GENERAL

CCPR/C/SR.1792

17 June 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 17 92

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة، 2 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (تابع)CCPR/C/114/Add.1)، وCCPR/C/67/L/KOR (بالإنكليزية فقط)) (تابع)

1- بدعوة من الرئيسة، احتل الوفد الكوري من جديد مكانه على مائدة اللجنة .

2- السيد باغواتي أحاط علماً بالتقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان في كوريا، ولكنه لاحظ أنه ما زالت هناك تحسينات ينبغي تحقيقها، وقال إنه يشارك أعضاء اللجنة الآخرين في هواجسهم التي أعربوا عنها. وأضاف أنه من ناحيته، يريد توضيحات فيما يتعلق بالمادة 11 من الدستور، التي تنص على وظائف المحكمة الدستورية، والتي ورد فيها أن من اختصاص الأخيرة النظر في دستورية القوانين بناء على طلب المحاكم ولدى تقديم التماس دستوري وفقاً للقانون ("Constitutional complaint as prescribed by Act"). ويود السيد باغواتي معرفة ما هو المقصود بالعبارة الأخيرة، وما إذا كان يجوز للفرد أن يطعن في دستورية قانون بتقديم التماس مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو أن المحاكم وحدها هي التي يجوز لها تقديم مثل هذا الالتماس. وبالفعل، فإن ذلك لا يظهر بوضوح من نص المادة 111 من الدستور. ومن ناحية أخرى، هل كانت هناك حالات طعن فيها أحد الأفراد أمام المحكمة الدستورية في دستورية قانون بالدفع بانتهاك الدستور أو أحكام العهد وهل حدث أن أُعلن عدم دستورية أحد القوانين؟

3- وقال السيد باغواتي إن لديه هواجس أيضاً فيما يتعلق باستقلال القضاء، الذي هو أساس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن عدم قابلية عزل القضاة تبدو له عنصراً مهماً بوجه خاص ذلك لأنه إذا كان بقاء الآخرين في وظائفهم يتوقف على رضاء حزب سياسي، سيكون في ذلك مساس باستقلالهم. وثالثاً لاحظ السيد باغواتي في التقرير (الفقرة 167) فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، ممارسة مثيرة للدهشة، وفقاً لها "إذا تبيَّن أن شاهداً لا يستطيع الإدلاء بشهادته على النحو الواجب في حضور المتهم، يجوز للمحكمة أن تأمر الأخير بالانسحاب لتمكين الشاهد من الإعراب عن رأيه. وفي مثل هذه الحالات، بعد أن يستكمل الشاهد الإدلاء بشهادته الشفهية، تقوم المحكمة بإخطار المتهم بمحتواها، بعد استدعائه في القاعة (الفقرة 297 من القانون الجنائي)". ويود السيد باغواتي أن يعرف ما هي الظروف التي يُلجأ فيها إلى هذا الإجراء، وكيف يمكن للمتهم، في ظل هذه الظروف، استجواب الشاهد، ذلك لأنه إذا لم يمكنه القيام بذلك، يكون هناك انتهاك لإحدى الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

4- ومن ناحية أخرى، أشار السيد باغواتي إلى بلاغ من أحد الكوريين، كان قد توجه إلى اللجنة بموجب المادة 14 من البروتوكول الاختياري بسبب صدور حكم عليه بسبب أنشطته النقابية. وكانت اللجنة قد أوصت بتعويضه. واضطر صاحب البلاغ إلى رفع دعوى تعويض وخسر قضيته، التي وصلت حتى المحكمة العليا. وبالتالي، فإن توصية اللجنة بقيت بدون مفعول. وقال إنه يريد بعض التوضيحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأخيراً، أعرب السيد باغواتي عن دهشته وحزنه بسبب الممارسة المتمثلة في وضع بصمات الأشخاص على بطاقات الهوية، وهو ما يكاد يعادل معاملتهم كمنحرفين بالفعل.

5- السيد هوانغ (جمهورية كوريا) ردّ أولاً على الأسئلة الشفهية التي طُرحت بشأن قانون الأمن الوطني، والتي يرجع بعضها إلى سوء فهم فيما يتصل بنوع الأشخاص المحتجزين بسبب مخالفة القانون. وبالفعل، فإن 83 في المائة من هؤلاء المعتقلين هم من أعضاء الاتحاد الوطني للجان الطلبة، " هانشونغينون " الذي هدفه الرئيسي هو قلب الحكومة الكورية وفقاً لمطامع التوحيد للنظام الاشتراكي الذي فرضته الدكتاتورية الحاكمة في كوريا الشمالية منذ أكثر من نصف قرن، والذي تقوم نظريته الأساسية على أن جمهورية كوريا هي مستعمرة تابعة للولايات المتحدة. وقرر الاتحاد الطلابي هانشونغينون مهاجمة عدوه، الحكومة، التي ينبغي قلبها من خلال أفعال عنف وتدمير مستمرة تقوم بها منظمات مناضلة لها أسماء تُكشف عن هويتها مثل "خط الجبهة"، "الكيان المناهض لأمريكا" أو "جيش التحرير"، التي أُنشئت من أجل تنظيم مظاهرات غير مشروعة تُستخدم فيها قاذفات الحرائق وقنابل كوكتيل مولوتوف . وهكذا، في عام 1996، في جامعة سيول، رُجم شرطي حتى الموت، وأُصيب 000 6 شخص بجراح. وكيما يمكن لأعضاء اللجنة تكوين فكرة صحيحة عن عنف هذه المظاهرات الطلابية في عام 1996، وزّع الوفد الكوري كتيب من إعداد وكالة الأمن الوطني مع صور يظهر فيها الطلبة الذين يواجهون شرطة مكافحة الاضطرابات بقذف الحجارة والتلويح بالقضبان، وإلقاء النار على رجال الشرطة وإشعال النار في المتاريس ووجوههم مقنّعة. وجرى نهب مباني الجامعة وتدميرها خلال هذه المظاهرات. ولم يُظهر الاتحاد الطلابي أي ندم إزاء نتائج هذا العنف بل وتباهى بنصره العظيم. وفي عام 1997، خلال موكب بمناسبة افتتاح الجامعة، احتل الطلبة طوال سبعة أيام الشارع الرئيسي في سيول، وألقوا قنابل يدوية وتسببوا في موت شرطي. وأسروا اثنين من المدنيين كانوا يظنون أنهم من مخبري الشرطة وضربوهما حتى الموت بقاذفات اللهب. ونتيجة لذلك أعلنت المحكمة العليا، في 3 أيلول/سبتمبر 1998، أن منظمة هانشونغينون المركزية، هي منظمة في خدمة العدو وفقاً للفقرة 3 من المادة 7 من قانون الأمن الوطني. وأثناء ذلك، انسحب بعض الطلبة من المنظمة، ولكن الذين لا يزالون أعضاء فيها يواصلون أنشطتهم الهدامة لقلب الحكومة الشرعية لجمهورية كوريا، التي ستتخذ تدابير صارمة لحفظ الأمن. وبخلاف الطلبة، كان معظم الأشخاص الذين حكم عليهم بموجب قانون الأمن الوطني جواسيس وشركاء في جريمة التجسس أو أشخاص متهمين بأنهم على صلة بكوريا الشمالية.

6- ورد السيد هوانغ بعد ذلك على الأسئلة المتعلقة بالقسم أو التعهد باحترام القانون (law - abiding oath) وأشار أولاً إلى أنه كان مسبوقاً بقسم آخر هو قسم الاهتداء الإيديولوجي (ideological conversion oath)، ظل سارياً لأكثر من 60 سنة، وكان يعود إلى التشريع الاستعماري الياباني. وبعد وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، حاولت إلغاء هذا النظام تماماً ولكنها اصطدمت بمعارضة الرأي العام الكوري. وبناءً عليه، حلّت محل القسم القديم، أو إعلان الاهتداء، التعهد باحترام القانون، الذي لا يتعارض مع حرية التعبير.

7- تساءل البعض حول التوجه الذي أصدرته الحكومة للسلطة التنفيذية بالالتزام بتفسير دقيق لقانون الأمن الوطني وتطبيق حذر له، في حين لا يجوز فرض هذا التوجيه على السلطة القضائية. إن الملاحظة صحيحة، ولكن يجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية تحترم من نفسها الالتزام بتفسير دقيق للقانون المذكور.

8- وفيما يتعلق بمسألة مراجعة قانون الأمن الوطني، يجدر هنا أيضاً معرفة السياق الكوري على نحو واضح لفهم الموقف. إن الأحزاب السياسية المكونة للتآلف الحاكم في كوريا لديها بالكاد أكثر قليلاً من الأغلبية. بيد أن حزب المعارضة (الحزب الوطني الكبير)، الذي هو الحزب الأكثر عدداً، يعارض مراجعة هذا القانون، اعتقاداً منه أن الشعب الكوري بأسره يعارض هذه المراجعة. ونظّم حزب المعارضة أيضاً تقديم التماس ضد مراجعة قانون الأمن الوطني، مما يبين بوضوح أن الحكومة لا تطبق هذا القانون على نحو تعسفي.

9- السيد كيم (جمهورية كوريا) استكمل رده بالتأكيد على أن القوانين واللوائح في أي بلد هي بوجه عام انعكاس لتاريخه ومجتمعه، اللذين لا يكونان أبداً واقعاً جامداً وإنما هما في تطور مستمر. وانطلاقاً من هذا المنظور تنوي الحكومة الكورية تعديل قانون الأمن الوطني. وعندما تولت الحكومة السلطة، نشأ نقاش بشأن مسألة إلغاء هذا القانون. ولكن اليوم يُرى أن ذلك ربما يكون إجراءً متطرفاً ويجدر بدلاً من ذلك مراجعة نص بعض المواد. وجاري حالياً مناقشة المادة 7، وينبغي الاعتراف فعلاً بأنها ربما كانت مصدراً ل لمشاكل. ولا يمكن للوفد الكوري أن يوافق على الإعلان الذي وفقاً له يكون هذا القانون قانوناً خطيراً، ولكنه يؤكد على أن هذا القانون يعكس خطورة الوضع في كوريا. وكون أن هناك أنصاراً ومعارضين لمراجعة القانون هو أمر يعكس تماماً التعددية التي يتسم بها الرأي العام الكوري. وستعمل السلطات من أجل الوصول إلى توافق وطني بشأن نص هذا الحكم (المادة 7) وستضع في الاعتبار الآراء التي أعربت عنها اللجنة، والتي تعطي توجيهات للدول الأطراف فيما يتعلق بطريقة الامتثال للعهد.

10- وواصل السيد كيم الرد عن الأسئلة المطروحة بشأن إجراء مراجعة القانون المدني الكوري. وقال إن مشروع المراجعة هذا يشمل ثلاثة عناصر هامة: مسألة معرفة ما إذا كان مركز رئيس الأسرة المكرس للرجل ينبغي الإبقاء عليه، وما إذا كان ينبغي الإبقاء على فترة الانتظار التي ينبغي أن يراعيها بصفة إلزامية المطلَّق أو المطلَّقة قبل أن يتزوج (أو تتزوج) من جديد، وأخيراً، ما إذا كان ينبغي الإبقاء على حظر الزواج على الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس السلف أو نفس الأصول الأسرية. وكان النقاش حامياً للغاية في جمهورية كوريا بشأن هذا الموضوع، خاصة وأن الأمر يتعلق بمركز المرأة، وأن أنصار التقاليد أعربوا عن مقاومتهم لأي تعديل للقوانين التي تعكس بالفعل الثقافة والتاريخ. أولاً، قررت الحكومة في النهاية إلغاء فترة الانتظار الإلزامي المفروضة على المطلَّق أو المطلَّقة قبل الزواج من جديد. وحُررت صيغة جديدة للحكم المذكور. ونصه معروض حالياً على الجمعية العامة للنظر فيه. وثانياً، فيما يتعلق بمركز الأسرة، الذي كان مكرساً للرجل، لم تلاحظ الحكومة توافقاً وطنياً أو تلاقياً في الآراء فيما يتعلق بإلغاء هذا الحكم. وثالثاً، ينطبق نفس الشيء على حظر الزواج بين الشخصين اللذين ينتميان إلى نفس السلف ونفس الأصول الأسرية. ومع ذلك يجدر توضيح أنه من حيث الممارسة، تتخذ تدابير إدارية بصفة دورية كيما يتاح للأشخاص الذين يكونون في هذه الحالة أن يسجلوا زواجهم وفقاً للقانون. وفي ظل الظروف الحالية، لا يوجد توافق في الآراء لإلغاء هذا الحكم القانوني.

11- لقد أشار عضوان في اللجنة إلى عدم التوازن بين عدد المواليد الجدد من الذكور ومن الإناث، وقالا إن لذلك صلة بعملية الإجهاض واختيار جنس الجنين. وفيما يتعلق بالإجهاض، فإن القانون الجنائي يجرمه، ولكن هناك قانون يسمح بالإجهاض في ثلاث حالات: الاغتصاب وارتكاب المحارم والحالات التي يكون فيها للحمل آثار خطيرة للغاية على المرأة الحامل. وليس لدى الوفد الكوري أرقام تتيح التحقق بالفعل من أن هناك عدم توازن بين عدد المواليد الذكور والإناث. ولا جدال هناك بوجه عام لدى الكوريين تفضيل للذكور، ولكن هذا التفضيل يكون أقل على نحو واضح في المدن عنه في القرى. ومن ثم فإن الأمر يتعلق بمسألة تعليم ويقع على عاتق الحكومة أن تتصرف على نحو يُثني السكان من اللجوء إلى الإجهاض غير المشروع لتغليب ولادات الذكور.

12- لقد لاحظ البعض أن ميزانية جمهورية كوريا المخصصة لمكافحة العنف المنزلي هي ضعيفة للغاية، وهذا صحيح. وستبذل الحكومة جهداً لزيادة هذه الميزانية في سياق الكفاح من أجل ترقية مركز المرأة. وعلى صعيد التمييز في العمل والمساواة في الأجر، أُشير إلى المصاعب التي تصادف النساء اللاتي يرأسن شركات صغيرة. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، يعلن الوفد الكوري أنه لا يوجد في هذا الصدد تمييز بموجب القانون، ولكن يتعين على الحكومة أن تكافح التمييز من حيث الواقع. لقد سُئل عما إذا كان لدى الوفد الكوري نسخة باللغة الإنكليزية من خطة العمل الوطنية لتحسين مركز المرأة (الفقرات 36-38 من التقرير)، والأمر ليس كذلك للأسف؛ ولكن الوفد سيسعى كيما ترسل نسخة منها إلى مقرر اللجنة.

13- لقد سُئل عما إذا كان قد تحقق هدف ال ‍ 10 في المائة الذي حدد لنسبة النساء في الوظائف الحكومية في عام 1996. والرد هو بالإيجاب فيما يتعلق بوزارة الخارجية، حيث عُيِّن ثمانية نساء، من بين 40 موظفاً جديداً، في أعقاب المسابقات الأخيرة لوزارة الخارجية لتعيين الموظفين، مما يجعل نسبتهن 20 في المائة. ومن ناحية أخرى، ما زالت وزارة العدل أكثر تحفظاً. ومع ذلك يجدر توضيح أن هذا الهدف هو توجيه وتوصية، ولكنه لا يمثل قاعدة مطلقة. ووضعت اللجنة الرئاسية المعنية بقضايا المرأة (انظر الفقرة 39 وما يليها من التقرير) تحت سلطة الرئيس مباشرة، حيث تقدم إليه تقاريرها، بينما كانت اللجنة السابقة (لجنة السياسات العامة المتعلقة بالمرأة) تتبع مكتب رئيس الوزراء. وهذه اللجنة لها اختصاص واسع تماماً؛ وبالفعل، إذا لاحظت تمييزاً في قضية ما يقوم على الجنس ويتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق، تصدر رأياً في الموضوع، وإذا لم يجر تسوية الخلاف على نحو مرضٍ من وجهة نظرها، يمكنها اتخاذ إجراءات للملاحقة وتوجيه اتهام. وسئل عما إذا كان الاغتصاب يدخل في تعريف العنف المنزلي. ورد عضوان في الوفد الكوري يشغل كل منهما وظيفة ممثل نيابة بالإيجاب. ومن ناحية أخرى، لم يرد إلى علمها حالات محددة اتهمت فيها امرأة زوجها بجريمة الاغتصاب.

14- السيد لي (جمهورية كوريا) قال إنه سيرد على الأسئلة المتعلقة بالضمانات التي يحظى بها الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزون. ولكن للأسف لدى الوفد الكوري وقت قليل للغاية لتجميع الردود، ومن ثم فإن الأسئلة التي لم تقدم ردود عليها، ستعالج في التقرير الدوري القادم.

15- إن الوصول إلى محام هو حق يحميه القانون، ومن حيث الممارسة، يتمتع بذلك الحق أيضاً الأشخاص المشتبه فيهم بانتهاك قانون الأمن الوطني. ويقوم ممثلو النيابة العامة مرة كل شهر بزيارة لمواقع الهيئة المعنية بالأمن الوطني. ولا يجوز لهذه الأماكن استقبال الأشخاص المقبوض عليهم، ولكن يجوز احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم بمخالفة قانون الأمن الوطني في مركز الشرطة الأكثر قرباً للهيئة المعنية بالأمن الوطني، مما يقتضي أن يقوم ممثلو النيابة العامة أ يضاً بزيارة مراكز الشرطة مرة كل شهر. وكما ذُكر في التقرير (الفقرة 118)، يجوز النظر في قانونية القبض على شخص، ولكن ذلك لا يحدث بصفة تلقائية وينبغي للشخص المعني أن يطلب ذلك. وفي عام 1999، طلب حوالي 77 في المائة من الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين النظر في قانونية احتجازهم. وتكون سلطات التحقيق ملزمة بأن تبين للمشتبه فيه المقبوض عليه أن من حقه الاستفادة من خدمات محام. ومن حيث الممارسة، إذا كان المشتبه فيه لا يعرف محامياً، يلجأ إلى نقابة المحامين التي تعيِّن له المحامي الذي يكون في الخدمة في ذلك اليوم. ويمكن احتجاز المشتبه فيه المقبوض عليه لفترة حدها الأقصى 30 يوماً أو 50 يوماً إذا كان مشتبهاً فيه بانتهاك قانون الأمن الوطني. ويجوز للنيابة في أي لحظة أن تفرج عن المشتبه فيه. ويجوز احتجاز الشخص المعني بعد توجيه اتهام إليه لفترة حدها الأقصى ستة أشهر، ولكن يجوز الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً أو بدون دفع كفالة. وأصدر وزير العدل تعليمات لتعميم القاعدة التي وفقاً لها يمكن مباشرة التحقيق دون سجن المشتبه فيه، وأمرت المحكمة العليا أيضاً جميع هيئات التحقيق أن تطبق هذه القاعدة بدقة.

16- والاعترافات التي يُحصل عليها بعد التعذيب لا يجوز استخدامها كأدلة، وموظفو جهات التحقيق الذين يدانون بالمعاملة السيئة أو التعذيب لا يفلتون أبداً من العقاب. وخلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998، تلقت السلطات 57 شكوى تتعلق بالتعذيب، أُعلنت 51 منها غير مقبولة وما زال 5 منها محل تحقيق؛ وفي آخر حالة نظر فيها، وجه اتهام، ولكن أعلنت براءة المتهم. ووفقاً لفقه المحكمة العليا، يمكن أن تستخدم اعترافات الشريك في الجريمة كدليل. ولا تخضع تدخلات الأطباء خلال التحقيق لقواعد، ولكن إذا كان المشتبه فيه مريضاً، تقوم الشرطة أو ممثل النيابة باستدعاء طبيب. وفي حال ات الطوارئ، يجوز القبض على المشتبه فيه بدون أمر بالقبض عليه، واحتجازه لمدة 48 ساعة، وبعد هذه المهلة لا يجوز إبقاؤه في الاحتجاز ما لم يصدر القاضي أمراً بحبسه في غضون 48 ساعة، وإلا تعيَّن الإفراج ع ن المشتبه فيه.

17- وفيما يتعلق باستقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ينبغي معرفة أن أعضاء هذه اللجنة لا يجوز إقالتهم من وظائفهم، إلا في حالات عدم أهليتهم بدنياً أو عقلياً أو الحكم عليهم بعقوبة سجن أو عقوبة تأديبية. وتعتبر اللجنة مستقلة تماماً تجاه وزارة العدل فيما يتصل بوضع سياساتها العامة، بل وهي ليست ملزمة بتقديم تقارير إلى وزارة العدل.

18- السيد كيم (جمهورية كوريا) أضاف أنه في مشروع قانون حقوق الإنسان، الجاري النظر فيه حالياً أمام الجمعية الوطنية، من المتوخى على نحو واضح أن يكون بإمكان لجنة حقوق الإنسان تقديم توصيات إلى السلطات العسكرية والهيئات المعنية بالأمن. وإذا كان من الصحيح أن هذه اللجنة لن تقدم إلا توصيات، فإن الإعلام عن هذه التوصيات يمنحها تأثيراً معيناً. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، طلب أحد أعضاء اللجنة معلومات عن مصير أحد الرعايا الباكستانيين وشريك له كان قد حكم عليهما بالإعدام لجريمة قتل. لقد استفاد كلاهما من إجراء بالعفو ويوجد حالياً كل منهما في بلده الأصلي؛ ولا يعلم الوفد الكوري ما إذا كان هذان الشخصان قد خضعا لتعذيب خلال التحقيق. إن إلغاء عقوبة الإعدام هو هدف على المدى الطويل ولم يحدد أي أجل لذلك في الوقت الحالي. وهناك حالياً حوالي 30 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في السجون الكورية، وفي السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن تولت الحكومة الجديدة السلطة، لم ينفذ أي حكم بالإعدام.

19- وأخيراً، أحاط الوفد الكوري علماً بملاحظات اللجنة التي رأت أن الفقرة 1 من المادة 37 من الدستور ربما كانت لا تتسق مع العهد؛ ويؤكد الوفد أن تفسير القيد المنصوص عليه في هذه الفقرة يكون دائماً تفسيراً حصرياً للغاية.

20- السيد هوانغ (جمهورية كوريا) أشار إلى مسألة تسمية القضاة التي تبدو تشغل أعضاء اللجنة بقدر كبير. إن وظائف القاضي هي محاطة بضمانات عديدة أنشأها الدستور والقانون الخاص بتنظيم المحاكم. وينبغي للقضاة الذين سيعينون اجتياز اختبار يختار في أعقابه عدد قليل جداً من المرشحين؛ وبعد ذلك يحضرون تدريباً لمدة سنتين في معهد التدريب والبحوث القضائية. ووفقاً للنتائج التي يحققونها ولرغباتهم، يعينون كقضاة أو ممثلين للنيابة أو محامين. والقضاة لا يجوز عزلهم من مناصبهم، وهو نظام لا يحظى في الواقع بتقدير كبير من جانب الكوريين. ولهذا السبب، هناك نظام لإعادة تعيين القضاة. ومع ذلك، من النادر جداً أن ترفض التسمية الثانية. ومؤخراً، تَعَيَّن استبدال ثلاثة من قضاة المحكمة العليا بسبب نفاذ مدة ولايتهم. ورئيس المحكمة العليا هو الذي يوصي بالمرشحين، حتى إذا كان رئيس الجمهورية، وفقاً للقانون، هو الذي يعين القضاة بموافقة الجمعية الوطنية؛ وسلطة التوصية هذه هي الضمان بأن قضاة المحكمة العليا يكونون مستقلين تماماً تجاه السلطة التنفيذية. وتقوم منظمات غير حكومية عديدة بدراسة مسألة التسمية الثانية للقضاة وليس هناك ما يدعو إلى الخوف من أن يستخدم هذا النظام لإزاحة بعض القضاة أو لإجبارهم على التصرف في اتجاه معين.

21- وفيما يتعلق بمسألة العلاقة بين المعاهدات الدولية والتشريع الوطني التي تتسم ببعض الصعوبة، فإن المادة 6 من الدستور تنص على أن المعاهدات المصدق عليها بموجب الدستور يكون لها نفس الآثار التي تكون للقوانين الوطنية في جمهورية كوريا، وهذا الحكم هو محل تفسيرات مختلفة في كوريا، حيث يجري مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع. إن القوانين المختلفة وترتيبها التنازلي هو كما يلي: الدستور، وله السلطة العليا، تأتي بعد ذلك القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية ثم المراسيم الرئاسية المنصوص عليها في هذه القوانين، وأخيراً، اللوائح الوزارية. والمعاهدات الدولية تختلف أيضاً فيما بينها اختلافاً كبيراً ولا يكون لها كلها نفس الوزن. فبعض أحكام القانون الدولي تلزم الدول الأطراف تجاه المجتمع الدولي، ولا يعني ذلك بصفة تلقائية أن من حق الأفراد الاستشهاد بها مباشرة. ويتبين إذن أن المكانة التي يتمتع بها كل حكم دولي في القانون الداخلي تحدد تبعاً لكل حالة على حدة. ويجدر التأكيد على أن السلطة العليا المؤهلة بتفسير القوانين هي المحكمة العليا، ولكنها حتى اليوم لم تصدر أي قرار بشأن هذه المسائل. وأخيراً، للرد على السؤال المتعلق بالدعاوى بعدم الدستورية، فإن الوفد يلزمه مزيداً من الوقت.

22- الرئيسة شكرت الوفد على هذه المعلومات ودعته إلى الرد على الأسئلة 12 إلى 19 في قائمة النقاط التي ينبغي تناولها.

23- السيد لي (جمهورية كوريا) قال رداً على السؤال المتعلق بعمليات التنصت الهاتفي، إنه ل م ن ح أثر تنفيذي للمادة 18 من الدستور التي تكفل احترام الاتصالات، أصدرت الحكومة في عام 1993 قانوناً بشأن حماية الاتصالات، ينظم الشروط التي وفقاً لها يمكن للسلطات أن تتخذ تدابير للتنصت الهاتفي أو لتقييد الاتصالات. والقاعدة هي أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه التدابير إلا بناء على إذن كتابي من أحد القضاة. ويحدد القانون الحالات التي يؤذن فيها بالتنصت ؛ ويمكن اتخاذ هذا التدبير في حالات الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي أو مخالفة القوانين المتعلقة بالمخدرات والعقاقير ذات التأثير النفساني. وتطلب النيابة هذا الإذن من أحد القضاة، ولا يجوز له أن يصدره إلا لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى. وإذا كان الأمر يتعلق بأمن الدولة، يحصل على هذا الإذن من رئيس محكمة عالية ولا يجوز إصداره لفترة تتجاوز ستة أشهر. وفي الحالات المستعجلة، يجوز للنيابة أو لضابط الشرطة القضائية اتخاذ تدابير تقييدية فيما يتعلق بالمراسلات والاتصالات الهاتفية، بشرط الحصول على إذن في غضون 48 ساعة بعد بدء الإجراء، وإلا تعين وقفه فوراً. ولا يجوز قبول الرسائل أو محتوى المحادثات الهاتفية التي حصل عليها بطرق غير قانونية كأدلة في القضايا أو خلال إجراء تأديبي، والشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني يخضع لملاحقات ويجوز الحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى سبع سنوات. وفي عام 1997 أصدرت السلطة القضائية 450 إذناً باتخاذ تدابير تقييدية ، و480 إذناً في عام 1998 و125 إذناً في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير حتى نهاية شهر أيار/مايو 1999. وفي غالبية هذه الحالات، كان السبب هو الاتجار بالمخدرات أو بالأسلحة. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1998، عرض على الجمعية الوطنية طلب بمراجعة قانون حماية الاتصالات لتشديد العقوبات في حالة التنصت غير القانوني ولحماية المعلومات التي حصل عليها من هذا الطريق على نحو أ فضل. وفي انتظار اعتماد النص الجديد، أصدر وزير العدل تعليمات لحماية جميع المستندات المتعلقة بعمليات التنصت الهاتفي لإخضاع ضباط الشرطة القضائية لمراقبة دقيقة عندما ينفذون تدابير من هذا النوع.

24- السيد هوانغ (جمهورية كوريا) رد على الأسئلة التي طرحت في النقطتين 13 و14. وقبل أن يعرض التقدم المحرز في ميدان علاقات العمل منذ تقديم التقرير الدوري الأخير، ذكّر بأن كوريا كانت قد وضعت تحفظاً تجاه المادة 22 من العهد. وبالرغم من هذا التحفظ واصلت الحكومة جهودها لإصلاح تشريعات العمل، وفي 15 كانون الثاني/يناير 1998 اجتمعت اللجنة الثلاثية الأولى، التي تضم ممثلين للحكومة وأصحاب العمل والعاملين. وكان الهدف هو التغلب على الأزمة الاقتصادية وإنشاء علاقات مهنية جديدة بين جميع الشركاء. وتوصلت هذه اللجنة إ لى اعتماد اتفاق اجتماعي يمثل التزاماً من جانب الشركاء الاجتماعيين لإصلاح الاقتصاد الوطني. واجتمعت لجنة ثلاثية ثانية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذت خلال اللجنة السابقة وللنظر في التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها. وفي أيار/مايو 1999 صدر قانون بشأن إنشاء اللجنة الثلاثية وأدائها بغية تعزيز دور هذه اللجنة كهيئة استشارية . وستشكل اللجنة الثلاثية الثالثة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر القادم وستواصل النظر على نحو مستفيض في جميع المسائل ذات الصلة بعلاقات العمل.

25- وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على الانضمام إلى النقابات أو على الحق في الإضراب، أمكن تحقيق تحسينات ملحوظة فيما يتصل بالاعتراف بالنقابات المهنية. إن قانون النقابات وعلاقات العمل الذي صدر في عام 1997 يعزز حقوق العاملين في تنظيم أنفسهم في النقابات. وحتى الآن، لم يكن هناك إلا نقابات وحيدة، وتبذل الحكومة جهداً من أجل توحيد سبل المفاوضات الجماعية. وعملية التوحيد هذه ستأخذ وقتاً، وهي من المواضيع التي يتعين على اللجان الثلاثية النظر فيها. وفيما يتعلق بنقابات المعلمين، قررت اللجنة الثلاثية الأولى في 6 شباط/فبراير 1997 مراجعة جميع الأحكام ذات الصلة في هذا الميدان وتوصلت اللجنة الثلاثية الثانية إلى اتفاق بشأن الوسائل التي تضمن حق المعلمين في تنظيم أنفسهم في نقابات. وفي 6 كانون الثاني/يناير 1999 اعتمد مشروع نص، بموجبه سيمكن للمعلمين تنظيم أنفسهم في نقابات بدءاً من 1 تموز/يوليه 1999. وكانت مسألة نقابات المعلمين محل جدال شديد ذلك لأن التقاليد الكونفوشيانية تجعل من التعليم مجالاً يكاد يكون مقدساً. ولذلك كان هذا الأمر يتطلب موافقة اللجنة وإرادة من جانب الحكومة حتى يتسنى تحقيق تقدم بشأنه. وبحلول 1 تموز/يوليه 1999 كانت هناك نقابات تمثل جميع مجموعات المعلمين، مثل اتحاد النقابات الكورية والاتحاد الكوري للعاملين في التربية والتعليم واتحاد منظمات المعلمين. وفيما يتعلق بموظفي الحكومة، قررت اللجنة الثلاثية الأولى في 6 شباط/فبراير 1998 منح هذه الفئة من الموظفين الحق في تنظيم نفسها، ولكن من خلال السماح لهم في مرحلة أولى بتشكيل رابطات في أماكن العمل؛ وتكون المرحلة الثانية هي تنظيم أنفسهم في نقابات حقيقية. ومن أجل ذلك، اعتمد قانون في 20 شباط/فبراير 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وأنشئت رابطات للموظفين العموميين في أماكن العمل لمناقشة المشاكل المتعلقة بالنواحي الصحية في مجال العمال وبيئة العمل وبالفاعلية في العمل على سبيل المثال. ولا يجوز الانضمام في عضوية هذه الرابطات إلا للموظفين من الدرجة السادسة أو أدنى من ذلك لأن الموظفين من الدرجة الخامسة أو أعلى منها يعتبرون من المديرين. ويمكن لغالبية الموظفين العموميين أن يكونوا أعضاء في هذه الرابطات ذلك لأن 8 في المائة فقط من الموظفين العموميين - موظفو الفئة العليا - لا يدخلون فيها. وسيزداد عدد الرابطات في أماكن العمل زيادة كبيرة مع استكمال المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الوظائف العمومية. وسيجري خلال الاجتماعات القادمة للجنة الثلاثية النظر في جميع المسائل ذات الصلة بإنشاء النقابات بمعناها الصحيح، وستستعرض اللجنة نتائج أداء هذه الرابطات وستضع الرأي العام أيضاً في اعتبارها.

26- وفيما يتعلق بمسألة القبض على بعض القادة النقابيين، يجدر الإشارة أولاً إلى أن الحكومة الكورية تكفل الحقوق الأساسية للنقابات مثل حرية التجمع والحق في العمل الجماعي. ولكنها تحرص مع ذلك على ردع الأفعال غير المشروعة التي تكون مصحوبة بأعمال عنف وتدمير. وفي جمهورية كوريا، كثيراً ما تكون الإضرابات مصدراً لأفعال العنف واحتلال المواقع أو المباني الجماعية على نحو غير مشروع ولإتلاف الممتلكات كذلك. وتجتهد الحكومة الكورية لتأمين تعويض الضحايا، ولكن النتائج غير مرضية على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، أعلنت المحكمة الدستورية أن أحكام القانون المدني لا تكفي لردع مثيري الفتن أثناء الإضرابات غير المشروعة، ذلك لأن القادة النقابيين لمثل هذه الإضرابات غالباً ما لا يكون بمقدورهم تعويض أصحاب العمل عن الأضرار المتكبدة، ولأن الدعاوى التي يرفعها أصحاب العمل ضد النقابيين كثيراً ما تتسبب في أفعال جديدة من جانب العاملين، ويضطر عندئذ صاحب العمل إلى سحب شكواه. وفي سياق مثل هذا صدرت أحكام ضد 14 من النقابيين، وبعض منهم محتجز حالياً قبل المحاكمة. وستواصل الحكومة الكورية ضمان الحق في الإضراب، ولكنها تنوي ردع الإضرابات غير المشروعة التي تكون مصحوبة بأعمال عنف أو تدمير، وفقاً للقانون ومع مراعاة المعايير المعترف بها دولياً، وبوجه عام، فإن السلطات عاقدة العزم على تحسين نظام العلاقات المهنية وعلى تنفيذ الإصلاحات الأساسية للنهوض بالاقتصاد.

27- ورداً على السؤال رقم 15، قال السيد هوانغ إنه يتعين على الذين يقومون بتنظيم مظاهرة في الهواء الطلق أن يخطروا بذلك رئيس مركز الشرطة المعني. وعندما يتبدى على نحو واضح أن المظاهرة يمكن أن تعرض السلام والأمن العام للخطر، يجوز لرئيس مركز الشرطة أن يحظرها، مع إخطار المنظمين كتابة بهذا الحظر ومع بيان الأسباب. ويجوز الاعتراض على قراره أمام السلطات المحلية أو الإقليمية المختصة، التي ينبغي لها أن تفيد باستلام الإخطار بالاعتراض في غضون 72 ساعة، ويتعين عليها البت في الموضوع في غضون 24 ساعة من إفادتها باستلام الإخطار، وإلا كان الحظر لاغياً. فضلاً عن ذلك، يجوز تنظيم المظاهرة إذا بدا أن الحظر كان غير مشروع أو غير منطقي. ويجوز كذلك الاعتراض على القرار بالحظر أمام سلطة قضائية أعلى في غضون عشرة أيام، ويتعين على المحكمة البت في الموضوع في غضون ثلاثة أشهر.

28- السيد كيم (جمهورية كوريا)، رد على السؤال رقم 16، وذكر أن الدستور الكوري ينص على مبدأي المساواة في الحقوق، لا سيما بين الرجال والنساء، وعدم التمييز. فضلاً عن ذلك، يشمل مشروع القانون بشأن حقوق الإنسان عدداً من الأحكام التي ترمي إلى منع أي شكل من التمييز بسبب الجنس أو الدين أو السن أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو اللون أو الأصل القومي أو الآراء السياسية وغير ذلك من الاعتبارات.

29- ورداً على السؤال رقم 17، أشار السيد كيم إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور، التي تنص على أن مركز الأجانب مكفول بموجب القانون الدولي وأحكام الصكوك الدولية. وعهد بتنفيذ هذه المادة الدستورية إلى إدارات مراقبة الهجرة الموضوعة تحت إشراف وزارة العدل، ويضم كل مكتب فيها مسؤولاً مكلفاً بالتأكد، مرة كل شهر على الأقل، من احترام حقوق الأجانب، ويتعين عليه تدوين نتائج تحقيقاته. ولا توجد هيئة أخرى مكلفة بالإشراف على مراعاة حقوق الأجانب، ولكن هناك سبيل للانتصاف ضد قرارات إدارات مراقبة الهجرة. ولا يوجد قانون يضمن المساواة بين الرعايا الكوريين والأجانب فيما يتعلق بالعمل. ويتعين على الأجانب الذين يرغبون في البقاء أكثر من تسعين يوماً متتالياً في جمهورية كوريا الحصول على إذن بالإقامة. ولا يمنح هذا الإذن للعاملين اليدويين. وفي نهاية عام 1998، تبين الإحصاءات الرسمية أنه كان هناك ما يزيد على 000 160 عامل أجنبي في الإقليم الوطني، وينبغي أن يضاف إليهم مائة ألف آخرين في وضع غير قانوني. وتخضع الفئتان لقواعد العمل على أساس المساواة. وهكذا، يجوز للعاملين المهاجرين الذين يكونون في وضع غير قانوني والذين تعرضوا لمعاملة سيئة رفع شكاويهم إلى هيئات التفتيش على العمل، وتطبق عليهم أحكام القانون المنظم لقواعد العمل. ومع ذلك، يتعين عليهم مغادرة الإقليم الوطني بعد الحصول على تعويض. وفيما يتعلق بالمتدربين الأجانب، يصرح لهم بالإقامة في كوريا لمدة ثلاث سنوات على الأكثر، ولكن يجوز تمديد إقامتهم إذا كانوا مقيمين في البلد منذ سنتين على الأقل وحصلوا على شهادة بكفاءاتهم.

30- وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بثلاث قضايا عرضت عليها (السؤال 18)، كانت لجنة حقوق الإنسان قد طلبت من السلطات الكورية أن تؤمن دفع تعويضات لأصحاب البلاغات، وأن تتخذ ترتيبات لتلافي تكرار هذا النوع من المواقف وأن تنشر ملاحظاتها. ووفقاً للقانون، يجوز منح التعويض للشخص الذي جرى مقاضاته وبرئ من الأفعال المنسوبة إليه، أو إذا أعيدت مقاضاته، أو إذا قدم طلباً للحصول على تعويض بموجب القانون. ولم يطلب لا السيد كيم (البلاغ رقم 574/1994) ولا السيد بارك (البلاغ رقم 628/1995) إعادة مقاضاته أو تعويضه. أما السيد سون (البلاغ رقم 518/1992)، فقد قدم تظلماً أمام المحكمة العليا، التي رفضته في آذار/مارس 1999، ومن ثم لا يمكن له طلب تعويض. لقد عرض الوفد الكوري التدابير التي اتخذت لتلافي تكرار مواقف من هذا النوع في ردوده على الأسئلة الأخرى للجنة. وأخيراً، لقد قامت الحكومة الكورية بترجمة ملاحظات اللجنة بشأن القضايا الثلاث ونشرها في وسائط الإعلام في آذار/مارس 1999. فضلاً عن ذلك، فإن البعثة الدائمة لجمهورية كوريا في جنيف أرسلت إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات فيما يتعلق بحالة السيد سون، بينما كان المطلوب إرسال معلومات فيما يتعلق بالسيد بارك؛ وسيجري تصحيح هذا الخطأ.

31- ورداً على السؤال رقم 19، أشار السيد كيم إلى المحتوى الأساسي للفقرات 12 إلى 14 من التقرير (CCPR/C/114/Add.1) وأضاف أنه تنظم حالياً محاضرات تعليمية بشأن حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.

32- الرئيسة شكرت الوفد الكوري ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

33- اللورد كولفيل أشار إلى التقدم الكبير في استحداث التقنيات الإلكترونية في جمهورية كوريا، على نحو ما يتبين من الفقرتين 180 و181 من التقرير (CCPR/C/114/Add.1). ومع ذلك، لم تشر المنظمات غير الحكومية المختلفة إلى هذا الوضع، كما لم يذكر أي شيء في التقرير عن قواعد البيانات الإلكترونية الواسعة التي استحدثت. وأشار لورد كولفيل إلى أن الدول الأطراف ينبغي أن تضع في الاعتبار الملاحظات العامة للجنة لدى إعداد التقارير، وأن اللجنة أدلت بملاحظة عامة (رقم 16) فيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، التي تتناول بوجه خاص المسائل ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة وإلى قواعد البيانات الإلكترونية. ولذلك، فإنه يتعين على السلطات الكورية الإشارة إليها لدى استعراض تنفيذ المادة 17 من العهد في بلدها.

34- ولاحظ السيد كولفيل أن جمهورية كوريا قد أنشأت شبكة إلكترونية وطنية للمعلومات، أتاحت تجميع معلومات عديدة عن كل فرد. هل أنشأت الدولة أو تنوي أن تنشئ مؤسسات أخرى من هذا النوع؟ وربما كان من المهم أيضاً معرفة ما هي المعلومات التي تحتويها قواعد البيانات هذه ولأي غرض. فضلاً عن ذلك، كل شيء يدعو إلى الاعتقاد إلى أن هناك منظمات خاصة لديها هي أيضاً قواعد بيانات إلكترونية، ويتعين على الدولة الطرف، في جميع الحالات، أن تعمل على أن تكون بإمكان الأشخاص المعنيين معرفة أن هناك معلومات خاصة بهم ترد في قواعد البيانات وأن يكون بإمكانهم الوصول إليها وتصحيح الأخطاء المحتملة. فضلاً عن ذلك، من المهم إنشاء هيئات إشراف مستقلة، على نمط ما يحدث في أوروبا حالياً، يكون بإمكانها تأمين احترام حرمة الحياة الخاصة. ومن ناحية أخرى، قال اللورد كولفيل إنه فهم أن التشريع المطبق لحماية المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها الهيئات العامة أو الخاصة هو تشريع جنائي بصفة أساسية، وهو ما لا يبعث على الارتياح على الإطلاق، طالما أن مسألة قواعد البيانات تتجاوز بكثير إطار القانون الجنائي وتشمل جوانب تتعلق بالحياة الخاصة التي تدخل في مجال القانون المدني. وأضاف اللورد كولفيل أنه يدرك أن المسألة واسعة ومعقدة بقدر كبير وأن السلطات الكورية يلزمها وقت للتفكير فيها على نحو متعمق، وأنه لا ينتظر رداً فورياً. ومع ذلك، من المهم أن يتناول التقرير الدوري القادم هذه المسألة بالتفصيل، لا سيما على ضوء الممارسة والتشريع في بلدان أخرى.

35- لقد ذكر الوفد الكوري أنه جاري حالياً إنشاء بنك للبيانات الجينية. ويود اللورد كولفيل معرفة ما هو الهدف من ذلك، وما هي المعلومات التي سيحتويها ومن هم الأشخاص المستهدفين وما هي الجرائم المستهدفة وبأي صفة. وفي رأيه، لا ينبغي أن يدرج في بنك البيانات هذا الأشخاص الذي أُخضعوا لاختبار "ADN" في سياق جريمة سرقة ثم أتاحت نتائج الاختبار تبرئتهم. وأضاف أنه يسعده أن يسمع رأي الوفد الكوري في هذا الموضوع.

36- وأخيراً فيما يتعلق بمسألة بصمات الأصابع التي تُدرج في بطاقات الهوية، يتساءل اللورد كولفيل بشأن هذه الممارسة، التي قد تمثل انتهاكاً للحق في حرمة الحياة الخاصة ولحظر المعاملة المهينة. وأضاف أنه يريد توضيحات بشأن هذا الموضوع أيضاً.

37- السيد كلاين لاحظ أنه ورد في الفقرة 312 من التقرير، أنه يجوز حظر المظاهرات في طرق المرور الرئيسية بمرسوم رئاسي. وهذا الإجراء لا يبدو يتفق مع المادة 21 من العهد، طالما أنه يتوخى حظراً عاماً ومطلقاً، يفرض بمرسوم رئاسي وليس بموجب القانون على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 21 من العهد.

38- إن الحكم الوارد في الفقرة 222 من التقرير الذي يقضي بأن تكون هناك نقابة واحدة فقط في كل شركة يتعارض مع المادة 22 من العهد ويمثل قيداً على الحرية النقابية؛ وربما ينبغي تقدم ملاحظات بشأن هذا الموضوع.

39- وورد في الفقرة 227 من التقرير أنه بدءً من الآن، يجوز للصحفيين الانضمام إلى حزب سياسي. وأعرب السيد كلاين عن دهشته لأن هذا الإذن لم يصدر إلا في كانون الأول/ديسمبر 1993 وتساءل أيضاً عما إذا كان يُحظر على فئات أخرى من الأشخاص الانضمام إلى الأحزاب السياسة. ومن ناحية أخرى، لاحظ أنه ورد في الفقرة 192 أنه يُحظر على المنظمات الدينية ممارسة أي نشاط سياسي، ويود السيد كلاين معرفة على أي أساس قانوني يطبق هذا الحظر وما هو المقصود ﺑ "النشاط السياسي". على سبيل المثال، هل يسمح للكنائس الاحتجاج على الظلم الاجتماعي؟

40- السيد كيم (جمهورية كوريا)، رد على السؤال المتعلق ببصمات الأصابع، واعترف أن من المشروع التساؤل لماذا تستمر كوريا في أخذ بصمات الأصابع، في حين أنها طلبت من اليابان إلغاء هذا النظام. وفي الواقع، فإن كوريا تعترض على عدم المساواة في المعاملة من جانب السلطات اليابانية التي لا تأخذ إلا بصمات الكوريين الذين يعيشون في اليابان، وتمتنع عن عمل ذلك مع مواطنيها، مما يمثل تمييزاً. وعلى العكس من ذلك ووفقاً لمبدأ المساواة، تؤخذ بصمات أصابع جميع الأشخاص الذين يعيشون في كوريا، الكوريين والأجانب على السواء؛ وليس هناك تمييز إذن لأن نفس المعاملة تطبق على الجميع. وسيجري تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل في التقرير الدوري القادم الجمهورية كوريا.

41- وفيما يتعلق بالخطر المحتمل على الحياة الخاصة الذي تمثله بعض تطبيقات النُظم الإلكترونية، أوضح السيد كيم أن الحكومة الكورية ستبين في تقريرها الدوري القادم ماذا تنوي عمله لتصحيح الوضع. وذكر مع ذلك، على سبيل المثال، أن وزارة الداخلية، التي كانت تنوي استخدام قاعدة بيانات إلكترونية لتحسين نظام تسجيل المواطنين، اضطرت إلى التخلي عن هذا المشروع أمام المعارضة التي أثارها هذا النظام.

42- وأضاف السيد كيم أن حظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية يطبق على موظفي الحكومة والقضاة. وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية للمجموعات الدينية، أوضح السيد كيم أن من المحظور على هذه المجموعات، بصفتها هذه، أن يكون لها موقف مناصر لحزب معين، أي أن تؤيد حزباً معيناً، ولكن هذا الحظر لا ينطبق على أعضائها كأفراد.

43- السيد هوانغ (جمهورية كوريا)، رد على السؤال المتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية، وقال إن من اختصاص هذه المحكمة البت في دستورية القوانين الداخلية، وأيضاً توجيه الاتهامات إلى كبار المسؤولين (الوزراء، القضاة، إلخ ) وهي تبت بالمثل في النزاعات المتعلقة بتحديد سلطات الوزارات. ويجوز لكل شخص يرى انتهاكاً لحقوقه الدستورية أن يرفع شكوى إلى المحكمة الدستورية في أي وقت.

44- وفيما يتعلق بالممارسة المشار إليها في الفقرة 167 من التقرير، والتي يمكن أن تؤدي، وفقاً لأحد أعضاء اللجنة، إلى منع إعادة استجواب الشاهد، أوضح السيد هوانغ أن القاضي هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي للمدعى عليه مغادرة القاعة. ولكن هذا القرار نادراً ما يتخذ؛ ويتخذ بصفة أساسية عندما يكون الشاهد طفلاً صغيراً، أو إذا كان من الضروري حماية شخص ضحية لاغتصاب. ومع ذلك في هذه الحالة، يجوز لمحامي المدعى عليه أن يبقى في القاعة لحضور إعادة الاستجواب.

45- وفيما يتعلق باستخدام قواعد البيانات الجينية، أعلن السيد هوانغ أن هذه البيانات تستخدم في إطار تحقيقات الشرطة على سبيل الحصر. وفيما يتعلق بحظر المظاهرات في الشوارع الرئيسية، يبرر ذلك كون أن سيول هي مدينة مكتظة للغاية، وتشهد اختناقات كبيرة. وينص القانون على أن يكون هذا الحظر بموجب مرسوم رئاسي، وأن يقتصر على منطقة محددة تماماً.

46- وفيما يتعلق بالنشاط النقابي في الشركات، ينص القانون الخاص بالعلاقات مع النقابات المؤرخ في آذار/مارس 1997 على أن التعدد النقابي سيصبح مسموحاً به بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2002. وهذه المهلة تبدو ضرورية لتحقيق تساوق في أساليب التفاوض الجماعي، نظراً على أن كوريا لم تعرف التعدد النقابي في الشركات.

47- الرئيسة شكرت الوفد على المعلومات التي قدمها. وقالت إن ردوده أتاحت ملاحظة بعض جوانب التقدم في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما انخفاض التدابير التأديبية، واعتماد قانون بشأن النهوض بالمرأة وقانون آخر بشأن مكافحة العنف المنزلي. وبالمثل، لاحظت مع الارتياح أن كوريا قد سحبت تحفظاتها على المادة 7 وعلى الفقرة 4 من المادة 23 من العهد وتأمل أن يُسحب قريباً التحفظان الآخران. ومع ذلك فإن اللجنة لديها بعض الهواجس. ويتعلق أهمها بقانون الأمن الوطني. لقد ذكر الوفد الكوري أن الحكومة كانت تريد مراجعة هذا القانون، ولكنها اصطدمت بالرأي العام وأن هذا القانون هو انعكاس للمجتمع ولتاريخه. ومع ذلك، من رأي اللجنة، أن الرأي العام ليس بأي حال مبرراً لانتهاك العهد وأن أي نص يتعارض مع المعايير الدولية يكون غير مقبول. لقد استمعت اللجنة بارتياح إلى الوفد الكوري وهو يؤكد أن كوريا ستضع في الاعتبار ملاحظاتها، ولكن اللجنة كانت قد أوصت فعلاً بإصلاح قانون الأمن الوطني في أعقاب نظرها في التقرير السابق، في عام 1992. وتود اللجنة معرفة ما هو مركز العهد في القانون الداخلي، حيث يتبين من الفقرة 9 من التقرير الدوري أن أحكامه لها السبق على التشريع الداخلي. وإذا كان هذا هو الموقف الرسمي لحكومة جمهورية كوريا، يبدو أن بعض هيئات الدولة لا تضع ذلك في اعتبارها. ومن ثم فإن مسألة سلطة العهد في كوريا هي غير واضحة. ومن ناحية أخرى، ترى اللجنة أن إجراءات منع ومراقبة ممارسة التعذيب ما زالت غير كافية. وتلاحظ أنه من بين 57 شكوى تتعلق بالتعذيب، رُفض 52 منها في الحال أو بعد توجيه اتهام، مما يبين عدم فاعلين إجراءات التحقيق في هذا الصدد. إن التعذيب جريمة، والدولة ملزمة بالتحقيق في هذه الشكاوى. وكقاعدة عامة، يبدو أن نظام الضمانات ذات الصلة بالحرمان من الحرية غير كافٍ ويميل إلى زيادة مخاطر التعذيب. وينبغي لجمهورية كوريا تصحيح هذا الوضع. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، تأسف الرئيسة لأن الوفد لم يرد على السؤال المتعلق بأهمية اعترافات المتهم لإثبات ذنبه. وبالمثل، أشارت إلى الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل ... سريعاً إلى أحد القضاة"، ولا يبدو أن هذا هو الحل دائماً في كوريا. وفيما يتعلق بالمادة 14 من العهد تعرب اللجنة عن بعض التحفظات تجاه المعلومات المقدمة في الفقرة 167 من التقرير الدوري، التي تحمل على الافتراض بأن المحامي لا يكون حاضراً بالضرورة في الجلسة. فضلاً عن ذلك، فإن اللجنة ليست مقتنعة تماماً باستقلال القضاة بسبب إجراء التعيين.

48- وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء التقدم المحرز فيما يتعلق بمركز المرأة، وهو مجال صدرت فيه قوانين عديدة. ومع ذلك، لقد أشار الوفد إلى أن الرأي العام يقاوم هذا التطور. وترى اللجنة أنه يقع على عاتق الدولة التغلب على هذه المقاومات. وفي هذا الصدد، فإن رد فعل وزارة العدل إزاء الحصص التي تخصص للنساء له مغزى، حيث يبدو أن هناك هيئات تابعة للدولة تعترض على تحسين مركز المرأة. ويبدو أن الوفد الكوري لم يفهم تماماً السؤال الذي طرح بشأن حرية التجمع، وهو سؤال كان يتعلق بالمادة 37 من الدستور. والمطلوب هو تفسير كيف يمكن تقييد حقوق الإنسان بمرسوم رئاسي، في حين أن المرسوم يكون أدنى من القانون من حيث الترتيب التنازلي للنصوص. إن القيود هي ضرورية بالتأكيد، في نظام ديمقراطي، ولكنها لا ينبغي أن تأخذ شكل الحظر العام والمطلق. وأخيراً، تأمل اللجنة أن ترفع القيود المتعلقة بالحرية النقابية؛ وبالفعل، فإن الأحكام المشار إليها في الفقرة 222 من التقرير الدوري لا تتفق مع العهد.

49- وتهنئ الرئيسة كوريا للتدابير التي اتخذتها لصالح حقوق الإنسان، وتأمل أن تشجع الملاحظات النهائية للجنة الحكومة على إقناع هيئات الدولة الأخرى بضرورة إجراء التعديلات الضرورية.

50- السيد كيم (جمهورية كوريا) أعرب عن ارتياحه للحوار المثمر الذي دار بين الوفد الكوري وأعضاء اللجنة، وأضاف أن ملاحظاتها، بما في ذلك انتقاداتها، ستشجع بلده على المضي قُدماً في طريق حقوق الإنسان. ووفقاً له، من الأساسي الاعتراف بالعيوب في هذا الصدد والتغلب عليها. إن الحكومة الكورية والشعب الكوري يريدان إنجاز تقدم في طريق الديمقراطية والاحترام الكامل للحقوق الأساسية. وأضاف أن التقرير الدوري الثالث سيتناول الأسئلة التي ظلت بدون إجابة.

51- انسحب الوفد الكوري.

رُفت الجلسة الساعة 00/18

_ _ _ _ _