الدورة الخامسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2602 *

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ا لأ ربعاء 18 آذار/مارس 2009، الساعة 00/10 .

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من ا لعهد

تقرير رواندا الدوري ا لثالث

* لم تصدر محاضر موجزة لل ج لسات من 2599 إلى 2601.

افتتحت الجلسة الساعة 20/10 صباحا.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير رواندا الدوري الثالث

(CCPR/C/RWA/3؛ CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد رو ا ندا أماكن لهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد مسينجيمانا (رواندا): قال إن تقرير حكومته الدوري الثالث CCPR/C/RWA/3)) هو في الحقيقة تقرير جامع بغطي السنوات من 1992 حتى الوقت الحاضر. ففي أعقاب عمليات الإبادة الجماعية عام 1994، التي كانت إنكارا جذريا لحقوق الإنسان، وطدت رواندا العزم على ترسيخ سيادة القانون من خلال تدابير ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية.

3 - وتابع قائلا إن رواندا خطت، منذ تقديم تقريرها الدوري الثاني، خطوات كبيرة، في مجالي القانون والمؤسسات، فيما يتعلق بكفالة الحقوق المدنية والسياسية لشعبها، وذلك بتدابير من بينها اعتماد دستور جديد عام 2003 ينص على التطبيق المباشر للصكوك الدولية في رواندا. وحيث أن الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني لم تعكس هذه التطورات، فلم تؤخذ تلك الملاحظات في الاعتبار عند اعدد التقرير الحالي.

4 - وقال إن الجبهة الوطنية الرواندية، التي أنهت الإبادة الجماعية عام 1994، قامت بدور فعال في إقامة حكومة الوحدة الوطنية وبعدها الجمعية الوطنية الانتقالية. وانتهت مرحلة الانتقال السياسي في عام 2003 باعتماد الدستور الجديدة وظهور مؤسسات منتخبة ديمقراطيا. ومن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد رفض الدكتاتورية، وخلق دولة يسودها القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وقمع الإبادة الجماعية والإيديولوجية المتصلة بها، والمساواة بين الروانديين وبين الرجل والمرأة والسعي دائما إلى العمل عن طريق الحوار وتوافق الآراء.

5 - وتابع قائلا إن الحكومة قامت، بعد انتهاء الإبادة الجماعية ، بإنشاء مؤسسات قادرة على تعزيز سيادة القانون، وتحديدا، مؤسسات ديمقراطية مستقلة تمثل فروع السلطة الثلاثة، ولجان وطنية ووكالات متخصصة تابعة للدولة لمعالجة قضايا محددة. وعلى الرغم من التحديات التي تقف في طريق التغلب على آثار الإبادة الجماعية وتوطيد سيادة القانون، فقد تحقق تقدم جدير بالملاحظة. وأكد أن رواندا ملتزمة بالعمل نحو تحقيق مزيد من الامتثال للعهد.

6 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 1 - 14 في قائمة القضايا ((CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1.

7 - السيد روسانغانوا (رواندا): قال، مشيرا إلى السؤال 1 على القائمة، إن الحق في الاحتكام إلى المعاهدات الدولية أمام المحاكم الوطنية مكفول بالمادة 190 من الدستور. ولا يُستثنى من أسبقيتها سوى القوانين التي تتم بالاستفتاء الشعبي والدستور نفسه، فهذه إذا وجدت غير متسقة مع المعاهدات الدولية يجب تعديلها وجعلها متفقة مع المعاهدة ذات الصلة. فهناك عدة حالات جرى فيها تطبيق العهد بصورة مباشرة، حتى من جانب المحكمة العليا (تطبيق المواد 3 و 10 و 26 من العهد) وإدارة المحامي العسكري (تطبيق المادة 6 من العهد). وفضلا عن ذلك، يشار في ديباجات القوانين إلى الصكوك التي صدقتها رواندا، بما فيها العهد، ويأخذها البرلمان في اعتباره عندما يعتمد تشريعا جديدا.

8 - السيد نسينجيمان (رواندا): قال، مشيرا إلى السؤال  2 على القائمة، إن الوحدة والمصالحة هما المفتاح لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في رواندا. ولهذه الغاية، اتخذت الحكومة عددا من التدابير، مثل إدراج مفهومي الوحدة والمصالحة في الدستور، وإنشاء مفوضية معنية بالوحدة والمصالحة، وإنشاء مؤسسات متخصصة لكفالة احترام حقوق الإنسان، والشفافية والحكم الرشيد، وإقامة محاكم تقليدية (غارتشاتشا)، وإعادة توطين اللاجئين والمقاتلين السابقين وتكوين جيش وحيد، وإجراء انتخابات شفافة. وإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بإقصاء الإشارة إلى المجموعات الإثنية في الوثائق الإد ا رية العامة والاستعاضة عن ذلك بتأكيد كون الجنسية الرواندية توحد بين الجميع. وختاما، هناك آليات الحد من الفقر التي تشكل عاملا هاما في تحقيق الوحدة الوطنية.

9 - وتابع كلمته قائلا إنه ما دام العهد قابلا للتطبيق المباشر في رواندا لا تستطيع اللجنة الوطنية المعنية بالوحدة والمصالحة أن تخالف أحكامه. وبناء على ذلك، تراعي اللجنة جميع الحقوق المعترف بها في العهد في الأنشطة التي تضطلع بها من أجل إعادة دمج الأفراد الذين كانت لهم علاقة بالإبادة الجماعية، بعد محاكمتهم في المحاكم التقليدية.

10 - وبالإشارة إلى السؤال 3 على القائمة، قال إن حكومة رواندا رحب ت بإنشاء المح كمة الجنائية الدولية لرواندا وإن جاء متأخرا. وتتع اون بصورة كاملة مع المحكمة فيما  يتعلق بالتحقيقات وحماية الشهود والبحث عن الهاربين من العدالة، وبناء القدرة لدى الموظفين القضائيين، ومنح فرص التدريب لطلاب الجامعات والموظفين المدنيين. وإضافة إلى ذلك، تساعد رواندا المحكمة في تحديد الاحتياجات والحلول الممكنة لتحويل الدعاوى والسجناء في حالة عدم تمكن المحكمة من إنهاء عملها بحلول عام 2010.

11 - السيد روزانغانوا (رواندا): قال، ردا على السؤال  4 على القائمة، إن التمرد الذي وقع في مع ت قل مولوندي العسكري حدث لأن التدابير المتخذة لمكافحة تهريب المخدرات أزعجت المسجونين. وتدخلت الشرطة العسكرية لإعادة استتباب النظام، فقتلت ثلاثة من المسجونين دفاعا عن النفس وجرحت عددا آخر. وبعد إجراء التحقيق اتخذت تدابير تأديبية بحق أفراد الشرطة العسكرية الذين أطلقوا النار على السجناء وقدم مدير المعتقل استقالته. ومع أن القضية قد أغلقت، لا يزال يحق لل ض حايا وأفراد عائلاتهم إقامة دعاوى مدنية أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

12 - السيد نسينغيمان ا (رواندا): أشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تتابع القضية عن كثب، وقد أوصت باستعمال الغاز المسيل للدموع أو العيارات المطاطية في مثل هذه الحوادث مستقبلا بدلا من الذخيرة الحية.

13 - السيد روزانغانوا (رواندا): قال، ردا على السؤال  5، إن الحبس ا لا نفراد ي مدى الحياة لا يفرض إلا  على الأشخاص الخطرين الذين ارتكبوا جرائم لا إنسانية استوجبت حسبهم انفراديات لسلامة السجناء الآخرين. وفرض حكم من هذا القبيل لا يتعارض مع المادة 7 من العهد، مادام السجناء المعنيون يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها سائر السجناء بموجب الدستور.

14 - وأردف يقول إ ن المادة 5 من مشروع القانون الر و ا ندي المتعلقة بتنفيذ أحكام السجن المؤبد تنص على أن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يجب أن يتلقوا معاملة كريمة تكفل احترام حقوق الإنسان لهم. وتحمي هذه المادة هؤلاء الأشخاص من أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو المهينة . وهكذا، فإن الفرق الوحيد بين الأشخاص المحكوم عليهم بالسحن ا لا نفرادي مدى الحياة وسائر السجناء هو أن أولئك محرومون من التواصل العادي مع هؤلاء، وذلك من أجل استتباب الأمن والنظام في السجن.

15 - وقال، بالإشارة إلى السؤال 6، إن أي شرطي أو أي فرد من قوات الدفاع المحلية يستعمل القوة المفرطة أو غير القانونية عند إلقاء القبض على مشتبه فيهم يحاكم قضائيا وفقا القانون. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 42 من القانون رقم 2000/02 على أن قوة الشرطة يجب أن تحاول تنفيذ عملها بدون استخدام الأسلحة النارية، ويجب أن تستعمل بدلا من هذه الأسلحة الهراوة والغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية. وكل شرطي لا يلتزم بذلك يكون خاضعا للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 27 من القانون رقم 2004/02 على أن أفراد قوات الدفاع المحلية يخضعون للمساءلة أمام القانون عن أي تصرفات يرتكبونها خارج إطار اختصاصهم أثناء أدائهم لواجباتهم، وتنص المادة 79 من المرسوم رقم 01/155 على إجراءات جنائية وتأديبية ضد أفراد الشرطة الوطنية الذين يتعسفون في استخدام سلطتهم.

16 - وردا على السؤال 7، أشار إلى أن دستور رواندا يحمي حرية وأمن الشخص من الانتهاكات المحتملة. فالمادة 18 من الدستور تنص على أن حرية الشخص تكفلها الدولة وأنه لا يمكن مقاضاة أي شخص أو توقيفه أو احتجازه أو إدانته إلا بموجب الشروط المحددة في القانون الساري المفعول وقت ارتكاب الفعل. وفي هذا الصدد، حدد القانون رقم 2004/13، بصيغته المعدلة والمستكملة بالقانون رقم 2006/20، المدة التي يمكن فيها للشرطة أو النيابة العامة احتجاز شخص لأغراض التحقيق. ففي حالة الاحتجاز من جانب الشرطة، يكون ضبط التوقيف الذي يكتبه ضابط الشرطة صالحا لمدة 72 ساعة فقط اعتبارا من تاريخ صدور الأمر بالتوقيف، أما الأمر الصادر من النيابة العامة فيكون ساري المفعول لمدة سبعة أيام فقط. وقال إن ا لا لتزام بالقانون في هذه الناحية كان دقيقا، والقضاة مفوضون الآن بإخلاء سبيل المحتجزين بعد انقضاء المدة المحددة.

17 - وبالإضافة إلى هذه التدابير التشريعية، اتخذت تدابير إدارية لمنع الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، يما في ذلك إغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية وزيادة دقة التفتيش على مراكز الشرطة.

18 - السيدة توموكوندي (رواندا): قالت إن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان عام 2007 وثق عددا من قضايا الاحتجاز المفرط المدة لدى الشرطة أو بعد التبرئة، ولكن الاحتجاز في تلك الحالات لم يكن في الواقع تعسفيا. ومع ذلك، اتُخذت تدابير تكفل عدم حدوث مثل هذا الاحتجاز المفرط المدة مستقبلا، من بينها إجراء عمليات فحص منتظمة لملفات السجناء يقوم بها مدير السجن والمدعى العام للولاية، وكذلك إبلاغ قرارات المحاكم فورا إلى السلطات ذات الصلة.

19 - السيد نسينجيمانا (رواندا): قال، ردا على السؤال  8، إن الأخبار المتعلقة بعدد من حالات التوقيف بتهمة التشرد أخبار مبالغ فيها غالبا. ويجدر بالذكر، على أي حال، أن التشرد والتسول أفعال خاضعة للعقوبة بموجب المواد 284 و 285 و 286 من قانون رواندا الجنائي.

20 - وتابع قائلا إن سلطات كيغالي تعمل في وقت واحد مع الشرطة الوطنية لتوقيف المتشردين والمتسولين لأسباب أمنية. وتُتبع في محاكمتهم الإجراءات القضائية، أما القُصر منهم فإما أن يعاودوا إلى أهلهم أو يرسلوا إلى مراكز إعادة التأهيل. وأشار في هذا الصدد إلى أن ثمة سياسة وطنية خاصة بالأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين يجري العمل بها منذ عام 2003. وفي إطار هذه السياسة اعتمدت الحكومة خطة استراتيجية تتعلق بأولاد الشوارع تم بمقتضاها إنشاء آليات مختلفة لدمج هؤلاء الأولاد في المجتمع. زد على ذلك، أنه لما كان التشرد والتسول سببهما الفقر في الغالب فقد اتخذت الحكومة عدة تدابير للدعم الاقتصادي، مثل مشروع العمل الكثيف استخدام اليد العاملة المذكور في التقرير. فالعمالة المدرة للدخل هي أفضل حل لمشكلة التشرد والتسول.

21 - السيد روزانغانوا (رواندا): قال، ردا على السؤال  9، إن نحو 000 120 شخص اعتقلوا، في أعقاب عمليات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ويجري التحقيق في قضاياهم من قبل المحاكم المختصة. ولكي لا تقع حالة يتعرض فيها هؤلاء الأشخاص للاعتقال مدة أطول من مدة أي حكم بالسجن يُفرض عليهم في حالة إدانتهم، أصدر مكتب رئيس الجمهورية في 1 كانون الثاني/يناير 2003، بلاغا يطلب فيه الإفراج مؤقتا، رهنا بالقوانين السارية، عن المعتقلين الذي اعترفوا بمشاركتهم في الإبادة الجماعية ويحتمل أن يجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة، (أي أن تكون مدة اعتقالهم أطول من مدة حكمهم). ومنذ عام 2003، يصدر هذا النداء كل عام، مما أدى إلى الإفراج حتى تاريخ ه عن أكثر من 000 59 معتقل.

22 - وأوضح أن المحاكم التقليدية أنشئت للإسراع في محاكمات الإبادة الجماعية تعويضا عن بطء نظام المحاكم العادية بسب محدودية عددها والصعوبة في جميع الأدلة. وقد أدى التعديل الثالث للقانون الأساسي رقم 2004/16 إلى زيادة نطاق وعدد المحاكم التقليدية، بينما أدى إدخال الخدمة المجتمعية في إجراءات المحاكم التقليدية، عملا بالأمر الرئاسي رقم 2003/03/17، إلى المساعدة في زيادة تخفيف الاكتظاظ في السجون ومن ثم تسهيل الوصول إلى خاتمة ناجحة لعملية المصالحة.

23 - السيد نسينجيمانا (رواندا): قال إن الحالة في رواندا حالة خاصة جدا، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من السكان لها صلة بالإبادة الجماعية. وأنشئت المحاكم التقليدية ليس فقط لتسريع عملية إصدار الأحكام بل أبضا بهدف المصالحة، بيد أن ذلك لا  يعني إفلات الجناة من العقاب. فقد تمكنت هذه المحاكم من محاكمة مليون شخص خلال أربع سنوات، مما  أدى إلى انخفاض عدد الناس في السجون وازدياد عدد أولئك القادرين، من خلال النشاط المنتج، على المساهمة في الاقتصاد الوطني.

24 - وردا على السؤال 10 في قائمة القضايا، أكد أن حالة الحصار أو الطوارئ لم تمس أي حق من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة (7) 137 من الدستور، أما الحقوق الأخرى فيمكن في الواقع تقليصها في مثل هذه الحالة ولكن في حدود ما يسمح به القانون. ويجب في حالة الطوارئ تحديد كل الحقوق التي ستعلق، وحتى في هذه الحالة يستطيع الأفراد الاستفادة من سبل فعالة للانتصاف. وفيما يتعلق بمسألة التمييز ضد المرأة (السؤال 11)، قال إن هناك عددا من الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة يجري الآن استعراضها بغية إلغائها.

25 - السيدة توموكوندي (رواندا): قالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي طرف في الفريق الاستعراضي الذي يرأسه الوزير المعني بشؤون الجنسين وتعزيز الأسرة. وقد تحقق بالفعل الكثير في هذا المجال خلال السنوات العشر من عمل اللجنة، خاصة في الميدانين المدني والسياسي، حيث تتمتع المرأة حاليا بالمساواة في الحقوق مع الرجل. ويجري حاليا استعراض لبعض الجوانب من قانون الأسرة والقانون الجنائي يهدف بوجه خاص إلى كفالة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في حالات الزن ى ، وبنهاية عملية الاستعراض ستكون قد تهيأت جميع الشروط الضرورة للمساواة الكاملة بين الجنسين.

26 - وقالت، مشيرة إلى السؤال 12، إن الوزارة المعنية بشؤون الجنسين وتعزيز الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هما كيانان دستوريان وتتلقيان، بصفتها هذه، جزءا من ميزانية الحكومة. على أنه بسبب الوضع المالي للبلد، الذي ما زال مقصرا، يأتي تمويل إضافي من المنظمات الدولية والثنائية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمعايير الانتخاب للمجلس النسائي الوطني قال إنها معايير مفتوحة، وتكف ل التمثيل بدءا من المستوى الشعبي حتى المستوى الوطني. وقد كان المجلس ناجحا في كل الجوانب من عمله، ولا سيما تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

27 - السيد روزانغانوا (رواندا): قال، متصديا للسؤال 13، إن الاغتصاب جريمة خاضعة للعقوبة بموجب القانون الجنائي، الذي ينظر البرلمان حاليا في صيغة معدلة له، بوصفه قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما الأطفال. وإضافة إلى ذلك، صدر قانون جديد لمعاقبة العنف القائم على أساس نوع الجنس. وبموجب أحكام القانون الجديدة تتوقف شدة العقوبة على عدة عوامل، ويمكن مضاعفتها في بعض الظروف. وأوضح أن عقوبة اغتصاب القاصر، مثلا، تتراوح بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد، بدلا من عقوبة الإعدام، التي ألغيت. وتُعطى الأولوية لقضايا الاغتصاب من حيث التحقيقات والمعالجة الطبية، وسماع الدعوى قضائيا. وعلى الصعيد الوطني وفي كل مركز من مراكز الشرطة أنشئت وحدة للاستجابة بمنتهى الكفاءة والعناية في كل حالات الاغتصاب التي يبلغ عنها، وبخاصة لمعالجة ومقاومة أخطار الإص ابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

28 - السيد نسينجيمانا (رواندا): قال بالإشارة إلى السؤال 14، إن العنف الجنسي كان من أكثر الممارسات انتشارا أثناء الإبادة الجماعية. وبناء على ذلك، اتخذت الحكومة تدابير خاصة تضمن للضحايا الاستجابة الفورية من جانب الشرطة والحصول على المعالجة الطبية والخدمات القضائية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وكانت هذه الاستراتيجية ناجحة جدا، خاصة في ردع مرتكبي العنف المحتملين. وتستفيد الضحايا أيضا من خدمات الإرشاد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وفضلا عن ذلك، أنشئت وحدة على المستوى الوطني لوضع وتنفيذ برامج وسياسات لحماية ومساعدة الضحايا والشهود ولتخطيط وتنفيذ ورصد جميع الأنشطة ذات الصلة.

29 - السيدة ويجوود : أعربت عن تقديرها لتقديم رواندا تقريرا بعد كل هذه السنين، وشددت على أن الإبلاغ المتواتر هو الوسيلة التي تستطيع بها اللجنة وكل من الدول الأطراف معا تحسين مستوى الامتثال لأحكام العهد، التي غرضها الحفز إلى العمل على أرض الواقع. وقالت إن رواندا عانت أفظع أشكال الرعب وعليها الآن أن تلقى تلك الكارثة وراء ظهرها وتقوم ببناء مستقبلها. وبناء على ذلك لا يكفي سن القوانين، بل يجب أيضا اتخاذ تدابير عملية وتقديم تقارير عن هذه التدابير. فاللجنة تحتاج إلى معلومات عن التجربة الفعلية. فهي تود أن تعرف ما تم القيام به عمليا، وليس على المستوى الرسمي فقط. فالإشارة، في الرد على السؤال 1، إلى المادة 190 من الدستور لا تنفع في شيء بدون وجود ضمانات إجرائية في المحاكم التقليدية، أو غياب التمثيل القانوني المضمون أو عدم وجود أنشطة لتقصى الحقائق. وبدون حرية التعبير الفعلية تظل المادة 19 من العهد حبرا على ورق، وتفقد المادة 7 معناها إذا كانت أحوال السجون سيئة. وستكون اللجنة شاكرة لرواندا لو تقدم معلومات عن حالات العدد الكبير من الأطفال المحتجزين في أحد المستودعات، والنساء اللاتي أصبحن حاملات وهن في السجن وعن السجناء المحتجزين انفراديا لفترات طويلة من الزمن بدون إمكانية أي زيارة لهم. وأعربت عن الأسف لأن الوفد لا يضم بين أعضائه أشخاصا من المسؤولين مباشرة عن العمليات على أرض الواقع.

30 - وفيما يتعلق بالسؤال 3 على القائمة، قالت إن المعلومات التي تلقتها اللجنة توحي بأن هناك مشاكل تمس استقلال المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ومن ذلك على سبيل المثال أنه تبعا لاستراتيجية المحكمة فيما يتعلق بإنهاء عملها، وبناء على إلحاح الحكومة، يجري نقل عدد متزايد من القضايا المعروضة على المحكمة إلى محاكم وطنية في رواندا. وطلبت معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لكفالة استفادة المدعى عليهم المنقولين من نفس العمليات الإجرائية التي كانت ستطبق عليهم في المحكمة الدولية. وعلاوة على ذلك، وصلت إلى اللجنة معلومات تقول بأن عشرات الألوف ممن يُزعم أنهم متواطئون قتلوا على يد القوات الأمنية في مناطق م خ تلفة من القطر وأن التحقيقات والمحاكمات قليلة، إن وجدت، في قضايا استخدام القوة المفرطة.

31 - وبالإشارة إلى السؤالين 4 و 6، قالت إن ثمة تقارير تتحدث عن إعدامات نفذتها قوات الأمن خارج نطاق القضاء وبصورة عاجلة وتعسفية، وهي مشاكل الحكومة ملزمة بالتحقيق فيها. ووردت معلومات إلى اللجنة عن اختفاء أشخاص، مثل ليونارد هيتيمانا، العضو السابق في البرلمان ممثلا لحزب الحركة الديمقراطية الجمهورية، والمقدم أوغسطين سيزا، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، وجين- ماري فياني، صاحبة مخزن، وداميين موزاييديزي، الأمين السابق لوزارة الدفاع، بدون أي دليل على أن الحكومة قامت بالتحقيق في اختفائهم. وأوضحت قائلة إن هذه الحوادث هي مما يجب التحقيق فيه في سياق الالتزام المنصوص عليه في العهد والمتعلق بالحق في الحياة وعدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفا. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع هذه الحالات وغيرها من حوادث الاختفاء.

32 - وفيما يتعلق بالأسئلة 7 و 8 و 9، طلبت معلومات إضافية عن حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد في حالة الاحتجاز، لا سيما حالات الاحتجاز الطويل الأمد قبل المحاكمة، واحتجاز أطفال الشوارع والمهاجرين في مستودعات للبضائع، وهي الممارسات التي تعرض أشخاصا غير مدانين لظروف في منتهى القسوة، بما في ذلك الخلط في السجون بين المدانين وغير المدانين.

33 - وختاما، فيما يتعلق بالسؤال 10، حثت الحكومة على قراءة تعليق اللجنة العام رقم 29 على المادة 4 بدقة، خاصة الفقرات من 14 إلى 16، التي تتناول حقوقا تتجاوز حتى تلك الحقوق المحددة في العهد، تترتب في حالة الحصار. وقالت إن اللجنة سمعت أن ثمة تغييرات أجريت في المحاكم التقليدية زادت حتى من ضعف الحماية للحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، حثت البلد الطرف على استعراض التعليق العام للجنة على المادة 24، خاصة الفقرة 24 المتعلقة بمحاكم القانون العرفي.

34 - السيد أمور : رحب بالتقرير، ولكنه لاحظ أنه تقرير شكلي وأن عدد الوقائع الواردة فيه محدود نسبيا. خصوصا المعلومات عن الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف في تنفيذ العهد. وفي حين أثنى على الدولة الطرف لإنشائها لجنة الوحدة الوطنية والمصالحة، طلب مزيدا من المعلومات عن مشاركة الكيانات غير الحكومية، كالمجتمع المدن ي ، في تلك الهيئة. وقال إن التقرير غير واضح، خاصة في الفقرة 6 منه، في ماذا تعنى الحكومة بعبارة ” المجتمع المدني “ ، ودرجة مشاركته رسميا في عملية الإنعاش الهائلة. ولاحظ أيضا أن المحاكم التقليدية تثير مشاكل معينة، ومع كل فوائدها في خفض تراكم القضايا، هناك مزاعم بأنها استخدمت في بعض المناسبات لتسوية حسابات محلية استنادا إلى أدلة هزيلة. وهناك أيضا أخبار عن استعمال القوة المفرطة من جانب قوات الأمن، أدت أحيانا إلى إطلاق النار على المحتجزين لمجرد مقاومتهم للتوقيف. وسأل إن كانت هناك أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية في هذه الحالات.

35 - وفيما يتعلق خاصة بالسؤال 8 على قائمة القضايا، طلب مزيدا من المعلومات عمن يعتبرون مشردين بالضبط. وقال إنه يلاحظ أن أناسا كثيرين من الفئات المهمشة والمستضعفة يحتجزون فيما يبدو بعيدا عن متناول المنظمات غير الحكومية والإرشاد القانوني، ولذلك ذكًر الدولة الطرف بأن تجريم التشرد والتسول والبغاء يؤدي إلى معاملات فيها انتهاك للعهد. وأوضح أن أساليب العيش هذه هي نتيجة الفقر وليس الفقر جريمة. وطلب مزيدا من المعلومات عن أعداد هؤلاء الفقراء والمعاملة التي يتلقونها.

36 - السيدة ماجودينا : أعربت عن شيء من الدهشة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تقدم تقريرا مستقلا عن وفاء الحكومة بالتزاماتها بموجب العهد، ولكنها بدلا من ذلك انضمت إلى وفد الحكومة. وفيما يتعلق بالسؤال 5 على القائمة، لاحظت أن الدستور وغيره من التشريعات تحظر التعذيب ولكنها تسمح بالسجن ا لا نفرادي مدى الحياة. وكانت اللجنة قد قررت في تعليقها العام رقم 20 على المادة 7 أن السجن ا لا نفرادي لمدد طويلة يعتبر معاملة مفرطة القسوة وانتهاكا للمادة 7 من الميثاق. وليس واضحا أيضا من التقرير أو الردود على الأسئلة ما هي المعايير المتبعة في فرض السجن ا لا نفرادي المؤبد في حالات معينة من حالات الإبادة الجماعية.

37 - وفيما يتعلق بالسؤال 11، رحبت بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في البرلمان ولكنها طلبت مزيدا من المعلومات عن الاستعراض الذي ستقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقوانين الضارة بالمرأة، لا سيما المواد 206 و 213 و 354 من قانون الأسرة، التي تميز ضد المرأة في الأسرة وفي مكان العمل وفي المحكمة.

38 - وفي الختام، طلبت معلومات إضافية عن القضايا التي يثيرها السؤال 1، وبخاصة هل توفر الحكومة دعما كافيا من الميزانية للجهود الرامية إلى دمج الإنصاف بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في الأنشطة الرئ ي سية بصورة مستدامة. وسألت تحديدا عن جهات التنسيق الجنساني وا لإ طار المؤسسي لتعميم المنظور الجنساني.

رفعت الجلسة الساعة 1 بعد الظهر.