GENERAL

CCPR/C/SR.2288

5 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2288

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس 14 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة بالم (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسلوفينيا

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد و في الحالات القطرية (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني ل سلوفينيا (CCPR/C/SVN/2004/2; CCPR/C/84/L/SVN; HRI/CORE/1/Add.35/Add.1)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد سلوفينيا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة .

2- السيد غوريناك (سلوفينيا) قال، مقدِّماً تقرير بلده الدوري الثاني (CCPR/C/SVN/2004/2)، إنه تم إدخال عدة تغييرات دستورية وتشريعية منذ تقديم التقرير من أجل زيادة التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد: وقد تم تعديل الدستور ليحظر التمييز ضد الأشخاص المعوقين ؛ وتم اعتماد قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ؛ وتم تعديل المادة 43 من الدستور، التي عرّفت الحق في الانتخاب، من أجل تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المرشحين لخوض انتخابات الدولة والحكومة المركزية. ونتيجة لهذا التعديل الأخير، صارت النساء يمثلن 43 في المائة من الأعضاء السلوفينيين في البرلمان الأوروبي. ونظراً لخبرة وتمرُّس دول أخرى وللاقتراحات التي قدَّمتها منظمات غير حكومية، تم تعديل قانون العقوبات لكي يجرِّم الاتجار بالأشخاص. وجرى أيضاً تعديل قانون الشرطة لتمكين أفراد الشرطة من توفير الحماية الفورية والفعلية لضحايا العنف داخل الأسرة .

3- ومنذ عام 2004، صارت الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة تخضع لتحقيق خارجي. وأبدت قوة الشرطة تعاوناً ناجحاً مع ممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية . ونتيجة اتفاق أُبرم بين الشرطة وإحدى المنظمات غير الحكومية، وُضعت خطط تدريب مشتركة. وتم تدريب أفراد الشرطة على مهارات اجتماعية وعلى أخلاقيات الشرطة وحقوق الإنسان وسلطة الشرطة ، وقُدِّم تدريب خاص لأفراد الشرطة العاملين في بيئات تتعدد فيها الأعراق ، مع إيلاء اهتمام خاص لجماعات الغَجَر.

4- وعلى مدى السنة الماضية، ضاعفت الحكومة جهودها في سبيل حماية الحقوق ا لثقاف ية ، ووُضع نموذج من أجل حماية الحقوق الثقافية للفئات المستضعفة ، كالأقليات العرقية. وأُنجز مشروعان بحثيان للوقوف على احتياجات مواطني دول أخرى من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة الذين حصلوا على الجنسية السلوفينية. واتصلت الحكومة بأفراد تلك المجموعة من السكان ودافعت عن حماية هويتهم الثقافية واللغوية.

5- وقال إن الوزارات الحكومية تموِّل أنشطة المنظمات غير الحكومية. ففي عام 2004، تم تمويل 24 برنامجاً لمنع العنف داخل الأسرة نُفذت من قِبل 21 منظمة غير حكومية وثلاث مؤسسات عامة. وتسعى الحكومة جاهدةً إلى حماية الحقوق المدنية والسياسية طبقاً لأحكام العهد وغيره من الصكوك الدولية والأوروبية.

6- الرئيسة دعت الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 1 إ لى 12 من الأسئلة الواردة في قائمة المسائل.

7- السيدة بونيكفار - ديكمان (سلوفينيا) قالت إن المادة 5 من الدستور تحدد التزام جمهورية سلوفينيا بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المناطق الواقعة ضمن حدودها. وبموجب الدستور، أصبحت كل معاهدة دولية صدّقت عليها سلوفينيا ونُشرت في الجريدة الرسمية جزءاً من المنظومة القانونية السلوفينية. ونظراً لأن يوغوسلافيا كانت قد صدّقت على العهد في عام 1971، فإن سلوفينيا قد حَلَّت محلَّها فيه في عام 1992. وصار العهد على الفور جزءاً من القانون السلوفيني بمقتضى القانون الدستوري المتعلق بتنفيذ الميثاق الدستوري الأساسي بشأن استقلال وسيادة جمهورية سلوفينيا في عام 1991. وينص الدستور أيضا ً على وجوب تقيد القوانين واللوائح بمبادئ القانون الدولي المقبولة عموماً وبالمعاهدات الدولية التي تُلزِم سلوفينيا.

8- ويتم تطبيق العهد مباشرةً من قِبل المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. ففي عام 1992، مثلاً، قرّرت المحكمة الدستورية أن أحكام مدونة الإجراءات الجنائية التي كانت تطبقها جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة لم تكن تتفق مع الفقرة 7 من المادة 14 من العهد ، ولذلك السبب تم تعديل تلك المدونة في عام 1994. وفي عام 1998، قررت المحكمة العليا وجوب جعل قانون الزواج والعلاقات الأ ُ سرية يتماشى مع العهد لأنه لم يكن يضمن المساواة في الحقوق في الحماية القضائية وكان يميِّز بين الأطفال في المعاملة بناءً على كون أبويهم مطلَّقين أو غير مطلَّقين. وأُبطل ذلك القانون وتم اعتماد قانون جديد في عام 2004.

9- السيد بافلي ن (سلوفينيا) قال إن لأمين المظالم الخاص بحقوق الإنسان سلطة الاختصاص فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفق ما تنص عليه تشريعات البلد والتشريعات الدولية، وبالتالي فإنه يتمتع باختصاص التحقيق في القضايا التي تنطوي على شكاوى قُدمت بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومنذ عام 2001 والجهود المتواصلة تُبذل لأجل حل مشكلة تراكم القضايا المعروضة على المحاكم التي تنتظر البت فيها ، وتنفذ المحكمة الدستورية مشروعاً تضمَّن نقل قضاة متمرسين إلى محاكم أدنى درجة بشكل مؤقت. وفي عام 2004، تم تعديل قانون المحاكم لينص على سبيل انتصاف خاص، يُعرف باسم "الاستئناف الإشرافي"، يتيح للأطراف المعنية تقديم شكاوى إذا لم يُبتّ في قضاياهم في غضون أجل معقول. واشتملت مدونة الإجراءات السلوفينية على أحكام عدة تجيز للأطراف في قضايا طلبَ استبعاد القضاة الذين يُعتبَر أنهم يفتقرون إلى النزاهة. ولا يتم احتجاز السجناء الأحداث في ذات المكان الذي يُحتجز فيه الراشدون إلاّ إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن خطر الانتحار يحدق بهم بالفعل. ولأمين المظالم سلطة التحقيق في مثل تلك الحالات.

10- وفيما يخص السؤال رقم 3، قال إنه بالرغم من كون العنف المنزلي لا يشكِّل جريمة فردية في نظر قانون العقوبات، فإن القانون الجنائي السلوفيني يتضمن إشارات عدة إلى العنف داخل الأسرة والعنف الذي يمارَس على الأطفال والأزواج. وقال إن كلية الحقوق في جامعة ليوبليانا تجري في الوقت الراهن بحثاً بشأن صياغة مشروع مبادئ توجيهية بشأن القانون الجنائي الموضوعي، الذي سيشتمل على مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي تعريف العنف داخل الأسرة تحديداً بأنه فعل إجرامي. وفي عام 2003، تم تعديل قانون الشرطة ليتضمن نصّاً بشأن أوامر زجرية في قضايا العنف داخل الأسرة . و قد بدأت الشرطة تنفيذ هذا الحكم ، وثبت نجاحه في عديد من القضايا كحل مؤقت. وثمة مشاريع أخرى قيد الإنجاز ، من بينها البحث في التعديلات التشريعية المتعلقة بالعنف داخل الأسرة . والردود المكتوبة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة والتي وُزعت على جميع أعضاء اللجنة تتضمن مزيداً من المعلومات في هذا الشأن .

11- السيدة نويباور ( س لوفينيا) قالت، مشيرةً إلى مسألة مشاركة النساء في الإدارة العامة، إن التغييرات الدستورية والتشريعية قد أُجريت لأن جهود التوعية والتثقيف والتعاون مع المنظمات غير الحكومية لم تحقق نتائج محددة. و نظراً لأن تغيير ثقافة إدارة الدولة أمر بالغ الصعوبة، تم إدراج تدابير إيجابية في التشريعات الوطنية، كقانون تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ، الذي نص على احترام التوازن بين عدد الموظفين من الجنسين و على مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في المؤسسات العامة. ويجب وضع ذلك القانون في الاعتبار لأغراض إنشاء هيئات داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أنه يُلزِم الأحزاب السياسية ب اعتماد خطط عمل لزيادة مشاركة النساء في عملية اتخاذ القرارات السياسية وتَقدُّمهن كمرشحات في الانتخابات. وقد لوحظ ارتفاعٌ بطيء في النسبة المئوية من النساء الأعضاء في الهيئات والوفود الحكومية أو ممثلات الحكومة اللواتي ي ُ ع َ يَّنَّ في الشركات المساهمة أو في الشركات المحدودة المسؤولية.

12- وسُنَّت تشريعات ملز ِ مة تنص على أن تبلغ نسبة النساء المرشحات لشغل المناصب المتعلقة بعضوية سلوفينيا في البرلمان الأوروبي 40 في المائة. ورغم أن ذلك الإجراء كان بمثابة حل أخير ولم يكن الوسيلة المثلى لتحقيق توازن في عدد المرشحين من حيث التنوع الجنسي، فإنه تكلل بالنجاح. وصدر مرسوم بشأن الإجراءات الإجبارية الواجب اتباعها عند إنشاء أجهزة ومجالس وهيئات عاملة حكومية ، حيث تُلزِم تلك الإجراءات الوزراء بتبرير أية عراقيل قد تحول دون تطبيق مبدأ المساواة في تمثيل الجنسين. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا الأمر في الردود المكتوبة المقدمة من وفدها.

13- و من الصعب إدراج أحكام قانونية تعزِّز تمثيل النساء في وظائف القطاع الخاص ، حيث لم تتحقق المساواةُ بين الجنسين بعد بشكل تام في المؤسسات العامة. ففي حين أن قانون تكافؤ الفرص لا يتضمن أحكاماً محددةً تخص القطاع الخاص، فإنه يسري على جميع قطاعات التوظيف. وإن التمييز المستمر بين الجنسين في المجال المهني يتجلى في الفصل بين الجنسين في نظام التعليم بجميع مستوياته. وبالتالي فإنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز تمكين النساء داخل نظام ا لتعليم وتيسير ولوجهن ميادين كان في السابق يطغى عليها الذكور. وما زالت غالبية النساء يعملن في قطاعات الاقتصاد المتدنية الأجر ، وقليلٌ عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة. وال فارق في الأجور بين الجنسين الناجم عن ذلك ما زال مصدراً من مصادر القلق. أمّا التدابير التي تم اعتمادها لمعالجة هذه المشكلة فقد تضمنت تنفيذ برامج بناء القدرات لفائدة النساء من أجل زيادة فرصهن في الحصول على وظائف تتطلب مهارات أرفع وتعطي أجوراً أفضل. وتشكل هذه التدابير جزءاً ل ا يتجزأ من السياسة العامة التي تنتهج ها الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

14- السيد بافلين (سلوفينيا) قال إن ثمة أحكاماً محددةً لحماية الأطفال ترد في الدستور السلوفيني وفي قانون العقوبات وفي قانون الزواج والعلاقات الأسرية. و إن معلومات مفصلة بشأن تلك الأحكام ترد في كل من التقرير والردود المكتوبة .

15- السيد زابيرل (سلوفينيا) قال إن ثمة بيانات مفصلة بشأن الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق الأطفال ترد في الجدول 8 من الردود المكتوبة . وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في الاعتداءات الجنسية على الأطفال دون سن الخامسة عشرة وفي حالات إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم.

16- السيدة زيليزنيتش (سلوفينيا) قالت إنه في حالات إهمال الأطفال أو الاعتداء عليهم، يمكن وضع الأطفال في كنف أسرة حاضنة أو في مؤسسة. وقالت إن مراكز العمل الاجتماعي تتمتع باختصاص فرض وتنفيذ تدابير حماية خاصة ، شريطة أن تخدم تلك التدابير مصالح الطفل الفضلى. كما تقدم تلك المراكز المساعدة والاستشارة الشخصيتين للأطفال المعتدى عليهم. وأنشئت عدة مؤسسات تسمى "ملاجئ" لإيواء النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف والاعتداء داخل أسرهم.

17- السيد ميكي تش (سلوفينيا) قال إن سلسلة من التدابير قد اتُّخ ذ ت لمنع استخدام الشرطة العنف المفرط وإساءة معاملة المحتجزين لدى الشرطة وأوضاع الاحتجاز اللاإنسانية . ومن بين تلك التدابير، تقديم تدريب مستمر للموظفين المكلَّفين بتنفيذ القوانين ورصد إجراءات الشرطة والإشراف على تنفيذها والتدريب على استخدام وسائل الكبح بصورة قانونية ومتناسبة. كما ي تلقى أفراد الشرطة تدريباً في تقنيات التواصل والمهارات الاجتماعية ويشاركون في برامج لمقاومة التوتر والإجهاد. وتم إنتاج مواد إعلامية ونشرها بما يزيد عن اثنتي عشرة لغة تتناول إجراءات الاحتجاز القانونية وحقوق المحتجزين ليستخدمها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وكذلك المحتجزون. كما ي تلقى جميع أفراد الشرطة تدريباً على استعمال وسائل الكبح لمنع الاستخدام المفرط للقوة. ويخضع إصدار أوامر الاحتجاز لقواعد صارمة ورصد شديد ، وللمحتجَز حق الطعن في تلك الأوامر. ويتم تسجيل كل عملية احتجاز.

18- وترد في الفقرة 7-3-3 من الردود المكتوبة معلومات متعلقة بالتحقيق في حالة الوفاة التي حدثت أثناء تفتيش أحد المنازل ونتائجِه .

19- السيد زابيرل (سلوفينيا) قال إن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القوانين حق الحصول على تعويض. ولأي شخص يعتقد أن حقوقه كإنسان أو أن حرياته قد انتُهكت بفعل أحد أفراد الشرطة - أو بسبب إحجامه عن أي فعل - الحقُّ في تقديم شكوى يتم عندئذ تقييمها من قبل هيئة مستقلة تنظر في الشكاوى وتضم بين أعضائها ممثلا ً عن وزارة الداخلية وممثلين عن عامة الناس. ويمكن تقديم شكاوى بشأن عدم صحة أو قانونية الإجراءات السابقة للمحاكمة إلى المدعي العام للدولة المختص. ويجوز للأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتُهكت أن يطلبوا مساعدة أمين المظالم الخاص بحقوق الإنسان. وترد معلومات مفصلة بشأن الطعون المتعلقة بتلك الانتهاكات والتعويض عليها في الرد ود المكتوبة على السؤال رقم 8 من قائمة المسائل.

20- السيد بافلين (سلوفينيا) قال إن مجموعة السوابق القضائية ذات الصلة تشير إلى أنه دُفعت تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ثبت حدوثها على يد الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين. ودُفعت تعويضات أيضاً عن الضرر الناجم عن استخدام الشرطة القوةَ المفرطة.

21- السيد ميكنتش (سلوفينيا) قال إن الارتفاع المسجل في اتخاذ التدابير القسرية يمكن عزوه إلى حد ما إلى تحسن تقنيات التسجيل. وقبل البدء باستعمال السجلات الإلكترونية، لم تكن تسجَّل العديد من القضايا. أما في الوقت الراهن، فإنه يتم توثيق كل حادث ينطوي على تماس بدني مع شخص يبدي مقاومة أثناء القبض عليه. وعلاوةً على ذلك، أصبحت الاضطرابات العامة التي تخل بالقانون والنظام أكثر تواتراً ، خاصةً في سياق الأحداث الرياضية الكبرى.

22- السيد بافلي ن (س لو فينيا) قال إن الفقرة 10 من الردود المكتوبة تتضمن وصفاً للأسباب التي دعت سلوفينيا إلى عدم إدراج التعذيب في قانون العقوبات بوصفه جريمة واضحة. ويجري حالياً تنفيذ مشروع بحثي برعاية وزارة العدل بغرض وضع المبادئ التوجيهية بشأن الإصلاحات الموضوعية التي ستجرى على القانون. وفي هذا الصدد، تمت أيضا دراسة إدراج التعذيب بوصفه فعلاً إجرامياً واضحاً. وترد في الجزء المذكور ذاته من الردود المكتوبة معلوماتٌ بشأن العقوبة التي يتعرض لها أفراد الشرطة في حال استخدام القوة المفرطة. وسلوفينيا هي حالياً بصدد التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

23- السيد ميكينتش (سلوفينيا) قال إن عدد حالات الاحتجاز قد انخفض في السنوات الأخيرة ولم تتجاوز مدة احتجاز معظم الأشخاص الذين تم اعتقالهم 12 ساعة. وقد بُذلت جهود كبيرة لبناء زنازين جديدة في مخافر الشرطة وتجديد المرافق الموجودة كيما تلبي ا لاحتياجات المتزايدة في سياق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

24- السيد بافلين (سلوفينيا) قال إن متوسط المدة الزمنية التي تُمضى في الاحتجاز قد تراجع في السنين الأخيرة. وبدأ العمل بعقوبات بديلة أخرى من أجل تقليص عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة ، بما في ذلك إطلاق سراح المتهم بكفالة وإبقاؤه قيد الإقامة الجبرية والأوامر المانعة من الذهاب إلى أماكن بعينها والأوامر الزجرية. ويرد في الفقرة 11 من الردود المكتوبة شرح مفصل للقضايا السبع التي تم فيها دفع تعويض للأشخاص بسبب الاحتجاز غير القانوني .

25- السيد فالنتينكي تش (سلوفينيا) : قال إن ه من بين المرافق التسعة المخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة، هناك خمسة مرافق مخصصة للرجال ومرفق مخصص للنساء وثلاثة مرافق مختلطة. وفي عام 2004، بلغ المتوسط اليومي لعدد المحتجزين في انتظار محاكمتهم 280 ، أي ما يعادل 14 محتجزاً لكل 000 100 نسمة. وإن قدرة البلد الإجمالية على الاحتجاز في انتظار المحاكمة قد تم تجاوزها بنسبة 9 في المائة. وشرح الأوضاع السائدة والرعاية المتوفرة في تلك المرافق، على نحو ما جاء في الرد المكتوب على السؤال 11، مضيفاً أنه تم تجديد أو بناء نحو 80 في المائة من مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على مدى السنوات العشر الماضية.

26- وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، قال إن عدد السجناء ما برح آخذاً في الانخفاض منذ عام 2001؛ وتراجعت نسبة الاكتظاظ من 12 في المائة في ذلك العام إلى 2.6 في المائة في عام 2004. وشُرع في تنفيذ تدابير لتقليص نسبة اكتظاظ السجون وفقاً لتوصية مجلس أوروبا رقم R(99)22 التي وجهتها لجنة الوزراء إلى الدول بشأن اكت ظاظ السجون وارتفاع عدد السجناء. وعلى نحو ما جاء بالتفصيل في الرد المكتوب على السؤال 12، أدى اعتماد عدة قوانين في الآونة الأخيرة إلى تقليص اكتظاظ السجون. وقد أَدخلت تلك القوانين عقوبات غير الحبس على اقتراف الجنح البسيطة وسمحت بإطلاق السراح المشروط أو المبكر في حالات بعض السجناء. وتم تجديد ما يزيد عن 40 في المائة من مرافق السجون ورُفعت قدرة السجون الاست ي عابية الإجمالية على الصعيد القطري بنسبة 4 في المائة.

27- السيد ب اغواتي طلب مزيداً من المعلومات بشأن الكيفية التي ينوي بها أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان معالجة العدد المتزايد من التظلمات التي استلمها بشأن الحق في محاكمة عادلة وفي معاملة عادلة من قِبل السلطة القضائية. وقال إنه من المفيد معرفة كيفية تعيين أمين المظالم وأي جهة عينته والمدة التي يشغل خلالها منصبه وما إذا كان يمكن إزاحته من منصبه حسب المزاج. كما طلب مزيداً من التفاصيل عن مكتب تكافؤ الفرص. وقال إنه ينبغي للوفد بالخصوص أن يشرح كيفية تعيين الموظفين والوظائف التي يؤديها المكتب وعدد القضايا التي عالجها وإلى أي مدى نفذت المحاكم أيّا ً من قراراته أو توصياته. وأضاف أ نه ينبغي توضيح طبيعة القضايا التي عالجها مُناصر تكافؤ الفرص في ذلك المكتب ، وكذلك نطاق الصلاحيات الموكلة إليه. ونظراً لأنّ الضرر الجسدي الخطير هو الأساس الوحيد الذي يمكن لامرأة الاستناد إليه في رفع قضية عنف داخل الأسرة أمام أمين المظالم أو أمام المُناصر، فإنه طلب مزيداً من التفاصيل بشأن عدد القضايا المرفوعة بشأن العنف الأسري.

28- واستفسر عن الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة ، خاصةً في المؤسسات الحكومية ، وعن عدد النساء اللواتي انتُخِبن أعضاءً في ال برلمان الأوروبي منذ حزيران/يونيه 2003. وطلب إلى الوفد أن يبين التدابير المتخذة لتصحيح الفرق الحاصل بين أجور الرجال وأجور النساء في جميع قطاعات التوظيف، بما في ذلك المناصب الحكومية.

29- ونظراً لأن حقوق الوالدين قد تُسقَط في ظل اجتماع شروط معي نة طبقاً لقانون الزواج و العلاقات الأسرية، فإنه من المفيد معرفة عدد الأطفال الذين يؤخَذون من كنف والديهم بموجب هذا الحكم. وفي ضوء الإحصائيات المثيرة للقلق الواردة في التقرير الدوري الثاني، ينبغي أن يبين الوفد الخطوات التي تتخذها الحكومة بغرض منع تعرض الأطفال للعقاب البدني والاعتداء الجنسي. وينبغي أن يذكر عدد الملاحقات التي تمت في قضايا الاعتداء الجنسي على أطفال والعقوبات التي أُنزِلت بشأنها .

30- السيد فيروشيفسكي أبدى أسفه لأن الدولة الطرف بدت وكأنها تركز على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في مجال حماية حقوق الإنسان على حساب التزاماتها الناشئة عن عضويتها في منظومة الأمم المتحدة. وقال إنّه من الصعب تفهُّم السبب وراء التأخير الكبير في تقديم التقرير الدوري الثاني وسبب عدم تقديم تقرير من منظمة غير حكومية. و من المثير للاهتمام معرفة كيفية نشر الحكومة معلومات في أوساط المجتمع المدني بشأن إعداد التقرير. كما يصعب تفهُّم السبب الذي حال دون استلام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي رسالة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وينبغي أن يبين الوفد ما إذا كان المحامون في سلوفينيا على علم بإجراء تقديم الشكاوى وما إذا كان هناك نظام قائم يتيح تنفيذ أي توصيات قد تصدر عن اللجنة بشأن البلاغات.

31- وطلب أن يتم في المستقبل تقديم ردود مكتوبة مفصلة ومفيدة، كتلك التي قدمها الوفد، قبل وقت كاف كي يُتاح لأعضاء اللجنة قراءتها قبل الاجتماع ، وأن تكون الردود بلغات عمل اللجنة الثلاث.

32- واستفسر عما إذا كان تكوين الفريق المعني بدراسة الشكاوى في وزارة الداخلية يستوفي الشروط المطلوب استيفاؤها في أي هيئة مستقلة بحق، لا سيما في ضوء عدم إقرار الفريق بأن أفراد الشرطة أساءوا السلوك. وسأل عن المدة التي قضاها الفريق قبل البت في الأمر، وعن أساليب التحقيق التي اتبعها. كما استفسر عن طريقة تناول قضايا فساد أفراد من الشرطة والتدابير المتخذة لمنع ذاك الفساد. وقال إنه ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التعويض الذي حصل عليه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة.

33- ال سيد شير ي ر سأل عمّا إذا كان التقرير السنوي العاشر الصادر عن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان متاحاً حالياً باللغة الإنكليزية.

34- وطلب شرحاً كاملاً لرد فعل الحكومة على الانتقاد الموجه إلى الفريق الخاص بالشكاوى التابع لوزارة الداخلية و الوارد في تقرير مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا الصادر في عام 2003. وينبغي أن يشرح الوفد العلاقة التي تربط بين ذلك الفريق وأمين المظالم.

35- وقال إن من غير الواضح وجودُ رابط بين زيادة استخدام القوة من قِبل الشرطة (CCPR/C/SVN/2004/2، الجدول 8، الفقرة 43) وبين الارتفاع العام في عدد الجرائم. و من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أسباب محددة وراء استشراء السلوك الإجرامي.

36- وطلب معلومات إضافية عن برامج تدريب أفراد الشرطة ، ولا سيما محتوى تلك البرامج ، و عن وتيرة إجرائها والرتب المعنية بتلقِّيها. كما استفسر عما إذا كانت الشرطة تتّبع أساليب شبيهةً بتلك المبيّنة في قواعد الاشتباك الخاصة بالقوات المسلحة.

37- وفي حين أنه من الصعب فهم لماذا لقيت الحكومة تلك الصعوبة في تجريم التعذيب، فهو يُثني عليها لأنها أوكلت إلى كلية الحقوق في جامعة ليوبليانا مهمة تعريف التعذيب.

38- أما بشأن مسألة الاحتجاز في انتظار المحاكمة (السؤال رقم 11)، فإنه لاحظ أن أمين المظالم صرّح في عام 2004 بأن الحكم المعدَّل في قانون الشرطة الذي نص على عدم أخذ المدة الزمنية التي تُمضى في الاحتجاز في الحسبان عند إصدار الحكم، قد يشكِّل انتهاكاً لأنواع الحماية التي يضمنها الدستور بموجب المادة 20 من الدستور. واستفسر عمّا إذا كانت الدولة الطرف تبحث أية تدابير لمعالجة هذا الشاغل.

39- وبيَّن أن تعريف اللاجئ الوارد في تقرير الوفد (الفقرة 15) هو ذاته التعريف الوارد في اتفاقية عام 1951 الأصلية المتعلقة بمركز اللاجئين. وتساءل عما إذا كان هناك خطأ ما وعمّا إذا كانت سلوفينيا بالفعل طرفاً في الاتفاقية الأصلية وفي بروتوكول عام 1967 الذي وسع نطاق التعريف بإزالته الحدود الزمنية والجغرافية.

40- السيد أ ندو استغرب عدم استلام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي بلاغات من مواطنين سلوفينيين وأمِل أن يتحسّن الوضع رغم اعترافه أنّ ذلك قد يعود إلى أنه يتم عادةً اللجوء أولاً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

41- وما زال يساوره القلق بشأن الأوضاع السائدة في السجون ، وخاصة اكتظاظ السجون واحتجاز السجناء الأحداث مع الراشدين ، وهي مسألة سبق أن أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (CCPR/C/79/Add.40، الفقرة 11). و كان الوفد، في ردوده المكتوبة على السؤال رقم 2 من قائمة المسائل، قد شرح قضايا كان ثلاثةُ أحداث أطرافاً فيها وتم احتجازهم مع راشدين، بناءً على طلبهم، رغم أنهم نُقلوا بعد ذلك من قِبل مصلحة السجن. غير أن ذلك أثبت أن مثل تلك الحالات لا تزال تحدث ، وتساءل عما إذا كانت هناك نية في تغيير السياسة المتبعة لتلافي حدوث ذلك في المستقبل. وبالمثل، صرّح الوفد، في ردِّه المكتوب على السؤال رقم 12، أنه تم التصدي لمشكلة الاكتظاظ عن طريق تقليص عدد المحتجزين باتخاذ تدابير كالعقوبات البديلة وإطلاق السراح قبل انتهاء المدة وتحسين المرافق وإلغاء الحبس كعقوبة على الجنح البسيطة. وفي هذا الصدد، طلب مزيد اً من المعلومات بشأن أية تعاريف جديدة لأنواع الجنح التي لا يُحكم على مرتكبيها بالسجن.

42- السير نايجل رودلي قال إن التقرير أشار إلى أنّه، طبقاً للمادة 4 من مدونة الإجراءات الجنائية، يجوز لمتهم لا تتوفر لديه إمكانيات تعيين محام أن يعيَّن له محام على نفقة الدولة إذا كان ذلك يخدم مصلحة العدالة (الفقرة 86). وهو يرى أن مصلحة العدالة تقتضي بلا شك حماية حق الشخص في الاستعانة بمستشار قانوني ، وتساءل عن مدى تطبيق تلك الفقرة من مدونة الإجراءات الجنائية.

43- وقال ، متطرِّقاً إلى السؤال رقم 8 عن التحقيقات التي يخضع لها المسؤولون عن إنفاذ القانون الذين ينتهكون حقوق الإنسان، إنّ التقرير تضمن كمّاً كبيراً من المعلومات بشأن عدد الشكاوى المقدّمة (الفقرتان 201 و202) غير أنّه لم يقدم معلومات بشأن عدد القضايا التي أُدِين فيها أولئك المسؤولون . وتضمن رد الوفد المكتوب على السؤال رقم 8 من قائمة المسائل معلومات عن الشكاوى المقدمة أو عن حق المواطنين في تقديم شكاوى أو طلب متابعة أحد أفراد الشرطة مدنياً أو جنائياً و/أو في الحصول على تعويض عمّا يكون قد لحق بهم من ضرر. وحسب الرد ذاته ، تمَّ فسخ عقد عمل أحد أفراد الشرطة بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، لكن مثل هذه الحالة لم تحدث في السنوات الأخيرة. وعلاوةً على ذلك، لم تتوفر معلومات عن قضايا تم فيها الحكم على أحد أفراد الشرطة بالسجن أقل من ثلاثة أشهر لأن وزارة الداخلية لم تبلَّغ بها . لذلك، فإن السير رودلي ي شعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة ، وتساءل عمّا إذا كان يُستفاد من قوة القانون الكاملة من أجل الردع عن ارتكاب التجاوزات .

44- كما أن الحالة غير واضحة فيما يتعلق بالتعذيب. فرغم أن الوفد في رده المكتوب على السؤال رقم 10 أشار إلى إدراج التعذيب ضمن الممارسات المحظورة بموجب المادة 270 من قانون العقوبات، فإنه من المهم أن يتم تعريف التعذيب تعريفاً واضحاً بوصفه من أشد الجرائم خطورة ، وأن تكون معالجة القانون له من ذلك المنطلق حتى يكون القانون رادعاً عن استخدامه ومانعاً للشرطة من ارتكابه دون عقاب.

45- السيد غور ي ناك (سلوفينيا) شدّد على أنّ لكل مواطن الحق في تقديم شكوى بشأن سلوك الشرطة لدى الشرطة نفسها أو لدى أمين المظالم أو المدعي العام؛ وقال إن جهوداً متواصلة تُبذل منذ عام 1990 بغية توطيد الضمانات وتحسين الآليات الخاصة بتقديم الشكاوى ضد الشرطة. ويتكون الفريق الذي أنشئ للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة من ثلاثة أعضاء ، هم ممثل عن وزارة الداخلية وممثلان عن المجتمع المدني تعيِّنهما الوزارة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ، كنقابة المحامين ، طُلب إليهم اقتراح أسماء مرشحين مناسبين. ويكفل ذلك النظام التمثيل الإقليمي والمحلي داخل الفريق. وأقرَّ بأنّه ما دامت الوزارة قد عيّنت الممثليْن عن المجتمع المدني، فإنّ الشك قد يحوم حول استقلاليتهما ، ولكنه أشار إلى أنّهما سُئلا عن دورهما فقالا إنَّهما مقتنعان تماماً أنَّهما استطاعا العمل بصورة نزيهة ومستقلّة. غير أن إيجاد آلية جديدة لتعيين ممثلَيْن عامَّين يشاركان في الفريق أمرٌ سيجري بحثه بشكل وافٍ. وبالإضافة إلى آلية تقديم الشكاوى، للمواطنين طبعاً حقُّ توجيه تهم مدنية أو جنائية إلى أفراد الشرطة أمام المحاكم أو تقديم الطعون أمام أمين المظالم.

46- السيدة نويباور (سلوفينيا) ذكّرت، متطرِّقةً إلى مسألة المساواة بين الجنسين، بأن المكتب الخاص بالسياسة المتعلقة بالمرأة الذي أُسِّس في عام 1992 كان أول هيئة حكومية أُنشئت خصّيصاً لتحسين وضع النساء. وفي عام 2001، تم تعزيز ولاية وصلاحيات المكتب وغُير اسمه ليصبح "مكتب تكافؤ الفرص". وإن دخ ول قانون تكافؤ الفرص حيز النفاذ في عام 2002 كان أيضاً خطوةً إيجابيةً باتجاه تمكين النساء. وقد غيَّرت حكومتُها أولويتها من التركيز على تدابير مكافحة التمييز إلى موقفٍ مبادِرٍ إقراراً منها بعدم كفاية الاقتصار على منع التمييز ، وبضرورة أن يعمل الرجال والنساء بهمَّةٍ معاً من أجل تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة وتنفيذ السياسات ورصدها وتقييمها تحقيقاً لتلك الغاية .

47- وبيَّنت أن قانون تكافؤ الفرص يُبرِز التزامَ الحكومة والمجتمع بإزالة العوائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك عن طريق تغيير التصورات التقليدية والتاريخية لدور المرأة في المجتمع. و ي نص القانون المذكور على قواعد ملزمة تسري على مجالاتٍ كالتوظيف وعلى تدابير جديدة كإنشاء مكتب مُناصِر تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال. ويُخوَّل المناصرُ صلاحيةَ الاستماع إلى القضايا التي تنطوي على ادعاء تمييز بين الجنس ين التي يقدِّمها أفراد أو منظمات غير حكومية أو هيئات كالنقابات العمالية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني؛ كما يجوز قبول البلاغات المجهولة المصدَر إذا كانت تتضمن معلومات كافية. وبإمكان المناصر أن يطلب معلومات إضافية من صاحب العمل، مثلاً، وأن يصدر رأياً مكتوباً بشأن ما إذا كانت ثمة أسبابٌ يُستند إليها في الخلوص إلى حدوث تمييز بين الجنسين طبقاً للقانون. ويتم إطْلاع الطرفين على رأي المناصر ، كما يمكن للمناصر تقديم توصيات للمدعى عليه بشأن ما ينبغي فعله للقضاء على أية مشاكل يتم تحديدها. وتتمتع تلك التوصيات بوزن أدبي كبير مع أنَّها غير ملزمة.

48- وقالت إنه لا تتوفر لديها معلومات بشأن القضايا المتعلقة بالتمي يز المعروضة على القضاء، غير أن المناصر عالج في عام 2004 إحدى عشرة شكوى تهمُّ مجالات كالرياضة والتوظيف والرعاية الصحية. وفي غالبية القضايا، أبدى المدعى عليهم تعاوناً كبيراً وطلبوا في أحيان كثيرة النصيحة بشأن كيفية ضمان مساواة المرأة بالرجل في المعاملة لأنهم لم يكونوا مدركين لما في التدابير موضوع الشكوى من تمييز ضد النساء.

49- السيد غوريناك (سلوفينيا) ردّاً على أسباب القلق التي أعربت عنها اللجنة بشأن قضايا فساد أفراد الشرطة التي سلط أمينُ المظالم الضوء عليها، قال إنَّه ربَّما يكون هناك بعض الالتباس بشأن طبيعة تلك القضايا. فهي بالفعل تناولت فساداً من جانب أشخاص ليسوا من أفراد الشرطة . وت َ ل َخَّ ص َ الانتقاد الذي وجّهه أميُن المظالم في أن الشرطة، أثناء تحرير هذا التقرير، لم تكن قد اتخذت بعد أي إجراءٍ نهائي بشأنهم ، إمّا لعدم توافر الأسباب الكافية لملاحقتهم أو لأن التحقيق كان لا يزال مستمرّاً.

رُفعت الجلسة الساعة 55/17

- - - - -