الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2842

Distr.: General

19 October 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2842

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة 21 تشرين الأول /أكتوبر 20 11 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للكويت (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للكويت (تابع) (CCPR/C/KWT/2; CCPR/C/KWT/Q/2 and Add.1)

1- بناء على دعوة من الرئيسة جلس وفد الكويت إلى طاولة اللجنة .

2- السيدة الشاجي (الكويت) قالت، في معرض الردّ على السؤال 19 في قائمة المسائل، إ ن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية معروض على مجلس النواب حالياً. و يُعدّ الدفاع عن البلد وفقاً للدستور، وا جباً مقدّساً وشرفاً كبيراً، وهو مسؤولية جميع المواطنين. و يتضمن مشروع القانون أحكاماً ت مكِّن الذكور الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة من العمل في المستشفيات العسكرية وتعفيهم من الخدمة العسكرية كلياً لعدة أسباب، منها المرض وكون الشخص الابن الوحيد ، و من يتابعون دراسات عليا أو الذين تدرس زوجاتهم في الخارج. ويمكن للذكور الذين يديرون مشاريع تجارية صغيرة استهّلوها منذ أقل من خمس سنوات، أن يؤخروا خدمتهم العسكرية بموجب مشروع القانون هذا. ويمكن للمستنكفين ضميرياً عن الخدمة العسكرية أداء خدمات بديلة ذات طبيعة مدنية فقط. ويؤدي الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً الخدمة العسكرية. وقد حظرت قوانين العمل على الأطفال دون سن 15 عاماً القيام بأي عمل، بما في ذلك الخدمة العسكرية.

3- و أضافت أن التسو ّ ل أمر محظور ويعتبر مخالفاً لتقاليد البلد وحضارته. و هناك مساعدات تقدم للمحتاجين، بمن فيهم الأطفال.

4- السيد محمد المطيري (الكويت) قال ، لدى الردّ على السؤال 20 ، إنه لم يحدث قط أن تحوّل أحد من غير المسلمين إلى الإسلام منذ عام 2005 بغية اكتساب الجنسية الكويتية ولم يتحول أي مواطن كويتي من الإسلام إلى ديانة أخرى.

4- السيد مطلق المطيري (الكويت) قال ، في معرض الرد على السؤال 21 ، إ نه تم منح رخص لسبع كنائس كي تعمل ك دور للعبادة، وهي تابعة ل لروم الكاثوليك، والأنغليكانية ، والإنجيلية، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الأرثوذكس، والأرمن الكاثوليك. ويخضع إعطاء تأشيرة الدخول لرجال الدين لشروط وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. و تنصّ أحكام الدستور على الحرية الدينية الكاملة . ويتمتع جميع ا لناس بحرية إظهار ديانتهم أو معتقداتهم شرط عدم الإخلال بالنظام العام أو الأخلاق. ويشترط على كافة دور العبادة الحصول على رخصة، وفي بعض الأحيان يشترط الحصول على عدة رخص من شتى السلطات.

6- السيد الحربي (الكويت) قال ، في معرض الرد على السؤال 22 ، إ ن الطلاب غير المسلمين ليسوا ملزمين ب حضور دروس ت ل قين تعاليم الإسلام - وذلك بالنسبة للمواطنين الكويتيين والأجانب على حد سواء - حيث إنه يمكن لهم تلق ّ ي دروس في الشريعـة، وتعلّم القرآن وإجـراء الامتحانات ذات الصلة بها إذا رغبوا في ذلك. ولا يجبرون على حضور تلك الحلقات الدراسية ويمكنهم الانسحاب منها في أية وقت يشاؤون . ويوفّر التعليم الديني في جميع الصفوف المدرسية. و تشكل المدارس الخاصة قرابة 26 في المائة من المدارس في البلد. ويوفر التعليم الديني لغير المسلمين من جانب الطوائف المعنية في دور العبادة.

7- السيد السّعنة (الكويت) قال ، في معرض الرد على السؤال 23 ، إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة منصوص عليها في الدستور. أما القيود الوحيدة على هذه الحقوق فتتمثل في ضرورة الحفاظ على النظام العام والأخلاق. وبموجب التشريعات المتصلة بالمطبوعات والنشر والبث الإذاعي تم عرض عدد كبير من الحالات على المحاكم. وشملت تلك التشريعات العديد من حالات الحظر التي تتعلق بجملة أمور منها المواد التي تخلّ بالآداب العامة، أو تنتقد الإسلام أو الأمير أو الدستور أو تهين العاملين في سلك القضاء أو ت كشف تفاصيل عن حياة الناس الخاصة أو من شأنها المسّ باستقرار العملة الوطنية أو الاقتصاد. وتتعلق قضايا التشهير التي قدمت بنشر أو إذاعة مواد مهينة أو مذلّة عن أفراد بعينهم. ويمكن نشر معلومات من هذا القبيل بمقتضى القانون إذا حكمت المحاكم بصحتها وبأنها تخدم الصالح العام وأن ناشري تلك المعلومات تصرفوا بحسن نية وأنه م حصروا ا لمعلومات التي أصبحت ملكاً مشاعاً في المعلومات الضرورية ل حماية الصالح العام.

8- وقال ، لدى الردّ على السؤال 24 ، إن الدستور ي حمي حرية التعبير والحق في الطابع السري للمراسلات الشخصية سواء كانت في شكل خطابات أو تلغرافات أو مكالمات هاتفية أو غير ذلك من سبل الاتصال. وقد وضعت تشريعات لتنظيم جميع وسائل مراقبة الاتصالات بهدف منع القرصنة (التسلل) وجني الأرباح من بيع مواد يتم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ع ن طر ي ق القرصنة. ولا توجد أية قيود على استخدام الإنترنت، بل تتوفر سبل الوصول الكاملة إلى جميع مواقع الإنترنت، فيما عدا تلك التي تتضمن مواد إباحية أو التي تروج للتطرف الديني.

9- السيد ا لأ نصاري (الكويت) قال ، في معرض الردّ على السؤال 31 ، إ ن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن سن الزواج القانوني الدنيا للإناث ه ي 15 عاماً و17 عاماً للذكور . وتتحمل وزارة العدل مسؤولية إصدار شهادات الزواج. ومن شأن مراجعاتها أن تكشف ما إذا كان سن الفتاة أقل من 15 عاماً والرجل أقل من 17 عاماً، وفي معظم الحالات من هذا القبيل لا يسمح بعقد مثل هذا ال زواج. وبالمقارنة مع ما كان يحدث منذ 10 سنوات مضت لا توجد الآن سوى حالات قليلة جداً يسمح فيها لأي فتاة دون سن 15 عاماً بالزواج.

10- و في معر ض الردّ على السؤال الذي طرح في الاجتماع السابق قال إن المرسوم - ال قانون رقم 74 لعام 1979 الذي يحكم موضوع حيازة الممتلكات من قبل غير الكويتيين، يسمح ل لمواطنين الأجانب ب شراء ممتلكات وفقاً لاحتياجات قنصلياتهم وسفاراتهم. وكان من نتائج القرار الوزاري رقم 259 الصادر عام 2010 تشكيل لجنة لمراجعة طلبات حيازة الممتلكات وتحديد سياسة عامة بخصوص الممتلكات من جانب غير الكويتيين.

11- السيدة الناصر (الكويت) قالت، في معرض الردّ على السؤال 3 5، إن سكان الكويت المهاجرين يتألفون من مواطنين هنود (25 في المائة من مجموع السكان المهاجرين) ومصريين (16 في المائة) ومن بنغلاديش (9 في المائة) وسوريين وباكستانيين وسعوديين ومن الفلبين وسري لانكا .

12- السيد محمد المطيري (الكويت) قال إنه تم منح عدة أذون لتلك الجاليات الأجنبية تتعلق باحتفالاتهم وتجمعاتهم التقليدية والثقافية والدينية. وقد شملت تلك التجمعات في عام 2010 تظاهرة خيرية للهنود، ومهرجانات في عيد الميلاد والسنة الجديدة للأقباط المصريين. واحتفلت أغلبية الجاليات الأجنبية بأعيادها وعطلها الوطنية في أماكن عامة بمنتهى الحرية.

13- السيد عبد الهادي (الكويت) قال إن الضرائب المتعلقة بالخدمات الطبية يتعين أن تُدفع قبل أن يتمكن أي شخص لم يسبق له الإقامة في الكويت الإقامة في البلد . وينص القانون على المبالغ الواجب دفعها. وأعط ى تفاصيل عن التكاليف المتعلقة بالأفراد والأسر، وعاملات المنازل اللاتي يخضعن لضريبة أقل بكثير يقوم بتسديدها رب العمل ذو العلاقة. كما يتعين على الشركات دفعها نيابة ع م ّ ن يعملون لديها. وتشمل الخدمات الطبية كذلك الاستشارات والفحوصات والأشعة السينية والوصفات الطبية.

14- وأضاف قائلاً يتعين أن يدفع المواطنون الأجانب تكاليف ضئيلة ل قاء العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، إلاّ في حالات الطوارئ، حيث تكون الرعاية مجانية. وي ُ عفى الأطفال من غير الكويتيين المصاب ون بالسرطان من جميع الأجور والضرائب المترتبة على الرعاية الطبية، كما هو الحال بالنسبة للطلاب الأجانب والمسافرين الذين يمرضون أثناء مرورهم في مطار الكويت الدولي والعمال المهاجرين الذين يقيمون في ملاجئ أو المقيمين بصورة غير قانونية.

15- السيد ة الشاج ي (الكويت) قال ت إن العهـد يعتبر جزءاً لا يتجـزأ من التشريعات المحليـة بموجب القانون رقم 12 لعام 1996، ورغم التحفظات على مواد من العهد تت عارض مع أحكام الشريعة. وتعتبر الشريعة المصدر الوحيد للتشريعات التي تغطي شؤون الأسرة، مثل الزواج والطلاق والإرث.

16- السيد الس ّعنة (الكويت) قال إن كلاً من الدستور وغيره من التشريعات المحلية يكفلان استقلال القضاء. وتعتبر قرارات المحاكم ملزمة للكويتيين والمواطنين الأجانب على حدّ سواء. ويتمتع جميع أعضاء السلك القضائي بالحصانة بنصّ الدستور و هم يحترمون الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

17- و مضى يقول إن مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل والاختصاصيين والخبراء الذين يعملون مع المحاكم لا يملكون الصوت المرجّح في القرارات القضائية. ويتم تعيين جميع القضاة، بم ن فيهم القضاة الأجانب، بموجب مرسوم ويؤدون القسم أمام الأمير، إذ الهدف من ذلك ضمان احترام القانون ا لكويتي. ولا يمكن عزل القضاة من مناصبهم إلا بمقتضى ال تدابير ال تأديبية الموضوعة بالنسبة إلى سلك القضاء برمّته. ولا يجوز إنهاء عقود القضاة أو المدعين العامين الأجانب إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولا يوجد أي تمييز بين القضاة الكويتيين والأجانب، وقد تم إبرام اتفاق مع مصر يمكّن القضاة المصريين من العمل في الكويت. ولا يلتزم القضاة من جميع الجنسيات إلا بتشريعات الكويت وحدها.

18- السيد ا لهاجر ي (الكويت) قال إن الشرطة لا تستطيع احتجاز أ ي كان دون أمر يصدره المدعي العام وإدارة التحقيقات ما لم يتم القبض عليه وهو متلبس بارتكاب الجريمة. ولدى التوقيف، يحق ل لشخص رهن الاحتجاز أن يمثله مستشار قانوني، والمثول أمام قاضي التحقيق. ويمكن احتجاز الشخص المعني لمدة تصل إلى 4 أيام فيما يتعلق بالجرائم الخطرة أو أمور تتعلق بالأمن، من قبيل جرائم المخدرات أو الجرائم الأخرى التي تحقق فيها أجهزة الاستخبارات. ويمثل هؤلاء المحتجز و ن أمام المدعي العام، الذي يسمح بإجراء التحريات والاعتقالات. وهناك عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من قانونية أية تحقيقات أو احتجاز أو توقيف من قبل رجال الشرطة. و هناك مشروع قانون قيد النظر لتقليص فترة الاحتجاز المسموح بها فيما يتعلق بمسائل أمنية محدّدة إلى 48 ساعة.

19- السيد أوفلاهرتي شكر الوفد الكويتي على ردوده الشفهية على السؤال 20 في قائمة المسائل. وطلب معلومات خطية محددة تتعلق بموضوع سبق أن أثير و يتعلق بمواطن كويتي عمره 27 عاماً لم يستطع تغيير ديانته في شهادة ميلاده بعد ردّته عن الإسلام واعتناقه المسيحية.

20- وفيما يتعلق بتسجيل أماكن العبادة أشار إلى أنه إذا لم تكن هناك مشكلة في القانون بهذا الخصوص فإن المعلومات المتوفرة للجنة تشير إلى أن هناك مشكلة من الناحية العملية وأنه لا يوجد مكان عبادة مسجل للبوذيين أو الهندوس أو السيخ. وست لقى تعل يقات الوفد ال خطية على هذه المسألة، وعلى دقّة تلك المعلومات الترحاب والتقدير .

21- وقال إنه استنتج، في أعقاب النقاش المتعلق بحرية التعبير، أن هناك انفصالاً بين معايير حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد وبين القانون والممارسة في الدولة الطرف. وشجّع جدياً الدولة الطرف على النظر في التعليق العام رقم 34 الذي يورد توجيهات قيمة من شأنها أن تمكّن الكويت من مراجعة القانون والممارسة في هذا المضمار.

22- و بعد استعراض المشكلات الرئيسية المتعلقة ب حرية التعبير، أشار إلى أن تقييد التعبير ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، وأن القيود المفروضة ينبغي أن تنجح في الاختبارات الدقيقة للتناسبية والمنطق. من المهم أن لا يغرب عن البال، لدى تقييم تلك الاختبارات أن انتقاد رئيس الدولة، ومعارض ته من الناحية السياسية، أمر مشروع، كما يتضحّ ذلك من التعليق العام. كما أن التجديف يخضع لاختبارات صارمة. ولدى الإشارة إلى أن المادة 20 من العهد تشير إلى التحريض على الكراهية، استشهد بالتعليق العام رقم 3 4 "حظر مظاهر عدم احترام دين من الأديان أو نظام عقائدي ، بما في ذلك قوانين التجديف ، لا يتوافق مع أحكام العهد باستثناء ما كان في العمل بالمادة 20" CCPR/C/GC/34)، الفقرة 48).

23- وأعرب عن قلقه إزاء جو الخصومة الذي يسود أوساط المواطنين الأفراد، الذين قدموا عدداً كبيرا ًمن الشكاوى بشأن ما يعدونه كلاماً غير لائق أمام المحاكم في عام 2010، والتي أيّدت المحاكم العديد منها. وتترك هذه الشكاوى أثراً مخيفاً على حرية التعبير، وحتى يتم التوافق مع العهد، تُشجع الدولة الطرف على إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها من قبل المحاكم.

24- السي ر نايجل رودلي تساءل عما إذا كان ت هناك أي قاضيات في الكويت. وطلب المزيد من التفاصيل عن القاضيات إن وجدن، ومعلومات عن معايير عضوية السلك القضائي التي لا تفي المرأة بمتطلباتها إذا لم يكن لها وجود.

25- السيد رزوقي (الكويت) قال إن وفده لا يملك أية معلومات بشأن تحول أحد المواطنين إلى دين آخر كما أشار إلى ذلك السيد أوفلاهرتي ، وإذا تسنى له إرسال المعلومات ذات الصلة إلى الوفد فسيتم التحقيق فيها.

26- وبالانتقال إلى ع ـ دد حالات الكلام غير اللائق المعروضة على المحاكم، قال إن المناخ السياسي في الكويت على درجة من الاحتقان حيث يشهد استخدام مختلف الجهات لعبارات شديدة جداً في بعض الأحيان للنيل من منافسيهم وتوجيه اتهامات لهم بهدف الإساءة لسمعتهم. ويتمتع كل مواطن كويتي بالحق في عرض هذه المسائل على المحاكم والحصول على قرار قضائي بشأن الحقيقة أو خلاف ذلك فيما يتعلق بالاتهامات. ولا يمكن أن يجري أي تدخّل للمساس ب هذا الحق.

27- السيد الس ّعنة (الكويت) قال إن هناك الكثير من النساء ممن يتفو ّ قن كمحاميات في كلا القطاعين الخاص والعام، وخصوصاً في مجال القانون الإسلامي والقطاع المالي. ولا توجد أية قوانين تمنع النساء صراحة من شغل من ا صب قضائية ، وهناك العديد من النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة أخرى، حيث منهن سفيرات ووزيرات . والشعور السائد في أوساط القضاء أن المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يصبح هناك قاضيات، ولا توجد أية حدود أو قيود في هذا المجال. أما سبب عدم وجود قاضيات حالياً فإنما مردّه إلى التقاليد الكويتية، وهو واثق من أن ّ الكويت سيكون فيها قاضيات عما قريب.

28- السيد رزوقي (الكويت) قال إن البوذيين والسيخ لا يمنعون بموجب الدستور من ممارسة شعائر هم الدينية ، رغم وجود بعض الممارسات والطقوس التي تتنافى مع النظام العام والأخلاق وبالتالي لا يسمح لهم بممارستها إلا في منازلهم أو في أماكن خاصة. ولا يمكن أن تمارس تلك الطقوس علناً بالنظر إلى أحكام الدستور والمادة 18 من العهد، التي تتطلب احترام النظام العام والأخلاق.

29- السيد ة الشاجي (الكويت) قال ت، ردّاً على مشاعر القلق المعرب عنها فيما يخص تنفيذ المادة 20 من العهد، إ ن التحريض على الكراهية أو التمييز أو العداء محظور. و أضافت أن قانون المطبوعات والنشر ينصّ على أن الافتراء على الناس أو الدين والتحريض على كراهية مجموعة ما أو الكشف عن أية معلومات مالية يمكن أن يلحق الضرر بسمعة شخص ما أو ثروته أمور محظورة. وثمة مشروع قانون يتعلق بحماية الوحدة الوطنية ويتصل بأحكام المادة 20 من العهد وهو مطروح على البرلمان للنظر فيه بشكل عاجل . ومن شأن مشروع القانون هذا أن يحظر التحريض على الكراهية بأية وسيلة من الوسائل ضد أي طائفة في المجتمع الكويتي أو أي بيان علني يمكن أن يضرّ بالوحدة الوطنية مما يؤدي إلى إثارة المشاعر الطائفية أو القبلية أو التحريض على الفتنة أو نشر أفكار حول تفوق أي عرق أو لون أو ديانة أو جنس على غيرها.

30- وتنص الفقرة 3 من المادة 19 من العهد على تقييد حرية التعبير وفقاً للقانون. وقد نصّ القانون الكويتي على تلك القيود، ولم يحدث ذلك بموجب مرسوم، وهو يمتثل للعهد ولقانون المطبوعات والنشر. وقد أجاز العهد فرض التقييدات لسببين إ ثنين هما: حماية سمعة الآخرين، وحماية الأمن القومي والنظام العام. وتلك هي الشروط الوحيدة التي تحكم تقييد حرية التعبير. بيد أن النظام العام عبارة قد يختلف معناها بين دولة وأخرى.

31- السيد ة الطرارو ة (الكويت) قالت ، لدى الاستجابة ل شواغل اللجنة بخصوص جريمة الطعن في ش خص الأمير، إن شخص الأمير حدده الدستور، وقد تم الاتفاق على ذلك بين الأمير والشعب. ولا يضطلع الأمير بأية أنشطة سياسية حيث إن جميع أنشطته السياسية يضطلع بها الوزراء. ولا يمكن الفصل بين الدستور والتشريع في الكويت.

32- السيد رزوقي (الكويت) قال إن العهد يُعدّ جزءاً من القانون على الرغم من تطبيق الشريعة في قضايا معينة. ويعدّ تعديل وتكييف التشريعات مسألة طويلة وصعبة، وهناك مناقشات في هذا المجال. وبعد الإعراب عن أمله في أن تنضمّ قاضية إلى أعضاء وفد الكويت في الدورة القادمة وتجتمع باللجنة أكد مجدّداً التزام الكويت بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

33- ال رئيسة شكرت وفد الكويت على ردوده الواضحة على أسئلة اللجنة وقالت إن على التشريعات الوطنية أن تمتثل للمعايير الدولية ، وينبغي أن لا يكون لأي إطار قانوني آخر الأسبقية على التزامات الكويت بموجب العهد.

انتهى النقاش الذي يغطيه المحضر الموجز الساعة 30/16.