الدورة الثمانون

محضر موجز للجلس ة 2181

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 آذار /مارس 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لليتوانيا

افتتحت الجلسة في الساعة 0 5/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لليتوانيا

(CCPR/C/LTU/2003/2, CCPR/C/80/L/LTU)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ وفد ليتوانيا أماكنه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد أدومافيتشيوس (ليتوانيا): شدد أثناء عرضه للتقرير على أهمية التنفيذ المحلي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مسلما بأهمية عمل الهيئات من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وقال إن تقرير وفده يقدم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المعتمدة امتثالا لأحكام العهد في الفترة ما بين 1997 و1 أيلول/سبتمبر 2002. وقد أُعِد التقرير بالتشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك ا لمنظمات غير الحكومية، وهو وثيقة عامة ويمكن الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت.

3 - وأشار إلى أن من بين التطورات المهمة التي حصلت منذ أيلول/سبتمبر 2002 أن برلمان جمهورية ليتوانيا صادق على عدد من المعاهدات الدولية، من ضمنها البروتوكول الإضافي 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يلغي عقوبة الإعدام. وقال إن حكومته تتعاون بشكل فعال مع الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، اعتقادا منها بأن اتباع نهج شامل وقائم على المبادرة إزاء التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مهم لتعزيز حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أشار إلى أن اللجنة بحثت بلاغين يتعلقان بليتوانيا منذ أيلول/سبتمبر 2002، وأوضح أن حكومته قامت على وجه السرعة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة.

4 - وأضاف قائلا إنه قد تم القيام بإصلاح رئيسي للنظام القانوني في عام 2003 لكي يصبح النظام القانوني والإصلاحي متماشيا مع أسمى معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الضحايا و فرض عقوبات ذات طابع إنساني . كما أحرز تقدم ملموس في توفير حقوق إجرائية وضمانات إضافية للفئات المستضعفة. وفي أعقاب دخول القانون المدني حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001، بدأ سريان مفعول مدونة الإجراءات المدنية وقانون العمل في 1 كانون الثاني/يناير 2003، وتل ا ه بعد ذلك القانون الجنائي الجديد، ومدونة الإجراءات الجنائية، وقانون إنفاذ العقوبات في 1 أيار/مايو 2003.

5 - وأردف قائلا إن القانون الجنائي الجديد ينص على اتباع سياسة أكثر مرونة في العقوبات، بما في ذلك تقصير مدد الاحتجاز ، وزيادة استخدام الأحكام الموقوفة التنفيذ والأحكام غير السجنية ، والعقوبات البديلة مثل الحرمان من الحقوق العامة أو من الحق في مزاولة بعض الأنواع من العمل، والخدم ة المجتمعية، وتقييد الحرية والسجن لمدة قصيرة تتراوح بين 15 و90 يوما. وذكر أن المدونة الجديدة للإجراءات الجنائية تهدف إلى الإسراع بالإجراءات الجنائية وزيادة فعالية نظام العدالة الجنائية عن طريق اللجوء إلى الصلح على سبيل المثال لا الحصر. كما تنص المدونة على إجراءين جديدين في إطار الحبس الاحتياطي هما: مصادرة مستندات الهوية و المثول لدى الشرطة دوريا. وتقص ِّ ر المدونة أيضا مدة الاحتجاز قبل المحاكمة وتحد من عدد الجرائم التي يجوز تطبيق الاحتجاز قبل المحاكمة عليها. ويسهم قانون إنفاذ العقوبات في تحسين ظروف السجن، وحماية حقوق الإنسان للنزلاء، وزيادة استخدام الإفراج المشروط. ويتمثل مبدؤه الرئيسي في ضرورة عدم اقتران العقوبة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

6 - وتابع قائلا إن القانون المدني قد جرى إصلاحه بواسطة قانون الإجراءات المدنية ومدونة الإجراءات المدنية. وتكفل المدونة الإسراع بالاستماع إلى القضايا، وتتيح حماية أكبر من التأخيرات التي لا مبرر لها. وينشئ قانون العمل الجديد ظروفا أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، تمشيا مع الواقع الاقتصادي الجديد في ليتوانيا؛ وهو يحظر صراحة التمييز في سوق العمل.

7 - واستطرد قائلا إن ه قد جرى أيضا اتخاذ عدد من التدابير المهمة في الآونة الأخيرة. فقد عدلت المادة 119 من الدستور وقانون الانتخابات البلدية لتمكين المقيمين الدائمين غير المواطنين من التصويت في الانتخابات المحلية والترشيح للانتخاب في المجالس البلدية. ويوسع قانون تكافؤ الفرص الذي سي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 اختصاصات مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، حيث أصبحت تشمل جميع ضروب التمييز، بدلا من الاقتصار فقط على القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وينظم قانون الجمعيات أنشطة الهيئات والجمعيات العامة، ويضمن حرية تكوين جمعيات.

8 - وواصل قائلا إن البرلمان قد اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، على نحو ما أوصى به إعلان وبرنامج عمل فيينا. ومن بين أهدافها الرئيسية كفالة الرصد المتواصل لحالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة لأوساط ا لمنظمات غير الحكومية. وتم كنتيجة لذلك نشر الدراسات الاستقصائية والمواد التثقيفية الرامية إلى حماية حقوق المعوقين وكبار السن، كما جرى تنظيم حملات للتوعية لمنع الاتجار بالنساء وارتكاب العنف ضدهن، وكذلك لمنع التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب وكراهية مثليي الجنس.

9 - ثم قال إن حكومته تقوم أيضا بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى ولا سيما المنظمات غير الحكومية. ويشمل البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والدعارة ومنعهما (2002-2004) مبادرات تثقيفية واجتماعية واقتصادية وصحية وقانونية؛ كما يشمل البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (2003-2004) تنفيذ عدد من الأنشطة في مجالات العمل والتعليم والسياسة واتخاذ القرارات؛ وذلك إلى جانب برنامج إدماج الغجر في المجتمع الليتواني (2000-2004) الذي يعترف بالمشاكل الخاصة بالغجر ويقدم موارد من الميزانية لأنشطة الإدماج والتنمية؛ وقد تم الشروع في برنامج لتجديد مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وتحسين ظروف السجن خلال الفترة 2003-2007.

10 - الرئيس: دعا الوفد إلى معالجة قائمة المسائل (CCPR/C/80/L/LTU).

الإطار الدستوري والقانوني الذي يجري في ظله تنفيذ العهد (المادة 2)

11 - السيد أدومافيتشيوس (ليتوانيا): قال في معرض تعليقه على تطبيق العهد من قبل المحاكم الوطنية (السؤال 1)، إن المعاهدات الدولية التي يصادق عليها البرلمان تسري مباشرة داخل النظام القانوني الليتواني، وأشار إلى أن أحكام العهد مدمجة بشكل تام في التشريع الوطني. ومن ثم فإن المحاكمة الوطنية تستند عموما إلى القوانين الوطنية التي تنفذ أحكام العهد، بدلا من الإحالة إلى العهد مباشرة. وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى العهد في قراراتها في مناسبات عدة.

12 - وفيما يتعلق بالسؤال 2 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الدولة، وبشأن أمين المظالم البرلماني، قال إنه من واجب الدولة بموجب المادتين 6-271 و 6-272 من قانون الإجراءات المدنية أن تقدم تعويضات ع ن الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها السلطات الحكومية، بما فيها السلطات القانونية والقضائية؛ ويمكن أن تقدم التعويضات في شكل مبالغ مالية أو في شكل آخر. ويحدد قانون التعويض عن الضرر الناشئ عن الأعمال غير المشروعة من قبل مؤسسات السلطة الحكومية المؤرخ 21 أيار/مايو 2002، إجراءات التعويض، فضلا عن إجراءات غير قضائية للتعويض عن الإدانة أو الاحتجاز أو الاعتقال غير المشروع. ويضمن قانون المساعدة القانونية المكفولة من قبل الدولة المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2001، توفير المساعدة القانونية لضحايا الإساءات التي ترتكبها السلطات الحكومية.

13 - وأضاف قائلا إن مكتب أمن اء المظالم البرلماني ين المنشأ في كانون الأول/ديسمبر 1994، يموَّل مباشرة من ميزانية الدولة وهو مسؤول أمام البرلمان فحسب. ويقوم أمن اء المظالم بالتحقيق في شكاوى إساءة استعمال السلطة من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك العسكرية. وفي عام 2003، بحث أمن اء المظالم 000 2 شكوى خاصة و 219 إحالة من البرلمان، وأجرى 28 تحقيقا. وتتعلق 44 في المائة تقريبا من الشكاوى بحقوق الملكية، و 26 في المائة بتصرفات موظفي ال سجون ، و 13 في المائة بتصرفات ضباط الشرطة. واتخذ أمن اء المظالم قرارات في 1200 قضية وتم تنفيذ 70 في المائة تقريبا من توصياته م . ويتوقع أمن اء المظالم تلقي الردود على تحرياته م من رؤساء الموظفين ولكنه م لا يقومون برصد تنفيذ قرارات هم إلا في القضايا الخطيرة، نظرا للعدد الكبير من الشكاوى الواردة عليهم.

14 - وأردف قائلا إن اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان مسؤولة عن إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، فضلا عن كفالة مطابقة التشريعات لل صكوك الدولية. كما تشرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة وغيرها من المؤسسات، وتحقق في الشكاوى الفردية بشأن عمل أمن اء المظالم البرلمان يين .

15 - وفيما يخص توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع العهد (السؤال 3)، قال إن حكومته اعتمدت برنامجا وطنيا لمكافحة الإرهاب في عام 2002 يرمي إلى كفالة توافق جهود مكافحة الإرهاب مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد. وفي عام 2003، نظمت حكومته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حلقة دراسية بشأن تصديق الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها في دول بحر البلطيق. وكان من بين مواضيع المناقشة دمج مسائل حقوق الإنسان في تشريعات مكافحة الإرهاب. وأحال أعضاء اللجنة أيضا إلى التقارير المقدمة من حكومته إلى لجنة مكافحة الإرهاب.

المس ــ اواة وحظ ــ ر التميي ــ ز وحق ــ وق الأقلي ــ ات (الم ــ واد 3 و 26 و 27)

16 - و ردا على السؤال 4 بشأن أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، أوضح أن مكتب أمين المظالم المنشأ في عام 1999 مؤسسة حكومية مستقلة مسؤولة أمام البرلمان وتحقق في شكاوى التمييز على أساس نوع الجنس أو العمر. وفي عام 2003، قام المكتب بما عدده 106 من التحقيقات في انتهاكات ارتكبتها المؤسسات الحكومية. ولم تنفذ قرارات أمين المظالم من قبل المؤسسات التابعة للحكومة وحسب، وإنما من قبل القطاع الخاص أيضا. ون ُ فذ ت جميع توصيات أمين المظالم من خلال التشريعات الجديدة أو التعديلات على التشريعات القائمة، أو أنها س تنفذ من خلال إدماجها في التشريعات الموجودة قيد الصياغة حاليا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتمد البرلمان قانون تكافؤ الفرص؛ وسيدخل هذا القانون حيز النف ا ذ في كانون الثاني/يناير 2005، وهو ينيط مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال بالتحقيق أيضا في قضايا ادعاءات التمييز على أساس العمر أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقدات.

17 - وفيما يتعلق بسبل الانت صاف المتاحة ل ضحايا التمييز (السؤال 5)، قال إنه على الرغم من أن التشريع الحالي لا ينص على تقديم تعويضات نقدية على الضرر المعنوي الذي يتعرض له ضحايا التمييز بين الجنسين، فإن التعديلات المقترح إدخالها على قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال تمنح ضحايا التمييز بين الجنسين أو التحرش الجنسي الحق في المطالبة بتعويضات نقدية أو تعويضات معنوية. وينص القانون الإداري على فرض غرامات تصل قيمتها إلى 700 من دولارات الولايات المتحدة على الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية التي ت ُ دان بالتمييز بين الجنسين أو الإعلان ات القائم ة على التمييز؛ وي ُ عاق َ ب على الانتهاكات المتكرر ة بغرامة تتراوح قيمتها بين 70 و 400 1 من دولارات الولايات المتحدة.

18 - وأضاف قائلا إن أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص طلب من 125 شركة خاصة ومؤسسة حكومية واحدة أن تقدم بيانا تفسيريا بشأن الإعلانات القائمة على التمييز. وحقق أمين المظالم في 41 مطالبة متعلقة بالتمييز في مكان العمل؛ وجرى تغريم 14 من أرباب العمل ، كما وجهت تحذيرات إلى غيرهم. وأرسل أمين المظالم أيضا 125 رسالة تتعلق بالتمييز على أساس العمر أو نوع الجنس في الإعلانات، وأفضت تلك الرسائل في معظم الحالات إلى تسوية المشاكل.

19 - وفي عام 2000، جرى اعتماد برنامج وطني لإدماج الغجر (2000-2004) (السؤال 6). ويعالج البرنامج أربع مسائل رئيسية هي: التعليم والر فاه الاجتماعي و الرعاية الصح ي ة والمحافظة على الهوية الوطنية لشعب الغجر، ويرمي بالخصوص إ لى تحسين ظروف عيش أكبر جماعات الغجر وأشدها حرمانا والمتألفة من 450 شخص يعيشون في فيلنيوس. وأنشئ مركز مجتمع الغجر في عام 2001 ، كما شرع أحد مراكز الرعاية الصحية في عملياته في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ويمثل تعليم أطفال الغجر واندماجهم في المجتمع أولويتين: ففي عام 2003، جرى تنظيم ص ف ين للتعليم الأولي لفائدة أطفال الغجر الذين تم تزويدهم بالكتب والمواد الدراسية وبالغذاء، كل ذلك بالمجان. وفي عام 2003، نُشر أول كتاب مدرسي بلغة الغجر، كما يستفيد أطفال الغجر من الأنشطة الفنية وتعليم الحاسوب، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت بالمجان، فضلا عن تنظيم أنشطة خاصة بالمراهقين.

20 - وأردف قائلا إن الكبار يستفيدون من حلقات تدريبية لتعلم اللغة الليتوانية والحلقات الدراسية والمناقشات، فيما يقوم أحد المستشارين القانونيين بإسداء المشورة القانونية لهم بالمجان مرتين في الشهر. أما المرحلة الثانية من البرنامج التي توجد حاليا قيد الإعداد ، فستشمل التدابير المتعلقة بالإسكان وفرص العمل والحصول على التعليم. ويجري علاوة على ذلك إعداد حلقات دراسية حول ثقافة الغجر وتقاليدهم وطريقة عيشهم لوسائط الإعلام، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية خاصة لضباط الشرطة العاملين في منطقة مجتمع الغجر.

الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب؛ والالتزام بمعاملة المحتجزين بطريقة إنسانية (المواد 6 و 7 و 10)

21 - وقال إن مكافحة العنف العائلي (السؤال 7) يمثل واحدة من الأولويات؛ فالبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص لعام 2003، مثلا، يركز على القضايا ذات الصلة. و يتوخى تعزيز التدابير القانونية التي تتصدى للعن ف العائلي، بما في ذلك عزل المجرم ، واستحداث شبكة لمراكز الأزمات لمؤازرة الضحايا والتعامل مع المجرمين، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وزيادة الوعي العام ونشر المعلومات بين أوساط الضحايا. وسوف يتاح أيضا تدريب خاص للمحامين وضباط الشرطة والمعلمين والعمال الاجتماعيين والأطباء.

22 - وأضاف قائلا إن الضحايا أصبحوا يستفيدون من الدعم والمأوى والمشورة والمساعدة القانونية في 16 من مراكز الأزمات الخاصة بالنساء التي أنشئت حديثا ومركز واحد خاص بالرجال للأزمات والمعلومات. وتضطلع منظمات المجتمع المدني أيضا بدور مهم في توفير المساعدة للضحايا وتنظيم حملات لتوعية الجمهور. وتدل الدراسات الاستقصائية التي تم إجراؤها في الفترة 2001-2002 على أن ما يصل إلى 82 في المائة من الإناث اللواتي أجبن على الأسئلة واللائي يفوق عمرهن 16 سنة قد تعرضن للعنف النفسي، في حين أن 35 في الما ئة تعرضن للعنف البدني داخل المنزل .

23 - وأردف قائلا إن حكومته وافقت في عام 2002 على خطة العمل الفورية لمنع العنف ضد الأطفال التي تبين التزام المؤسسات الحكومية والشرطة بتوفير الدعم للضحايا من الأطفال. ونظمت حملات لتوعية الجمهور للحد من ظاهرة التسامح إزاء الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، وتطوير روح المواطنة وتوعية الجمهور بشأن الطرق المناسبة لتربية الأطفال. وفي عام 2001، جرى توفير الوثائق والتدريب الخاص لضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة والعمال الاجتماعيين والمعلمين وغيرهم ممن يُعنى بالأطفال المتعرضين للاعتداء الجنسي. وفي عام 2002، تم تسجيل 134 1 قضية عنف ضد الأطفال، من بينها 8 في المائة تتعلق بالاعتداء الجنسي و 27 في المائة بالعنف على أيدي أفراد الأسرة.

24 - وذكر في رده على السؤال 8 المتعلق ب استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة والقوات العسكرية، أن المجرمين يعاقبون بموجب لوائح الانضباط العسكري وقانون نظام الدفاع الوطني والخدمة العسكرية. ويمكن للجنود أن يطعنوا في الاستخدام غير المشروع للقوة عن طريق سلسلة القيادة العادية، ثم بعد ذلك لدى المفتش العام لوزارة الدفاع الوطني ال ذ ي يمكن الطعن في قراراته لدى وزير الدفاع نفسه. وتُعالَج الشكاوى المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للقوة من قبل الجنود في إطار المحاكم العادية والقانون الجنائي.

25 - وفيما يتعلق بظروف السجون (السؤال 9)، قال إن اعتماد القانون الجنائي الجديد ومدونة الإجراءات الجنائية وقانون إنفاذ العقوبات ساهم في تغيير نظام العدالة الجنائية. فقد أصبحت العقوبة حاليا تتناسب أكثر مع الجريمة، وتم تقصير الإجراءات الجنائية قبل المحاكمة، وجرى فرض عقوبات بديلة للسجن في عدد أكبر من الحالات، إضافة إلى زيادة آفاق الإفراج المشروط. وكنتيجة لذلك، انخفض عدد نزلاء السجون من حوالي 000 11 في أيار/مايو 2003 إلى ما يفوق بقليل 000 8 في كانون الأول/ديسمبر 2003. كما تحسنت ظروف السجن تحسنا كبيرا، حيث جرى تخصيص حيز إضافي أكبر لمرافق الاستراحة والتثقيف والرياضات. ويمكن للنزلاء أن يمارسوا شعائرهم الدينية، وليست عليهم قيود في الوصول إلى المحامين، فضلا عن تزويدهم بالرعاية الصحية التامة. وتستجيب ظروف السجن لأحكام قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية كمعاملة السجناء، وكذلك لقواعد السجون الأوروبية. ويوفر التدريب على هذه القواعد لموظفي السجون.

26 - وفيما يتعلق بسوء معاملة المحتجزين (السؤال 10)، قال إن قواعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، إلى جانب قانون إنفاذ العقوبات الجديد تضع نظاما لتصنيف المدانين يكفل لهم ظروفا أسلم، و ي يسر إدارة شؤونهم و ي شجع حسن السلوك فيما بينهم. وهكذا فإن لجميع المحتجزين لهم الحق في تقديم بيانات أو طلبات أو شكاو ٍ للسلطات المؤسسية والحكومة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية. وفي عام 2003، أسفر 31 تحقيقا في إصابات بدنية على يد نزلاء آخرين عن تقديم قضيتين إلى المحكمة وعن ثلاث ة أحكام بالإدانة. وعلاوة على ذلك، تم إجراء خمسة تحقيقات بشأن موظفي السجون بسبب سوء معاملة السجناء.

27 - وأخيرا، فيما يتعلق بظروف الاحتجاز في مرافق الشرطة (السؤال 11)، قال إنه قد جرى تخصيص 10 ملايين من دولارات الولايات المتحدة تقريبا لبرنامج تجديد مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وتحسين ظروف الاعتقال (2003-2007). ويتمثل هدف البرنامج في كفالة احترام حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وتوفير بيئة آمنة للمحتجزين، فضلا عن الشرطة. وسوف يجري تشييد مرافق جديدة للاحتجاز تابعة للشرطة، كما سيتم إصلاح المرافق القائمة.

28 - السيد يالدن: تساءل حول ما إذا كان أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص يملك سلطة تقديم القضايا إلى المحكمة للبت فيها، وطلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة أمين المظالم في القطاع الخاص. و قال إن من شأن مشروع قانون تكافؤ الفرص أن يحظر طائفة عريضة من الأنشطة التمييزية، بما في ذلك المتعلقة بالعمر والتوجه الجنسي. وطلب توضيحات إضافية بشأن الطريقة التي سيعمل بها القانون الجديد في ضوء قانون العمل الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، فضلا عن الأنشطة المقترحة من أمين المظالم لمكافحة التمييز. وسيمكن التعديل الجديد من تقديم تعويضات مالية عن الأضرار اللاحقة بضحايا التمييز، وهو شيء غير ممكن في إطار التشريع الحالي. وسيكون من المفيد معرفة كيفية تطبيق ذلك التعديل في الممارسة، لا سيما في حالة الأفراد الموظفين والذين تخضع أنشطتهم أيضا لأحكام قانون العمل. وفيما يتعلق بالسؤال 6 المدرج بقائمة المسائل، فإن الخطط المتعلقة بإدماج الغجر التي ورد ذكرها في التقرير وفي ردود الوفد تثير الإعجاب. وقال إن مشكلة الغجر تكتسي خطورة بالغة في مختلف أنحاء أوروبا، وهم يوجدون في أسفل السلم الاجتماعي من حيث الدخل والعمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية. ويعاني الغجر يوميا من التمييز على أيدي الشرطة والسكان المحليين. وتبدو الآفاق قاتمة، ولا تتضح الإنجازات التي يمكن أن تحققها البرامج الوطنية لإدماج الغجر خلال السنوات الأربع القادمة.

29 - السيد ويروزيوسكي: قال إن التقرير يبرز مدى الجدية التي تت عامل بها الحكومة مع التزاماتها تجاه اللجنة ومن المثير للإعجاب بشكل خاص أن الحكومة امتثلت تماما لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بفرادى الحالات في إطار البروتوكول الاختياري . ومن مصادر القلق البالغ أن الغجر يعانون من مثل تلك المشاكل الخطيرة، لا سيما فيما يخص المساواة بين الجنسين، والعنف العائلي، والتثقيف الجنسي. و قال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان العهد يطبق في المحاكم، وما إذا تمت أي إحالة إلى اللجنة في الإجراءات القانونية. وينبغي تقديم تفاصيل إضافية بشأن الإحالات إلى العهد من قبل المحكمة الدستورية. وقد ذكر الوفد أ ن المحاكم الوطنية لا تستخدم أحكام العهد لأن تلك الأحكام قد أدمجت بشكل تام في التشريع الوطني. ومع ذلك فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مدمجة أيضا في التشريع الوطني وتطبق من قبل المحاكم. ولعل هذا التناقض يعود إلى عدم الإلمام بالعهد في أوساط الجهاز القضائي.

30 - وأضاف قائلا إن من الواضح أيضا أن ثمة مشاكل في تنفيذ آراء اللجنة ، وذكر أنه سيرحب بالحصول على توضيح بشأن أي أحكام خاصة في القانون تسمح ب تنفيذ قرارات اللجنة. فهذه المسألة لها آثار مهمة بالنسبة للدول الأخرى. وفيما يتعلق بأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، بينما تمت مراعاة 70 في المائة من الاقتراحات، فمن غير الواضح ماذا حصل لنسبة ا لـ 3 0 0 الأخرى وما إذا تواصل اللجوء إلى المحكمة.س وسترحب اللجنة بمعلومات إضافية حول نوع القضايا التي يعالجها أمين المظالم، وخاصة التي يكون ضباط الشرطة مشتركين فيها. وثمة حاجة إلى وضوح مزيد فيما يتعلق باللجنة البرلمانية، بما في ذلك تحقيقاتها وتوصياتها. وردا على المادة 2 من العهد، من المهم معرفة مدى المساواة بين جميع الأشخاص في ظل الدستور، دونما تمييز على أساس الجنسية، وما هو وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

31 - السيد شاينين: قال إن من الجدير بالثناء الخاص أن التقرير ركز على المسائل التي أثيرت في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الأول. وثمة حاجة إلى معلومات مزيدة فيما يتعلق بطريقة مراعاة أحكام العهد في التشريع الحكومي. ومن الاستثنائي أن تضمن الحكومة كون جميع تدابير مكافحة الإرهاب المنفذة تت طابق تطابقا دقيقا مع قوانين حقوق الإنسان واهتماماتها. على أنه من غير المؤكد ما إذا كان ي ُ عطى نفس الوزن لاهتمامات حقوق الإنسان تلك عندما تخاطب الحكومة لجنة مكافحة الإرهاب. ففي التقارير الثلاثة الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف إلى لجنة مكافحة الإرهاب، لم يتم التطرق إلى العديد من مسائل حقوق الإنسان. وأثيرت مسألة واحدة من تلك المسائل في التقرير الثالث.

32 - وفيما يتعلق بالضمانات التي يجري تطبيقها لمنع إساءة استعمال مركز اللاجئ من قبل الأشخاص الذي ن يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية أو جرائم أخرى خطيرة، تثور بعض الأسئلة فيما يتصل بأحكام العهد. ومن المهم الإشارة إلى الحكم الوارد في مشروع القانون الذي ينظم المركز القانوني للأجانب والمتعلق بمسألة أثر الطعون في تعليق تنفيذ قرارات الترحيل. ويشير مشروع القانون إلى أنه لا يمكن تعليق تنفيذ قرار بترحيل شخص ما إذا كان هناك اعتقاد بأن ذلك الشخص يمثل خطرا ع ل ى النظام أو الصحة العامين. وقال إن إمكانية الاستناد إلى اعتبارات أمن الدولة لرفض حق الانتصاف الإجرائي، مثل أثر الطعون في تعليق التنفيذ، هو أمر مثير للجدل. وعلاوة على ذلك، ي ستند مشروع القانون إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية ، مشيرا إلى أن الأجانب لا يمكن أن يرحلوا إلى بلد يكون فيه خطر لأن يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المحاكمة على أساس اعتبارات العرق أوالدين أو الجنسية أو الفئة الاجتماعية أو المعتقدات السياسية. على أن ذلك الحكم لا ينطبق على الأجانب الذين يعتبر أنهم يمثلون خطرا على الدولة أو المتهمين بارتكاب جريمة خطيرة. وهذا يطرح إشكالا بالنظر إلى الصبغة المطلقة للمادة 7 من العهد، التي تشمل مبدأ عدم الإعادة القسري ة .

33 - وأردف قائلا إن العهد لا ي ُلزِم الدولة بإتاحة مركز اللاجئ، ولكنه يحظر حظرا مطلقا ترحيل شخص إلى بلد يكون فيه خطر لأن يتعرض للتعذيب أو المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا قامت دولة ما بإلغاء عقوبة الإعدام، لا يمكنها أن ترحل شخصا إلى دولة أخرى ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. ومن واجب الدولة بموجب العهد أن تحاكم أو ترحل شخصا ما بطريقة مأمونة ودونما انتهاك للمادة 6 أو 7. وستصبح ليتوانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أسابيع، وسيسري ميثاق الحقوق الأساسية، بما في ذلك القوانين المحددة بشأن عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

34 - وفيما يخص مسألة العنف العائلي، قال إن ثمة حاجة إلى معلومات مزيدة بشأن برامج تكافؤ الفرص التي تنفذها الحكومة. وليس واضحا ما إذا كانت هنالك آليات لعزل مرتكب العنف العائلي بإصدار أمر يلزمه بالابتعاد عن بيت الأسرة. وينبغي أيضا أن تكون الدولة صاحبة التقرير أكثر دقة فيما يتعلق بالخطط الرامية إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الحالات التي يلجأ فيها أفراد الشرطة أو الجيش إلى استخدام القوة المفرطة. وكانت اللجنة قد سلمت بضرورة إنشاء مثل تلك الآلية في عام 1997، كما جددت تأكيد ذلك الاقتراح اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.

35 - وأضاف قائلا إنه ينبغي توفير بيانات مزيدة بشأن أشكال العقوبة البديلة للسجن. وتورد الفقرة 145 من التقرير العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون الجنائي،بما في ذلك الحرمان من الحقوق ومن الحرية لمدة تتراوح بين 15 و90 يوما. وتلك القائمة تثير إشكالا من حيث كون البدائل غير مسايرة للعصر. وتفتقر القائمة إلى بديل الخدمة المجتمعية، بما في ذلك العمل للمصلحة العامة وتعويض ضحايا الجريمة. ويشكل تنفيذ الخدمة المجتمعية أحد الأساليب التي ثبتت فعاليتها في تحسين ظروف السجون.

36 - وأردف قائلا إن الفقرة 132 من التقرير تشير إلى إمكانية إبقاء الكبار في نفس الزنازن التي يودع بها القصر. ولم تتحفظ ليتوانيا على المادة 10 من الاتفاقية التي تدعو إلى فصل الكبار عن القصر، وأن تلك الإحالة في التقرير لا تدعو إلى حماية القصر أو تشير إلى ظروف استثنائية. وعلاوة على ذلك، ثمة أخطار واضحة على صحة الشابات في ليتوانيا بسبب نقص التثقيف الجنسي في المدارس. وثمة نسبة عالية من الولادات وعمليات الإجهاض وحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الشابات اللائي يتراوح عمرهن بين 15 و 19 سنة ، وسيكون من المفيد معرفة الإجراءات المتخذة لتحسين التثقيف الجنسي لصغار الفتيات والفتيان.

37 - السيد أندو: قال إن اللجنة تود الحصول على معلومات إضافية بشأن ما حصل لنسبة 30 في المائة من الاقتراحات غير المنفذة من قبل أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. وتنشئ المادة 6-272 من قانون الإجراءات المدني ة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأعمال غير المشروعة لموظفي التحقيق، بمن فيهم القضاة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الأعمال غير المشروعة للقضاة تحيل إلى مخالفات إجرائية وما هي التدابير السارية لتحديد الطابع غير المشروع لمثل تلك الأعمال.

38 - السيد باغواتي: قال إنه سيكون من المفيد الحصول على تفسير كامل للمعايير المستخدمة في تحديد الأعمال غير المشروعة للقضاة ومعرفة عدد الحالات التي تم كشفها. وخلال الفترة من 1993 إلى تموز/يوليه 2002، تلقت المحكمة الدستورية ما ينيف على 500 1 طلب وتحقيق تثير شكوكا حول مدى دستورية صك قانوني. وينبغي أن توضح الدولة صاحبة التقرير عدد الصكوك التشريعية التي طعنت فيها المحكمة الدستورية على أساس انتهاك حقوق الإنسان، وأن تشير إلى ما إذا كانت هنالك لجنة للبحث في مدى تطابق التشريعات الحالية مع العهد. وما دامت الحكومة قد ورثت قدرا كبيرا من التشريعات عن النظام السابق، فمن المهم معرفة ما إذا كانت تلك التشريعات تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان التي يدافع عنها العهد.

39 - السيد غليليه أهانهانزو: تساءل حول ما إذا كان برنامج إدماج الغجر يتيح تعليما مستقلا أو مندمجا لأطفال الغجر، وما نسبة المناصب العامة التي يتقلدها الغجر ومشاركتهم في الحياة السياسية. كما تساءل حول سياسة الحكومة بشأن إرجاع الممتلكات إلى الجماعات اليهودية في ليتوانيا . وقال إنه يود أيضا أن يحصل على معلومات مزيدة بشأن الإجراءات المحددة التي تمكن المشتكين من انتهاكات أحكام العهد من الوصول إلى المحكمة الدستورية والمحاكم العادية.

40 - السيد ريفاس بوسادا: طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن إجراءات التسوية خارج نطاق القضاء المتاحة بموجب التشريع الجديد الواعد لعام 2002 الذي ينظم دفع التعويضات لضحايا الانتهاكات المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين: ومن الأمثلة على ذلك مدى اشتمالها على تسويات مباشرة خارج نطاق المحكمة والتحكيم أو الوساطة، و طريقة موافقة الحكومة على تلك الاتفاقات التي تحصل خارج نطاق القضاء، فضلا عن طريقة تسديد المبالغ.

41 - السيد ديباسكوال: تساءل حول ما إذا كانت النتائج التي يتوصل إليها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بشأن شكاوى الأفراد مجرد توصيات يجري العمل بها طواعية أو تشكل قرارات ملزمة للحكومة والمؤسسات الخاصة على السواء، وكيف ينسجم إنفاذها مع اختصاص المحاكم. وفيما يتعلق بالأعمال غير المشروعة للسلطات الحكومية، قال إنه هو أيضا يتساءل عن السلطة الخارجية التي يكون لها اختصاص البت فيما إذا كان أحد قضاة المحاكم المدنية قد تصرف بطريقة غير مشروعة- ومن المفترض أنها لا يمكن أن تكون إلا محكمة عليا. وقال إنه يهتم أيضا بمعرفة المزيد عن نتائج المرحلة الأولى من برنامج إدماج الغجر.

رفعت الجلسة في الساعة 50/16 واستؤنفت في الساعة 10/17.

42 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على الاستفسارات الإضافية للجنة.

43 - السيد فيدتمان (ليتوانيا): أشار إلى أن مجتمع الغجر صغير جدا في ليتوانيا - حوالي 300 2 شخص في البلد برمته و 450 شخصا في العاصمة فيلنيوس - وقال إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإدماج الغجر شمل ت فيلنيوس فقط. ولا تتوافر لإدارة الإحصاءات بيانات بشأن البطالة في أوساط المجموعات العرقية، ولكن من المعروف أن نسبتها أعلى عند الغجر من غيرهم. ويشمل برنامج الإدماج تدابير ترمي إلى تقليص نسبة البطالة: وكمثال على ذلك، فقد وضع المركز الليتواني للتدريب في مجال فرص العمل برنامجا خاصا للتدريب المهني لفائدة الغجر، بيد أن قادة مجتمع الغجر أعربوا عن رفضهم .

44 - وأضاف قائلا إنه ليست هناك مدارس مفصولة لأطفال الغجر الذين يتوجهون إلى المدارس الحكومية شأنهم في ذلك شأن جميع الأطفال الآخرين. ويضم مركز مجتمع الغجر في فيلنيوس، صف ين خاصين لأطفال الغجر في مرحلة التعليم الأولي لتعليمهم اللغة الليتوانية بما يساعدهم على الانتقال بسهولة إلى المدارس الحكومية. وفي عام 2003، ن ُ شر أول كتاب مدرسي بلغة الغجر. وفي المرح ل ة الأولى من برنامج الإدماج، حضر نحو 60 طفلا صفوف َ التعليم الأولي، وأكمل 25 شخصا من الكبار بنجاح الدورات الدراسية لتعلم اللغة الليتوانية في مركز مجتمع الغجر، بينما أكمل 20 شابا من أبناء الغجر دورات تعلم الحاسوب. ويجري تعزيز مركز مجتمع الغجر، وقد أنشأت الحكومة مركزا صحيا للغجر في فيلنيوس. ويقضي العديد من أطفال الغجر المنحدرين من العاصمة عطلة الصيف في بحر البلطيق تحت رعاية الحكومة. كما يجري تحسين الهياكل الأساسية في أحياء الغجر - نظم المياه، السكن، الطرقات. ويجري الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج الإدماج بالتشاور مع قادة الغجر.

45 - ومن أجل مكافحة التمييز ضد الغجر، بثت الإذاعة والتلفزة في ليتوانيا ثلاثة برامج في عامي 2002 و 2003 حول مشاكل الغجر - الصور المقولبة وما أشبه. وتخطط التلفزة الحكومية في عام 2004 لبث برنامج قصير منتظم لصالح الغجر، ولكن لم يتم بعد تعيين أي صحفيين غجر.

46 - وأضاف قائلا إن معظم الأشخاص في مجتمع الغجر الصغير غير متعلمين بصورة جيدة، ومن ثم فإن مشاركتهم في الحياة العامة والمناصب الحكومية ضئيلة. ومع ذلك، فإن المنظمة غير الحكومية التابعة للغجر في البلد ستصبح أكثر نشاطا في السنوات القليلة المقبلة وتعتقد الحكومة أن مشاركة قادة الغجر وأهاليهم في الحياة العامة ستزداد أكثر.

47 - السيد فيديكاس (ليتوانيا): أشار إلى مسائل الهجرة قائلا إنه قد جرى بالتعاون مع الخبراء الهولنديين والنمساويين إعداد مشروع قانون لإصلاح قانون المركز القانوني للأجانب لجعل ه يتماشى مع المعاهدات الدولية، وهو حاليا معروض على البرلمان ويتوقع اعتماده في أواخر هذا الشهر. أما حق الأشخاص عديمي الجنسية - منهم 000 9 شخص كانوا يعيشون في ليتوانيا في بداية عام 2004 - في الحصول على الجنسية، فهو منظَّم بموجب قانون الجنسية لعام 2002 الذي يبين جميع الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية الليتوانية. وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من هذا القانون على أن الطفل الذي يكون أحد أبويه مواطنا في وقت ولادة الطفل الذي يكون أبواه عديمي الجنسية، يغدو مواطنا بغض النظر عن مكان الولادة. وتنص المادة 10 على أن الطفل المولود من أبوين يقيم ا ن إقامة دائمة ولا يحمل ا ن الجنسية يعد مواطنا وأن الطفل الذي لا ي ُ عرف أبواه بكليهما يعتبر أنه ولد في البلد ويكون مواطنا، ما لم تحصل ظروف تناقض ذلك.

48 - السيدة ملاشيوتي (ليتوانيا): وهي موظفة في وزارة الخارجية، قالت إنه رغم أن العهد لا يطبق مباشرة في النظام القانوني الليتواني، فقد استندت إليه المحكمة الدستورية في عدد من المناسبات: في عام 2001، أثناء استعراض القانون الجنائي الليتواني فيما يتعلق بتخفيف الأحكام (الفقرة 1 من المادة 15 من العهد)، وفيما بين عامي 1998 و 2001 أثناء بحث مدى دستورية القانون الليتواني فيما يتعلق بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة لمؤسسات الدولة (الفقرة 6 من المادة 14 من العهد)، والحق في التجمع (المادة 21 من العهد)، وعقوبة الإعدام (في الممارسة، ترفض ليتوانيا طلبات التسليم إلى البلدان التي تطبق فيها عقوبة الإعدام قانونا)، وأحد أحكام مدونة الإجراءات الجنائية (المادة 14 من العهد).

49 - وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية، قالت إن الحكومة ولاسيما البرلمان، من خلال اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية، ظلت تسعى منذ استقلال ليتوانيا من أجل تحديث تشريعاتها المحلية وجعلها تتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويحظى العهد بنفس المركز الذي تحظى به الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وت ُ بذل كل الجهود من أجل تجسيد أحكامهما في التشريع الليتواني.

50 - وأضافت قائلة إن التعويض عن الحيف الصادر عن مؤسسات الدولة ي رتكز عموما على استنتاج تتوصل إليه المحكمة بوجود عيب إجرائي. وتحال القضايا التي يتعذر تسويتها في المحاكم الوطنية إلى الكيانات الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة. وقد جرى دفع أول تعويض لشخص قدم بلاغا إلى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري بموجب القانون الليتواني المتعلق بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الأعمال غير المشروعة لمؤسسات السلطة الحكومية، والذي يستشهد بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كأساس قانوني للتعويض، ولكنه لا يشير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وقد تمت تسوية هذه القضية بذاتها على أساس مخصوص في أعقاب مشاورات أجريت بين ممثل الحكومة ومحامي مقدم البلاغ . وقد وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل القانونية في الأسبوع الماضي على تعديلات ترمي إلى كفالة اتخاذ آراء اللجنة أيضا أساسا لمنح التعويضات في المستقبل، ومن المتوقع أن ت ُ عتمد تلك التعديلات خلال فترة الربيع.

51 - وعلى شاكلة ذلك، يتطلب إجراء منح التعويضات خارج نطاق القضاء عن طريق وزارة العدل أن يكون مرتكزا على التوصل إلى استنتاج بوجود عيب إجرائي. وإذا تعذر التوصل إلى أي اتفاق بشأن شكوى قدمت إلى وزارة العدل، يمكن أن يعرض الأمر على إحدى المحاكم بموجب القانون المتعلق بالتعويض.

52 - وأردفت قائلة إن ليتوانيا قد عينت خمسة أمناء برلمانيين للمظالم، بمن فيهم أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل اللذان يعملان بموجب لوائح خاصة. ويملك أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص صلاحية بحث قضايا ” المخالفات الإدارية “ وفرض غرامات، بما في ذلك فرض غرامات على الأشخاص الذين يكتمون المعلومات أو يرفضون تقديمها أو التعاون في التحقيقات. وتعد قرارات أمين المظالم واجبة الإنفاذ رغم إمكانية الطعن فيها، كما هو الشأن بالنسبة لأي إجراء إداري آخر. على أن استنتاجات أمناء المظالم البرلمانيين الآخرين تكون مجرد توصيات لإلغاء التشريعات عموما. وقد نفذ نحو 70 في المائة من توصيات أمناء المظالم؛ وسوف يجري معالجة سائر أوجه القصور بموجب القوانين الإطارية الجديدة.

53 - وأردفت قائلة إن معظم الأعمال التي يضطلع بها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في القطاع الخاص تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس أو العمر في الإعلانات عن فرص العمل، والتي يتعين إعادة صياغتها وتعميمها. ويمنع القانون أمناء المظالم من التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص أو في الشؤون العائلية.

54 - وفيما يتعلق بالرد الخطي على أسئلة اللجنة الإضافية، قالت إنه قد جرى اقتراح تعديلات على قانون تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لعام 1998، والذي سبق قانون الإجراءات المدنية ولا يشير إلى التعويضات غير ال مال ية عن الضرر المعنوي في حالات التمييز بين الجنسين. ويمكن المطالبة بالتعويض ال مال ي بموجب قانون الإجراءات المدني ة الجديد؛ ويتعين التماس التعويض غير ال مالي في إطار تشريع خاص يضمن ذلك الحق. وورد التأكيد على الحق في التعويض بشكل عام في قانون الإجراءات المدني ة وفي أحكام خاصة من قانون العمل وقانون تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

55 - وتابعت قائلة إنه من السابق لأوانه الرد على السؤال المتعلق بإعمال قانون تكافؤ الفرص في المستقبل، والذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005.

56 - السيدة بليبيتي - جارا (ليتوانيا): قالت إن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان المتكونة من سبعة أعضاء تدرس جميع التشريعات ومشاريع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان (مثل مشروع قانون الأجانب المعروض حاليا على اللجنة) وتقيم مدى مطابقتها لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتقوم علاوة على ذلك بالأعمال التمهيدية لمصادقة البرلمان على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتقدم توصيات لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بشأن مخصصات الميزانية، وتنظر في شكاو ى الأفراد التي يتعذر على مكتب أمين المظالم تسويتها بما يرضي الأطراف. وقد حققت في سبع من مثل تلك الحالات في خريف عام 2003. وتعقد اللجنة التابعة لها والمكلفة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان - وهي إحدى كبرى مسؤوليات اللجنة البرلمانية - اجتماعات منتظمة مع ممثلي الوزارات وسائر المؤسسات لتقييم التقدم المحرز، وذلك بمساهمة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وتجتمع اللجنة البرلمانية أيضا مع مسؤولي وزارة العدل وممثلي المؤسسات الأخرى لتقييم تطبيق التشريعات وإنفاذها، وت ُ عد مشاريع التعديلات الضرورية التي تقدمها بعد ذلك إلى البرلمان. وتقوم اللجنة، أخيرا، بتنفيذ برنامج نشط للتوعية العامة.

57 - السيد أدومافيتشيوس (ليتوانيا): قال إن وفده يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد ردوده على عدد من الأمور من جملتها الأسئلة الإضافية التي طرحتها اللجنة بشأن إرجاع الممتلكات، وقانون إنفاذ الأحكام، وتدابير مكافحة الإرهاب، وسيقدمها خطيا في صباح اليوم الموالي. وقد أولت ليتوانيا من البداية أهمية كبرى للعهد، وهو أول صك دولي سعت إلى جعل تشريعاتها المحلية تتماشى معه بمجرد حصولها على الاستقلال.

58 - الرئيس: قال إن اللجنة ستكون مسرورة بقبول البيانات الخطية للوفد وستأخذها بعين الاعتبار في صياغة الملاحظات الختامية، ولكنها تشدد أيضا على أهمية الحوار وتبادل الآراء.

رفعت الجلسة في الساعة 00/18.