GENERAL

CCPR/C/SR.232226 June 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2232 *

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/ 11

الرئيسة : السيدة بالم (نائبة الرئيس)

المحتويات

الملاحظات العامة للجنة

افتتحت الجلسة الساعة 15/11

الملاحظات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال)

مشروع الملاحظات العامة بشأن المادة 14 من العهد (الحق في محاكمة عادلة والمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية ( CCPR/C/83/CRP.4/Rev.1 ).

1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى معاودة النظر في مشروع الملاحظات العام بشأن المادة 14 والذي بدأ في الجلسة السابقة.

2- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) ذكر بأن اللجنة قد نظرت بالفعل في الفقرات من 1 إلى 8. وسيعرض صياغة منقحة لمجموع الملاحظات العامة حال الانتهاء من النظر في جميع الفقرات.

الفقرة 9

3- السيد شيرير قال إن الإشارة إلى حكم دون هيئة محلفين في الجملة الأخيرة للفقرة، دقيقة جداً نظراً لأن مؤسسة هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية لا توجد في نظم القانون؛ وهو يقترح أن تظل هذه الإشارة فقط على سبيل المثال في حاشية أسفل الصفحة.

4- السيد أوفلاهرتي قال إنه من الأفضل، وبغية التوضيح، استعادة العبارة الكاملة "أسس موضوعية ومعقولة" بدلاً من اختصارها ب‍ "أسس من هذا القبيل".

5- السيد لالاه طلب توضيحات بشأن عبارة "قوانين إجرائية"، والتي تعتبر غير دقيقة وليس لها نفس المبادئ في كل النظم القضائية. فهل نستهدف مثلاً مسألة التعرف على ما إذا كان الدفاع ينبغي أن يكون على علم قبل دعوى البراهين التي يرى النائب العام تأسيس اتهامه عليها؟ ودون إطالة، يتعين على اللجنة، وعلى الأقل، إعطاء إشارة إلى ما تريده من "قوانين إجرائية".

6- السير نايجل رودلي يتساءل عما إذا كان الجزء الثاني من الجملة الثانية ("إن الفروق الوحيدة الممكنة هي .....") يكفي لتمييز بعض فئات الأطراف التي يجب أن قوانينها الإجرائية مختلفة. وهو فكر على سبيل المثال في مؤسسة الطرف المدني، فهذه المؤسسة لا وجود لها في السلطات القضائية للقانون العام، حيث تناقش مسألة هل يحق للضحية المفترضة أن تكون لها مكانة أكثر أهمية من تلك التي للشاهد العادي.

7- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) أجاب بأن القوانين الإجرائية الواردة في الفقرة 9 هي تلك القوانين التي ينص عليها القانون الداخلي للدول. فإذا ما أراد أعضاء اللجنة، فيمكنه أن يضيف هذا التوضيح على النص. وبما أن الإجراءات تختلف اختلافاً كبيراً من بلد لآخر، فمن الصعب إيجاد صياغة تستطيع أن تشمل جميع الحالات.

8- السيد باغواتي قال إن المرء لا يرى بوضوح ما هي الحالات التي تستهدف عبارة "فروق ممكنة مؤسسة على حجج موضوعية ومعقولة".

9- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) قال إن الفقرة 9 لا تتعلق فقط بإجراءات مختلفة، بل بأطراف مختلفة في دعوى ما ليس للأطراف فيها نفس أنواع القوانين تماماً.

10- السيد ريفاس بوسادا تساءل عما إذا كان من الأفضل التحدث عن بعض فئات الجرائم بدلاً من "بعض فئات المتهمين" في الجملة الأخيرة.

11- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) أجاب إنه بالفعل يجب ذكر فئات المتهمين وفئات الجرائم على السواء، دون الدخول في تفاصيل هذه الفئات.

12- السيد شيرير بالعودة إلى مسألة المثال المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة ("إذا ما كانت بعض فئات المتهمين ليس لها الحق في الحكم مع هيئة محلفين"، قال إذا ما كان من الضروري إعطاء مثال في الفقرة، فقد يكون هو مثال المحاكم التي أنشئت خصيصاً، مثل الهيئات القضائية التي أنشئت لمعرفة الأفعال الإرهابية، والتي تتطور حالياً والتي من المؤكد أنها ستواصل تطورها. وإن هذا سيعزز الموقف المعبر عنه من طرف اللجنة في ملاحظتها العامة بشأن المادة 4.

13- السيد لالاه يرى أنه يجب القول "محاكم وهيئات تأسست بصورة خاصة".

14- الرئيسة لخصت التعديلات الرئيسية التي أدخلت شفوياً على الفقرة 9، ودعت أعضاء اللجنة إلى النظر في الفقرة 10.

الفقرة 10

15- السيد أوفلاهرتي يقترح إحلال كلمة "أفعال" بدلاً من كلمة "مخالفات" في الجملة الثانية. ومن ناحية الجوهر، يجدر باللجنة أن تنظر في مسألة السلطات القضائية المختلطة من نوع المحكمة الخاصة لسيراليون ، وهي مختصة بالقانون الداخلي، ولكنها تعرف كذلك مخالفات تتعلق بالقانون الدولي. وتستطيع اللجنة القول، وفي الفقر 10 أو في مكان آخر من نص الملاحظات العامة؛ إن هذا النوع من السلطة القضائية ينبغي أن يقدم أيضاً لضمانات المنصوص عليها في المادة 4 من العهد بقدر ما تنتزع اختصاصها كطرف في القانون الداخلي.

16- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) يوافق على التعديل الكلي المقترح بالنسبة للجملة الثانية من الفقرة. فالفقرة 10 تستهدف أولاً تعريف ما تراه اللجنة بخصوص عبارات "اتهام جنائي". وقد تحدد بعد ذلك أن مفهوم "قرار بشأن الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني"، وكذلك عبارات "ذات طابع مدني" باللغة الإسبانية، هي أكثر تقييداً من مفهوم "دعوى قانونية" (وهي العبارات المستخدمة في النص الإنكليزي للعهد)، لأنها تشير إلى ما تسميه التقاليد القضائية القارية قانون خاص والذي لا يشكل سوى جزء مما تشمله "دعوى قانونية". وبذا ، فإن الصياغات اللغوية المختلفة للعهد هي كلها صالحة وإن النظر في الأعمال التمهيدية لا تسمح بحذف الصعوبات. ومع ذلك، فمن المهم تحديد أن "الطابع المدني" أو ما يعادل هذا المفهوم في لغات أخرى، يتوقف على طابع الحق نفسه وليس على مركز أي طرف من الأطراف أو هيئة من الهيئات المطلوب منها أن تحكم في النظام القضائي الداخلي. وتستهدف الفقرة 10 أيضاً ذكر فئة من الحالات التي لا تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة 14، لأن القانون الداخلي لا يعترف للشخص المعني بالحق في الاعتراض على قرار ما بشأن الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني. ويوجد نوع آخر من الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة 14: وهي الحالات التي يوجد فيها الشخص المعني في وضع المرؤوسية داخل الطبقة الإدارية. وأعطى بعد ذلك تعريف لمفهوم "الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني". وأخيراً، فقد ذكر أن هذا المفهوم يمكن أن يشمل إجراءات أخرى منها أن قابلية التطبيق يجب أن تقدر حالة بعد أخرى، وطبقاً لطابع الحق المعني. ونظراً لتنوع الحالات، فيبدو من الحكمة القول إن قابلية تطبيق الفقرة 14 من العهد يجب أن يجري تقديرها في كل حالة من هذا القبيل.

17- وتستحق مسألة الهيئات القضائية المختلطة المزيد من التفكير نظراً لأن الأطراف في العهد هي الدول وليس المجتمع الدولي في حد ذاته. ومع هذا، فإن إدارة العدالة بهذا النوع من الهيئات القضائية قد يثير فعلاً مسائل لتطبيق العهد،كما حدث بالفعل بشأن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحفظ حقوق الإنسان والحريات الأساسية من طرف المحكمة الجنائية المشكلة خصيصاً في البوسنة والهرسك لتسوية مسائل الحق في الملكية. وبصورة عامة، يود السيد كالين أن يحصل على رأي أعضاء آخرين في اللجنة بشأن هذه المسألة الهامة والمعقدة.

18- السير نايجل رودلي يفهم أن الأمر يتعلق، وفي الجملة الثانية من الفقر، بإعطاء نوع من التعريف المستقل لمفهوم الاتهام الجنائي ومفهوم العقوبة الجنائية، نظراً لأن الدول الأطراف قد تنزع في بعض الأحيان في ألا تصف جنائياً مخالفة ما أو عقوبة ما، كيما لا يمكن تطبيق الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، ولا سيما في فقرتها 3. ومع هذا، فإن الصياغة المختارة في الجملة الثانية من الفقرة 10 ربما تذهب بعيداً جداً، وتستطيع اللجنة أن تقول ببساطة إنها، ومن حيث المبدأ، إنها تعتمد على الوصف الوارد في القانون الداخلي من أجل تحديد إذا ما كانت الدعوى جنائية أو إذا ما كان الأمر يتعلق بقرار خاص بالحقوق والواجبات ذات الطابع المدني، ولكن وقائع القضية، وفي بعض الظروف، قد تتطلب وصفاً مختلفاً. وفي هذا النوع من الحالات، فعلى اللجنة (أو على مقدم البلاغ المعروض عليها) أن تبين، حتى وإن أنكرت الدولة الطرف الطابع الجنائي لاتهام ما أو لعقوبة صادرة عن هيئة قضائية داخلية، أنه ينبغي معالجتها كما هي لأغراض الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

19- السيد أوفلاهرتي بالعودة إلى مسألة معرفة ما إذا كان من الأفضل ذكر الضمانات المقدمة من الهيئات القضائية المختلطة بموجب المادة 14 من العهد، قال إنه لن يلح كيما تكون في إطار الفقرة 10، ولكن يجب على اللجنة أن تفعل ذلك بالضرورة في الملاحظات.

20- السيد لالاه قال إن اقتراح السيد أوفلاهرتي مفيدة غير أن اللجنة ليس لها أي خبرة في هذا الصدد بحيث إنها قد تفكر "في فراغ" في حين أن الملاحظات العامة ينبغي أن تقوم على أساس خبرة قوية. وينبغي أن تجري اللجنة مناقشة متعمقة حول مدى وطبيعة تلك الهيئات القضائية بالنسبة للعهد، وربما كان من الأجدر التريث حتى تعرض الحالة للنظر فيها ضمن الملاحظات. وفيما يتعلق بالفئات الثلاث المتوخاة "الحقوق والواجبات ذات الطابع المدني"، فإن النص المقترح يشير إلى أن هذا المفهوم عريض ولكنه لا يذكر الحقوق المكفولة بالعهد في حد ذاتها؛ وقد يكون من الأفضل، حتى وإن تمكنت الدولة الطرف من أن تقرر معالجة هذه الحقوق بطريقة لا تكتسي الطابع المدني في قانونها الداخلي. وبالفعل، فسيكون من السهل جداً للدولة الطرف أن تتحاشى عواقب التطبيق الكامل للمادة 14، فقط كمجرد أن تشريعها لا يضفي طابعاً مدنياً على هذه الحالة.

21- السيد باغواتي يرى هو أيضاً أن اقتراح السيد أوفلاهرتي يمكن الإبقاء عليه، شريطة أن يستكمل وبعد أن تكون اللجنة قد درست مطولاً المسألة في ضوء الحالات الملموسة.

22- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) قال إنه لكي يؤخذ في الاعتبار الاعتراض الذي أثاره السير نايجل رودلي ، فإن الجملة الثانية من الفقرة يمكن تعديلها بحيث تقرأ على النحو التالي: "يتعلق أي اتهام جنائي أساساً بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الداخلي. ويمكن أيضاً أن تمتد لتشمل أفعال ذات طابع جنائي (...)". والأفضل عدم الدخول في اعتبارات أخرى بشأن الجزء الذي ينبغي أن يوضح الطابع الجنائي للاتهام. ولم يحدث أن عالجت اللجنة حتى الآن مسائل من هذا النوع، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تناولت قضيتين فرضت فيهما الدول الأطراف عقوبات أكدت أنها عقوبات إدارية (خمسة أيام اعتقال في حالة، وغرامة تأديبية تماماً في الحالة الثانية). وفي الحالتين، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الأفعال وكذلك العقوبات كانت ذات طابع جنائي. ولذا يجب اتخاذ الحذر لأنه وفي السياق الحالي، هناك عقوبات كان يتعين أن تتعلق بالمجال الجنائي، تنطبق في المجال الإداري، وعلى سبيل المثال فيما يختص بالتدابير المتخذة ضد الإرهاب أو لصالح الأمن عموماً. ومن الأفضل أن تحتفظ اللجنة لنفسها بإمكانية التقرير بشأن كل حالة بعد الأخرى. وفيما يتعلق بالاقتراح الرامي إلى التوسع في مفهوم "الطابع المدني" ليشمل كل الإجراءات القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات الواردة في العهد، ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الصياغة الإنكليزية للعهد لا تتفوق على الصياغات الأخرى. غير أن عبارة "طابع مدني" لا يمكن أن تنطبق بأي حال من الأحوال على جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد. فبعض الضمانات والتي تتعلق مثلاً بحق الأسرة، وكذا بالحق في الزواج، هي بالفعل ذات طابع مدني ولكن ليست هذه هي الحالة تماماً بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحكم بالإعدام وبالعديد من الأحكام الأخرى. وحقيقة أن الصياغتين الفرنسية والإسبانية تضعان حداً لمفهوم "الطابع المدني"، ولذا فلن يكون من الحكمة وضع قائمة بالحقوق المكرسة في العهد والتي هي ذات "طابع مدني".

23- السير نايجل رودلي يوافق على الصياغة الجديدة التي اقترحها السيد كالين، وكيما تصبح أكثر تدقيقاً، فإنه يقترح استبدال كلمة "أساساً" بعبارة "من حيث المبدأ".

24- السيد لالاه يرى هو الآخر أن الحل مرضٍ. وستكسب الفقرة 10 إذا ما قسمت إلى ثلاثة أجزاء، مما يسهل قراءتها. والجزء الأول، والذي سيتناول الوجه الجنائي، سيقف عند "بغض النظر عن أهليتها في القانون الداخلي"؛ والثاني سيشكل فقرة جديدة تعالج تحديد الحقوق والواجبات وسيذهب حتى الحاشية في آخر الصفحة رقم 17، والثالث سيتواصل حتى النهاية.

25- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) يتفق على أن النص سيكون أسهل من ناحية قراءته إذا ما انقسم إلى ثلاثة أجزاء.

26- الرئيسة قالت إن الفقرة 10 ستصل إذن إلى الحاشية في آخر الصفحة رقم 12، وستتبعها فقرة جديدة رقم 11، ستذهب حتى حاشية آخر صفحة 17، وفقرة جديدة 12، ستنتهي ب‍ "بناء على طابع القانون ذي الصلة".

27- السيد باغواتي يلاحظ أن اللجنة قد نظرت في مسألة معرفة إذا كانت هناك قوانين يمكن الاستشهاد بها في قضية مدنية مع أن شخص ما يمكنه أن يحاول تطبيقها برفع دعوى أمام العدالة، أما عن طريق اختصار الحق، وهو الأمر السائد في نظام القانون العام، أو عن طريق قضية، لأن هذه القوانين تشكل كذلك جزءاً من التشريع الداخلي. وهو يود إذن أن يعرف إذا ما كانت العبارة "ذات طابع مدني" تشمل الحالة التي يحاول فيها شخص ما تطبيق قوانينه عن طريق قضية، أو دعوى أمام القضاء أو عن طريق اختصار الحق.

28- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) قال إن المناقشة التي جرت داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتناول مسألة معرفة ما إذا كانت إجراءات الطرد، والإبعاد، والترحيل هي ذات طابع مدني لأن الأمر يتعلق بحالة التبعية. ومن ناحية أخرى، ونظراً لأن هذه الإجراءات لها عواقبها على الحياة الخاصة، فيمكن التحجج بأنها ذات طابع مدني فعلاً، أو على الأقل مهجن ولم تفصل اللجنة بعد، لأن المادة 13 من العهد تنص بالفعل على ضمانات إجرائية بما يتعلق بحالات الطرد التي قررتها السلطات وأن المادة 2 تنص على "سبيل انتصاف مفيد" ينطبق على إجراءات الطرد أو الترحيل. فإذا لم تستطع اللجنة التأكيد على أن هذه الإجراءات ستكون مشمولة بمفهوم "الحقوق والواجبات ذات الطابع المدني"، نظراً لأنها لم تقرر ذلك أبداً، وإنه لن يكون من المناسب القيام بذلك، وربما لكي تقول إنها إجراءات غير مشمولة بهذا المفهوم، وهو ما سيكون متطابقاً مع النهج التقليدي؟ حتى وإن كان من المفضل حالياً ترك المسألة مفتوحة، فمن الأحسن إثارتها والبدء في التفكير فيها.

29- السيد لالاه شكر السيد كالين لأنه أثار هذه المسألة الأساسية. والتي طرحت من قبل فعلاً بخصوص مواد أخرى من العهد، ولا سيما قضية برتيرر . وليس من الضروري سرد الحقوق المكفولة بالعهد وذات الطابع المدني. وتستطيع اللجنة أن تكتفي بالإشارة إلى الحقوق الملائمة في العهد ("حقوق العهد الملائمة") والاحتفاظ بخيار اتخاذ قرارها حالة بعد أخرى. وصفة "ملائمة" قد تثير مع ذلك اعتراضات حيث إن مجرد وصف الحقوق بأنها تتسبب في التقييد. والمسألة معقدة ولكن الأمر لا يتعلق بالقراءة الأولى. ولذا فقد يكون من الأفضل أن تأخذ اللجنة وقتها للنظر في جميع الاقتراحات التي يطرحها الأعضاء قبل اتخاذ قراراً ما.

30- السير نايجل رودلي حذر من محاولة المعالجة بموجب المادة 14، لعدد كبير من المسائل، خوفاً من إغفال أن مواد أخرى من العهد، وخاصة المادة 2، لها دور أيضاً يجب أن تقوم به. وذكر أنه وفي المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يتعلق الأمر، باللغة الإنكليزية، ب‍ "طابع مدني" بل ب‍ "تحديد لحقوق والواجبات المدنية"، مع العلم أن عبارة "حقوق مدنية" تشمل غالبية الحقوق التي يستهدفها العهد والحقوق التي تستهدفها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويبدو أن هذا المعنى كان مقيداً بعض الشيء في الترجمات. وفيما يتعلق بمفهوم "طابع مدني"، فإن السير نايجل رودلي ليس من بين أولئك الذين يعتقدون أن كل إجراء أمام القضاء والذي لا يتعلق بالمجال الجنائي، هو ذو طابع مدني. فبالنسبة لـه، فإن هذا المفهوم يتعلق أساساً بمجال العقود والمسؤولية المدنية. ويمكن تفادي المشكلة بالإشارة إلى أنه وبالنسبة لكل إجراء قضائي يتعلق بحق مكفول بموجب العهد، فإن المادة 2 تلزم الدول باتباع إجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 14.

31- الرئيسة ترى أن أعضاء اللجنة الذي لم يعبروا عن رأيهم بشأن المسألة التي أثارها السيد كالين، يتفقون على أنه من الأفضل عدم إدراج إجراءات الطرد في مفهوم "الحقوق والواجبات ذات الطباع المدني" واعتبار أنها مشمولة بالإجراءات التي ينبغي تقدير قابليتها للتطبيق حالة بعد أخرى، والمذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة 10. وهي تفضل بالنسبة لها أن تظل المسألة مفتوحة.

32- وقالت الرئيسة إن اللجنة ستضطر حتماً إلى النقاش مجدداً حول مفهوم الطابع المدني. وبعد أن لخصت النقاط التي كانت موضع اتفاق، أشارت إلى أن الفقرة 10 ستنقسم إلى ثلاث فقرات منفصلة وأن الجملة الثانية ستعدل طبقاً لاقتراحات السيد أوفلاهرتي والسيد كالين. والتعديلات الشكلية سيجري إدخالها على النص الإسباني.

الفقرة 11

33- السيد كالين (مقرر الملاحظات العامة) قال إنه وفي الجملة الأولى، يجب تحديد أنه في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، يتعلق الأمر بالتعريف بعبارة "محكمة". ولكون الصلاحية القانونية للجنة خرساء في هذا الشأن، فإن السيد كالين قد استلهم الاختصاصات الأوروبية لوضع تعريف ظهر في الجملة الأولى من الفقرة قيد النظر. وبخصوص الجزء من الجملة "الذي تمتلكه السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية"، فالحق أنه كان من الممكن أن تكون هناك مادة للمناقشة، ولكن الفكرة الرئيسية هي استقلال المحاكم بالنسبة للسلطة التنفيذية. وبخصوص قدرة المحكمة على الحكم "باستقلالية تامة"، فإن هذا يفسر مفهوم الاستقلال في فقرة أخرى بطريقة تربط بين الصفتين "مستقلة ومحايدة" المستخدمين لوصف المحكمة في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي نهاية الجملة الأولى، فإن التحديد المتعلق بالطابع القضائي للإجراءات قد أضيف للقول بصورة واضحة أن المسائل الإدارية ليست معنية. ونظراً لأن الفقرة 11 تعالج عدة مفاهيم هامة، ففي الإمكان تماماً تقسيمها إلى عدة فقرات منفصلة إذا ما رأى بعض أعضاء اللجنة لزوم ذلك.

34- السير نايجل رودلي قال إن الدول تعتبر جميع الهيئات التي تمارس وظيفة قضائية وكأنها تشكل جزءاً من سلطاتها القضائية. ولذا فإن الجملة الأولى من الفقرة 11، والتي تحدد المحكمة بوصفها هيئة تعود للسلطة القضائية، يمكن إذن أن تستبعد في بعض الحالات، بعض الهيئات التي تمارس وظيفة قضائية، مع أن الفقرة 6 من المشروع قيد النظر، تقضي بأن الضمانات الواردة في الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 14، لا تنطبق فقط على المحاكم وعلى الهيئات القضائية المنصوص عليها في الجملة الثانية من هذه الفقرة ولكن كذلك على كل هيئة من الهيئات التي تمارس وظيفة قضائية. ولحل المشكلة، يمكن صياغة الجملة الأولى من الفقرة 11، على النحو التالي: "إن عبارة "محكمة" في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، تشير إلى هيئة منشأة بموجب القانون، وهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي التي تقوم، وبصورة عامة، بالحكم بكل استقلالية بشأن مسائل قانونية في إطار الإجراءات ذات الطابع القانوني".

35- السيد سولاري - يريغوين يعتقد أن استقلال المحكمة حيال ليس فقط السلطة التنفيذية ولكن أيضاً إزاء السلطة التشريعية ينبغي إثباته بوضوح ومن ثم هو يوافق على اقتراح السير نايجل رودلي .

36- السيد أوفلاهرتي هو أيضاً متفق مع اقتراح السير نايجل رودلي . وفي الجملة الأخيرة من الصفحة 5 من النص الإنكليزي، فإن استخدام كلمة "محكمة" يمكن أن تدعو إلى الارتباك، ويجب القيام بالتنسيق اللازم مع بقية النص. وهو يقترح أيضاً حذف ذكر حماية حصانة بلدان أخرى ذات سيادة من بين أمثلة الظروف التي لا تشكل انتهاكاً للمادة 14، بقدر ما إن الأمر يتعلق بمجال قانون لم يعرف بعد تعريفاً كافياً والذي لا علاقة مباشرة له مع النص قيد النظر.

37- الرئيسة قالت إن اللجنة ستواصل النظر في مشروع الملاحظات العامة أثناء الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -