الدورة الثامنة والستون

محضر موجز للجلسة 1825

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 22 آذار/مارس 2000 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مدينة كوروكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير منغوليا الدوري الرابع

افتتحت الجلسة الساعة 30/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير منغوليا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.7)

1- بناء على دعوة الرئيسة اتخذ أعضاء وفد منغوليا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة غانبولد (منغوليا): قال أن منغوليا قد دخلت على مدى الفترة قيد الاستعراض، في مرح لة جديدة لإرساء المجتمع المدني والديمقراطي. وأضافت قائلة أن الائتلاف الديمقراطي قد فاز في الانتخابات البرلمانية عام 1996، وأن الحزب الشيوعي السابق قد أصبح حزب المعارضة. وبالرغم من الحالة الاقتصادية غير المواتية، فإن حكومة الائتلاف تقوم بتعزيز الإصلاحات الديمقراطية التي بدأت في مطلع التسعينيات.

3- وأردف قائلاً أن المجال ذا الأولوية بالنسبة للحكومة وتحسين الإطار القانوني. ففي عام 1997 اعتمد البرلمان برنامجاً قانونياً خاصاً، يشمل إصلاح الجهاز القضائي والمحاكم. وقد قدمت الحكومة بالفعل أكثر من عشرة مشاريع قوانين لتنظيم أنشطة المؤسسات القانونية المتصلة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

4- واستطرد قائلاً أن تقرير منغوليا الدوري الرابع يتضمن معلومات عن بعض أحكام العهد التي نُفِّذت بعد عام 1992. وقد درست الحكومة توصيات اللجنة المقدمة أثناء النظر في التقرير الثالث عام 1992. وفي عام 1995 اعتمد البرلمان قانون حالة الطوارئ، الذي حظر أي تمييز أثناء حالة الطوارئ.

5- ولقد نشرت الحكومة بالفعل ولأول مرة إحصائيات عن تنفيذ عقوبة الإعدام في منغوليا. وأضاف أنه بالرغم من صدور تلك الأحكام بالنسبة لـ24 شخصاً، عام 1999، لم يُنفذ منها إلا أحد عشر حكماً. وبالنسبة للأشخاص الآخرين فإنه تم العفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي، أو أن الأحكام أُلغيت بقرار من المحكمة العليا.

6- وقال أنه فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تسجيل الأحزاب السياسية، فإن القانون يحظر إنشاء حزب سياسي يُروج للفاشستي ة أو يُحرض على إحداث الانشقاقات الوطنية.

7- ومض قائلاً أنه منذ عام 1996، عندما قُدم تقرير إلى اللجنة، سن المجلس الأعلى في منغوليا (البرلمان المنغولي)، القوانين الآتية من أجل تحسين الأحكام القانونية لتعزيز حقوق الإنسان وهي: قانون المحاكم العسكرية، قانون حالة الحرب، قانون لتنفيذ قرارات اعتقال أو سجن المجرمين والمتهمين المشتبه فيهم، قانون الوظائف، وقانون الأسرة.

8- وأردف أنه في الفترة ذاتها، صادقت منغوليا أيضاً على عدد من المعاهدات الدولية. فقد اعتمد المجلس الأعلى في منغوليا (البرلمان) تشريعاً جديداً يتعلق بالأسرة وبالوظائف، لكي يكفل المساواة في الحقوق بالنسبة للرجل والمرأة.

9- ومضى قائلاً أنه مقارنة بالقانون السابق، فإن قانون الأسرة الجديد قد زاد من توضيح الأحكام المتعلقة بالعوائق التي تعترض الزواج، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بتبني مواطنين أجانب لأطفال منغوليين. فالمواطنون الأجانب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزامات مثلهم في ذلك مثل المواطنين المنغوليين، ما لم ينص على غير ذلك في معاهدة دولية.

10- وقال أن القانون أكد كذلك المساواة في الحقوق لكل من الزوجين فيما يتعلق بالأسرة. ويحظر القانون أيضاً فسخ الزواج في حالات معينة من قبيل: إذا كانت الزوجة حاملاً، وإذا كان هناك طفل يقل عمره عن سنة، أو عندما يكون المدعى عليه مريضاً لفترة طويلة من الزمن.

11- واستطرد قائلاً أنه بموجب قانون العمالة، يُحظر أي تمييز يتعلق بالعمالة بسبب الجنسية، أو العنصر، أو نوع الجنس، أو المركز الاجتماعي، أو المنشأ، أو الممتلكات، أو الديانة، أو الرأي.

12- وأشار إلى أن المادة 4 من العهد والمادة 26 من قانون المحاكم العسكرية، الذي اعتُمد عام 1998، تحظران أي تمييز بسبب الجنسية، أو اللغة، أو العنصر، أو نوع الجنس، أو المركز الاجتماعي أو النشأة، أو الثروة أو المنصب، أو الديانة، أو الرأي، أو التعليم.

13- وقال أن القانون الجديد بشأن تنفيذ أحكام الاعتقال أو السجن للمجرمين المشتبه فيهم أو المتهمين، والقانون المتعلق بتنفيذ أحكام المحاكم يتفقان تماماً مع مبادئ المادة 7 من العهد.

14- وقال أن من الابتكارات الرئيسية في قانون العمالة الجديد خفض ساعات العمل الأسبوعية من 46 إلى 40 ساعة. وأضافت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، يمكنهم خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 30 ساعة، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً، يمكنهم خفض ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً. ويتيح خفض ساعات العمل للآباء المزيد من الوقت لرعاية الأسرة والأطفال، فضلاً عن تثقيفهم الشخصي.

15- واسترسل قائلاً أنه فيما يتعلق بالمادة 10، ينصف القانون على عدد غير محدود من الزيارات القصيرة وعلى ثماني زيارات أطول في السنة للقصَّر المسجونين، ولا يسمح لهم بالعمل؛ وينص القانون كذلك على تنظيم تدريب فني وتثقيف عام. وبغية كفالة مستوى كاف من التغذية، تعاقدت الحكومة مع جهات ومشاريع خاصة لتوريد الأغذية إلى السجناء. وتسفر بعض التدابير من قبيل العلاج الطبي للسجناء المصابين بالدرن، فضلاً عن توفير الفحص الطبي عن نتائج إيجابية بالتدريج.

16- ومضى قائلاً أنه من أجل كفالة التساوي في الحقوق فيما يتعلق بالتمثيل القانوني في المحاكم، رصدت الحكومة مبلغاً محدداً لتمويل الإجراءات القانونية بالنسبة لمن لا يتمكنون من سداد قيمة الخدمات القانونية.

17- وأردف قائلاً فيما يتعلق بالديانة أنه يشير إلى أن هناك 151 صومعة في منغوليا، 98 منها صوامع بوذية، و47 صومعة مسيحية، و2 إسلاميتان.

18- وأضاف قائلاً أنه في عام 1998، سن البرلمان قانوناً بشأن حرية الصحافة، يضمن حق الفرد في حرية الرأي. ويحظر القانون أي قوانين تشريعية من شأنها أن تحد من حرية الصحافة. وليس للحكومة أي حق في الرقابة على الصحف، إلا في حالة نشر المواد الإباحية أو الدعاية من أجل الحرب، أو لأعمال العنف، كما يُحظر عليها تمويل أي نشاط للسعي بإقامة تلك الرقابة. ويحظر القانون أيضاً على الدولة إنشاء أي وسائط إعلامية تخضع لسيطرة الحكومة.

19- ومضى قائلاً أنه طبقاً للإحصائيات الحالية، هناك 940 صحيفة و 101 من محطات الإذاعة والتلفزيون، و195 مجلة مسجلة في منغوليا، ويوجد فيها في الوقت الحالي 22 حزباً سياسياً، مسجلة بموجب القانون لدى المحكمة العليا.

20- وأضاف قائلاً أنه في عام 1997 اعتمد البرلمان قانوناً بشأن المنظمات غير الحكومية، يضمن للفرد الحق في تكوين الجمعيات، وفي إنشاء منظمات غير حكومية بغية الدفاع عن المصالح الاجتماعية أو الشخصية أمام المنظمات الحكومية. وبحسب الإحصاءات، هناك 1540 منظمة غير حكومية في منغوليا و98 صندوقاً، يعمل 67 منها في مجال حقوق الإنسان.

21- وفي عام 1998، وقَّع رئيس وزراء منغوليا مذكرة بشأن التفاهم في مجال حقوق الإنسان مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتقدر منغوليا التعاون مع ذلك المكتب في مشروع لوضع برنامج وطني لحقوق الإنسان. والحكومة مهتمة بمواصلة التعاون لتنفيذ مثل تلك المشاريع.

قائمة المواضيع (CCPR/C/68/L/MNG)

22- الرئيسة: لفتت الانتباه إلى قائمة المواضيع الواردة في الوثيقة CCPR/C/68/L/MNG.

23- السيد غامبولد (منغوليا): قال في معرض الإشارة إلى المسألة 1، أن القانون المنغولي يتفق تماماً مع أحكام العهد. وقال أنه لم تكن هناك قضايا الاستناد فيها إلى أحكام العهد أمام المحاكم، إلا أنه كانت هناك حالة أو حالتين من حالات الاستئناف قام بها مواطنون أمام المحكمة دستورياً.

24- وأشار فيما يتعلق بالمسألة 2، أنه وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من دستور منغوليا، تُعد الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تهيئة الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الكافية وغيرها من الضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته، ولمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته. وتُعد الأجهزة القضائية مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات. كما توجد أيضاً محكمة دستورية ترصد تنفيذ الدستور تستعرض المسائل وتبث فيها المتعلقة بتلك الانتهاكات. وتعالج لجنة فرعية برلمانية معنية بالمسائل القانونية، المسائل المتصلة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته، والعفو، والهجرة، والجنسية. وقد قام البرلمان بإعادة تأهيل كاملة للمواطنين الذين أدينوا بصورة غير قانونية أثناء النظام الشيوعي، وخولهم الحصول على معاش تقاعدي.

25- وقال بمعرض الرد على المسألة 3، أنه استجابتاً لنداء من المجلس الأعلى، تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع لجنة فرعية برلمانية مناسبة، لغرض إنشاء مؤسسة وطنية تُعنى بحقوق الإنسان كما تقدم المفوضية المساعدة من أجل وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان. وقد قدمَّت وزارة العدل مشروع تشريع إلى الحكومة يتعلق بإنشاء وظيفة أمين مظالم.

26- وأضاف قائلاً أنه فيما يتعلق بالمسألة 4، فإنه قد اعتُمد في أيار/مايو 1990 قانون جديد للعمالة، يحظر أي نوع من التمييز بسبب نوع الجنس، فضلاً عن توجيه أي أسئلة للموظفين الجدد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية، أو الحمل بالنسبة للمرأة، أو مركز الأسرة، أو الإعراء، أو الانتماء الحزبي، أو الانتماء الديني، ما لم تكن هناك متطلبات خاصة تتعلق بالوظيفة. ومضى قائلاً أن قانون التعليم الذي اعتُمد عام 1995 يوفر الفرص المتساوية في التعليم بالنسبة للجميع، دون تمييز على أساس نوع الجنس، غير أنه مما يؤسف له أن حوادث العنف العائلي في ازدياد. وتركز الحكومة على مكافحة الإساءات التي من هذا القبيل كما قامت منظمات من غير حكومية ومنظمات اجتماعية في بعض المدن الرئيسية بإنشاء مراكز لمكافحة العنف العائلي. ويتضمن القانون الجنائي لمنغوليا أحكاماً تتعلق بمكافحة الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

27- وقال في معرض الرد على المسألة 5 أن دستور منغوليا أنشأ الحق للمرأة في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العلاقات الأسرية؛ وأن أي انتهاك لتلك الحقوق فضلاً عن استخدام القوة، في حالات من قبيل الزواج القصري، ومنع الزواج، والبغاء المنظم، والعلاقات الجنسية بين القسَّر، والطرد دون مبرر للحوامل، وللنساء ذوات الأطفال، والذين تبلغ أعمار أطفالهن ثلاث سنوات فأقل، تُعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي لمنغوليا. وفي سياق الإجراءات الإدارية، تعيد المحكمة الحقوق التي انتُهكت إلى المواطنين، وتجعل من الموظفين المسؤولين موضع مساءلة عن أي خسارة تنجم عن القرارات غير القانونية. ومضى يقول أما في الإجراءات المدنية، فتتخذ المحاكم قرارات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتهاك حقوق المواطن، مع الاعتراف بحقوقه، وتعويضه عن أي خسارة. واستطرد قائلاً أن مهمة الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية هي توفير سبل الانتصاف عن أي خسارة مادية أو معنوية تنشأ عن تلك الجرائم، مع أن وسائط الإعلام ترد الاعتبار لشرف وكرامة الأفراد والشركات.

28- وأردف قائلاً أنه فيما يتعلق بالمسألة 6، فإن قانون حالة الطوارئ الجديد، فضلاً عن قانون المحاكم العسكرية، وقانون حالة الحرب، فقد وضعت أُسس إعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ وإتاحة اتخاذ تدابير خاصة في تلك الحالات. وعلى خلاف قانون حالة الحرب الذي ينظم أُسس إعلان الحرب أو إنهائها، فإن قانون حالة الطوارئ وقانون المحاكم العسكرية، يتناولان حقوق المواطنين فيما يتعلق بالتدابير الخاصة التي تُتخذ في تلك الحالات. ومن ناحية ثانية، حتى في هذه الحالات لا تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية التي أنشأتها العهود الدولية. فالمادة 17 من قانون حالة الطوارئ يحظر ممارسة أي تمييز بسبب الجنسية، والأصل الإثني، أو العنصر، أو السن، أو نوع الجنس، أو المركز الاجتماعي، أم المنشأ، أو الثروة، أو الوظيفة، أو الديانة، أو الرأي، أو التعليم، عند تنفيذ التدابير الاستثنائية أثناء حالة الطوارئ.

29- وقال في معرض الإشارة إلى المسألة 7 أن عقوبة الإعدام تُفرض بالنسبة للجرائم التي يشملها البند الخاص من القانون الجنائي والذي تصدر حكمها بشأنه في محكمة في المدينة أو المحكمة العليا للدولة، باعتبارها محكمة انتقالية. وتشمل تلك الجرائم جريمة القتل التي تُرتكب لأغراض سياسية، واغتيال الممثلين الأجانب لأغراض سياسية، والتخريب، والقتل مع سابق الإصرار والترصد، الذي يُرتكب في ظروف مشددة، واغتصاب القصَّر. وقد بدأ بعض أعضاء البرلمان ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه لا يمكن إلغاؤها تماماً حتى الآن، ولو أن عدد القضايا التي تُطبق فيه تلك العقوبة في تناقض. ولا توَقع عقوبة الإعدام على النساء أو على الرجال الذين يتجاوز عمرهم الستون سنة، أو القصَّر. وللرئيس أن يُخفف عقوبة الإعدام للسجن مدى الحياة كما أن المحكمة العليا يمكنها إلغاء ذلك الحكم.

30- ومضى يقول أنه فيما يتعلق بالمسألة 8 فإنه وفقاً للمادة 23 من قانون تنفيذ أحكام الاعتقال والسجن للمجرمين المشتبه فيهم والمتهمين، فإن لكل شخص قيد الاعتقال الحق في الحصول على وجبة ساخنة كل يوم مع الشاي، ووجبتين خفيفتين في اليوم. ويجب ألا تقل حصة العشاء اليومية عن 2200 سعر حراري. ويحق للأطفال والسجينات الحوامل والسجناء في مستشفيات السجون الحصول على أغذية إضافية. وقد قامت منظمات مستقلة برصد أحوال السجون. وطبقاً للمادة 45 من القانون، يقوم بهذا الرصد مكتب المدعي العام، الذي يمكنه في أي وقت أن يلفت الانتباه إلى نواحي القصور. ويمكن أيضاً إرسال شكاوى خطية إلى المدعي العام أو الأجهزة القضائية في حالة حدوث معاملة غير قانونية للسجناء. واستطرد قائلاً أنه فيما يتعلق بالمسألة 9 فإن الإحصاءات تبين أن عدد الحالات التي فُرضت فيها جزاءات على الشرطة أو موظفي السجون، لإساءة استخدام لسلطاتهم، قد تزايدت، من 7 حالات تشمل 7 ضباط عام 1995 إلى 19 حالة تشمل 20 موظفاً في عام 1999.

32- وأردف قائلاً أنه فيما يتعلق بالمسألة 10، فإن من يُتهمون بتكرار ارتكاب جرائم وخاصة الجرائم الخطيرة، فضلاً عن من يُتهمون بإعاقة سير العدالة أو بمحاولة التملص من العدالة، يُحتجزون على ذمة الحجز التحفظي. ويصدر المدعي العام قرارات باحتجاز الأشخاص حجزاً تحفظياً. ولا يمكن الإبقاء على أي شخص قيد الاحتجاز لأكثر من شهرين دون إذن من أعلى سلطة، وهي المدعي العام. وإذا أخلت المحكمة سبيل شخص كان محتجزاً أو إذا خُفف الحكم عليه، يتعين إخلاء سبيله من الحجز مباشرة في قاعة المحكمة.

33- وقال في معرض الإشارة إلى المسألة 11، أن تغييرات كبيرة قد طرأت على أحكام القانون الذي ينظم الحرمان من الحرية، وغيره من العقوبات. فطبقاً للقانون، ينبغي سداد جميع النفقات للسجون، بالكامل من الميزانية المركزية، والدولة مسؤولة عن كفالة تهيئة أوضاع مقبولة في السجون. وفي الوقت الراهن يوجد ستة 6465 سجيناً. ويتناقص عدد وفيات السجناء من الأمراض والأسباب الأخرى: ففي عام 1995، توفي 190 سجيناً بسبب الأمراض، و 17 بسبب سوء التغذية، بينما في عام 1999، توفي 161 سجيناً بسبب الأمراض ولم يمت أحد بسبب سوء التغذية.

34- وقال فيما يتعلق بالمسألة 12، أنه يمكن طرد شخصاً أجنبي من منغوليا إذا كان قد استخدم وثيقة مزيفة لدخول البلد، أو لم يغادر البلد بعد انقضاء فترة إقامته، أو إذا رفض مغادرة البلد بعد إلغاء السماح له بالبقاء. والذي يصدر حكم الطرد لشخص أجنبي هو مجلس شؤون المواطنين الأجانب، وتقوم سلطات الشرطة بالتنفيذ. ومنذ اعتماد القانون المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب في عام 1995، تم طرد 63 مواطناً أجنبياً من منغوليا وهم على النحو التالي: 6 فيتناميون، 2 من الكاميرون، و 55 صينياً.

35- وقال في معرض الإشارة إلى المسألة 13، أنه طبقاً للفقرة 14 من المادة 16، من دستور منغوليا، يحق لكل مواطن مناشدة المحكمة توفير الحماية له إذا اعتبر أن حقوقه أو حرياته على النحو المبين في قانون منغوليا، أو في معاهدة دولية قد جرى انتهاكها. ويحق له أيضاً التعويض عن أي ضرر يلحقه به طرف ثالث، وله الحق أيضاً في أن لا يُطلب منه الإدلاء بشهادة ضد نفسه، أو ضد أفراد أسرته، بما في ذلك أبويه وأطفاله، وله الحق في تكليف من يدافع عنه، والحق في المشاركة في المرافعة القانونية، والحق في تقديم استئناف ضد حكم محكمة، والحق في التماس العفو. ويضمن القانون هذه الحقوق في المحاكم، كما يضمن أيضاً القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية في منغوليا. وطبقاً للدستور، تُناط بالمحاكم وحدها السلطة القضائية. ويتألف الجهاز القضائي من المحكمة العليا، ومحاكم المقاطعات ومحاكم العاصمة، والمحاكم الابتدائية. ويُحظر تشكيل أي محاكم غير قانونية تحت أي ظروف. ياأا

36- السيد بهغواتي : قال إن الإجابات التي قدمها وفد منغوليا لا تدعو إلى الارتياح الشديد، وأن هناك مجالات كثيرة لم يتم تناولها. ويتعين على الدولة مقدمة التقرير أن توفر معلومات أكثر تفصيلاً بشأن ما إذا كان المواطنون يستندون إلى الحقوق الواردة في العهد عندما يطعنون بالقوانين أو في قرارات الحكومة، أو ما إذا كان يُشار إلى تلك الحقوق في الطلبات الدستورية أو غيرها من الطلبات، أو في أحكام المحاكم. ويتعين على الوفد أيضاً أن يوضّح، أيهما تكون له السيادة إذا حدث تضارب بين الحقوق الواردة في العهد، وبين الدستور الوطني.

37 - وأضاف قائلاً أنه فيما يتعلق بحقوق المرأة يُلاحظ أن هناك فرقاً في السن القانوني للتقاعد بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وعلاوة على ذلك، أفادت بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في منغوليا أنه كانت هناك حالات من العنف العائلي والعنف الجنساني ضد المرأة؛ وأن هناك افتقار إلى الحماية القانونية بالنسبة لضحايا ذلك العنف؛ وأن نسبة مئوية عالية من النساء بمن فيهنّ الفتيات دون سن الرشد، قد تعرضنّ للإيذا ء الجنسي؛ وأنه لا يوجد قانون لمكافحة العنف العائلي؛ وأن حالات الاغتصاب في إطار الجواز في ازدياد. وأفاد التقرير أيضاً بوقوع 850 حالة وفيات لأمهات، في السنة بسبب عمليات الإجهاض غير المأمونة، وأن هناك 262 حالة إجهاض لكل 1000 من المواليد الأحياء بسبب عدم القدرة على الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل.

38- ومضى قائلاً أنه في مجال العمالة، تفيد التقارير بوجود قائمة مسهبة من الوظائف التي لا يُسمح للمرأة بشغلها، وأن النساء الحوامل أو اللاتي يقمن بتربية أطفال أعمارهم دون الثامنة أنه يحظر عليهنّ العمل الإضافي أو السفر لأغراض نسميه، مما يسفر عن انتقاص كبير من فرصهن للنهوض بأنفسهن. ويبدو كذلك أنه فيما يتعلق بعمالة القطاع الخاص لا تُستخدم النساء إلا بشرط عدم الحمل، وأنه إذا لم تمتثل عاملة لهذا الشرط، يمكن طردها أو تخفيض راتبها. كذلك ففي سياق التشريع المتعلق بالبغاء، يبدو أن البغايا فقط هنّ اللائي يجري معاقبتهن دون القوادين.

39- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالمشاركة السياسية تبلغ النسبة المئوية لعضوات البرلمان 10 في المائة فقط، وأنه لا توجد وزيرات في الحكومة، أو رئيسات للجان الفرعية لمجلس الوزراء. وأردف قائلاً أنه فيما يتعلق بالمادة 19(2) من الدستور، التي تنص على الحد من الحقوق في حالة الطوارئ أو في حالة الحرب، هناك بعض الحقوق المبينة التي لا يجوز العدول عنها بيد أنها لا تشمل الحقوق الواردة في المواد 8 و11 و15 و16 من العهد، وهي حقوق لا ينبغي العدول عنها بموجب المادة 4 من العهد، في ظل حالة الطوارئ.

40- وطلب من وفد منغوليا أن يحدد ما إذا كانت عقوبة الإعدام كانت موجودة قبل الانتقال إلى الديمقراطية، وما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إلغاء عقوبة الإعدام من الأنظمة ذات الصلة. وفيما يتعلق باستقلال القضاء، أعرب عن رغبته في أن يعرف تشكيل المجلس العام للمحاكم، وأعرب عن الأمل في أن يكون مشكلاً من أشخاص عل معرفة، ويرتبطون بالجهاز القضائي أو بالمهنة القانونية. وأضاف أنه سيكون ممتناً أيضاً للحصول على أي معلومات إضافية بشأن توفير المساعدة القانونية بموجب المادة 14 من العهد، والظروف التي في ظلها يمكن الحصول على تلك المساعدة، وأنه سيكون من المفيد معرفة عدد المرات التي اتخذت فيها المحكمة الدستورية قراراً يبطل قرار الحكومة، وكم عدد القضايا التي وردت على المحكمة الدستورية في السنة وما هي نتائج ذلك، وما إذا كان المواطن يمكنه الاستئناف مباشرة لدى تلك المحكمة إذا اعتبر أن حقوقه بموجب الدستور أو العهد، قد جرى انتهاكها جراء تدبير تشريعي.

41- السيد فيريوس وسكي : قال إن من الجلي أن الدولة مقدمة التقرير تولي أهمية كبيرة لحوارها مع اللجنة، حيث يمثلها وفد رفيع المستوى بهذا الشكل.

42- وأضاف أنه يؤيد تعليق السيد بهغواتي، من أن الإجابات التي قدمتها الدولة مقدمة التقرير رداً على الأسئلة الخطية المقدمة من اللجنة غير مرضية بالمرة، وتلك الحالة قد تُجبر أعضاء اللجنة على تكرار الكثير من تلك الأسئلة عند إلقاء الكلمات. ومضى قائلاً أن الدعم والمساعدة اللذين تقدمهما اللجنة إلى الدولة مقدمة التقرير يعتبران مهمين بصفة خاصة بالنسبة لبلد يمر بمرحلة انتقال مثل منغوليا؛ على أنه لا يمكن تقديمهما إلا إذا تمّ توفير مواد كافية فقط. ومضى قائلاً إنه مما يؤسف له أيضاً أن القليل من المنظمات غير الحكومية العديدة، التي تعالج قضايا حقوق الإنسان، داخل البلد، كان لديها الفرصة للإسهام في التقرير.

43- وفي معرض إشارته إلى أن الدولة مقدمة التقرير قد صدقَّت على البروتوكول الاختياري للعهد، تساءل عما إذا كانت اللجنة لم يرد إليها أي رسائل نتيجة لهذا. وأنه مما يشكل جزءاً من التزامات الحكومة بموجب البروتوكول الاختياري القيام بنشر المعلومات المتعلقة بآلية الرسائل. وينبغي على وفد منغوليا أن يشير إلى ما إذا كان قد قام بالتعريف بالنصوص والآليات ذات الصلة لدى الجمهور، ولدى المنظمات غير الحكومية.

44- وأردف قائلاً أنه يتعين على الدولة مقدمة التقرير أيضاً أن تقدم تفاصيل أخرى عن اختصاص المحكمة الدستورية وعن دورها الفعّال، وأن تحدد عدد المرات التي قام فيها الأفراد بتحريك إجراء أمام المحكمة، وعما إذا كان الوصول إلى المحكمة يقتصر على مواطني البلد. وأضاف أن الدولة مقدمة التقرير ذكرت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية؛ وتساءل مع ذلك، عن نطاق تلك المشكلة، وعن التعويض الذي يتم تقديمه لأولئك الضحايا.

45- واستطرد قائلاً أنه فيما يتعلق بالتمييز، فإن المعلومات التي قُدمّت بشأن الإطار القانوني، ولكن ليس بشأن الحالة الفعلية المتعلقة بأي جانب بعينه، ولاسيما التمييز بسبب نوع الجنس. ويتعين على الدولة مقدمة التقرير أن توضح النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة ولاسيما في الوظائف العليا من قبيل الوظائف الحكومية، لتمكين اللجنة من تقييم أكثر التدابير التشريعية المعتمدة حتى الآن.

46- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بموضوع الاحتجاز السابق على المحاكمة، قالت الدولة مقدمة التقرير إنه قد تم إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على عمليات الاحتجاز من هذا القبيل؛ بيد أن المعنى الدقيق المصطلح "مستقلة" يحتاج إلى توضيح. وتساءل أيضاً عن العلاقة بين الهيئة المستقلة وبين المدعي العام، يشكل جزءاً من الحكومة أم مستقلاً عنها. وأشار إلى الفقرة 39 من التقرير تحدد أن مكتب أمن الدولة قد خضع لبعض أشكال الإشراف، لكن ينبغي زيادة توضيح الجهة التي تشرف على ذلك المكتب، وما هي سبل الانتصاف التي توفَّر للضحايا أي إجراءات غير قانونية، تكون قد ارتكبتها. ويتعين توفير أمثلة محددة بشأن سبل الانتصاف الناجعة المتاح في مواجهة تلك الإجراءات. وتساءل أيضاً عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في المصادقة على اتفاقية عام 1951، المتعلقة بوضع اللاجئين.

47- وقال أنه يتفق في الرأي مع السيد بغواتي بشأن ضرورة توفير مزيد من المعلومات المتعلقة باستقلال القضاء وكيفية تنفيذ ذلك. وأضاف أنه يتعين على الدولة مقدمة التقرير أن تحدد ماهية الضمانات الرسمية والمادية التي وضعت من أجل ذلك الاستقلال. وتساءل أيضاً عما إذا كانت الحكومة تشعر بالقلق بشأن مسألة الفساد في الجهاز القضائي، وأجهزة إنفاذ القانون، والتي تُعد مشكلة في كثير من البلدان، وعن ما هي الخطوات المتوخاة للحيلولة دون تطور تلك الممارسات.

48- اللورد كولفيل : قال أنه يشعر بخيبة أمل بشأن مقدار المعلومات التي قدمها الوفد. وأضاف قائلاً أنه على سبيل المثال في المسألة 2، طلبت اللجنة معلومات بشأن كيفية إنفاذ سبل الانتصاف القضائية. ومضى يقول أن الجزء من التقرير الذي تناول المادة 9 من العهد يشير إلى أنه توجد هيئات تنفذ قرارات المحاكم. وأردف قائلاً أنه سيكون ممتناً للحصول على معلومات إضافية بشأن فعاليتها.

49- واستطرد قائلاً أنه قرأ عن حالات تقدم فيها أفراد بشكاوى للمحاكم بشأن انتهاكات قوانين العمالة. وقد أصدرت المحاكم أحكاماً لصالحهم، وحكمت لهم بتعويضات، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، ولم يكن هناك من سبيل متاح للانتصاف بالنسبة للأفراد المشمولين بهذا الأمر. وقال أنه لا يفهم لماذا تكون الأمور على هذا النحو. فإما أن الهيئات التي قامت بتنفيذ الأحكام غير فعَّالة بالكامل، أو أن الأمر حسبما يظن، يتمثل في أن الانتفاع بسبل الانتصاف يرتهن بمعرفة الشخص المناسب. وأعرب عن أمله في أن يقوم الوفد بتبديد شكوكه.

50- ومضى قائلاً أن اعتبارات مماثلة تنطبق على مسألة الاحتجاز. فالذي طلبته اللجنة بالنسبة للمسألة 10 هو إحصاءات حديثة العهد بشأن طول مدة الاحتجاز السابقة على المحاكمة. وأضاف أن هناك تقارير تفيد بأن ذلك الاحتجاز يكون طويلاً في بعض الأحيان، ويقترن بالافتقار إلى التغذية أو إلى الظروف الأخرى التي من شأنها أن تنتهك العهد، ربما من أجل انتزاع اعتراف. ومضى قائلاً أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى ذاته، قد تم احتجازهم مؤخراً ووجهت لهم تهم جنائية. ولقد أطلق سراحهم فوراً، إلا أنه لم توجه لهم أي تهمة أو يُقدموا إلى المحاكمة. وأنه في فترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة ثمة خطر من حدوث تعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وأردف أنه يلزم المزيد من التفاصيل بشأن إجراءات تمكين المحتجزين من التقدم بشكوى بشأن معاملتهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز.

51- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالبند الذي مفاده أنه لدى إلقاء القبض على أشخاص، فإنه يمكنه فوراً الاستعانة بمحام، وأنه سيكون ممتناً للحصول على معلومات عما إذا كان لذلك أثر يماثل الأثر الناجم عن توفير سبل الانتصاف. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك أي هيئة أخرى يمكنها الوصول إلى الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز.

52- وأردف قائلاً إن التقرير لا يتضمن إلا فقرة مقتضبة بشأن المادة 14 من العهد. وأنه في ضوء التغيرات الرئيسية التي طرأت على القانونين المدني والجنائي، فإنه متأكد من أنه يمكن تقديم وصف أكمل.

53- ومضى قائلاً أن الفقرة 1(1) من المادة 50 من الدستور تنص على أن المحكمة العليا تُعد بمثابة محكمة ابتدائية في القضايا الجنائية. ومن الجلي أن هذا من شأنه أن يجعل من المستحيل استئناف الأحكام التي تصدرها تلك المحكمة، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وأردف أنه ينبغي توفير تفاصيل إضافية بشأن إجراءات المحاكم.

54- وأضاف أن مثله في ذلك مثل السيد ويلز ويسكي، انتابه القلق نظراً لتدني الرواتب التي تُدفع لبعض القضاة. ومن المؤكد تقريباً أن تلك الحالة تُفسح المجال للإغراء بقبول الرشاوى. ينبغي أن تشير الدولة مقدمة التقرير إلى ما إذا كان يجري استعراض مرتبات العاملين في الجهاز القضائي.

55- السيد أندو : رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة لبناء دولة حديثة تقوم على احترام حقوق الإنسان. وقال أنه في الوقت ذاته يشاطر المتكلمون السابقون خيبة أملهم بشأن اقتضاب ردود الوفد. وأردف أن هدف اللجنة عند النظر في تقرير الدولة لها، ليس هو النقد، ولكن تقييم الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في ذلك البلد والتوصية باتخاذ حلول. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن من الضروري أن تكون ردود مفصلة.

56- وقال أن الفقرة 2 من المادة 18 من الدستور تشير إلى مبدأ المعاملة بالمثل في تطبيق المعاهدات الدولية. ومضى قائلاً أنه في حالة اتفاقيات حقوق الإنسان المتعددة الجنسيات، ليس ثمة إلا نطاق ضئيل لذلك المبدأ. وتسعى معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تكفل منح مواطني أحد البلدان أدنى حقوق الإنسان. ويتعين على الدولة مقدمة التقرير أن توضح الآثار المترتبة على هذا البند الدستوري.

57- وقال أنه يشاطر السيد بهغواتي قلقه بشأن الفجوة بين الأحكام الدستورية وبين المادة 4 من العهد بشأن الحقوق التي لا يجوز الحيد عنها.

58- ومضى قائلاً أن الفقرة 26 من التقرير تشير إلى التمييز الذي يحدث عند فرض عقوبة الإعدام. فمثل تلك التفرقة ترقى إلى مستوى التمييز ما لم تستند إلى معايير موضوعية ومعقولة. وينبغي على الدولة مقدمة التقرير أن توضح الأسباب التي تبني عليها ذلك التمييز.

59- وأردف قائلاً أنه فيما يتعلق بالفقرة 31 من التقرير سيكون ممتناً للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن إجراء تحديد ما إذا كانت المحاكم قد اتخذت إجراءات غير قانونية تتم محل هذه القضايا، وكيف تم البث في مسألة التعويض.

60- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالفقرة 38 ينبغي توفير معلومات بشأن ما إذا كانت المساعدة القانونية المجانية متاحة من وقت إلقاء القبض على الشخص أو في أثناء سير الإجراءات أمام المحكمة.

61- وأردف قائلاً أن الوفد في معرض رده على السؤال المتعلق بالمسألة 8، قد ذكر أن وجبات السجناء توفر 2200 سعراً حرارياً في اليوم. بيد أن القلق يساور اللجنة لا بسبب التغذية فحسب، ولكن بسبب ظروف السجن بصفة عامة؛ وستحظى أي تفاصيل إضافية بالترحيب.

62- وفي الختام قال أن من العسير الفهم الداعي إلى قيام إدارة الشرطة بإصدار جوازات السفر، على نحو ما ذكرته الفقرة 48 من التقرير. وقال أنه سيكون ممتناً إذا أمكن للوفد توضيح ما إذا كانت إدارة الشرطة تخضع لإشراف وزارة الداخلية أو وكالة مماثلة.

63- السيدة شانيت: قالت إلى أنه في عام 1992، نظرت اللجنة عير الدولة الطرف الدوري الثالث، طلبت مزيداً من المعلومات بشأن التدابير المتصلة بالمادة 4 من العهد؛ أنه يبدو أن الجزء المتصل بالموضوع في التقرير ؟ . غير أنه في الوقت ذاته انقضت 8 سنوات من تلك الوقت، المعقول توقع بتفاصيل أكمل.

64- وأشارت الحقوق في العهد إلا بصورة جزئية فقط الجديد. تنص المادة 10 على أن المعاهدات الدولية تكون لمنغوليا طرفاً فيها لها مركز محلي؛ مرة أخرى، إلى مركز الدستور. يمكن أن يحدث تضارب بين المحلي وبين العهد.

65- وأضافت أنه فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، تؤيد الأسئلة رفعها السيد بهواتي.

66- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد يبدو أن هناك بعض الخلط الاحتجاز السابق بين المحاكمة وبين الحبس التحفظي بواسطة الشرطة. وقالت أنه يتعذر عليها أن ترى كيف يمكن الحجز التحفظي بواسطة الشرطة أن يستمر لمدة شهرين. وأضافت أن على الدولة مقدمة التقرير أن توضح المرحلة التي يشارك فيها المدعي العام في رصد الحجز التحفظي الذي تقوم به الشرطة. وسيكون من المفيد معرفة السلطة المسؤولة عن تنفيذ الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، التي تقتضي أن يكون لكل من حُرم من حريته والحق في اتخاذ إجراءات على الفور أمام المحكمة.

67- ووجهت الاهتمام فيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، إلى البنود الموجودة لدى الدولة الطرف والمتعلقة بالأسرار الرسمية، وهذا من مخلفات النظام القديم، نظراً لأن الموظفين المدنيين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان. ولذا يجب تعريف "الأسرار الرسمية" بوضوح.

68- وفي الخاتمة، قالت أنه فيما يتعلق بالمادة 14، فإن لديها نفس الأسئلة التي طرحها اللورد كولفيل والسيد بهواتي. ومضت قائلة أنه أثناء نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث، قبلت حجة الوفد بأن ندرة المعلومات المتعلقة بالمادة 14 تُعزى إلى أن النظام القضائي لإصلاحه. بالرغم من ذلك بعد مرور ثماني سنوات على ذلك، لا تزال اللجنة لا تملك معلومات بشأن الطريقة التي يعمل بها النظام. ولا تتضح الطريقة التي تُنفذ بها الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، والتي تنص على الاجتماع على الدعوى أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. ويشير الدستور إلى قوانين لا تعلم اللجنة عنها شيئاً. وينبغي تقديم تفاصيل أكمل بشأن الطريقة التي يتم بها توظيف القضاة وتعيينهم وترقيتهم، وكذلك الطريقة التي يُكفل بها استقلالهم.

69- السيد يلدن: قال أنه يشاطر الآراء التي جرى الإعراب عنها فيما يتعلق باقتضاب الإجابات. وأضاف قائلاً أن التقرير يولي أهمية كبيرة للقانون وأهمية ضئيلة للمارسة.

70- ومضى قائلاً أنه لم يتم الرد على المسائل المتعلقة بتنفيذ (المسألة 2)، بخلاف الإشارة العامة إلى المحاكم. وأضاف أنه قد جرت الإشارة إلى احتمال إنشاء مكتب لأمين المظالم بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال أنه سيشعر بالتقدير للمزيد من المعلومات بشأن اختصاص وصلاحيات ذلك المكتب. وأشار مع ذلك إلى أن اللجنة قد طلبت معلومات بشأن إنفاذ القوانين، وأن أمين المظالم لا يقوم عادة بإنفاذ أي شيء؛ فمركز أُمناء المظالم لا يتيح لهم إلا تقديم توصيات فحسب. ولاحظ كذلك أن اختصاصاتهم لا تمتد عادة إلا لتشمل الوكالات الحكومية، في حين أن اللجنة تهتم أيضاً بالتمييز الموجود في القطاعات الخاصة.

71- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بوضع المرأة فإنه يتفق مع السيد بجواتي، وآخرين بشأن ندرة المعلومات التي قد تمكِّن اللجنة من تقييم التقدم الذي تحققه المرأة في المجتمع المدني. ويبدو أن المرأة قد تقدمت بصورة كبيرة في مجال العمالة، وبصورة أقل في مجالات السياسة والحكومة.

72- يكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت هناك أي أحكام عامة لإنفاذ قوانين مناهضة التمييز.

73- وأخيراً، فقد ردد الطلبات التي قدمها المتكلمون الآخرون بشأن الحصول على بيانات إضافية عن أحوال السجون.

74- السيدة إيفيت: قالت أن وضع المرأة هو أحد أهم قضايا حقوق الإنسان. وأضافت أن الوفد لم يلبي المتطلبات المعلوماتية؛ فعلى سبيل المثال لم تقدَّم بيانات بشأن حوادث العنف ضد المرأة، ولا عن خدمات الدعم المتاحة للضحايا من الإناث بسبب العنف، ولا عن طريق إنفاذ القوانين أو الأثر الذي تلك القوانين على الأسباب الأساسية للعنف، مثل إساءة استخدام الكحول. وقد أشار الوفد إلى أن المواقف التقليدية تجاه أدوار المرأة لا تزال سائدة في البلد. وأنها ستقدم المزيد من المعلومات بشأن أي إجراءات تُتخذ لكفالة إظهار سلطات لمزيد من استعداد للتدخل.

75- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة والبغاء ألقصري، اللذين يشكلان انتهاكين للمداتين 7 و 8 من العهد، فإنها تود أن تعرف إن كانت قد حدثت أي حالات لملاحقة المتجرين بالنساء والقوادين قانونياً.

76- قالت أنه فيما يتعلق بارتفاع معدل وفيات الأمهات، ينبغي أن تشير الدولة مقدمة التقرير إلى الإجراءات أن تكفل وصول المرأة على قدم المساواة إلى خدمات تنظيم الأسرة موانع الحمل.

77- وأردفت تقول أنه فيما يتعلق بالتمييز في العمالة، ينبغي توضيح أثر الجوانب المختلفة للتمييز على الوضع المالي للمرأة. فالتقارير تشير إلى عدد من النساء اللاتي يعشن في فقر، وإلى ازدياد عدد ربات الأسر المعيشية، وسيكون من المفيد معرفة إن كان دخلهن المنخفض يحول بينهن وبين القيام بمسؤولياتهن الأسرية.

78- ومضت قائلة أن التفاصيل الإضافية بشأن مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة ستكون موضع ترحيب. فالمؤشرات تشير إلى أن تلك المشاركة لا تزال منخفضة؛ وهذه مسألة ينبغي التصدي لها.

79- السيد زافيا: قال بأن الأسئلة المتصلة بالموضوع 4 على وجه الخصوص، نظراً لأنها تؤثر في أكثر من نصف السكان. وأضاف قائلاً أن الديمقراطية السياسية يجب أن لا تؤسَّس على حساب المرأة. وأن ما يلزم هو لمحة عامة شاملة نقدية لوضع المرأة والاتجاه الذي يأخذه هذا الوضع. ومضى قائلاً أن من الصعب فهم أسباب ذلك الانخفاض الحاد في النسبة المئوية للمرأة في القيادات السياسية، من 24 في المائة إلى 3 في المائة لاسيما نظراً لأن 70 في المائة من المحامين و 65 في المائة من الأساتذة هم من الإناث. ليس من الواضح لما لم تقم الحكومة بوضع أهداف تتعلق بالنسبة المئوية للنساء في الوظائف السياسية وفي وظائف القيادات الإدارية، على غرار ما حدث في بلدان أخرى. وسيكون تعزيز دور المرأة أيضاً وسيلة فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.

80- السيد شينن: قال أنه يبدو أن الآباء ليس لهم الحق في إجازة والدية، وهذه حقيقة من شأنها تشجيع التمييز ضد المرأة في سوق العمل في وقت الانتقال إلى اقتصاد السوق. ومن ثم فإن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنح المرأة معاملة تفضيلية، قد تؤدي في المدى الطويل للتمييز ضدها. فتساءل عما إذا كانت الحكومة تزمع إعمال الحقوق المتساوية والمرأة فيما الإجازة الوالدية ذلك وكما أشار السيد بهغواتي المعاشات لكبار السن.

81- وأشار إلى أن الفقرة 23 من التقرير تنص على أن تنفيذ التدابير الاستثنائية في حالة الطوارئ أو قانون المحاكم العسكرية يجب أن يكون متفقاً مع التزامات منغوليا عملاً بصكوك حقوق الإنسان الدولية. وتساءل عما إذا كان النص يرد في القانون المحلي.

82- وأضاف قائلاً أنه نظراً لأنه لا يمكن الحكم بالإعدام على النساء والقصَّر والرجال فوق الستين عاماً، وتفوز الفقرة 26)، فربما تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام بالمرة.

83- ومضى قائلاً أن على الوفد أن يشرح النقاط الإجرائية المتاحة للأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز الإداري، بما في ذلك العلاج الطبي الإلزامي؛ وتساءل على وجه الخصوص أن كل الحالات التي من هذا القبيل تخضع لاستعراض قضائي، وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك الإجراءات مع وجه الاستعجال وفقاً للمادة 9 من العهد.

84- واختتم قائلاً أنه وإن كان يرحب بعدم وجود حالات موثقة أخرى للجوع بين السجناء، فإن معدل الوفيات السنوي الناجم عن المرض مرتفع كثيراً (5, 2 في المائة). وأضاف أن الحالة تبدو جزئياً نتيجة للأحوال السيئة قيد الاحتجاز، بما في ذلك سوء التغذية ارتفاع نسبة خطر السل، والأمراض الأخرى. وأضاف أن معدل السجن في منغوليا مرتفع، ويبدو أنه يستتب ع مخاطر بالنسبة لصحة المحتجزين. ولذا ينبغي للدولة الطرف أن تتحق ق من وجود أشكال أخرى بديلة للعقوبة في مسعىً لتحقيق الامتثال لأحكام المادة 10 من العهد.

85- أقر بأن توقعات اللجنة من حكومة منغوليا ربما كانت كبيرة أكثر مما ينبغي في ضوء حقيقة أن الدولة الطرف كانت تقدم تقريراً لأول مرة منذ بدء انتقالها إلى الديمقراطية ولاقتصاد السوق. وتعد المادة 19(1) من الدستور، التي تنص على أن الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تهيئة الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته، وعن منع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، وعن استعادة الحقوق المنتهكة، تُعد أساساً مشجعاً للتحسين في هذا الصدد.

86- ومضى قائلاً أن الوفد في معرض رده موضوع واحد في قائمة المواضيع، لم يتمكن من أن يشير إلى حالة واحدة جرى فيها الاستناد إلى العهد بموجب القانون المحلي. وأشار إلى أن أحكام العهد ربما لا تكون معروفة عامةً، حتى في نطاق الأوساط القانونية.

87- ومضى قائلاً فيما يتعلق بالمادتين 16 و 18 من الدستور، فهو يقترح أن تقوم الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها، نظراً لأنه يمكن من حيث المبدأ الاستناد إلى جميع الحقوق المضمونة بموجب العهد، المواطنين وغير المواطين على السواء.

88- وأردف أنه سيكون من المفيد معرفة المدى الذي يقوم فيه الوضع القانوني للمواطنين الأجانب المشار إليه في الفقرة 50 من التقرير، باستخدام حق الحكومة في تقييد حقوق غير المواطنين بدرجة أكبر من تقييدها لحقوق المواطنين (المادة 18(5) من الدستور.

89- وأردف قائلاً بأن الفقرة 17 من التقرير تنص على أن أرباب العمل الذين يقومون بالتمييز ضد الحوامل أو المرضعات من الأمهات يخضعون لإجراء تصحيحي أو لدفع غرامة؛ ومع ذلك؛ فإن العقوبات الأخرى من قبيل إبطال الطرد، قد تكون ذات فعالية.

90- وأضاف قائلاً أنه ظهر في منغوليا منذ بضع سنوات خلت، وناقش مع السلطات مشروع قانون لتعويض ضحايا النظام السابق ورد ممتلكاتهم. وتساءل عن الشكل النهائي الذي أصبح عليه هذا القانون، الذين تم تعويضهم بموجبه، وما إذا كانت هناك أي مسؤولية جنائية قد حُددت إذا كانت المادة 15(2) من العهد لها واجهتها بالنسبة للإجراءات. ويبدو المفهوم الحكومي المنغولي بشأن سرية الدولة (الفقرات 47(ج) و 74 من التقرير)، مفهوماً واسعاً جداً وطلب إلى الوفد أن يكون أكثر تحديداً بالنسبة للتعريف الوارد في القانون المنغولي الدولة، خاصة أن يوضح الظروف التي يُحرَم فيها الأفراد من الحق في ترك منغوليا.

91- واختتم متسائلاً عما إذا كان الذين يحصلون على جوازات السفر لهم الحق في الاحتفاظ بها، أو إن كان يجب رد تلك الوثائق مع الاكتمال السفر التي صدرت من أجل تلك الجوازات.

92- السيد كريستمر: قال أنه يشاطر زملاؤه قلقهم فيما يتعلق بندرة المعلومات الواردة في التقرير في الردود على الأسئلة الواردة في قائمة المواضيع (CCPR/C/68/L/MNG).

93- وطلب إلى الوفد التعليق على تقارير من منظمات غير حكومية مفادها أن البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة المنغولية، المشار إليه في الفقرة 18 من التقرير لم يُنفَذ قط لأسباب تتعلق بالميزانية. وأضاف أن اللجنة أُبلغت أيضاً أن المحاكم ترفض النظر في ادعاءات الاغتصاب ما لم يمكن للضحية أن تُبين أن هناك قوة بدنية قد استُخدمت في ذلك. وتساءل عما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج يُعد جريمة بموجب القانون المحلي، وعما إذا كانت الحكومة لها سياسة لمكافحة الاتجار بالمرأة.

94- فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد طلب من الوفد تقديم تفاصيل وإحصاءات عن نسبة السجناء المدانين والأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة في سجون منغوليا، والنسبة المئوية للأشخاص الذي ينتظرون المحاكمة والذين هم قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقال أنه يبدو فيما يتعلق بالفقرة 37 من التقرير أن النص الوارد في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد والتي مفادها عدم حرمان أي شخص من حريته إلا حسبما يقرره القانون، ترد أيضاً في صلب المادة 16 من الدستور المنغولي. ومن ناحية ثانية، ليس من الجلي ما هي الأسباب التي يمكن على أساسها إلقاء القبض على شخص أو احتجازه قبل المحاكمة عن المدة التي يمكن أن يقضيها الشخص محتجزاً قبل مثوله أمام القاضي؛ وأضاف أنه سمع أن الفترة القصوى تبلغ 72 ساعة، مما يتجاوز الفترة الزمنية التي تعتبرها اللجنة مسموحاً بها بموجب العهد.

95- السيد أمور : قال أن نقص المعلومات في التقرير وفي إجابات الوفد تجعل من العسير على اللجنة أن تشرع في حوار من شأنه أن يساعد الحكومة على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

96- وأضاف قائلاً أن تنفيذ أحكام العهد وكذلك الاستناد إلى تلك الأحكام أمام المحاكم الوطنية لا يبدو أنه فعَّال جداً؛ وتساءل عما إذا كان العهد وبروتوكوله الاختياري الأول قد تمَّ استنساخهما في أي منشور رسمي ليتسنى اعتبار الموظفين المدنيين والقضاة وبصفة خاصة الشرطة وقوات الأمن مسؤولين عن معرفتهما.

97- ومضى قائلاً أن الوفد ذكر أنه لا توجد مؤسسة وطنية ترصد تنفيذ حقوق الإنسان في منغوليا قد تم إنشاؤها، كان قد أنشئ وظيفة أمين المظالم. وذكر أنه يرحب بأي معلومات تفيد عن طريقة اختيار أمين المظالم، وما هي وظائفه، وكيف تسنى للأفراد الوصول إليه، وإلى أي مدى تم التعريف بوجوده وما الذي تم إنجازه.

98- وأطرد قائلاً أنه سيكون من المفيد وصف النظام الذي ينظم حالات الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإن الوفد ذكر أن الحكومة تود أن تلغي عقوبة الإعدام ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك؛ وتساءل عما هي العقبات التي واجهتها الحكومة في هذا الصدد. وقال أنه يتعين على الحكومة أيضاً أن تتخذ خطوات لتحسين أحوال السجون. لهذا السبب، يطلب معلومات إضافية عن مدى انتشار التعذيب والقسوة واللاإنسانية والمهينة عقوبة.

99- وتساءل عن الضمانات القضائية المتاحة لحماية الأجانب من الطرد التعسفي، وما إذا كانت قد وضعت عملية للاستئناف. وفي الختام، قال أن الوفد ينبغي عليه أن يوفّر مزيد من المعلومات عن جوازات السفر، وحرية التنقل، والقيود المفروضة على السفر.

100- السيد لالا : قال أنه نظراً لأن قرارات الطرد للمواطنين الأجانب طبقاً للفقرة 53 من التقرير، أعلنها مجلس شؤون المواطنين الأجانب، الذي يرأسه وزير العدل، فإن من العسير تصور كيف يمكن للأجانب المعرضين للطرد استئناف أحكام الطرد الصادرة عن مثل تلك الهيئة الرفيعة المستوى.

101- السيد هينكن : طلب مزيداً من المعلومات عن التشريع الذي ينظم الدولة والكنيسة (المادة 9 من الدستور) وعن مدى اتساقه مع المادة 18 من العهد.

102- وأضاف أنه يجد من العسير عليه أن يعتقد أن العنف المنزلي ليس محظوراً بموجب القانون المنغولي، وسأل عن الطريق التي يعالج بها الشرطة التقارير المتعلقة بضرب الزوجات وبقتلهنَّ. وقال أن المادة 25 من العهد تشير بالتحديد إلى حقوق المواطنين، وأن جميع الحقوق الأخرى الواردة في العهد مضمونة لكل شخص، دون تمييز على أساس الجنسية. وسأل الوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات التفصيلية عن حقوق الأجانب.

103- وفي الختام تساءل عما هي المشاكل التي نشأت فيما يتعلق بالانتقال من النظام السابق، وبصفة خاصة إن كانت قد نشأت حالات للتمتع بالحصانة أو بالإفلات من العقاب.

رفعت الجلسة الساعة 00/18 .