الدورة السادسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2342

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 14 آذار /مارس 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شانيه

ثـم : السيد سولاري يريغوين (نائب الرئيسة)

ثـم : السيد ة شانيه (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للنرويج (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للنرويج (تابع)(CCPR/C/NOR/2004/5, CCPR/C/NOR/Q/5 and add.1)

الأسئلة 8 إلى 14 من قائمة المسائل (تابع)(CCPR/C/NOR/Q/5)

1 - بدعوة من الرئيسة، ات خذ وفد النرويج مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد روود (النرويج) : في معرض رده على الأسئلة الخاصة بعدد الطلاب من الأقليات العرقية بأكاديمية الشرطة قال ، إن العدد ما زال ، للأسف، منخفضا. فخلال الفترة من عام 2000-2005، جرى قبول 7 إلى 13 طالبا من الأقليات العرقية من فرق دراسية يتراوح عدد طلابها بين 240 و 360 طالبا. و لقد بذلت الجهود عن طريق فريق دراسي ومشروع بحثي لمعرفة السبب الذي يجعل العمل في الشرطة غير جذاب بالنسبة لأعضاء الأقليات العرقية.

3 - وأضاف قائلا، إن النظام المقترح للمراقبة المتكررة من قبل الشرطة لشباب الأقليات العرقية لم يوضع قط قيد الممارسة الفعلية وقد سحب مشروع القانون من البرلمان. و فيما يتعلق بالممارسة الخاصة بأن تكون البطاقات التعريفية لم سؤولي الشرطة معروضة بطريقة واضحة مما ييسر على ضحايا مضايقات الشرط ة تقديم بلاغات بذلك، فإن النتائج لم تتوفر بعد.

4 - وردا على السؤال المتعلق ب الاحتجاز في زنزانات الشرطة ، قال إنه بمقتضى المبادئ التوجيهية للشرطة، يتم نقل المحتجزين إلى زنزانات السجون العادية خلال 24 ساعة، برغم عدم وجود أنظمة رسمية تقضي بذلك. وبحسب الأنظمة، فإن زنزانات الاحتجاز التابعة للشرطة يجب أن تكون مؤثثة، وهناك أيضا لوائح واضحة بشأن توفير الرعاية الطبية ينبغي على الشرطة اتباعها. والتأخير في تلقي هذه الرعاية يختلف بحسب الموقع، ففي بعض المناطق النائية ربما لا تتوفر العناية الطبية بنفس السرعة التي تتوفر بها في العاصمة. ومن الواضح أنه ليست هناك زن ا ز ي ن نظامية كافية تستوعب جميع الذين ينتظرون قضاء فترات عقوبت هم ، لذا يجري بناء المزيد من السجون. أما الحجز ا لا نفرادي للأجانب في مركز الاحتجاز في تروندهايم ف هو تدبير ا تخذ للمحافظة على القانون والنظام، و إن كان يشير إلى الحاجة لنظام أفضل، وقد أنش ئ فريق ع ا مل لدراسة الموضوع.

5 - و ا ستطرد قائلا، إنه اتخذت عدد من التدابير لزيادة الوعي بشأن العنف المنزلي بموجب خطة العمل الم تعلقة بمكافحة العنف المنزلي للفترة 2004- 2007؛ وقد ورد وصف ل تلك التدابير في الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/NOR/5/Q/Add.1).

6 - وفيما يتعلق بمسألة القتل الرحيم، قال إنه قد جرت مناقشات موسعة في البرلمان والحكومة بشأن مزايا ه وعيوب ه ، بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية، مما أدى لاتخاذ قرار سياسي من البرلمان بعدم قبول هذه الممارسة. وردا على الأسئلة المتعلقة بإعادة فتح قضايا المحاكم، لفت السيد روود الانتباه للفقرة 157 من التقرير، التي تبين بأنه ستتم إعادة فتح القضايا التي من المتوقع أن تؤدي إعادة النظر فيها لاتخاذ قرار آخر، ولكن ليس في القضايا التي يكون من الواضح أن إعادة النظر ف يها ستؤدي لنفس النتيجة.

7 - وأ وضح أن نسبة كبيرة من الأحداث المحتجزين لارتكابهم جرائم يوجدون في أوسلو، ولكن جرت العادة على جعلهم يقضون فترة محكوميتهم في أقرب مكان إلى مواطنهم ، لذا فهم ينتشرون في جميع أنحاء ا لبلاد بعد صدور ا لحكم.

8 - وفيما يتعلق بالجرائم التي تتم المعاقبة عليها بالفعل بمقتضى قانون العقوبات النرويجي، أشار إلى أن ارتكاب عمل لأغراض إرهابية يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة. كما يطبق قانون تجميد الأرصدة على أفراد تشملهم قائمة الأمم المتحدة للأشخاص المرتبطين بالجم ا عات الإرهابية. و إن كان تجميد الأرصدة، يتطلب اتخاذ إجراء من جانب محكمة.

9 - و ا ختتم حديثه قائلا، بأنه فيما يتعلق بعدد حالات الانتحار بين الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، فمن بين 4 وفيات بين المحتجزين في عام 2002، وقعت هناك حالة انتحار واحدة؛ وفي عام 2003، فمن بين حالتي الوفاة كانت هناك حالة انتحار واحدة ؛ وفي عام 2004 كانت حالة الوفاة الواحدة هي حالة انتحار؛ وفي عام 2005، وقعت حالة وفاة واحدة ولكنها لم تكن انتحارا.

10 - السيدة فاردوي (النرويج): قالت إ نه لا توجد قيود على المدى الزمني الذي يمكن أن يعيشه طالبو اللجوء السياسي في مراكز الاستقبال، وهم أحرار في المغادرة متى ما رغبوا في ذلك. ويمكن لطالبي اللج وء الذين لم يوفقوا في طلبهم العودة إلى مركز الاستقبال كحل مؤقت ريثما يتم تحديد مركز عبور لهم. وفيما يختص بالحالة المعينة للفتاة التي أعيدت إلى كوسوفو، فليس هناك ما يفيد بأن وفاتها حدثت نتيجة لعودتها، على الرغم من أنه يظل هناك سؤال عما إذا كانت حالتها الصحية السيئة كانت تقتضي السماح لها بالبقاء في النرويج على أساس إنساني. ولمنع حدوث مآس مماثلة في المستقبل، يجرى النظر في إ قامة اتصالات بين السلطات الصحية النرويجية ونظيراتها في بلدان المنشأ. ولإدارة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ولاية مختلفة عن ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . ولدى بلدان الشمال الأوروبي ، بما فيها النرويج، بعض أوجه الخلاف مع سياسة البعثة، وثمة حوار متواصل بين الطرفين يقصد إلى التوصل لحل هذا الخلاف.

11 - وخ لصت إلى القول بأن أحكام القضاء النرويجي بخصوص اللجوء مبنية على مبدأ عدم الإعادة القسرية ، و ت تم التقييمات على أسا س كل حالة على حده. وعلى الرغم من أن النرويج توافق على المبادئ التوجيهية للتقييم في عموم ها ، إلا أنها تعتقد ب أ نها لا تنطبق دائما على ملتمسي اللجوء السياسي من بلدان أو مناطق معينة، مثل شيش ي ن يا أو أفغانستان.

12 - السيد ويلي (النرويج) : قال إنه ليست هناك أحكام قضائية ذات صلة بشأن حماية المهاجرين من التمييز في سوق الإسكان. وستتوفر خلال وقت قريب ال إحصاء ات عن عدد المهاجرين الذين يتلقون إعانة للسكن.

13 - وعن موضوع حقوق المرأة والتنشئة الاجتماعية للأطفال في بعض المجتمعات الدينية، قال بأنه بمقتضى قانون المساواة بين الجنسين يتم استثناء الأمور الداخلية للجماعات الدينية. و إن كانت المساواة بين الجنسين أمرا مهم ا بالنسبة للحكومة. وقد وضعت الحكومة خطة عمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي تتطلب من ممارسي المهن الصحية المساعدة في منع هذه الممارسة وا لإبلاغ عن الحالات ذات الصلة حيث أن واجب المنع هذا يسبق متطلبات السرية.

14 - السيدة بالم : طلبت المزيد من ال معلومات عن الجهود المبذولة لمعالجة نقص القدرات الاستيعابية ل لسجون و عن الأسباب العملية التي تبرر ال حبس ا لا نفرادي. ورغبت في معرفة ما إذا كان من الممكن الإفراج عن المساجين المحتجزين في زنزانات الشرطة في حال عدم وجود مكان لهم في ن ظ ام السجون العادي.

15 - وفيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري، طالبت ب معلومات أكثر عن نظام التسجيل فيما يتصل بالتحريات التي تجريها الشرطة بشأن الأقليات حسبما هو مذكور في الفقرة 232 من التقرير، وعما إذا كانت تلك التحريات فعالة وأدت إلى إحداث تغييرات في المواقف نحو الشرطة ، وإن لم يكن الأمر كذلك ، فهل تنظر الحكومة في اتباع نظام آخر.

16 - السيد لاله : رحب باعتراف الدولة الطرف ب ا متداد ا لاختصاص القضائي لل عهد خارج حدود الدولة و ب توضيح الوفد بأنه من أجل محاكمة الجرائم الخاضعة للعقوبة بالفعل بمقتضى قانون العقوبات في سياق الحرب ضد الإرهاب، يقتضي الأمر إثبات أن قصد المتهم هو ارتكاب عمل إرهابي. وفي معرض ملاحظته بأنه يمكن أن يترتب على ا لتركيز الدولي الجديد على الإرهاب آثار بالنسبة ل حقوق الإنسان، ف هو ي تساءل عن أسلوب التحقيقات في مجال الإرهاب عمليا، بما في ذلك على سبيل المثال، مدى حاجة إجراءات الشرطة لتفويض قضائي م ما قد يشكل خرقا لل عهد ، وهل ينبغي ل لشرطة أن ت سوق تبريرا لإجراءاتها أمام ال محكمة، وهل يتم الاحتفاظ بسجل لهذه الإجراءات. إضافة إلى ذلك، تساءل عما إذا كان هناك أي هيكل يضمن صحة المعلومات التي تقدمها الشرطة ومن ثم يحمي مصالح المتهم.

17 - تولى السيد سولاري يريغوي ن (نائب الرئيسة)، مقعد الرئاسة.

18 - السيد كالين : قال ب أ نه يفهم من ذلك بأن أ بواب قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم، مثل الحرق المتعمد والأذى البدني الجسيم، وما إلى ذلك، و مما يمكن استخدامه في سياق الحرب ضد الإرهاب إذا ارتكبت أثناء هجوم إرهابي، لا يمكن تطبيقها بطريقة متعسفة في حالة مظاهرة سلمية مشروعة ولكنها ا نتهت بمواجهة عنيفة مع السلطات مثلا.

19 - السيد جونسون : كرر القول بأنه يرى أن المعاملة المختلفة للسجينات النرويجيات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن وللسجينات الأجنبيات اللاتي يقمن بالشيء نفسه تشكل في حقيقة الأمر تمييزا وانتهاكا للعهد.

20 - السيد ويل ي (النرويج) : أكد بأن حكومة بلاده تعترف بط ا بع امتداد ا لاختصاص القضائي لل عهد إلى خارج حدود الدولة ، وبالتزاماتها بمقتضى ذلك، طبقا ل لملاحظة العامة رقم 31 للجنة.

21 - السيد روود (النرويج) : لاحظ شواغل اللجنة فيما يتعلق بمسألة الحبس ا لا نفرادي، والاحتجاز السابق على ا لمحاكمة، واحتجاز المساجين في الم ح ا ب س التابعة للشرطة. وقال إ ن الممارسة الأخيرة ربما تعزى لعدم وجود أماكن في سجون البلاد؛ وان المحتجزين يحولون في العادة إلى السجون في غضون 24 ساعة أو 48 ساعة على أ قصى تقدير. و توضح ال إحصاء ات التي أجريت على تلك الحالات، في العموم، أن سجينا أو سجينين فقط في الأسبوع يقضون أكثر من 24 ساعة في م ح ا ب س ا لشرطة. وليس هناك حد قانوني أقصى للوقت الذي يمكن للسجين أن يقضيه في م حب س للشرطة، ولكن من واقع الممارسة ، فإذا لم يتم إيجاد مكان للسجين يفرج عنه في العموم ما لم يكن قد ارتكب جريمة خطيرة. وتعمل السجون على أساس سعة تعادل 98 في المائة، وهناك حوالي 500 2 شخص ينتظرون تنفيذ فترات عقوبت هم. ولتقليص العجز، فإن حكومة بلاده جعلت من أولوياتها زيادة عدد الأماكن في السجون بما لا يقل عن 100 مكان سنويا.

22 - و أ ضاف بأن اقتراح حكومة بلاده التشريعي الأخير الذي يهدف إلى التعامل مع مسألة التمييز العنصري من جانب سلطات إنفاذ القانون قد رفض من ق ِ ب َ ل البرلمان، مما أوجب إعادة التفكير في استراتيجيتها. ولكنه لاحظ أنه برغم وجود شكاوى من حدوث معاملة تمييزية على أيدي الشرطة في السابق ، إلا أنه لا توجد شكاوى من هذا النوع في الفترة الأخيرة. وستواصل حكومة بلاده العمل على تدريب الشرطة وسلطات إنفاذ القانون مع تغيير مواقف الأقلية من موظفي إنفاذ القانون الذي ن ربما تكون لهم مواقف تمييزية.

23 - ووافق على أنه قد ينتج عن التركيز على مكافحة الإرهاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. وهناك ضمانات قضائية نافذة لحماية حقوق المتهمين. فعندما تتطلب الشرطة إذنا ب مراقبة أحد المتهمين، فعل ى الشرطة إقناع القاضي بأن مثل هذه المراقبة ضرورية ، وعلى الرغم من عدم وجود الم شتبه به بالطبع، يتم تعيين محام مستقل للدفاع عن مصلحته. وقد استعرضت لجنة برلمانية ايضا شرعية التدابير التي جرى اعتمادها في سياق مكافحة الإرهاب. فالعنف الذي حدث في سياق المظاهرة الشرعية ، مثلا، لا يع د إرهابا إذا لم تكن هناك نية لارتكاب عمل إرهابي.

24 - و أفاد بأن حكومة بلاده تؤكد بأن المعاملة المختلفة التي حظيت بها المواطنات النرويجيات السجينات مقابل السجينات اللاتي من أصل أجنبي في مسألة الإرضاع الطبيعي لا تشكل تمييزا. وكمبدأ عام، فإن حكومة بلاده تعتقد بأنه ينبغي إيجاد بديل ما للسجن بالنسبة للأطفال، وستواصل مساعيها لاتخاذ تدابير خ اصة لمعالجة مثل هذه الأوضاع.

الأسئلة من 15 إلى 20

25 - السيد ويلي (النرويج) : قال إ نه جرى تقييم لاحتياجات الحماية بالنسبة لملتمسي اللجوء السياسي الذين يدعون بأنهم كانوا ضحايا ل لاتجار بالبشر؛ ويمكن منح هؤلاء مركز اللاجئ أو حق اللجوء السياسي أو ترخيصا بالإقامة الدائمة أو المؤقتة علي أساس إنساني. ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2003، منح خمسة من ملتمسي اللجوء السياسي الذين يدعون بأنهم كانوا ضحايا ل لاتجار مركز اللاج ئ وحق اللجوء السياسي، ومنح ستة أشخاص تراخيص بالإقامة الدائمة علي أساس إنساني ، ومنح شخص واحد ترخيصا بالإقامة المؤقتة علي أساس إنساني؛ ورفضت ستة طلبات. ويمكن منح ضحايا ا لاتجار الذين لا يمتلكون تراخيص إقامة نرويجية مهلة ل لتفكير مدتها 45 يوما، قابلة للتجديد.

26 - وأضاف قائلا، بأنه لتسهيل الحصول على الإقامة المؤقتة بالنسبة لضحايا ا لاتجار ، تجرى مراجعة مدة وشروط منح الإقامة المؤقتة. وبالمثل، يجرى إعداد قانون جديد للهجرة ؛ وعلى الرغم من أنه من ال سابق لأوانه معرفة ما إذا كان القانون الجديد سينظم بطريقة صريحة حق ضحايا ا لاتجار في تصاريح الإقامة، إلا أن عملية الإعداد لذلك القانون ست كفل مزيدا من التوضيح بالتأكيد ل مع ايير منحهم مركز اللاجئ .

27 - وأردف يقول بأن حكومة بلاده تر ى أن قانون رعاية الصحة العقلية مطابق للمادة 9 من ال عهد . وبمقتضى هذا القانون ينبغي مراجعة أي قرار إداري بفرض الرعاية الإلزامية ؛ وقد وصفت العملية في الفقرتين 94 و 96 من التقرير . ويجب إرسال البلاغ الخاص بأي قرار من هذا النوع بسرعة إلى اللجنة الإشرافية المستقلة التي يجب أن تحقق فيما إذا كان القرار صحيحا من الناحيتين الإجرائية والطبية. ويمكن للمريض في أي وقت رفع شكوى إلى اللجنة ، ويمنح المساعدة القانونية المجانية لهذا الغرض. وتتخذ اللجنة قرارا بالبت في أي شكوى في خلال أسبوعين من ا ستلامها للشكو ى إذا كان ذلك ممكنا. وللمرضى الحق في استئناف قرارات اللجنة أمام المحاكم، و تكفل لهم بالمثل المساعدة القانونية المجانية لهذه الاستئنافات. وحتى لو لم يتقدم المريض بشكوى، ينبغ ي للجنة مراجعة قرار فرض الرعاية الإلزامية كل ثلاثة أ شهر لضمان أن يظل العلاج ضروريا.

28 - وفيما يختص بالفقرة 2 من المادة 2 من الدستور، التي تنص على أن الأشخاص الذين يدينون بالديانة الإنجيلية - اللوثرية ملزمون بتنشئة أطفالهم على نفس المعتقد، قال إن لجنة حكومية معينة من أجل استعراض العلاقة بين الدولة والكنيسة قدمت تقريرها بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 ، أوصى التقرير، من بين جملة أمور، بإلغاء هذا الشرط. وتنظر حكومة بلاده في الكيفية الت ي يمكن بها متابعة تقرير اللجنة.

29 - و تطرق إلى قانون مقاطعة فينمارك ، ف قال إ ن القانون المعني ي نظم إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ب مقاطعة فينمارك ب هدف الوفاء بمطالب الصامي ي ن بتشريع اتحادي يعكس انتسابهم الثقافي التقليدي إلى المنطقة . وقد جرى إدخال عدد من التعديلات بعد التشاور بين اللجنة الدائمة المعنية بالعدالة بالبرلمان النرويجي وبين المجموعات الأخرى التي وافقت على القانون، بما فيها البرلمان الصامي. وقد أنشأ القانون هيئة جديدة، ت حت اسم أملاك منطقة فينمارك و تحول إليها حوالي 96 في المائة من أراضي ها ، وهي مساحة تقارب 000 45 كيلومتر مربع. كما أنشأ لجنة للتحقيق في المطالبات التي يتقدم بها الصاميون ، ومحكمة خاصة للبت في مثل هذه الأمور.

30 - عادت السيدة شانيه (الرئيسة) لتترأس الجلسة .

31 - السيدة إينبيرج (النرويج) : قالت إ ن هناك مؤشرات تدل على ازدياد عمليات ا لاتجار بالبشر المتجهة إلى النرويج: فقد تم في عام 2005 التعرف على 30 امرأة بالغة و قاصرتين في ضوء احتمال أن يكن َّ من ضحايا ا لاتجار بالبشر، على الرغم من أن العدد الفعلي ربما يكون أكثر من ذلك. ومعظم الحالات تشمل نساء جرى تهريبهن لغرض الاستغلال الجنسي، وأغلب النساء اللاتي يعملن في الدعارة هن من أصل أجنبي ، وقد ساعدهن نفر من القوادين والمجرمين للسفر للنرويج.

32 - و أ ضافت قائلة بأنه جرى ات خاذ عدد من التدابير لمعالجة هذه المشكلة ، و أ شارت على اللجنة بالرجوع إ لى الفقرتين 84 و 85 من التقرير الخطي لوفد بلادها (CCRP/C/NOR/2004/5)، وإلى الفقرتين 114 و 125 من الردود الخطية (CCPR/C/NOR/2004/Q/5/Add.1)على قائمة المسائل الخاصة باللجنة. وشددت على أ همية بدء العمل ب خطة العمل الوطنية المنقحة لمكافحة ا لاتجار ب البشر للفترة (2005-2008) التي تم إطلاقها في حزيران / يونيه 2005 ، وتهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد التخصصات وتيسير ال جهود ال مشتركة لمنع ا لاتجار وحماية الضحايا ومقاضاة المتاجرين.

33 - واستطردت تقول بأنه أعطيت الأولوية على المستوى الدولي، لاستحداث أطر معياري ة فعالة، وكبح تجنيد الضحايا ، وتعاون الشرطة، والإصلاح القضائي. أما على المستوى الوطني، فإن التدابير الخاصة بمساعدة ضحايا ا لاتجار هي التي تحظ ى بالأ و لوية العليا، وتشمل إنشاء نظام لتحديد وحماية الضحايا، وتحسين المساعدة المقدمة لهم، وكفالة العودة الآمنة إلى بلد المنشأ ، حيث تتم إعادة التأهيل، وبذل جهود معززة لم حاكمة مرتكبي جرائم ا لاتجار . ولقد أصدر مدير عام الإدعاء العام تعميما يأمر بإعطاء الأولوية للحالات التي تشمل ا لاتجار بالبشر ؛ وتلقت أقسام الشرطة التي تتعامل مع ا لاتجار بالبشر تمويلا إضافيا؛ كما أصدرت دائرة الشرطة دليلا للتحقيق ي تعلق با لاتجار بالبشر. وقامت حكومة بلادها أيضا بتمويل المشاريع التي تستهدف ال فئة المعرضة لخطر التجنيد بواسطة المتاجرين في أوربا الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية وروسيا والقوقاز وآسيا الوسطى وال جنوبية.

34 - ومضت قائلة، بأنه تمت المقاضاة في قضيتين خطيرتين ل لاتجار بالبشر في النرويج هما قضيتا تروندهايم وأوسلو. ففي القضية الأولى أصدرت المحكمة العليا حكما بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات على التوالي لتنظ ي مهما الدعارة لست فتيات إستونيات، يقل عمر إحداه ن ع ن 18 سنة. وحكم أيضا على الرجل المسؤول عن تجنيد الفتيات بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر. وقد بينت المحكمة بجلاء أن رضا الفتيات لا يعفي الأطراف المدان ة من المسؤولية الجنائية . وفي القضية الثانية حكم على رجل جورجي بالسجن لمدة 11 سنة لإجباره امرأة روسية و امرأة لاتفية على ممارسة الدعارة في النرويج. وقد حكم على أحد شرك ائه بالسجن خمس سنوات وأدين آخران بجريمتي ا لقوادة والتسبب في الأذى الجسدي.

35 - وأ وضحت أنه قد جرى تعديل الباب 185 من قانون الإجراءات الجنائية في عام 2002 ليطلب من المحاكم أن تكون أكثر فعالية في تقرير ما إذا كانت ستطيل أمد الاحتجاز السابق للمحاكمة او الاحتجاز الإداري. وينبغي لمسؤولي ا لا دعاء العام إبلاغ المحكمة بالتاريخ الذي ستكتمل فيه تحقيقاتهم وما هي جوانب التحقيق التي لم تكتمل. وسترصد السلطات المختصة التطورات المستجدة للتحقق مما إذا كانت التعديلات قد حققت الأثر المقصود منها. و أ شارت أيضا على اللجنة بالرجوع إ لى الفقرتين 61 و 154 من التقرير الدوري الخامس لوفد بلادها (CCRP/C/NOR/2004/5).

36 - وبالعودة لمسألة تشويه السمعة والحماية من التعبيرات العنصرية، أشارت إلى أن المادة 100 من الدستور قد روجعت في شهر أيلول / سبتمبر 2004 لت عزيز حماية حرية ال تعبير في عدد من المجالات ، و للعمل في نفس الوقت، على تخفيف الحماية عن أنماط التعبير العنصرية أو التي تحض على الكراهية. وبالإضافة إلى ذلك، تجري مراجعة أ حكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتشويه السمعة في سياق صياغة مشروع قانون عقوبات جديد.

37 - وأضافت قائلة بأن المادة 135 (أ) من قانون العقوبات عدلت في حزيران / يونيه 2005، وأصبحت نافذة المفعول في كانون الثاني/يناير 2006، بحيث ت ُ بين بأنه، لكي يكون التفوه بكلام عنصري خاضعا للعقوبة، بدلا من ضرورة أن يكون قد تم التفوه به علنا أو نشر علي الجمهور كما كان الحال في السابق، فإنه يخضع للعقوبة إذا تم بطريقة يمكن أن يصل بها إلي عدد كبير من الناس. وسيشمل ذلك الرسائل التي تعرض على شبكة ا لإ نترنت أو على لوحة إعلانات بالإضافة إلى التعبير عنه في برامج التلفزيون أو الإذاعة، بصرف النظر عما إذا كان عدد كبير من الناس قد رأي أو سمع أو قرأ الرسالة. علاوة على ذلك، فليس ت الانتهاكات المتعمدة للمادة 135 (أ) هي التي يمكن فقط أ ن تخضع للعقوبة، ولكن أيضا الانتهاكات المتمثلة في الإهمال الجسيم. وقد زيدت العقوبة القصو ى لانتهاكات المادة 135 (أ) من سنتين إلى ثلاث سنوات.

38 - ثم نوهت ، في ختام حديثها، بأن الفكرة التي طرحتها اللجنة المعنية بالقضاء على التم ي يز العنصري فيما يختص بقرار المحكمة العليا في قضية سجوليه، وال واردة في التقرير الخطي (الفقرتين 186 إلى 187) ، ستشكل مرجعا قانونيا هاما عند تفسير المادة 135 (أ) من قانون العقوبات. وبعد نشر فكرة اللجنة ، أصدرت حكومة بلادها تعميما بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2005 أ عاد طرح الفكرة وشدد على الحاجة لأخذها في ال حسبان عند تفسير المادة 135 (أ).

39 - السيد آندو : تساءل عما إذا كانت النرويج قد نفذت أو أنها ترتأي تنفيذ أي تدابير خاصة لضمان تعاون ضحايا ا لاتجار بالبشر بدون التضحية بسلامتهم.

40 - السيد خليل : قال بأنه سيرحب بتقديم توضيحات بشأن التعديل المقترح لقانون الإجراءات الجنائية لضمان أن لا يضطر أي محتجز أن يظل في منشأة الشرطة لأكثر من 48 ساعة بعد القبض عليه، حيث أنه، وبحسب مصادر من المنظمات غير الحكومية، فإن فترة الاحتجاز في زنزانة الشرطة يمكن تمديدها في واقع الممارسة إلى 72 ساعة. وبخصوص النقص في زنزانات السجون، فإن ما يثير الدهشة عدم اعتماد موارد كافية للتعامل مع المشكلة بطريقة م رضية أكثر.

41 - السيد ويروسزويسكي : قال بأنه يأمل بأن تكون الدولة الطرف قد وضعت في الحسبان آ راء الهيئات المنشأة بمعاهدات عند تقييم مخاطر الهروب.

42 - وفيما يختص بالتعديلات الدستورية المقترحة تساءل عما إذا كان سيتم أيضا تعديل المادة 12 حيث أن صياغتها الحالية تتعارض مع أحكام معينة من ال عهد ، وبصفة خاصة المادة 25. واستفسر عن التاريخ الذي سيتم فيه بالفعل تنفيذ التعديلات المقترحة .

43 - و استدرك قائلا ، أنه برغم وجوب الثناء على الدولة الطرف بخصوص المرحلة الثانية من عملية قانون مقاطعة فينمارك ، إلا أنه يعبر عن قلقه من أن مقاطعة فينمارك ما هي إلا واحدة فقط من المناطق التقليدية للصاميين ، وتس اء ل عما إذا كانت هناك تصور لاتفاقية أخرى لباقي المناطق التقليدية. ولاحظ بأن قلق اللجنة ، المتمثل في أن وسائل كسب العيش التقليدية للصاميين لا يبدو أنها تتمتع بالحماية الكاملة فيما يتعلق بالأشكال المختلفة من الاستخدامات العامة والخاصة للأراضي ، ظل بدون معالجة إلى حد كبير، وما الذي تخطط الدولة الطرف للقيام به في هذا الصدد.

44 - وفيما يختص بالإنشاء المقترح لمتحف للصاميين الشرقيين أبدى رغبة في معرفة ما إذا كانت لدى الصاميين الشرقيين الموارد المادية اللازمة لتطوير ثقافتهم. و خلص إلى القول بأنه يفهم بأن هناك مشاكل بين الشعب الصامي، حيث أن الغالبية الصامية تمانع في السماح للصاميين الشرقيين ب أ ن تكون لهم أر ا ض ي هم الخاصة التي تكون متاحة لتطوير ثقافتهم التقليدية. وسيكون دور الحكومة هو التيسير علي الأقلية المحروم ة ضمن الأقلية.

45 - السيد أوفلاهيرتي : طلب مزيدا من ال معلومات عن دور فترة التفكير لضحايا ا لاتجار الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة نرويجية ، والمشار إليها في الردود الخطية ، بما في ذلك الكيفية التي تعمل بها من واقع الممارسة ، وما الذي يفترض أن يفكر فيه الضحايا، والنتائج المترتبة في هذا الشأن . وذلك السؤال هام بصفة خاصة بالنظر لأن ربط الدعم المقدم للضحايا برغبتهم في التعاون في الإجراءات الجنائية أمر غير مرغوب فيه.

46 - و أ عرب عن الترحيب بالحصول على معلومات إضافية بشأن الغجر من شعب الروما الذين يشكلون هم، حسب أحد التقارير، الأقلية ا لأدنى اندماجا في المجتمع النرويجي، و هي تعاني أقص ى قدر من العنصرية. و كذلك عن رغبته في معرفة حجم المجتمع المحلي للغجر و أ سلوب معالجة تهميشه.

47 - وفيما يتعلق بالمركز النرويجي لحقوق الإنسان، قال إ نه يفهم أن المركز كان تعوزه القدرة على النظر في الشكاوى الفردية، و تساءل عما إذا كانت الحكومة تنظر في تزويده بهذه القدرات.

48 - السيد ع مر : أعرب عن دهشته إزاء صمت العديد من الحكومات، بما فيها حكومة النرويج، فيما يختص بالرسومات الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرت مؤخرا. وقال إن التحريض الصريح أو الضمني على الكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية ، يسير في اتجاه مضاد لحقوق الإنسان. و أعرب عن رغبته في أن يعرف نوعية استجابة السل طات بشأن نشر الرسومات الكا ريكاتورية في صحف نرويجية معينة.

49 - السيد باغواتي : تساءل عما إذا كان التعليم بشأن حقوق الإنسان إلزاميا في المدارس، وإذا كان الأمر كذلك، ف عل ى أي المستويات الدراسية. و تساءل أيضا عما إذا كان هناك أي عنصر عملي للموضوع. وقال بأنه يرغب في سماع المزيد عن وضع المجتمع المحلي الغجري وعما إذا كانوا في حالة تمكنهم من التمتع بثقافتهم. و فيما يتعلق با لاتجار بالبشر، سأل عن الخطوات التي تم اتخاذها لقمع ظاهرة ا لاتجار بالنساء والأطفال ، وكيف تتم رعاية ضحايا ا لاتجار و إعادة تأهيلهم.

50 - وأ وضح أنه، حسب التقرير القطري، إذا كان عمر الشخص المتهم يقل عن 18 سنة عند ارتكاب الجريمة، أو إذا تعرض للحجز ره ن ال تحقيق، ت ُ نظر الدعوى خلال ستة أسابيع، كما يتم الاست ئ ناف خلال ثمانية أسابيع. و قال إنه يرغب في معرفة ما إذا كان يتم التقيد بتلك الحدو د الزمنية في واقع الممارسة.

51 - وأ عرب عن ترحيبه بالحصول على معلومات إضافية عن الجهة التي قامت بتعيين أعضاء ال مجلس الذي ي تولى ترشيح القضاة، والإجراء الذي يتبع في الترشيح، وكيف تُكفَل استقلالية القضاة. و تساءل عما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء تطبيقا لأحكام القانون رقم 63 الصادر بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2001، الذي يمكن بمقتضاه إعادة فتح القضايا إذا ما اتضح أن إجراءات المحكمة انتهكت أحد مبادئ القانون الدولي، وإن كان الأمر كذلك، فعلى أي أ ساس يتم ذلك. و أخيرا تساءل عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لسحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

رفعت الجلسة الساعة 55 /1 6 ، واستؤنفت الساع ة 10/17.

52 - السيد ويلي (النرويج) : قال إن اللجنة التي أنشئت لمراجعة العلاقة بين الدولة والكنيسة اقترحت إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور ب رغم أنه لم يعد هناك عقوبات مفروضة على ا نتهاك هذا الحكم، وذكر أيضا أن القلق الذي عبرت عنه لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد هو، في حد ذاته، سبب لإلغاء الفقرة. والسؤال بشأن المادة 12 من الدستور يتعلق بصفة وثيقة بما إذا كان سيتم الإبقاء على كنيسة الدولة أم لا. وبالنظر إلى أن 80 في المائة من النرويجيين هم أعضاء في الكنيسة النرويجية، فلم يثبت أن هذه المادة، التي تشترط اعتناق أ كثر من نصف أعضاء الحكومة الدين الرسمي للدولة، مثيرة للخلاف بصفة خاصة. ولكن إذا تم تغيير نظام كنيسة الدولة، فسيتم أيضا تعديل هذه المادة.

53 - وأ وضح أن من أغراض مشروع التشاور بشأن قانون مقاطعة فينمارك التعامل مع أوضاع ال تعارض بين مصالح الصاميين ومصالح الأطراف الأخرى. ولقد نظمت العديد من أحكام القانون أ حوال هذا التضارب مثل استخدام الأرض غير الم زروعة. وفيما ركزت لجنة حقوق الصاميين على منطقة مقاطعة فينمارك، فقد أنشئت لجنة ثانية للتركيز على المناطق الأخرى، و إن لم تحدد مواعيد نهائية لإنجاز أعمال هذه اللجنة الثانية. كما كان إنشاء متحف الصاميين الشرقيين في حقيقة الأمر مبادرة من البرلمان الصامي ، وهي مبادرة مهمة في ضوء الا دعاءات بأن هناك نزاع ا بين الصا ميين الشرقيين والبرلمان الصامي.

54 - واستطرد يقول، إن سكان شعب الروما من الغجر يتألفون من نحو 350 إلى 400 شخص، يعيش معظمهم في أوسلو . ولقد أعتُرف بالغجر على أنهم أقلية قومية عند التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية . وا تخذت تدابير جديدة تؤثر عليهم بالتشاور مع جماعات الروما من الغجر وبلدية أوسلو، وتركز تلك التدابير بصفة خاصة على الالتحاق بالمدارس ، التي تم تحديدها على أنها مشكلة رئيسية؛ وخصصت حوال ي مليون ي كرونة نرويجية من ميزانية تلك السنة للمشاريع التعليمية للغجر. وقد تلقى مجتمع الغجر دعما للمشاركة في الحلقات الدراسية الدولية، وبصفة خاصة في إطار المجلس الأوربي.

55 - و تطرق إلى مركز حقوق الإنسان فقال إنه المؤسسة الوطنية المكلفة ب إسداء المشورة القانونية في الحالات الفردية. ولم تكن هناك ضرورة لإنشاء آلية للشكاوى الفردية ، ولكن المركز ربما يساعد الأفراد في صياغة الشكاوي أو في بدء إجراءات المحاكمة.

56 - و فيما يختص بإدماج المهاجرين في المجتمع، أكد بأنه يجب تمديد النظام الخاص بتقييم أثر قانون الإسكان الجديد ليغطي عناصر سياسة الإدماج الأخرى، بما في ذلك العم ا ل، ورعاية الأطفال، والصحة، والمهارات اللغوية، والمشاركة في الانتخابات.

57 - وفيما يتعلق بالرسوم الكاركاتورية التي أعادت نشرها إحدى المجلات النرويجية مؤخرا، قال إن الحكومة أكدت على أنها تدين أي عمل يعبر عن الإهانة لشخص ما على أساس معتقده الديني أو أصله العرقي، وقد دأبت النرويج على دعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة التعصب الديني. ولقد أثار نشر الرسوم الكاركاتورية نقاشا بشأن حرية التعبير في النرويج، وأوضحت الحكومة بأن ما يتم التعبير عنه في وسائل الإعلام لا يمثل آ را ء ها. و لقد ا عتذر محرر المجلة، وحيث أن المجلس الإسلامي النرويجي ت قبل الا عتذار، فإن المسألة تعتبر الآن منتهية. و جاء هذا الوضع ليشدد على أهمية الحوار بين السلطات وبين المهاجرين والمنظمات الدينية. وفي هذا الصدد فإن وزارتي العمل و الإدماج الاجتماعي ، والمالية، نظمتا مؤخرا ا جتماعا مع الشباب ذوي الأصول الإسلامية لسماع أرائهم بشأن الوضع في النرويج في أعقاب نشر الرسوم الكاركاتورية. ونتيجة لذلك، تقرر إنشاء منتدى للحوار بين الحكومة وممثلين عن مختلف المنظمات الشبابية.

58 - السيد روود (النرويج) : في معرض الإشارة إلى موضوع التعاون مع ضحايا ا لاتجار بالبشر، قال إ نه لم تتخذ تدابير خاصة بشأن حالات ا لاتجار بالبشر ، ولكن وضعت خطط لتنفيذ تدابير عامة لحماية الشهود. وفيما يتعذر الإبقاء على أسماء ضحايا ا لاتجار مجهولة لأن المتجرين يعرفون متهميهم، إلا أنه ستستخدم برامج حماية الشهود التي تشمل استخدام هويات جديدة وبرامج لإ عادة ال توطين .

59 - وبخصوص طول فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة، قال إ نه اعتمدت إصلاحات تتطلب من السلطات وضع حد زمني ثابت، قوامه 48 ساعة، لاحتجاز المتهمين قبل المحاكمة . ولكن هذا التدبير لم يوضع حتى الآن موضع التنفيذ لأن الحكومة تنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتأمين الوفاء بهذا المطلب. أما مسألة بناء مزيد من زنزانات السجن، فيمكن توجيه هذا السؤال إلى وزارة المالية لأن معايير زنزانات السجون في النرويج مرتفعة لدرجة ت ؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء لل وحدة الواحدة. والهدف النهائي هو أن تكون 20 في المائة من زنزانات السجن خالية في أي وقت بحيث يمكن استخدامها للاحتجاز قبل المحاكمة بدلا من احتجاز المتهمين في زنزانات الشرطة . ولكن تحقيق هذا الهدف ما زال بعيدا ويتطلب عدة سنوات.

60 - و في معرض الخطوات النشطة التي يتم اتخاذها لوقف ا لاتجار بالبشر قال إنها تشمل مشاريع للتعاون الدولي، وبصفة خاصة في بلدان منشأ ال مجني عليهم إضافة إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويجري العمل حاليا في المشاريع الثنائية الأطراف في هذا المجال مع جمهور يتي جورجيا ومولدوفا.

61 - واستطرد قائلا ، إن الحدود الزمنية بشأن إجراء التحقيقات و تقديم المتهمين إلى القضاء ، وبصفة خاصة الق ُ صر، تؤدي دورها بطريقة جيدة في العموم. و بخلاف ذلك يطلب من المحكمة تفسير السبب. و لقد كانت هناك بعض الاستئنافات، و إن كانت الحدود الزمنية تحترم بدرجة كبيرة.

62 - و أشار إلى أن إجراءات تعيين القضاة عدلت منذ عدة سنوات. وما زال الملك هو الذي يعين القضاة، ولكن تعيين المرشحين يتم عن طريق مجلس للترشيحات. يقوم الملك، مع هيئة حكومية، بتعيين ه على أساس توصيات من روابط القضاة والمحامين.

63 - وذكر أنه يمكن إعادة فتح قضايا المحكمة العليا فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية، ولكن، بحسب علمه، فإن ذلك لم يحدث قط. و لقد جرى قبل سنتين إنشاء لجنة وطنية لمراجعة القضايا الجنائية، وهي مفوضة بالنظر في أي قضية جنائية إذا قدم شخص مدان شكوى في هذا الصدد. ويمكن للجنة أن تقرر إعادة فتح القضية وإحالتها مرة أخرى إلى المحاكم لإجراء محاكمة جديدة. ول ها سلطة أن تنحي جانبا أي حكم صادر من قبل المحكمة العليا.

64 - وبخصوص السحب المحتمل لتحفظات النرويج، وبصفة خاصة تلك التي تشير إلى الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ذكر أن حكومة بلاده ما زال يساورها القلق إزاء محكمة ا لمساءلة الجنائية، التي لا يمكن استئناف أحكامها على الإطلاق . وبالطبع فإن ذ ل ك القلق نظري حيث أن تل ك المحكمة لم تعمل منذ عام 1927.

65 - السيدة فاردوي (النرويج): أوضحت أن فترة التفكير هي تدبير جرى اعتماده في أيار/مايو 2004 لمساعدة الضحايا على تفادي المتجرين في البشر وحالة الاتجار. ويتاح لل ضحايا فترة 45 يوما للسماح لهم بالتفكير في ما إذا كانوا سيبلغون الشرطة عن المتجر بالبشر أ م لا. ويمكن تنفيذ فترة التفكير إذا كان من المعتقد ان الشخص ضحية ل لاتجار في واقع الأمر، أو إذا كان الضحية مستعدا لقطع الصلة مع المتجر بالبشر، أو كان ال مجني عليه يرغب في المساعدة أو في معلومات تتيح له، أو لها من الهرب من ربقة ا لاتجار بالبشر. وقد نفذت فترة التفكير خمس مرات فقط ، وتوصي خطة عمل جديدة بشأن ا لاتجار بالبشر ب أن يعاد النظر في فترة التفكير. و هي ليست بديلا عن ال لجوء.

66 - السيد روود (النرويج) : قال بأنه لا يمتلك أرقاما دقيقة بعدد نزلاء السجون لكل 000 100 من السكان، ولكن الأرقام منخفضة مقارنة مع تلك التي سجلت في أنحاء أخرى من العالم ، بل أنها ظلت ثابتة. وتبحث السلطات عن بدائل لقضاء فترات العقوبة بالسجن، مثل خدمة المجتمع المحلي، وهي تعمل على تقليص عدد الجرائم التي تتم المعاقبة عليها بقضاء فترات العقوبة في السجن.

67 - الرئيسة : شكرت النرويج على تقريرها وعلى الردود التي قدمها وفدها و نوهت بأن جميع أعضاء اللجنة علقوا على ارتفاع مستوى التقرير والردود، سواء كانت تحريرية أم شفهية. وقد روعيت التعليقات التي أبديت منذ التقرير الماضي. ومما ي دعو ل لإعجاب بصفة خاصة موقف النرويج الجاد نحو التعليم الديني.

68 - وقالت بأنه ربما يصبح من الممكن تمديد الحق في الدعوة لإعادة فتح قضية ما إذا كانت تشتمل على انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات ل لقانون الدولي كي يمتد هذا الحق ليشمل اللجنة في حالات مثل تلك الموصوفة في المراسلات.

69 - وأضافت قائلة، إنه من الجوانب الإيجابية التي لوحظت الحقيقة المتمثلة في أنه في حالات العنف المنزلي تنظر النرويج في جعل الرجل الممارس للعنف يترك من ـ زل الزوجية بدلا من مغادرة الزوجة للمنزل. و من الجوانب الإيجابية أيضا الاتفاقية الصامية الذي أبرمتها النرويج مع الدول ا لا سكندنافية الأخرى.

70 - وأ وضحت أن الخطة التي ت حمل عنوان خطة الفرصة الثانية ما زالت في مراحلها المبكرة، لذا فلم يتم قياس أثرها على التم ييز بعد.

71 - و مض ت ت قول إ ن هناك أيضا بعض السلبيات، بما في ذلك مسألة التحفظات، التي لم يحدث سوى قليل من التقدم بشأنها. كما أ ن التدابير الخاصة بالحبس ا لا نفرادي تدابير قاسية، ومن الصعب فهم الكيفية التي يمكن بها تبريرها. وبالتأكيد فإن بعض الحرمان من التلفزيون والإذاعة والزيارات والبريد يصبح أمرا مفهوما بما يكفل سلامة ا لتحقيق، ولكن التدابير النرويجية موسعة للغاية وتستغرق أ سابيع. ومن الصعب فهم الكيف ي ة التي يم كن بها اعتبار هذا الأمر مشروعا.

72 - وفيما يختص بتعريف الإرهاب، ذكرت أ ن النرويج تواجه مشاكل تعرضت لها دول أخرى من قبل، وهي تتعلق بأمور موضوعية مثل النية المبيتة . وتميل تعريفات الإرهاب لأن تكون إما ضيقة جدا أو موسعة جدا.

73 - وبخصوص ظروف الاحتجاز، أعربت عن عدم ارت ي اح اللجنة إزاء حقيقة أن القاعدة التي تقول بأن الحجز ا لا بتدائي يجب أن لا يتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة هي هدف بدلا من أن تكون مبدأ توجيهيا؛ لذا ف هذه القاعدة تنتهك المادة 9 من العهد. وعليه فقد أدانت رابطة المحامين النرويجيين نفسها هذه القاعدة كما أدانتها اللجنة الأور و بية لمنع التعذيب أو إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

74 - وتطرقت إلى موضوع الرسوم الكاريكاتورية بوصفه من المسائل الأخرى التي أ ثارت بعض القلق . وقالت إن النرويج اختارت مبدأ الإقناع بدلا من القمع، ولكن من المهم التسليم ب أن نشر الرسوم الكاريكاتورية هو انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد والفقرة 2 من المادة 20 من العهد. وي ح ق للدولة منع خطاب الكراهية هذا في أراضيها.

75 - وخلصت الرئيسة إلى القول إن لدى النرويج الموارد الكفيلة ب استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية مثل الأساور الإليكتر ونية. ويمكن استخدام مثل هذه الأدوات لتفادي تطبيق المعايير المزدوجة بين ا لنساء النرويجيات و النساء المهاجرات فيما يختص بإر ضاع أطفالهن رض اعة طبيعية .

رفعت الجلسة الساعة 52/17.