة في القائمة (CCPR/C/77/L/ISR).

3- السيد شاينين رجوعاً إلى مسألة التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، أشار إلى تقرير لرئيس لجنة مراقبة الدولة صدر سنة 2002 وجاء فيه أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية دخلوا إسرائيل عبر مراكز المراقبة التي جرى فيها تفتيشهم بصورة دقيقة جداً ومذلة أحياناً. وأضاف أنه سيكون شاكراً للوفد الإسرائيلي لو تكرم بالتعليق على هذا الخبر، وتساءل من جهة أخرى: كيف يمكن تبرير التدابير الشديدة الصرامة الرامية إلى نصب "حاجز أمني" إذا عجزت أجهزة المراقبة الحالية عن العمل كما ينبغي؟

4- وفيما يتعلق بالحق في حرية التنقل، ذكر الوفد الإسرائيلي عقوبة الإقامة الجبرية التي بررها على أساس تطبيق المادتين 49 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة. ولا شك أن فرض ذلك الإجراء يرتبط أيضاً بقرار تطبيق العهد على الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وإذا اعتبرنا مع ذلك، كما ترى اللجنة، أن العهد ينطبق فعلاً على تلك الأراضي، فإن من البديهي عندئذ أن تتجاوز مجموع التدابير المقيدة للحق في حرية التنقل في الدولة الطرف القيود الممكن فرضها بناء على الفقرة 3 من المادة 12 من العهد. وأضاف المتحدث أنه يود أن يعرف إذا كانت إسرائيل ترى أن بعض التدابير مثل فرض منع التجول والتحقيق والتفتيش في مراكز المراقبة وبناء "حاجز أمني" وغيرها من التدابير تمثل مخالفة للحقوق المذكورة في المادة 12 من العهد.

5- السيد لالاه (مقرر إسرائيل) تناول من جديد أحداث جنين، وقال إنه فهم على ما يظن أن السلطات الإسرائيلية أجرت تحقيقاً، بيد أنه ما زال لا يفهم تماماً أسباب رفضها لبعثة تحقيق منظمة الأمم المتحدة. وأضاف أنه يود الاستماع إلى أقوال الوفد الإسرائيلي في هذا الصدد. واستطرد قائلاً إنه يبدو أن جثث بعض الضحايا نقلت من المخيم لمعرفة هويتها، واستفسر عن عدد الجثث التي سلمت للأسر ونسبتها بالمقارنة بمجموع الضحايا، والأسباب التي دعت إلى رفض ت سليم جثث بعض الضحايا إلى أسرها.

6- وبالنسبة إلى مسألة استخدام مدنيين فلسطينيين "كدروع بشرية"، قال السيد لالاه إنه فهم على ما يظن أنه وضع حد لهذه الممارسة فيما عدا في الحالات التي يكون فيها الفلسطينيون موافقين أو متطوعين. ونظراً للضغوط النفسية التي يخضع لها الفلسطينيون في أغلب الظن للتطوع أو الموافقة، استفسر السيد لالاه عن الإجراءات التي تسمح بالتأكد من أن الفلسطينيين يتصرفون بهذا الشكل دون أي إكراه، وأراد أن يعرف في أي ظروف يطلب إليهم ذلك.

7- وبالنسبة إلى البند 15 من القائمة، أعرب السيد لالاه عن قلقه من وضع الأزواج الذين يكون أحدهما مواطناً عربياً إسرائيلياً والآخر فلسطينياً. فبناء على بعض المعلومات التي حصل عليها، يزعم أن قراراً حكومياً سينص على تجميد كل ملـف جدي ـ د، ورفض كل الطلبات المعلقـة، وط ـ رد الأزواج الفلسطينيين. كما يزعم أن المحكمة العليا عارضت قرارات الطرد، غير أن من المحتمل أن يعتمد قانون في وقت قريب بهدف إنفاذ القرار الحكومي. ولو كانت الحالـة كذلك، لكانت تمييزية للغاية ولأضـرت أيضاً بالحقوق المحمية بموجب المادة 23 من العهد، وخاصـة حق التزوج وتأسيس أسرة، ولعرضت للخطر المبدأ المقرر أيضاً في المادة 23 من العهد، والذي يفيد بأن "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية (...) الدولة". ولاحظ السيد لالاه مع ذلك بارتياح أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت تدابير تهدف إلى تقليل التفاوت في المعاملة بين اليهود الإسرائيليين والعرب الإسرائيليين. وأعرب عن أمله أن تعيد السلطات الإسرائيلية النظر في موقفها إزاء الحالة التي ذكرها، لأن من شأن تطبيق القرار الحكومي أن يشل الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين ا لجميع في إسرائيل.

8- السيد شيرير قال إنه يشاطر الآراء التي أدلى بها غيره من أعضاء اللجنة فيما يخص تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي لا يتوقف على تطبيق قواعد القانون الإنساني بصورة موازية.

9- وأضاف السيد شيرير أنه لاحظ أن تقرير الدولة الطرف يشتمل على أوجه إيجابية عدة بالنسبة إلى حالة حقوق الإنسان، في الأراضي الإسرائيلية على الأقل. وأشار مع ذلك إلى أن الصورة اسودت بشدة من جراء سلسلة أعمال العنف الجهنمية التي ازدادت شدة منذ أيلول/سبتمبر 2000، والتي لا يبدو أنها آيلة للزوال.

10- وتناول السيد شيرير من جديد المسائل الواردة في البند 15 من القائمة، وبخاصة الحق في اكتساب وضع المقيم والجنسية الإسرائيلية لزوج غير يهودي لمواطن إسرائيلي غير يهودي أيضاً، وطلب تقديم إحصاءات في هذا الصدد بالنسبة إلى السنوات العشر الأخيرة، واستفسر عن عدد الطلبات المتعلقة باكتساب وضع المقيم أو الجنسية الإسرائيلية، والمقدمة من أزواج فلسطينيين بغرض جمع شمل الأسر. وأوضح أنه قد يكون من المفيد أيضاً معرفة عدد الطلبات المقبولة والمرفوضة والمعلقة.

11- وفيما يخص الخطة السنوية لتنمية المجتمعات المحلية في القطاع العربي، لاحظ السيد شيرير بارتياح أنها حققت تقدماً، وأنه لا يبدو أنها تعرضت للضرر بسبب حتميات الأمن القومي. ولاحظ مع ذلك أن تمثيل المواطنين العرب الفلسطينيين في المؤسسات الإسرائيلية لا يزال قليلاً، بما في ذلك في المجلس العقاري، واستفسر عن التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم أن تتخذها لمعالجة الوضع.

12- ولاحظ السيد شيرير في الختام أن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن وضع الأشخاص المعوقين، إذ إنه ذكر التحسينات التي جرت في هذا الخصوص دون إخفاء أوجه النقص، لا سيما فيما يتعلق بدخول الأشخاص المعوقين المباني والأماكن العامة. وورد في التقرير أيضاً أن هناك هوة في مجال التربية المتخصصة تفصل بين القطاع اليهودي وقطاعات الأقليات، حيث إن الأطفال المعوقين البدو لا يواصلون دراساتهم في مؤسسات تربوية مناسبة. واستفسر السيد شيرير عن التدابير التي اتخذتها السلطات أو تعتزم أن تتخذها لتحسين الوضع.

13- السيد فيروشيفسكي رأى أيضاً أن القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تنطبق في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأكد أن مجموع هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تشاطر ذلك الرأي. وأعرب عن أمله أن يحث ذلك الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في موقفها بحيث لا تعود أبداً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى تناول تلك المسألة التي كانت موضع مناقشات مطولة عند النظر في التقرير الأوّلي للدولة الطرف (CCPR/C/81/Add. 13).

14- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 12 من العهد، تساءل المتحدث عما إذا كانت بعض التدابير مثل نصب "حاجز أمني" تراعي مبدأ النسبية تماماً، وعما إذا كانت السلطات تفكر في إعادة دراسة موقفها على ضوء ذلك المبدأ.

15- وقال المتحدث إنه يود أن يطرح نفس الأسئلة التي طرحها السيد لالاه والسيد شيرير فيما يخص القيود المفروضة على جمع شمل الأسر، والتي يبدو أن السلطات ما زالت تبررها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضاف أن اللجنة أبدت قلقها في هذا الشأن في تعليقاتها الختامية المتصلة بالتقرير الأوّلي للدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.93، الفقرة 26 خاصة). واستفسر عن عدد الفلسطينيين الذين اكتسبوا وضع المقيم على أساس جمع شمل الأسر وتورطوا فعلاً في أعمال إرهابية، مما يساعد اللجنة على معرفة ما إذا كانت القيود المفروضة على الحقوق الواردة في العهد معقولة. وأشار من جهة أخرى إلى أن الإجراءات المتخذة لاكتساب وضع المقيم طويلة جداً نظراً إلى أنها قد تستغرق عشر سنوات. وخلاصة القول فإن من شأن هذه المهل وقرارات تجميد ملفات الطلبات المقدمة لاكتساب وضع المقيم أن تمثل انتهاكاً للحقوق المقررة في المادة 23 من العهد. وفيما يتعلق بسحب الجنسية الإسرائيلية، استفسر المتحدث عن المعايير المطبقة في هذا الشأن، وعما إذا كان السحب يفرض أحياناً على سبيل العقاب.

16- السيدة ودجوود تناولت من جديد المسائل المتعلقة بالمادة 23 من العهد، وذكرت أنه إذا كان من الممكن فهم حجة الأمن القومي ورغبة اليهود الإسرائيليين في أن يظلوا الأغلبية في إسرائيل، إلا أنه ينبغي أن تشجع السلطات عملية جمع شمل الأسر بصورة منهجية، نظراً إلى أن حق الأزواج في العيش معاً هو حق عالمي. كما ينبغي أن تستبق الحكومة الإسرائيلية رأي المحكمة العليا عندما تتخذ قراراً في مسألة من هذا النوع بغية تفادي إرهاق الهيئة القضائية بهذه الملفات الحساسة.

17- وذكرت المتحدثة أنها فهمت على ما تظن أن نظام الزواج المدني لا يعترف به في إسرائيل بعد، وأنه يتعين على اليهودي الراغب في التزوج من شخص يدين بديانة أخرى أن يجد حاخاماً متساهلاً يبارك هذا الزواج. وأوضحت أنه إذا لم يوافق أحد رجال الدين على ذلك، فإن ذلك يعني حظر أي زواج مختلط في الواقع. وتساءلت: هل فحصت السلطات الإسرائيلية المسألة من هذه الناحية ؟

18- وفيما يتعلق بتمثيل المواطنين العرب الفلسطينيين في الوظائف العامة، لاحظت المتحدثة أنه ما زال متواضعاً، نظراً إلى أن 6 في المائة فقط من الموظفين الحكوميين فلسطينيون، وإلى أن 2 في المائة نساء. وغالباً ما تقدم السلطات الإسرائيلية اعتبارات تتصل بالأمن القومي لتبرير هذا الوضع. غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن تمثيل المواطنين العرب الفلسطينيين ضئيل أيضاً في القطاع الخاص حيث لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تتمسك بحجة الأمن القومي. وتساءلت المتحدثة في الختام: هل تعتزم السلطات الإسرائيلية أن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع؟

19- السيد كاستييرو هويوس تساءل عما ورد في التقرير بشأن تطبيق المادة 6 من العهد فيما يخص نوعية الماء. وأضاف أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن الحصول على الماء محدود لا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فضلاً عن أن عمليات اغتراف المياه وإدارتها والإمداد بها الموضوعة تحت المراقبة الإسرائيلية تعتبر عمليات تمييزية. واستطرد قائلاً إنه يرحب بتعليق الوفد الإسرائيلي على هذه المسألة، وعلى الأخص سبل التظلم التي تتوفر للفلسطينيين.

20- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 8 من العهد، قال المتحدث إن وضع اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نحو 13 في المائة من السكان الناشطين يدعو إلى القلق. فبناء على المعلومات التي حصل عليها، تتمتع اليد العاملة الإسرائيلية عادة بامتيازات عند تشغيلها، ولا تكفل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات للعاملين المهاجرين، ولا تسنح لهم فرصة الوصول إلى العدالة للذود عن حقوقهم. وعلاوة على ذلك، فإن كره الأجانب أصبح ظاهرة ذات طابع رسمي مؤسسي. فالعديد من العاملين الأجانب يتعرضون للاعتقال والطرد، وهو ما تسميه السلطات بإجراءات الترحيل إلى الوطن. وأشار المتحدث مع ذلك إلى قرار إيجابي أصدرته المحكمة العليا يجوز بموجبه للعاملين المهاجرين أن يبدلوا صاحب العمل دون أن يشكل ذلك سبباً للطرد. وأضاف المتحدث في الختام أنه لو انضمت إسرائيل إلى الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم لكفلت احترام العهد بصورة أفضل.

21- وفيما يتعلق بالمادة 19 من العهد، يبدو أن انتهاكات الحقوق الواردة فيها شائعة للغاية، إذ تؤكد جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بصورة خاصة أنه كلما عاد أحد أعضائها إلى إسرائيل أو خرج منها، فإن بياناته الشخصية تسجل في مركز الحدود. وعلاوة على ذلك، فإن ناشر الجريدة الوحيدة المخصصة للصينيين في إسرائيل طرد بحجة أنه نشر مقالاً عن تدفق الهجرة. وتساءل المتحدث أيضاً عن المعايير التي يستند إليها الكنيست لمنع أعضاء البرلمان العرب من إبداء آراء مختلفة عن آراء الأغلبية.

22- وفيما يخص تطبيق المادة 20 من العهد، يبدو أيضاً أن الوضع يدعو إلى القلق، إذ إن السلطة المسؤولة عن مسائل الهجرة نشرت على ما يظهر وثيقة أكدت فيها أن اليد العاملة الأجنبية مسؤولة عن ازدياد البطالة والإجرام، وأنها تزيد خطر الإرهاب وتلحق ضرراً ڊ "الطابع اليهودي" للمجتمع الإسرائيلي بسبب الزواج المختلط. وطلب المتحدث إلى الوفد الإسرائيلي أن يعلق على كل هذه المسائل.

23- وعلاوة على ذلك، رأى المتحدث أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وطرد رؤساء النقابات الفلبينيين والصينيين والأفارقة ومن بين مواطني أمريكا اللاتينية لا تتمشى مع أحكام المادة 22 من العهد. واستفسر عن نسبة العاملين المنضمين إلى نقابات من بين المجموعات العربية والبدوية والروسية والأثيوبية والشركسية، وبالمقارنة عدد العاملين اليهود الإسرائيليين المنضمين إلى نقابات.

24- وأضاف المتحدث أن الجمعي ـ ة العربية للحقوق المدنية في إسرائيل تحققت من خمسة أشكال لانتهاك الحقوق الوارد ذكرها في المادة 25 من العهد، وأنه قد يكون من المستحسن بالتالي معرفة التدابير التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لكفالة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لجميع الأقليات، سواء كانت عربية أو روسية أو بدوية أو غيرها.

25- وذكر المتحدث أن تطبيق المادة 26 من العهد هو موضوع آخر يدعو إلى القلق. ففي الواقع، من المعترف به في التقرير أن المساواة في المعاملة بين الأشخاص المعوقين ليست مكفولة في الحياة اليومية. ولذلك ينبغي معرفة التدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لوضع حد لعدم المساواة في المعاملة. وبالمثل وفيما يخص البدو الذين هم ضحايا التمييز بسبب حرمانهم من المرافق والخدمات الأساسية في صحراء النجف خاصة، ينبغي معرفة التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع. ولاحظ المتحدث عند اطلاعه على الفقرة 271 من التقرير أن الدولة الطرف تنازع على ما يبدو في حق الملكية العقارية للبدو، وطلب توضيحات بشأن الوضع العقاري لهذه الجماعة.

26- الرئيس دعا الوفد الإسرائيلي إلى الرد على الأسئلة الواردة في البنود من 19 إلى 27 من القائمة، قبل الرد جملة على كل الأسئلة التي طرحها شفهياً أعضاء اللجنة على البنود من 10 إلى 27 من القائمة.

27- السيد نيتزان (إسرائيل) رداً على البند 19 من القائمة، استرعى الانتباه إلى أن الفقرة 133 من التقرير تتعلق بمسألة مختلفة تماماً، وإلى أن التقرير لا يعترف إطلاقاً بأن حق التمثيل من قبل محام حسب مفهوم المادة 14 لا يراعى تماماً في إسرائيل، على عكس ما جاء في البند 19. وأضاف أن الوفد الإسرائيلي سيتناول هذه المسألة من جديد في وقت لاحق. وانتهز الفرصة للرد على سؤال طرحه سير نايجل رودلي فيما يتعلق بحق المعتقلين في التحدث مع محام، فقال إن سير نايجل رودلي ذكر أن نحو مائة شخص معتقلون في إسرائيل ويمنعون من مخالطة غيرهم، وأجاب أن ذلك الخبر لا أساس له من الصحة بتاتاً، إذ إن فور توقيف أو اعتقال أي شخص، يبلغ ذلك لمركز استعلامات تابع للشرطة العسكرية، وبإمكان أي شخص يتوجه إلى المركز المذكور أن يعرف مكان الاعتقال. وأوضح المتحدث أن نظام توقيف أي متهم ومنعه من مخالطة غيره ليس نافذاً في إسرائيل، وأن المحكمة العليا التي رفع إليها طلب في هذا الشأن رفضت طلب الشاكي عقب تحقيق طويل ودقيق. ومن جهة أخرى، يجوز للمتهم أن يتحدث مع محام، حتى في الأراضي المحتلة. بيد أنه بسبب حالة الحرب وضرورة مكافحة الإرهاب، مددت منذ سنة المهلة القانونية للاتصال بمحام إلى 48 ساعة، فيما عدا إذا حرم المتهم من أي اتصال بمحام بناء على قرار خاص يصدر عن كل حالة.

28- ومنذ سنة 2000، اعتقل آلاف من الأشخاص، بيد أنه نادراً ما يمنع المعتقل من الاتصال بمحام طوال بضعة أيام. ومن الممكن أن يدوم هذا المنع 30 يوماً المرة الأولى، ويتسم عندئذ بطابع إداري. ويمكن تجديده لفترات تدوم 30 يوماً، وللمرة الثانية من قبل محكمة، وللمرة الثالثة من قبل المحكمة العسكرية العليا. بيد أن الحالة نادرة، إذ تتراوح مدة المنع عملياً ما بين 20 و25 يوماً كحد أقصى، وتخضع لاعتبارات تعود لحالة الحرب، إذ ليس من المعقول السماح لمعتقل اعترف بالمكان الذي أخفى فيه أسلحته بمقابلة أي شخص في الخارج طالما لم يتحقق الجيش من مخبأ الأسلحة. وعلاوة على ذلك، بإمكان المعتقل ومحاميه وأقاربه دائماً أن يرفعوا دعوى إلى محكمة العدل العليا التي تبت فيها خلال مهلة لا تتجاوز يوماً واحداً أو يومين. ومن جهة أخرى، تتخذ الترتيبات الضرورية للسماح للمعتقل بالمثول سريعاً أمام قاض، ولا يمنع من مخالطة غيره حتى لو لم تسنح له الفرصة قبل ذلك للتحدث مع محام. وقال المتحدث في الختام إنه اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل 2003، يتسلم كل شخص معتقل كراسة يجد فيها شرحاً لحقوقه التي تشمل حقه في رفض النطق بأي بيان يعرضه للاتهام، وإن بإمكان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بزيارة كل شخص معتقل منذ 14 يوماً على الأقل.

29- السيد ليفي (إسرائيل) رداً على السؤال 20، أجاب أنه ليس من المعتاد أن تعوّض أي دولة متورطة في نزاع مواطني الطرف الآخر عن أضرار متصلة بهذا النزاع، إذ ينص القانون الدولي العرفي على أن كل طرف محارب يتحمل خسائره. ويندرج هذا المبدأ في التشريعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية. وبموجب هذه القاعدة، تمنح دولة إسرائيل التعويضات للمواطنين الإسرائيليين لا غير. وبناء عليه، فمنذ سنة 1951، يعفي القانون الإسرائيلي الدولة من الالتزام بدفع تعويضات عن الأضرار التي يسببها القتال، مهما كانت جنسية الضحية. وللحصول على تعويض، يجب الاستناد إلى أحد القوانين الاجتماعية التي تنطبق على كل حالة خاصة. وفي آذار/مارس 2002، رأت المحكمة العليا أن هذا الإعفاء ينطبق أيضاً على الحالة التي يسميها البعض بالانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة (1987-1991). بيد أنها قررت أيضاً أن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها قوات الأمن في إطار الأنشطة المدنية والبوليسية التي تنفذ في الأراضي. ويجوز بالتالي للمقيمين الفلسطينيين في الأراضي أن يطالبوا أمام المحاكم الإسرائيلية بتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها بعد سنة 1967، وهو ما حدث بالفعل، إذ قدم الآلاف منهم ملفات مختلقة من أساسها في أغلب الأحيان. وأدت الاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية في السنتين 1993 و1995 وانتقال السلطة بعد ذلك إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الشهود والحصول على المستندات المثبتة، مما ترتب عليه زيادة بطء معالجة الملفات. وبالنسبة إلى الفترة الحديثة، شهد أيلول/سبتمبر 2000 بداية نزاع مسلح يستهدف إسرائيل. ولذلك، فإن التدابير التي اتخذت لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك أعمال قوات الأمن، يجب أن تعتبر بمثابة عمليات قتالية وليس كعمليات مدنية أو بوليسية. وبالتالي، فإن قرار المحكمة العليا يعفي دولة إسرائيل من كل مسؤولية عن الأضرار التي يتكبدها المدنيون، مهما كانت مؤسفة. وطوال النزاع المسلح، أودع فلسطينيون طلبات تعويض عن أضرار منسوبة إلى عمليات عسكرية. وغالباً ما استفادوا من استحالة تعاون إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، ومن استحالة تحققها بالتالي من الأسباب الحقيقية لاختلاق الأضرار. ومن أجل تجنب الحالة غير المعقولة التي يستوجب فيها أن تعوّض الدولة مواطني طرفي النزاع، رفعت الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست مشروع قانون لن تقبل بموجبه، في حالة اعتماده، الطلبات التي تقدمها فئتان من الأشخاص، أي مواطنو دولة عدوة أو أعضاء منظمة إرهابية، فيما عدا إذا كان المدعي معتقلاً من قبل إسرائيل وقت القيام بالعملية التي هي أصل الضرر، والمقيمون في مناطق القتال، باستثناء ظروف معينة، إذا طلب المدعي مثلاً تعويضات عن أضرار لحقت به في أثناء الاعتقال. بيد أنه بالنسبة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يمثلان حالة معقدة وخاصة، سيخوّل للجنة أن تمنح تعويضات على سبيل الهبة لأسباب إنسانية. وقد فحص الكنيست مشروع القرار الذي يتمشى مع القواعد الدولية في مداولة أولى.

30- وبالنسبة إلى إمكانية استفادة العاملين الأجانب من التأمين الصحي، والتي هي موضع السؤال 21، سلم السيد ليفي للرئيس نسخة من الرد الكتابي الذي أعده الوفد.

31- السيد نيتزان (إسرائيل) رداً على السؤال 22، شرح أن الأطفال الفلسطينيين مثلهم مثل الأطفال الإسرائيليين الذين لم يبلغوا 12 سنة لا يعتبرون مسؤولين جنائياً، ولا يجوز بالتالي اعتقالهم أو استجوابهم كمشتبه فيهم أو إحالتهم إلى القضاء. ومن الملاحظ أن السلطات العسكرية الإسرائيلية قررت سنة 1967 عدم تطبيق أحكام القانون الأردني التي كانت تحدد المسؤولية الجنائية بتسع سنوات، وذلك لأسباب إنسانية. وإذا تجاوز عمر الفرد 16 سنة، فإنه يعتبر بالغاً تطبيقاً للتنظيم المحلي الذي لا يختلف في هذا الصدد عن قوانين العديد من الدول. ويشتمل الأمر العسكري رقم 132 على قواعد تتعلق بالأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 12 و16 سنة. وإجمالاً، لا يجوز الحكم بالحبس لأكثر من ستة أشهر على الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 12 و14 سنة، وبالحبس لأكثر من سنة على الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 14 و16 سنة، ما لم تكن الجريمة المقترفة تستحق عادة الحبس لأكثر من خمس سنوات. ولا يقاضي النواب العسكريون عادة المجرمين الأحداث الذين يقل عمرهم عن 14 سنة. ويفصل المعتقلون الأحداث الذين يقل عمرهم عن 16 سنة عن السجناء الآخرين، ما لم تقرر القيادة العليا خلاف ذلك، وهو ما يحدث في حالات نادرة للغاية. ويشتمل الأمر العسكري أيضاً على أحكام تتعلق بالحبس المؤقت، وينص على أنه بإمكان المحاكم أن تأمر بنظر الدعوى في جلسة سرية في حالة محاكمة قاصر.

32- السيد هيلمان (إسرائيل) رداً على السؤال 23 المتعلق بالاستنكاف الضميري، شرح أن الرجال والنساء ملزمون بتأدية الخدمة العسكرية في إسرائيل، وتعفى من الخدمة كلية النساء اللائي يعترضن على هذا الالتزام لأسباب ضميرية، في حين يتعين على الرجال أن يؤدوا خدمة بديلة. ويعترف القانون الإسرائيلي بالتالي بالاستنكاف الضميري شريطة أن يكون الاستنكاف كلياً، ولا يتمثل في رفض حمل السلاح في ظروف معينة فقط. وبالنسبة إلى المستدعين أو العسكريين النظاميين أو الاحتياطيين من الذكور، يحال طلب الشخص الذي يطالب بوضع المستنكف إلى لجنة استشارية تنشئها وزارة الدفاع وتتكون من عدة ضباط من ذوي الرتب العالية ومن مدني حامل على درجة الدكتوراه في الفلسفة. ويجوز للجنة أن تمنح إعفاء كلياً أو جزئياً من الخدمة العسكرية أو إعفاء جزئياً من بعض أوجه الخدمة العسكرية مثل حمل السلاح أو ارتداء اللباس العسكري إلخ. إن إسرائيل إذ ترفض طلبات الأشخاص الذين لا يعترضون على الجيش سوى بصورة انتقائية تسعى فقط لتطبيق مبدأ نافذ في تشريعات وطنية أخرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها)، وتعترف به اللجنة في تعليقها العام رقم 22 المتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين. وطوال عشرين سنة، حكمت محكمة العدل العليا مراراً بعدم الاعتراف بالاستنكاف الانتقائي، وأكدت دائماً صحة عدم الاعتراف به. ففي سنة 1980، في قضية Algazi ، وفي سنة 1983، في قضية Shane (جندي احتياطي رفض الخدمة في مناطق معينة)، رفضت طلب الإعفاء مع بيان أن الاستنكاف الضميري الانتقائي يضر بعملية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية لقرارات ديمقراطية، ويؤدي إلى التمييز في مجال التجنيد. وفي سنة 2002، في القضية David Zonstein ، رفض عدد كبير من الجنود الاحتياطيين الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفرضت عليهم عقوبات تأديبية ارتفعت إلى 35 يوماً في الحبس، فشرحوا لمحكمة العدل العليا أن ضمائرهم لا تسمح لهم بالخدمة في الأراضي. ورفضت المحكمة العليا طلباتهم على اعتبار أن التمييز الذي يقره القانون بين الاستنكاف الكلي والاستنكاف الانتقائي معقول ودستوري. وأوضحت في قرارها أنه لو أقر الاستنكاف الانتقائي الذي يمكن تبريره بأسباب مختلفة، لتضرر التماسك الاجتماعي وأولية القانون والانضباط العسكري. وبيّنت أيضاً أنه لا يمكن لوزارة الدفاع أن تصرف النظر عن المشكلات الأمنية التي تواجهها إسرائيل منذ إنشائها، عندما تقرر الإعفاء من الخدمة العسكرية، كما لا يمكن لها أن تتقبل أن يصبح الجيش ساحة للقتال السياسي. وقررت أن ذلك ينطبق على الجميع، والدليل عليه معاقبة ضابط رفض لأسباب عقيدية تنفيذ الأوامر وهدم مستوطنة غير شرعية.

33- السيد ليفي (إسرائيل) شرح فيما يخص النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف المنزلي (موضوع السؤال 24) ومختلف القوانين المتعلقة بالأمومة (موضوع السؤال 25) أنه أدخلت تعديلات مهمة على التشريع، وأنه أنشئت هيئة يشارك فيها النائب العام والشرطة وإدارة السجون ووزارة الصحة ودوائر مختصة أخرى من أجل مكافحة العنف العائلي بوجه عام. وأضاف أنه ترد تفاصيل ذلك في الردود التي أعدها الوف د كتابة، وسلم نسخة عنها للرئيس.

34- السيد نيتزان (إسرائيل) رداً على السؤال 26، قال إن التقرير الأوّلي ترجم إلى العربية ويرد نصه على موقع شبكة وب الأمم المتحدة، والذي ترد فيه أيضاً التعليقات الختامية للجنة بال انكليزية والفرنسية والإسبانية.

35- السيد ليفي (إسرائيل) رد بالإيجاب على السؤال 27 المتعلق بنشر العهد في إسرائيل، وسلم للرئيس رداً كتابياً مفصلاً في هذا الشأن. وأضاف أنه اتخذت كل الترتيبات اللازمة لإذكاء وعي الشرطة والجيش بمسألة حقوق الإنسان، وأن هذه المسألة تشغل مكاناً مركزياً ف ي تدريب أفراد هاتين المؤسستين.

36- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية بشأن المسائل التي تم تناولها في الأسئلة من 19 إلى 27.

37- السيد باغواتي تناول من جديد مسألة الحق في محاكمة عادلة واستقلال العدالة، وأشار إلى أنه ورد في الفقرة 133 من التقرير أنه أدخل على قانون الإجراءات الجنائية تعديل في سنة 2000 يلزم النائب العام بإبلاغ المشتبه فيه بأنه ستتخذ إجراءات ضده. وأضاف أن هذا الخبر يستحق شرحه بالتفصيل لا سيما فيما يخص مرحلة الإجراءات التي يتدخل فيها النائب العام. وورد في الفقرة ذاتها أنه يحق للمشتبه فيه أن يستمع إليه نائب المنطقة بناء على رغبته. وأوضح المتحدث أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بجلسة تعقد لاتهام المشتبه فيه أو جلسة أوّلية أو جلسة من نوع آخر، ومعرفة ما هو متوقع من ناحية حقوق الدفاع نظراً إلى أن النائب العام ليس قاضياً، وإلى أنه لا يبدو أن الإجراءات تقدم الضمانات الاعتيادية. ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية أن يطلب الشخص الموقوف أن يساعده محام، ذكر الوفد أن هذا الحق مكفول دائماً، فيما عدا في الظروف الاستثنائية. وقال المتحدث إن المهلة الدنيا المذكورة - 48 ساعة - طويلة جداً، وإن من الممكن التساؤل عن الحالات الاستثنائية التي يخالف فيها هذا الحق، ومن يقرر الطابع الاستثنائي لهذه الظروف. وقد يكون من المفيد أيضاً زيادة معرفة اللجنة بإمكانية وصول المعتقلين إلى العدالة، إذا لم يكن لهم مثلاً أقارب مقربون لرفع دعوى أمام المحاكم باسمهم. وأضاف المتحدث في الختام أنه قد يكون من المفيد معرفة عدد عرائض الطعن التي أودعها المعتقلون خلال السنتين الأخيرتين، وعدد الطعون التي حسمت لصالحهم.

38- وفيما يخص حالات الترحيل الإجباري، يظل من الصعب على المرء أن يفهم كيف يمكن للتدابير التي تؤثر في أسرة بأكملها لأن أحد أفرادها ارتكب جنحة أن تتمشى مع العهد. وحتى لو كانت هذه التدابير ذات طابع رادع، فإنه لا يمكن قبولها على الإطلاق.

39- وذكر المتحدث أيضاً أنه قد يكون من المفيد معرفة المساعدة القضائية التي تمنح للأشخاص من ذوي الموارد المتواضعة في القضايا المدنية، بصرف النظر عن إدارة الدفاع العام المذكور وصفها في الفقرة 136 من التقرير. وأضاف أنه يتضح من المعلومات التي حصلت عليها اللجنة أن 50 في المائة فقط من المعتقلين يستعينون بهذه الإدارة، مما يحمل على التساؤل عن أهمية المساعدة التي تقدمها هذه المؤسسة. وقد يكون من المفيد بالتالي أن تقدم السلطات الإسرائيلية إحصاءات بشأن القضايا التي حسمت خلال السنتين 2001 و2002، وبخاصة فيما يتعلق بالأحداث. كما قد يكون من المفيد الحصول على معلومات تكميلية عن المركز الوطني للوساطة وتسوية النزاعات الوارد ذكره في الفقرة 137 من التقرير، وتشكيله وقدرته على التدخل في الخلافات وعدد القضايا التي بحثها خلال السنتين 2001 و2002. وفيما يخص السلطة القضائية، ذكر السيد باغواتي أنه يود أن يعرف ما إذا كان هناك عرب بين القضاة، وكيف ينظم تشكيل القضاة.

40- السيد شيرير تساءل عن الجنح التي تحمل السلطات الإسرائيلية أحياناً على اعتقال أطفال يتراوح عمرهم بين 12 و14 سنة. وذكر أن الوفد قدم بيانات متعارضة عن الهيئة التي تمنح الوضع القانوني للمستنكف الضميري، وطلب توضيحات في هذا الشأن، وكذلك فيما يخص أوجه الطعن المتاحة للشخص الذي يُرفض طلب إعفائه من تأدية الخدمة العسكرية. وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، وخاصة العنف العائلي، ذكر أن اللجنة لم تتمكن من الاطلاع على الرد الكتابي على السؤال 24، الذي سلمه الوفد منذ قليل. وطلب إلى الوفد أن يلخص هذه المشكلة والتدابير المتخذة بوجه عام للتصدي لها، وأن يشرح إذا كان هناك اختلاف في هذا الصدد بين اليهود وغير اليهود.

41- السيد لالاه تساءل عما إذا كانت إسرائيل تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري، وتنشر الملاحظات التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول على الهيئة القضائية الإسرائيلية.

42- ال سير نايجل رودلي أوضح أنه عندما استخدم في كلمته السابقة عبارة "الحبس الانفرادي"، لم يكن يريد أن يوحي بأن إسرائيل تلجأ إلى اختفاءات قسرية. بيد أن من الحق الحديث عن الحبس الانفرادي في حالة الاعتقالات الإدارية التي تجريها إسرائيل، نظراً إلى أن أسرة السجين قد تعرف مكان الحبس ولكن لا يكون لها الحق في زيارة السجين، ويتعين على السجين أن ينتظر لمدة 12 يوماً على الأقل للمثول أمام محكمة عسكرية لا يجلس فيها سوى رجال بالزي العسكري. وبطبيع ـ ة الح ـ ال، يجوز حالياً للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقابل هؤلاء السجناء بعدما خفضت المهلة إلى 14 يوماً، غير أنه يمكن الاعتراض بأن هذه المهلة ما زالت طويلة جداً، وأن المساعدة التي تقدمها اللجنة المذكورة تتسم بطابع مختلف عن طابع مساعدة المحامي. وأضاف المتحدث أنه لا بد أن تتوفر للجنة أرقام دقيقة عن عدد الاعتقالات الإدارية ومدتها. وقد يكون من المفيد أيضاً أن تتوفر لها إحصاءات عن الشكاوى المودعة بسبب المعاملات السيئة في السجون، وبصورة أكثر تحديداً عدد الشكاوى المرفوضة بحجة أنها لا تستند إلى أساس صحيح، وعدد الشكاوى المرفوضة على أساس حالة الضرورة، وعدد الشكاوى التي تكللت بالنجاح. وبالنسبة إلى الحقوق المكفولة بموجب القانون الصادر في الأول من نيسان/أبريل 2003، والذي ينبغي الإقرار بأنه مبادرة مهمة وموفقة، هل بإمكان الوفد أن يوضح ما إذا كان يحق للشخص الموقوف أن يلتزم الصمت؟

43- السيد يالدين قال إنه يود التطرق إلى مسألة التمييز من جديد، لمعرفة ما تقصده الدولة الطرف من عبارة "التمثيل المناسب" أو "التمييز الإيجابي". وتساءل: هل يفهم من ذلك أنها وضعت نظام الحصة؟ وانطلاقاً من هذه الفكرة، تساءل: أصحيح أن الإعانة العائلية ألغيت بالنسبة إلى الأطفال الذين لم يخدم والداهم في القوات المسلحة، وأنه يتعين تأدية الخدمة العسكرية للحصول على وظائف معينة؟ وأضاف المتحدث أن هذه الوقائع قد تكون تمييزية بالنسبة إلى الإسرائيليين العرب، وأنه قد يكون من المستحسن معرفة ما إذا كانت تشملها الآليات التي أشير إليها في الجلسة السابقة للحماي ـ ة من التمييز في سياق الحياة الخاصة، والتي ينص عليها القانون المعتمد في هذا الشأن سنة 2000. وقال السيد يالدين في الختام إنه قرأ بعناية الفقرات من 293 إلى 296 من التقرير، وإنه لم يجد فيها كل المعلومات المطلوبة. وطلب لذلك معلومات مفصلة عن طريقة مراعاة حق الأقليات التي تتكلم العربية في استخدام لغتها. كما طلب أن يوضح الوفد على وجه الخصوص إذا كانت كل الوثائق الرسمية تنشر بالعربية، وإذا كان من الواجب الرد على العرب بلغتهم في المراسلات الإدارية.

44- السيد كالين قال إنه يفهم التمييز الذي يجرى بين نوعين من الاستنكاف الضميري والأسباب التي يستند إليها. وأضاف أنه يود أن يعرف إذا تذرع بعض الأشخاص بأنه طلب منهم المشاركة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من أجل إعفائهم من التزاماتهم العسكرية. وتساءل: ما هي الإجراءات التي اتخذت إذا كان الحال كذلك؟

45- وتساءل السيد كالين إذا كان يتعين أن يستخلص من الفقرة 272 من التقرير التي جاء فيها أن ("المستوطنات البدوية المنشأة على عجل لا تعترف بها الحكومة (...) ولا يمنح لسكانها أي رخصة للبناء لأنها لا تطابق الخطط الموضوعة لاستصلاح أراضي النج ـ ف") أن جميع المستوطنات البدوية المنشأة على عجل شيدت في وقت لاحق لخطط استصلاح أراضي النج ـ ف. كما ورد في الفقرة 278 أنه "لم يهدم بالفعل أي بيت بدوي شيد بدون رخصة في النجف خلال السنتين الأخيرتين. وبناء على التقديرات الحديثة العهد، يبلغ عدد هذه المساكن حالياً 000 60 مسكن". وقال السيد كالين إنه يريد أن يعرف إذا كانت السياسة التي تنتهجها السلطات تهدف دائماً إلى التوقف عن هدم البيوت البدوية المنشأة بدون أي رخصة أو إذا كانت تعتزم هدمها جميعاً على الأجل الطويل.

46- السيد خليل قال إنه، تبعاً للمعلومات المتوفرة لديه، فإن السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً قاسية للغاية على دخول الصحفيين الأجانب الأراضي وحرية تنقلهم، وتمنعهم بالفعل من تأدية مهمتهم الضرورية كشهود مستقلين. وإذا لم يرفض دخولهم الأراضي بلا قيد ولا شرط، فإن ممثلي وسائط الإعلام الأجنبية يتعرضون لإجراءات زاجرة ومضايقات، مثلهم مثل أنصار حقوق الإنسان الذين اعتقلوا وأبعدوا إلى الحدود أكثر من مرة. ونظراً إلى أنه يجب تقديم الدليل على أن المعني بالأمر يهدد الصحة العامة أو النظام العام للبلد لحظر دخوله الأراضي، فإنه يمكن أن نتساءل عن كيفية تبرير مثل هذه التدابير.

47- إنه شائع للكافة أن الرئيس الروحي لحز ب (Shass) قارن العرب بالأفاعي، ونطق علناً بجمل من قبيل "العرب في إسرائيل سرطان" أو "أنهم تهديد للحياة". إن تفوه شخصية مرموقة على الساحة العامة الإسرائيلية بهذه الكلمات يعد تحريضاً على الكراهية العرقية، مخالفة لأحكام المادة 20 من العهد بصورة جلية. وقال السيد خليل إنه لا يسعه سوى الاستفسار عن التدابير التي اتخذت على أثر النطق بتلك التصريحات.

48- الرئيس اقترح رفع الجلسة لفترة قصيرة للسماح للوفد بإعداد ردوده.

رفعت الجلسة الساعة 45/16 واستؤنفت الساعة 00/17

49- السيد ليفي (إسرائيل) ذكر أن الحكومة الإسرائيلية منحت وضعاً قانونياً في إسرائيل للأزواج الأجانب لمواطنين إسرائيليين طوال سنين عدة بغية جمع شمل الأسر. وأجرت السلطات ذلك على ثلاث مراحل: فكانت تمنح لهم أولاً وضع المقيم المؤقت، ثم وضع المقيم الدائم، وتمنح لهم في النهاية الجنسية الإسرائيلية. وكانت تلك السياسة التي أدت إلى منح وضع المقيم لعشرات الآلاف من الأشخاص، ومنح الجنسية لآلاف الأشخاص الآخرين، تطبق أيضاً على الأزواج المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة. بيد أن السلطات أعادت النظر في تلك السياسة بسبب النزاع المسلح مع المنظمات الإرهابية الفلسطينية. ومن أجل وضع العدل في نصابه، يجب أن نلتفت إلى أنه ليس هناك أمة ذات سيادة تسمح بدخول أراضيها أو الإقامة فيها لأجانب من المحتمل أن يمثلوا خطراً على أمنها، كما أنه ليس هناك أي حكم في معاهدة يفرض على الدول أن تمنح وضعاً قانونياً لمواطني أمة أخرى، لا سيما أمة تكون في نزاع مسلح معها. وإذا قررت الحكومة الإسرائيلية في أيار/مايو 2002 أن تتوقف عن منح حق الاستفادة من الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص بغية جمع شمل الأسر، فلأنها لاحظت تورطاً متزايداً في النزاعات من قبل فلسطينيين يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية ويستغلون وضعهم القانوني للتنقل في البلد بكل حرية، والإضرار بمصلحة الأمة. وفي الوقت الذي اتخذ فيه ذلك القرار، كان هناك 000 16 طلب من المنتظر البت فيها للحصول على وضع المقيم، وما زالت الطلبات في انتظار البت فيها. ومن المهم التأكيد أن ذلك القرار لا يجري أي تمييز بين المواطنين الإسرائيليين والمقيمين حيث إنه ينطبق على كلتا الحالتين، كما أنه لا يمنع المواطنين العرب الإسرائيليين من التزوج في إسرائيل بأشخاص من أصل عربي أو فلسطيني ما دام هؤلاء الأشخاص لا يقيمون في المنطقة المحددة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى كل حال، فإن إسرائيل تواصل منح وضع المقيم على أساس جمع شمل الأسر لأشخاص ينتسبون إلى الأردن ومصر أو البلدان العربية الأخرى. وترى الحكومة أن هذا التغيير السياسي يجب أن يكون موضع نص قانون، وأودعت بالتالي لدى الكنيست مشروع قانون ترد فيه الشروط التي يجوز بموجبها تقييد وضع المقيم. وفي حالة اعتماد نص القانون، فإنه سيظل نافذاً لمدة سنة يقترح فيها منح تراخيص بالإقامة محددة المدة مسبق ـ اً لأغراض مهنية أو طبية أو لأغراض أخرى في حدود ثلاثة أشهر. وفضلاً عن ذلك، فإن الأشخاص الذي ـ ن كانوا يستفيدون من تراخيص الإقامة قبل شهر أيار/مايو 2002 سيستفيدون من تمديد سند الإقامة بموجب أحك ـ ام انتقالية. ولم يبحث المشروع حتى الآن سوى في مداولة أولى. وعلى كل حال، لا يحظر الزواج بين مواطن إسرائيلي ومقيم في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو يمنع الأزواج المتزوجين من العيش معاً. وأشار السيد ليفي في الختام إلى خطأ ورد في التقرير، وأضاف أن عدد المساكن البدوية المشيدة بدون رخصة ليس 000 60 مسكن، وإنما نحو 000 30 مسكن.

50- السيدة شارون (إسرائيل) رأت أن المعلومات التي وصلت إلى اللجنة فيما يخص الإطار القانوني والإداري لاستخدام اليد العاملة الأجنبية خاطئة. وأضافت أن عدد العاملين المهاجرين ازداد زيادة كبيرة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبح يمثل 10 في المائة من إجمالي عدد اليد العاملة في البلد. وقد دخل أغلبهم الأراضي بصورة غير قانونية أو ظلوا يعملون فيها بعد انقضاء أجل تأشيرة الدخول. واستوجبت تلك الحالة اتخاذ بعض التدابير. ولذلك، اتخذت مبادرات تشريعية عدة خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى رأسها اعتماد قانون سنة 1991 بشأن العاملين الأجانب (حظر العمل غير القانوني وكفالة شروط عمل عادلة). ويهدف نص ذلك القانون أساساً إلى تحديد العقوبات المستحقة في حالة الاستخدام غير القانوني لليد العاملة الأجنبية. وقد تم تعديله سنة 2000 لكي تكفل أيضاً للعاملين المهاجرين شروط عمل عادلة وضمان حقوق اجتماعية معينة، من بينها الحق في التأمين الصحي. كما تم تعديله من جديد سنة 2003 بغية مضاعفة الغرامات المنصوص عليها في حالة مخالفة القانون.

51- وبالموازاة، أدى التعديل الذي أدخل سنة 2001 على قانون دخول إسرائيل إلى إنشاء محكمة خاصة عهد إليها بالمراقبة القضائية على حبس الأشخاص في انتظار طردهم. وعدل قانون العقوبات بحيث أصبحت مصادرة جواز السفر جريمة جنائية. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون في وزارة العدل يهدف إلى اعتبار الاتجار باليد العاملة الأجنبية جريمة خاصة. وفي الوقت نفسه، يستفيد العاملون المهاجرون من المزيد من المرونة أكثر مما كان عليه الحال سابقاً، نظراً إلى أن ترخيص عملهم لم يعد مرتبطاً بصاحب عمل معيّن. وإذا لم تكن شروط عملهم مرضية، فإن العودة إلى بلدهم الأصلي لم تعد بالتالي الحل الوحيد المتاح لهم. ونتيجة لذلك، انخفضت الرقابة التي كان أصحاب العمل يمارسونها عليهم. وقد ترجم كتيب إعلامي بشأن الإجراءات التي تسمح للعاملين المهاجرين باختيار صاحب عمل جديد باللغات الأجنبية الخمس عشرة الأكثر شيوعاً بين اليد العاملة الأجنبية المتواجدة في إسرائيل، ونشر على نطاق واسع لا سيما بواسطة وكالات العمل. ويحظر القانون الإسرائيلي صراحة على أن تحصّل هذه الوكالات أي عمولة، وكثيراً ما اتخذت الإجراءات القضائية ضد البعض منها لمخالفتها القانون. وفي الواقع، فإن فرص رفع الدعاوي أمام المحاكم متاحة تماماً للعاملين الأجانب بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

52- وفي سنة 2002، قررت الحكومة إنشاء سلطة مكلفة بمسائل الهجرة ومسؤولة عن تنسيق كل أوجه دخول الأراضي الإسرائيلية للمواطنين الأجانب، بمن فيهم العاملون المهاجرون. وتزاول السلطة عملها منذ عشر سنوات، وخصص لها التمويل وعدد كاف من الموظفين. وأجرت السلطة تحقيقات عدة نتيجة للادعاءات بانتهاك حقوق العاملين المهاجرين. وهي تشمل وحدة خاصة مكلفة بالنظر في الأفعال التي تشكل جرائم جنائية، وتمكنت تلك الوحدة من القضاء على عدة شبكات لتزوير المستندات والاتجار بالمهاجرين، بما في ذلك لأغراض الدعارة. وتتتابع الاتهامات في تلك القضايا على نحو مطرد. وتتعاون السلطة المذكورة منذ إنشائها تعاوناً وثيقاً مع بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حماية حقوق العاملين المهاجرين، وتنظم اجتماعات مع ممثلي البلدان الأصلية الرئيسية لليد العاملة المهاجرة، مثل الصين أو تايلند أو الفلبين أو رومانيا. والجدير بالملاحظة أيضاً أنه يجوز لأي شخص يكون موضع قرار بالطرد بسبب وضعه المخالف للقانون أن يستأنف هذا القرار. وينبغي الإشارة في الختام إلى أنه لم يصرح أي شخص أبداً بأن مستوى الهجرة يؤثر على معدل الإجرام.

53- السيد ليفي (إسرائيل) استرعى النظر إلى أن الأقوال التي أشار إليها السيد خليل تفوّه بها فرد، بعيداً عن أي مراقبة للحكومة التي تسعى جاهدة على العكس لتشجيع التسامح. وأضاف من جهة أخرى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أدت إلى إلغاء المساعدات التي تقدم عند الولادة اعتباراً من الأول من تموز/يوليه 2003، وأن تلك السياسة التقشفية تطبق على السواء على الأسر جميعاً، العديدة الأفراد أو غير العديدة الأفراد، والعربية أو غير العربية. وألغي الحكم الذي كان يجعل مبلغ الإعانات العائلية متغيراً تبعاً لتأدية الخدمة العسكرية على أثر دعوى رفعها فرد إلى القضاء.

54- وقد تمت مناقشة للاقتراح الرامي إلى إنشاء لجنة للأمم المتحدة للتحقيق في أحداث جنين بصورة مطولة، غير أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق في ذلك الشأن. وفي أثناء ذلك، صرح الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لم تحدث مذابح في مخيم جنين. وقررت المحكمة العليا في قرارها الصادر في نيسان/أبريل 2002 أن الدولة كانت ملزمة وفقاً للقانون الدولي بالتعرف على هوية الجثث وإخلائها ودفنها. وشك لت أفرقة من المهنيين لذلك الغرض.

55- وذكر السيد ليفي في الختام أنه يعمل منذ خمس سنوات في وزارة الخارجية، وأن بوسعه أن يؤكد للجنة أن مكتب الاتصال بالصحافة التابع للوزارة المذكورة هو على اتصال وثيق ودائم بنحو 280 صحفياً من العالم أجمع المقيمين بصورة دائمة في البلد، بالإضافة إلى جميع المراسلين الذين يفدون إلى إسرائيل عندما تبررها الأحداث. فعلى سبيل المثال، جذبت انتخابات السلطة الفلسطينية أو زيارة البابا أكثر من 300 صحفي. ويتمتع هؤلاء المهنيون جميعاً بحرية التنقل في الأراضي بصورة تامة تقريباً. بيد أنه يجوز فرض قيود على الوصول إلى بعض مناطق القتال المحددة. ولا يمكن أن ننكر أن هناك أسباباً للتوتر بين الصحافة الأجنبية والسلطات الإسرائيلية، لا سيما في المسائل الضريبية، غير أنه ليس هناك رقابة على الصحف.

56- السيد نيتزان (إسرائيل) ذكر أن بناء الجدار كان الرد الرئيسي على انتقادات مراقب الدولة الذي كان يرى أن الإرهابيين يتنقلون بسهولة كبيرة من منطقة إلى منطقة أخرى في البلد. وأضاف أن السلطات تجري اعتقالات بالطبع عندما يتيسر لها ذلك، إلا أن هناك بعض المناطق التي لا يتيسر لها الوصول إليها. وقد تساءل البعض عما إذا كان تحديد الإقامة لشخصين عربيين في قطاع غزة يخالف اتفاقيات جنيف. وبحثت المحكمة العليا تلك المسألة بالتفصيل وخلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للحقوق. ويمكن الاطلاع على الترجمة الانكليزية لقرار المحكمة بأكمله على موقع وب المحكمة العليا الإسرائيلية. ولا تحدد أبداً إقامة أي فرد من أفراد أسرة الإرهابي، وإنما يفرض هذ ا التدبير على الإرهابيين وحدهم.

57- وأضاف المتحدث أن السيد لالاه أعرب عن قلقه على مصير الأشخاص الذين يكلفون بالتفاوض مع الإرهابيين في حالة احتمال ارتكاب اغتيالات، وتساءل عما إذا كان الأشخاص المختارون لهذا الغرض يوافقون على ذلك دائماً. وأجاب السيد نيتزان أن الحقيقة كما يمكن مشاهدتها على أرض الواقع هي أن هؤلاء الأشخاص لا يوافقون على ذلك فحسب، بل يتطوعون أيضاً. ولا تصدر الطلبات من هذا النوع سوى من العسكري ذي الرتبة العليا المسؤول عن المنطقة المعنية. غير أنه غالباً ما لا ينتظر الأشخاص الذين يخشون على حياة أقاربهم أن يتصل الجيش بأي فرد منهم، ويتطوعون فوراً لمحاولة تفادي الاغتيالات أو لإخلاء الأبرياء. وبالنسبة إلى الجدار الذي يجري تشييده حالياً، أضاف أن الجدار لا يعرقل التنقلات الداخلية لأن تخطيطه يتبع إلى حد كبير "الخط الأخضر". وفي بعض الحالات، يتواجد السكان بجانب الجدار والحقول بالجانب الآخر. ولذلك، أنشئ نحو 40 ممراً في الجدار للسماح للسكان بمواصلة العمل في الحقول بصورة عادية .

58- ولا يمكن إسقاط الجنسية عن أي شخص ما لم يتوفر شرطان، إذ يجب أن يكون الشخص قد أدين بسبب نشاط إرهابي خطير للغاية، ويجب أن يكون بإمكانه الإقامة في بلد آخر. وهذه الحالة التي لم تحدث سوى مرتين في تاريخ البلد ينص عليها القانون لأن من الضروري الحيلولة دون استغلال بطاقات الهوية الإسرائيلية لأغراض إرهابية من جانب أشخاص لا يخلصون لدولة إسرائيل.

59- و لا يمكن في الوقت الراهن عقد زواج مدني في إسرائيل. بيد أن برنامج حكومة الائتلاف التي تتولى السلطة حالياً يشتمل على باب يتعلق بهذه المسألة، إذ تعهدت الحكومة باقتراح حل للأشخاص الذين يرفضون الزواج الديني .

60- وأضاف المتحدث في الختام أنه ينبغي التأكيد ثانية أن جميع أعضاء الكنيست يتمتعون بحرية الكلام تماماً، بمن فيهم البرلمانيون العرب الفلسطينيون. أما الحالة التي ذكرها السيد كاستيليرو هويوس، فإنها تتجاوز إطار حرية التعبير، نظراً إلى أنها تتعلق ببرلماني إسرائيلي من أصل عربي دعا سكان البلد العرب إلى ارتكاب أعمال إرهاب ية، وهو ما لا يجوز التسامح فيه.

61- ال سير نايجل رودلي ألح في الحصول على توضيحات بشأن إمكانية اتصال المعتقلين بمحاميهم، ومعرفة مضمون الشكاوى المقدمة بسبب معاملات سيئة أثناء الاعتقال. كما استرعى انتباه الوفد إلى أن القانون لا ينص على إجراءات لمعالجة أعمال التحريض على الكره العرقي أو الديني عندما ترتكب في إسرائيل.

62- السيد نيتزان (إسرائيل) أوضح أنه يمكن لأغلب المعتقلين الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك الاتصال بمستشار قانوني. ولا يمكن لنسبة قليلة منهم (نحو 5 في المائة) رؤية محاميهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوماً في المتوسط بعد اعتقالهم، وذلك لأسباب أمنية، وخاصة عندما يشتبه في ارتكابهم أنشطة إرهابية ويخشى أن يبلغوا شركاءهم بواسطة محاميهم.

63- وأضاف المتحدث أنه يوجد قانون يتناول صراحة مسألة التحريض على الكره، ويتعرض كل شخص يدان في إسرائيل بتهمة العنصرية ومعاداة العرب للملاحقة القضائية.

64- السيد ش ا ينين رأى أن الوفد الإسرائيلي لم يفهم كلامه تماماً. فأولاً، عندما أشار إلى تقرير مراقب الدولة، فإنه قصد بذلك أن يفهم أن الاعتداء على شخصيات معينة وبناء جدار أو حاجز على امتداد مئات الكيلومترات يشكلان تدابير غير متناسبة نظراً إلى أن مراقب الدولة أثبت أن عدم فعالية المراقبة الأمنية كان أحد العوامل التي سهلت دخول الأراضي الإسرائيلية لمرتكبي الاغتيالات والهجمات الانتحارية. وأضاف السيد ش ا ينين أنه لا يمكنه بالتالي قبول رد الوفد، الذي أكد فيه أنه بسبب نقصان المراقبة الأمنية بالذات تتخذ السلطات الإسرائيلية تدابير متشددة ومنتقدة مثل اغتيال شخصيات معينة وبناء الجدار. وفي الحقيقة، يجدر التساؤل عما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تتخذ تدابير ذات طابع آخر، مثل تحسين تدريب حرس مراكز المراقبة وزيادة عددهم.

65- وثانياً، بالنسبة إلى حرية التنقل، رأى السيد ش ا ينين أنه إذا كانت السلطات الإسرائيلية تبرر القيود المهمة المفروضة على حرية التنقل استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، فإن ذلك يفترض أن هذه القيود لا تتمشى مع الفقرة 3 من المادة 12 من العهد، وأنها تتجاوز ما يمكن أن يشكل تقييداً شرعياً لحرية التنقل. وفي هذه الحالة، ثمة مخالفة لأحكام المادة 12.

66- السيد ليفي (إسرائيل) أجاب أن السلطات الإسرائيلية اتخذت بعض التدابير مؤخراً من أجل إعداد الجنود على الاضطلاع بمهامهم بصورة أفضل على الحواجز المنصوبة على الطرقات، وعلى الأخص لكي يكون بوسعهم اتخاذ القرارات الضرورية للتصدي للحالات الإنسانية.

67- السيد لالاه (مقرر إسرائيل) أوضح أنه لما ذكر مسألة الأزواج الفلسطينيين الذين لا يمكن لهم الانتفاع بالتدابير الرامية إلى جمع شمل الأسر، لم يقصد بذلك أن يشير إلى الطابع غير المناسب للقرار، وإنما لأنه اعتقد أن الأمر يتعلق بحكم جماعي ينطبق على جماعة معينة تبعاً لانتمائها الإثني.

68- وأعرب المتحدث عن أمله أن يسمح الحكم الذي سيصدر بشأن قضية جنين بمعرفة عدد جثث الضحايا التي سلمت للأسر، ومصير الجثث التي لم تسلم بعد.

69- السيدة ودجوود استرعت انتباه الوفد إلى أن الطرد، حتى لو كان شرعياً، قد يتضح أنه يسبب مشكلة إذا كان المعني بالأمر لوطياً بصورة سافرة، ويحتمل أن يكون ضحية للتمييز بسبب تفضيله الجنسي بعد طرده.

70- السيد ليفي (إسرائيل) قال إن من الخطأ الاعتقاد بأن رفض حق الاستفادة من جمع شمل الأسر للأزواج الفلسطينيين يستند إلى الانتماء الإثني للمعنيين بالأمر، نظراً إلى أن الأزواج المنتسبين إلى البلدان العربية ما زالوا ينتفعون بهذا الحق. ورداً على شواغل السيدة ودجوود، أوضح أن حالة واحدة مثل الحالة التي ذكرتها واجهت السلطات الإسرائيلية، وأن المعني بالأمر تمكن في نهاية المطاف من أن يمكث في إسرائيل.

71- السيد باغواتي تساءل عما إذا كانت الهيئة القضائية الإسرائيلية تضم قضاة من أصل عربي، وطلب معرفة نسبة هؤلاء القضاة.

72- السيد نيتزان (إسرائيل) ذكر أن المحاكم الابتدائية تضم عدداً كبيراً من القضاة العرب، وأن قاضياً من أصل عربي عيّن للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في المحكمة العليا. وأضاف أن المحاكم المحلية تضم أيضاً عدداً من القضاة العرب.

73- السيد يالدين أراد أن يعرف وضع اللغة العربية في إسرائيل.

74- السيد نيتزان (إسرائيل) أجاب أن اللغة العربية لغة رسمية، مما يفترض أنه يجب استخدامها مثلاً في استدراج العروض أو أنه يجب أن تخصص وسائط الإعلام الإذاعية والتليفزيونية بعض الوق ت كحد أدنى للبث باللغة العربية.

75- السيد شيرير تساءل إلى أي حد يمكن الحصول عملياً على وضع المستنكف ضميرياً؟ وأضاف أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه، لا سيما فيما يخص السيد بن أرتزي، يبدو أن من الصعب الحصول على هذا الوضع، وأن العديد من المستنكفين ضمي رياً يحكم عليهم بالسجن.

76- السيد نيتزان (إسرائيل) أوضح أنه يجوز لأي شخص يرفض وضعه كمستنكف ضميرياً أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا. بيد أنه يتعين عليه أن يثبت أن السبب الحقيقي الذي يدفعه إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية يعود إلى استنكاف ضميري. وهذا هو بالضبط ما لم يتمكن السيد بن أرتزي من إثباته، وسبب رفض دعواه في المحكمة العليا. وفضلاً عن ذلك، بما أن القانون الإسرائيلي يردع عن جرائم الحرب، فإنه ليس من المناسب التذرع برفض ارتكاب جرائم حرب ل لحصول على وضع المستنكف ضميرياً.

77- السيد كاستييرو هويوس : طلب توضيحات بشأن المعلومات التي تفيد بأن الدروز يتعرضون للتمييز في مجال الاستنكاف ضميرياً. وأضاف أنه يود الحصول على معلومات بشأن الرقابة المسبقة التي تفرض على ما يبدو على الصحافة المخصصة للسكان المهاجرين. ورأى من جهة أخرى أن حرية التعبير المتاحة للأعضاء العرب في الكنيست محدودة نظراً لأن هناك نصاً يقضي بأن يعترف كل برلماني بالطابع الي هودي والديمقراطي لدولة إسرائيل.

78- السيد نيتزان (إسرائيل) قال إنه لم يسمع قط أن درزياً أود ع السجن بسبب الاستنكاف ضميرياً.

79- السيد ليفي (إسرائيل) أوضح أن إسرائيل شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة حقيقية للصحافة التي تصدر بلغات أجنبية وتخصص للسكان المهاجرين، ومن بينها مثلاً الروسية والرو مانية والبولندية والهنغارية.

80- الرئيس شكر الوفد على مهارته المهنية وجودة ردوده على اللجنة. وأضاف أن الوفد قدم معلومات كتابية عدة، ووعد بتقديم توضيحات ب شأن المسائل التي لا تزال معلقة.

81- وذكر الرئيس أنه ما زال هناك الكثير من الشواغل. فأولاً، لا تشاطر اللجنة رأي الوفد بشأن الاختصاص القضائي الخارجي للعهد، إذ يتعلق الأمر هنا بمسألة أساسية قدم أعضاء اللجنة بشأنها حججاً قوية بوجه خاص. وثمة شواغل عديدة أخرى تتصل بوضع الأشخاص، وتتعلق بالاغتيالات والتعذيب واستخدام الدروع البشرية والحبس الإداري وحرية التنقل وجمع شمل الأسر. وثمة شواغل أخرى تتصل بوضع الممتلكات التي ينظر إليها من زاوية حقوق الإنسان. ففي الواقع، كيف يمكن للأسر التي تهدم مساكنها لاعتبارات قد تبدو غير متناسبة أن تعيش عيشة لائقة؟ وذكر الرئيس في الختام أن اللجنة لا يسعها إلا أن تشعر بالقلق من تقييد حرية التنقل بسبب تشييد الجدار الذي هو رمز لقطع العلاقة القائمة مع الطرف الآخر.

82- السيد ليفي (إسرائيل) قال إن الوفد الذي يترأسه كان يأمل أن تكون اللجنة أكثر إحساساً بالأوضاع الصعبة بوجه خاص التي تواجهها إسرائيل، وبأوضاعها الحرجة المؤلمة. ففي الواقع، إن سياسة الإرهاب التي تساندها السلطة الفلسطينية حتى الآن وعدم الثقة التامة لإسرائيل بمحادثيها الفلسطينيين هما السبب في تشييد الجدار. وما الجدار إلا رد على اللاإنسانية.

83- ومهما كانت الاختلافات في الآراء التي هي شرعية وتعكس اختلافاً في تفسير القانون الدولي، فإن التعليقات الختامية للجنة ستحلل بالتفصيل. ويأمل الوفد أن تؤخذ النقاط الإيجابية والتقدم المحرز في تطبيق العهد منذ تقديم التقرير الأوّلي لإسرائيل بعين الاعتبار تماماً.

84- انسحب الوفد الإسرائيلي .

رفعت الجلسة الساعة 10/18

- - - - -