الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2717

Distr.: General

7 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2717

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء 13 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ب موجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لإسرائيل

افتتحت الجلسة الساعة 1 0 /1 5

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ب موجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لإسرائيل ( CCPR/C/ISR/3 و CCPR/C/ISR/Q/3 و CCPR/C/ISR/ Q/3/Add.1 )

1 - بدعوة من الرئيس، جلس الوفد الإسرائيلي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد يار (إسرائيل) قال إ ن دولة إسرائيل تفتخر ب التزامها منذ زمن طويل با لمبادئ التي نص عليها ميثاق ال أ مم المتحدة وشدد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق ب الإقرار ب الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة الإنسانية بوصفها أساسا ً للحرية والعدالة والسلام في العالم. و حتى قبل أن تصادق إسرائيل على العهد في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 199 1، كانت هذه المبادئ مكرسة في إ علان استقلالها الذي اعتمدته في 14 أيار/مايو 1948. ومع مرور السنين، تجسدت أيضا ً ، في الأحكام الصادرة عن المحكمة ال إسرائيل ية العليا و في القوانين الأساسية لإسرائيل ، مثل القانون الأساسي لعام 1992 المتعلق ب كرامة الشخص وحري ته ، و ال ذ ي ي حمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إسرائيل، ويحدد قيم إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية.

3 - و منذ تقديم التقرير الدوري السابق لإسرائيل في عام 2003، طرأت عدة تطورات هامة في القانون والممارسة العملية ، وأسفرت عن تعزيز الحصول على الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل. وسيتناولها باقي أعضاء الوفد بالتفصيل . ومن المستصوب أن تراعي اللجنة كذلك، في تقييم ها ل مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب العهد، التغي ي رات الهامة التي طرأت على أرض الواقع منذ عام 2003. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى فك الارتباط م ع قطاع غزة في عام 2005، الذي أدى إلى ال انسحاب ال كامل لجميع القوات الإسرائيلية، وتفكيك القيادة العسكرية فيها وإجلاء أكثر من 500 8 شخص من المدنيين. وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، أطاح ت المنظمة الإرهابية التي تقودها حماس ب السلط ة الفلسطينية واستول ت على مقاليد الأمور في غزة. و بعد استيلاء حماس على السلطة بهذا ال أسلوب ال وحشي في عام 2005، سقط على جنوب إسرائيل ما يزيد على 000 10 صاروخ من صواريخ القسام وقذائف الهاون وصواريخ أخرى أُطلقت من غزة . و لم يكن الهدف من هذه الهجمات الإرهابية التي ا ستهدف ت ا لمدارس والملاعب والمراكز الاجتماعية والشعب الإسرائيلي ككل، سوى ق تل وجرح المدنيين ونشر الرعب و إضعاف الروح ال معنوي ة ل لسكان.

4 - و قد ظلت إسرائيل ر غم المخاطر الجسيمة التي تحدق بال أمن القومي، تتمسك ب سياسة الانفتاح إزاء هيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، و غيرها من آليات الرصد الأخرى و آليات المجتمع المدني ، وذلك لكي تظل تفي ب التزاماتها وتعهداتها الدولية على أكمل وجه . ولكن من الواضح تماما ً أن ه لا بد من مراعاة الوضع السياسي والاجتماعي السائد في إ سرائيل و ال خطر الكبير الذي يهدد أمنها ليتسنى فهم السياق الذي جرى فيه إحراز ال تقدم والوقوف على التحديات التي ما زالت قائمة .

5 - و تابع السيد يار قوله إن ا لوفد الإسرائيلي يأمل في أن يكون الحوا ر مع اللجنة صريحا ً وبناء. و إ نه على ثقة بأن اللجنة سوف تقوم بعملها ب روح مهنية وتنظر في تقرير إسرائيل بشكل موضوعي ومنصف مع إيلاء الاعتبار الواجب ل ما يواجهه البلد من تحديات لا مثيل لها.

6 - السيد بلاس (إسرائيل) قال إ ن إسرائيل اضطرت منذ استعراض تقريرها السابق ل عام 2003، للدخول في صراع مع لبنان في عام 2006 وشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حماس في غزة في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009. ولا تزال صواريخ القسام تطلق على المدن ال إ سرائيلية بشكل يومي تقريبا ً . ولهذه الأحداث تداعيات مباشرة كثيرة تتعلق با لأمن في المقام الأول كما تؤثر على الجانبين المالي و الاجتماعي . وتسعى دولة إسرائيل دائما ً إلى أن تتصدى لتلك المشاكل ب أفضل الطرق ال ممكنة مع مراعاة التزاماتها الدولية، ورفاه سكانها، فضلا ً عن ال حقوق الأساسية والاحتياجات الإنسانية لجميع الأطراف. و يأمل الوفد في أن تراعي اللجنة جميع هذه العوامل .

7 - و استطرد السيد بلاس قا ئ ل ا ً إن دولة إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتعزيز السلام مع الشعب الفلسطيني. ولن تدخر الحكومة جهدا ً للمضي قدما ً في هذه ال عملية ؛ ويبدو أن احتمالات إجراء مباحثات بين الجانبين قد زادت في الأسابيع الأخيرة . ويشكل الحوار مع اللجنة فرصة سانحة ليعرب الوفد عن ا لأمل في التوصل إلى حل للصراع يتم الالتزام به ف يما بعد لكي يتسنى تحقيق السلام والرخاء في المنطقة ف ي نهاية المطاف، في إطار احترام حقوق ومصالح كلا الطرفين.

8 - وتتمثل آخر النقاط في هذه الاعتبارات الأولية ، في حدث يحمله جميع الإسرائيليين في قلوبهم ويتعلق ب اختطاف جلعاد ش ا ليط على يد حركة حماس. فقد وقع جلعاد شاليط في قبضة حماس منذ أكثر من 479 1 يوما ً ؛ و لا أحد يع لم شيئا ً عن مكانه أو عن حال ته الصح ي ة من الناحية البدنية والعقلية. ومن غير المعروف ما إذا كانت ظروف احتجازه سليمة و ما إذا كانت جميع احتياجاته الأساسية تُلبّى . وفي إسرائيل، يحصل أي شخص يتم احتجازه بتهمة ا رتكاب جريمة أو ل أسباب أمنية، أيا كانت جنسيته، على كل الرعاية اللازمة لتلبية احتياجاته الأساسية، و ما يزيد على ذلك. في حين أن جلعاد شالي ط يُحتجز ف ي مكان سري حيث لا سبيل أمام أي فرد من أسرته ولا أي مسؤول حكومي في دولة إسرائيل ل زيارته. و قد ر ُ فضت جميع طلبات ال زيار ة التي قدمتها ال لجنة الدولية ل لصليب الأحمر مما يعني أنه لا يتم احترام الحقوق الأساسية لجلعاد ولا ا حتياجاته الإنسانية الأساسية .

9 - ويمثل التقرير الدوري الثالث ثمرة تعاون واسع النطاق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ال تي بذلت في مجال ات اختصاصها المختلفة جهودا من أجل جمع المعلومات المطلوبة. وساهمت المنظمات غير الحكومية بدورها في ذلك . ويقدم التقرير تفاصيل عن ال و قائ ع والقوانين والقرارات القضائية والسياسات العامة المتعلقة ب طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة بتوطيد احترام حقوق الإنسان في إسرائيل، و هي قضايا تُدرج بانتظام في ج دول أعمال جميع الإدارات.

10 - وتبذل الحكومة جه و دا متواصلة لإحراز الت قدم. ولا شك أنه ما ز ال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولكن الشعب و أعضاء الكنيست والمنظمات غير الحكومية يلفتون انتباه السلط ا ت ا لحكوم ية حين تتخلف عن تقديم ما يكفي من المبادرات في المجالات التي تتطلب اتخاذ تدابير . و في إسرائيل، تشارك المنظمات غير الحكومية كذلك في صياغة القوانين، و ت وعي ة الجمهور وتعزيز حقوق الإنسان. كما تضطلع و سائل الإعلام بدور فعال جدا و يسارع النظام القضائي للتدخل من أجل جبر الضرر.

11 - وشكل إعداد التقرير الدوري الثالث فرصة لإجراء مناقشات بشأن العديد من المسائل التي أثارتها اللجنة، وللنظر فيما إذا كانت التدابير التي اتخذتها إسرائيل تفي بالغرض ، وفي ال تدابير ال أخرى التي ينبغي اتخاذها وكيفية زيادة الوعي العام بهذه المسائل. وقد درس ت إسرائيل بعناية، التعليقات الختامية السابقة التي صدرت عن اللجنة ، و أسفرت التدابير التي اتخذتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذها، عن إحراز تقدم كبير في كثير من المجالات التي كانت مثارا ل لقلق. وعلى الرغم من ظروفها الاستثنائية وكثرة التحديات وال معضلات التي ت واجهها في كفاحه ا المتواصل من أجل أمنها، فإن إ سرائيل ما زالت تولي أهمية قصوى للوفاء ب جميع التزاماتها الدولية ، و هي ترى أن أي شخص يخضع ل ولايتها، يجب أن يحظى بالحماية من انتهاك حقوقه الأساسية حتى وإن ارتكب أي جريمة من الجرائم . ومن الواضح أن مكافحة الإرهاب بصورة فعالة مع ضمان حماية الحقوق الأساسية حتى لأعتى ا لمجرمين وأشدهم وحشية، يمثل مهمة شاقة للغاية. إذ يتعين على إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية، أ ن تضع حدودا لما تتخذه من إجراءات .

12 - وترد تفاصيل التقدم المحرز في ما يتعلق ب تنفيذ العهد في التقرير الدوري الثالث و في الردود الخطية على قائمة المسائل . غير أنه تحققت منجزات كبيرة في بعض المجالات الرئيسية وهي جديرة بأن يُسلط عليها الضوء .

13 - وعلى الصعيد التشريعي، تتيح التشريعات الإسرائيلي ة الحالي ة سبلا أشمل و أكثر تشعبا ً للمس اهمة في التغيير الاجتماعي في مجالات حساسة مثل المجالات المُستعرضة التقرير. وقد كرست إسرائيل بعد إنشائها، القيم المتعلقة بحقوق الإنسان في مجموعة من القوانين الأساسية التي تعالج جميع جوانب الحياة و ت ضع الإطار الأساسي لحماية الحقوق المدنية. ورغم أن إسرائيل ل م تضع بعد دستور ا بالمعنى ال حقيقي، فإن هذه القوانين تكفل الحقوق الأساسية لأي شخص يقيم على ال أ راضي الإسرائيلية . و القوانين التي سنت مؤخرا ً هي أوسع نطاق ا ً من القوانين التي اعت ُ مدت منذ عقد من الزمن، لكنها في الوقت نفسه أكثر تشددا في تثبيت مبادئها الأساسية. ف قانون الإ جراءات الجنائية الصادر في عام 2007 على سبيل المثال، يعطي سندا ً قانونيا ً ل مبدأ " إ ساءة استعمال ال إ جراء القضائي" في مجال القانون الجنائي الإسرائيلي، وهو مبدأ قانوني اعترفت به المحكمة العليا في عدة قضايا؛ وينظم قانون 2005 الخاص بإجراءات التحقيق وشهادات الشهود، الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق ات التي تشمل الأشخاص المع ا قين عقليا ً أو المصابين باختلال نفسي؛ ويعرف قانون 2006 بشأن مكافحة ا لاتجار ، الاتجارَ على أنه جرم يشمل عدداً من الأ ف عال التي تُرتكب لأغراض غير مشروعة؛ أما قانون 2007 المتعلق ب تأثير التشريعات على المساواة بين الجنسين فينص على إجراء استعراض منهجي للآثار المحتملة لأي مشروع قانون يتعلق ب المساواة بين الجنسين قبل أن يعتمده الكنيست .

14 - وعلى صعيد الاجتهاد القضائي، ظلت المحاكم الإسرائيلية تلعب دورا حاسما ً في توطيد حقوق الإنسان والنهوض بها في المجتمع الإسرائيلي. وتتحقق المحكمة العليا التي تنظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا، من تقيد جميع فروع الحكومة والقطاع الخاص بالقانون . وبالإضافة إلى ذلك، قامت المحكمة العليا بإقرار وتكريس حقوق أساسية من قبيل الحق في حرية التعبير، والحق في الإضراب، والحق في تكوين الجمعيات والحق في المساواة الكاملة ب و صفها من ال قيم الأ ساسية في إسرائيل .

15 - وتضطلع محكمة العدل العليا ب دور محوري في حماية حقوق الإنسان. إذ يمكن لأي شخص في إسرائيل، اعتبر أ ن حقوقه انتهك ت، أن يقدم التماسا لهذه الهيئة بصرف النظر عن جنسي ته أو مكان إقام ته أو وضع ه . و ت نظر المحكمة على وجه الاستعجال، في مسألة احترام حقوق الإنسان في إطار الأعمال القتالية؛ و يمكن تعليق العمليات العسكرية المضطلع بها والإيعاز إلى ق وات الأمن بالكف عنها إلى أن تبت فيها المحكمة أو بوقفها نهائيا بناء على قرار ا لمحكمة . وقد رحب المجتمع الدولي ب دور المحكمة العليا في تعزيز حقوق الإنسان. و تتلقى محكمة العدل العليا بصفتها تلك حوالي 300 2 التماس سنويا . ومن أهم القضايا التي ترمز إلى محورية دور ا لمحكمة في تعزيز حقوق الإنسان، ه ناك قضية إيساكاروف التي أ صدر ت بشأنها حكما ً تاريخيا ً في أيار/مايو 2006، أرسى المذهب القانوني المتمثل في استبعـاد الأدلة التي يُحصَل عليها بصورة غير مشروعة . وفي قضية أخرى، قضت المحكمة العليا بأن توفر الدولة سرير ا ً لكل سج ي ن ؛ كما رفضت التماسين للطعن في تن ظيم " الاستعراضات الفخرية للواطيين " في القدس. و في الآونة الأخيرة، ألغت المحكمة قانونا ً يجيز خصخصة إدارة السج و ن، ورأت في ه انتهاكا ً مفرطا ً لحقوق السج ناء. وألغت كذلك بندا ً من قانون الإجراءات الجنائية يجيز محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة غيابيا ً .

16 - أما فيما يخص التدابير التي اتخذتها السلطة التنفيذية في عام 2007، فإن اللجنة ا لوزارية في القطاع غير اليهودي أنشأت هيئة مسؤولة عن التنمية الاقتصادية في القطاع العربي، بما في ذلك القطاعين الدرزي والشركسي. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة الإسرائيلية باستمرار مشاريع لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى التنمية في القرى والمدن العربية. و خصصت لهذا الغرض مبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريع محلية في إطار التنمية الحضرية ، و اعتمدت في عام 2005 ، خطة استراتيجية وطنية ل لتنم ية في النقب (2006 - 2015) ترمي إلى تعزيز النمو في هذه المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية ونظام التعليم، وخلق فرص العمل وزيادة عدد السكان، فضلا ً عن تقليص الفجوة في الدخل بين سكان النقب وباقي السكان. و سيصل التمويل المباشر أو غير المباشر خلال الفترة من 2006 إلى 2015، إلى عدة مليارات شيكل جديد .

17 - وسيبذل الوفد الإسرائيلي قصارى جهده ليقدم للجنة ردودا ش املة ودقيقة على الأسئلة العديدة المطروحة . و قد شرحت إسرائيل موقفها إزاء ت طبيق العهد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الدورات السابقة و في الردود الخطية على قائمة المسائل . و مع ذلك ، سيرد الوفد على أي سؤال قد ترغب اللجنة في طرحه عليه ، بما في ذلك ما يتصل ب الضفة الغربية وقطاع غزة. و إسرائيل بذلت جهودا ً كبيرة للوفاء التام ب التزاماتها بموجب العهد في أراضيها، و هي تتعامل بمنتهى ال جد ية مع ا لحوار مع اللجنة و مع التعليقات التي ستدلي بها .

18 - ال رئيس شكر الوفد الإسرائيلي ودعا ه إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 17 في قائمة المسائل المطروحة .

19 - السيد بلاس أشار إلى السؤال المتعلق بمسؤ ولية إسرائيل بموجب القانون الدولي عن تنفيذ العهد في الضفة الغربية (السؤال رقم 1)، فقال إن إسرائيل تسلم ب أن قانون الصراعات المسلحة يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً ب حقوق الإنسان وب أن هذين المجالين القانون ين قد ي تداخل ان في بعض النواحي. إلا أن إسرائيل ترى في ظل الحالة الراهنة للقانون الدولي وممارسات الدول في جميع أنحاء العالم، أن قانون الصراعات المسلحة و قانون حقوق الإنسان، اللذين دُونا في صك ين مستقلين ، يمثلان مجال ين قانون يين منفصلين ينطبقان في ظروف مختلفة . و العهد لا ين طبق ولم يوضع لأجل تطبيقه خارج الإقليم الوطني.

20 - ويمثل مبدأ المساواة مبدأ ً أساسي ا ً في النظام القانوني الإسرائيلي، وهو مكرس في التشريع و في الفقه القانوني على حد سواء. ولئن لم يُ درج في القانون الأساسي، فذلك لاعتبارات سياسية بوجه خاص . ومع ذلك، أصدرت المحكمة العليا عدة أ حك ا م تستند إلى مبد أي المساواة وعدم التمييز، فلعبت بذلك د ورا حاسما ً في توطيد هذ ين المبد أين الأساسين . و قضت علاوة ع لى ذلك، بأن مبدأ المساواة يشكل جزءا من كرامة الشخص وهو حق كفل القانون الأساسي حمايته .

21 - وبخصوص إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ( ال سؤال رقم 2) ، قال السيد بلاس إنه ينبغي الت أكيد على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لهما دور أساسي في إسرائيل التي جعلت منهما منذ البداية ، مبدأ ً لا يمكن فصله ع ن الدولة، كما يتضح من إعلان الاستقلال ومن القوانين الأساسية والقوانين العادية وقرارات المحكمة العليا في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء عدة لجان ومؤسسات لحماية حقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة اليومية نذكر منها أمين المظالم، الذي يلجأ إليه كل من أراد تقديم شكوى ضد هيئة حكومية ، ولجنة تكافؤ فرص العمل ولجنة تكافؤ الحقوق للمعوقين وهيئة النهوض بوضع المرأة، وأمين مظالم وزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة وأمين المظالم العسكري .

22 - وأشار السيد بلاس إلى استفسار اللجنة ع ن ع دد المنازل التي ه ُ دمت في القدس الشرقية منذ عام 2003 (السؤال رقم 4) ، فقال إن بلدية القدس أمرت بين عامي 2004 و2009، ب هدم حوالي 700 مبنى وملحق بمبنى، يقع أقل من 500 منها في القدس الشرقية، حيث غالبية السكان من العرب، وأكثر من 200 مبنى في الأحياء الغربية. و جميع هذه المباني هُدمت بسبب مخالفة قوانين البناء والتخطيط العمراني . وغالبا ما تتجلى أعمال البناء غير القانوني في القدس الغربي ة، في توس ي ع بناء تم تشييده بصورة قانوني ة ، لزيادة غرفة إضافية في فناء أو حتى غرفة تخزين داخل المنزل على سبيل المثال. و في القدس الشرقية، نجد هناك مبان كاملة تُشيد بدون ترخيص في معظم الأحيان. وبالتالي فإن عمليات الهدم في الأحياء الشرق ية تكون في العادة أكبر من عمليات الهدم في الجزء الغربي من القدس. و تنفذ جميع عمليات الهدم وفقا ً للإجراءات القانونية الواجبة وبعد سماع جميع الأطراف حسب الأصول؛ وتخضع أوامر الهدم لرقابة قضائية، ويجوز الطعن فيها . ولا تدخل في ذلك أي اعتبارات تتعلق بالع رق أو الأصول الإثنية. ويمكن للأشخاص الذين يتلقون أمرا بالهدم أن يقدموا التماسا ً للم حكمة العليا. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان العرب في القدس ارتفع ت من 26.6 في المائة من مجموع سكان القدس في عام 1967 إلى 31.7 في المائة في عام 2000.

23 - وهناك في إسرائيل العديد من ال برامج والمؤسسات التي تساهم في توعية الموظفين العموميين ب قضايا التمييز (السؤال رقم 5). فعلى سبيل المثال، ينظم معهد التدريب القانوني للمحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل ، حلقات دراسية سنوية ليوم واحد بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويدير م عهد الدراسات القانونية المتقدمة حلقات دراسية ودورات تدريبية للقضاة في جميع المحاكم بشأن مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتوفر الشرطة الإسرائيلية بانتظام دورات تدريب ية لموظفيها لتوعيتهم بمسألة ا لتنوع الديني و الثقافي في إسرائيل و ب مفهوم التعاون الاجتماعي. ويتلقى ال جنود في قوات الدفاع الإسرائيلية على اختلاف ر تب هم تدريب ا بشأن قانون الصراعات المسلحة، تنظمه كلية القانون العسكري بشكل أساسي .

24 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان استخدام عرب إسرائيل ل لغتهم والتمتع بث قافتهم الخاصة (السؤال رقم 6)، ينبغي الإشارة في البداية، إلى أن اللغة العربية تعتبر لغة رسمية في إسرائيل . و في عام 2007، اعتمد الكنيست ال قانون المتعلق ب المعهد العالي للغ ة العربية وال ذي أن ش ئت بموجبه أكاديمية للغة العربية. وشددت المحكمة العليا مرارا على ضرورة كتابة المعلومات المدونة على إشارات الطرق، وأسماء الشوارع باللغة العربية وترجم ة الاستمارات و غيرها من الوثائق الرسمية إلى العربية وتوفير خدمات ال ترجمة في المحاكم. وهناك العديد من القوانين التي تجعل نشر بعض الإشعارات الرسمية في الصحف العربية إلزاميا مثل المناقصات العامة والإعلان ات الخاصة ب مشاريع البناء. كما يتعين على القنوات ال تلفزيون ية العام ة في إ سرائيل أن تخصص جزء ا من المواد التي تقدمها لبر ا مج باللغة العربية أو مترجمة ب العربية. ويجري حاليا ً ترجمة الق و ا ني ن الإسرائيلي ة إلى اللغة العربية. و تخصص و زارة الثقافة والرياضة جزءا ً من ميزانيتها لتمويل أنشطة ثقافية باللغة ا لعربية ؛ و يمكن ل لمنظمات غير الحكومية التي تستخدم اللغة العربية أن ت طلب الاستفادة من هذه الإعانات، و قد تُرجمت الاختبارات المقررة في هذا الصدد إل ى اللغة العربية. و في عام 2010، تم تخصيص أكثر من 9 ملايين شيكل إسرائيلي جديد، أ ي ما يزيد ع ن مليون ي دولار أمريكي لتمويل هذا النوع من الأنشطة. كما يحظى التراث ال درز ي و الشركسي باهتمام خاص ، و قد أنشئت إدارة خاصة ل ت لبية احتياجات تلك المجتمعات. ونظرت وزارة المواصلات والأمان على الطرق في إمكانية وضع قواعد واضحة وموحدة بشأن مضمون إشارات الطرق . ويجري حاليا ً استعراض نتائج هذه الأعمال من قبل الوزارات المعنية إلا أن إشارات الطرق لم تتغير حتى الآن.

25 - وبخصوص التفاصيل التي طلبتها اللجنة عن التدابير المتخذة لضمان احترام وحماية حقوق العرب البدو (السؤال رقم 7) ، قال السيد بلاس إن هناك أكثر من 000 180 نسمة من البدو يع يشون في صحراء النقب. ويسكن حوالي 66 في المائة منهم في مراكز حضرية وشبه حضرية تم تخطيطها وتشييدها طبقا ً لل قانون. ويعيش ثلث السكان البدو فقط في مئات القرى غير المعترف بها التي تنتشر في شتى أنحاء ا لنقب. وهناك سبع مدن ل لبدو في النقب ش ُ يدت جميع ها وفقا ً لخطط تم إقرارها، و تتوفر فيها مرافق عامة تشمل م دارس و مراكز للرعاية الصحية ومياه جارية و كهرباء وما إلى ذلك. وقد قررت الحكومة إنشاء 11 مدينة جديدة لتلبية احتياجات السكان البدو. و شُكلت لجنة استشارية مهمتها ت قديم توصيات من أجل وضع خطة شاملة وواقعية تحدد معايير تنظيم مؤسسات بدو النقب، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بال تعويض وآليات توزيع الأراضي و الإجراءات المدنية التنفيذية و ال جدول ال زمني لتنفيذ الخطة و مقترحات ل تعديل التشريع ات عند الاقتضاء . وتضم اللجنة الاستشارية سبعة أعضاء بينهم ممثلي ْ ن ع ن البدو ورئيس اللجنة، السيد أ. غولدبرغ وهو قاض سابق في المحكمة العليا. وركزت التوصيات التي قدمتها اللجنة لل حكومة في تقريره ا النهائي في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ، على ثلاثة مجالات رئيسية هي: الأرض والسكن ومكافحة انتهاكات ا لقانون. وقد أقرتها الحكومة إطار ا ً تنظيمي ا ً لمؤسسات بدو النقب ، وعينت فريقا ً من الخبراء ضم ممثلين م ن مختلف الوزارات، و إدارة الأراضي الإسرائيلية والمدعي العام. وكما جاء في الردود الخطية، فإن الحكومة الإسرائيلية عملت جاهدة من أجل أن يحصل بدو ال نقب على التعليم و الرعاية الصح ي ة والكهرباء والمياه، وأن ي تسنى لهم الع يش وفقا ل تقاليده م الثقافية. بيد أنه لا يمكن ها أن تسمح لأشخاص ب بناء منازل حيث طاب لهم دون ما اعتبار للتخط يط العمراني و تراخيص البناء. وبالتالي فهي لا تستطيع توفير مرافق عامة لأشخاص يعيشون في مساكن غير قانونية.

26 - وفيما يتعلق ب تعريف الإرهاب (السؤال رقم 8)، و ب المسائل الأخرى ذات الصلة ، قال السيد بلاس إنها في الوقت الحالي قيد بحث دقيق في إ طار إ عداد قانون عام لمكافحة الإرهاب وتوفير السبل اللازمة للتصدي لخطر الإ رهاب المحدق بإ سرائيل. و منذ اعتماده في عام 2002، أودِع 49 شخصا ً السجن عملا ً بال قانون المتعلق ب حبس المقاتلين غير النظاميين ، و يوجد 7 منهم رهن الاعتقال حاليا ً . وفي حزيران /يونيه 2008، رفضت المحكمة العليا التماس ا قدمه سجينان، وأ ك دت دستورية القانون بعد استعراض الأسس القانوني ة لاحتجاز المقاتلين غير النظاميين . و وفقا للقا نون، يجري استعراض ملف الاحتجاز كل ستة أشهر من قبل محكمة عادية تعتبر قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.

27 - وفيما يتعلق بحالة الطوارئ (السؤال رقم 9)، فإنه مما لا شك فيه أن إسرائيل تمر في ظل ال ظروف الراهنة بحالة طارئة. وعلى ال رغم من ال إ رهاب والحرب واستهداف عدد لا حصر له من الهجمات المسلحة ل لسكان المدنيين منذ أيلول/سبتمبر 2001، نظ رت الحكومة في إمكاني ة عدم الإبقاء على حالة الطوارئ. غير أنه لا يمكنها إنهاءها بين عشية و ضحاها نظرا لأن بعض القوانين ترتبط ب وجود حالة الطوارئ، ولا بد من تنقيحها لتفادي حدوث فراغ تشريعي بشأن بعض المسائل الحاسمة. ولم يتم تعليق أي حقوق بسبب حالة الطوارئ، وقد تخضع ممارسة بعض الحقوق للتقييد بسبب حالة الطوارئ، و لكن ها قد تُقيَّد أيضا ً بموجب قوانين أخرى لا علاقة لها بحالة الطوارئ. وستظل حالة الطوارئ الراهنة سارية المفعول حتى 13 حزيران/ يوني ه 2011.

28 - وبخصوص ال سؤال رقم 10 عن امتثال القوات المسلحة ل لقانون الدولي ، هناك معلومات وردت في الردود الخطية تتعلق ب الأحكام القضائية ذات الصلة ال تي صدر ت عن المحكمة العليا، و ب الممارسات القائمة والإجراءات الداخلية. وتتمثل مهمة المدعي العام العسكري في التحقق من امتثال ق وات الدفاع الإسرائيلي ة ل لقانون وقواعد القانون الدولي. وهو يقوم بذلك بم ساعدة شعبة التحقيقات الجنائية التابعة ل لشرطة العسكرية والمحاكم العسكرية، وتحت إشراف المحاكم العادية و المدعي العام بوجه خاص . كما تخضع ق رارات المدعي العام العسكري للمراجعة من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية .

29 - وبخصوص ال تشريع الذي يُ جرم التعذيب (السؤال رقم 13)، أكد السيد بلاس أن جميع أعمال التعذيب التي حددتها المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر جرائم جنائية في التشريع الإسرائيلي . وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الأساسي المتعلق ب كرامة الشخص وحري ته، جمي ع أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

30 - وفيما يتعلق بتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، يجري حاليا ً ، تنفيذ الأحكام القانونية التي تنص على وجوب تسجيل التحقيقات. غير أنها لا تطبق ول ن تطبق في المستقبل القريب، على الأشخاص الذين ي ُ شتبه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة . بيد أن السلطات لا تعتزم تحويل الأحكام المشار إليها، إلى أحكام دائمة.

31 - وفي معرض رد ه على ال سؤال بخصوص تقديم شكاوى تتعلق ب التعذيب إلى مكتب المدعي العام، وبخصوص " الاستظهار ب الضرورة" (السؤال رقم 14)، قال السيد بلاس إ ن المحكمة العليا قضت في عام 1999 بضرورة استبعاد التعذيب والمعاملة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة في التحقيقات . ورأت المحكمة أنه يجوز " الاستظهار ب الضرورة" في حالات " الهجوم الوشيك "، وأن ال حاجة الماسة ( لح ماية الأرواح ) تتوقف على مدى وشوك وقوع الهجوم لا على وشوك الخطر. و هكذا يعتبر معيار الوشوك مستوفى حتى وإن كانت القنبلة معدة للانفجار بعد أيام أو حتى أسابيع شرط التحقق من أن الخطر واقع لا محالة وأنه ما من سبل أخرى لدرئه. و تعمل وكالة الأمن الإسرائيلية وفقا لهذه المبادئ. وقد وضعت مبادئ توجيهية داخلية تحدد طريقة التشاور مع كبار المسؤولين في ال وكالة عندما تبرر ظروف الاستجواب الاستظهار بالضرورة.

32 - وتخ ضع الاستجوابات للمراقبة بانتظام من قبل وكالة الأمن الإسرائيلية ووزارة العدل ومراقب الدولة والسلط ات القضائية. ويعمل مراقب ال دولة المعني بالش كاوى التي تستهدف مستجوبين في وكالة الأمن الإسرائيلية، في ا ستقل ال تام و تحت إشراف رئيسه في وزارة العدل الذي يؤيد ما يصدر عنه من قرارات. وعندما تكون المسائل المطروحة حساسة أو عندما تقتضي الظروف ذلك ، تُستعرض قرارات المراقب أيضا من قبل المدعي العام والمدعي العام للدولة. وقد أجرى مراقب الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية، 194 تحقيقا ً لم يفض أي منها إلى دعاوى جنائية. ولكنها أتاحت تعديل بعض إجراءات وتقنيات الاستجواب.

33 - وفيما يتعلق بالشكاوى ضد القوات المسلحة الإسرائيلية، والملاحقات الجنائية و نتائج الإجراءات القضائية ( ال سؤال رقم 15)، قال السيد بلاس إن أفعال موظفي إنفاذ القانون وسلوكياتهم تخضع لرقابة العديد من المؤسسات. وإجمالا، تعتمد كل شعبة في هيئات إنفاذ القانون إجراء تأديبيا يجوز الشروع فيه بناء على طلب الشخص الذي يعتبر أن ه تعرض للانتهاك من قبل هيئات أخرى أو من قبل هيئات إنفاذ القانون نفسها . ويُطبق القانون الجنائي على أ عضاء الخدمة المدنية ويخضع غالبية موظفي الدولة للأحكام التنظيمية المعمول بها. ويجوز للمحتجزين والسجناء أو أي شخص آخر اللجوء مباشرة إلى المحاكم أو رفع دعاوى إدارية للحصول على تعويض عن الفعل أو القرار المطعون فيه.

34 - و بخصوص السؤال المت علق بالمثول أمام القاضي لأو ل مرة والحصول على المشورة القانونية، قال السيد بلاس إن إسرائيل تؤكد أن أحكام القانون ذ ي الصلة مطابقة لل عهد. وق د رأت المحكمة العليا في قرار أصدرته عام 2006 ، أنه لا جدال في الدور الأساسي للحق في الاستعانة بمحام في النظام القانوني الإسرائيلي. و ينبغي في هذا الصدد ، التمييز بين معايير الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، و المعايير الخاصة بحق السجين المحكوم عليه في الاستعانة بمحام . فأثناء فترة ا لاستجواب، يمكن للسجناء المشتبه في ارتكابهم ل جرائم جنائية الاتصال بمحام واستشار ته ، عملا با لمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ( سلطات الإنفاذ - التوقيف ). و عندما ي طلب السج ين مقابلة م حام أو عندما يطلب المحامي مقابلة السجين، يتعين على مسؤول ا لتحقيق تيسير المقابلة دون إبطاء . على أنه قد يتم تأجيل المقابلة إذا رأ ى ضابط الشرطة المسؤول، أنها تستدعي وقف أو تعليق التحقيق أو ال إجراءات الأخرى التي لها علاقة بال تحقيق ، أو إذا كانت تضر بسلامة التحقيق على نحو خطير . ويجوز للضابط المسؤول أن يأمر ثانية، بتأجيل المقابلة إذا كان ت لديه أسباب معقولة للاعتقاد ب أن المقابلة من شأنها أن تعرقل أو تحول دون القبض على متهمين آخرين في القضية نفسها، أو تحول دون العثور على أدلة أو ضبط مواد الإثبات . على أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا التأجيل ال إضافي 24 ساعة من وقت الاعتقال . و من الجائز تأخير المقابلة لمدة 24ساعة إضافية ( لتصل المدة إلى ما مجموعه 48 ساعة) إذا بيَّن ضابط الشرطة المسؤول في كتاب خطي، الأسباب بالتفصيل التي تدعوه للاعتقاد بضرورة هذا التأجيل لحماية أرواح الناس أو منع وق وع جريمة. بيد أنه تتاح ل لسجين فرصة معقولة للاتصال ب محام أو استشارته قبل المثول أمام المحكمة لأ ول مرة . وتشير البيانات المتاحة إلى أن ه نادرا ما يتم اللجوء إلى هذا التأجيل لمدة إضاف ية .

35 - و فيما يتعلق بالحقوق المخولة للمحتجزين المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بال أمن ، خلال الاستجواب ، يسمح القانون في حالات استثنائية، بتأجيل مقابلة المحامي لاعتبارات محددة، كأن تكون مصلحة التحقيق تقتضي ذلك على سبيل المثال أو من أجل حماية الأرواح. وتجدر الإشارة إلى أنه يُنظر في كل قرارات الترحيل على أساس كل حالة على حدة، و تُراعى فيها ال ظروف الخاصة ل لقضية. ومع أن القانون يجيز تأجيل مقابلة ما ل مدة 21 يوما ً ، لا تتعدى مدة التأجيل في الممارسة العملية بضعة أ يام فقط، يُعاد بعد ها النظر في مدى ضرورة تمديد ها في ضوء أغراض التحقيق. ويعرض قرار تأجيل المقابلة على الم حكمة الم حلية لتنظر فيه .

36 - وبموجب تعديل أُدخل في عام 2005 ، على قانون 1971 بشأن السجون ، تم تحديد الأحوال التي يمكن فيها للسجين مقابلة المحامي . وتنص ا لمادة 45، على إجراء المقابلات في جلسة خاصة و ظروف تكفل السرية وتسمح بالمراقبة الكافية لحركات السج ين. و يتعين ع لى مدير السجن أن يعمل دون تأخير على تسهيل المقابلة خلال ساعات العمل العادية و في داخل السجن. وتخول المادة 45 ألف رئيس إدارة السجون ومدير المؤسسة تأجيل أو رفض إجراء أي مقابلة خلال فترة محددة، إذا كانت هناك أس ب ا ب وجيهة لافتراض وجود خطر ل ارتكاب جريمة تهدد سلامة أحد الأ شخ ا ص أ و عامة الناس أو ال دولة أو السجن أو ارتكاب انتهاك جسيم لأنظمة السجن . ويجوز لمدير السجن تأخير المقابلة لمدة أقصاها 24 ساعة، و يجوز لرئيس إدارة السجون أن يأمر ب تأخير ها ل مد ة إضافية تستغرق خمسة أيام وذلك بموافقة المدعي العام المحلي . و يجوز الطعن في القرارات التي تصدر بموجب المادة 45 ألف، أمام المحكمة المحلية المختصة. ويجوز ل لمحكمة المحلية أ ن تأمر بالتأجيل لمدة إضافية قد تصل إلى 21 يوما ً . ويبلغ الحد الأقصى للتأجيل ثلاثة أشهر. ويمكن استئناف قرارات المحكمة المحلية أمام المحكمة العليا ؛ و يجوز ل قاض ي المحكمة العليا أن ي أمر بمزيد من التأجيل لأحد الأسباب المذكورة أعلاه.

37 - و فيما يخص المثول أمام القاضي ل أول مرة، فإن الشخص الموقوف دون أمر توقيف، يمثل أمام القاضي، تطبيقا ً ل لمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية (سلطات الإنفاذ - التوقيف ) ، في أقرب الآجال وفي غضون م هلة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التوقيف، وهناك أحكام خاصة تتعلق بيومي السبت والأحد وأ يام ال ع طل . ويجوز وفقا ً ل لمادة 30، تمديد هذه الم هلة لمدة أربعة وعشرين ساعة، إذا تطلب الأمر إجراء استجواب ع اجل لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان المشتبه فيه قيد الاعتقال وقبل مثو له لأول مرة أمام قاض، أو إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيقات على وجه السرعة في حالة المساس بالأ م ن . وفور استكمال هذه الخطوات، ي ُحال الشخص المعني إلى القضاء دون إبطاء أو يخلى سبيله .

38 - و في حالة ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، قد تستغرق الإحالة على القضاء وقتا ً أطول، لكن ها لا تتجاوز ب أي حال من الأحوال ، 96 ساعة. و عموما، لا يتم تمديد المهلة إ لا فيما ن در. ف في عام 2009 على سبيل المثال، تم تأج ي ل مثول خمس ة أشخاص أمام القاضي لمدة 48 ساعة على أقصى تقدير، طبقا لل قانون، و لم يحدث أن تم التأ جيل لمدة 72 ساعة التي نص عليها القانون كحد أقصى.

39 - و بخصوص الاحتجاز في السجون، أوضح السيد بلاس قائلا ً إن شروط الاحتجاز بالنسبة للمحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن، تُحدد استنادا إلى النظام المنطبق ع ليه م . إذ تنطبق على هؤلاء المحتجزين قواعد محددة تمليها المتطلبات الأمن ية ، بيد أن لهم الحق في الحصول على ظروف معيشية لائقة وعلى الرعاية الطبية المناسبة . ويُسمح لأسرهم وللجنة الدولية للصليب الأحمر والدبلوماسيين بزيارتهم، وتتاح لهم فرصة الاستعانة بمحام. ويترتب على أي إخلال بالنظام أو خرق للانضباط داخل مراكز الاعتقال، اتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية مثل الحبس الانفرادي الذي لا يؤدي إلى حرمان المحتجزين المعنيين من حقوقهم الأساسية. وينص قانون السجون الصادر عام 1971، على 41 انتهاكا للوائح السجن يعاقب عليها بوسائل منها على وجه الخصوص، العزل لمدة أقصاها 14 يوما ً . ويحظر القانون نفسه عزل السجين لأكثر من سبعة أيام متواصلة. ولا يحق لغير مدير السجن أو نائبه أن يأمر بالحبس الانفرادي لمدة تزيد عن سبعة أيام. ولا يُستخدم العزل كأسلوب من أساليب الاستجواب، غير أنه من الضروري أحيانا ً الفصل بين السجناء أثناء الاستجواب، لمنع انتقال المعلومات. وحتى في حالة كهذه، يحتفظ السجين بحقه في مقابلة ممثل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامي. ولا تجيز التشريعات الاحتجاز السري الذي يرمي إلى حرمان الشخص من أي اتصال بالعالم الخارجي بعكس العزل الذي لا يؤدي إلى انقطاع السجين عن العالم الخارجي بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمسجونين لأسباب أمنية، بإرسال الرسائل وتلقيها أثناء الاحتجاز.

40 - ال رئيس شكر الوفد الإسرائيلي، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئل تهم التكميلية شفويا ً .

41 - السيدة شانيه لاحظت أ ن السلطات الإسرائيلية بعثت ب وثيقة مطولة رد ا ً على قائمة المسائل المطروحة (CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1)، غير أن بعض الردود كانت شديدة الاختصار، ومنها على سبيل المثال، الرد على السؤال رقم 1، حيث أكدت الدولة الطرف موقفها بأن العهد لا ينطبق على الأراضي المحتلة، وشدد ت على أن مسألة العلاقة بين قانون الصراعات المسلحة وقانون حقوق الإنسان هي علاقة أكاديمية ومثار جدل. وفيما يتعلق ب بنود أخرى عديدة وردت في القائمة، اكتفت الدولة الطرف بالإحالة على ردها الموجز عل ى السؤال رقم 1.

42 - واسترعت السيدة شانيه الانتباه إلى أن الطابع الخلافي ل مسألة من المسائل يجب أ لا يحول دون مناق ش تها، وأن المسائل ال قانونية ليس ت بالضرورة أكاديمية، ولا سيما عندما تؤثر كما هو الحال في هذه المسألة، على احترام ال حقوق المكفولة بموجب العهد لآلاف الأشخاص . وتقضي ولاية الل جنة المعنية ب حقوق الإنسان بأن تنظر في ت نفيذ العهد في الدول الأطراف وتناقش مع الوفود التحديات التي تنشأ حتى عندما يتعلق الأمر بمسائل خلافية و قانونية. وعليه، فليس بإمكان ال دولة الطرف أن تتلافى كما تفعل، مسألة تنفيذ العهد في إقليمها وخارج إقليمها .

43 - وتتمسك ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان بموقفها الذي ا عتمدت ه في البداية بشأن دول أطراف أخرى غير إسرائيل ، و هو موقف أكدته باستمرار على مر السنين، ومؤداه أن ا لعهد ينطبق على الأراضي المحتلة فيما يتعلق بما تقوم بها سلطات الدولة الطرف من أفعال . و قد سنحت الفرصة ل لجنة لتؤكد هذا الموقف مجددا بخصوص إ سرائيل في عام ي 1998 و 2003، أثناء استعراض التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني . و في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى بشأن بناء ج دار في الأر ا ض ي الفلسطينية المحتلة ، وهي فتوى جاءت لتعضد موقف اللجنة، إذ استندت المحكمة إلى الأعمال التحضيرية للعهد الدولي وإلى استنتاجات اللجنة بشأن قضايا سابقة، لتخلص إلى انطباق العهد على ما تقوم به الدولة من أفعال في إطار ممارستها لولايتها خارج إقليمها . كما أحالت المحكمة على فقهها القانوني، وأكد ت أن الحماية التي توفرها ا لا تفاقيات الخاصة ب حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة الصراع المسلح، إلا من خلال إعمال أحكام تقييدية من النوع الذي ورد في المادة 4 من العهد . وبالتالي، فإن حجة إ سرائيل القائلة بأن حالة الصراع المسلح لا تسمح بتنفيذ العهد في الضفة الغربية وقطاع غزة مرفوضة ، كما هي مرفوضة حجتها بشأن عدم الإ علان ، حيث أن الدولة الطرف تستخدم مبدئيا الإعلان لتسلم على العكس من ذلك، بانطباق العهد خارج أراضيها.

44 - وقد تدخلت إسرائيل عسكريا في لبنان عام 2006، وفي قطاع غزة خلال الفترة 2008-2009 ؛ وفي الآونة الأخيرة، قامت باعتراض سفينة في المياه الدولية. و أسفر كل تدخل من هذه الت دخلات عن سقوط ضحايا، وبالتالي، ف هناك سبب وجيه للتساؤل عن الأسس القانونية التي استندت إليها . وحتى يتسنى بيان مبررات هذه الأعمال على الأقل، لا ينبغي للوفد الإسرائيلي أن يتهرب من النظر في مسأ لة مدى انطباق العهد خارج أراضيه.

45 - ويبدو أن الحجة الأساسية للدولة الطرف فيما يتعلق ب الحق في المساواة، هي أن احترام هذا الحق مكفول ما دام بإمكان أي شخص يرى أنه تعرض ل لتمييز اللجوء إلى القضاء ولا سيما ا لمحكمة العليا. غير أن الأمثلة التي قدمها الوفد الإسرائيلي نفسه ، أظهرت مدى القصور الذي يشوب هذا النوع من التظلم ، حيث أنه لا يوجد فيما يبدو، أي ضمان لتنفيذ الالتزام بمواءمة التشريع مع القانون الأساسي ذي الصلة، وحيث أنه لم يتم تحديد إطار زمني لتعديل التشريع وفقا ً لذلك. و من المستغرب، فضلا ً عن ذلك، فرض التزام على ال أفراد باللجوء إلى المحكمة كل ما وُجد حكم تشريعي ينطوي على تمييز . وقالت السيدة شانيه إنها تود على وجه التحديد، الحصول على معلومات عن بعض ال ضمانات المنصوص عليها لضمان الامتثال لم بدأ المساواة. وقالت في البداية، إنه بالنظر إلى جواز استخدام اللغة العربية في العلاقة مع الإدارة بموجب القانون، تود أن تسأل عما إذا كان ذلك يسري أيضا ً على ال وثائق ال قانونية، بما في ذلك في حالة ا لأشخاص الموقوفين ، ولا سيما ال قصر . واستفسرت بوجه خاص، عما إذا كان الأشخاص المعنيون يبلغون بالتهم الموجهة إليهم باللغة العربية . وأضافت السيدة شانيه قائلة إنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كان النواب ا لعرب يحظون بنفس المزايا التي يحظى بها غيرهم من النواب ويخضعون لنفس النظام وخاصة فيما يتعلق ب المساعدات التي تمنح لتمويل الحملة الانتخابية . وطلبت فضلا ً عن ذلك، توضيحات بشأن الأحكام التي تنظم إلغاء الجنسية الإسرائيلية، والظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك . وتساءلت عن وضع الزيجات المختلط ة في هذا الصدد، و طلبت الحصول على معلومات عن الأحوال التي يتم فيها منح وسحب تصاريح الدخول التي تُمنح طبقا ً للأمرين رقم 1649 ورقم 1650 ا لمؤرخيْن أيار/مايو 2009.

46 - ولاحظت السيدة شانيه أنه لم يت م ال رد على السؤال رقم 3 من قائمة البنود لا خطيا ً ولا شفويا ً ، وأن الاكتفاء بالإحالة إلى الرد على السؤال رق م 1 ، لا يفي بالغرض بالنسبة للجنة. وأشارت إلى أن إسرائيل تتحمل عموما مسؤولية سياستها الاستعمارية، واسترعت الانتباه في هذا الصدد، إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في الفتوى التي أصدرتها عام 2004، أن هذه السياسة باطلة قانونا . وخلص ت إلى أن المستوطنات البشرية التي أنشأتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل خرقا للقانون الدولي، و خصوصا ل حق الشعوب في تقرير مصير ها . ورأت أن تشييد الجدار إضافة إلى التدابير التي اتخـذت من قبـل، سيعـوق بشـدة ممارسـة الشعب الفلسطينـي ل حقــه في تقرير مصيـره، ومن ثـم َّ فإنـه يـُـعـَـد خرقــا لالتزام إسرائيل باحترام هذا الحــق. واعتبرت السيدة شانيه أن كل ذلك يبين بوضوح أن حق تقرير المصير لا يرتبط بأرض معينة . وهو يُلزم الدول الأطراف، ولذلك لا ترى سببا ل عدم الرد على السؤال رقم 3 من ال قائمة و الاكتفاء بال إ حالة إ لى ما ورد في الرد على السؤال رقم 1 .

47 - ويشهد الوضع في إسرائيل تغ ي ير ا ً في التركيبة الديمغرافي ة ومصادرة ل لأراضي وهدم ا ً ل لمنازل، و الأخذ في هذا السياق، بتعليل الدولة الطرف يعني أن تنفيذ العهد لن يبقى منه شيء كلما اتسع نطاق بناء المستوطنات . وتساءلت السيدة شانيه بشأن وضع المواطن الإسرائيلي الذي يذهب إلى الضفة الغربية واستفسرت عما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تعتبر أن العهد لا ينطبق عليه . وقالت إنه يتعذر حقا ً إدراك وجه الاتساق في موقف الدولة الطرف وفهم الأساس القانوني الذي يستند إليه .

48 - السيد فتح الله أيد تعليقات السيدة شانيه فيما يتعلق ب الردود الخطية ع لى قائمة البنود المطروحة . غير أنه قال إن إعلان الوفد الإسرائيلي عن استعداده للرد على جميع الأسئلة التي ستُ طرح عليه، بما في ها الأسئلة المتعلقة ب الضفة الغربية وقطاع غزة، يجعله أكثر تفاؤلا ً ، ورأى أن الدولة الطرف ستبرهن في هذ ه الحال، على أنها تتحمل مسؤوليته ا تجاه هذين الإقليمين .

49 - وأشار السيد فتح الله إلى أن الوفد الإسرائيلي سلم بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وبوجود مشاكل ما تزال عالقة، واعتبر بالإضافة إلى ذلك، أن عمل المنظمات غير الحكومية يكتسي أهمية بالغة . بيد أن اللجنة تلقت تقارير من منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى تقدم صورة مغايرة تماما للوضع ، ولا يسعها إلا أن تضعها أيضا ً في الاعتبار للوقوف بموضوعية على الوضع فيما يتعلق بتنفيذ ا لعهد في الدولة الطرف. ولاحظ السيد فتح الله فيما يتعلق بالسؤ ال رقم 4 في ال قائمة خصوصا ً ، أن إحدى التقارير ال صادر ة عن مكتب الأمم المتحدة ل تنسيق الشؤون الإنسان ية أشارت إلى أن ب ناء المنازل ممنوع على الفلسطينيين في 70 في المائة من " المنطقة ج يم"، وهو ما يعادل 60 في المائة أراضي الضفة الغربية. و قد أشارت تقارير لمنظمات غير حكومية أيضا، إلى ه ذه الحالة، و قال إنه يرحب بتعليقات الوفد الإسرائيلي في هذا الشأن.

50 - وفيما يتعلق ب قيام ال فلسطينيين ببناء منازل دون الحصول على تراخيص بناء، قال إن منظمة الحق غير ال حكومية عزت سبب ذلك إلى قلة عدد تراخيص البناء التي تمنح للفلسطينيين مقارنة بطلبات ال إسكان التي يتقدمون بها ، و نقص المساكن الذي تفاقم بسبب ال سياسة التوسعية التي تعتمدها ا لسلطات الإسرائيلية وخ شية الفلسطينيين من مغادرة القدس و فقدان مركز المقيم نتيجة لذلك. وأعرب السيد فتح الله ع ن رغبته في معرفة عدد تراخيص البناء التي أُ صدرت للفلسطينيين في القدس الشرقية و في "المنطقة ج يم "، و معرفة نسبته ا إلى عدد التراخيص الممنوحة للمستوطنين غير الشرعيين في المنطقة. كما أعرب عن رغبته في معرفة عدد المستوطنات غير الشرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية التي صدر الأمر بهدمها وعدد الأراضي في القدس الشرقية التي خُ صص ت ل بناء المستوطنات غير الشرعية، وحجم الزيادة المتوخاة في مساحة المستوطنات في القدس الشرقية ومناطق أخرى في الضفة الغربية، و قيمة الغرامات التي تفرض على ال مالكي ن أو السكان عقب الطرد القسري أو هدم المساكن. و طلب السيد فتح الله بصورة أعم، توضيحا بشأن الغرض من استراتيجية تخطيط مدينة القدس، في ضوء معلومات بحوزة اللجنة تفيد بأن الهدف من هذه الاستراتيجية يتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي.

51 - وقال إن اللجنة طلبت في السؤال رقم 12 من قائمة المسائل المطروحة ، الحصول على توضيح بشأن إمداد سكان قطاع غزة بالأدوية منذ عملية " الرصاص المص ه و ر" و ح صول ا لفلسطينيين في الأراضي المحتلة على إمدادات كافية من المياه ، و لكنها لم تتلق ردا على هذ ا السؤال الهام . ووفقا ً ل منظمة ب ي تسلم غير الحكومية، يبلغ متوسط استهلاك المستوطنين في الخليل من المياه يوميا ً 194 لتر ا ً ، بينما لا يتعدى في بلدة يطا المجاورة ل لخليل 27 لترا ً . و تشير هذه الأرقام إلى وجود ممارسات تمييزية في مجال الحصول على الموارد المائية. و ذُكر في تقرير آخر نشرته منظمة الحق غير ال حكومية أ ن ه يُمنع الوصول في بلدتي جيوس وفلاميا الفلسطينيتين، إلى الآبار الستة التي تمد العديد من البلدات الف لسطينية بالمياه ، بحيث لا تتجاوز الإمدادات في جيوس 23 لترا للشخص الواحد في اليوم، وهي كمية أدنى بكثير من الكمية اللازمة لعيش حياة صحية والتي حددتها منظمة الصحة العالمية في 100 لتر . وس أ ل السيد فتح الله عن مدى صحة هذه المعلوم ا ت وعن حجم الا ستهلاك اليومي من المياه في المستوطنات الإسرائيلي ة في الضفة الغربية ومنطقة الخليل ؛ و تساءل أيضا، عما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد تلقت شكاوى من الفلسطينيين بشأن صرف مياه مبتذلة في أر ا ض تابعة لمزارع فلسطيني ة ، و قال إنه يود أن يعرف ما تعتزم إسرائيل القيام به في مواجهة هذا التلوث في تربة المزارع الفلسطيني ة . وس أ ل كذلك، عن سبب عدم حصول بلدات مثل التواني على ترخيص من الس لطات الإسرائيلية لإنشاء الهياكل الأساسية للمياه في حين حصلت المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للبلدة على هذا الترخيص .

52 - وفيما يتعلق بإمدادات السكان الفلسطينيين من الأدوية ، أفادت منظمة الصحة العالمية مؤخرا ً ، أن إسرائيل منعت موردين من إرسال ماسح ة ضوئي ة من رام الله إلى مست شفى الشفاء في غزة، فضلا ً عن أجهزة ل وقف الرجفان القلبي و معدات طبية أخرى. ومنعت إ سرائيل وصول مواد مشعة تُستخدم في العلاج بالأشعة و في ال كشف عن الأورام الثانوية لدى مرضى السرطان ، ولم تتمكن فرق طبية من السفر من رام الله إلى غزة، و لا من إسرائيل إلى قطاع غزة ل إ جراء عمليات جراحية وتقديم الرعاية الطبية . وتتطلب هذه الحقائق أن يعلق الوفد عليها .

53 - و أشار السيد فتح الله إلى السؤال رقم 15، فتساءل في البداية عن ال أنشطة التي يضطلع بها جهاز الأمن العام ؛ وقال إن ال معلومات التي وردت من المنظمات غير الحكومية، تشير إلى أنه لم يجر أي تحقيق جنائي ولا جرت من ثم، أي ملاحقة قضائية بشأن الشكاوى التي رفعت ضد عملاء جهاز الأمن العام في أيلول/سبتمبر 2009. بل إن ال قانون الذي اعتمد بشأن جهاز الأمن العام في عام 2000 ، يمنح العميل في الجهاز، حصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ي رتكب ها أثناء الخدمة إذا تصرف بشكل معقول وبحسن نية. وينص نفس القانون أيضا ً ، على سرية جميع القواعد المتعلقة بتصرفات موظفي جها ز الأمن العام حتى لا يتسنى لأصحاب الشك ا وى معرفة ما إذا كانت الأفعال التي يشتكون منها مسموح بها أم لا. كما تحاط أسماء موظفي جهاز الأمن العام با لسرية. ورأى السيد فتح الله أنه سيكون من المفيد معرفة ما تقوم به إ سرائيل لضمان استقلال ماح ا ش ( ال وحدة التابعة ل وزارة العدل لل تحقيق مع الشرطة ) وهي التي ينتمي غالبية موظفيها إلى دوائر الشرطة أو المخابرات التي انتدبتهم مؤقتا ً . ووفقا ً لما ذكره مراقب الدولة ، كان هناك في أيلول/سبتمبر 2009، 45 عميلا ً من أصل 76 عميلا ً يعملون في وحدة ماحاش، من عناصر الشرطة و المخابرات الذين انتدبتهم دوائر الشرطة. وسأل السيد فتح الله ع ن م دى صحة المعلومات التي تفيد بأ ن ماح ا ش لا تقوم بال تحقيق في أعمال عملاء جهاز الأمن العام إلا بناء على طلب من المدعي العام و أنها لم ت تلق أي طلب حتى الآن.

54 - السيد أفلاهرتي قال إ نه س وف يركز أولا ، على مسألة الحقوق المكفولة بموجب المادة 27 من العهد (السؤال رقم 6). و أشار إلى أن الم علومات التي وردت إلى اللجنة، تفيد بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لا تترجم إلى اللغة العربية في حين تُترجم في أحيان كثير ة إلى اللغة الإنكليزية. وفيما تتعلل إحدى السلطات بقلة الموارد المالية يحق للمرء أن يتساءل لماذا لا تحول قيود الميزانية دون ترجمة الأحكام إلى ال إ نكليزية. و أضاف قائلا ً إن ال معلومات التي تلق ا ها من مركز عدالة الذي يمثل منظم ة غير حكومية، تفيد بأن مواطنين عرب ا ً في إسرائيل أرادوا القيام بتسوية بعض القضايا المتعلقة ب الأحوال الشخصية ، وأبلغهم الموظفون ف ي وزارة الداخلية بأن الوثائق ب اللغة العربية لا تُقبل ف ي حين تقضي اللوائح بأن تُقبل الو ثائق ال رسمية بلغتها الأصلية بما في ذلك اللغة العربية. وقال السيد أفلاهرتي إنه علم أيضا ً أنه ي ستحيل الحصول على استمارات طلب الحصول على المساعدات التي تقدمها الدولة مكتوبة باللغة العربية. وما هذه إلا أمثلة قليلة ، وسيكون من المفيد الاستماع إلى الوفد بشأن هذه المسألة في ضوء المادة 27 من العهد. ف المادة 27 تشمل أيضا حرية جماعات الأقليات في الاتصال والتنقل . وتفيد المعلومات الواردة بأن ا لمواطنين العرب في إسرائيل يواجهون صعوبة كبيرة في الانتقال إلى الدول المجاورة، ولو بغرض حضور مهرجانات ثقافية لا تشكل خطرا ً على أمن الدولة .

5 5- و ختم السي د أفلاهرتي كلامه بالإعراب عن رغبته في الحصول على توضيح بشأن ال قرار الرامي إلى شطب ال أسماء العربية ل لمدن والقرى من جميع علامات الطرق في البلاد و إبدالها بأسماء عبرية مكتوبة بالعربية. وتشير المعلومات الواردة إلى أنه على الرغم من صدور حكم عن المحكمة العليا يقضي بخلاف ذلك ، فإن هذه القاعدة لا تزال سارية في بعض الأماكن المختلطة أو ذات الأغلبية ال عربية . ومن الصعب التوفيق بين هذه الممارسة و المادة 27 من العهد. وينصب السؤال رقم 7 من قائمة المسائل المطروحة على حماية حقوق البدو العرب الذي يعيشون مأ ساة تاريخية حقيقية، لأن هذه الفئة من السكان التي تعتبر من سكان الأرياف بشكل أساس ي، لا تلائمها الحياة في المراكز الحضرية بتاتا . ولا بد من تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للبدو أينما كانوا يعيشون وحتى في الأماكن التي استقروا فيها دون ترخيص. و قال السيد أوفلاهرتي إن هذا ما اعترفت به الدولة الطرف نفسه ا، وطلب أن يحصل على تأكيد بأن الأمر كذلك. و أعرب بالإضافة إلى ذلك، عن رغبته في معرفة صيغة ال تمثيل التي تعتمدها الدولة الطرف في التشاور مع البدو، ولا سيما بشأن موقع ا لمدن المرخصة ، و معرفة ما إ ذا كان ت ت نظر في تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة ب التشرد داخليا ً على حال ة البدو.

56 - وفيما يتعلق بتعريف الإرهاب (السؤال رقم 8)، أحاط السيد أفلاهرتي علما ً بدراسة الدولة الطرف للمسألة؛ وس أ ل عن المدة التي ستستغرقها هذه الدراسة، وعن الترتيبات التي تم اتخاذها لمواءمة مختلف التع اريف المتعلقة بالإرهاب الواردة في قوانينها مع المعايير الدولية، وعن الكيفية التي ستُسخدم بها التعليقات ال ختامية السابقة ل لجنة المعنية ب حقوق الإنسان، والاستنتاجات و ال توصيات التي ضمنها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ت قريره لعام 2007 عن بعثته إلى إسرائيل، ولا سيما في الفقرتين 16 و55. وقال بشأن البيانات التي طلبتها اللجنة عن " المقاتلين غير النظاميين " المحتجزين بموجب قانون عام 2002 المتعلق ب احتجاز المقاتلين غير النظاميين ، إنه يرحب بتقديم ب يانات تكميلية أشمل تكون مصنفة ب حسب العمر و نوع الجنس والجنسية و الأصل العرق ي. و أضاف أنه ربما يكون بمقدور ا لوفد أن يوضح وجه الاتساق بين هذا القانون وبين ا لعهد، بما في ذلك المادة 7، و يوضح ما إذا كانت المحكمة العليا قد نظرت أيضا ً ، لا في مدى توافق هذا النص مع القانون الإنساني الدول ي فحسب، وإنما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان كذلك ، و قال إنه في هذه الحالة يود معرفة ال فتوى التي أصدرتها ال محكمة .

57 - وفيما يتعلق بحالة الطوارئ واستمرارها منذ قيام دولة إسرائيل (السؤال رقم 9)، قال السيد أفلاهرتي إنه لا يسعه إلا التأكيد على نحو أشارت إليه اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، ب أن حالة الطوارئ تكون بحكم تعريفها، مؤ قتة واستثنائية. وقد شرعت الدولة الطرف منذ زمن طويل، في دراسة هذه المسألة دون أي يسفر ذلك عن أي نتائج حتى يومنا هذا. وختم كلامه بالسؤال قائلا: إذا كانت النتيجة التي تم التوصل إليها هي إعادة النظر في حالة الطوارئ وليس رفعها ، فهل ستقتصر هذه المراجعة على ال مادة 9 من العهد أ م أنها ستشمل بنود ا أخرى أيضا ً ؟

58 - السيدة كيلر أيدت تعليقات السيدة شانيه والسيد فتح الله على الردود المقدمة على قائمة المسائل. و قالت إنها ستتطرق في البداية إلى ال سؤال رقم 10. وأشارت إلى أن الدولة الطرف قدمت في 29 كانون الثاني/ يناير 2010، وثيقة للأمم المتحدة بعنوان " تحقيقات بشأن العمليات في غزة : تحديث للمعلومات و قالت إن هذا التقرير يكشف عن وجود أوجه قصور خطيرة في التحقيقات التي أ جر ت ها الدولة الطرف، و كشف بشكل أكثر تحديدا، عن انعدام الاستقلالية في التحقيقات التي أجراها ضباط الجيش والشرطة العسكرية تحت إشراف المدعي العام العسكري ال إسرائيل ي الذي عمل مستشارا قانونيا للقوات المسلحة في ال دولة ال طرف أثناء عملية " الرصاص المسكوب" . واستفسرت عن الرد الذي يمكن ل لوفد أن يقدمه إزاء الهواجس التي أُعرب عنها في هذا الصدد. وأشارت إلى أمر آخر في التقرير يدعو للقلق ويتمثل في أن من بين الحوادث المائة والخمسين التي أُجري بشأنها تحقيق جنائي، لم يُجر تحقيق جنائي إلا في 36 حادثا، ولم تسفر سوى قضية واحدة فقط عن إدانة جندي قام بس رق ة بطاقة ائتمان. ويبدو أنه تمت إحالة قضية ثانية على المحاكم منذ تقديم التقرير؛ وتتعلق ب استخدام طفل في التاسعة من عمره كدرع بشرية، ولكن الاتهامات الموجهة - استغلال الوظيفة وال سلوك غير الل ائق - لا تتناسب مع الفعل المرتكب، ول م تسفر أي قضية تقريبا من القضايا المتعلقة بالأعلام الب يضاء عن ملاحقة قضائية. و تساءلت السيدة كيلر عما إذا كانت الدولة الطرف مقتنعة في ضوء توفر معل ومات موثوق ة عن عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال عملية " الرصاص المسكوب" ، بمصدا قية التحقيقات . و مضت قائلة إن للمرء أن يتساءل أيضا ً ، عن سبب الاكتفاء في ا لتحقيقات العسكرية المشار إليها في الوثيقة المحدثة، بالتحقق من اتباع الأوامر والتقيد ب قواعد الاشتباك والاستراتيجيات و عدم الاهتمام بمدى احترام تلك الأوامر والقواعد والاستراتيجيات ل لقانون الدولي و ل لحقوق التي يحميها العهد على وجه الخصوص . و وفقا ً لما ورد في الاستكمال، تم التحقيق بشأن 10 حوادث تتعلق بشن هجمات على فرق ومرافق طبية . في حين أفادت منظمات حقوق الإنسان وال لجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بتضرر 41 مرفقا ً طبيا ً و29 سيارة إ سعاف وقتل 16 شخصا ً يعملون في المجال الطبي وجرح 25 آخرين. وطلبت السيدة كيلر من الدولة الطرف تفسيرا لهذا الفارق .

59 - و في 20 آذار/ مارس 2010، قُتل مراهقان هما محمد قادوس ، و أسيد قادوس على ي د القوات الإسرائيلية خلال تظاهرة في الضفة الغربية. و تشير ا لمعلومات التي تلقتها اللجنة، إلى أنهما تعرضا ل إطلاق النار بالرصاص الحي في حين تقضي التعليمات بأن يستخدم الجنود الرصاص المطاطي فقط. و قالت السيدة كيلر إنه من المفيد معرفة متى سينتهي التحقيق الذي باشرته ا لشرطة العسكرية بشأن هذه الحادث ة وس بل الانتصاف المتاحة أمام ذوي ا لضحايا، إذا تبين أن القوات الإسرائيلية قد ارتكبت انتهاكا ً .

60 - وفي 6 حزيران/يونيه، أفادت قاعدة ال بيانات التابعة ل مركز الميزان عن إعدام 184 شخصا ً خارج نطاق القضاء في غزة منذ عام 2003، ولم يكن ذلك في إطار عملية " الرصاص المسكوب"، وق َ ت ْ ل ِ 155 شخصا ً آخرين أثناء هذه التصفيات . واستمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ تلك العمليات على الرغم من إصدار المحكمة العليا في كانون الأول/ ديسمبر 2006 ، حكم ا ً يفرض قيودا ً صارمة على هذه الممارسة. وطلبت السيدة كيلر من الدولة الطرف تفسيرا ً لارتفاع عدد عمليات القتل المتعمد بهذا القدر في ظل وجود تلك القيود . وأشارت إلى وجود شكوى قُدمت للمدعي العام في الجيش والنائب العام في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ، تتضمن طلبا ً بفتح ت حقيق جنائي في عملية اغتيال سعيد صيام، ال تي أودت أيضا ً ، بحياة ستة أشخاص مدنيين. وقالت إن الدعوى وصلت إلى طريق مسدود فيما يبدو وتساءلت عن سبب ذلك .

61 - وتخضع الصحافي ة عنات كام للمحاكمة بتهمة الخيانة والتجسس لقيامها ب تسريب وثائق عسكرية سرية حصلت عليها أثناء خدمتها العسكرية، إلى صحيفة هآرتس و تم ا ستخد ا م ها في مقال نشر في صحيفة هآرتس في تشرين الثاني/ نوفمب ر 2008 ، وتضمن تنديدا باستمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ إعدامات خارج ن طاق القضاء في الضفة الغربية رغم صدور حكم المحكمة العليا في عام 2006. و في كانون الثاني/ يناير 2009، اعتبر النائب العام أنه لا يوجد أي دليل يمكن الاستنتاج من خلاله بأن جيش الدفاع الإسرائيلي قد تجاهل ال تعليمات الصادرة عن ا لمحكمة العليا. و أضافت أنه ربما كان بوسع الوفد أن يفسر كيف خلص النائب العام إلى عدم وجود أس باب تدعو إلى فتح تحقيق جنائي بشأن الأفعال موض و ع الشكوى، في حين أن هناك وثائق سرية وشهادة جندي ة سابق ة في هذا الشأن .

62 - وتشير ال معلومات المتاحة للجنة، إلى أن الشرطة العسكرية تستند إلى التحقيقات العملياتية التي تجريها قوات الدفاع الإسرائيلية لتقرر ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق أو لا عندما يسقط جرحى أو قتلى مدنيون خلا ل العمليات العسكرية. و قالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية الأخذ بأدلة إثبات أخرى مثل أقوال الشهود المشفوعة باليمين ، في المرحلة الأولى من الإجراءات.

63 - وفيما يتعلق بحظر التعذيب، طلبت السيدة كيلر الحصول على تفاصيل عن مضمون المبادئ التوجيهية والقواعد التي تطبقها وكالة الأمن الإسرائيلية لتقرر ما إذا كانت ظروف الاستجواب تسمح ﺑ "الاستظهار ب الضرورة". و أشارت إلى أن الدولة الطرف أ ورد ت في رد ودها الخطية ، عدد التحقيقات التي أج راه ا المراقب المكلف بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحققين في وكالة الأمن الإسرائيلية خلال الفترة 2006-2009. ورأت أنه سيكون من المفيد معرفة عدد الشكاوى التي قُدمت إلى المراقب خلال هذه الفترة، و سبل الانتصاف المتاحة في حال خلص المراقب إلى حدوث انتهاكات خلال الاستجواب، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

64 - وأعربت السيدة كيلر عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ت الدولة الطرف نظرت في اتخاذ تدابير لضمان وجود أطباء مؤهلين ومستقلين في جميع أماكن الاحتجاز ، بإمكانهم التحدث على انفراد مع المحتجزين والكشف عن أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، طبقا ً ل دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وسألت فضلا عن ذلك، عما إذا كان يُسمح له بطلب إعداد سجل طبي كامل ل كل شخص تستجوبه وكالة الأمن الإسرائيلية، والاحتفاظ به طيلة فترة احتجاز ا لشخص المعني، دون أن تُحفظ ال معلومات التي يتضمنها باعتبارها سرية.

65 - و دعت الوفد إلى شرح الدوافع وراء التعديل رقم 4 المؤرخ 17 حزيران/ يوني ه 2008، الذي مدد فترة إنفاذ الحكم الذي يعفي الشرطة من تسجيل استجواب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بأمن الدولة، إلى حزيران/ يولي ه 2012. و قالت إنه ربما كان بوسع الوفد أن يفسر أيضا ً ، سبب عدم القيام في السنوات الأخيرة، بتطبيق تعديل عام 1994 الذي يخول المدعي العام ال طلب من إدارة التحقيق في سلوك الشرطة، إجراء تحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وكالة الأمن الإسرائيلية بشأن جرائم جنائية ، وعن السبب في إسناد هذا النوع من التحقيقات دائما، إلى المراقب المكلف بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الذين خضعوا للاستجواب ، في حين أنه ينتمي بنفسه إلى وكالة الأمن الإسرائيلية.

66 - و يشير تقرير أمين المظالم الحكومي عن عام 2005، إلى أن أكثر من ثلثي الشكاوى التي تُقدم إلى إدارة التحقيق في سلوك الشرطة ، بشأن ارتكاب الشرطة لأعمال عنف ، لا تُسفر عن أي ت حقي ق، وإذا تم التحقيق لا يتم تحريك ال دعوى ال جنائية إلا في حالات قليلة . وبالإضافة إل ى ذلك، يتم حفظ الملف الذي لا يتضمن إلا أقوال صاحب الش كوى وشهادة الشرطة ، لعدم كفاية الأ دلة. وللمرء أن يت س اء ل عن سبب ضعف نسبة الشكاوى التي فُتح تحقيق بشأنها، وعن سبب الامتناع في حال تضاربت الإفادات بشأن الحادثة الواحدة، عن فتح تحقيق لإثبات مدى م صداقية كل منهما.

67 - واستطردت السيدة كيلر قائلة إن اللجنة كانت قد أوصت في تعليقاتها الختامية ل عام 2003، ب أن تعيد إ سرائيل النظر في التشريعات المتعلقة بحالات الطوارئ، وت ضم ن عدم احتجاز أي شخص أكثر من 48 ساعة دون الاتصال بمحام ، وتكفل تطابق التدابير المعتمدة لمكافحة الإرهاب ، مع العهد بشكل كامل ، وتضع حدا ل استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وتعيد النظر في طريقة استخدامها ﻟ "الاستظهار بال ضرورة " ، و ت ضمن إجراء تحقيق مستقل في ج ميع حالات التعذيب وسوء المعاملة ، وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال . وسألت عما تنوي ال دولة الطرف القيام به لتنفيذ هذه التوصيات .

68 - و قد تلقت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2001 ، أكثر من 600 شكوى بشأن ارتكاب أفراد من وكالة الأمن الإسرائيلية لأعمال التعذيب وسوء المعاملة ، و لم يتم إجراء ت حقيق جنائي في أ ي منها إذ أُحيلت جميع الشكاوى إلى هيئة داخلية تابعة لوكالة الأمن الإسرائيلية بغرض الاستعراض الأولي ثم أُغلق باب النظر فيها. وسألت السيدة كيلر عما إذا كانت الدولة الطرف ما تزال مقتنعة بأن ا لإجراءات الداخلية التي تقوم بها وكالة الأمن الإسرائيلية هي الأنسب للتحقيق في الادعاءات ذات الصلة بالانتهاكات التي يرتكبها أفراد من وكالة الأمن الإسرائيلية ، و عما إذا كانت تعتزم إسناد هذا النوع من التحقيقات إلى أشخاص مستقل ين مخولين من أجهزة الأمن .

69 - و فيما يتعلق بحقوق السجناء ، رأت السيدة كيلر أنه من المجدي الحصول على بيانات بشأن تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية 1996-5756 و ال تعديل الذي أدخل عام 2005 ، على الأمر الخاص بالسجون الصادر عام 1971 (المادة 45) والرامي إ لى تأجيل الاتصال بالمحامي و است شارت ه . ومن المفيد كذلك، معرفة سبل الانتصاف المتاحة للسجناء الذين لم تتح لهم في الوقت المن اسب ، فرصة الاستفادة من الحق في ا ستشارة محاميهم بسبب تعسف أحد الموظفين الحكوميين في تطبيق الق وانين السارية . واستفسرت السيدة كيلر فضلا ً عن ذلك، عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم السماح للجنة الدولية ل لصليب الأحمر وهيئات مستقلة أخرى بالقيام بزيارات مباغتة للسجون، تشمل العنابر المخصصة ل لسجناء المحتجزين لأسباب أمنية ، وذلك تعزيزا ً ل لحماية من التعذيب وسوء المعاملة . فاللجنة تشعر بالقلق إزاء مضمون مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب المؤرخ 2010، الذي قد يسفر تطبيقه بالاقتران مع الأحكام القاضية ب منع السجناء من الاتصال ب محام لمدة 21 يوما ً ، عن حالات يجد فيها الشخص المعني نفسه ممثلا أمام القضاء من قبل محام ل م يسبق له أن التقاه قط. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد درس ت العواقب المحتملة لهذا المشروع إذا اقترن ب القوانين السارية ، على ممارسة الحق في الاتصال بمحام، و عن الحلول الممكنة في هذه الحالة.

70 - وتنص الأنظمة العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية، على أن المحكمة العسكرية مخولة استبعاد محامي السجين من جميع جلسات الاستماع أو جز ء منها . و بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوكالة الأمن الإسرائيلية حرمان السجين من ال حق في الاتصال بمحام لمدة تصل إ لى تسعين يوما ً . وقالت السيدة كيلر إنه في حال كانت هذه المعلومات صحيحة ، تود أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في الاستعاضة عن هذا النظام ب نظام محامي ن مفوضين تفويضا ً خاصا ً لتضمن حضور شخص قادر على تأمين دفاع فعال عن السجين أثناء المحاكمة.

71 - السيد ث يلين طلب الحصول على توضيحات بشأن الحادث الذي تم فيه اعتراض سفينة كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة ، في 31 أيار/ مايو 2010. و قال إن الحكومة الإسرائيلية قدمت مؤخرا على حد علمه، تقريرا ً عن هذه العملية يثير أسئلة تتعلق بالوقائع وأخرى قانونية و خاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب. و أعرب عن أمله في أن تحصل اللجنة على نسخة من هذا التقرير ، وقال إنه يتطلع باه تمام إلى سماع تعليقات الوفد على مضمون هذه الوثيقة.

72 - و لاحظ أن الدولة الطرف اكتفت في رد ه ا على سؤال ا للجنة عن عملية " الرصاص المسكوب" ، بمجرد الإحالة إلى الرد الذي قدمته بشأن السؤال رقم 1 من قائمة المسائل المطروحة، والم تعلق بتنفيذ العهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن اللجنة لا تكتفي برد من هذا القبيل. واعتبر النقاش الدائر حول انطباق العهد في قطاع غزة أمرا غير م قبول ، وكذلك رفض فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/ يولي ه 2004، وهو ما لم ترد أي إشارة بشأنه في ردود إسرائيل. وتتضمن الوثائق التي وردت إلى اللجنة من المنظمات غير الحكومية، و منها على وجه الخصوص، منظمة رصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية و مركز الميزان/ أطباء لحقوق الإنسان، سردا في غاية التفصيل للأعمال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملية " الرصاص المسكوب"، كشف بشكل وا ضح عن العديد من ال انتهاكات للمعايير الدولية. وقال إن اللجنة ستكون في غاية الامتنان لو أدلى ال وفد ب تعليقات على هذه المسألة.

73 - السيد سالفيولي أشار إلى أن المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أعرب في تقرير ه ل عام 2009 عن بعثته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ، عن قلقه البالغ إزاء ال تقارير التي تشير إلى تعرض أعداد كبيرة ل لتمييز الديني ولا سيما من قبل أفراد الشرطة والقوات المسلحة. ولذلك فهو يتساءل عن مدى فعالية ال برامج التي نفذت منذ عام 2003 ، لتدريب ال موظفي ن العم وميين من أجل توعيتهم ب أشكال التمييز القائم على أساس الدين أو الأصل العرق ي . وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل هذه البرامج لإحراز نتائج أفضل.

74 - وفيما يتعلق بالتعذيب، استعلم السيد سالفيولي عما إذا كان حظر التعذيب يشمل بالفعل، جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك ال أشكال الخطيرة للعنف النفسي .

75 - و مضى ق ا ئ ل ا ً إن قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 2006 بشأن احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة ، كان في البداية، تدبيرا ً مؤقت ا ً واستمر العمل به ثمانية ع شر شهر ا ً . وسأل عما إذا كان تمديد تطبيقه حتى عام 2010 يعني أن هذا القانون قد يتحول إلى قانون دائم .

76 - ولم تقدم الدولة الطرف أي رد على السؤال رقم 16 ال متعلق بالاحتجاز ا لإداري. وبالنظر إلى المعلومات الغزيرة ال تي وردت من م صادر مختلفة بشأن هذا الموضوع، سيكون من المفيد جدا ً أن يقدم الوفد تفسيرا للاستخدام الشائع للاحتجاز الإداري ضد ا لفلسطينيين من الأراضي المحتلة بشكل خاص ، وهو غالبا ً ما يقترن بتقييد الحق في الاتصال بمحام و في الاطلاع الكامل على أسباب ه ذا الاحتجاز . كما قال السيد سالفيولي إن اللجنة ترغب في الحصول على تفاصيل بشأن القواعد والإجراءات التي يخضع لها الاحتجاز الإداري في إسرائيل و في الأراضي الفلسطينية المحتلة على حد سواء . و أضاف أنه ربما يستطيع ا لوفد التعليق أيضا ً على المعلومات التي تفيد باعتقال ف لسطينيين وإرسالهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل خلال عملية " الرصاص المسكوب" وبتعرض رجال ونساء وأطفال فلسطينيين للحبس في مرامل في ظروف مهينة دون أن يتوفر لهم ال طعام ولا ال ماء ولا إمكانية استعمال المرافق الصحية و لا ال مأوى. ويبدو أن ه يُمنع على أقا رب الفلسطينيين المعتقلين في إ سرائيل ز يارتهم انطلاقا من غ زة، وهناك حالات يستمر فيها هذا المنع منذ عدة سنوات. وتدعو هذه الحالة في حال تأكد حدوثها، إلى القلق الشديد وتستدعي أن يدلي الوفد بتعليق عليها .

77 - السيدة ماجودينا شددت على الكلفة البشرية والبيئية المترتبة على الحصار المفروض على غزة وسأل ت عن سبب امتناع الحكومة الإسرائيلية عن السماح بدخول ما يلزم من معدات البناء والمساعدات ال إ نسانية إلى غزة ليتسنى إيجاد حل لما يهدد حياة السكان من مشاكل خطيرة في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي. وأعربت عن رغبتها فضلا ً عن ذلك، في معرفة الوسائل التي تنوي الحكومة استخدامها لضمان الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك لاتفاق عام 2005 المتعلق بالدخول والتنقل الحر الذي أُبرم بي ن إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

78 - السيد عمر استرعى الانتباه إلى أن مفهوم الضرورة ينطوي على خطورة ل أنه بالإمكان التذرع به لتبرير أعمال ال تعذيب أو ارتكاب انتهاكات جسيمة. ورغم أن المحكمة العليا حددت في حكمها بشأن الاستظهار بالضرورة، معايير من قبيل وشوك الاعتداء فإنه من الصعب تقييم تلك المعايير بموضوعية مطلقة. و لذلك سيكون من الم فيد الحصول على توضيح بشأن مفهوم الضرورة وتطبيقه في الممارسة العملية، ولا سيما بشأن عدد المرا ت التي تم استخدامه فيها .

79 - ال رئيس شكر الوفد وأعضاء اللجنة ودعاهم إ لى مواصلة الحوار في الجلسة التالية .

اختُتمت الجلسة الساعة 00/18