GENERAL

CCPR/C/SR.1928

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثا نية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1928

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،

يوم الاثنين، 9 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لهولندا

ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 5 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الثالث لهولنداCCPR/C/NET/99/3 and Add.1; CCPR/C/72/L/NET;) HRI/CORE/1/Add.66)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد هولندا إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا رئيس الوفد إلى مخاطبة اللجنة.

3- السيد رامير (هولندا) قال، مقدماً تقرير الجزء الأوروبي لمملكة هولندا، إن حكومته قد سعت دائماً إلى إرساء معايير عالية لحقوق الإنسان في العقود الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرمها. وأعرب عن تأييد حكومته الخاص للأعمال التي لا غنى عنها التي تضطلع بها اللجنة. وقال إن إجراءات الإبلاغ الوطنية قد روجعت مؤخراً بغية الارتقاء بمستوى الكفاءة، كما أن حكومته تولي أهمية كبرى للشفافية. وتحال المعلومات بشأن تقديم التقارير الدورية بموجب المادة 40 والنظر فيها من جانب اللجنة علناً إلى البرلمان، كما تتاح الوثائق ذات الصلة على شبكة الإنترنت. وتقوم الوزارات المختصة بمتابعة التوصيات المحددة التي تقدمها اللجنة. وتتلقى دائرة القانون الدولي التابعة لوزارة الخارجية البلاغات الفردية التي تقدمها اللجنة وتتولى معالجتها. ويتناول نفس المستشار القانوني الذي يتصرف بالوكالة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلبات التي يقدمها الأفراد بموجب صكوك حقوق الإنسان، والتي تتحقق من أن الدولة تتخذ موقفاً متسقاً إزاء الإجراءات المتعلقة بحقوق الإ نسان.

4- ثم قال إن عدة تعديلات قد أدخلت على دستور هولندا في عامي 1999 و2000، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالشكاوى، وتعيين أمين المظالم الوطني بموجب المادة 78أ، ومراجعة الأحكام الخاصة بالدفاع بموجب المواد 97 إلى 100. ووظيفة أمين المظالم هي التحقيق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة المركزية وغيرها من السلطات الإدارية، سواء بناء على مبادرته الخاصة أو بناء على الطلب. ويعمل بصورة مستقلة ويقوم المجلس التشريعي للبرلمان بتعيينه. وقد أرسي في الدستور أيضاً حق البرلمان في أن يخطر إذا قررت الحكومة إرسال قوات إلى الخارج.

5- وبصدد المادة 6 من العهد، قال إن البرلمان قد أقر قانوناً يتعلق بمراجعة الإجراءات المتعلقة بإنهاء الحياة بناء على الطلب والمساعدة على الانتحار، المقرر أن يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وقد جاء القانون نتيجة مناقشة عامة واسعة النطاق دارت في هولندا بشأن إلغاء تجريم القتل الرحيم بناء على الطلب والمساعدة على الانتحار في الحالات التي يطلب فيها المرضى الذين يتعرضون لمعاناة لا طاقة لهم على احتمالها إنهاء حياتهم. وعلى مدى الأعوام، أسفر قانون السوابق القضائية والتعاون البنّاء لأعضاء المهن الطبية عن وضع مجموعة من معايير الرعاية الواجبة التي يقتضي من الأطباء مراعاتها في القرارات المتعلقة بالطلبات الخاصة بالقتل الرحيم. وتشمل هذه المعايير تلقي طلب طوعي، والتوصل إلى استنتاج بالتعرض لمعاناة لا طاقة على احتمالها دون أي آفاق للتحسن، وإجراء مناقشة مع المريض ومشاورة مع طبيب آخر. والافتراض الأساسي الذي يقوم عليه القانون هو أن المرضى لا يتمتعون بأي حق في طلب القتل الرحيم وأن الأطباء غير ملزمين بالقيام بهذا العمل. وتقوم لجنة متعددة التخصصات يعينها وزير العدل ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة بمراجعة الإجراءات التي يتخذها الأطباء. وكلما وجدت لجنة الاستعراض أن الطبيب قد استوفى جميع معايير الرعاية الواجبة، لا تحال الحالة إلى النيابة العامة. وعن طريق إلغاء تجريم القتل الرحيم في هذه الظروف المحددة، تود الحكومة ضمان ممارسة الأطباء لمعيار الرعاية الواجبة والعمل بصراحة وأمانة في مثل هذه الحالات. ويعترف القانون بحق الأطباء والممرضات في رفض الاشتراك في الأعمال التحضيرية للقتل الرحيم. وتعتقد الحكومة أن القانون يتوافق مع القانون الدولي ويكفل يقيناً قانونياً دون المساس بالحماية الفعالة للحياة.

6- وبصدد المادة 13 من العهد، قال إن قانون الأجانب قد دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2001. والقانون لا يمس المبادئ العامة للسياسة التي تنتهجها الحكومة إزاء الأجانب على النحو المحدد في المبادئ التوجيهية لإنفاذ قانون الأجانب لسنة 1994. وتنتهج هولندا سياسة تقييدية بشأن السماح بدخول الأجانب، فيما عدا في حالة اللاجئين. ويمكن السماح بالدخول امتثالاً للالتزامات أو تحقيقاً للمصالح الأساسية الهولندية أو لأسباب قهرية ذات طابع إنساني. والهدف من التعديلات المدخلة على قانون الأجانب هو التوصل إلى إجراءات أكثر اتساقاً فيما يتعلق باللجوء، مع بقاء المبادئ المذكورة أعلاه دون تغيير.

7- وبخصوص المادة 8 من العهد، قال إن حكومته تمنح أولوية عليا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. وقد اعتمد مؤتمر لوزراء العدل وحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي برئاسة هولندا عقد في نيسان/أبريل 1997، إعلاناً بعنوان "إعلان لاهاي الوزاري المتعلق بمبادئ توجيهية أوروبية لاتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي". ويشجع الإعلان الدول على تعيين مقرر خاص لاستعراض نطاق وطبيعة الاتجار بالنساء وكذلك الآليات اللازمة لذلك. وبلاده كانت أول الدول الأعضاء التي قامت بتعيين مقررة في هذا الشأن، وهي مدافعة عامة سابقة عن حقوق الإنسان، تدعمها هيئة من الباحثين ومساهمات مالية من خمس وزارات، غير أنها مستقلة وتقدم توصيات بناء على قناعاتها الخاصة. وقد أتيحت للمقررة إمكانية الوصول الخاص إلى الشرطة والسجلات الجنائية. ويتمثل جزء من ولايتها في تشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتشمل المساعدة على تنسيق أعمال جمع البيانات والإدارة على المستوى الدولي. ويمكنها تقديم توصيات إلى الحكومة المركزية والحكومة المحلية وكذلك للمنظمات الدولية وغير الحكومية، وسيجري نشر تقريرها السنوي وعرضه على البرلمان.

8- الرئيس دعا وفد هولندا إلى الإجابة على الأسئلة 1 إلى 10 الواردة في قائمة القضايا، وتتعلق بالآليات القائمة لإنفاذ العهد؛ وممارسة القتل الرحيم؛ والبحوث الطبية التي تتضمن قانون البحوث العلمية التي تجري على البشر؛ وحق المحتجزين في إخطار أفراد الأسرة أو الأصدقاء؛ وحق المحتجزين في الاتصال بمحام؛ وممارسة المراقبة الإلكترونية؛ والأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالاحتجاز على ذمة المحاكمة لارتكاب جرائم ضد الممتلكات؛ وقانون الأجانب الجديد؛ والممارسات التقليدية القائمة على أساس الجنس التي توضع في الاعتبار لدى اتخاذ قرارات الطرد؛ وحوادث إساءة معاملة الأطفال.

9- السيد بوكر (هولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 1 (آليات الإنقاذ) إنه يجري تناول آراء اللجنة بواسطة نفس المستشار القانوني الذي يتناول الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتقوم البعثة الدائمة في جنيف بإحالة البلاغات الواردة من اللجنة إلى الوزارات المختصة. أما ترجمة آراء اللجنة وتعميمها وكذلك سداد التكاليف التي يتكبدها مقدمو البلاغات إلى اللجنة فيجري تناولها على وجه الاستعجال. واقتضت خمسة أو ستة بلاغات واردة من اللجنة اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بالتنفيذ وكانت موضع مشاورات داخل الحكومة.

10- السيدة أبينغ (هولندا) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 2 (القتل الرحيم) إن القانون الجديد المتعلق بالقتل الرحيم والمساعدة في الانتحار، الذي جاء تتويجاً لعملية تدريجية لإلغاء التجريم سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. ويتعرض حالياً أي طبيب يقوم بإجراء عملية قتل رحيم رسمياً لمحاكمة جنائية. ويقتضي من الأطباء تقديم تقرير عن سبب الوفاة إلى الأطباء الشرعيين المحليين بموجب القانون الخاص بعمليات الدفن (1994)، باتباع نموذج أرساه مرسوم وزاري يتعلق بحالات القتل الرحيم. وحتى عام 1998، كان يقتضي من الطبيب الشرعي إبلاغ المدعي العام الذي ينظر في أمر محاكمته على أساس تقرير الطبيب. ويشمل هذا معلومات عن تاريخ المريض، وإمكانية العلاج البديل، والطلب المقدم من المريض بإنهاء حياته، والمشاورة مع طبيب آخر، ووسائل تنفيذ الطلب. ومنذ عام 1998 تتولى لجنة استعراض متخصصة تتكون من محام وطبيب وعالم أخلاقيات، مسؤولية تقديم المشورة للمدعي العام بشأن درجة الرعاية التي مارسها الطبيب. وبرغم أن المشورة ليست ملزمة من الناحية القانونية، فإن المدعي العام يمنحها أهمية كبيرة. وبموجب القانون الجديد، يقتضي من أي طبيب يضطلع بعملية قتل رحيم مراعاة معيار الرعاية الواجبة المقرر. وفي حالة استيفاء هذه المعايير لا يتعرض للمحاكمة الجنائية. وقالت إنه رغم المزايا الملطفة العديدة للتقنيات الطبية الحديثة، فإن أفضل أنواع الرعاية تكون غير كافية أحياناً في منع المعاناة التي لا تطاق. وتعتقد حكومتها أن القانون الجديد يعبر عن أغلبية الآراء العامة على الصعيد المحلي، وأنه يتسق مع التزاماتها بموجب المادة 6 من العهد. والقانون يقوم على أساس المبدأ الأساسي للمادة 6 وهو احترام الحياة. وفي رأيها أن أحكام المادة 6 لا تستهدف إطالة أمد المعاناة التي لا تطاق حيثما يتبدد أي أمل في الشفاء.

11- السيد ويجنبرغ (هولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 3 (البحوث الطبية) إن الأهداف الرئيسية للقانون فيما يتعلق بالتجارب الإكلينيكية هي حماية البشر وضمان مراعاة الباحث للمعايير الضرورية. ويمكن إجراء البحوث إما على متطوعين أصحاء أو على مرضى فعليين. وبمقتضى القانون، يتعين إعلام كل من يخضع للبحوث كتابة بطبيعة البحث، كما يتعين أن يبدي موافقته عليها كتابة، ويجب توفير تأمين يغطي أي ضرر يلحق بالشخص، وينبغي توفر طبيب لا يشترك في البحث لإسداء المشورة، ويخضع كل مشروع لاستعراض إلزامي. ومن الجلي أن هناك حاجة إلى البحوث الطبية لمكافحة حالات الإصابة المتنامية بأمراض مثل مرض الخرف المبكر (الزهايمر) بين كبار السن والسرطان في صفوف القصّر، لكن هذه البحوث ينبغي أن تخضع لشروط صارمة. وبالتالي، يحظر بموجب المادة 4 من القانون المتعلق بالبحوث الطبية التي يشارك فيها البشر إجراء بحوث على القصّر أو الراشدين المصابين بالعجز، فيما عدا البحوث التي قد يكون لها فائدة مباشرة للشخص، أو البحوث التي لا يمكن بخلاف ذلك إجراؤها. ويقتضي القانون أن يكون الخطر المقترن بهذه البحوث طفيفاً وأن يكون العبء ضئيلاً، وبموجب المادة 5، يحظر إجراء بحوث غير علاجية على أي شخص يرتبط بعلاقة تبعية بالطرف الموظف للشخص. وفي حالة القصّر فوق 12 سنة من العمر يقتضي موافقتهم وكذلك موافقة الوصي القانوني عليهم، أما الأطفال الأصغر سناً فيقتضي موافقة الوصي القانوني عليهم. وفيما يخص الراشدين المصابين بالعجز فيقتضي موافقة الممثل القانوني للمريض، أو في حالة عدم وجوده، شخص يحوز تفويضاً إما من المريض أو من شريك المريض. ويمكن إشراك عديمي الأهلية في البحوث شريطة أن يكون باستطاعتهم فهم عواقبها، وأي اعتراضات تثار تعني الإنهاء الفوري للتجربة.

12- وقال إنه يرى أن المقتضيات الصارمة للغاية المنصوص عليها في القانون المذكور تتوافق مع الحق في السلامة الجسدية الواردة في دستور هولندا، وتتوافق أيضاً مع المادة 7 من العهد. وقد أفادت لجنة الاستعراض مؤخراً أنه يجري مراعاة المقتضيات القانونية على نحو مرضٍ. ووفقاً لاتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، ينبغي ألا تكون مصلحة القصّر والراشدين المصابين بالعجز تابعة لمصلحة العلم.

13- وقال، مشيراً إلى مساور القلق التي أبديت بشأن المصطلحات المستخدمة في القانون المذكور، إنه لم تنشأ أي مشاكل من استخدام مصطلح "البحوث الطبية" بدلاً من "التجارب". وفي رأيه أن الأمر لا يتعلق بالمصطلحات المستخدمة بقدر ما يتعلق بطبيعة ومدى التدخلات. وفيما يخص الخطر المقبول، قال إن المعايير تختلف تبعاً للهدف المنشود من البحوث العلاجية، في حين أن حداً أدنى من الخطر ينطبق دائماً على البحوث غير العلاجية. ويعترف دولياً في هذا الميدان بمصطلحي "خطر طفيف" و"عبء ضئيل". ويتضمن أي تدخل طبي بالطبع درجة من الخطر، ولكن خطراً طفيفاً يعتبر غير مختلف عن الخطر الموجود في الحياة اليومية العادية. والخطر الضئيل يعني، على أساس العلم والتجربة، عدم وجود أي خطر متوقع. وتبين الممارسة أنه في مشاريع البحوث التي يشارك فيها قصّر أو راشدون مصابون بالعجز، يستدعي دائماً خبراء مستقلون إذا كان هناك أدنى شك فيما إذا كانت المخاطر مقبولة. وقام أخصائيون بوضع مدونات للسلوك بغرض إسداء النصح في تحديد عتبات الخطر غير المقبولة. وتثق حكومته أنه كلما أبدى أفراد اعتراضاتهم، فإنهم لا يشاركون بعد ذلك في البحوث. وقال إن الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور صارمة للغاية بحيث إنه لا يوجد أي حالة عدم اتساق سواء مع المادة 7 من العهد أو مع اتفاقية مجلس أوروبا.

14- السيد رامير (هولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 4 (حق المحتجز في إبلاغ أفراد الأسرة أو الأصدقاء) إنه لم يجر اتخاذ أي تدابير محددة لتحسين الحق في الإبلاغ. وبصفة عامة تتاح للمودعين في الاحتجاز فرصة إبلاغ الأسرة والأصدقاء. غير أن الشرطة يمكن في بعض الأحيان أن تمنع محتجزاً من إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بأشخاص بعينهم.

15- وقال في معرض رده على السؤال رقم 5 (حق المحتجز في الاتصال بمحام) إنه يحق لأي شخص (رجلاً كان أم امرأة) مشتبه في ارتكابه جريمة، بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، الحصول على مساعدة قانونية يختارها بنفسه/تختارها بنفسها. وإذا اقتضت الضرورة، يعين محام مستقل للمشتبه فيه بالمجان. ولا يخضع المدعي العام والشرطة لأي التزام بالامتناع عن استجواب أي مشتبه فيه حتى يصل المحامي لكن المشتبه فيه قد يختار الامتناع عن الكلام في ظل هذه الظروف.

16- وانتقل إلى السؤال رقم 6 (المراقبة الإلكترونية) فقال إن الرصد الإلكتروني يمثل برنامجاً للمساعدة والإشراف يستخدم كبديل للاحتجاز في زنزانة. ولا يمكن للمشاركين في البرنامج مغادرة مكان إقامتهم إلا في مواعيد محددة سلفاً للذهاب إلى محال عملهم أو لزيارة القائمين على الرعاية أو لحضور دورات تدريبية. وتقوم الفكرة على إعادة إدماج المخالفين للقانون في المجتمع عن طريق برامج مطوّعة بما يتوافق مع ظروف كل منهم. ويرتدون حلقة من المعدن تقوم بوظيفة جهاز إرسال يجري تعقبه إلكتروني اً بواسطة جهاز استقبال مركب في منازلهم يرتبط بوحدة للرصد المركزي. ويرصد وجودهم أو غيابهم في أوقات عشوائية وينطلق إنذار في حالة عدم التوافق مع الجدول الزمني اليومي المقرر. وتحقق الشعبة المسؤولة عن الإفراج تحت المراقبة بعدئذ في الأمر. وهناك فئتان من المشاركين: الأفراد الذين يوضعون تحت المراقبة الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة على أساس مشروط ونزلاء السجون المسموح لهم بأداء المرحلة النهائية من الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس في منازلهم. وفي عام 2000، كان 55 شخصاً يندرجون في الفئة الأولى ويندرج 407 أشخاص في الفئة الثانية.

17- ورداً على السؤال رقم 7 (الاحتجاز على ذمة المحاكمة لارتكاب جرائم ضد الممتلكات) قال إن الحكم المقرر في قانون الإجراءات الجنائية يستهدف معالجة المشاكل الناشئة في الحالات التي تنطوي على جرائم متكررة ضد الممتلكات. وكان من المستحيل من قبل إيداع مجرم معاود في الاحتجاز على ذمة المحاكمة ما لم تكن الجريمة موضع البحث يعاقب عليها بالحبس لمدة ست سنوات على الأقل. وبموجب الحكم الجديد، يسمح بالاحتجاز على ذمة المحاكمة حيثما ترتكب جريمة في غضون خمس سنوات من صدور حكم نهائي بالإدانة لارتكاب جريمة مماثلة. ويمكن وقف تنفيذ الاحتجاز حيثما يوافق مجرم معاود يعاني من الإدمان على الخضوع لدورة علاجية. وينص البند ذو الصلة برعاية المدمنين بموجب قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 1 نيسان/أبريل 2001 على المعالجة الإلزامية في بعض الحالات. والبرنامج يتوافق مع المادة 9 من العهد. ويحرم الأفراد المعنيون من حريتهم للأسباب المحددة وتبعاً للإجراءات المقررة في القانون.

18- وقال، استكمالاً لإجابة الوفد على السؤال رقم 8 (قانون الأجانب الصادر في 1 نيسان/أبريل 2001) في بيانه التقديمي، إنه بموجب الإجراء السابق ذكره سمح للأشخاص الذين حرموا من اللجوء تقديم اعتراض وطلب إعادة النظر في حالتهم. وبموجب القانون الجديد يتوقف العمل بالإجراءات المتعلقة بالاعتراض لكنه يتعين اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المتعلقة باللجوء في غضون ستة شهور ويمكن لمقدمي الطلبات المرفوضة الطعن أمام المحاكم. ويسمح لهم بالبقاء في هولندا انتظاراً لنتيجة دعوى الطعن. ويتطلب إلغاء الإجراءات المتعلقة بالاعتراض إجراء تحسين نوعي على عملية اتخاذ القرارات. وتمنح شعبة الهجرة والتجنس لمقدمي طلبات اللجوء فرصة لتوضيح أسباب التماسهم للجوء والرد على نية مقررة برفض طلبهم. والقرار النهائي الذي تصدره شعبة الهجرة والتجنس سيوفر أساساً كافياً للمحاكم للبت في مشروعيته. ويتيح القانون الجديد إمكانية رفع دعوى طعن أمام مجلس الدولة. ويقتضي من الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للجوء مغادرة البلد بحلول تاريخ محدد ويفقدون استحقاقهم في الإيواء وغيره من التسهيلات. والسلطات مخولة بإخلائهم وطردهم من البلد. وينص القانون على وجوب صدور أمر وزاري لتمديد الفترة المعتادة اللازمة لاتخاذ القرارات من 6 شهور إلى 18 شهراًَ فيما يخص فئات معينة من ملتمسي اللجوء، مثلاً في الحالات المتوقع أن تكون فترة عدم اليقين في البلد الأصلي لملتمسي اللجوء قصيرة أو حيثما يكون من المتوقع حدوث تحسن في أوضاع البلد الأصلي على المدى القصير أو حيثما يكون عدد الطلبات المقدمة كبيراً جداً بحيث يتعذر اتخاذ القرارات اللازمة في غضون الفترة المقررة. ويمنح جميع ملتمسي اللجوء المقبولين تصريحاً بالإقامة المؤقتة لا يزيد على ثلاثة سنوات يتضمن مجموعة من المستحقات التي تحددها بقدر كبير الالتزامات الدولية. ولن يكون هناك سوى وضع واحد للجوء مقارنة بثلاثة أوضاع بموجب التشريع السابق. وبعد انقضاء ثلاث سنوات يصبح ملتمسو اللجوء مؤهلين للحصول على تصريح إقامة دائمة. ويمكن للحاملين لتصاريح الإقامة المؤقتة الاشتغال بأعمال مدفوعة الأجر ويحق لهم الحصول على منح للدراسة والسكن. ولا يسمح بجمع شمل الأسر إلا لحاملي التصاريح ممن لديهم دخل مستقل لا يقل عن معدل المساعدة الاجتماعية، وكان التشريع السابق يفرض اقتضاء أشد صرامة. ويتعين تقديم الطلبات من بلد آخر ويجري تحديد الروابط الأسرية، عند الاقتضاء، بتحليل الحمض الخلوي الصبغي. ويقتضي القانون الجديد اتخاذ تدابير إشرافية وتقييد الحرية والحرمان منها. وبموجب التشريع السابق لم يكن باستطاعة المسؤولين ممارسة سلطاتهم الإشرافية إلا في الحالات التي تتوفر فيها أدلة دامغة على الإقامة غير القانونية. ويمكن الآن ممارسة هذه السلطات حيثما توجد وقائع وظروف تثير شبهة معقولة على الإقامة غير القانونية تقوم على أسس موضوعية. ووفر المعيار الجديد ضمانات من الاستخدام التمييزي للسلطات الإشرافية.

19- وقال، في معرض رده على السؤال رقم 9 (الممارسات القائمة على أساس الجنس التي توضع في الاعتبار لدى اتخاذ قرارات الطرد)، إن شعبة الهجرة والتجنس قد أصدرت تعليمات إجرائية في عام 1997 توجه الانتباه إلى الأبعاد ذات الصلة بالجنس لطلبات اللجوء التي تقدمها الفتيات والنساء. ولدى إجراء عمليات التقييم يضع متخذو القرارات في الاعتبار السياق الاجتماعي في البلد الأصلي. وحيث إن مدى النطاق العام أو تأثير السلطات على المجتمع يختلف من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال، قد يُنظر إلى الأنشطة التي تعتبر في العادة خاصة باعتبارها سياسية في البلد الأصلي. وهناك أيضاً حالات يكون فيها لدى الإناث سبب للخوف من الاضطهاد لأن الموظفين العموميين يستخدمون روتينياً العنف الجنسي لدى ممارسة مهامهم. ومخالفة النساء للعادات الاجتماعية التمييزية أو القواعد الدينية أو المعايير الثقافية يمكن النظر إليها بوصفها تعبيراً عن رأي سياسي شريطة استيفاء شرطين هما: لا بد أن يكون المنشأ الأصلي لملتمسي اللجوء مجتمعاً تقوم فيه النساء بدور محدد بدقة وتابع إلى حد كبير، ويتعين إثبات أن السلطات تشجع أو تحافظ على العلاقات التي تميز بين الجنسين من خلال عدم تدخلها في الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان فيما يخص النساء. والاضطهاد نتيجة لمخالفة قاعدة تنطبق بوجه خاص على النساء يمكن أيضاً أن يعتبر بمثابة اضطهاد بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ويمكن منح تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنة واحدة لأسباب إنسانية ملحة إذا استوفيت شروط السياسة المتعلقة بالصدمات النفسية أو إذا كان الطرد ينطوي على خطر عام بخرق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنظر السلطات الهولندية أولاً في التشريع الوطني لبلد المنشأ ثم تبحث مدى تنفيذه في محل الإقامة الدائمة لملتمسي اللجوء، وهو معيار له أهمية خاصة في حالات التمييز بين الجنسين على الصعيد الوطني أو الإقليمي. وتكون ضحايا العنف الجنسي مؤهلات للحصول على تصاريح إقامة لأسباب إنسانية، شريطة استيفائهم شروطاً معينة. وحيثما لا يرتكب الموظفون العموميون أو أعضاء الجماعات السياسية أو العسكرية أعمال عنف أثناء قيامهم بتأدية مهامهم وكانت أعمال العنف لا ترتبط بأي أسباب مثبتة للاضطهاد، لا يحق لمقدمة طلب اللجوء الحصول على وضع اللاجئ لكنها تمنح تصريح إقامة إذا أمكن افتراض أن الاغتصاب قد شكل تجربة صدمية.

20- وأردف قائلاً، إن هناك إجراءً معيارياً لفحص الطلبات المقدمة التماساً للجوء بدقة. وتجري موظفة اتصال مقابلة مع مقدمي الطلبات الإناث، في بعض الأحيان بمساعدة مترجمة فورية.

21- السيد هارتوغ (هولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 10 (إساءة معاملة الأطفال) إنه جرى إنشاء مراكز للاستشارة والإفصاح لمعالجة مشكلة إساءة معاملة الأطفال. ويقتضي من هذه المراكز استيفاء الشروط التي وضعها الفريق العامل المعني بإساءة معاملة الأطفال الذي أنشئ في عام 1993 بغية تقديم الخدمات الاستشارية للحكومة. وتمثل مراكز الإفصاح جزءاً من شبكة للمرافق الإقليمية. وتساعدها مرافق للخدمات الاجتماعية ومجالس للحماية على المستوى المحلي. وفي عام 1995 بدأ تنفيذ أربعة مشاريع نموذجية. وفي عام 1997 قدم الفريق العامل تقريراً استشارياً إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة وإلى وزارة العدل. وقد وجد الفريق العامل أنه لا يجري الإفادة عن جميع حالات إساءة معاملة الأطفال نظراً لعدم الوعي بوجود هيئات تتناول المشكلة. وجرى التشديد على الحاجة إلى إقامة مراكز يمكن معرفتها. وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2000، كان 14 مركزاً للاستشارة والإفصاح قد أنشئ وكانت هناك زيادة مناظرة في عدد الطلبات المقدمة التماساً للمشورة والإفصاح. وفي حالات الإفصاح، تجري المراكز تحقيقاً بمساعدة مجلس للحماية إذا اقتضى الأمر. ويحال الضحايا في بعض الحالات إلى مرافق رعاية الشباب. وتضطلع المراكز برصد صغار السن وهم يتلقون العلاج. وتشمل الأهداف الطويلة الأجل الحاجة إلى وضع معايير عامة واتباع نظام موحد للتسجيل فيما يتعلق بمراكز الاستشارة والإفصاح. وقد أجريت بحوث عن حالات الوفاة غير الطبيعية للقصّر كما أقيم مركز للاستقصاء عن إساءة معاملة الأطفال في معهد الرعاية والرفاه الاجتماعي الذي يتلقى دعماً من وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والرياضة. وتشارك الوزارة أيضاً في خطة العمل الوطنية لمكافحة الاعتداء الجنسي على القصّر.

22- السيد ه ي نكين أثنى على نوعية التقرير لكنه أبدى أسفه للتأخر عدة سنوات في تقديمه. وقال إنه يرى أنه ينبغي لهولندا أن تكون قدوة طيبة لغيرها من الدول الأطراف. وتساءل عن أسباب التأخير وسأل عما إذا كان من المعتزم اتخاذ أي إجراء لضمان تقديم التقارير في موعدها في المستقبل.

23- وقال إنه بينما يرحب باهتمام الحكومة بكبار السن، ولا سيما المصابون بمرض عضال، فقد تعجب عندما اكتشف من التقرير أن هولندا لم تتخذ بعد تدابير لمناهضة التمييز بسبب السن أو أصدرت قانوناً للتصدي للتمييز ضد المعوقين.

24- السيد كلاين سأل، مشيراً إلى السؤال رقم 1، عما إذا كان هناك أساس قانوني للإجراء الذي وصفه الوفد لتنفيذ آراء اللجنة وملاحظاتها الختامية.

25- وبصدد السؤال رقم 2، قال إنه يفهم أن أعمال القتل الرحيم والمساعدة في الانتحار ستظل غير قانونية بموجب القانون الجديد لكنها لن تخضع للعقاب. كيف توفق هولندا بين هذا النهج المتناقض على ما يبدو وواجبها بحماية الحياة بموجب المادة 6 من العهد؟ وجرى التمييز في القانون بين القصّر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة والقصّر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة. ويتوجب في الحالة الأولى استشارة الآباء أو الأوصياء لكن موافقتهم غير مطلوبة. أما في الحالة الثانية فتعتبر موافقة الآباء إلزامية. وطلب من الوفد توضيح التمييز. وهل صحيح أن القانون لا ينطبق تحت أية ظروف على الأطفال دون 12 سنة من العمر والذين قد يعانون أيضاً من مرض يسبب معاناة لا تطاق؟ وينص القانون على إنشاء لجنة للاستعراض تقوم بممارسة المراقبة بأثر رجعي. وتتكون هذه اللجنة من أحد عشر عضواً تعينهم الحكومة. ويرى من الغريب أن تشجع الحكومة على ممارسة لا تزال غير قانونية من الناحية النظرية.

26- وطبقاً للبند 36 من التقرير، لا بد أن يتناسب الخطر والعبء اللذين يتعرض لهما الشخص موضع البحث الطبي مع القيمة المحتملة للبحث. وفي حين أن مبدأ التناسب مقبول، فإنه يتساءل عما إذا كان، في الحالات التي تكون فيها القيمة المحتملة للبحث كبيرة جداً يعتبر من المقبول أيضاً وجود خطر كبير وعبء ثقيل على الشخص يتناسبان معها. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان "البحث العلاجي" يعتبر بحثاً له فائدة فورية لكل مريض على حدة أم أن له فائدة للناس كافة.

27- ووفقاً للفقرة 59 من التقرير، تنص المادة 59(أ) من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب مثول أي مشتبه فيه أمام قاضي التحقيق لاستجوابه بعد القبض عليه بمدة لا تتجاوز 3 أيام و15 ساعة. هل يعتقد الوفد أن هذا الحكم يتوافق مع المادة 9 من العهد؟ وذكر أنه خلال مؤتمر قمة أوروبي عقد في عام 1997، أدت سلسلة من المظاهرات جرت في أمستردام إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن القبض على ما يزيد على 600 متظاهر. وفي 15 حزيران/يونيه 1997، زعم أنه جرى القبض على عدد يتجاوز 300 محتج بموجب المادة 140 من القانون الجنائي. ولم يمثل أي شخص منهم أمام قاض قبل الإفراج عنهم. وفي 18 و19 حزيران/يونيه، رفض المدعي العام كل الدعاوى ضد المتظاهرين. وأعلنت لجنة مستقلة تناولت 268 شكوى أن الاعتقالات التي جرت على أساس المادة 140 جائرة، وهو استنتاج زُعم أن وزير العدل أكده بعد ذلك. وسأل عما إذا كان قرار نهائي من المحكمة قد صدر بشأن مشروعية الاعتقالات وما إذا كان المحتجزون قد طالبوا بتعويض وحصلوا عليه.

28- وبموجب قانون الأجانب الجديد، لا يوجد سوى وضع واحد للجوء. لكنه تساءل عن وضع الأشخاص الذين لا يمكن طردهم بسبب مبدأ عدم الإعادة القسرية. هل يتمتعون بنفس الاستحقاقات، مثل الرعاية الصحية والتعليم؟

29- السير نايجل رودلي رحب بالقرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في أمستردام في قضية بوترس وقال إنه يرسي سابقة هامة في تطور القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب.

30- وأضاف بقوله إن تقرير هولندا يتناول مسألة القتل الرحيم بموجب المادة 6 من العهد (الحق في الحياة)، بالرغم من أنه يجوز النظر إليها باعتبارها مسألة تمس المادة 7، ألا وهي حرمان شخص من حقه في اختيار الموت. ويجب أن يكون القانون حريصاً بصفة خاصة في الحالات التي تتضمن الحق في الحياة، حيث إنه لا يمكن جبر الضرر إذا اتخذ القرار الخاطئ. وإذا تقرر إجراء القتل الرحيم يجب تلبية بعض المعايير الأساسية - يجب أن يتعرض الشخص لمعاناة لا تطاق دون أي آفاق للشفاء، ويتعين أن يكون قد أبدى رغبته في الموت.

31- واسترسل يقول إن المسألة الأساسية هي توفير الضمانات الإجرائية لمنع التجاوز. ففي بعض الحالات مثلاً قد يتعرض شخص لضغوط كي يطلب القتل الرحيم. وفي هولندا، يقتضي أن يوافق طبيبان على القرار، وهو يرى أن هذا لا يعتبر بمفرده ضماناً كافياً. وقد أنشأت هولندا أيضاً لجنة متعددة التخصصات لمراجعة القرارات المتخذة بالقتل الرحيم. وهو مثل السيد كلاين يود أن يعرف من هم أعضاء هذه اللجنة وكيف يجري تعيينهم، وما هو عبء العمل المتوقع وهل يمكن لها بحث وقائع الحالة بتعمق وطلب أدلة جديدة إذا اقتضى الأمر. وهل باستطاعة اللجنة بنفسها تقدير مدى صدق طلب شخص للقتل الرحيم أم بإمكانها فقط استعراض الحالات التي أجريت فيها بالفعل عمليات قتل رحيم؟ ما هي الآليات القائمة أو المتوخى إنشاؤها لمنع إساءة استخدام ممارسة القتل الرحيم.

32- وانتقل إلى مسألة البحث الطبي، فسأل عما إذا كان الأشخاص المحرومون من حريتهم يعتبرون مصابين بالعجز، وبالتالي لا يتعرضون لبحوث طبية. وفي حالة اشتراكهم في بحوث من هذا القبيل هل توجد ضمانات تكفل إبداء موافقتهم بإرادتهم الكاملة الحرة؟

33- ويشير التقرير (الفقرة 36) إلى أن من الممكن إجراء بحوث "علاجية على القصّر والراشدين المصابين بالعجز". غير أن هناك ممارسة اعتيادية في البحوث الطبية تتمثل في علاج نسبة من الأشخاص بعقار غفل، مما يعني أنهم لا يحصلون على أي نفع علاجي. وقال إنه يرحب بتعليقات من الوفد بخصوص هذه النقطة. ما هي التدابير القائمة لضمان إبلاغ الأشخاص المحتمل أن يخضعوا لبحوث بالعلاج الذي يتعرضوا له. وقال إنه يرى أن المسألة لا تتضمن المادة 7 من العهد فحسب (الموافقة على التجريب الطبي أو العلمي) وإنما تتضمن أيضاً المادة 17 (الحق في الخصوصية) والمادة 26 (عدم التمييز).

34- وذكر الوفد أن للأشخاص المقبوض عليهم الحق في استشارة محام. ما هي الفترة الزمنية التي يكون لهم بعد انقضائها هذا الحق؟ وهو يفهم أنه يمكن استجواب أي مشتبه فيه قبل وصول محاميه/محاميها. ما هي النتائج المترتبة، إن وجدت، على الإجراءات اللاحقة للمحكمة في حالة رفض المشتبه فيه الكلام دون وجود المحامي؟

35- السيد شاينين رحب بحضور وفد هولندا أمام اللجنة، لكنه أبدى أسفه لأن هولندا وهي إحدى الدول الأطراف الأصلية في الاتفاقية لم تقدم سوى ثلاثة تقارير حتى الآن والتقرير الحالي هو الثالث. وأعرب عن أمله في أن تكون الاتصالات أكثر تكراراً مع حكومة هولندا في المستقبل.

36- وبصدد موضوع القتل الرحيم، قال إنه لا يرى أن هناك أي فائدة تذكر من طلب موافقة أو رأي أبوي أي قاصر يطلب القتل الرحيم. ولا يتناول القانون الجديد ممارسة القتل الرحيم لمواليد جدد، لكنه يعلم أنه حدثت حالات في هولندا طلب فيها آباء مواليد مصابين بإعاقات شديدة من الأطباء السماح بإنهاء حياة المولود أو المساعدة في ذلك. وطلب من الوفد تزويده بمزيد من المعلومات عن قانون السوابق القضائية الناشئة عن هذه الحالات وما إذا كانت تتأثر بالقانون الجديد الخاص بالقتل الرحيم.

37- وانتقل إلى مسألة معاملة الأجانب، فذكر بأن مواطناً هولندياً أدين بتهمة التسبب في وفاة 58 شخصاً صينياً نقلوا بصورة غير مشروعة من هولندا إلى المملكة المتحدة في حزيران/يونيه 2000. وزعم أن السلطات الهولندية كانت على علم بوجود المسافرين خلسة على ظهر شاحنة هولندية، لكنها سمحت مع ذلك بمرور الشاحنة. هل أجري أي تحقيق إداري في سلوك السلطات في هذه الحالة، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتائج التي خلص إليها التحقيق؟

38- السيد ع مر رحب بالاهتمام الذي توليه حكومة هولندا لمتابعة التعليقات التي تبديها اللجنة والتوصيات التي تقدمها. وقال إن القلق يساوره هو الآخر بشأن مسألة القتل الرحيم. ومن المرجح أن يعاني المصابون بمرض عضال من الاكتئاب الحاد: يكونوا في الغالب من الطاعنين في السن، وقد يمرون بفترات صفاء ووعي في بعض الأحيان ويغيبون عن الوعي في أحيان أخرى. وقال إنه يشك فيما إذا كان يمكن اعتبار موافقتهم، في أي من الحالتين، موافقة واعية عليمة حقيقة.

39- ثم قال إن من المحتمل مع مرور الوقت أن يفتر الاهتمام العام بمسألة القتل الرحيم، ويجري تطبيق الضمانات بقدر أقل صرامة. فما هي التدابير التي تتخذها هولندا لضمان إبداء الأشخاص الذين يطلبون القتل الرحيم موافقة واعية عليمة حقيقة وعدم وجود احتمال أن يصبح الإجراء أمراً روتينياً بأي شكل من الأشكال؟

40- وهل اعتمدت حكومة هولندا أي تدابير لتنظيم استنساخ البشر؟ في بعض البلدان يختار الآباء بالفعل الخصائص التي يرغبون أن يتصف بها أطفالهم في المستقبل. هل تنظم حكومة هولندا مثل هذه الممارسات بأي شكل من الأشكال، أو هل تعتزم القيام بذلك؟

41- وقال إنه يرى أن السياسة التي تتبعها هولندا فيما يخص دخول الأجانب للبلد انتقائية إلى حد التمييز. وترفض طلبات الكثير من الأجانب الذين يرغبون في دخول البلد لأغراض السياحة أو الثقافة أو الدراسة. وقال إنه يرحب بسماع تعليقات الوفد بشأن هذه المسألة.

42- السيد لالاه رحب بالموقف المستنير الذي أظهرته الحكومة في حالة تعين فيها التوفيق بين الأحكام المتضاربة لمعاهدتين دوليتين (الفقرة 29 من التقرير) وإعلانها حق ضحايا حالات حرمان غير قانوني من الحرية في المطالبة بتعويض كامل (الفقرة 61). غير أنه يأسف لأن هولندا لم تقدم تقريرها الثالث بسرعة أكبر إذ إن هذا كان من شأن ه أن يساعد اللجنة على النظر في الالتماسات الواردة من أفراد بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

43- وأعرب عن قلقه إزاء الممارسة المذكورة في الفقرة 118 من التقرير، من حيث إنه قد لا يقتضي من الشهود الشهادة في إجراءات علنية، كي يتسنى كفالة حمايتهم، وإن الأقوال المأخوذة أثناء الإجراءات الأولية قد تستخدم بدلاً منها كدليل. ومن العسير على قاض أو هيئة محلفين أن تبت في مصداقية أحد الشهود من تصريح كتابي. كما أنه يجعل من المستحيل على المتهم استجواب شاهد الإثبات في محاكمة علنية، وهو أمر يتنافى مع المادة 14 من العهد. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على هذه النقطة.

44- السيد كريتسمر ذكّر بأن اللجنة رأت دوماً أن أي دولة طرف ليست مسؤولة عن الأعمال المرتكبة في إقليمها فحسب وإنما هي مسؤولة أيضاً عن الأعمال التي ترتكبها قواتها العسكرية في أي مكان آخر. وقد انسحبت قوات هولندا، التي تعمل بوصفها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في سر يبينيكا (Srebenica)، البوسنة في عام 1995؛ من "المنطقة الآمنة"، وحدثت بعد ذلك مذبحة لقي فيها الآلاف من أهالي البوسنة المسلمين مصرعهم. هل أجرت حكومة هولندا أي تحقيق في الإجراءات التي اتخذتها القوات.

45- السيد خليل سأل عن القواعد المنظمة لحق المقبوض عليه في تزويده بخدمات مترجم فوري أثناء تحقيقات الشرطة.

46- السيد أندو أثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، لكنه أعرب عن أسفه لتقديم التقرير الثالث في وقت متأخر للغاية.

47- وقد أشار التقرير (الفقرة 100) إلى إنشاء لجنة مستقلة مختصة بالشكاوى للإشراف على عمل المترجمين الفوريين الذين يقدمون المساعدة في إجراءات السماح بدخول الأجانب إلى هولندا. وطلب مزيداً من المعلومات مصحوبة بإحصاءات، إن أمكن، فيما يتعلق بالشكاوى التي دفعت على إنشاء اللجنة.

48- السيد فيلا كرر مساور القلق التي أبداها السيد لالاه بشأن جواز قبول البيانات الخطية التي يقدمها بعض الشهود في الإجراءات الجنائية (الفقرة 118 من التقرير). وقال إنه لا يستطيع أن يتصور كيف يمكن لقاض أو هيئة محلفين تقييم مصداقية أحد الشهود على أساس بيان خطي أو كيف يمكن إخضاع الشاهد لاستجواب. وافتراض أن الشاهد يطلب الحماية قد يوغر صدر القاضي وهيئة المحلفين ضد المتهم من البداية. وقال إنه يرحب بتوضيح من الوفد بخصوص هذه النقطة.

49- السيد ريفاس بوسادا قال إن ممارسة المراقبة الإلكترونية كبديل للأحكام بالسجن (الفقرة 71(ب) من التقرير) لها على ما يبدو عواقب على حق مرتكب الجريمة في الخصوصية. وقال إنه يرحب بالحصول من الوفد على مزيد من المعلومات بالإضافة إلى تفاصيل حالات محددة إذا أمكن.

50- السيد سولاري – يريغوين رحب باتساع وتفصيل المعلومات الواردة في التقرير، لكنه أبدى أسفه للتأخر في تقديمه.

51- وقال إن التقرير يشير في (الفقرة 12) إلى أن المحاكم الهولندية مسؤولة عن البت في ما إذا كانت أحكام المعاهدات الدولية تلقائية النفاذ ومن ثم يمكن للمحاكم أن تنفذها مباشرة دون الحاجة إلى تشريع محلي. وينبغي للوفد أن يقدم معلومات تفصيلية عن قرارات محددة اتخذتها المحاكم الهولندية في حالات من هذا القبيل.

52- وطلب معلومات أخرى عن حالات رفض أداء الخدمة العسكرية بدفاع الضمير (الاستنكاف الضميري)، هل يمكن أداء الخدمة المدنية كبديل وبأية شروط؟

53- الرئيس دعا وفد هولندا إلى الرد على الأسئلة 11-14 الواردة في قائمة القضايا ذات الصلة بالعنف ضد المرأة؛ والاتجار بالنساء؛ واللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة؛ وحماية الأقليات.

54- السيد رامير (هولندا) قال في معرض إجابته على السؤال رقم 11 (العنف ضد المرأة) إنه جرى تنفيذ الكثير من المشاريع في السنوات الأخيرة بغرض تحسين الوسائل الموجودة لتناول مشكلة العنف ضد المرأة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000 شرعت وزارة العدل في تنفيذ مشروع على نطاق البلد بأسره بشأن العنف العائلي بهدف تعزيز التعاون على المستوى المحلي وتحسين فعالية المبادرات المحلية للتصدي لمشكلة العنف العائلي واتساقها. وشارك في المشروع الذي تم تنفيذه برعاية فريق توجيهي مشترك بين الوزارات، منظمات تعمل في ميادين الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك كبار المسؤولين في الوزارات المختصة والنيابة العامة والشرطة. وانصب تركيز العمل على تحسين إجراءات العدالة الجنائية، ومساعدة الضحايا والضحايا المحتملين للعنف، وتوسيع نطاق خيارات العلاج لمرتكبي أعمال العنف، والنهوض بالخبرات الفنية للمتخصصين الذين يتناولون حالات العنف العائلي، ونشر المعارف وتعديل التشريعات القائمة عند الاقتضاء. والهدف المنشود هو زيادة العقوبة على الاعتداء الشائع وفقاً للقانون العام من سنتين إلى ثلاث سنوات وضمان الإسراع بالاعتقال والاحتجاز على ذمة المحاكمة. ومن المعتزم أن تشمل الأعمال المقبلة القيام بدراسة عن العنف العائلي داخل الجماعات الإثنية وعن الارتباط بين التلصص والعنف العائلي. ويجري الآن بلورة خطة العمل استناداً إلى بحوث الخبراء، بمساهمات من وكالات العمل الميداني والسياسيين. وتعكف وزارة العدل على إعداد موقع على شبكة الويب يتضمن معلومات عن المشاريع ذات الصلة وأمثلة عن الممارسات الجيدة. وقد تقرر اللجنة التوجيهية توسيع نطاق أعمالها لتتناول الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة. وخلال عام 2000، استكملت الحكومة دراسة عن آثار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي عام 2001، يجري تخصيص مبلغ قدره 0.7 مليون غيلدر لمشاريع تضطلع بها منظمات غير حكومية بشأن العنف ضد المرأة. وتعكف وزارة العدل، بالتعاون مع المجتمع المدني، على وضع سياسة وطنية للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، مع التشديد على المنع وعلى نشر الآراء الهولندية بشأن المساواة بين الجنسين.

55- السيد برينسن (هولندا) قال مجيباً على السؤال رقم 13 الوارد في قائمة القضايا (اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة) إنه عندما بدأت اللجنة عملها في عام 1994، كانت تتوقع أن تتناول نحو 500 1 حالة سنوياً، لكن المجموع السنوي تجاوز 100 بقدر طفيف. وفي عام 2000، أصدرت اللجنة قرارات في 101 حالة، تضمنت 44 حالة منها تمييزاً على أساس العرق أو الجنسية، وتعلقت 41 حالة بالتمييز على أساس الجنس، وكانت 9 حالات ذات صلة بالتمييز على أساس التوجه الجنسي والحالة المدنية، وتعلقت 6 حالات بالتمييز على أساس الدين.

56- وأوضح مجيباً على السؤال رقم 14 (حماية الأقليات) أن دخول القانون الخاص بالمشاورات بشأن السياسات المتعلقة بالأقليات الذي دخل حيز النفاذ في عام 1999 قد مكّن الحكومة من التشاور مع ممثلي منظمات الأقليات بشأن السياسات والخطط الكفيلة بإدماج الأقليات الإثنية. وتلقت المنظمات التي شاركت في عملية المشاورات منحاً وإعانات لهذا الغرض. والمبدأ الأساسي لسياسة الإدماج الهولندية هو القبول المماثل لمختلف الجماعات في المجتمع، وغايتها المنشودة تتمثل في تمكين الجماعات الإثنية من المشاركة مشاركة كاملة في المجتمع، بالإضافة إلى تمثيل متناسب في مجالات التعليم والعمالة والإسكان والرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية وإدارة الشؤون العامة. كما أن الكثير من أعضاء الأقليات الإثنية في هولندا مواطنون هولنديون بالتجنس يتمتعون بنفس المركز القانوني كغيرهم من المواطنين. غير أن المساواة في الحقوق لا تنطوي بالضرورة على المساواة في الفرص وتسعى السياسة العامة جاهدة لتهيئة هذه الفرص وتمكين الأفراد من الاستفادة منها والتغلب على حالة الضعف. وتبين البحوث أن حال الجيل الثاني من المهاجرين أفضل من الجيل الأول، بالرغم من استمرار بعض المساوئ. وفي عام 1996 دخل القانون الخاص بإدماج القادمين الجدد حيز النفاذ، والغرض المقصود هو توفير الموارد اللازمة للأشخاص الذين يستقرون في هولندا لتعلم اللغة الهولندية والإلمام بالمجتمع الهولندي وعاداته، كي يتسنى لهم إيجاد عمل والمشاركة في المجتمع. ويكفل برنامج الإدماج أيضاً توفير أئمة لقضاء بعض الوقت في هولندا. ومن المهم لقادة الجماعات الدينية ذات الشأن الإلمام بثقافة المجتمع المضيف، حيث إن بإمكانهم القيام بدور هام في عملية الإدماج. ويحتفظ أعضاء الأقليات الإثنية في العادة بروابط ببلدانهم الأصلية، ويعقدون الآمال على أن يعودوا إليها في يوم من الأيام، ويكفل القانون الخاص بالإعادة إلى الوطن النافذة منذ عام 1999 أن توفر لهم الأموال اللازمة للقيام بذلك.

57- السيد فاندر كواست (هولندا) قال إنه نظراً للأزمة المالية الحادة التي تشهدها جزر الأنتيل وأروبا، تعذر تمثيلهما في الجلسة. ويمكن لوفده تقديم فصول التقرير التي تتناول هذين الجزأين من المملكة إما في الحال أو في الجلسة التالية.

58- الرئيس قال إنه يقترح، قبل الانتقال إلى هذه الفصول من التقرير، أن يوجه أعضاء اللجنة أسئلتهم الشفهية بشأن الأسئلة من 10 إلى 14 الواردة في قائمة القضايا.

59- السيد يالدين امتدح دقة التقرير، لكنه نوّه بأنه نظراً للتأخر في تقديمه أصبحت بعض أجزاء من التقرير قديمة إلى حد ما. وأعرب عن سعادته لإبداء السلطات الهولندية لبعض التعليقات على المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بآليات رصد التمييز، لاحظ أن أمين المظالم لديه صلاحيات فيما يخص الشرطة، وتساءل عن عدد الشكاوى من الشرطة التي تلقاها أمين المظالم وما هي نتائجها. هل تشمل صلاحيات أمين المظالم فيما يخص وزارة الداخلية السجون؟ وهل جرى تلقي أي شكوى بشأن السجون، وإذا كان الأمر كذلك ما هي أسبابها؟ وبصدد مسألة التمييز على أساس السن، لاحظ أنه وفقاً للفقرة 197 من التقرير "لم تجد المحكمة العليا أي سبب للادعاء بأن القاعدة التي بموجبها تنتهي الخدمة عند بلوغ 65 سنة لم تعد تتوافق مع تصور القانون في صفوف الشرائح العريضة من المجتمع". وفي مجتمع متشيخ ينتشر التمييز على أساس السن بوجه خاص. ما هي السياسة التي تتبعها هولندا بشأن هذا الشكل من أشكال التمييز؟

60- وتساءل أيضاً عن السياسة الهولندية فيما يتعلق بالتمييز على أساس العجز. وقال إن المادة 1 من دستور هولندا موضوعة بصيغة متسعة للغاية حيث إنها تحظر التمييز "على أي أساس آخر مهما كان" ويشمل في أغلب الظن العجز. هل تتناول اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة هذا النوع من التمييز؟ وبصدد التمييز الديني ذكر في الفقرة 185 من التقرير أن القانون الخاص بالمساواة في المعاملة "لا يمس حرية الديانات أو المؤسسات الفلسفية أو السياسية والمؤسسات التعليمية الخاصة في تحديد احتياجاتها التي تعتبر في ضوء الغايات المنشودة لهذه المؤسسات ضرورية لممارسة مهام وظيفة بعينها أو نشر مبادئ المؤسسة". ومن الجلي أن هذا جعل من القانوني للمدارس الدينية الخاصة أن تفرض قواعد سلوك معينة على موظفيها، وهو أمر يدعو للالتباس في ضوء الاقتضاء بألا يكون التوجه الديني للأفراد أو حالتهم الزواجية أحد العوامل في تقييم مدى مناسبة هذا الشخص لأداء وظيفة معينة. وبخصوص مسألة الأقليات لاحظ أن مشاركة الأقليات الإثنية في هولندا في العمالة والتعليم، ولا سيما التعليم ما بعد الثانوي منخفضة بصورة غير متناسبة. والواقع أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قد أشارت بالفعل إلى زيادة في الفصل العنصري في المجتمع الهولندي. وقال إنه يرحب بالحصول على بعض المعلومات عن النتائج العملية للتشريع الهولندي والبرامج التي تستهدف تحقيق الاندماج.

61- السيد عمر قال إنه يرحب بالحصول على بعض المعلومات عن "ظاهرة التعصب الطائفي" بمعناها المجازي في المجتمع الهولندي. ما هو نطاق الظاهرة؟ هل تمنع أي جماعات من ممارسة أنشطتها الدينية؟ هل هناك أي تعريف في القانون الهولندي أو في السوابق القضائية لمفهوم الدين؟ وهل تستغل أي جماعة حرية الدين لأغراض مالية أو غيرها من الأغراض؟ لا شك أن منشآت التعليم الخاص لها حرية فرض قواعدها الخاصة لكن كل دولة تظل بالطبع مسؤولة عن أي تمييز يمارس على أراضيها. ونوّه مشيراً إلى الفقرة 143 من التقرير بأن حرية المدارس الخاصة قد تؤدي إلى التمييز بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد ضد الديانات أو الجماعات الأخرى. هل تمكنت هولندا من حل مشكلة تمثيل المسلمين وهل يحصلون على أي دعم مالي؟ وقال إنه يخشى أن يؤدي القانون الجديد الذي يجيز قانوناً إدارة المواخير (بيوت الدعارة) أن يشجع على ممارسة الدعارة على نحو يسيء إلى كرامة الإنسان ويمس المساواة بين الجنسين ويخل بالعهد ويهدر روح إعلان عام 1948 على حد سواء.

62- السيد شاينين أعرب، مشيراًَ إلى السؤال رقم 14 الوارد في قائمة القضايا (حماية الأقليات) عن مساور القلق إزاء انعدام الحساسية تجاه ثقافات الأقلي ـ ة التي تثبته ـ ا القيود المفروضة على الحق في العيش في مقطورات كما ذكر في الفقرتين 89 و201 من التقرير. وهناك افتراض أساسي بأن أهالي طائفة الغجر والسنتي، ويقيمون في مقطورات قوافل، ينتميان إلى هذه الفئة. وقوة القرار الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المذكورة في الفقرة 89 قد خففها واقع أن العهد لا يتضمن أي حكم مناظر للمادة 27 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أن السياسة العامة تعتبر سبباً كافياً لمنع الناس من الإقامة في مقطورات القوافل إذا كانوا يرغبون في ذلك في سبيل العيش في مجتمع هل تتسم السياسة الحالية بشأن هذا الأمر بقدر أكبر من الحساسية مقارنة بالسياسة المشار إليها في الفقرة 89؟

63- وفيما يتعلق بعدم التمييز بموجب المادة 26 من العهد، تساءل عن التمييز المحدد بين مواطني الاتحاد الأوروبي وغير المواطنين فيما يخص ممارسة الدعارة. واستحداث فئة بغايا من الدرجة الثانية دون حماية رسمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حتى ولو كانت الغاية المنشودة هي مناهضة الاتجار بالأشخاص. ما هي الميادين الأخرى التي جرى فيها التمييز بين مواطني الاتحاد الأوروبي وغير المواطنين، ولأي الأسباب؟ وبصدد التمييز الديني هل أعادت السلطات الهولندية النظر في النهج المذكور في الفقرة 144 من التقرير، ووفقاً له لا تنطوي حرية الدين على حق جميع الجماعات الدينية في الحصول على تمويل من الدولة؟ وأي تمييز ضد جماعات بعينها في هذا الخصوص يعتبر مخالفاً لأحكام المادة 26 من العهد، في ضوء الاستنتاجات التي خلص إليها في قضية والدمان ضد كندا.

64- السيد لالاه ذكر أنه لا ترد في التقرير أي إشارة إلى طبيعة وحجم الأقليات في هولندا، بخلاف الأرقام المتعلقة بممثلي جماعات الأقلية المنتخبين الواردة في الفقرة 181. واللجنة قد بينت بوضوح في تعليقاتها العامة أن وجود أقلية في أي دولة طرف يثير مسألة الحقوق المتاحة بموجب المادة 27 من العهد، فيما إذا كان أعضاء الأقلية مواطنين للبلد المضيف أم لا. ولهم أيضاً حق التمتع بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، باستثناء الحقوق التي تكفلها المادة 25. ولذلك فإنه يرحب بتلقي بعض الإحصاءات عن مختلف جماعات الأقلية. وبخصوص مسألة الحساسية تجاه هذه الجماعات، قال إن لديه الانطباع أن السياسات المنتهجة في هولندا تفترض أن المجتمع الهولندي أحادي الكتلة، في حين أنه آخذ في التحول بفعل وجود جماعات الأقلية. ولتشجيع المرور في اتجاهين، ينبغي أيضاً تعليم الأطفال الهولنديين في المدارس أن بلدهم قد اعترف بحق الآخرين في الاختلاف وفي ممارسة ثقافتهم ودينهم ولغتهم.

65- السيد أندو أشار إلى التعديل الذي أدخل على المادة 137(و) من القانون الجنائي المذكورة في الفقرة 195 من التقرير، وبموجبه "يعتبر الاشتراك في أنشطة تمييزية، أو تقديم مساعدة مادية لصالح هذه الأنشطة الآن جناية جسيمة وليست مخالفة بسيطة". هل يمكن للوفد تفسير الفرق؟ وأعادت المادة 90 من القانون الجنائي تعريف التمييز بحيث أصبح أي تمييز بعينه يستهدف انتهاك حقوق الإنسان أو له هذا الأثر الآن جريمة جنائية. ويثير الحكم ذو الصلة بالأثر مسألة حساسة، لأنه قد يخل بحرية التعبير، وقال إنه يرحب ببعض الأمثلة للحالات التي جرى فيها تطبيقه. وبصدد مسألة الإعفاءات من أداء الخدمة العسكرية لشهود الرب المذكورة في الفقرة 196، تساءل عما إذا كانت هناك أي حالات انتهكت فيها حقوق الإنسان نتيجة لممارسات هذه الجماعة، مثل رفض الموافقة على نقل الدم للقصّر. هل يمكن لهذه الجماعة رفض أداء الخدمة المجتمعية عند فرضها كعقوبة جنائية؟

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -