الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2731

Distr.: General

25 October 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز ل لجلسة 27 31 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 22 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

افتُتحت الجلسة الساعة 10/15

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1- عرض الرئيس نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها أثناء الاجتماعين العاشر والحادي عشر المشتركين بين اللجان كما عرض توصيات الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2010. ومثّل رئيس وأحد أعضاء كل َّ هيئة من هيئات المعاهدات في الاجتماع ين المشتركين بين اللجان. وحضر نيابة عن الرئيس كلّ من السير نايج ل رودلي والسيد عمر في الاجتماع الع اشر المشترك بين اللجان . وحضر هو نفسه الاجتماع الحادي عشر، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2010، مع السيدة كيلر ، المقررة المعنية بمسألة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير.

2- وعرض الرئيس بإيجاز نقاط الاتفاق التي توصل إليها الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان الذي ناقش الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بقوائم المسائل ا لسابقة لتقديم التقارير، وهو الإجراء الذي شرع ت لجنة مناهضة التعذيب في تنف ي ذه بالفعل . وكانت هذه ال لجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اتفقتا على تبادل تجاربهما فيما يتعلق بالإجراء الجديد و ا لأس باب التي دعتهما ل اعتماده. وقد شجع الاجتماع ُ جميع هيئات المعاهدات على النظر في إ مكانية تطبيق ذلك الإجراء ع ليها وأوصى بأن تعرض كل من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان على الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان تقريراً عن تجربتها في تنفيذ الإجراء.

3- وشدد الاجتماع على الدور الأساسي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في إعداد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير ، وشجع مشاركتها النشيطة في هذه العملية. وأوصى الاجتماع بأن تُخص َّ ص للأمانة موارد بشرية وتقنية ومالية لهذا الغرض. و ت كر ّ ر القول إن تقوية نظام هيئ ات المعاهد ات عن طريق تحسين وتنسيق أساليب العمل كلما أمكن ذلك ينبغي أن يكون بنداً دائماً في جدول أعماله.

4- وفيما يخص مسألة الملاحظات الختامية، أوصى الاجتماع بأن تستكشف كل هيئة من هيئات المعاهدات سبل اختصار نصوص ملاحظاتها دون أن تضحي بنوعيتها أو تجازف بممارسة ولاية الرصد المنوطة بها. ولم تكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المقصودة بتلك التوصية على وجه التحديد لأن هيئات معاهدات أخرى قدمت نصوص ملاحظات ختامية أطول من النصوص التي قدمتها اللجنة .

5- ورحب الاجتماع بمبادرة لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إعداد تعليق عام مشترك، وأوصى لجان اً أخرى بالنظر في إمكانية ال حذو حذوها. واقترح الاجتماع إدراج عبارة "حسب الاقتضاء" في تلك التوصية، ورغم أن تلك الإضافة لم ت ُ عتمد، فإنها تُ فهم ضمناً من ال لغ ة المستخد َ مة. وأعرب الاجتماع ، بمبادرة من ه نيابة ً عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء الانتقائية التي تعاملت بها الجمعية العامة في قرارهاA/RES/64/152، للأسف، مع التعليقات العامة التي اعتمدتها هيئات رصد المعاهدات.

6- و و افق الاجتماع كذلك على التعبير عن قلقه إزاء تناقُص قدرة شعبة خدمات المؤتمرات لدى الأمم المتحدة على ترجمة الوثائق التي تقدمها الدول الأطراف إلى هيئات المعاهدات، وذك ّ ر مجدداًَ بالحد الأقصى لعدد الصفحات الخاص ب تقارير الدول الأطراف ا لم بيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير (HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

7- وأعرب الاجتماع عن تقديره للحوار مع الدول الأطراف التي رحب العديد منها ، في هذا الصدد ، بفكرة إعداد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير. وقد تقرر أن ي ناقش الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان هيكل الحوار مع الدول الأطراف والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وسيواصل مناقشة هيكل وطول الملاحظات الختامية.

8- وعُقد الاجتم اع الثاني والعشرو ن لرؤساء هيئات المعاهدات في بروكسل بمشاركة أعضاء ٍ في البرلمان الأوروبي وممثلين عن المفوضية الأوروبية وعن منظمات غير حكومية. وارتأى الاجتماع أنه سيكون من المفيد عقد اجتماع للرؤساء في مقرّ إقليمي مرة كل سنتين.

9- وقالت السيدة كيلر إن طول تقارير الدول الأطراف المفر ِ ط من المواضيع ال تي كانت مطروحة للنقاش أثناء الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان. وقالت نائبة المفوض ة السامي ة لحقوق الإنسان إن السبيل الوحيد لتحقيق أي تقدم في حل هذه المشكلة هو تطبيق ال حدود القصوى لعدد الصفحات فيما يخص جميع وثائق الأمم المتحدة، وأضافت بأن التقارير والتوصيات الناتجة عنها ستكون أفضل تر ك يزاً إذا ما تم ذلك .

10- وقال الرئيس إن شعبة خدمات المؤتمرات ت وجّه ال انتباه إلى ال حدود القصوى لعدد الصفحات وإلى فرط طول التقارير كلّ ما تم الاحت جاج على حالات التأخير في الترجمة .

11- وشكر السيد أوفلاهرتي الرئيس والسيدة كيلر على تقرير ي هما. و شكّك في الرأي القائل إن الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان لم يكن ي قصد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشته طول نصوص الملاحظات الختامية ، و إنما جميع هيئات المعاهدات. ولكن الملاحظات الختامية الصا درة عن اللجنة ليس ت م فرطة ال طول ، في واقع الأمر ، بل إن بعض هيئات المعاهدات تصدر نصوص ملاحظات ختامية أطول. وعليه ، فإن توصية الاجتماع بأن تدرس كل هيئة من هيئ ات المعاهدات سبل اختصار نصوص ملاحظاتها الختامية لا تن طبق على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فقد يؤدي ذلك إلى ضياع تفاصيل تتعلق ب م نهجية اللجنة وآرائها. وزياد ة على ذلك، لم ت ضع التوصية المتعلقة بإعداد تعليقات عامة مشتركة في اعتبارها الصعوبات والتحديات التي تعترض ذلك. إذ ينبغي أن تحد َّ د بوضوح الحالات التي يكون فيها إعداد تعليقات عامة مشتركة مناسباً والحالات التي لا يكون فيها ذلك مناسباً. أما فيما يخص الحدود القصوى ل أعداد صفحات تقارير الدول الأطراف، فإن إنفاذها س يُثني عن الإبلاغ. ويُفض َّل أن تست ع رض الأمانة التقارير حين وصولها و أن ت طلب إلى الدول الأطراف إعادة تقديمها إذا كانت م فرطة ال طول؛ لكن لا ينبغي أن يُطلب إلى الدول أن ت ع ي د كتابة تقاريرها. و قد و جب توضيح هذه المسألة.

12- وذكرت نقاط اتفاق الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان بياناً صدر عن اجتماع مرّاكش، الذي عُقد مؤخراً، أوصى بزيادة التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكنه لم يُشر البتة إلى منظمات المجتمع المدني. وطلب السيد أوفلاهرتي إلى الأمانة أن توفر نسخاً من البيان المذكور الذي لم يوزَّع بعد. وأعرب عن أسفه لعدم تكرار المناداة في نص التوصية التي قدمها اجتماع مرّاكش بزيادة التعاون لتيسير مشاركة المجتمع المدني في عمل هيئات المعاهدات. وفيما يتعلق بمشروع المؤشرات، لم يُذكر على ما يبدو الأجل الذي اعتُمد قبل عامين.

13- وأوصى الاجتماع بإضفاء المزيد من المنهجية على الإحالة المرجعية وب تعزي ز توصيات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة و توصيات هيئات المعاهدات. إلاّ أن هيئات المعاهدات تضع مبادئ توجيهية تخص السياسات ؛ ولا تعد ّ مشاريع وفقاً "ل أهداف محددة وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحددة الأمد " ، وينبغي عدم إفس اح المجال لاتّباع مثل هذا النهج بشكل متستّر . وزيادة ً على ذلك، فإن تقديم توصيات محددة الأمد ليس ممكن اً دائماً.

14- وأوصى الاجتماع بأن تتخذ هيئات المعاهدات والمكلف و ن بولايات تدابير مشتركة لدعوة الحكومات إلى التصديق على المعاهدات؛ مع أن الدعوة إلى التصديق على المعاهدات ليس ت جزءاً من ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

15- أما فيما يتعلق "بنقاط المناقشة" التي أُثيرت أثناء اجتماع الرؤساء الثاني والعشرين، تساءل السيد أوفلاهرتي عن الاتجاه الذي ي أ خذه الاجتماع بالنسبة لمسألة اكتساب صلاحيات صنع القرار، وعما إذا كان من اختصاصه أن يفعل ذلك، وعما إذا كان سي توقف عقدُ ذلك الاجتماع مستقبلاً.

16 - ولاحظ السيد ثيلين ، الذي يتفق مع معظم ملاحظات المتكلم السابق، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تشجع ضمناً التصديق على المعاهدات بيد أنها تركّز على التنفيذ. وقال إنه من مصلحة جميع هيئات المعاهدات معالجة مشكلة التأخير في تقديم تقارير الدول الأطراف. ومع ذلك لم تقترح الأمانة طريقةً أكثر إيجازاً وتنسيقاً لتقديم التقارير. أما  فيما يخص قوائم المسائل المطولة والتقارير التي تقدَّم م تأخر ةً ، بما في ذلك التقارير الأولية التي تقدَّم م تأخر ةً ، فإن هيئات المعاهدات الأخرى تواجه نفس المشكلة والجهات المعنية جميعها مطالَ بة ببذل جهود متضافرة. وتساءل السيد ثيلين عما تم فعله بهدف تشجيع مناقشة مختلف هيئات المعاهدات نفسها لهذه المشكلة. أما بشأن مسألة الترجمة، فإن جزءاً من المشكلة في جنيف يكمن في كون ترجمة الردود على قوائم المسائل لا تحظى بالأولوية التي تستحقها. وأضاف بأن اللجنة كانت قد تلقت وعوداً، أثناء دورتها الماضية في نيويورك، بأن احتياجاتها ستلبَّى على النحو المناسب.

17 - وقال الرئيس، في رده على النقاط ال مثارة ، إنه اعترض بدوره على انتقاد طول الملاحظات الختامية. فتلك الملاحظات من صميم عمل اللجنة التي ي جب أن يُفسَح لها م جال كاف ٍ ل كي تعب ّ ر عن شواغلها ع ب ر تلك الواسطة. وذك ّ ر اللجنة بق و ل الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان إن الجهود التي تبذ َ ل من أجل اختصار نصوص الملاحظات الختامية ينبغي ألا ّ تجازف ب جودة نوعي تها أو باضطلاع هيئات المعاهدات ب ولاي اتها .

18 - وسألت السيدة كيلر عما إذا كان الرئيس ي قصد ، في ملاحظاته ، الإشارة إلى النقطة التي أثارتها أثناء الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان والتي مفادها أن كل صفحة تترج َ م ي كل ِّ ف إعدادها 000 1 دولار. وقالت أيضاً إن هناك ألف طريقة لخفض التكاليف لكن ت ج ب الحيلولة دون أن تقوِّض عمليات الخفض تلك عمل اللجنة.

19 - وقال الرئيس إنه بيّن أن اللجنة لا تدّخر جهداً في الاستجابة لشواغل الاجتماع المشترك بين اللجان. وفيما يخص تطبيق الحدود القصوى لأعداد الصفحات الخاصة بالتقارير الدورية، فإنه يمكن بالطبع أن يُطلب إلى الدول الأطراف التي تقدم تقارير مطولة جداً إعادة تقديمها في صيغة أكثر إيجازاً أو إدراج أجزاء منها في مرفق لا ضرورة لترجمته. ولم تناقَش مسألة المؤشرات. أما فيما يتعلق بالإحالة المرجعية المنهجية وبالتعليقات العامة المشتركة، فقد مالت هيئات معاهدات أخرى إلى الاعتقاد بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقف عائقاً أمام العمل المشترك، لكنه أجاب بالقول إن اللجنة ستعمل كل ما بوسعها من أجل تنفيذ التوصيات.

20 - وأثناء الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات، جاء ذ ِ كر مستقبل الاجتماعات و شك لها لكن بالكاد ذُكرت إمكانية حصولها على صلاحيات اتخاذ القرار. وأك ّ د ممثل ا اللجنة المعنية بحقوق ال إنسان أنه لا وجود لمثل تلك الصلاحي ات. وقد سبق أن أبلغ الرئيس الاجتماع أ ن اللجنة لا تعتزم الوقوف عقبة ً أمام تنسيق أساليب عمل هيئات المعاهدات. أم ّ ا فيما يتعلق بالتقارير التي تأخر تقديمها، ف إنه لا يعرف ما إذا كانت تلك المسألة ستصبح موضوعاً يناقشه الاجتماع المشترك بين اللجان أم لا . وفيما يخص مشاكل الترجمة، استطرد قائلاً إن الردود التي تصل من الدول الأطراف لا تحظى بالأولوية لأنها غير إلزامية . وأبلغ ا لاجتماع أ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبذل قصارى جهدها كي يتم ترجمة تلك الوثائق. غير أن الردود الخطية ستصبح إلزامية إذا ما تم اعتماد إجراء قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير.

21 - وشكر السيد أوفلاه رتي الرئيس على التوضيحات التي قدمها. وفيما يتعلق باختلاف المعاملة التي تلقاها كل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، أعرب عن أمله في أن يتنب ّ ه ممثل و اللجنة ل هذه ا لمشكلة في المستقبل. وفيما يتعلق بطول نصوص الملاحظات الختامية، حث السيد أوفلاهرتي الممثلين على توكيد أهمية الاحتفاظ ب الفوارق الشديدة الدقيقة الضرورية. و فيما يخص اجتماع الرؤساء، كان بودّه أن يعرف ببساطة الخطط الجارية ، وقال إنه لم يتخذ موقفاً سلبياً من أنشطة الاجتماع .

22 - وشكر السيد عمر بدوره الرئيس على بيانه وعلى ما قدمه من إيضاحات . ورحب بالجهود المبذولة حتى الآن لزيادة فعالية هيئات المعاهدات ولتنسيق أعمالها، وأشار، مع ذلك، إلى أنه من المهم توخي أقصى قدر ممكن من الدقة لأن الوضع الراهن فيما يتعلق بالتنسيق لا ي ب ع ث ع لى الرضى . وقال إن "نقاط الاتفاق" التي تمخض عنها الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان تنقصها الدقة والمنطق السليم والفعالي ة. وتساءل عمّ ا تحقق على وجه التحديد. ورأى أنه ينبغي تناول التنسيق بعبارات محددة وبالاستناد إلى اتفاقات مبنية على توافق الآراء تنسجم مع المعاهدات نفسها ومع مقاصدها.

23 - و استطرد قائلاً إنها فكرة سديد ة أن يُ نظر في حالات تأخير تقديم التقارير التي تشهدها شتى اللجان، و أن يتم التحقق من كون بعض الدول الأطراف مسؤولة بال أساس عن حالات التأخير تلك و من السبب في ذلك ، و أن يتم التركيز على إجراء حوار مع تلك الدول بغرض حل هذه المشكلة. فليس من قبيل الصدفة أن تكون أغلبية الدول المتأخرة من البلدان النامية، فقد تكمن المشكلة في نقص الموارد. ولهذه الأسباب، فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يمكن فعله لمساعدة تلك الدول ؟ وهو سؤال يستحق بحث اً مفص ّ لاً وعملاً مشتركاً بدعم من المفوضة السامية ومن مفوضي تها .

24 - و رأى السيد سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان ، أ ن أحد الإنجازات الكبرى التي تحققت في مجال التنسيق في الآونة الأخيرة تتجلى في أ ن كل هيئة من هيئات المعاهدات أصبحت مقتنعةً الآن بأهمية العمل المنسج ِ م على القضايا التي لا تتعلق بمعاهد ت ها هي فقط . غير أنه اتفق مع الفكرة القائلة إنه ، عدا ذلك، لم يتحقق إ لا النز ر القليل جداً حتى الآن. فقد تم التغلب على صعوبة أو اثنتين. إذ ت حس ّ ن ت ، على سبيل ال مث ا ل، نوعية المناقشات نتيجة خفض عدد المسائل التي تتناولها دورات الاجتماعات المشتركة بين اللجان و نتيجة خفض عدد المشاركين فيها .

25 - وتم ، أثناء اجتماع الرؤساء في بروكسل ، التطرق إلى مسألة صنع القرار ولو بشكل سطحي فقط. واتفق السيد سلامة مع رئيس اللجنة في أن الأمر يتعلق فعلاً بتخويل صلاحيات لم مثل ي هيئات المعاهدات من خلال مناقشة المواقف التفاوضية مقد َّ ماً فيما يتعلق بالمسائل غير المتصلة بجوهر المعاهدات التي يتناولونها. في تسنى ل هم عندئذ الت ي قن من أن الآراء التي يعرضونها تعبر عن آراء غ ا لب ية الأعضاء في هيئة المعاهدة المعنية. غير أن الضغوط الزمنية تشكّل للأسف عا ئقاً في هذا الشأن. ومع ذلك ، فإنه من المهم ضمان أن تحظى توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان ب قبول الجميع حتى لا  ي تكرر طرح المسائل نفسها .

26 - والأمانة بصدد تنفيذ قرار صادر عن آخر اجتماع للرؤساء يتعلق بتجميع قائمة بالقرارات والتدابير المتخذة حتى هذا التاريخ. وستتاح هذه القائمة لجميع هيئات المعاهدات في الوقت المناسب. و قد دافعت المفوضة السامية بدورها عن إجراء عملية ل شحذ الأفكار حتى يتسنى تجميع خلاصة وافية للآراء الفردية والجماعية .

27 - و لاحظ السيد سلامة عر َ ضاً أنه لو أ وُجدت وصفة سحري ة ت ضمن تقديم جميع الدول الأطراف تقاريرها في الوقت المحدد، لا نهار نظام هيئات المعاهدات.

28 - وقال إن ا ستشار ي اً مستقلاً كان يعمل مع الأمانة على مدى الستة شهور الماضية في مجال أعباء العمل والإجراءات ، و كان من بين ال أهداف المتوخاة من عمله تقييم نطاق المساعدة المطلوبة لأداء ولاية الأمين العام فيما يتعلق بكل صك قانوني. ويتمث ّ ل هدف ثان ٍ من عمله في تحديد السبل التي يمكن بها لش ُ عب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتبها الميدانية أن ت ساعد في إعداد قوائم المسائل السابقة للتقارير.

29 - و تابع قائلاً إن الأمانة ت ت ع اون كذلك مع شعبة خدمات المؤتمرات من أجل تحديد الاستحقاقات والممارسات الثابتة. ف الأمانة تسعى ، مثلاً، إلى حل الجدال الدائر حول ما يشك ّ ل وثيقة إلزامية. و قال إنه يخطط للسفر إلى مقر الأمم المتحدة أثناء انعقاد الجمعية العامة ل لضغط من أجل اتخاذ تدابير بشأن طلبات محددة لهيئات المعاهدات فيما يتعلق ، مثلاً ، بالتقارير والالتماسات المتراكمة . وأعرب كذلك عن أمله في اغتنام الفرصة لمناقشة استنتاجات المستشار مع الدول الأعضاء التي تبدي اهتماماً خ اصاً بمسائل هيئات المعاهدات. وسي تاح لهيئات المعاهدات بالطبع الاطلاع على الاستنتاجات.

30 - وعب ّ ر عن سروره إذ يبلّغ ب ردود جد إيجابية تمخضت عن اتصالات ش ُ عبته مع منظمات غير حكومية، والتي أ َ درج بعضها بشكل بارز بيان دبلن بشأن عملية تعزيز نظام هيئات معاهد ات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مواقعها على الإنترنت. وقد كانت رد ة فعل المجتمع المدني والمؤسسات الأوروبية العفوية ع ل ى اجتماع الرؤساء في بروكسل بمثابة حدث فت ّ ح الأذهان على عدة حقائق ودل ّ على أن ّ عقد مزيد من الاجتماعات في أماكن غير ج ُ نيف أمر يلقى الاستحسان. وقال إن الفريق العامل المعني بالمتابعة في ا لاجتماع المشترك بين اللجان يتمت ّ ع هو الآخر بإمكانيات كبيرة.

31- ووج ّ ه العناية إلى أن الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل تشرف على نهايتها و إلى أنه ليس من الواضح بعد أي شكل ستتخذه الجولة الثانية. فلا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يكتفي بمجرد تكرار م ا ورد في تجميع ملاحظات هيئات المعاهدات. وحيث إن هيئات المعاهدات ستجتمع في مطلع عام 2011، ف رب ّ ما يتسنى لها تحديد لهجة مناقشات المجلس في وقت لاحق من العام.

32- وقال السيد ريفاس بوسادا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء إمكانية منح صلاحي ة صنع القرار لرؤساء هيئات المعاهدات. وهو يرى أن أي تحرك من هذا القبيل س يعيق لا محالة عمل هيئات المعاهدات. وقد علمت اللجنة أن أغلبية ً تناهض هذه الفكرة وأن القرارات ، على أي حال، لن ت ُ تخذ سوى في المسائل الإجرائية . بيد أن السيد ريفاس بوسادا شد ّ د على أن ه لا ي ت م تناول هذه المسألة بالصراحة اللازم ة. وهو يعارض بشدة كذلك فكرة الاستعاضة باجتماع الرؤساء عن الاجتماع المشترك بين اللجان.

33- وقالت السيدة موتوك إنها تشاطر السيد ريفاس بوسادا قلقه. فمن الخطأ منح السلطة لاجتماع الرؤساء بسبب الاختلافات الجوهرية بين هيئات المعاهدات.

34- ووجهت العناية كذلك إلى ظاهرة "البحث عن المحفل الأمثل" وهو اتجاه يزداد بروزاً منذ بد ء العمل بالاستعراض الدوري الشامل. ويتجلى في أن الدول الأطراف تؤْثِر تقديم تقاريرها إلى محافل أقل تطلباً من غيرها. و قالت ب أنه ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحذو حذو لجنة حقوق الطفل التي صم ّ مت لها منظمات ٌ غير حكومية صفحة خاصة على شبكة الإنترنت. وسيصبح بإمكانها عندئذ التفاعل بشكل أكثر فعالية مع الدول الأطراف وستكون في مأمن من فقدان مكانتها البارزة.

35- وقال السيد أوفلاهرتي إ نه من السابق لأوانه مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي منح صلاحيا ت إضافية للاجتماع المشترك بين اللجان أو لاجتماع الرؤساء. ف مثل هذا الاقتراح قد يتخذ أشكال شتى. وارت أى أنه سيكون من الأفضل لأعضاء اللجنة أن ي حتفظ وا بآرائهم إلى حين تقديم اقتراحات ملموسة.

عُلقت الجلسة الساعة 15/16 واستؤنفت الساعة 35/16 .

36- دعا الرئيس اللجنة إلى استئناف مناقشتها مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بتقارير الدول بموجب العهد (CCPR/C/2009/1/CRP.3).

الفقرات 62 إلى 65

37- اعتُمدت الفقرات 62 إلى 65.

الفقرة 66

38- لاحظ السيد الهيب ة أن اللجنة قد اتفقت على حذف كلمة "مفص ّ لة" الواردة بعد كلمة "معلومات" في جميع الأحوال.

39- اعتُمدت الفقرة 66 بصيغتها المعدلة.

الفقرات 67 إلى 72

40- اعتُمدت الفقرات 67 إلى 72.

الفقرة 73

41- قال الرئيس إنه ينبغي حذف كلمة "مفص ّ لة" الواردة في السطر الثاني.

42- وقال السيد سالفيولي إن الفقرة الفرعية ما قبل الأخيرة تبدو وكأنها تلم ّ ح إلى وجود ظروف يمكن فيها للمحاكم العسكرية أن تحاكم مدنيين. واقترح الاستعاضة عن عبارة "اختصاصاتها، بما في ذلك الظروف التي يمكن في ظلها لتلك المحاكم أن تحاكم مدنيين" بعبارة "اختصاصاتها من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص".

43- واقترح السيد ثيلين ، عوض اً عن ذلك ، الاستعاضة عن عبارة "يجوز للمحاكم أن تحاكم مدنيين" ب عبارة "يمكن للمحاكم أن ت حاكم مدنيين".

44- وقد تقرَّر ذلك.

45- واقترحت السيدة موتوك تعديل الفقرة الفرعية الأخيرة على النحو التا لي: "وجود محاكم تستند إلى القانون العرفي، ومحاكم دينية، واختصاصاتها وإجراءات الاستئناف لديها، بما في ذلك معلومات عن ممارساتها".

46- اعتُمدت الفقرة 73 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 74

47- اقترحت السيدة موتوك ، مشيرة ً إلى الفقرة الفرعية الأولى، ذكر الحق في محاكمة عادلة والحق في محاكم ة علنية في فقرتين فرعيتين منفصلتين.

48- و قال السيد سالفيولي إن ه يرى أن الفقرة واضحة بما يكفي وينبغي إبقاؤها بصيغتها تلك.

49- اعتُمدت الفقرة 74.

الفقرات 75 إلى 77

50- اعتُمدت الفقرات 75 إلى 77.

الفقرة 78

51- قال السيد عمر إن الحق في الحياة ، وبداية الحياة و اكتساب الشخصية القانونية أمور تتأثر أكثر فأكثر بتطور أخلاقيات علم الأحياء. و ل ه ذ ا السبب ، قد يكون من المناسب إدراج سؤال بشأن أثر تطور أخلاقيات علم الأحياء في تلك الحقوق. وأ ب دى السيد عمر اهتمامه بالاستماع إلى آراء أعضاء آخرين في اللجنة في هذه المسألة.

52- و و افقت السيدة موتوك على أن لهذه القضية أهمية بالغة. و أضافت بأن التمييز على أساس الاختبارات الجينية من أبرز قضايا الساعة . فعمليات الإجهاض بسبب نوع الجنس في آسيا وفي أماكن أخرى، و التي سه ّ ل إجراءَها استخدام تكنولوجيا متقدمة تمكّن من معرفة نوع جنس الجنين، ت شكّل مصدر قلق شديد . ورغم أهمية هذه القضايا، فإنه من غير الواضح كيف يمكن ربطها باكتساب شخصية قانونية في السياق الحالي.

53 - وقال السيد ثيلين إن المسألة الواردة في الفقرة 78 واسعة بما يكفي لشمول مسائل أخرى ذات صلة، مع تقديره لشواغل زملائه. فحتى هذا التاريخ، لم تتقدم الأبحاث في أخلاقيات علم الأحياء والهندسة الجينية إلى درجة تُسبِّب معها قلقاً خاصاً بموجب المادة 16.

54 - وقال السيد عمر إن أهمية أخلاقيات علم الأحياء في تز اي د و إنه من شأن مسائل كالاستنساخ والإجهاض والإنجاب بمساعدة طبية أن تنتهك الكرامة الإنسانية والحق في الحياة و الحق في اكتساب الشخصية القانونية. وهذه مسألة لا بد أن تستلزم النظر فيها في المستقبل. بيد أنه اتفق مع الرأي القائل أنه قد يكون من السابق لأوانه إدراج سؤال يتعلق بهذا الأمر في المبادئ التوجيهية؛ وقد يكون من الأفضل تناول هذه المسألة شفهياً أثناء نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف.

55 - واقترح السيد سالفيولي توسيع نطاق الفقرة بت عدي ل ها على ا لنحو التالي: "توفير المعلومات بشأن اللوائح التي تُنظم تعريف الشخصية القانونية في البلد". ويمكن حذف ذلك الجزء من الفقرة الذي يشير إلى اللحظة التي يصبح فيها الفرد خاضعاً للقانون.

56 - اعتُمدت الفقرة 78 بصيغتها المعدلة.

الفقرتان 79 و80

57 - اعتُمدت الفقرتان 79 و80 .

الفقرة 81

58 - قالت السيدة موتوك إنه نظراً لأهمية القضايا المتعلقة بعلم الأحياء ، قد يكون من المفيد إدراج سؤال بشأن القواعد التي تحكم ج مع المعلومات لأغراض بنوك البيان ات الجينية.

59 - وقالت السيدة كيلر إن الإشارة إلى "الحق في طلب تصحيح تلك البيانا ت أو حذفها" في الفقرة الفرعية الأخيرة واسع ة بما يكفي لشمول هذه المسألة.

60 - وأعربت السيد ة موتوك عن اختلافها مع هذا الرأي. وقالت إنه ينبغي إدراج إشارة وجيزة و محدّد ة للمشاكل ال تي تن ش أ لسبب ذي صلة ب أخلاقيات علم الأحياء.

61 - واقترح السيد ثيلين إدراج عبارة "بما في ذلك البيانات الجينية" بعد عبارة "بنك البيانات" في الفقرة الفرعية الأخيرة.

62 - اعتُمدت الفقرة 81 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 82

63 - اعتُمدت الفقرة 82.

الفقرة 83

64 - واقترح السيد عمر إدراج سؤال بشأن تكليف الأديان دفعَ الضرائب الذي ي كون تمي ي زي اً في كثير من الأحيان. وقال إنه ي نبغي إضافة العبارة التالية: "الأحكام الضريبية السارية على الأديان" في نهاية الفقرة.

65 - وقد تقرَّر ذلك.

66 - وقالت السيدة موتوك إن إظهار الرموز الدينية في المدارس مسألة تثير بدورها قلقاً متزايداً في العديد من البلدان. لذلك، س يكون من المفيد إضافة م ا ي لي في نهاية الفقرة: "ي ُ رجى تحديد كيف ية تنظيم وجود الرموز الدينية في المدارس من الناحية القانونية" .

67 - واعترض السيد سالفيولي على ذلك. وقال إنه مع أن المسألة التي أثارتها السيدة موتوك تستحق الاهتمام بالتأكيد، فإن الوثيقة المعروضة على اللجنة تتعلق بتنظيم معلومات أساسية يجب على الدول ة الطرف تقديمها. لذلك، فإنه من الم هم ت جنُّب الخو ض في تفاصيل أ كثر مما ينبغي .

68 - وأضاف ، مدعوماً من ا لسيد عمر ، بأنه يفض َّل طرح الأ سئل ة المتعلقة بإظهار الرموز الدينية شفهياً إذا كانت ظروف الدولة الطرف ت سمح ب ذلك.

69 - وقال الرئيس إنه يعتبر أن اللجنة لا ترغب في إدراج إشارة إلى الرموز الدينية.

70 - وقد تقرَّر ذلك.

71 - اعتُمدت الفقرة 83 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 84

72 - اقترح السيد سالفيولي إدراج عبارة " من الناحية ال قانوني ة " بعد عبارة "مركز المستنكفين ضميرياً ووضع هم ".

73 - واعتُمدت الفقرة 84 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 85

74 - اعتُمدت الفقرة 85.

الفقرة 86

75 - قالت السيد ة موتوك إنه سيكون من المفيد إدراج إشارة إلى وسائط الإعلام الإلكترونية نظراً لأهمية الإنترنت المتزايدة.

76 - واتفق السيد ثيلين مع ذلك واقترح أن تُ در َ ج في الفقرة الفرعية الأولى عبارة " عبر الإنترنت والجهات التي توفّر خدم ة الإنترنت" بعد عبارة "وسائط الإعلام".

77 - واعتُمدت الفقرة 86 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 87

78 - اعتُمدت الفقرة 87.

الفقرة 88

79 - ق ال السيد عمر إ نه ينبغي أن يقتصر الطلب الوارد في الفقرة 88 على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 20 من العهد، كما اقترح أن تُدر َ ج فقرة جديدة تتعلق بالمعلومات بموجب الفقرة 2 من المادة 20.

80 - واعتُمدت الفقرة 88 بصيغتها المعدلة.

الفقرات 89 إلى 91

81 - اعتُمدت الفقرات 89 إلى 91.

الفقرة 92

82 - اقترح السيد سالفيولي إضاف ة عبارة "من ق ِ بل الدولة" في نهاية الفقرة لأن مصادر الدعم المالي الأخرى لا تخص اللجنة.

83 - وقالت السيد ة موتوك، وأيدّها السيد بهاغوات ي ، إنه سيكون من المفيد الحصول على أي معلومات مت وفر ة بشأن مصادر الدعم المالي الذي تحصل عليه المنظمات غير الحكومية لأن بعض المنظمات غير الحكومية تُمو ِّ لها أحزاب ٌ سياسية وبالتالي فإنها غير مستقلة.

84 - وقال السيد ثيلين ، مدعوماً من السيد ريفاس بوسادا ، إنه ينبغي في حقيقة الأمر إضافة عبارة "من ق ِ بل الدولة" في نهاية الفقرة لأن مصادر التمويل الخاصة لا ت خص اللجنة.

85 - اعتُمدت الفقرة 92 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 93

86 - وقال السيد عمر إنه من غير الواقعي أن تطلب اللجنة معلومات تتعلق بحجم العضوية في النقابات مفص َّ لة ً حسب القطاعات الصناعية والنسبة الم ئوية من ا لقوة العاملة الإجمالية المنضمة إلى نقابة من النقابات لأن النقابات كثيراً ما تؤْثِ ر عدم الإفصاح عن أعداد الأعضاء فيها تيس يراً للمفاوضات.

87 - وقالت السيد ة كيلر إنه من المثير للاهتمام أن ت طّل ع اللجنة على عدد النقابات في كل قطاع و أن تعرف أي القطاعات يخضع ل سيطر ة الحكومة في حال توفر تلك المعلومات ، مع أنها تدرك أن تلك البيانات غير متوفرة في بعض الدول الأطراف.

88 - وقال السيد عمر إنه ينبغي للجنة أن ت ست علم عن عدد النقابات في إحدى الدول الأطراف وعدد النقابات في كل قطاع صناعي وعدد النقابات في كل من القطاع العام و القطاع الخاص حتى يتسنى لها جمع معلومات عن حرية التجمع. ف قد بات معروف اً أن بيانات العضوية التي تقدمها النقابات من مختلف أنحاء العالم بصورة فردية غير موثوقة وطلب تلك المعلومات منها لا يُجدي نفعاًً .

89 - واقترح السيد الهيبة حذف عبارة "حجم العضوية فيها مفص َّ لة ً حسب القط اع الصناعي" من الفقرة الفرعية الأولى. وعلى أية حال، ينبغي حذف كلمة "الصناعي" حيث إن هذا النعت لا يسري عل ى بعض القطاعات.

90 - واقترحت السيدة كيلر حذف عبارة "مفص َّ لة ً حسب القطاعي الصناعي".

91 - واقترح السيد ثيلين أنه ينبغي، في هذه الحالة، تبسيط الفقرة الفرعية الأولى على ا لنحو التا لي "الهيكل التنظيمي ل لنقابات وحجم ها والنسبة المئوية من القوة العاملة الإجمالية المنضمة إلى كل نقابة".

92 - اعتُمدت الفقرة 93 بصيغتها المعدلة.

الفقرات 94 إلى 103

93 - اعتُمدت الفقرات 94 إلى 103.

94 - وذك ّ رت السيدة كيلر بأن الفقرتين 25 و54 لا تزالان قيد النظر، وكذلك شأن السؤال المتعلق بما إذا كان ينبغي ت بيان ال حد الأقصى ل عدد الصفحات بالنسبة لتقارير الدول الأطراف.

الفقرة 25

95 - قال الرئيس إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الفقرة 25 ما لم يكن ثمة اعتراض على ذلك .

96 - وقد تقرَّر ذلك.

الفقرة 54

97 - قال الرئيس إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الفقرة 54 ما لم يكن ثمة اعتراض على ذلك .

98 - وقد تقرَّر ذلك.

الفقرة 9

99 - و لاحظ ت السيدة كيلر أن لل َّ جنة أن تقر ِّ ر عدم إدراج أي إشارة إلى ال ح د الأقصى لعدد الصفحات في مبادئها التوجيهية ما دامت المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير قد حد ّدت 60 صفحة كح د أقصى بالنسبة للتقارير الأولية و40 صفحة كح د أقصى للتق ارير الدورية، علماً بأن هذين الحدين سار ِ ي ا المفعول . و اقترحت السيدة كيلر أن ترد تلك الإشارة في الفقرة 9 إذا ما ر غب الأعضاء في إدراج إشارة صريحة .

100 - وقال الرئيس إن اللجنة ليست في موقع يؤه ّ لها لتغيير ال حدو د المفروضة على أعداد الصفحات لأن اجتماع الرؤساء اتفق على ال مبادئ التوجيهية المنسقة. وأضاف بأ ن السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي إدراج إشارة صريحة إليها.

101 - واقترح السيد ثيلين إدراج تلك الإشارة.

102 - وقال السيد ريفاس بوسادا إنه من المفيد إعداد تقرير عن دولة طرف افتراضية وفق المبادئ التوجيهية بشأن المعلومات التي يتعيّن إدراجها. فسيبيّن ذلك ما إذا كانت الحدود المفروضة على أعداد الصفحات واقعية حيث إن أي دولة ترغب في التقيد حرفياً بالمبادئ التوجيهية ستضع لا محالة تقريراً يتراوح عدد صفحاته بين 400 و 500 صفحة. فمقدار التفاصيل الذي تم تصوره في المبادئ التوجيهية يناقض تماماً الحدود المفروضة حالياً على عدد الصفحات.

103 - واقترح السيد عمر عدم الإشارة إلى الحد ود المفروضة على عدد الصفحات.

104 - ووجه الرئيس عناية اللجنة إلى الفقرة 27 التي تحث الدول الأطراف على التركيز على أشد المشاكل إلحاحاً التي تنشأ خلال فترة الإبلاغ. لذلك ، فإنه يؤيد فكرة إدراج إشارة صريحة إلى الحد ود المفروضة على عدد الصفحات.

105 - وقالت السيدة كيلر إن الغرض ليس أن تدرج الدول معلومات بشأن كل فقرة وا ردة في المبادئ التوجيهية، وإنما الغرض من تلك المبادئ التوجيهية مساعدة موظف ي الدولة على اختيار أكثر البيانات إفا دة. وفي هذه الحالة، ينبغي ذكر الحد ود المفروضة على الصفحات صراحة ً لأنها ستساعد في مهمة انتقاء المعلومات التي ستدر َ ج في التقرير.

106 - وقال الرئيس إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في إدراج إشارة صريحة إلى الحد ود المفر وضة على عدد الصفحات في الفقرة 9 ما لم يكن ثمة اعتراض على ذلك.

107 - اعتُمدت الفقرة 9 بصيغتها المعدلة.

108 - اعتُمد مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لأغراض وضع تقارير الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ككل (CCPR/C/2009/1/CRP.3) بصيغته المعدلة.

رُ فعت الجلسة الساعة 05/18