الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلس ة 2266

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 22 آذار/مارس 2005، الساعة 00/11

الرئيس : السيد ة شانيت

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان

افتتحت الجلسة الساعة 11/10.

النظر في التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/2004/2)

1 - بدعوة من الرئيسة، تقدم وفد أوزبكستان إلى مقاعده حول طاولة اللجنة.

2- - ا لسيد س عيدوف (أوزبكستان): قال ، في معرض مواصلة ردود وفد بلده على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن المسائل من 1 إلى 15 من قائمة المسائل، إن أوزبكستان عاكفة على العمل لإنشاء آلية أفضل لاستعراض الشكاوى والبلاغات التي تحيلها اللجنة إليها والاستجابة في الوقت المناسب لتوصيات اللجنة. وقال إنه يجري حاليا إحالة البلاغات الواردة من اللجنة إلى الهيئة المناسبة في أوزبكستان ، التي تقدم توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها، ثم تعاد إلى اللجنة المعلومات المتجمعة عن النتائج المحرزة . وقال إن الوضع جديد بالنسبة للسلطات في أوزبكستان، وإن سلطات إنفاذ القانون وغيرها من المسؤولين الحكوميين آخذة في اكتساب الخبرة شيئا فشيئا في مجال تنفيذ القواعد المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد ، الذي توليه الحكومة أهمية كبير ة . وبخصوص موضوع العنف ضد النساء، قال إن اللجنة زوِّدت بنسخة من دراسة أخيرة تعرض نتائج دراسة استقصائية عن العنف المنزلي في أوزبكستان أعدها مركز للأبحاث الاجتماعية غير تابع للحكومة. وأضاف قائلا إن الحكومة تتعاون في هذا الصدد مع منظمات غير حكومية تعكف على وضع نظام لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، و إ ن اهتمام وسائل الإعلام بالموضوع مفيد أيضا في تثقيف الناس.

3 - وأردف قائلا إن تعدد الزوجات يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وجريمة في القانون الجنائي. ولهذه الممارسة جذور ثقافية تعود إلى ما قبل عام 1917. وقال إن الحد الأدنى لسن الزواج في أوزبكستان يختلف حسب الجنس، فهو 18 سنة للرجال و 17 للنساء، غير أن مثل هذه الاختلافات موجودة في كثير من البلدان. واستطرد قائلا إن زواج الأحداث بالإكراه يعد جريمة. أما الاغتصاب ، فيعامل على أنه أخطر جريمة ؛ ومعدل انتشار الاغتصاب يقل عن واحد في المائة ، وقد انخفض انخفاضا طفيفا. ويعد الشذوذ الجنسي جريمة بالنسبة للرجال، غير أنه لا توجد قوانين فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي في صفوف النساء. وقال إنه لم يتمكن من الحصول على إحصائيات بشأن معدل انتشار الشذوذ الجنسي ، مشيرا إلى أن أحكام حظر الشذوذ الجنسي لها جذور ثقافية ودينية عريقة.

4 - وفيما يتعلق بتقليص حُجب السرية والريبة التي تلف حالات الإعدام، قال إنه قد وضعت قواعد واضحة تلزم السلطات بإشعار أقرب الأ قرباء بتنفيذ الإعدام. وبخصوص حالة تنفيذ التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب على إثر زيارته لأوزبكستان في عام 2002، قال إنه لا يزال يجري استعراض أربع توصيات من أصل 22 توصية، وهي التوصيات المتعلقة بطول مدة الحبس الاحتياطي ، ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، وإمكانية إغلاق مستعمرة بجاسليك العقابية، وإصدار إعلان يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تسلم بلاغات واردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك حسبما هو منصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية.

وقال إن الحكومة رأت في كل حالة من هذه الحالات أنها لا تستطيع أن توافق تماما على التوصية أو رأت أن المجتمع الأوزبك ي ليس مستعدا بعد للتغيرات التي يستلزمها قبول التوصية. وأردف قائلا إن جميع فروع الحكومة في أوزبكستان تدين التعذيب، غير أن محاولات الإصرار على أن يقوم رئيس دولة، ولا سيما رئيس أوزبكستان، بالإدلاء ببيان عام في اجتماع دولي يعرب فيه عن نبذ تلك الدولة للتعذيب تمثل تشويها لتوصيات المقرر الخاص وتنتهك سيادة حكومة أوزبكستان.

5 - السيد شرف الدينوف (أوزبكستان): قال إن أي شخص يلجأ إلى التعذيب، بمن في ذلك مسؤولو إنفاذ القانون وأعضاء الهيئة القضائية، يعد مسؤولا من الناحية الجنائية بموجب المادة 235 من القانون الجنائي. وصحيح أن الصيغة المستعملة في هذه المادة لا تطابق تماما نص المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، غير أن المحكمة العليا قد أعدت تعاريف وتوصيات بشأن التعذيب لتمكين المسؤولين من تطبيق تعليمات الحكومة المناهضة للتعذيب في الممارسة العملية. واستطرد قائلا إن أعضاء اللجنة أشاروا إلى عدة حالات مزعومة من عدم احترام الحقوق الإجرائية للمدعى عليه في أوزبكستان، ولا سيما الحق في الاستعانة ب محام. وأضاف أن خبراء غير تابعين للحكومة قاموا بالتحقيق في هذه الحالات، واتخذت إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن إنفاذ القانون حيثما ثبت حصول انتهاكات. وقد تمت مقاضاة ما يناهز اثني عشر مسؤولا من وزارة الداخلية بتهم تي التعسف في استعمال السلطة والتعذيب؛ وهذا إجراء ما كان يمكن تخيله قبل عشر سنوات. وقد أبان التحقيق المستقل عن كونه وسيلة مهمة لمنع التعذيب. وجرى التحقيق، بمساعدة خبراء من أمريكا الشمالية وأوروبا، في حالات وفاة محتجزين أثناء الحجز أو في ال حالات التي ادع ي فيها استعمال وسائل غير قانونية في التحقيق. وأضاف قائلا إن مكتب أمين المظالم وافق في الآونة الأخيرة على المشاركة أيضا في مثل هذه التحقيقات.

6 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): قال إنه جرت خلال السنتين الماضيتين مقاضاة 544 مسؤولا في أجهزة إنفاذ القانون، بما فيها النيابة العامة ووزارة الداخلية، بتهمة التعذيب. ولا يسمح مبدئيا بأي خروج عن القانون، ولا سيما التعذيب، من جانب مسؤولي إنفاذ القانون. وأردف قائلا إنه يجري التحقيق في الحالات ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام ؛ ويعاقب الجناة عقابا شديدا. وقال إن الحكومة تعمل مع منظمات غير حكومية لوضع مشاريع بهدف زيادة رقابة الجمهور على إنفاذ القانون.

7 - واستطرد قائلا إن الحكومة قررت تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتضمينه أمر الإحضار، وذلك على إثر التوصيات المقدمة من ال مقرر الخاص (الفقرة 8 من الوثيقةE/CN.4/2003/68/Add.2) و التدابير الواردة في الفقرتين 24 و 132 من تقرير أوزبكستان (CCPR/C/UZB/2004/2). وقال إنه نظرا لبطء الخطوات التشريعية اللازمة لذلك، لا يمكن ذكر تاريخ محدد لإدراج هذا الأمر.

8 - ووافق على أن هناك بونا شاسعا بين القانون والتطبيق، وبين تاريخ اعتماد تشريع ما وتاريخ دخوله حيز النفاذ، غير أن هذه المشكلة ليست مقصورة على أوزبكستان. وقال إن حكومة بلده تركز ، مع ذلك ، في الوقت الراهن على الإعمال الفعال للحقوق المدنية والسياسية.

9 - وأضاف قائلا إنه لا يقبل في حا لات ال طوارئ أي استثناء من ا لأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، أو أي تقييد لتلك الأحكام، وإن أوزبكستان تحترم على الدوام مبدأ عدم التمييز.

10 - واستطرد قائلا إن أوزبكستان تتعامل حاليا مع تسليم المجرمين بموجب القانون الدولي عن طريق معاهدات ثنائية، و إ نه ربما سيتعين عليها في المستقبل تنظيم هذه الممارسة على الصعيد الوطني.

11 - وقال إن المحتوى من السعرات الحرارية الأساسية اليومية للغذاء المقدم في السجون يبل غ 550 2 سعرا حراريا كل 24 ساعة، ويمكن أن يوصي الأطباء بحصص غذائية أكبر. وأردف قائلا إن هناك تباينا في المخصصات المالية المرصودة لمختلف المؤسسات العقابية، غير أنه حصلت زيادة إجمالية تتراوح بين 150 و 300 في المائة عقب تعديل القانون الجنائي.

12 - واستطرد قائلا إن الحكومة أجرت في عام 2004 دراسة استقصائية كشفت أن 78 في المائة من ال أوزب كيين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف قائلا إنه قبل أن يتسنى إلغاء هذه العقوبة يتعين على الحكومة تهيئة الرأي العام بت ثقيف السكان و تهيئة ظروف مناسبة لإصدار عقوبات طويلة الأجل. وقد تستغرق عمليات التحضير فترة تتراوح بين سنتين و ثلاث سنوات.

13 - واسترسل قائلا إن تطبيق الشريعة قد ألغي في عام 1921؛ و إ نها ليست القانون الفعلي للدولة. فأوزبكستان ليست دولة إسلامية، بل هي دولة علمانية متأثرة بالإسلام.

14 - السيد شرف الدينوف (أوزبكستان):قال إنه في حال تخفيض العقوبة المترتبة على جريمة معينة بموجب القانون فإن هذا التخفيض يدخل حيز النفاذ بالنسبة للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجريمة. أما التخفيض العام لفترات الحجز فهو أصعب تحقيقا؛ ولا بد من تعديل الإجراءات وتوعية الهيئة القضائية.

15 - وأضاف أن الفترة الزمنية التي يتعين أن يحصل ال محتجز في غضونها على محام قد خفضت من 24 ساعة إلى مدة تتراوح بين ساعة واحدة و ساعتين اعتبارا من وقت الاعتقال.

16 - و قال إن النائب العام لكل منطقة مسؤول عن الظروف السائدة في مراكز الحبس الاحتياطي والمستعمرات العقابية، بما في ذلك الزنزانات العادية وزنزانات الحجز الانفرادي. و في المستقبل سيتولى ممثل ل أمين المظالم ، رصد ظروف العيش وحقوق الإنسان في تلك المستعمرات.

17 - ودعت الرئيسة وفد أوزبكستان لتناول الأسئلة 15 إلى 28 من قائمة المسائل.

حرية التنقل وحق الشخص في مغادرة بلده والعودة إليه (المادة 12 من العهد )

18 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): قال ، في معرض رده على السؤال 15 ، إنه جرى اعتماد قانون في عام 1996 يبيح للمواطنين الأوزبك يين السفر إلى الخارج؛ وفي غضون سنتين لن يعود عدد الرحلات مقيدا.

عدم إبعاد الأجنبي دون توفير ضمانات قضائية له (المادة 13 من العهد)

19 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): قال ، ردا على السؤال 16 ، إن تشريع مكافحة الإرهاب المعمول به ينص على تنسيق عمل الهيئات المختصة في إطار جهاز الأمن الوطني، وعلى التصدي للأشخاص الذين يعتبرون تهديدا للأمن الوطني. أما الظروف التي تحيط بالإبعاد وتسليم الأجانب أو إعادتهم فسيُتطرق إليها في الفقرتين 163 و 164 من التقرير.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد)

20 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): قال ، ردا على السؤال 17 إن القضاة يعينون حاليا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات. وأضاف قائلا إن المناقشة التي أثارتها الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة في دورتها الحادية والسبعين (CCPR/CO/71/UZB) قد تمخضت عنها ثلاث وجهات نظر ، وهي أن فترة ولاية القضاة لخمس سنوات هي نفسها مدة ولاية البرلمان وهيئات أخرى وينبغي من ثم الإبقاء عليها؛ وأنه ينبغي زيادة مدة ولايتهم إلى عشر سنوات؛ وأنه ينبغي تعيين القضاة مدى الحياة لتقليل حالات التأخير البيروقراطي . واستقلال القضاء مسألة لا تنحصر في طول مدة التعيين؛ فهي مضمونة بتدابير أخرى حسبما هو مبين في الفقرة 176 من التقرير.

21 - السيد شرف الدينوف : قال ، ردا على السؤال 18 ، إنه يوافق على أن النواب العامين والمحامين لا يتمتعون بنفس الصلاحيات. غير أن نطاق صلاحيات النواب العامين تنظمه القوانين. وستنص الإصلاحات في المستقبل على مراجعة النظام ومنح مزيد من السلطات للدفاع.

22 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): قال إن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية يحددان بوضوح الضمانات التي يتمتع بها الأشخاص المتهمون بجرائم إرهابية، بما في ذلك ضرورة إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم وعلى أي أدلة ضدهم. فمن حقهم التمتع بجملة أمور ، منها التمثيل القانوني واستعمال لغتهم الأم والاستعانة ب خدمات مترجم شفوي، وضرورة استجوابهم في غضون مدة أقصاها 24 من وقت اعتقالهم. وأردف قائلا إن أوزبكستان صدقت دون شروط على المعاهدات الدولية الأساسية الإثنتي عشرة المتعلقة بالإرهاب. ويستند قانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى المعايير الدولية و خبرات الدول الأخرى و خبرتها هي نفسها. و القانون يعرف الإرهاب بوضوح ويحدد المبادئ والأولويات الأساسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنعه، وكذلك ضرورة التعاون الدولي في هذا الصدد.

23 - السيد شرف الدينوف (أوزبكستان): أشار ، في معرض رده على السؤال المتعلق باللجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات ، إلى أن قرينة افتراض البراءة مكرسة في الدستور. وقال إنه يجري التحقق في أي ادعاءات باللجوء إلى التعذيب كوسيلة لانتزاع المعلومات. وضمانا للشفافية في عمل وكالات إنفاذ القانون، بدأت الحكومة تقدم بصورة منتظمة إحاطات إعلامية عن مختلف القضايا الجنائية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلد، وتطلعهم على أي أدلة مقدمة ضد المشتبه فيهم، ولا سيما في حالات وجود ادعاءات بممارسة التعذيب. وأضاف قائلا إنه في حين بدأت المراحل المبكرة من العمل المتعلق بتحقيق الشفافية، تشعر السلطات بالثقة في قدرتها على إقامة التوازن المناسب بين مكافحة الجريمة وضمان احترام حقوق الإنسان بفضل الخبرة والمعرفة المستفادة من المعايير الدولية ومن الطرق الاستراتيجية الخمس المحددة للقضاء على التعذيب.

24 - السيد غازييف (أوزبكستان): قال إنه ليس ت هناك قيود على إقامة الشعائر الدينية. وق د سجلت وزارة العدل ما يربو على 000 2 منظمة دينية، وهي الوزارة التي تشرف ، مع لجنة الشؤون الدينية التابعة للحكومة ، على مثل هذه الهيئات. وتشمل أنشطة هذه المنظمات المباحة بموجب القانون نشر النصوص الدينية وتنظيم الحج وإنشاء شركات استيراد وتصدير. واسترسل قائلا إن الدولة لا تتولى مراقبة الممارسات الدينية أو تنظيمها، كما لا تتدخل في شؤون المنظمات الدينية أ و عقيدتها.

25 - وأضاف قائلا إن تشريع أوزبكستان ينص على حق المواطنين ، في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من المنظمات و على المشاركة في الحركات الجماهيرية. وقد جرى تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية وتحسينه أربع مرات منذ 1999. وسُن قانون جديد بشأن تمويل الأحزاب السياسية؛ وهو يشمل مسائل من قبيل جمع الأموال والإنفاق ومصادر ممتلكات الأحزاب السياسية. وقال إن هذه الجهود تتوخى أساسا إنشاء آلية ديموقراطية حقيقية لسير عمل الأحزاب السياسية. وقد سجلت وزارة العدل حتى الآن خمسة أحزاب سياسية.

26 - واستطرد قائلا إن وزارة العدل هي الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن القيام ، وفق إجراءات محددة جدا ، بتسجيل المنظمات غير الحكومية التي تضاعف عددها على مدى ال خمس سنوات السابقة ، مما يدل على عدم وجود أي مشاكل في هذا الصدد. وقد تم تسجيل ما مجموعه 5276 منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح ، وهي تباشر عملها في البلد. وعلاوة على ذلك، أنشئ معهد للمنظمات غير الحكومية بهدف دراسة المجتمع المدني، وهو ينتهج سياسة إقامة شراكة اجتماعية مع تلك المنظمات ويشجع تنمية المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الجماهيرية .

27- السيد س ع يدوف (أوزبكستان): تناول السؤال المتعلق بالحرية الدينية مشددا على أنه منذ الاستقلال لم يكن هناك نزاع بين الأديان في أوزبكستان ، التي تضمن المساواة الكاملة بين الأديان. ويجري حاليا استعراض القانون المتعلق بحرية الضمير والتنظيم الديني لزيادة تعزيز هذه الضمانات.

28 - وأعرب عن شكه في رقم6000 ، الذي ذكر في الفقرة 23 من قائمة المسائل ، على أنه عدد من سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية، وتساءل عن مصدر هذه الرقم. وقال إن عدد من يوجدون قيد الحبس حاليا بسبب التعبير عن معتقداتهم الدينية لا يتجاوز 80 شخصا، وجرمهم يكمن في أنه م قاموا في ذلك سبيل القيام بأنشطة متطرفة في البلد. أما من كانوا محتجزين بسبب معتقداتهم الدينية وعدده م 000 5، فقد أطلق سراح الغالبية العظمى منهم ، بموجب عفو في الغالب.

29 - وفيما يتعلق بحرية التعبير، قال إن ال ص ح فيين لا يتعرضون في بلده للمقا ضاة إلا حين يخرقون القانون، كما وقع في قضية رئيس تحرير أدين في السنة المنصرمة بسبب جريمة مالية. وعقب استعراض تقرير أوزبكستان لعام 2001، انطلق نقاش عام بين هيئات ا لدولة والصحافة والمجتمع المدني، ونُشر نص الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع في أرجاء البلد، كما نشر في صحف المركز الوطني لحقوق الإنسان و رابطة المحامين الأوزبك ية .

30 - السيد كاستييرو هويوس : رحب بالمؤسسات التي أنشئت لتعزيز حقوق الإنسان في أوزبكستان، ولا سيما المركز الوطني لحقوق الإنسان و ديوان أمين المظالم، غير أنه أعرب عن أمله في الحصول على معلومات مفصلة عن كيفية عمل هذه المؤسسات ومواردها، لا سيما وقد ورد أن أمين المظالم مُنع من إجراء التحقيق في قضية تتعلق بالقيام بحجز واستجواب دون مراعاة الأصول ال إ جرائية المعتبرة. وتساءل: ما هي وسائل الحوار المتاحة بالفعل؟ وأعرب أيضا عن قلقه مما بلغه من رفض طلبات تسجيل مقدمة من هيئات لحقوق الإنسان على أساس المادة 43 من دستور أوزبكستان ، الذي ينص على أن مسؤولية ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم تقع على عاتق الدولة. وأردف قائلا إنه لذلك يود معرفة نوع العلاقة القائمة بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان.

31 - ومضى قائلا إنه يود أيضا الحصول على معلومات بشأن الظروف التي يتم في ظلها تخفيف أحكام الإعدام؛ والتدابير المتخذة لمحاربة الفساد وكفالة الحق في محاكمة عادلة؛ وإمكانيات تكوين أحزاب سياسية جديدة. وتساءل بوجه خاص، بالإشارة إلى الفقرة 297 من التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان، عن الطريقة التي يتم بها ملاءمة القيود المفروضة على تسجيل الأحزاب السياسية مع مقتضيات العهد.

32 - السيد ف يروزفسكي : لمَّح إلى حالات محددة من انتهاك حقوق مشمولة بحماية العهد أُبلغ عن وقوعها في أوزبكستان، وأضاف قائلا إنه يود الحصول على جواب رسمي عنها. وأعرب أيضا عن أمله في تلقي معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الجهاز القضائي، ولا سيما ب منح القضاة ولاية مدى الحياة، وهو ما يشكل عنصرا مهما في استقلالهم في البلدان التي تع يش فت رة ما بعد الشيوعية، وكذلك ب كفالة مرتبات معقولة لهم. وبعد الإشارة إلى أن مدة ولاية القضاة لا تتعدى في الحالة الراهنة خمس سنوات، طلب الحصول على معلومات وافية عن المعايير المعمول بها عند إعادة انتخاب القضاة. وأعرب في النهاية عن شكه في وجود توافق بين العهد والقانون المتعلق بحماية أسرار الدولة، المقصود بها المعلومات التي يعتبر إفشاؤها عملا معاديا للدولة أو مضرا بها. وأردف قائلا إن القيود المفروضة على حرية الإعلام والصحافة تؤدي إلى حالة غير مواتية لتقاسم المعلومات.

33 - السيدة ويد غ وود : شددت على الحاجة إلى التزام الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الجنائية، معربة عن أسفها لعدم تقديم أي معلومات عن عدد عقوبات الإعدام المنفذة ولا عن تواريخ تنفيذها. وبالإشارة إلى السؤال 15 من قائمة المسائل، ذكرت حالة ناشطَيْن من ناشطي حقوق الإنسان رفض السماح لهم ا بحضور حلقة دراسية عن حقوق الإنسان في بيشكيك عام 2004 وطلبت توضيحات بشأن حظر مغادرة البلد المفروض على الأشخاص المدانين بجريمة الشذوذ الجنسي. وفضلا عن ذلك، فإنها أشارت إلى موقف الحكومة الإيجابي من الحرية الدينية، ثم رأت أن الحرمان من حق ممارسة الدعوة الدينية لا يتماشى مع أحكام العهد. وتساءلت أيضا عما إن كان القلق من التطرف الديني ي برر الممانعة في ال ترخيص ب الزي الديني في المؤسسات التربوية ، وعن كيفية رسم الحدود بين ما يعتبر تحريضا على العنف وبين اعتناق آراء دينية متزمتة.

34 - ا لسي ر نيغل رودلي : قال ، بعد الإشارة إلى أن ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان لا يمكنها أن تطالب رؤساء ال دول باتخاذ أي إجراء معين ، إنه لم تكن هناك حتى الآن أي استجابة للتوصية (ك) المقدمة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب، التي مفادها ضرورة عدم الأخذ ب الاعترافات المُدلى بها في ظروف معينة كأدلة وضرورة تو ا فر تسجيلات مصورة بالفيديو وصوتية للاستجوابات. وأعرب عن أمله في معرفة الإجراءات التي يجري اتخاذها، إن وجدت، لإنفاذ هذه التوصية. والتمس أيضا توضيحات بشأن معلومات مفادها رفض طلبات تسجيل مقدمة من بعض جماعات المجتمع المدني بناء على أسس دستورية.

رفعت الجلسة الساع ة 00/13.