الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2726

Distr.: General

7 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 27 26

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 20 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخاص بالكاميرون (تابع)

افت ُ تحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأعمال ) (تابع)

التقرير الدوري الرابع الخاص بالكاميرون ( CCPR/C/CMR/4 و CCPR/C/CMR/Q/4 و CCPR/C/CMR/Q/4/Add .1 ) ( تابع )

1- بناء ً على دعوة الرئيس، عاد أعضاء ال وفد للجلوس في أماكنهم إ لى طاولة اللجنة .

2- ال رئيس دعا الوفد الكاميروني إ لى مواصلة ال رد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا في الجلسة السابقة .

3- ا لسيد انكو ( الكاميرون) قال إنه يمكن للجنة أن ت طمئن بشأن وضع ا لمرأة في الكاميرون. فالمرأة في بلاده، هي كل شيء، أي أ نها ليست مجرد زوج ة أو أم أو أخت أو ابنة. و إذا كان الر جل يشعر أحيانا بالتردد أو الإ حباط إزاء فكرة تمتع زوجته بنفس حقوق ه، فإنه ما من رجل كاميروني يُؤسفه أن تُعامل أمه أ و أخته أ و ابنته على قدم المساواة مع الرج ا ل. ويجب ألا يغيب عن البال أيضا أن المرأة في الكاميرون تحظى بالحماية طيلة حيا تها من قبل أربعة رجال هم والدها وشقيقها وزوجها وابنها. وأي رجل يتجرأ على ممارسة العنف الجسدي ضد المرأة سيجد هؤلاء الرجال الأربعة يقفون له بالمرصاد ويهبون لنجدة المجني عليها. و لذلك يمكن القول إن المرأة إذا تعرضت بالفعل للعنف، فإن ذلك يعرض من يمارسه عليها للخطر.

4- وأشار السيد انكو إلى أن الوفد سبق له أن أجاب عن ال أسئلة المتعلقة بحصول المرأة ع لى التعليم، وقال إنه لن يضيف على ذلك سوى أن معدل التحاق الفتيات بالمدرسة أعلى مقارنة ب الفتيان . وبالإضافة إلى ذلك، هناك نساء كاميرونيات تابعن تعليمه ن ولا زلن يتابعنه في أرقى م ؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم . ويظهر مستوى ما حازته المرأة الكاميرون ية من مؤهلات من خلال ضم الوفد للسيدة ناما التي تحمل دكتوراه في القانون الدولي و تشغل منصب وزير ة مفوض ة .

5- السيد ماهوف (الكاميرون) قال إ ن ال قانون الجنائي ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الأشد خطورة ، وهو ما يتماشى مع أحكام المادة 6 من العهد . وتتمثل الجرائم الأشد خطورة عموما، في الجرائم المرتكبة ضد أمن وسلامة أراضي الدولة ( معاداة البلاد، الخ يانة، الانفصال في الحرب أ و في حالات الطوارئ والتحريض على الحرب الأهلية) . كما تطبق عقوبة الإعدام على ال جرائم الدموية ، بما في ذلك القتل والسرقة المصحوبة بالعنف المؤدي إلى الموت أو الإصابة الخطير ة . ويجوز الطعن في حكم الإعدام بموجب القانون العام ، إذا صدر في حق ا لمتهم غيابيا ، واستئنافه إذا صدر على إثر إجراء من إجراءات المنازعة، والطعن فيه بالنقض لدى المحكمة العليا التي أصبحت تمثل الآن الدرجة الثالثة من القضاء الجنائي . وعندما يصدر الحكم ب الإعدام يُقدم في ال عادة التماس العفو إلى رئيس الجمهورية ، و لا يجوز تنفيذ الحكم قبل أن يبت الرئيس في الطلب . وب الإضافة إلى ذلك، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على المرأة الحامل قبل أن تضع حملها . وفيما يتعلق بالقصر، تجدر الإشارة إلى أن سن الرشد الجنائي في الكاميرون محددة في 18 عاما ً . وينص ال قانون الجنائي على أن يستفيد القاصر و ن الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما ً من " العذر المخفف" و على عدم جواز ال حكم عليهم ب الإعدام . و إذا أدين وا بارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام ، يعاقبون بال سجن لفترة تتراوح بين سنتين و عشر سنوات . وأشار السيد ماهوف كذلك ، إلى انضم ام الكاميرون إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين .

6- وف يما يتعلق بتحويل الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الواقع إلى وقف بحكم القانون ، أكد السيد ماهوف أن حكومة الكاميرون ستنظر في توصية اللجنة بهذا الشأن .

7- وقال إن وفده يسلم ب أن ظاهرة عدالة الغوغاء قد تصاعدت في عام 2006 ؛ و أشار بوجه خاص، إلى أن ال شرطة المركزية في دوالا سجلت ما لا يقل عن سبع قضايا تتعلق بممارسة عدالة الغوغاء . ولكن سرعان ما أدرك ت الحكومة خطورة الموقف وسنت الأحكام اللازمة في هذا الصدد . و عليه، تمت مقاضاة الجناة وفقا للأصول . و استطرد قائلا ً إن اللجنة أشارت أيض ا إلى الشعور بالإحباط الذي ينتاب بعض ضباط الشرطة أحيان ا، حين يلقون القبض على أشخاص ثم يسارع القاضي أو المدعي العام إلى إطلاق سراحهم . وقال إن هذا الشعور ب الإحباط سائد بالفعل غير أنه لا م برر له إذ إ ن القضاء يمثل من جهة ، مؤسسة مستقلة في الكاميرون ، و المشتبه فيهم ليسوا كلهم مذنبين من جهة أخرى . ثم إن ثمة ضباط في الشرطة اعتبروا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأن ه أن يتيح للمجرمين إمكانية الإفلات من العقاب بشكل من الأشكال ، ولذلك حرصت ا لسلطات على شن حملة إعلامية قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ، لتبين أن الاستفادة من الحق في حماية حقوق الإنسان يجب أن تشمل الجميع، و أن ح ق الشخص في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته يجب أن يُحترم وجوبا . ولكننا نشهد اليوم، تغييرا في ا لمواقف إذ بات الشعب أكثر تقبلا ل قانون الإجراءات الجنائية و اختفت مظاهر عدالة الغوغاء .

8- وأشار إلى ما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من المسؤولية الجنائية بموجب ال قانون الجنائي، إذا رضيت المجني عليها ب الزواج من م غتصبها . و قال إن الحكم ذي ا لصلة في القانون الجنائي لا يرمي إلى تشجيع الاغتصاب بتاتا ، وإنما يجيز فقط التنازل عن الملاحقة القضائية إذا صفحت المجني عليها عن ا لمغتصب ووافقت طوعا على الزو اج ، شريطة أن تكون بالغا ً عند حدوث الفعل . و يت ماشى هذا الوضع مع مبدأ العدالة التصالحية ولكن سيعاد النظر فيه في سياق تنقيح القانون الجنائي الذي قد يؤدي إلى تعديل ال حكم ذ ي الصلة أو إلغا ئه .

9- وفيما يخص الإعدامات خارج نطاق القضاء، قال إن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يتلقون توجيه ات صارمة يؤدي ا نتهاك ها إلى الملاحقة القضائية والمعاقبة تلقائيا ً . وضرب السيد ماهوف مثالا ً ب قائد قوات الدرك في بولي، الذي أمر بإعدام سبعة أشخاص ا شت ُ به في كونهم قطاع طرق ، دون محاكمة، ف حكم ت ع ليه ال محكمة ال عسكرية في ياوندي بالسجن لمدة اثني عشر عام ا ً .

10- و مضى قائلا ً إن ا لمادة 296 من ال قانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب ، صيغت بعبارات عامة و هي تنص على أن "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات أي شخص يجبر امرأة حتى ولو كان ت بالغا، عن طريق العنف البدني أو المعنوي ، على ممارسة الجنس معه " . وهذا يعني أن الرجل الذي يمارس عنفا جسديا أو معنويا على زوجته يتعرض لل محاكمة بتهمة ا لاغتصاب . و يُلاحظ أن هناك ارتفاع في عدد حالات الاغتصاب وحتى زنا المحارم ؛ إذ أُحصيت 833 432 حالة في إطار دراسة استقصائية أجرتها الشبكة الوطنية لرابطات الخالات (ريناتا) و شاركت فيها وزارة الصحة . وكان ضحايا 14 في المائة منها من الأطفال الصغار، فيما كان الجاني ينتمي إلى أسرة المجني عليه في 18 حالة . و إزاء انتشار الظاهرة ، قامت السلطات في ربيع عام 2009 ، ب إطلاق حملة إعلامية ووقائية كبيرة شاركت فيها جميع ا لإدارات، و ست ستمر حتى عام 2011 . كما ساهم في هذه الجهود رؤساء محاكم الاستئناف الذين أدرجوا مسألة الاغتصاب وزن ا المحارم في جدول أعمال الاجتماع الذي يعقدونه سنويا ً . وعموما ً ، تنظر السلطات حاليا ً ، في ال إ جراءات الواجب اتخاذها، بما في ذلك النظر في تشديد العقوبة ضد هذه الجرا ئم .

11- السيدة ناما (الكاميرون) قالت إ ن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتم بعد إجراء تشاور واسع النطاق مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية . ومع ذلك، فإن عملية التعيين هذه لا تشكل في نظر الحكومة ، ضمانة في حد ذاتها لاستقلال ية ال لجنة ؛ إذ إ ن العامل الحاسم هو التوافق الذي يجب أن يتحقق بشأن أنشطتها . و اللجنة ترفع بالفعل تقاريرها إلى رئيس الدولة، ولكن تقاريرها السنوية باتت تُنشر منذ عدة سنوات وهي تحظى ب تغطية إعلامية واسعة . وتقوم اللجنة أيضا ، بإعداد تقارير مواضيع ية ولا سيما عن زيار ة مرافق الاحتجاز ، تتم إحالتها فيما بعد إلى الهياكل الفنية ذات الصلة . ويجوز للجنة تلقي الشكاوى من أي شخص أو كيان أو من أي سلطة عامة بناء على طلب يقدم أ و وشاية ، ويمكن ها إجراء تحقيق ات من تلقاء ذاتها؛ و فور تلقيها الشكوى، تتحقق من صحة الوقائع ال م عر و ض ة عليه ا وفي حال ثبوت الوقائع، ت وصي باتخاذ تدابير لمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا . ف في عام 2009، اتَّخذ الوفد العام للأمن الوطني جزاءات تأديب ية في حق ضباط في الشرطة ، كما تم اتخ ا ذ تدابير أخرى في سياق إصلاح إدارة السجون . و الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والعنف ضد المرأة وتوارث الز وجة ، هي كلها مسائل جرت معالجتها في مشروع مدونة الأحوال الشخصية والأسرة و عولجت كذلك في سياق تنقيح ال قانون الجنائي والقانون المدني . و هي مسائل معقدة تتعلق بالعادات ، أي ب حقائق اجتماعية، مثلما تتعلق ببعض جوانب الخصوصية مثل مشاعر الحياء والإهانة والعار وينبغي أن تتوفر للمشرع بيئة اجتماعية داعمة . فال عادات لا تختفي بمرسوم، و من هنا تنبع أهمية ا لقيام ب حملات توعوية وإعلامية وتثقيفية ولا سيما بين الزعماء التقليديين من أجل تحسين فرص المرأة في الحصول على التعليم والتدريب وتمكينها من الاعتماد على نفسها أكثر وفرض احترام حقوقه ا . وتُبث الحملات التي تطلقها الحكومة كذلك، عبر ال إذاع ات المحلي ة . و تقوم السلطات باستخدا م البرامج التي تبثها وسائ ط الإعلام العامة باللغات المحلية في المناطق الريفية ل ضمان نشر المعلومات والتوصيات ، وإن كان ذلك ليس شائعا كثيرا. و عم وما ، حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقدما كبيرا في تنفيذ قرارات ال أ مم المتحدة المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان . و على سبيل المثال ، أُعدَّت لهذه الغاية، كتيبات تربوية يجري اختبارها في 50 مدرسة (9 مدارس إ نكليزية و 34 فرنسية و7 ثنائية اللغة ) . ويجسد هذا ال إ جراء حرص السلطات على توعية الأطفال في أبكر مرحلة ممكن ة في مجال ثقافة حقوق الإنسان .

12- وقالت السيدة ناما إن الوفد أحاط علما ً با لاق تراح الذي يدعو إلى إنشاء آلية محددة تتيح تنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغا ت المقدمة ضد الكاميرون، وتعهدت بطرحه على حكومته ا . و أشارت أيضا ، إلى أنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة ب استعراض التقرير الدوري الرابع في الصحافة مع الإشارة إلى ال موقع الشبكي حيث يمكن الاطلاع على التقرير .

13- السيد انغانتشا (ا لكاميرون) ا ستشهد ب مقتطفات من تقرير أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تشير إلى أ ن إنشاء اللجنة يمثل تقدما في سبيل ضمان الامتثال لمبادئ باريس و أفضل ممارسات الكومنولث بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . و قد أ ُ نشئت اللجنة بموجب قانون، وليس مجرد مرسوم ، و هي ت تمتع باستقلالية مالية أكبر مما كان متاحا للجنة التي سبقتها ، وذلك بفضل إدراج ميزانيتها بشكل خاص في قانون المالية . والبرلمان هو من يقر اليوم ميزانية اللجنة في حين كان الأمر يُترك في السابق لتقدير السلطة التنفيذية . واللجنة مخولة عقد جلسات استماع، و تقديم المساعدة القضائية والتدخل في جميع الحالات التي تستدعي توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان . و يجوز لها نشر توصياتها وتقاريرها . و ل اعتبارات عملية، تأخر نشر التقارير السنوية للجنة اعتبارا من عام 2003 لكن ال مسؤولين ي توقعون أن ي تحسن الوضع في المستقبل وأن تتمكن اللجنة من نشر تقاريرها السنوية بانتظام . و قال السيد انغانتشا إن الوفد الكاميروني مستعد لتزويد اللجنة ب ال تقارير ال سنوية التي أعدتها اللجنة عن الفترة من 2006 إ لى 2009.

14- السيد ثيلين شكر الوفد على ما قدمه من ردود شافية بشأن عدد من الأسئلة ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام . وقال من جهة أخرى، إنه فهم أن الحكومة تعتزم وقف تنفيذ حك م الإعدام بحكم القانون ، وهو أمر يعتبره إيجابي ا . غير أنه من المفيد معرفة عدد القضايا التي يصدر فيها حكم الإعدام سنويا ً ، و نوع الجرائم التي يصدر بشأنها . و أضاف السيد ثيلين قائلا ً إن الو فد الكاميروني قدم إيضاحات بشأن ظاهرة عدالة الغوغاء، ولكن ه يود أن يعرف التدابير التي تم اتخاذها في ما يتعلق بالقضايا التي كانت عناصر من قوات الأمن ضالعة فيها . واسترعى الانتباه في هذا الصدد إلى ضرورة إنشا ء آلية تتيح ا لتحقيق في هذه القضايا في استقلال تام . كما أعرب عن رغبته في معرفة العدد المقدر للإعدامات التي نُفذت خارج نطاق القضاء في عامي 2009 و 2010 .

15- واستطرد قائلا ً إن ا لمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز فيما يبدو، تدخل وزارة العدل أو ا لمدعي العام في ال إجراءات القضائية قبل انتهائها، وهو ما يمكن أن ينشأ عنه حالة تمس كثيرا ً باس تقلال القضاء ويصعب التوفيق بينه ا وبين ضرورة ض مان الفصل بين السلطات . وأعرب السيد ثيلين عن رغبته في سماع تعليق الوفد على هذه النقطة، وكذلك في معرفة ما إذا كان قد سبق للمحاكم الاحتجاج با لمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية .

16- وأشار السيد ثيلين إلى تحذير رئيس الوفد من نظرة بعض المنظمات غير الحكومية التي وصفها بأنها "مسيَّسة"، إلى الو اقع السائد في البلاد . وا ستفسر عن المقصود بهذه العبارة. ولاحظ علاوة على ذلك، أن ج ميع الجمعيات ملزمة بالتسجيل لدى الحاكم ، ولكن ه أشار إلى الغموض الذي يكتنف معايير رفض تسجيل جمعية من الجمعيات ومدى جواز الطعن في هذ ا القرار والجهة التي تنظر في الطعن. ورأى أن ترك قرار التسجيل لتقدير الحاكم، من شأنه أن يثير مسائل بموجب العهد . وقال السيد ثيلين إنه فهم أيضا ، أن هذا الإجراء يشمل مرحلة ثانية تتيح لل جمعية ا لحصول على مركز منظمة غير حكومية . ولاحظ أن عدد المنظمات غير الحكومية في الكاميرون لا يتجاوز 16 منظمة ، وهو عدد اعتبره منخفضا جدا، وطلب توضيحا بش أ ن جميع هذه النقاط. وأشار في الختام، إلى أنه ل م ي تم الرد ع لى أسئلته المتعلقة ب كتيبة التدخل السريع والوحدة الخاصة لمكافحة اللصوصية، وقال إنه س يكون ممتنا لوفد الكاميرون إذا تفضل بتقديم التوضيحات ا لمطلوبة .

17- السيد أوفلاهرتي قال إ ن المنظمات غير الحكومية تضطلع ب دور أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، و إ ن عمل ها قيِّم بالنسبة ل لجنة المعنية ب حقوق الإنسان . وأضاف أن اختلاف وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان لدليل عافية في مجال ال ديمقراطية . وقال إن اللجنة ستكون سعيدة لأن تسمع من ر ئيس الوفد الكاميروني ما يطمئنها بشأن اس تعداد الدولة الطرف لدعم جهود المدافعين عن حقوق الإنسان . و أعرب عن رغبته في هذا الصدد، في معرفة السبب وراء وجود ما لا يزيد عن 16 منظمة غير حكومية مسجلة في الكاميرون ، وعدم اهتمام أي من هذه المنظمات بموضوع حقوق الإنسان.

18- وفيما يتعلق بالمثلية الجنسي ة ، قال إن الوفد ذكر بأ ن البرلمان غير مستعد لتغيير القانون ؛ ولكن الدولة الطرف ملزمة رغم تردد الجمعية الوطنية، بالوفاء بالتزاماتها ليس فقط بموجب المواد 2 و17 و 26 التي تتعلق ب عدم التمييز والخصوصية، وإنما أيضا ، بموجب العهد برمته . فالحظر القائم لا يقتصر على ال علاقات ا لجنسية بين أشخاص من نفس الجنس ، بل يشمل ا لمثلية الجنسية، وبالتالي الهوية . وقال السيد أوفلاهرتي إنه لم يتلق ردا على ال سؤال المتعلق بالإثباتات المطلوبة على وجه الدقة، ل تحديد ال هوية الجنسية للشخص، وسبل تفادي ال اتهام ال كاذب . وأعرب عن رغبته في معرفة عد د الحالات التي طبق فيها الحكم الجنائي خلال السنوات الأخيرة . ولاحظ أنه لم تتم الإجابة أيضا عن السؤال بشأن تبليغ رسائل تتعلق بالصحة العامة إلى مجتمع ال مثلي ين .

19- السيد سالفيولي قال إن الوفد بد د قلقه بشأن تطبيق المحاكم ل لعهد إذ ذكر أن القضاة يحتجون بالمعايير الدستورية التي تتجسد ال ضمانات المنصوص عليها في العهد في كثير منها . و الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالشواغل إزاء وضع المرأة . فالمرأة بوصفها من أشخاص القانون ، يجب أن تتوفر لها ال حماية ، ولا سيما ضد العنف المنزلي ، من قبل الدولة والقانون و ليس من قبل رجال أسرتها . وفي حالة الاغتصاب ، لا يتعرض الرجل للعقوبة الجنائية إذا عرض الزواج على ضحيته وقبلت عرضه. والحال أن صفح المجني عليها في جريمة ال اغتصاب كما في غيرها من الجرائم الأ خرى، لا يعفي من المسؤولية الجنائية . ومن واجب الدولة أن تظهر ل لمجتمع أن الاغتصاب هو سلوك غير مقبول، سواء صفحت المجني عليها عن مغتصبها أم لم تصفح . وقال السي د سالفيولي إ ن القانون الجنائي و قانون ا لأسرة الجديد الذي يجري إعداده ، يتناولان، حسب ما فهمه، العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ، لكنه يرغب في الحصول على تأكيد و في معرفة الموعد الذي تتوقع فيه الدولة الطرف اعتماد المشروع .

20- السي دة ماجودينا شكرت الوفد على ردوده فيما يتعلق ب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي ردود تعكس إحراز تقدم في مجال تعزيز استقلالية هذه الهيئة . غير أنها اعتبرت هذ ا التقدم غير كاف وقالت إنها لا تزال على رأيها ب أن تعيين الرئيس لأعضاء اللجنة وفقا ً ل لإجراء المنصوص عليه في القانون، ل ا يمثل ضمانا ل استقلال ها و دعت إلى مزيد من الش فافية في ذلك . كما دعت إلى أن ينص القانون بوضوح على أنه لا يجوز للجنة تلق ي تعليمات من الحكومة . و رأت بالإضافة إلى ذلك، أن تقارير ال لجنة لا ينبغي أن تُرفع إلى وزارة العدل . وقالت إن استقلال ال لجنة عن السلطة ا لتنفيذي ة بشكل كامل، لم يتحقق بعد. وأضافت أن العديد من أعضاء اللجنة لاحظوا أن المساواة في الحقوق غير مكفولة ل لنساء اللواتي يعانين من شتى ضروب ال تمييز الذي ينجم غالب ا، عن ممارسات تقليدية ضارة . وسألت عن التدابير العملية التي تتخذها الدولة الطرف لتضمن إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن الاعتداءات التي تتعرض لها ا لمرأة، بما في ذلك حالات تشويه الأعضاء التناسلية . وقالت إنه بالإمكان تقديم هذ ه المعلومات خطيا في وقت لاحق . وسألت إسوة بالسيد سالفيولي، عن الموعد الذي سيُعتمد فيه مشروع ال قانون الذي يحظر بوضوح الت مييز ضد المرأة . وأعربت عن رغبتها أيضا ، في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن نظام العدالة التقليدي وس أ ل ت عما إ ذا كانت الدولة تعتزم منع الزعماء التقليديين من اتخاذ تلك التدابير ال عقابية القاسية ال ت ي أُشير إليها في التقرير الدوري .

21- السيد انكو ( الكاميرون) شدد في ما يخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن رئ يس الدولة والحكومة والجمعية الوطنية هم الضامن الأول لحقوق الإنسان قبل منظمات المجتمع المدني . وقد ب ُ ذلت جهود جبارة لضمان استقلال هذه المؤسسة، و لا سيما على الصعيد المالي، وأعضا ؤها ليسوا موظفين بل أعضاء في المجتمع المدني جرى اختيارهم استنادا إلى كفاءاتهم ، و قال إنه من غير المناسب حسب رأيه، أن ترفع اللجنة تق ا رير ها إلى الجمعية الوطنية . واعتبر حصول اللجنة على المركز ألف من قبل اللجنة الفرعية المعنية باعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، اعترافا منها باستيفاء معايير الكفاءة والاستقلال . وهناك 200 حزب سياسي في البلاد وآلاف المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 600 صحيفة و 200 محطة إذاعية و حوالي اثنتي عشرة قناة تلفزيونية . و خلص بذلك إلى أن ال كاميرون تزخر بما يلزم في مجال ا لدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها؛ غير أنه تعهد بأن ينقل الوفد تعليقات اللجنة إلى حكومته . وعن وضع المرأة قال السيد انكو إن القوانين وُضعت لضم ان حماية حقوق المرأة في إطار المساواة الكاملة مع الرجل . وفيما يخص الزواج على سبيل ال تعويض عن الاغتصاب، قال إنه في حال اتفق الطرفان على الزواج، تتوقف الإجراءات المدني ة؛ أما إذا أُبلغت السلطة ب الاغتصاب ، فإنه يتم تحريك الدعوى العامة تلقائيا ولا تسقط .

22- ويمثل الزع م ا ء التقليدي و ن الساعد الأيمن ل ل إ دارة . فه م يخففون من عبء الدور المنوط بها. وتطبق المحاكم العرفية مبدأ المصالح ة، لأن التوافق الناقص كما هو معلوم، خير من محاكمة سليمة. وإ ذا لم يتم التوصل إ لى اتفاق، فإن الزعيم التقليدي ملزم ب إحالة القضية إلى السلطات القضائية المختصة .

23- وقال السيد انكو إن عقوبة الإعدام لم تعد تطبق منذ عام 1997 . وجميع المحكومين بالإعدام ينالون العفو الرئاسي دائما. وأكد أنه سيطرح اقتراح اللجنة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام على الحكومة .

24- ومضى قائلا ً إن لواء التدخل ا لسريع ه ي وحدة متخصصة قادرة على التدخل بسرعة كبيرة لنجدة المواطن الشريف إذا تعرض للاعتداء؛ كما تمثل وحدة مكافحة اللصوصية وحدة متخصصة وقادرة على مواجهة الحالات الطارئة والخطيرة . ويتلقى عناصر لواء التدخل السريع تدريب ا خاص ا في مجال حقوق الإنسان ، و يخضعون للملاحقة القضائية والمساء لة القانونية كأفراد . ولا تجيز الدولة لا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء و لا الاغتيالات . وهناك مجرمون في الكاميرون كما هو الحال في كل مكان، ولكن هم يُعتقلون ويقدمون للعدالة دائما. و من يعلم شيئا ً عن حدوث اغتيالات أو إعدامات خارج نطاق القضاء، فعليه أن يقدم شكوى ضد الجناة لدى المحاكم وأن يلجأ إلى مدير حقوق الإنسان في وزارة العدل ليتولى تحريك دعوى عامة. وتعهد السيد انكو بإطلاع الحكو م ة على الشواغل التي تساور أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتجريم المثلية الجنسية.

25- السيد ماهوف (الكاميرون) قال إ ن الوفد سي زود اللجنة بالمعلومات المطلوبة عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وأسباب الإدانة . وفيما يتعلق بتنفيذ قوات الأمن لإعدامات خارج نطاق القضاء ، سلم بعدم وجود آلية محددة مستقلة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القانون العام . ولذ لك يتم اللجوء إلى القضاء العسكري أحيانا . وأعرب عن استصوابه للنظر في ال اقتراح الذي يدعو إلى إنشاء هيكل مستقل يُخوَّل إجراء ا لتحقيق حين يوجه الاتهام لعناصر من قوات الأمن .

26- و ردا ً على السؤال الم تعلق ب تطبيق المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، قال إن إدراج هذا الحكم يعود إلى سببين اثنين. أول هما أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل مزيجا بين القانون المدني والقانون العام ، ومبدأ التوقف عن الملاحقة القضائية موروث من القانون الأخير. ويكمن السبب الثاني وهو الأهم، في الفسيفساء العرقية والدينية التي تتسم بها ا لكاميرون والتي من شأنها أن تجعل من البلاد برميل بارود . ولذلك كان لا بد أن يوفر قانون الإجراءات الجنائية ل لدولة وسيلة في حالات استثنائية ، تمكنها من احتواء حالات التوتر. ولم تلجأ وزارة العدل إلى استخدام هذا الحكم سوى مرة واحدة، وحدث ذلك في حالة كان استمرار الملاحقة الجنائية فيها ينطوي على خطر انتشار الفوضى في منطقة يسودها التوتر . وبالتالي فإن الهدف من هذا الحكم هو تعزيز الوفاق الوطني. و من الأهمية بمكان كذلك الإشارة إلى أن وقف الإجراءات الجنائية لا يؤثر في شيء على الدعوى المدنية التي تتيح الانتصاف للضحايا.

27- و ردا ً على السؤال المتعلق ب إعفاء المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا عرض الزواج من الضحية وقبلت هي بعرضه ، قال السيد ماهوف إن الق انون الجنائي تناول جرائم أخرى مثل الزنا أو هجر بيت الزوجية ، وهما جريمتان لا يلاحق مرتكبهما إلا بناء عل ى ورود شكوى ، وتتوقف الملاحقة القضائية بشأنهما إذا تنازل الشخص المجني عليه عن الدعوى. ورأى مع ذلك أن الحكم المشار إليه ينطوي على إشكال ويحتاج إلى إعادة النظر فيه في إطار إعادة صياغة القانون الجنائي وقانون الأسرة .

28- أما فيما يتعلق بموعد سن القانون الجنائي الجديد، فقال إنه من الصعب تقديم إجابة دقيقة . ف ه ناك مشاورات واسعة النطاق تجري بشأن هذا النص حتى يوم نا هذا في وزارة العدل التي ت درس جميع ا لجوانب التي ينبغي أن يشملها ، بما في ذلك الجرائم الدولية، مثل ال أعمال الإرهاب ية . و فيما يتعلق بصياغة قانون الأسرة ، قال إن خضوع القانون المدني بدوره لل تنقيح حاليا، أدى إلى تأجيل اعتماد قانون الأسرة ل بعض الوقت تفاديا لأي ازدواج محتمل بين القانونين . غير أن الحكومة تعتزم إ نجاز هذه المشاريع الثلاثة في أقرب وقت ممكن .

29- وفيما يتعلق ب المحاكم العرفية، أكد مرة أخرى أن ها تتمتع بسلطة تبعية. وقال إن قرارات ها تشمل قضايا مدنية وتجارية تتعلق بالدرجة الأولى، بمسائل شخصية وعائلية . وهي لا تبت في القضية إلا إذا قبل الطرفان بولايتها ولا يجوز لها تطبيق القواعد العرفية إلا إذا لم تتعارض مع القانون الوضعي والعادات المحمودة . و يجوز بالإضافة إلى ذلك، استئناف الأحك ام التي تصدرها أمام محكمة الاستئناف . وبالتالي، فإن جميع الضمانات اللازمة متوفرة في هذه المحاكم التي تلعب دورا ً اجتماعي ا ً مهما ً فضلا ً عن أنها تخفف الضغط عن المحاكم العادية .

30- السيد انغانتشا (ال كاميرون) قال إن تعي ين رئيس الجمهورية ل أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب ألا يُنظر إليه على أنه يشكل في حد ذاته تقويضا ً لش رعية هذه الهيئة و مصداقي تها . واستبعد أن يكون الانتخاب يوفر ضمانات أكبر فيما يتعلق بقدرات أعضائها وفعالية عملها . وقال إن ال تشريع المعمول به، يمنح سلطات واسعة للجنة التي يمكن لأي فرد اللجوء إليها ويجوز لها النظر في أي إدعاء يتعلق بحدوث انتهاك .

31- السيد ماهوف (الكاميرون) قال إن المادة 29 من المرسوم الصادر في 15 حزيران/ يوني ه 1977 بشأن تنظيم الزعامة التقليدية ، ت حظر صراحة على الزع يم التقليدي معاقبة رعاياه، تحت طائلة سقوط زعامته . وقد تم عزل ال حاكم التقليدي في المنطقة الغربية من الكاميرون بناء على أمر من رئيس الوزراء، بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2005، بسبب إساءته لل سكان . كما اتخذت إجراءات قانونية، في حالات عديدة، ضد زعماء تقليديين بتهمة ممارسة ا لاعتقال والاحتجاز التعسفيين . وتتضمن التقارير السنوية لوزارة العدل عن حالة حقوق الإنسان في الكاميرون، و هي تقارير تُ نشر منذ عام 2005 باللغتين الفرنسية و الإ نكليزية، تفاصيل كثيرة عن المحاكمات والإدانات التي تعرض لها الزعماء التقليدي و ن . وقد تم التعاون مع المجتمع المدني في إعداد تلك الت قارير والتحقق من صحتها. وهي تقارير مدعومة بالكثير من لحقائق والأرقام ولا تكتفي باستعراض ما أُحرز من تقدم على صعيد وضع المعايير وفي الممارسة العملية، بل تتناول أيضا ا لجهود التي ما زال يتعين بذلها.

32- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة بشأن المسائل من رقم 15 إلى رقم 28 من القائمة .

33- السيد ال هيبة أ شار إ لى ال ردود ال خطية ل لكاميرون، ف لاحظ بارتياح أن ه تم تجريم التعذيب وأن شعبة خاص ة تسمى "شرطة الشرطة"، قد أُنشئت في عام 2005 . كما رحب بتصديق الكاميرون على البروتوكول الاختياري الخاص ب اتفاقية مناهضة التعذيب مؤخرا ً . غير أنه أعرب عن قلقه إزاء المعلومات التي وردت من منظمات غير حكومية والتي تفيد بوجود العديد من حالات التعذيب أو حالات العنف التي تشكل معاملة لا إنسانية ومهي ن ة ضد السجناء . وأشار إلى أن المادة 315 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نص ت على عدم قبول الاعترافات التي ي تم الحصول عليها ب الإكراه أو العنف باعتبارها دليل ا، فإنه غالبا ما يتعذر على المتهمين أن يثبتوا من وراء القضبان، أن اعترافا تهم انتُزعت منهم بتلك الطريقة. وبالتالي، سيكون من المفيد معرفة التدابير التي تعتزم ا لحكومة اتخاذها للتصدي له ذا النوع من المما رسات في مراكز الشرطة و مفارز الدرك وغيرها من أماكن الاحتجاز .

34- وقال إن ا لمعلومات التي تلقتها اللجنة أشارت إلى أن الجثث ال147 التي تُركت في مستشفى لاكانتيني في دوالا عام 2005، كان بينها العديد من الجثث التي أُحضرت من أماكن الاحتجاز . وقال إنه ربما كان بإمكان الو فد أن يوضح ما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت لكشف الحقيقة بشأن هذه الحالات . وأضاف أنه ربما كان بوسعه، بصفة أعم، أن يوضح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد سياسات جديدة في مجال الأمن ، من شأ نها أن تتيح التوفيق بين ضرورات الحفاظ على النظام والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز آليات التحقيق وتنقيح نظام العقوبات بحيث تكون العقوبات المنصوص عليها متناسبة مع جسامة الأفعال المرتكبة . 35- و أشار إلى أن الجلسة السابقة ناقشت أ عمال الشغب التي جرت في شباط/ فبراير 2008، وأسفرت عن سقوط 139 قتيلا وفقا للمرصد الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى مثل الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب في الكاميرون. و قال إن ا لمعلومات المعروضة على اللجنة، تفيد بعدم تعرض أي فرد من أفراد قوات الأمن للملاحقة أو المعاقبة بتهمة الا ستخدام المفرط للقوة . وأعرب عن ترحيبه بأي تعليق يُقدم بشأن هذه الأحداث والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

36- ومضى السيد الهيبة قائلا إن العقوبة البدنية محظورة بموجب القانون رقم 99-004، ولكن يبدو أن هذه الممارسة لا تزال قائمة. فالإ حصاءات التي أعدتها اليونيسيف للفترة 2005-2006 تشير إلى أن 75 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة عشر عاما تعرضوا ل لعقاب البدني في بيوتهم . وأعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2001 بشأن الكاميرون(CRC/C/15/Add. 164)، عن قلقها ال بالغ إزاء شيوع حالات إساءة معاملة الأطفال في الأسرة والمدرسة ، و أوص ت الدولة الطرف ب إجراء تحقيقات شاملة بشأن العنف داخل الأسرة والمدرسة، وذلك في إطار إجراءات قضائية . و رأى أنه من المفيد الحصول على إحصاءات محدثة عن ممارسة العقاب البدني وتفاصيل عن آليات الانتصاف المتاحة للأطفال .

37- وقال إن عدة منظمات غير حكومية، بما في ها الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب في الكاميرون، أفادت بأن الحبس الاحتياطي في العديد من مراكز الشرطة و الدرك يتجاوز في كثير من الأحيان ، المدة القصوى المسموح بها في القانون، وذلك دون وجود مبرر ودون إبلاغ المدعي العام ل لجمهورية. و رأى أن هذا التمديد لا يشكل انتهاكا للمادتين 118 و119 من قانون الإجراءات الجنائية فحسب ، بل ي ُ خشى أ يضا أ ن ي ستخدم كوسيلة في بعض الحالات لانتزاع ا لاعترافات. و علاوة على ذلك، يبدو أن الأشخاص المعتقلين لا يتم إبلاغهم ، ب حقوقهم شفويا في معظم الأحيان، و لا يُسمح لهم بالاتصال بذويهم ولا بال حصول على خدمات محام أو طبيب. و بالتالي، فإن السؤال المطروح يتعلق بمعرفة سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التوقيف أو الاحتجاز التعسفي ين ، و ا لعقوبات المنصوص عليها ضد مرتكبي هذه الأفعال .

38- وأشار إلى مدة الاحتجاز ال احتياطي باعتبارها موضوعا آ خر يدعو إلى القلق. فقال إنه في 6 آب/ أغسطس 2008، كانت نسبة السجناء المحكومين في السجن المركزي في دوالا، لا تتعدى 15 في المائة من 549 3 سجينا، والباقي متهمون لم يمثل العديد منهم أمام القاضي قط. ويسود وضع مشابه في باقي ال سجون في البلاد . واعتبر أن تعليق الوفد بهذا الشأن سيكون مفيدا ً .

39- وطلب السيد هيبة أيضا ً ، الحصول على تفاصيل بشأن تأثير ا ستغلال الموارد الطبيعية على بعض الأقليات التي تعتمد في عيشها على أراضيها. وقال إنه يود أن يعرف، بوجه خاص، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان احترام أح كام قانون البيئ ة فيما يتعلق بتقييم الآثار وتحديد ال مسؤوليات وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت ب المجتمعات المحلية .

40- ال سيدة ماجودينا لاحظ ت أن التدابير المتخذة لتحسين أحوال السجون أو بناء سجون إضافية لم تكن كافية لتحسين ظروف الاحتجاز ب النسبة لمعظم السجناء . و قالت إنها أحاطت علما مع ال قلق ، بالمعلومات التي تفيد بتعرض السجناء لضروب ال معاملة المهينة وعدم توفر الرعاية الصحية في السجون، مما يؤدي إلى حالات وفا ة عديدة، كما حدث ل لصحافي جيرمان انغوتا في السجن المركزي في ياوندي في نيسان/ أبريل 2010 . وقالت إن هذه الحالة تثير مسألة دور سلطات السج و ن وفعاليتها . وقالت إنه ربما يود الو فد تقديم معلومات إضافية عن الوضع في السجون وسير العمل في إدارة السجون .

41- السيد ثيلين شكر الوفد على الشرح ال مفصل الذي قدمه بشأن المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية و عن الفرصة الوحيدة التي نفذ فيها هذا الحكم ، لكنه استرعى الانتباه إلى أن ه كان بالإمكان تسوية الوضع المشار إليه دون اللجوء إلى هذ ا الحكم، الذي يمكن أن يُفهم على أنه مس ب استقلال القضاء . كما لاحظ أن الوفد لم يقدم جوابا شافيا، ع ن الأسئلة التي طرحتها عليه اللجنة في ضوء تعليقاته بشأن الطابع المسيس ل بعض المنظمات غير الحكومية .

42- وقال إن الدولة الطرف ضمَّنت ردود ها الخطية ت فاصيل عن نوع الديون التي يمكن أن تؤدي إلى السجن . و لكنها لم تبين ا لإجراء المتبع لتحويل دفع غرامة أو تعويضات إلى عقوبة ب السجن . و أضاف أنه ربما كان بوسع الو فد أن يوضح هذه المسألة، من خلال بيان الضمانات الإجرائية المتاحة .

43- وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، أعرب ال سيد ثيلين عن رغبته في معرفة ما إذا كان قد تم تحديد إطار زمني لإنشاء اللجنة المعنية بتعيين أهلية الحصول على مركز اللاجئ و اللجنة المعنية بالنظر في طعون اللاجئين المنصوص عليهم ا في القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005.

44- السيد ريفاس بوسادا استرعى الانتباه إلى أ ن سحب جواز السفر يعتبر ت قي ي دا ل حرية التنقل التي كرسته ا المادة 12 من العهد، وطلب الحصول على توضيح بشأن الأساس القانوني لهذا الإ جراء والمعايير التي تطبقها السلطات في هذا المجال .

45- واستطرد قائلا ً إن الدولة الطرف لم توضح النقطة المتعلقة بمدى أهلية ا لمحاكم العسكرية ل محاكمة المدنيين . والواقع أن اللجنة تود الحصول على تأكيد بأن القضاء العسكري يقتصر على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أثناء أداء مهامهم و أنه لا ي شمل الأفعال التي يرتكبها مدني و ن . و لذلك فإنها تنت ظر أن يوضح الوفد على وجه الدقة، نطاق اختصاص المحاكم العسكرية والأفعال التي تندرج ضمن ولايتها حصرا . واعتبر الت دابير التي تم اتخاذها لتسريع الإجراءات القضائية أمرا إيجابيا ، و لكن ه أشار إلى ضرورة بذل جهود إضافية لتحسين إقامة العدل . و ذكر منها على وجه الخصوص، القيام بتدابير جذرية ل ضمان الاستناد إلى الجدارة والكفاءة في تعيين القضاة ولتوظيف أفراد مؤهلين تأهيلا كاملا في مجال القضاء وتدريب المحامين .

46- وقال السيد ريفاس بوسادا إن ثمة شكوك مازالت تحوم بشأن مدى تمتع الصحفيين بحرية التعبير عن آرائهم بما في ذلك ضد السلطة الحاكمة ، دون أن يتعرضوا لإجر ا ءات عقابية . ولئن كانت المادة 19 من العهد تجيز فرض بعض القيود على حرية التعبير، فإن القيود الت ي تطبقها السلطات الكاميرونية بذريعة حماية حقوق الآخرين وسمعتهم ، ترمي فيما يبدو، إلى إسكات الصحفيين الذين ينتقدون النظام الحاكم. وأبدى السيد ريفاس بوسادا اهتمامه بالاستماع إلى تعليق الوفد بشأن هذا الموضوع. و استطرد قائلا إن الدولة الطرف لم تتناول الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن المضايقات والترهيب والاعتقالات غير القانونية التي تستهدف أعضاء المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان. و رأى أنه من المفيد إجراء تقييم موضوعي لوضع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف و ل تدابير الحماية المتخذة بشأنها . واعتبر أن تعليقات الوفد تشي بشيء من الارتياب في أنشطة المنظمات غير الحكومية ؛ في حين أن هذه المنظمات ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لأن مسؤولية حماية حقوق الإنسان وإن كانت تقع على الدولة في المقام الأول ، فإنه من المهم أن ترتفع أ صو ا ت أخرى غير صوتها للتنديد ب انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفوها .

47- وتجدر الإشارة مع التقدير إلى التدابير التي اتخذت لتعزيز فعالية الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وإدار تها والإشراف عل يها . ورأى أن تقديم المزيد من التفاصيل عن عملية تعيين أعضائها ومدة ولايتهم والدوافع المحتملة لعزلهم، من شأنه أن يفيد في تعميق فهم ال طريقة التي ت عمل بها هذه المنظمة . كما أشار إلى ضرورة معرفة الوسيلة التي يُضمن بها استقلاله ا عن الحكومة .

48- وقال السيد ريفاس بوسادا إن اللجنة تدرك أن إعداد إحصاءات يمثل بالنسبة لل دول التي تعاني من محدودية الموارد والقدرات مثل الكاميرون، مهمة صعبة للغاية . ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا غنى عنها بالنسبة للجنة لكي يتسنى لها تقييم الحالة الفعلية لحقوق ال إ نسان في الدول . وبالتالي، فإن اللجنة تحث الكاميرون بقوة على تزويدها ب مزيد من البيانات الإحصائية في المستقبل .

49- السيد باغواتي سأل عن ال أحكام الدستور ية والتشريعية التي تضمن استقلال السلطة القضا ئية . و أعرب عن رغبته أيضا ً ، في معرفة ما إذا كان القانون قد حدد إجراء لعزل القضاة، و معرفة السلطة المخولة الشروع في هذا الإجراء وما إذا كان هناك قضاة عُزلوا لسوء السلوك أو لسبب آخر من الأسباب . وقال إنه من المفيد الحصول على تفاصيل ب شأن مسؤوليات ال مجلس الأعلى ل لقضاء . و بخصوص وسائل الانتصاف المتاحة في حالة وقوع خطأ قضائي، و تحديدا ً ، إمكانية طلب الحصول على تعويض عن الاحتجاز غير القانوني، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 458 من التقرير)، قال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف ما إذا كان قد تم اللجوء بالفعل إلى هذا التظلم، وعدد الحالات التي حدث فيها ذلك، في حال حدوثه ، وما إذا كان قد تم الحصول على تعويض فعلا .

50- وسأل السيد باغواتي ع ما إذا كان ت السلطات العسكرية مخولة القيام بعمليات تفتيش ومصادرة في إطار إجراء تحقيق ات بشأن جرائم لم يتورط فيها أي فرد من أفراد الجيش. و أضاف قائلا إن ا لمعلومات المعروضة على ال لجنة، تشير إلى أن الأشخاص الذين حوكموا وأدينو ا في أعقاب أعمال الشغب عام 2008 ، لم يحصلوا على ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ ول م يُمنحوا ال فرصة لسماع أقواله م ولا لتوكيل محام للدفاع عنهم . وقال إنه ربما كان بإمكان ال وفد التعليق على هذه المعلومات وبيان وجه التوافق بين هذه المحاكمات الصورية و المادة 14 من العهد . و رغم أن القانون يكفل ا لحق في الحصول على الم ساعدة ال قانونية ، فإن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف لا تمكن من تبيُّن مدى تنفيذه في الممارسة العملية . و رأى السيد باغواتي أنه من المفيد معرفة المعايير التي تحكم منح المساعد ة القانونية، و عدد الحالات التي طُلبت فيها المسا عدة القانونية وتم الحصول عليها، وما إذا كان القانون ينص على منح المساعدة القانونية ل لمتقاضين المعوزين . وقال إن م صدر ا غير حكومي أشار إلى أن عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفساد القضاة ما زال يشكل عائقا دون تطبيق ال عدالة تطبيقا سليما. وقال إنه ربما كان بإمكان ا لوفد أن يبين مدى صحة هذا التقييم وما إذا كانت هناك تدابير يتم اتخاذها ل تعزيز استقلالية الجهاز القضائي وفعاليته .

51- و استطرد قائلا ً إن اللجنة أ ُ بلغت ب أن وزارة الاتصالات أمرت في 17 آب/ أغسطس 2009، ب إ غلاق محطة إ ذاعية ك ان ت قد رفضت وقف برنامج رئيسي يتيح ل لمستمعين فرصة التعبير عن شكاواهم بحرية وطلب المساعدة . وأعرب السيد باغواتي عن رغبته في الإطلاع على القان ون و معرفة أسباب صدور هذا القرار ووجه التطابق بين هذا التقييد للحق في حرية التعبير وبين المادة 19 من العهد . وأعرب في سياق نفس المادة ، عن قلقه إزاء الطريقة التي تعتمدها السلطات فيما يبدو، في استخدام قانون التشهير ، لإسكات الصحفيين الذين يفضحون الفساد والتجاوزات في أوساط الحكم . وسأل في الختام، ع ن التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد برنامج دولي للقضاء على عمل الأطفال (الفقرة 652 من التقرير) في عملها .

52- الرئيس شكر أعضاء اللجنة على أسئلتهم التكميلية ودعا الوفد إلى الرد عليها .

53- السيد انكو ( لكاميرون) أكد مرة أخرى أنه ليس هناك في الوقت الحالي، أي صحفي في السجن في الكاميرون، وأن الصحافة في البلاد تتمتع بحرية مطلقة . و اقترح أن تقوم اللجنة ب إيفاد مراقب إلى الكاميرون ليرى ب نفسه كثرة وسائل الإعلام وتصدي غالبية الصحف للدفاع ع ن حقوق ال إ نسان . وعن وفاة بيبي انغوتا قال إن ال نتائج ال واردة في شهادة ال وفاة التي ستُقدم نسخة من ها إلى اللجنة ، تشير إلى أن السيد انغوتا توفي بسبب الإصابة بع دوى انتهازية نتيجة نقص حاد في ا لمناعة البشرية .

54- ومضى قائلا ً إن الحكومة تدرك أن عليها أن تعالج مشكلة اكتظاظ السجون ، ولكن في بلد مثل الكاميرون الذي يعاني من محدودية الموارد، و تتطلب منه مجالات أخرى كثيرة - التربية والتعليم، والصحة، والطرق، وما إلى ذلك - اتخاذ تدابير عاجلة، لا بد من تحديد أولويات حتى وإن استدعى الأمر اللجوء إلى خيارات صعبة . ورغم هذه الصعوبات، شرعت الحكومة في معالجة ال اكتظاظ في السجون. و تحقيقا لهذه الغاية، أطلقت برنامج ا لبناء سجون إضافية ل تحسين الوضع . وعزا السيد انكو ارتفاع نسبة المحتجزين في انتظار المح اكمة في السجون ، إلى البطء في سير العدالة ، الناجم بدوره عن قلة عدد ال قضاة . وقال إن الأمر يتعلق في هذه الحالة أيضا ً ، بنقص الموارد وليس بانعدام الإرادة .

55- وبخصوص ا لمنظمات غير الحكومية، أكد للجنة أن الحكومة تؤمن إيمانا ً راسخا ً بالمنفعة العامة التي تحققها هذه المنظمات والمجتمع المدني عموما، و أنها ت حرص على مساعدته ا في أداء مهامها على أفضل وجه ، بقدر ما تسمح به إمكانياتها المتواضعة. و فيما يتعلق ب الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب، قال إنه لطالما تجاهلت هذه المنظمة دعوات ضبط النفس التي أطلقها كبار المسؤولين فيها، وضخمت بعض الوقائع على نحو خطير، وهو أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية. فما سمته زورا "أعمال شغب بسبب الجوع " كان في الواقع أعمال شغب ناجمة عن رفع في أسعار الوقود اقتضته الضرورة لأسباب تتعلق بالميزانية. ونفى أن يكون الأ شخ ا ص الذين قضوا أثناء أعمال الشغب قد قُتلوا على يد ق وات الأمن. وقال إن هذه القوات تقيدت بتقنيات مكافحة الشغب ولم ت طلق سوى أعيرة نارية تح ذيرية لتفريق الحشود ؛ وأن حالة الذعر التي تلت ذلك هي التي سقط فيها بعض الأشخاص قتلى. والت حقيق ات جارية حاليا ً . أ ما بخصوص المحاكمات غير العادلة التي قيل إنها جرت عقب هذه الأحداث، فقال إن المعلومات التي بلغت اللجنة خاطئة لأنه من غير الوارد أن يحدث انتهاك بهذه الجسامة لضمانات المحاكمة العادلة. وأشار في الختام ، إلى أنه يتم الحرص دائما على ألا تنطوي المنافع التي يمكن أن تجنيها الدولة، أو المستثمرون الأجانب عند الاقتضاء، من استغلال الموارد الطبيعية في منطقة معينة ، على إلحاق الضرر بنصيب الس كان المحليين الذي يعود لهم تلقائيا ً .

56- السيد ماهوف (الكاميرون) قال إنه لا يمكن ت غيير سلوك ضارب بجذوره في المجتمع بين عشية وضحاها، من خلال اعتماد قانون أو مرسوم . وما يهم في الأمر هو أن ينال من يأتي سلو ك ا غير قانوني ، عقابه وفق الأصول . و أعرب عن أسفه لأن ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في دوائر الشرطة لم يتم القضاء عليها قضاء مبرما حتى الآن، ولكنه أشار إلى أ ن من يرتكبها ينال جزاءه دائما . ف في عام 2009، صدرت جزاءات تأديب ية في حق حوالي 700 ضاب ط ش رطة . ورغم أن هذه ال عقوبات لا ترقى إلى ما ينص عليه الق انون الجنائي والصكوك الدولية فيما يتعلق بأعمال ا لتعذيب، إلا أن ثمة جهود تبذل في مجال التدريب والتثقيف من أجل تجريم هذه الأعمال باعتبارها جرائم جسيمة ومعاقبة، مرتكبها على هذا الأساس . ونظرا ل لنقص الحاد في عدد القضاة - هناك في الوقت ال حالي 924 قاضيا ً يعملون في خدمة عشرين مليون نسمة، أي ما نسب ته قاض واحد لكل 500 20 نسمة - لا يمكن إجراء عمليات تفتيش منتظمة ل مراكز الشرطة و مفارز الدرك للتحقق من مشروعية الاحتجاز قيد التحقيق والحبس الاحتياطي . و بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية، تم إطلاق خطة خاصة ترمي إلى تدريب وتوظيف 500 قاض إضافي . ويُنظر في إطلاق خطة مماثلة لزيادة عدد الموظفين في قلم المحكمة . وتعتبر مشكلة نقص الموظفي ن أكثر استفحالا ً في إدارة السج و ن، حيث تبلغ ن سبة الحراس إلى السجن اء، حارسا واحدا لكل ألفي سجين في حين أن النسبة ال مثل ى هي توفر حارس واحد لكل خمسة سجناء. وتب ذل الدولة م ا في وسعها لتحسين الوضع ولكن هناك من القيود المفروضة على الميزانية ما يجعلها عاجزة كما سبق الذكر، عن حل كل المشاكل دفعة واحدة .

57- واستطرد السيد ماهوف قائلا ً إن بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص على تطبيق تدابير بديلة للحرمان من الحرية،لم تظهر له آثار ملموسة بعد على ا كتظاظ السجون . ويعزى ذلك جزئيا ً إلى أن هذه التدابير ما زال ينظر إليها في كثير من الأحيان، على أنها دليل تسيُّب وفساد، ولا سيما من قبل ا لشرطة ، ولذلك يتردد القضاة في تطبيق ها . وتبذل جهود في مجال التوعية لتغيير هذا الواقع . وفيما يتعلق ب أحداث عام 2008، تجدر الإشارة إلى أن الإجراء الذي تم تطبيقه هو إجراء التلبس . إلا أن المتهمين حصلوا على كافة ضمانات المحاكمة العادلة و أ تيحت له م فرصة ا لطعن في ا لأحكام الصادرة . وقال السيد ماهوف إنه لم يبق متسع من الوقت للرد على بقية ا لأسئلة التي طرح ها أعضاء اللجنة وتعهد بأن يجيب عليها الوفد خطيا في وقت لاحق.

58- السيد انكو (ال كاميرون) قال إنه يود في الختام أن ي شكر أعضاء اللجنة على روح التعاون والانفتاح التي سادت أثناء الحوار . و أعرب عن أمله في أن يتواصل التعاون المثمر بين الكاميرون واللجنة في المعركة المستمرة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

59- الرئيس شكر الوفد ودعا ه إلى تقديم معلومات تكميلية إلى الأمانة قبل الساعة 00/13 من يوم الخميس 22 تموز/يوليه لكي يتسنى إدراجها في الملاحظات الختامية .

60- غادر الوفد الكاميروني .

رفعت الجلسة الساعة 00/13