GENERAL

CCPR/C/SR.2053

1 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 20 53

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث الخاص بتوغو (تابع)

ــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مـذكرة، مـع إدخـالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقـة إلى وحـدة تحـرير الـوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبـات تـرد عـلى محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر عقب ﻧﻬاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث الخاص بتوغو (CCPR/C/TGO/2001/3؛ CCPR/C/75/L/TGO)(تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيس، عاد أعضاء وفد توغو للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا وفد توغو إلى تقديم ردوده على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد كبوتسرا (توغو) قال إنه يود قبل الرد على أسئلة أعضاء اللجنة، أن يدلي ببيان يتعلق بتقرير إخباري يبعث على الامتعاض نشرته إحدى وكالات الأنباء في اليوم الذي سبق.

4- السيد شاينين أكد من جديد أن اللجنة غير مسؤولة عما يمكن أن تُنشره وكالات الأنباء.

5- السيد أندو قال إن الغرض من النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف ليس هو توجيه الاتهام إلى السلطات في هذه البلدان أو انتقادها، وإنما فهم حالة حقوق الإنسان السائدة في البلدان من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بتحسينها إذا لزم الأمر، في إطار الحوار البناء.

6- السيد كبوتسرا (توغو) أبدى تفهمه لموقف أعضاء اللجنة ولكنه ذكَّر بأنه ممثل رسمي لدولة طرف في العهد، وقد تلقى من حكومته في إطار المسؤوليات التي أوكلتها إليه، توجيهات صارمة جداً لإلقاء بيان قبل الدخول في صلب الموضوع. ومضى قائلاً إن إحدى وكالات الأنباء نشرت قبل مرور أقل من ساعة ونصف على انتهاء الجلسة الأولى التي خصصتها اللجنة للنظر في التقرير الخاص بتوغو، خبراً عن المحادثات الجارية. وأمر كهذا لا يؤثر بطبيعته على حسن أداء آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان فحسب وإنما يقدم أيضاً دليلاً إضافياً على أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تُسخَّر للأغراض السياسية، وهو ما من شأنه أن ينال من مصداقية منظمة الأمم المتحدة حتماً. وتعتبر توغو التي لم تدخر وسعاً للتقيد بالتزاماتها، أنها تعرضت من خلال هذه المناورة الدنيئة، لاستغلال الثقة وخيانتها، وباتت تتفهم أكثر موقف الدول التي تحجم عن الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو التي تفكر في التخلي عن التزاماتها في أحوال كهذه.

7- وأشار من ناحية أخرى، إلى أن لجنة حقوق الإنسان قررت في إطار إجراءاتها السرية، في نيسان/أبريل 2002، عدم مواصلة النظر في حالة توغو إذ اعتبرت أن الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعدامات خارج نطاق القضاء لا أساس لها من الصحة. و بالتالي، فإن وفد توغو إذ يحرص على احترام القواعد والتعليمات والإجراءات المعمول بها في لجنة حقوق الإنسان التي تتمتع توغو بالعضوية فيها، لن يرد بعد اليوم على أي سؤال قد يتعلق ب الادعاءات الكاذبة التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1999.

8- السير نايجل رودلي قال إنه من المهم التأكيد من جديد لوفد توغو بأن تقارير الدول الأطراف يُنظر فيها في اجتماعات علنية، وبأن اللجنة لم تردع يوما ً الصحافة عن حضور الجلسات. والنتائج التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان في إطار إجراءاتها السرية ليست من اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. غير أن توغو دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومهمة اللجنة تكمن في طرح الأسئلة بشأن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد. وقول الوفد إنه سيمتنع عن الرد على أسئلة أعضاء اللجنة سيؤخذ في الاعتبار لدى وضع الملاحظات الختامية.

9- الرئيس أعاد التأكيد على أن اللجنة لا تمارس أي رقابة على ما تنشره وكالات الأنباء، ودورها ليس توجيه الاتهام إلى الدول الأطراف ولا انتقادها بل فتح حوار بنَّاء معها للنظر بشكل مشترك في حالة حقوق الإنسان وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين هذه الحالة إذا لزم الأمر. ولكنه دعا وفد توغو إلى الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً .

10- السيد أسوما (توغو) قال إن أعمال لجنة التنسيق المكلفة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها توغو، معلقة في الوقت الحالي. وأشار من جهة أخرى، إلى أنه يمكن الدفع بعدم دستورية الأحكام أمام أي محكمة. ويجب على المحكمة تأجيل النظر في المسألة المعروضة عليها لإحالتها على المحكمة الدستورية. ولذلك لا يستطيع الأفراد الوصول إلى المحكمة الدستورية عن طريق مباشر.

11- وبخصوص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال إنه ينبغي الإشارة إلى أنها لا تنظر إلا في الشكاوى المرفوعة ضد الإدارة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان المكرسة في الصكوك التي انضمت إليها توغو. أما النزاعات التي تنشب بين الأفراد، فهي من اختصاص المحاكم العادية. كما تمارس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة لتعزيز حقوق الإنسان وتنشر سنوياً تقريراً عن نشاطها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك وزارة حقوق الإنسان المسؤولة عن وضع سياسة الحكومة في هذا المجال وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تنظيم حلقات دراسية.

12- وعن الادعاءات المتعلقة بمئات الإعدامات خارج نطاق القضاء، قال السيد أسوما إنها مسألة غريبة حقا ً أن يتم الحديث عن مئات من القتلى عُثر عليهم على شواطئ توغو وبنن دون أن يتمكن أحد من مشاهدتهم، لا السفراء المعتمدون لدى هذا البلد ولا المراقبون الدوليون الذين حضروا لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 1998 ولا السياح.

13- وأشار إلى تساؤل بعض الخبراء في اللجنة عما إذا كان العفو يمثل شكلا ً من أشكال الإفلات من العقاب، فقال إن الأمر ليس كذلك، فالتصويت على قوانين العفو الذي ول َّ د شعوراً عاماً بالارتياح لدى مواطني توغو، جاء بهدف تحقيق المصالحة بعد الكثير من المعاناة. وقال من جهة أخرى، إن حالات التعذيب وسوء المعاملة التي أُبلغ عنها وهي حالات نادرة، قد لقي مرتكبوها جزاءهم مثلما سبق وذكر وفد توغو. وهناك إرادة لدى السلطات العامة لوضع نظام تعويض يستفيد منه ضحايا تلك الممارسات غير أنه يستحيل تجسيد هذه الإرادة في ظل الأزمة الاقتصادية الناشئة عن تعليق التعاون.

14- وأكد أن القانون الجنائي ينص فعلا ً على عقوبة الإعدام وإن لم تكن مطبقة منذ زمن طويل. وقد صدر حكم بالإعدام مؤخرا ً في قضية قتل مأساوية، وينظر رئيس الدولة حالياً في التماس لطلب العفو. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه لو نُظم استفتاء حول عقوبة الإعدام لرفض 99 في المائة من السكان إلغاءها.

15- وكما سبقت الإشارة، فإن مدة التوقيف لدى دوائر الشرطة محددة في 48 ساعة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثمانية أيام. ويجوز للمحامي بموجب حكم جديد نص عليه الدستور، أن يتدخل لدى الشرطة عند إجراء التحقيق الأولي أثناء احتجاز موكله. ولكن في حالة انتهاك الأحكام المطبقة على الاحتجاز لدى الشرطة، لا تُلغى الإجراءات بل يُعاقب الموظف المسؤول عن الخلل. أما الاحتجاز الإداري والاحتجاز الانفرادي فلم يعد لهما وجود.

16- وعن معسكر أغومبيو قال السيد أسوما إنه لم يعد له وجود منذ عام 1990. وتعهد بالرد خطيا ً فيما بعد، على الأسئلة المطروحة بشأن معسكري لاندجا وتيميدجا . وقال في الختام، إن أعمال تشييد سجن للقاصرين لم تنطلق بعد لعدم توفر الموارد المالية، غير أن البعثة الفرنسية للتنسيق والتعاون ساهمت في تحسين مقر الشرطة الجنائية الذي يُحتجز فيه الأحداث حيث ينعمون بظروف أفضل من الظروف السائدة في السجون المدنية. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بقضية أغبوييبور قال إنه من الجدير ذكره أن كل ما حصل عليه هذا الشخص هو عفو رئاسي وليس رداً للدعوى، وبالتالي فإن ملف القضية لم يُغلق.

17- ومضى قائلاً إن كل فرد في توغو، يملك الحق في التعبير عن عقيدته بحرية تامة. غير أن الأشخاص الراغبين في تأسيس كنيسة، يتم التحري عن أخلاقهم لأن السلطات وجدت أن هناك من قادة الكنائس من مارس الاحتيال على المؤمنين أو خان ثقتهم. وقال من جهة أخرى، إن محطة "راديو فيكتوار " حصلت على ترخيص مؤقت بالبث في انتظار أن تتمكن من تقديم الملف اللازم للحصول على الترخيص النهائي. وبعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحت لها، لم تقدم هذه المحطة أي مستند لدعم طلبها. و بناءً عليه، تم إيقافها عن البث مؤقتا ً لكي يتيسر لها تسوية وضعيتها القانونية. وفي الختام، أكد بأن الأسماء الأصيلة كانت شائعة في توغو خلال فترة من الزمن ولكنها لم تعد كذلك في الوقت الحالي. وفي جميع الأحوال، لم يسبق أن سُن تشريع يفرض التخلي عن الأسماء الأجنبية أو المسيحية.

18- الرئيس دعا وفد توغو إلى الرد على الأسئلة من 19 إلى 30 الواردة في قائمة البنود التي ينبغي تناولها (CCPR/C/75/L/TGO) وهي كالتالي:

"مشاركة المواطنين في الحياة العامة (المادة 25)

19- يرجى بيان الصعوبات التي واجهتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وحالت مرتين دون إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بموجب الاتفاق - الإطار المبرم في لومي. وهل اتُّخذت تدابير عملية لمنع تكرار المخالفات العديدة التي رصدها المراقبون الدوليون أثناء سير الانتخابات الرئاسية لعام 1998؟

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

20- يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يُكفل بها استقلال القضاء بموجب القانون الأساسي الجديد الخاص بمركز القضاة المشار إليه في الفقرة 186 من التقرير. ويرجى بيان الإجراءات المتبعة في تعيين القضاة وفترة ولايتهم والقواعد الدستورية أو التشريعية التي تنظم عدم عزلهم والطريقة المتبعة في فصلهم من وظائفهم.

21- هل هناك محاكم عسكرية في نظام العدالة في توغو، وإن وُجدت، يرجى بيان فئات الأشخاص والجرائم التي تندرج في نطاق اختصاصها.

حظر الرق وحماية الأطفال (المادتان 8 و24)

22- هل يتضمن برنامج مكافحة الاتجار بالأطفال المشار إليه في الفقرة 255 التعاون مع البلدان المجاورة لتوغو على صعيد جهاز الشرطة أو جهاز القضاء؟ ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم تفاصيل عما تحقق من نتائج بفضل هذا البرنامج. ويرجى بوجه خاص، بيان ما إذا جرى تنفيذ برامج من هذا القبيل بالتعاون مع منظم ة العمل الدولية. وهل هناك برنامج مماثل لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض البغاء؟

المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ عدم التمييز (المادتان 3 و26)

23- هل تزمع حكومة توغو اتخاذ إجراءات من أجل القضاء على عدم المساواة الذي تعاني منه المرأة في مسألة الميراث (انظر الفقرات من 262 إلى 266 من التقرير) وفسخ الزواج، وذلك بوجه خاص، عبر إحلال التشريعات الحديثة في هذا المجال محل القانون العرفي من حيث المكانة؟

24- يرجى بيان مفهوم "رب الأسرة " المشار إليه في الفقرة 79 من التقرير. وما هي الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا المركز؟

25- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن القانون الخاص بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعن خطة العمل الوطنية للقضاء على الختان نهائيا ً المشار إليهما في الفقرتين 93 و94 من التقرير، وعن تطبيقهما والنتائج التي تم التوصل إليها.

26- يرجى تقديم إحصاءات حديثة عن التفاوت بين الإناث والذكور في القيد في المدارس، وبيان حملات التوعية التي تُنظم في هذا الصدد وفقاً لما ورد في الفقرة 83 من التقرير.

حالات الطوارئ (المادة 4)

27- هل هناك قانون محدد ي بين الظروف التي تُعلن فيها حالة الحصار وحالة الطوارئ؟ وهل لجأت الدولة الطرف إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من العهد خلال الفترة المشمولة بالتقرير؟ وما هي الحقوق التي لا تخضع لأي تقييد عند إعلان حالة الطوارئ؟

الحق في التنقل، إجراءات الطرد (المادتان 12 و13)

28- إلى أي مدى كان العنف وانعدام الأمن المشار إليهما في الفقرة 168 سببا ً في تقييد حرية تنقل مواطني توغو داخل الإقليم الوطني؟

تعميم المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

29- إن الدولة الطرف مدعوة لبيان ما فعلته وما الذي تنوي فعله من أجل نشر المعلومات عن أحكام العهد والبروتوكول الاختياري وكذلك من أجل إتاحة الا طلاع على مضمون التقرير.

30- هل هناك برامج لتدريب المسؤولين عن تطبيق القوانين، والقضاة والموظفين العموميين وسكان توغو عموما ً ، تتعلق بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري وبتنفيذها؟ وفي حال وجدت، يرجى بيان مضمون تلك البرامج التدريبية وتنفيذها.

19- السيد أسوما (توغو) قال في معرض رده على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بمشاركة المواطنين في الحياة العامة (الفقرة 19)، إن الانتخابات التشريعية المبكرة أُرجئت للأسباب التالية: التوقف التقني والقانوني لأعمال اللجنة الانتخابية في ظل عدم وجود توافق في الآراء بين رئاسة الجمهورية والمعارضة، ونقص الموظفين في مكاتب التصويت، وقلة الموارد المالية. ونظرا ً للاختلال الذي شاب عمل اللجنة الانتخابية، عينت المحكمة الدستورية لجنة مكونة من خمسة قضاة، عملا ً بالمادة 40 من قانون الانتخابات، من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

20- و رداً على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بالحق في محاكمة عادلة (الفقرتان 20 و21)، قال السيد أسوما إن القانون الأساسي يعضد أحكام الدستور بالنص على أن القضاة لا يخضعون في ممارسة مهامهم، إلا لسلطة القانون. وبموجب اللائحة التنفيذية للقانون الأساسي، يتقاضى القضاة مكافآت كبيرة لجعلهم في مأمن من الفساد. ويكفل رئيس الجمهورية استقلال الهيئة القضائية، يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. أما استقلال المجلس الأعلى للقضاء، فيكفله الأعضاء فيه، ومنهم عضو يعينه رئيس الجمهورية، وعضو تعينه الجمعية الوطنية، وسبعة قضاة يتم انتخابهم من قبل نظرائهم. ويتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى. وأوضح السيد أسوما أيضاً أن نظام العدالة في توغو، لا يتضمن محاكم عسكرية.

21- وقال السيد أسوما في معرض رده على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بحظر الرق وحماية الأطفال (الفقر ة 22)، إن برنامج مكافحة الاتجار بالأطفال الذي وضع في عام 1999، يقوم على تعاون الشرطة والقضاء في البلدان المجاورة. وأجملَ ما أُنجز في هذا الإطار في تعزيز المراقبة على الحدود، وإنشاء هياكل من المجتمع المحلي لمنع هذه الممارسة ولإعادة تأهيل الضحايا وتشكيل لجان رقيبة تنظم حملات توعية بين السكان. وتتعاون الحكومة أيضاً مع هيئات مختصة بحماية الطفولة مثل اليونسيف ومؤسسة أرض البشر. أما مسألة الاتجار بالنساء فتتولاها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) التي تضطلع أيضاً بالعمل في هذا المضمار.

22- السيد كبوتسرا (توغو) أضاف قائلاً إن تعاون الشرطة والقضاء في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال قد أُعيد تفعيله داخل مجلس الوفاق. ومن ناحية أخرى، تشمل الاتفاقات الرباعية التي تضم بنن وغانا ونيجيريا وتوغو، ثلاثة اتفاقات متعددة الأطراف، منها اتفاق يتعلق بتسليم المجرمين وآخر بالتعاون بين أجهزة الشرطة.

23- السيد أسوما (توغو) رد على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل ومبدأ عدم التمييز (الفقر ات من 22 إلى 26)، فقال إن قانون الأسرة الذي اعتمدته توغو في حزيران/يوليه 1980، كان بمثابة ثورة حقيقية قياساً إلى العرف. بيد أن المشرع اختار الموازنة بينه وبين العرف من أجل ضمان تطبيق القانون على أوسع نطاق ممكن، الأمر الذي بات يجلب المشاكل اليوم. وفي هذا الصدد، شُكلت لجنة مشتركة بين الوزارات لطرح مشاريع قوانين جديدة تعطي الأولوية لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير نهائي قبل نهاية هذا العام.

24- وأضاف أ ن الزوج يضطلع بموجب المادة 110 من قانون الأسرة، بدور رب الأسرة، ويمارس هذا الدور تحقيقا ً للمصلحة المشتركة للزوجين. وتقف الزوجة إلى جانبه لتدبير شؤون الأسرة ماديا ً ومعنويا ً وتربية الأطفال. وتحل محل الرجل في مهمته حين يصبح عاجزا ً عن القيام بدوره. وتوكَل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الأسرة إلى رب الأسرة الذي يتحمل بصفته تلك، الإنفاق على بيت الزوجية.

25- وانتقل إلى مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فقال إن قانون 1998-016 يحظره، وينص على عقوبات صارمة (السجن و/أو الغرامة) على مرتكبيه والضالعين معهم في ذلك، وكل من يكون على علم بهذه الممارسات ولا يبلغ عنها. وفيما يتعلق بالتفاوت الحاصل بين الإناث والذكور في القيد في المدارس، أشار السيد أسوما إلى أن ثمة حملات توعية تنظم من أجل رفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس و لا سيما في وسط توغو. وقال من جهة أخرى، إن مشروع فرنسا - اليوينسيف سمح بتحديد المجالات ذات الأولوية التي يجب العمل فيها على مكافحة التمييز ضد الفتيات في المدارس.

26- و رداً على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بحالات الطوارئ (الفقرة 27)، نفى السيد أسوما وجود قانون محدد يبين الظروف التي تُعلن فيها حالة الحصار وحالة الطوارئ، وقال إن توغو لم يسبق لها أن اضطرت إلى تطبيق المادة 4 من العهد، غير أن الحقوق التي لا تخضع لأي تقييد في مثل هذه الظروف هي الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن الضمانات المتعلقة بمنع الرق والعبودية والسجن لعدم الوفاء بالتزامات تعاقدية ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والحق في حرية التفكير وحرية الضمير والدين، لا تتأثر في حالة إعلان الطوارئ.

27- وفيما يخص السؤال المطروح في الفرع المتعلق بحرية التنقل وبإجراءات الطرد (الفقرة 28)، أقر السيد أسوما بأن توغو شهدت بالفعل خلال فترة الانتقال الديمقراطي، سلسلة من أعمال العنف التي اتسمت بممارسة الاعتداء الجسدي والإساءة اللفظية وعمليات تشريد للسكان، وممارسات ذات بُعد إثني وقبلي حدت من حرية تنقل المواطنين مثلما جاء في الفقرة 168 من التقرير المقدم من توغو.

28- ورد السيد أسوما في الختام، على الأسئلة المطروحة في الفرع المتعلق بنشر معلومات تتعلق بالعهد (الفقرتان 29 و30)، فقال إن الحكومة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحديدا ً ، عملا على توعية قوى الأمن والمدرسين والقضاة بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري. وأضاف من جهة أخرى، أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أخذت على عاتقها توعية جموع المزارعين. وستُنشر النتائج التي أُبلغ عنها في التقرير الدوري الثالث أيضاً . أما عن موضوع البرامج التدريبية، فأشار السيد أسوما إلى أنه لم يتسن وضعها لأسباب اقتصادية.

29- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية شفوياً .

30- السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه يود الحصول على نسخة من آخر تقرير أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطلب فضلا ً عن ذلك، موافاته بمعلومات عن قضية إيتيرينو ، تلك السفينة التي كان على متنها ما يناهز 200 طفل وقعوا ضحية للاتجار بالعبيد، وهي القضية التي تورطت فيها إلى جانب توغو بلدان أفريقية عديدة. وسأل بصفة أعم، عن التدابير العملية التي اتخذتها السلطات في توغو أو التي تنوي اتخاذها للحد من آفة الاتجار بالأطفال واستغلال النساء في البغاء.

31- وفيما يتعلق بإقامة العدل، قال إن الإجراءات القضائية في توغو تستغرق وقتا ً طويلا ً جداً ، ولا يُقدَّم الأشخاص الذين تُوجه إليهم الاتهامات للمحاكمة بصورة منهجية. والتمس السيد غليليه - أهانهانزو المزيد من المعلومات عن سن البلوغ المحددة في 21 عاماً فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية و18 عاماً فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، وفقاً لما ورد في الفقرة 205 من التقرير. ولاحظ علاوة على ذلك، أن هناك تمييز على ما يبدو، بين الإناث والذكور في مسألة السن القانونية للزواج المحددة في 17 عاماً بالنسبة للإناث و20 عاماً بالنسبة للذكور. وتوخيا ً لبيان الحالة، قال إن السيد غليليه - أهانهانزو سيكون شاكرا ً لوفد توغو لو تكرم بالتعليق على الأحكام ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار فيما يتعلق بحماية الأسرة و المسكن والمراسلات، إلى أن الفقرة 211 من التقرير حصرت الاستثناءات فيما ينص عليه القانون أو تأمر به السلطات الحكومية، وقال إنه ينبغي معرفة ما تعنيه هذه العبارات.

32- وفيما يتعلق بنشاط الأحزاب السياسية، عبر السيد غليليه - أهانهانزو عن رغبته في معرفة المعايير التي يتم الاستناد إليها لوقف نشاط حزب سياسي ما بدعوى أن هذا النشاط تحول إلى "إخلال بالنظام العام". كما استفسر عما آل إليه موضوع المشروع الأولي للقانون الخاص بحقوق الطفل وواجباته.

33- وتطرق إلى التشكيلة الإثنية في قوات الشرطة والقوات المسلحة باعتبارها مصدرا ً آخر للانشغال. وقال إن بعض المصادر تفيد بأن هاتين المؤسستين تضمان بصورة أساسية، مواطنين ينحدرون من شمال توغو، أي أنهم ينتمون إلى نفس المنطقة التي ينحدر منها رئيس الجمهورية، ودعا وفد توغو إلى تقديم إحصاءات بهذا الشأن.

34- وفي الختام، عبر السيد غليليه - أهانهانزو عن أسفه لقلة المعلومات في التقرير الدوري الثالث عن احترام حقوق الإنسان على صعيد الممارسة في توغو. ولاحظ علاوة على ذلك، أن هناك فجوة كبيرة جداً بين الأحكام الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحالة على أرض الواقع، وأن القانون الداخلي، والقانون الجنائي بوجه خاص، لم يتم مواءمته على ما يبدو مع الدستور الذي أُدرج فيه العهد.

35- السيد عمر لاحظ أن قضاة الحكم لا يجوز عزلهم ولكنه سأل عما إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمدعين العامين. والتمس الحصول على معلومات عن الضمانات التي تُقدم في حال قضى المجلس الأعلى للقضاء بفرض جزاءات تأديبية. وسأل من جهة أخرى، عما إذا كان يجوز للقضاة الانضمام إلى النقابات، وعما إذا كان القانون يسمح لهم بممارسة أنشطة سياسية. وأشار إلى أن مسألة استقلال القضاة ترتبط أيضاً بما يتقاضونه من أجر. وأحاط السيد عمر علماً باعتماد مرسوم يرمي إلى منع الفساد، ولكنه سأل عما إذا كان القضاة يتقاضون مكافآت كافية مقارنة بكبار الموظفين تحديدا ً . وأشار إلى تأكيد وفد توغو بأن المجلس الأعلى للقضاء "يساعد " رئيس الجمهورية فاستفسر عن طبيعة هذه المساعدة، وعما إذا كان المجلس المذكور يظل صاحب القرار في فرض العقوبات. وطلب السيد عمر في الختام، أ نه يود الاطلاع على نظام تدريب القضاة ومدة التدريب.

36- السيد يالدين أشار إلى تنفيذ المادة 25 من العهد فقال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد استُعيض عنها وفقاً لما فهمه، بلجنة القضاة المكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002. بيد أن الصعوبات الناجمة عن قلة الموارد البشرية والمالية من شأنها أن تعيق مهمتها وقال إنه يريد أن يطمئن إلى أن تلك اللجنة ستتوفر لها كل الموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها. وسأل فضلا ً عن ذلك، عما إذا كانت الدعوات قد وُجهت إلى المراقبين الدوليين لحضور هذا الاقتراع.

37- وفيما يخص مسألة المساواة بين الرجال والنساء، أشار السيد يالدين إلى تعليق وفد توغو على القانون المعتمد في عام 1980 بالقول إنه أتاح تسوية عدد كبير من المسائل، غير أن السلطات تفضل في العادة الموازنة بين القانون والعرف، وعلق على ذلك قائلاً إن هذه الموازنة تحديدا ً ، هي السبب على ما يبدو في الصعوبات الرئيسية التي تحول دون ضمان احترام المساواة بين الرجال والنساء. فعلى الرغم من وجود قانون يمنع على سبيل المثال، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منعا ً صريحا ً ، إلا أن العرف لا يتماشى مع القانون بالضرورة. ثم إن الزوج هو رب الأسرة غير أنه من الوارد أن تكون هناك استثناءات في حالة المرض وما إلى ذلك. وقال إنه لا يرى وجه اتفاق هذه الحالة مع الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و26 من العهد، مضيفا ً أنه أحاط علماً أيضاً بإنشاء لجنة وزارية مشتركة نظرت في مسألة المساواة بين الرجال والنساء وستقدم تقريرها قبل نهاية عام 2002، وطلب الحصول على نسخة من هذه الوثيقة. ولاحظ أن التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات عن حالة النساء على صعيد الممارسة. وقال إن كلام وفد توغو لم يساعد على توضيح المسألة بالقدر الكافي. وأضاف أن نسبة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية بوجه خاص، تبدو له ضعيفة للغاية، ولكن التقرير لا يتضمن أي معلومات بهذا الشأن، ولا عن حالة النساء في مجال العمل. وارتأى أن يوفر وفد توغو معلومات وإحصاءات لكي يتسنى للجنة تقييم مدى الامتثال للمادتين 3 و26 من العهد تقييما ً كاملا ً . وبخصوص مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قال، إن ممارستها تبدو أقل انتشارا ً في توغو مما هي عليه في بلدان أفريقية أخرى، ولكنه حبذ الاطلاع على مجموع عدد حالات الختان المسجلة ومعرفة ما إذا كانت هناك دعاوى جنائية قد أُقيمت بسبب هذه الممارسة، ومعرفة ما ترتب عليها من نتائج في هذه الحالة. وتطرق في الختام إلى معدل قيد الإناث في المدارس، فقال إن التقرير تضمن معطيات إحصائية قديمة، قام وفد توغو بتكميلها شفوياً فيما يتعلق بالفترة من 1996 إلى 1999. وقال إن تلك المعلومات توحي بأن وضع الفتيات ليس مقبولا ً على الإطلاق بالنظر على وجه التحديد، إلى التداعيات الخطيرة لضعف معدل تعليم الفتيات. فالأمية بصفة خاصة، تحرم النساء في الغالب من إمكانية معرفة حقوقهن كما يتبين من التقرير. ومن الواضح أن القضاء على انعدام المساواة بين الرجال والنساء يتطلب من السلطات في توغو بذل جهود جبارة. وعبر السيد يالدين عن أمله في أن يتيح استعراض التقرير الدوري القادم الخاص بالدولة الطرف، الوقوف على التقدم المحرز في هذا المجال.

38- السيد كلاين تساءل عن الظروف المتعلقة بحالة الطوارئ في توغو. ولاحظ على وجه الخصوص، أن المادة 94 من الدستور تنظم حالة الحصار وحالة الطوارئ، والحال أن هذه المادة تنص في الفقرة 5 على أن يُحدد قانون أساسي الظروف الموجبة لإعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ. وقال إنه يود أن يعرف السبب الذي حال دون اعتماد قانون أساسي في هذا الشأن. وأشار من جهة أخرى، إلى أن هناك عدداً من الحقوق التي لا تخضع لأي تقييد طبقاً للفقرة 2 من المادة 4 من العهد وطبقاً للقانون الداخلي في توغو أيضاً . وتساءل عما إذا كانت هذه الحالة ناجمة عن قابلية أحكام العهد للتطبيق المباشر بحيث يجوز لأي فرد الاحتجاج بها أمام المحاكم. كما استفسر السيد كلاين عن الظروف التي أُعلنت فيها حالتي الطوارئ المشار إليهما سابقاً، وعما إذا تم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهما . وبخصوص مسألة تقييد حقوق الإنسان أيضاً، لاحظ السيد كلاين أن المادة 5 من العهد قد ذُكرت في سياق الفقرتين 101 و102 من التقرير دون التطرق لتطبيق أحكام هذه المادة ذات الأهمية الكبرى.

39- وفيما يتعلق بالامتثال للمادة 12 من العهد، لاحظ السيد كلاين أن حرية التنقل داخل الدولة الطرف خضعت لبعض التقييد، في الممارسة على الأقل، بسبب حالة انعدام الأمن والاضطرابات. ويبدو أن حالات التقييد استهدفت المعارضين السياسيين على نحو خاص. وطلب السيد كلاين في هذا الصدد، الحصول على معلومات عن وضع السيد داهوكو بيري ، الذي كان وزيرا ً ورئيسا ً للجمعية الوطنية في السابق، ولم يتيسر له أن يعود إلى منطقته بسبب التهديدات التي تلقاه ا من مصدر مجهول. وفي الختام، تطرق السيد كلاين إلى حق مغادرة البلاد المنصوص عليه أيضاً ، في المادة 12 من العهد، فاستعلم عما إذا كان بوسع جميع المواطنين في توغو الحصول على جواز سفر، وسأل عن الإجراءات المطبقة لإصدار جوازات السفر.

40- السيد سولاري - يريغوين قال إنه اطلع على تقرير لجنة التحقيق الدولية المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية الذي تناول وقائع خطيرة منها اغتصاب عدد من المزارعات على مرأى من أزواجهن، واختطاف النساء، والاتجار بالنساء، وهي ممارسات ارتكبها عناصر في مليشيات مسلحة تعمل تحت حماية رئيس الوزراء السابق السيد كودجو ، بالإضافة إلى أعمال سطو على ممتلكات الضحايا وما إلى ذلك. وأشار إلى أن حكومة توغو ذكرت أن السلطات الإدارية المعنية والدرك قد اطلعا على تلك الادعاءات دون أن يتم اتخاذ أي إجراء فيما يبدو لإصلاح هذه الحالة. والأدهى من ذلك، أن ما يزيد عن عشر نساء تتراوح أعمارهن بين 12 و40 عاماً ، قد تعرضن فيما يبدو للاغتصاب في إحدى محافظات البلاد. واستفسر السيد سولاري - يريغوين عما إذا كانت السلطات قد أمرت بفتح تحقيق أم أنها اكتفت بالطعن في الادعاءات المتعلقة بهذه القضية. وقال إنه سيكون ممتنا ً لوفد توغو لو تكرم بتوضيح الأمر للجنة.

41- وفيما يخص قضية السيد أغبوييبو ، قال إن وفد توغو استرعى الانتباه إلى أن وزيرا ً سابقا ً يعيش اليوم في المنفى كان قد أبلغ عنه. ولا شك في هذا، غير أن السيد أغبوييبو نفسه كان قد استنكر الفظائع التي ارتكبتها مجموعات مسلحة على صلة بالسيد كودجو ولم يكن بعد في منصب رئيس الوزراء آنذاك، وهي المجموعات التي قامت بتصفية أحد أعضاء الحزب الذي يتزعمه السيد أغبوييبو . وقد رفع السيد كودجو دعوى تشهير ضد هذا الأخير وأدانت المحكمة السيد أغبوييبو . ولكن تقرير لجنة التحقيق الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية أشار إلى وجود هذه المليشيات المسلحة. والبيانات التي قدمها وفد توغو لم تُوضح هذه القضية للجنة. وطلب السيد سولاري - يريغوين موافاته بمزيد من المعلومات في هذا الشأن.

42- السيد هينكين عبر عن انضمامه لباقي أعضاء اللجنة فيما طرحوه من أسئلة، وسأل أيضاً عما إذا كانت السلطات في الدولة الطرف تعتبر نفسها مسؤولة إزاء الأنشطة المضطلع بها في إطار التعاون مع الدول المجاورة و لا سيما فيما يتعلق باحترام مبدأ عدم إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم قسريا ً .

43- الرئيس استفسر عن مدى وجود نظام لتقديم المساعدة القضائية في توغو وعن الآجال التي يستغرقها البت في القضايا المعروضة على القضاء. وقال في الختام، إن قانون الأحوال الشخصية والأسرة يمنح الزوج فيما يبدو، الحق في أن يعترض على ممارسة زوجته لنشاط مهني وسأل عما إذا كان الأمر كذلك، قائلاً إنه من المفيد في هذه الحالة، معرفة التبرير الذي تقدمه السلطات في توغو لهذه الحالة بموجب المادة 3 من العهد.

44- السيد أسوما (توغو) أشار في معرض رده على الأسئلة المتعلقة بالقضاة، إلى أنه يجوز لوزير العدل، في حالة الضرورة، أن يقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء اقتراحا ً لتعيين مدعي عام ولكن هذا لا ينطبق على قضاة الحكم. وللقضاة الحق في الانخراط في النقابات، ولديهم حالياً ثلاث نقابات هي نقابة القضاة، والرابطة الوطنية للقضاة والرابطة المهنية للقضاة. بيد أنه لا يجوز للقضاة ممارسة أنشطة سياسية طبقاً للدستور ولأحد القوانين الأساسية. أما فيما يخص المكافأة التي يتقاضونها، فقال السيد أسوما، إن المسألة معقدة لأنها تفترض وجود نقاط مرجعية يُستند إليها في المقارنة مضيفا ً أن كل ما في وسعه قوله هو أن التشريع الجديد المطبق في هذا المجال ينص على زيادة البدلات الممنوحة للقضاة زيادة كبيرة، وتقديم بدلات جديدة تتعلق على نحو خاص بالسكن والسفر والتدريب. وعليه فإن المؤشر القياسي المطبق على القضاة في نهاية الخدمة والذي كان يبلغ في السابق 2800، وهو أعلى مؤشر في الخدمة العمومية، بلغ اليوم 4500 أي ما يعادل مرتبا ً أساسيا ً يناهز 000 600 فرنكا ً أفريقيا. وبالتالي، فإن توغو تعتبر أن القضاة يتمتعون بدخل مرتفع جداً تحسدهم عليه جهات أخرى في الدولة. وفيما يتعلق بتدريب القضاة، بعد الحصول على شهادة الماجستير في القانون، يمكن للطلاب التقدم لامتحان دخول المدرسة الوطنية للقضاة. ويحظى الخريجون في هذه المدرسة بتدريب يستمر سنتين، يُعيَّنون بعدها في وظيفة مراقب قضائي ويتدربون لمدة سنة. وبعد ذلك يصبحون قضاة بصفة رسمية.

45- وفيما يخص قضية إتيرينو والتدابير التي اتخذتها السلطات في توغو لمنع تكرار مأساة من هذا النوع مرة أخرى، قال السيد أسومو ، إن لجانا ً قد شُكلت في كل محافظة من أجل حض الأسر على عدم إرسال أبنائهم إلى الخارج أملا ً بالعثور على ما يحسبونه "جنة".

46- وعن موضوع الآجال التي يستغرقها إصدار القضاء لأحكامه، قال السيد أسوما، إنه لا يملك جوابا ً دقيقا ً لأن الأمر يعتمد على القضايا وعلى المحامين. وأقر بأن التلكؤ يغلب في معالجة القضايا المدنية، ولكنه قال إن المشكلة في القضايا الجنائية أخف حدة لأنه يتعين إطلاق سراح كل شخص إذا لم يتوفر دليل على إدانته بعد ستة أشهر من الاحتجاز. وأكد من جهة أخرى، أن مشروع قانون خاص بحقوق الطفل قد وُضع من قبل لجنة تابعة لوزارة العدل غير أن هذا المشروع لن يتسنى إقراره للأسف قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.

47- أما عن تكوين القوات المسلحة، فقال إنه ليس بوسع الوفد تقديم إحصاءات للجنة. وأضاف أن الرئيس الحالي قام، رغبة منه في بناء جيش جمهوري، بوضع نظام للكوتا يقضي بأن تضم صفوف القوات المسلحة أفرادا ً ينحدرون من مختلف المحافظات في البلاد. بيد أنه من الجدير بالإشارة أن تمثيل المحافظات الجنوبية في البلاد أضعف بكثير لأنها تضم عددا ً أكبر من المتعلمين الذين لا يعنيهم العمل في مهنة عسكرية.

48- السيد كبوتسرا (توغو) قال إن الختان ممنوع رسميا ً بموجب القانون ولكن من غير الممكن منع هذه الممارسة بين عشية وضحاها نظرا ً لارتباطها بالعقلية السائدة. ثم إنه من الصعب جداً على السلطات من الناحية العملية، معرفة ما يجري داخل الأسرة اللهم إلا في حالة وجود مخبرين وهذا أمر غير مُستصوب. وفيما يخص تعليم الأطفال، أقر السيد كبوتسرا بأن الفتيات يُكرهن غالبا ً على ترك الدراسة بعد المرحلة الابتدائية لحاجة الأسرة إلى الفتاة في القيام بأعمال المنزل، وهي مشكلة تعيها سلطات توغو تمام الوعي، غير أن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى الكثير من الوقت لتطوير العادات.

49- و رداً على السيد هينكين، قال السيد كبوتسرا إن توغو تتعاون بشكل وثيق مع جيرانها و لا سيما في إطار مجلس الوفاق الذي يضم بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والنيجر وتوغو. وتعمل هذه البلدان من خلال تبادل المساعدة في مجالي القضاء والشرطة، من أجل محاربة الاتجار بالأطفال، ومكافحة الإرهاب الدولي منذ عام واحد. ولا يشمل هذا التعاون بأي حال من الأحوال، طرد الأجانب.

50- السيد أسوما (توغو) قال إن قانون الأسرة ينص على المساواة بين الجنسين ولكن العرف له ثقله الكبير في أفريقيا. ومن الحري في الواقع، التمييز بين نساء الحضر ونساء الريف اللواتي يعانين من حالات التفاوت الصارخ. فالتركة في المدُن على سبيل المثال، تُقسم بالتساوي بين الأبناء بصرف النظر عن جنسهم. أما في القرى، فكل ما يسمح به العرف للبنات هو الأموال المنقولة دون الأراضي. غير أن الذكور الذين يرثون الأرض يُلزَمون بإعالة أخواتهم.

51- وفيما يتعلق بحالة السيد بيري التي أتى أحد أعضاء اللجنة على ذكرها، نفى أسوما أن يكون قد تلقى عنها أي معلومة تفيد بأن هذا الأخير ممنوع من التنقل بحرية في البلاد، ولكنه وعد بالاستفسار شخصيا ً عن الحالة. وأوضح بأن السيد بيري أُحيل إلى القضاء لأنه استخدم اسم تجمع شعب توغو في حين أنه كان قد خرج من هذا الحزب، ونادى بنفسه مصلحا ً . وعن موضوع حرية التنقل عموما ً ، قال إن لكل مواطن الحق في استصدار جواز سفر شريطة أن يقدم المستندات المطلوبة لهذا الغرض ويسافر إلى الخارج.

52- وفي معرض رده على سؤال آخر، قال السيد أسوما إن سن البلوغ فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية هو 21 عاماً و17 عاماً فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية. والحق في الحصول على المساعدة القضائية غير منصوص عليه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية إلا أنه يمكن للمتهمين في بعض الحالات الاستعانة بمحامين للدفاع العام.

53- السيدة شانيه سألت عن مدى وجود سابقة لصدور عقوبات جزائية في حق أحد القضاة.

54- السيد أسوما (توغو) رد قائلاً إن عقوبات اتُّخذت في حق ثلاثة قضاة لتورطهم في قضايا فساد.

55- السير نايجل رودلي عبر عن انشغاله بما تفوه به السيد كبوتسرا من كلام لاذع في السابق عن هيئات سيئة النية ذهب إلى أنها تتعاون مع اللجنة، وطلب أن يحصل على تأكيد بأن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان ليست هي المقصودة بهذا الكلام.

56- السيد كبوتسرا (توغو) تمنى ألا يُفهم كلامه خطأ، وقال إن توغو ليست دولة بوليسية وإنه لا توجد نية لدى أي اً كان لعرقلة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان مضيفا ً أن حكومة توغو تقدر أكبر التقدير أعمال الهيئات التعاهدية ، وأشار إلى أن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة ستحظى بأكبر قدر من الاهتمام. واقترح السيد كبوتسرا على اللجنة أن ترسل من بينها عضوا ً أو عدة أعضاء إلى بلاده من أجل الوقوف على الصعوبات التي تواجهها توغو وإدراك أن الأمر لا يتعلق في أي حال من الأحوال بأعذار تتوسل بها السلطات في توغو من أجل التملص من الوفاء بما عليها من التزامات بموجب الصكوك الدولية. وطمأن أعضاء اللجنة إلى أن كل الجهود ستبذل في سبيل تعزيز سيادة القانون وتحسين احترام حقوق الإنسان في بلاده.

57- الرئيس شكر وفد توغو وعبر عن تقديره للحوار البناء الذي دار بين اللجنة والوفد. ورحب بما أحرزته توغو من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، ومنه على نحو خاص، إمكانية الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم التي باتت متاحة، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام وإن لم تُلغ بعد. وعبر عن أمله في أن يوجه الوفد اهتمام حكومة توغو إلى ما أثارته اللجنة من مواضيع عديدة تبعث على الانشغال. وناشد توغو فضلا ً عن ذلك، أن تسعى إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في الآجال المقررة. وأشار إلى أن اللجنة قد فرغت من استعراض التقرير الدوري الثالث المقدم من توغو.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -