GENERAL

CCPR/C/SR.203825 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * للجلسة 2038

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس ، 25 تموز / يو ل يه 200 2 ، الساعة 00/1 0

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 45 من العهد والمادة 6 من البروتوكول الاختياري (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 45 من العهد والمادة 6 من البروتوكول الاختياري (تابع)(CCPR/C/75/CRP.6/Add.1-6, Add.6/Rev.1 and Add.7; CCPR/C/75/CRP.7/Add.1-8)

1- الرئيس دعا اللجنة إلى استئناف النظر في تقريرها السنوي الذي سيقدّم إلى الجمعية العامة.

الفصل الخامس (النظر في البلاغات المقدّمة بموجب البروتوكول الاختياري (تابع)CCPR/C/75/CRP.6/Add.6/Rev.1))

الفقرة 24

2- اعتمدت الفقرة 24.

الفقرة 25

3- السيد ش ا ينين قال إ نه ينبغي أن تتضمن هـذه الفقرة إشـارة إلى الآراء الشخصيـة التي أعرب عنهـا السير نايجل رودلي .

4- اعتمدت الفقرة 25 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرات 26- 29

5- اعتمدت الفقرات 26-29.

الفقرة 30

6- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه سيتم إدراج ملاحظـات اللجنـة في القضيـة رقـم 932/200 ( غيو ضد فرنسا) ( Gillot v. France) .

7- اعتمدت الفقرة 30 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرتان 31 و32

8- اعتمدت الفقرتان 31 و32.

الفقرة 33

9- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه ينبغي إدراج المقررات المتخذة في الدورة الحالية في هذه الفقرة.

10- اعتمدت الفقرة 33 بناء على هذا الاتفاق .

الفقرة 34

11- اعتمدت الفقرة 34.

الفقرة 35

12- السيد ش ا ينين أوضح أن استنتاجات اللجنة في قضية آشبي (Ashby) تم التوصل إليها استناداً إلى جوهر القضية وليس إلى مقبوليّتها . وقد يكون من المفيد الإشارة إلى هذه الاستنتاجات، لكنه ينبغي إيرادها في نهاية الفقرة وأن يكون نصها "غير أن اللجنة ارتأت في بعض الأحيان أن هذه القضية ذات صلة بجوهر المسألة، كما هو الحال في القضية رقم 580/1994 ( آشبي ضد ترينيداد وتوباغو ) ".

13- اعتمدت الفقرة 35 بصيغتها المعدلة.

الفقرتان 36 و37

14- اعتمدت الفقرتان 36 و37.

الفقرة 38

15- اعتمدت الفقرة 38 بعد إجراء تعديل تحريري طفيف.

الفقرة 39

16- السيد كلاين (المقرر) قال إ ن السيد ش ا ينين طلب إدراج توضيح قبل الجملة الثالثة. فأصبح نصّها الجديد هو: "على الرغم من أن غالبية أعضاء اللجنة توصلوا إلى استنتاج بأن البلاغ غير مقبول، فإن هؤلاء الأعضاء لم يتوصلوا إلى اتفاق حول أي أساس محدّد لعدم مقبوليته. وبالتالي فإن قرار اللجنة يشرح سبب عدم المقبولية الذي أيدته أغلبية الأعضاء الذين وجدوا أن القضية غير مقبولة" ولعل الجملة لم تكن سهلة الفهم، لكنها تعكس الذي حصل بالفعل.

17- السيد شير ي ر أيّد الاقتراح ، لكنه اقترح عبـارة: "لم يتفقوا على نفس الأساس" بدلاً من "لم يتفقوا على أي أساس محدّد".

18- الرئيس اقترح ما يلي: "لم يتفقوا على أي أساس مشترك".

19- اعتمدت الفقرة 39 بعد تعديلها.

الفقرة 40

20- السيد كلاين (المقرر) اقترح حذف عبارة "المعترضين كلّياً أو جزئياً".

21- اعتمدت الفقرة 40 بصيغتها المعدلة.

الفقرتان 41 و42

22- اعتمدت الفقرتان 41- 42.

الفقرة 43

23- السيد أ ندو قال إ نه ينبغي ذكر القضيتين.

24- اعتمدت الفقرة 43 بناءً على هذا الاتفاق.

الفقرة 44

25- اعتمدت الفقرة 44.

الفقرة 45

26- السيد كلاين (المقرر) اقترح حذف هذه الفقرة حيث إ نه لم يتم النظر في أية قضايا تنطوي على إساءة استخدام حق تقديم البلاغات خلال الفترة قيد البحث.

27- وقد تقرر ذلك.

الفقرات 46- 49

28- اعتمدت الفقرات 46 - 49.

الفقرة 50

29- السيد كلاين (المقرر) أشار إلى أن هذه الفقرة ستتضمن تعليق اللجنة الأساسي على أهمية المادة 1 من التفسير المقترح للقانون قيد البحث الوارد ذكره في ذلك البلاغ.

30- اعتمدت الفقرة 50 على أساس هذه الاتفاق.

الفقرات 52 - 54

31- اعتمدت الفقرات 52 - 54.

الفقرة 55

32- السيد يالدين اقترح حذف الإشارة إلى المعارضة.

33- اعتمدت الفقرة 55 بصيغتها المعدلة .

الفقرتان 56 و57

34- اعتمدت الفقرتان 56 و57 .

الفقرة 58

35- السيد كلاين (المقرر) أوضح أن ترجمة النص بالإنكليزية ليست متوفرة بعد. وأن الفقرة 7-3 من الترجمة سوف تدمج في تلك الفقرة.

36- اعتمدت الفقرة 58 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرة 59

37- اعتمدت الفقرة 59.

الفقرة 60

38- اعتمدت الفقرة 60 مع تعديل تحريري طفيف.

الفقرات 61-63

39- اعتمدت الفقرات 61-63.

الفقرة 64

40- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه سيتم استكمال الفقرة حالما تصبح الترجمة جاهزة. وأنه بالإضافة إلى ذلك، هناك قضية واحدة على الأقل تتعلق بحرية وأمن الأشخاص تم البتّ فيها أثناء الدورة وسيرد ذكرها في الفقرة المشار إليها.

41- اعتمدت الفقرة 64 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرات 65-74

42- اعتمدت الفقرات 65-74.

الفقرة 75

43- السيد كلاين (المقرر) اقترح حذف هذه الفقرة لأن اللجنة لم تنظر بأية قضية تتعلق بالطرد أو الإبعاد خلال الفترة قيد البحث.

44- وقد تقرر ذلك .

الفقرتان 76 و77

45- اعتمدت الفقرتان 76 و77.

الفقرة 78

46- اعتمدت الفقرة 78 بعد تعديلها بحذف الإشارة إلى المعارضة.

الفقرة 79

47- السيد ش اي نين اقترح الاستعاضة عن كلمة "ضدّ" بكلمة "رفض أو منع".

48- اعتمدت الفقرة 79 بعد تعديلها.

الفقرة 80

49- اعتمدت الفقرة 80.

الفقرة 81

50- اعتمدت الفقرة 81 بعد تعديلها بحذف الإشارة إلى الاعتراض.

الفقرات 82- 89

51- اعتمدت الفقرات 82-89.

الفقرة 90

52- السيد كلاين (المقرر) أعلن أن الفقرة ستضمّ إشارة إلى القضية رقم 848/1999 ( أوريخويلا ضد كولومبيا) ( Orejuela v. Colombia) .

53- اعتمدت الفقرة 90 بناء على هذا الاتفاق .

الفقرات 91-94

54- اعتمدت الفقرات 91-94.

الفقرة 95

55- السيد كلاين (المقرر) اقترح حذف هذه الفقرة، بالنظر إلى أن اللجنة لم تتناول أية قضايا بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد خلال الفترة قيد البحث.

56- وقد تقرر ذلك.

57 - السيد كلاين (المقرر) قال إ ن الفرع (س) المتعلق بالحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (العهد، المواد 17 و23 و24) ينبغي الإبقاء عليه لأن اللجنة درست القضية رقم 902/1999 ( جوسلين ضد نيوزيلندا) المتعلقة بالزواج خلال الدورة الحالية.

58- وقد تقرر ذلك.

الفقرة 96

59- اعتمدت الفقرة 96.

الفقرة 97

60- اعتمدت الفقرة 97 بعد إدخال تغييرات تحريرية طفيفة عليها.

الفقرتان 98 و99

61- اعتمدت الفقرتان 98 و99.

الفقرة 100

62- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه ستتم الإشارة إلى بعض القضايا الأخرى أيضاً.

63- اعتمدت الفقرة 100 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرة 101

64- السيد كلاين (المقرر) قال إ ن القضية رقم 854/1999 ( فاكنهايم ضد فرنسا) ( Wackenheim v. France) سيأتي ذكرها في تلك الفقرة.

65- اعتمدت الفقرة 101 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرتان 102 و103

66- اعتمدت الفقرتان 102 و103.

الفقرة 104

67- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه سيتم حذف الإشارة إلى المعارضة.

68- اعتمدت الفقرة 104 بعد تعديلها.

الفقرات 105-107

69- اعتمدت الفقرات 105 - 107.

الفقرة 108

70- اعتمدت الفقرة 108 بعد تعديلها بحذف الإشارة إلى المعارضة.

الفقرتان 109 و110

71- اعتمدت الفقرتان 109 - 110.

الفقرة 111

72- اعتمدت الفقرة 111 بعد تعديلها بحذف الإشارة إلى المعارضة.

الفقرة 112

73- اعتمدت الفقرة 112.

الفقرة 113

74- السيد عمر لفت الانتباه إلى أن القضيـة رقم 854/1999 ( فايكنهـام ضد فرنسا) ينبغي أن تدرج في تلك الفقرة.

75- السيد ش ا ينين ارتأى أنه من المفيد إدراج إحالة مرجعيّة إلى الفقرة 118 لأن سبيل الانتصاف تضمّن طلباً بإعادة النظر في موضوع المادة 27.

76- السيد كلاين (المقرر) أجاب بأن الإحالة المرجعية ليست واحدة من الإجراءات المتبعة عادة.

77- اعتمدت الفقرة 113 رهناً بإدراج إشارة إلى قضية فايكنهام .

الفقرة 114

78- السيد ش ا ينين قال إ نه حسب رأيه تتحمل الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل للانتصاف وبالتالي فإنه من الأصحّ القول "عند البت بقضية سبيل الانتصاف ...".

79- اعتمدت الفقرة 114 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 115

80- السيد ش ا ينين أشار إلى أن الرأي الشخصي الذي ورد ذكره كان رأيه هو وأنه يتعلق بقضية "بروك" (BROK) فقط. وعليه فإنه يجب أن يصبح نص الجملة كما يلي: "أضيف رأي شخصي كتذييل لآراء اللجنة بشأن قضية بروك".

81- اعتمدت الفقرة 115 بعد تعديلها.

الفقرات 116 - 119

82- اعتمدت الفقرات 116 - 119.

الفقرة 120

83- اعتمدت الفقرة 120 بعد إجراء تعديلات تحريرية طفيفة.

الفقرة 121

84- اعتمدت الفقرة 121.

الفقرة 122

85- السيد لالاه قال إنه ينبغي ذكر القضية رقم 641/1995 ( غيدومبي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية).

86- اعتمدت الفقرة 122 بناء على هذا الاتفاق.

الفقرتان 123 و124

87- اعتمدت الفقرتان 123 و124.

88- اعتمد الفصل الخامس برمّته(CCPR/C/75/CRP.6/Add.6/Rev.1).

المرفق 1(CCPR/C/75/CRP.7/Add.1)

89- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه أجرى تغييرات فيما يخص بلداً واحداً فقط، بالمقارنة مع تقرير السنة السابقة. غير أنه يزمع طرح بعض الاقتراحات التي يشعر أنها قد تسفر عن تحسّن الأمور في قضايا معيّنة.

90- وقال إن وضع أفغانستان وألمانيا واضـح نسبياً، فقد دخل العهد حيّز التنفيذ بالنسبة لأفغانستان في 24 نيسان/ أبريل 1983، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه في 24 كانون الثاني/يناير 1983 عملاً بقاعدة الثلاثة أشهر التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 49 من العهد، ودخل العهد حيّز التنفيذ بالنسبة لألمانيا في 23 آذار/مارس 1976، بعد التصديق عليه في 17 كانون الأول/ديسمبر 1973، وذلك بموجب شـرط التصديق من جانب 35 دولة الو ا رد في الفقرة 1 من المادة 49.

91- ومن ثم جاء دور مجموعة الدول التي تخضع سلفاً خلافتها للدول الملتزمة بالعهد والتي كانت قد قطعت صلتها بالماضي. وثمة فئتين في هذا المضمار: أولاهما تلك المشار إليها في الحاشية (ج) وتتألف من البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجمهورية التشيكية. ولم تلجأ هذه الدول كلها إلاّ لإعلان الخلافة، وهي ملزمة بالعهد اعتباراً من تاريخ استقلالها، رغم أن إعلان الخلافة قد يكون صدر بعد ذلك. والفئة الثانية تتألف من الدول التي خلفت الاتحاد السوفياتي السابق، وهي أرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وجورجيا وم و لدوفا . وكانت كلها أصدرت إعلانات صريحة بانضمامها إلى العهد، وقدّمت الصكوك المناسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الوديع، لكنها لم تصدر إعلانات خلافة. وهذه الدول تغطيها الحاشية (ب)، التي تشير إلى موقف اللجنة ومفاده أنه يتعين اعتبار هذه الدول ملزمة بالعهد بدءاً من تاريخ استقلالها، حتى وإن لم تصدر إعلانات الخلافة بغض النظر عن تاريخ الانضمام.

92- وعلى النقيض من الدول الخلف الأخرى للاتحاد السوفياتي السابق، فإن أوزبكستان لم تودع صك تصديق أو انضمام ولا صك خلافة. وقد ورد ذكر كازاخستان في حاشية تبيّن هذه الوقائع فقط، وكانت اللجنة قد قررت إدراجها في قائمة الدول الأطراف في العهد قبل ذلك ببضع سنوات، ووضعت حاشية (د) جديدة تبيّن أن كازاخستان تتمتع بمركز الدولة الخلف الملزمة بأحكام العهد بدءاً من تاريخ استقلالها.

93- ويبدو أن البند المتعلق بطاجيكستان ، الذي يفيد بأن تاريخ التصديق هو 4 كانون الثاني/يناير 1999 وتاريخ الدخول حيّز التنفيذ هو 4 نيسان/أبريل 1999، إنما يصف حالة عادية من تطبيق قاعدة الثلاثة أشهر بموجب الفقرة 2 من المادة 49 من العهد. بيد أن تاريخ الدخول حيّز التنفيذ قد يكون خطأً، ربما كان يتعلّق بالشرط الوارد في صك الانضمام، وإنه لم يتمكن من تفسير هذه النقطة. وإذا ظل تاريخ الدخول حيّز التنفيذ الحالي في القائمة، ف إ نه يقترح بأن توضع طاجيكستان في فئة البلدان التي تغطيها الحاشية (ب)، أي تلك البلدان التي، وفقاً للممارسة التي اعتمدتها اللجنة، يعود تاريخ دخولها حيّز التنفيذ إل ى تاريخ الاستقلال.

94- وتعتبر كل من إ ستونيا ولاتفيا وليتوانيا بموجب القانون الدولي العام دولاً خلفاً للاتحاد السوفياتي السابق. لكن وضعها يعتبر خاصاً إلى حدّ ما لأنها فقدت استقلالها الذي تمتعت به بعد الحرب العالمية الأولى بعد احتلالها وضمّها من جانب الاتحاد السوفياتي. وبالتالي، واصلت العديد من الدول الاحتجاج بأن الاحتلال كان غير شرعي وأن الدول الثلاث المتاخمة لبحر البلطيق لم تفقد أبداً وجودها ككيانات قانونية. ووفقاً لذلك كانت تعامل من جانب اللجنة معاملة مختلفة إلى حدّ ما، وكانت تواريخ التصديق والدخول حيّز التنفيذ المتصلة بها تتعلق بقاعدة الثلاثة أشهر بموجب الفقرة 2 من المادة 49 من العهد. وقد تقرر اللجنة الإقلاع عن ممارساتها السابقـة وتعمد إلى إضافة حاشيـة تبيّن هذا الوضع، وقال إنه لا يعتقد أن ذلك سيكون مناسباً في الوقت الحاضر.

95- وكانت تواريخ التصديق والدخول حيز التنفيذ بالنسبة للاتحاد الروسي هي تلك المنطبقة على الاتحاد السوفياتي. وهناك الكثير من الخلاف في القانون الدولي العام فيما يتعلق بكون الاتحاد الروسي دولة مماثلة أو دولة خلف، وأن دراسته هو للوثائق المتصلة "تأسيس" الاتحاد الروسي كشفت عن توافق الآراء بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة بأن الاتحاد الروسي يشكل دولة جديدة أي دولة خلفاً. ولم يجادل الاتحاد الروسي ذاته أبداً بموضوع مسؤولياته المستمرة بموجب المعاهدات التي أبرمها الاتحاد السوفياتي السابق. وقد تم قبوله في الأمم المتحدة كدولة جديدة. وعليه فإنه يرى أنه ما من حاجة للمزيد من التغيير في المعلومات الواردة في القائمة المتعلقة به.

96- ويتطلب وضع يوغوسلافيا المزيد من الإيضاح في ضوء التطورات الأخيرة. حيث إ ن تاريخ انضمامها في التقارير السابقة كان 2 حزيران/يونيه 1971 وتاريخ دخول العهد حيّز التنفيذ هو آذار/مارس 1976، وذلك عملاً بالفقرة 1 من المادة 49. وكانت حاشية منفصلة قد تناولت أسباب قبولها. غير أنه في أعقاب الكثير من الجدل في أوساط الحكومة اليوغوسلافية، الذي تعكسه أوجه الارتباك بشأن هويتها داخل الأمم المتحدة، أصدرت حكومة يوغوسلافيا الجديدة بيانات تفيد بأنها تعتبر نفسها الدولة الخلف ليوغوسلافيا السابقة. وتم في عام 200 0 قبولها في الأمم المتحدة بعد استكمال العملية نفسها التي اتبعتها الدول الأخرى التي انفصلت عن يوغوسلافيا السابقة. وفيما يتعلق بالعهد، أعلنت حكومة يوغوسلافيا الجديدة أنها ستنضم اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001 بيد أنها على النقيض من الدول الخلف الأخرى، لم تصدر أي إعلان خلافة، والمشكلة التي تواجه اللجنة الآن هي صياغة بند يراعي ممارستها المتبعة بالقول إنه لم يحصل أي انقطاع في الحماية الموفّرة للمواطنين المقيمين في أراضي يوغوسلافيا. لكنها سيتعيّن عليها أيضاً، على النقيض من الدول الخلف الأخرى ليوغوسلافيا السابقة، أن تتناول عدم انطباق تاريخ الاستقلال على حالة يوغوسلافيا الجديدة. وعليه فإن الحاشية (ب) أصبحت مستبعدة. واقترح الحل التالي: ينبغي، فيما يتعلق بالبند الحالي المتعلق بيوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية)، الإبقاء على التاريخ الحالي لعملية التصديق (12 آذار/مارس 2001) واستبداله بالحاشية (). على أن يكون نص الحاشية () كما يلي:

"صدّقت دولة يوغوسلافيا السابقة العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، ودخل العهد حيّز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة في 23 آذار/مارس 1976. وتم قبول دولة يوغوسلافيا الخلف (جمهورية - الاتحادية) في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/12 المؤرخ في 1 تش رين الثاني/نوفمبر 2000. وعملاً بالإعلان الصادر فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد اعتباراً من 12 آذار/م ارس 2001، ورأي اللجنة أن السكان في أراضي أية دولة الذين يشكلون جزءاً من أية د ولة طرف سابقة في العهد يواصلون التمتع بالضمانات التي ينادي بها العهد " .

97- السيد لالاه اقترح استبدال عبارة "رأي اللجنة" بعبارة "الممارسة المعتادة للجنة أن".

98- السيد ش ا ينين شكر السيد كلاين على عرضه الشامل، ورحّب بالحل الذي اقترحه بالنسبة ليوغوسلافيا، والذي يعكس تماماً موقف اللجنة بأنه يتعين أن لا تكون هناك أية ثغرات فيما يتعلق بالمسؤولية عن انتهاك أحكام العهد. وفيما يتعلق بطاجيكستان اقترح تصحيح الخطأ بالاستعاضة عن التاريخ المغلوط للدخول حيّز التنفيذ بحاشية (ب)، كما يجري عادة بالنسبة للدول الأخرى التي تواجه أوضاعاً مماثلة. وفيما يتعلق بدول بحر البلطيق، قال إن إبقاء الوضع على ما هو عليه لا يتعارض مع المبدأ العام المتعلق بالمسؤولية المستمرة، بالنظر إلى أن الاتحاد الروسي ما زال يمكن اعتباره مسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في تلك الدول قبل استقلالها، وذلك لأن الاتحاد السوفياتي، بوصفه طرفاً في العهد، كانت له الولاية القضائية الفعلية في هذا المضمار.

99- وكان السيد كلاين ألقى الضوء على مشكلة خطيرة تتعلق بالجمهورية التشيكية وسلوفاكيا. ففي حالة الاتحاد السوفياتي وجمهورية يوغوسلافيا السابقة، كان يمكن اعتبار دوله هي المسؤولة، وتتبنى اللجنة في قضيّتهما الرأي القائل بأن مسؤوليتهما تعود إلى تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1993. والطريقة الفضلى في هذه القضية هي أن تظل معلّقة لأن جزءاً من الولاية القضائية للجنة يستند إلى الموقف القائل بأن القوانين التي يعود تاريخها إلى عام 1991 في ظل الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية تندرج في نطاق الولاية القضائية للجنة لأن الأخيرة منها كانت طرفاً في العهد.

100- السيد ش ا ينين لاحظ أن الإشارة إلى "دولة يوغوسلافيا السابقـة" في الحاشية الجديدة (ز) ينبغي الاستعاضة عنها "جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة"، وهو الاسم الذي استخدمته في التصديق على العهد. وفيما يخص ممارسة اللجنة المتعلقة بمواصلة حماية الحقوق بعد الخلافة، قال إنه ربما كان من الأصح، حرصاً على الاتساق، مراجعة الكتابات المتعلقة باجتهادات اللجنة القانونية واستشارة مكتب الشؤون القانونية ومديرية المعاهدات في نيويورك.

101- السيد أ ندو ردّ قائلاً إن اللجنة، من حيث هي هيئة من هيئات المعاهدات، ليست ملزمة بمواءمة آرائها مع آراء الأمم المتحدة في مسائل من هذا النوع. وفيما يخص تعليقات السيد ش ا ينين بشأن المشكلة التي يثيرها القانون المحلي بشأن التعويضات لعام 1991 فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فإنه يفهم أن كلا ً من سلوفاكيا والجمهورية التشيكية تعتبران أنه ما زال منطبقاً. وعليه، شرط أن تكونـا ما زالتا تقبلان ذلك في بلاغاتهما المقبلة، فإنه يمكن أن تظلّ الأمور على ما كانت عليه. وأخيراً، قال إنه ثمة مشاكل أيضاً تتعلق بإريتريا، التي انضمت إلى العهد لدى استقلالها عن إثيوبيا، التي كانت انضمت إليه في وقت سابق.

102- السيد كريتسمر أعرب عن قلقه فيما يتعلق بعبارة"ما زال يحق لهما" في الحاشية (ز) التي اقترحها السيد كلاين . ففي محطة ما في المستقبل سوف يثار السؤال، وقد يكون ذلك في أثناء الحوار مع الوفد، عما إذا كانت يوغوسلافيا الجديدة ما زالت مسؤولة عن الانتهاكات التي حصلت قبل أن تصبح دولة جديدة وقبل انضمامها إلى العهد. وينبغي أن لا تبدو صيغة الحاشية منقوصة في حالة كهذه.

103- السيد كلاين (المقرر) قال إنه يتفهم تلك النقطة، لكنه يرى من غير المستصوب أن يذهب التقرير إلى أبعد مما هو معروف عن الوضع في يوغوسلافيا، أو أن يحيد عن ممارسة اللجنة المتمثلة بالتقيّد بدقة بأحكام العهد. حيث إ نه ليس للجنة أن تقول إ ن دولة يوغوسلافيا الجديدة تعدّ مسؤولة عن ما حصل على أراضي كرواتيا قبل استقلالها، أكثر من مسؤولية كرواتيا الجديدة عما حدث على أراضيها قبل الاستقلال.

104- السيد لالاه قال إنه ليس في وسع اللجنة سوى أن تعتمد التقرير بموجب ممارستها حتى الآن وأن هذه القضية قضية جوهرية يتعّين على اللجنة تناولها أينما ومتى نشأت. وكانت اللجنة قد حاولت التدقيق فيما حصل في الماضي لأغراض التقرير، لكن ذلك ينبغي ألاّ يمسّ مناقشتها للقضايا المقبلة.

105- السيد كريتسمر رد قائلاً إن لم يكن يبحث عن صيغة ملزمة، بل مجرد صيغة تفسح المجال لإبقاء المسألة مفتوحة للمزيد من النقاش الموضوعي. واقترح إدراج عبارة "استمرار تمتع الأشخاص بحقوقهم في تلك الدول".

106- السيد كلاين (المقرر) قال إ نه يفضل الإبقاء على صيغته، لأنه لا يجد أي فارق بين صيغة السيد كريتسمر وصيغته هو. ووافق على اقتراح السيد ش ا ينين بشأن طاجيكستان واقتراحات السيدين أ ندو وش ا ينين بعدم تغيير البنود المتصلة بدول بحر البلطيق الثلاث. وفي ضـوء تعليقات السيد أ ندو فإنه يرى أيضاً عدم إجراء أية تغييرات فيما يتعلق بالجمهورية التشيكية وسلوفاكيا.

107- السيد شير ي ر تساءل عما إذا كانت الجملة الأخيرة في حاشية السيد كلاين تستند إلى الافتراض بأن أحكام العهد تعتبر إلى حدّ كبير جزءاً من القانون العرفي الدولي وأنه يتوقع، في مواجهة وفد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، أن تعتبر اللجنة أن التزامات الدولة المتعلقة بتقديم التقارير يعود تاريخها إلى النقطة التي أصبح فيها العهد ملزماً على الدولة مرة أخرى. لكنه، قد يمكن القول مع ذلك إنه بالنظر إلى أن سكان أراضيها لهم الحق في الحماية التي تنص عليها الحقوق الواردة في العهد فإن الدولة تتحمل قدراً من المسؤولية في ضمان هذه الحقوق.

108- السيد كلاين (المقرر) ردّ قائلاً إنه حسب علمه لم تقل اللجنة أبداً أن العهد اتخذ مركز القانون العرفي الدولي، رغم أنها ذهبت إلى التأكيد على الطبيعة الخاصة لمعاهدات حقوق الإنسان. وأنه يؤيد الرأي القائل بأن العهد اقترب من هذا المركز من حيث أثره، ولكن ليس في طبيعته. وهناك آراء مخالفة ترد في المطبوعات، والقليل من التأييد لموقف اللجنة. غير أن رأي اللجنة هو الذي ينبغي أن ينعكس في تقريرها.

109- الرئيس شكر السيد كلاين على إيضاحاته وتحليلاته. ووافق على أنه من الأفضل أن تتمسك اللجنة بالرأي الذي سبق أن أبدته. وعندما تعرض قضية جديدة عليها قد تسنح لها الفرصة لتغيير هذا الرأي بعد إجراء مناقشة موضوعية له. وفي الختام، ا عتبر أن مشروع التقرير يشكل وثيقة متميّزة. وقال إنه يهنئ السيد كلاين وكذلك أعضاء الأمانة الذين ساعدوه على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا المشروع.

رفعت الجلسة الساعة 35/11

- - - - -