GENERAL
CCPR/C/SR.2235
19 May 2009
ARABIC
Original: FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية والثمانون
محضر موجز للجلسة 2235
المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الاثنين ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/10
الرئيس : السيد عمر
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقري ر الدوري الخامس الخاص بالمغرب
ــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصوي ب .
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 10/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الخامس الخاص بالمغرب(CCPR/C/MAR/2004/5; CCPR/C/82/L/MAR)
1- بناء على دعوة الرئيس، جلس السادة هلالي وأمزازي ومختتار وعبد النبوي وفرحان والسيدة حمان ( المغرب) إلى طاولة اللجنة.
2- الرئيس رحب بأعضاء الوفد المغربي، ودعا رئيسه إلى عرض التقرير الدوري الخامس الخاص بالمغرب (CCPR/C/MAR/2004/5).
3- السيد هلالي (المغرب) قال إن الملك محمد السادس شرع منذ اعتلائه العرش في عام 1999، في وضع مشروع لبناء مجتمع ديمقراطي وحديث، مبني على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ سياسة القرب والمشارك ة ، وإعادة الاعتبار لدور المرأة والأسرة، وتعزيز التكافل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، انطلق مشروع الإصلاح الشامل للإدارة ونظام العدالة باعتبارهما دعامتين أساسيتين لتعزيز سيادة القانون. وتجسد هذا الالتزام الاستراتيجي بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية لعام 2002، التي جرت بمنتهى الشفافية والنزاهة. وقد التزمت الحكومة التي تشكلت بعد انتهاء الانتخابات، بسيادة القانون وحشدت لها الجهود. وبفضل القرار الملكي بتخفيض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاما ً ، تسنى للشباب المغربي الانخراط بكثافة في بناء مجتمع حديث، وإعطاء زخم قوي للمواطنة المسؤولة، وضخ دماء جديدة في الممارسة الديمقراطية في المغرب.
4- ومضى السيد هلالي قائلا ً إنه بالتوازي مع هذا الخيار الاستراتيجي، تكثف الحكومة المغربية الجهود على الصعيدين المعياري والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما من أجل إغلاق الملف المتعلق بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، على نحو عادل ومنصف. وتبعا ً لذلك، شُرع في سلسلة من الإصلاحات التشريعية انصبت بوجه خاص، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل مواءمة التشريع المحلي مع الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية التي انضم إليها المغرب. وبالتالي، شُرع في عملية إصلاح واسعة النطاق شملت تحديدا ً القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، وإدارة السجون، ودخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه، وقانون الأحوال الشخصية، والحريات العامة. وشكل تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية حجز الزاوية في إصلاح العدالة الجنائية؛ إذ سمح على وجه التحديد، بتكريس مبدأ افتراض البراءة، وضمان تقارب الزمن الفاصل بين توجيه الاتهام والمحاكمة ، ووضع آليات لمراقبة التوقيف على ذمة التحقيق، والاستجواب، وظروف الاحتجاز، وإنشاء مؤسسة القاضي التنفيذي، وإعادة تنظيم قضاء الأحداث.
5- وأضاف السيد هلالي قائلا ً إن قانون الأسرة الجديد كرس مبدأ المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات. ودعا إلى المساواة في سن الزواج بتوحيده في 18 عاما ً ، واعتبر فسخ الزواج حقا ً يمارسه الزوجان، وقي َّ د تعدد الزو جات بشروط قانونية صارمة. واستجابة لتطلعات المجتمع المدني وجميع مكونات الأمة المغربية، أُعيد النظر بصورة جذرية، في قانون الحريات العامة، توخيا ً على وجه التحديد، لتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من العقوبات السالبة للحرية، بل وإلغائها والاستعاضة عنها بالغرامة، وضمان الشفافية وتعزيز دور السلطة القضائية في رصد شرعية القرارات الإدارية.
6- وفضلا ً عن الإصلاحات المشار إليها أعلاه، تجدر الإشارة إلى إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإنشاء جهة تقوم بدور ال وسيط وت حمل اسم "ديوان المظالم". وقد قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تم توسيع نطاق صلاحياته وتعزيز استقلاليته، تقريرا ً أشار فيه إلى التقدم المحرز في مجال النهوض بحقوق الإنسان، واسترعى الانتباه أيضا ً إلى الانتهاكات المبلغ عنها في إطار مكافحة الإرهاب، وإلى القضايا التي تشغل الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبعد هذا التقرير، أمرت الحكومة بالتحقيق في ما نقله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من شكاوى بالتعرض للتعذيب، وقدمت معلومات وتوضيحات تتعلق بوضع أجهزة الاستخبارات وصلاحياتها، وطرحت مشروع قانون أولي يُجرِّم التعذيب، وأعلنت رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة التعذيب، وشكلت لجنة رفيعة المستوى مكلفة بالتدخل دون إبطاء، في حال ات انتهاك بح قوق الإنسان. وديوان المظالم الذي أُ نشئ في كانون الأول/ديسمبر 2003، هو أداة مطواعة لتحقيق المصالحة ، ووسيلة للانتصاف الفعال لمن يعتبر نفسه م تضرر ا ً من قرار أو فعل ار ت كب ته إحدى الإدارات أو الهيئات العامة. وتهدف هذه المؤسسة إلى إعطاء زخم لإصلاح القانون، والإدارة ونظام العدالة. ومن هذا المنطلق، يتعين عليها أن ترفع تقريرا ً سنويا ً إلى الملك، ويُتوقع منها أن تعنى إلى جانب التعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بحقوق المغاربة المحتجزين في تندوف دون ما احترام للأحكام المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7- وعلاوة على هاتين المؤسستين، أشار السيد هلالي إلى إنشاء آليتين لهما أهمية قصوى، ألا وهما الهيئة المستقلة للتحكيم، ومهمتها جبر الأضرار وتقديم التعويض المادي والمعنوي لضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ولأقربائهم، وهيئة الإنصاف والمصالحة التي أُقر إنشاؤها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بناء على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتلقت الهيئة الأولى خلال السنوات الخمس التي مضت على إنشائها، 127 5 طلب تعويض؛ وأصدرت ما يزيد عن 000 4 حكم نهائي، ودفعت للضحايا أو لأقربائهم تعويضات تعادل قيمتها أكثر من 100 مليون دولار. وفي نفس الوقت، تسعى الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى إيجاد الحلول لما يلاقيه قدماء ضحايا الاختفاء أو الاعتقال أو ما يلاقيه بعض أفراد أسرهم من مشاكل تتعلق بالصحة أو بإعادة الاندماج الاجتماعي والمهني. أما بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي أُعلن عن إنشائها في 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، فتشمل ولايتها تسوية حالات الانتهاك التي لم يتم البت فيها، وإغلاق ملف حقوق الإنسان نهائيا ً . وتحقيقا ً لهذا الغرض، كُلفت بإجراء تقييم شامل للملف المتعلق ب حال ات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ومواصلة البحث بشأن الحالات التي لم يعرف مصيرها بعد. ومن واجبها أيضا ً العمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالضحايا في إطار تسوية خارج نطاق القضاء.
8- وأشار السيد هلالي إلى تدابير عملية تم اتخاذها، تُركز على التعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ويدعمها المجتمع المدني بالتزام كبير. وقال إن الحكومة المغربية أنشأت من منطلق قناعتها بالأهمية القصوى للتعليم، مركزا ً للتوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بمساهمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
9- وقد دفعت الأعمال الإرهابية التي شهدها المغرب في أيار/مايو 2003، الحكومة إلى طرح مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وشاركت عدة منظمات غير حكومية وجمعيات في تنقيح هذا النص.
10- وختم السيد هلالي كلامه بالقول، إن ما حققه المغرب من تقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يجب ألا يكون مدعاة للرضا عن النفس بل دافعا ً لمواصلة بناء دولة القانون. وأكد عزم السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا النهج.
11- الرئيس شكر السيد هلالي ودعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الخطية التي طرحتها اللجنة.
12- السيد هلالي (المغرب) أشار في معرض رده على سؤال اللجنة عن التطورات في الصحراء المغربية، إلى أنه قبل اعتماد خطة التسوية في عام 1991، تعاون المغرب بلا تحفظ مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. بيد أن تطبيق خطة التسوية اصطدم بعوائق ومحاولات عرقلة ترمي إلى إقصاء عشرات الآلاف من الصحراويين من القائمة المؤقتة للناخبين، و بذلك تقويض الاستفتاء دونما مراعاة ل مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة. وفي عام 2000، أقر الأمين العام بأنه لم يكن ممكنا ً تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا ً كاملا ً ، من جراء الخلافات الأساسية بين الأطراف. ولقد استخلص مجلس الأمن النتائج من هذا الوضع، وأوصى الأمين العام بأن يتشاور مع الأطراف وبأن يستكشف كذلك ، السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حل سريع ودائم ومتفق عليه لل نز اع. وفي ظل هذه الخلفية، قدم الأمين العام ومبعوثه الشخصي آنذاك جيمس بيكر، مشروع الاتفاق الإطاري الذي كان بمثابة حل وسط مبني على قرار الجمعية العامة رقم 2625 ( د-25 ) الذي أقر عددا ً من الوسائل المتاحة للشعب لإعمال حقه في تقرير مصيره بنفسه، يذكر منها بالإضافة إلى الاستقلا ل، والارتباط الحر بدولة مستقلة أو اندماجه الحر في هذه الدولة ، "اكتساب أي مركز سياسي آخر يحدده الشعب بنفسه بحرية". ومن هذا المنطلق، قبل المغرب التفاوض على أساس مشروع الاتفاق الإطاري "الذي ينص على تفويض قدر كبير من السلطة" لأن تحقيق الحكم الذاتي في هذه الأقاليم يندرج تماما ً في إطار الخيارات الديمقراطية للدولة المغربية وإقرار اللامركزية بها. وللأسف رفضت الجزائر والبوليساريو التفاوض الذي اقترحه عليهما الأمين العام. والأدهى من ذلك أن الجزائر قدمت للسيد بيكر في هيوستن، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، خطة لتقسيم الصحراء. وبالطبع، رفض المغرب هذا المقترح لأسباب قانونية وسياسية في آن واحد، كما هو مبين في رسالة المغرب المؤرخة في 25 شباط/فبراير 2002 (S/2002/192). وأمام رفض مجلس الأمن الاختيار بين الخيارات التي كانت معروضة عليه آنذاك، اقترح السيد بيكر في كانون الثاني/يناير 2003 على الأطراف، ومن دون مشاورات مسبقة، مشروعه لخطة سلام، وهو مشروع حاول التوفيق فيه بين نهجين متنافرين يتمثلان في خطة التسوية ومشروع الاتفاق الإطاري. فطلب إلى مجلس الأمن تأييد الخطة وإلى الأطراف تنفيذها، وهو الأمر الذي يتنافى مع الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشترط الموافقة المسبقة من جميع الأطراف. وقد جاء القرار 1495 الصادر عن مجلس الأمن في 30 تموز/يوليه 2003 ليعيد الأمور إلى نصابها، عبر التأكيد على ضرورة موافقة الأطراف. ومنذ عهد قريب، حظيت إرادة مجلس الأمن هذه ب دعم صريح من المجتمع الدولي ، إذ امتنعت غالبية الدول عن دعم مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى اللجنة الرابعة في الجمعية العامة. و امتناع ثلاثة أرباع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموع البلدان العربية والإسلامية، وثلث ي الدول الأفريقية ومجموع أعضاء الاتحاد الأوروبي و11 عضوا ً من أصل 15 في مجلس الأمن ، عن تأييد الاقتراح الجزائري ينم عن رغبته ا في تشجيع الأمين العام ومبعوثه الخاص على المثابرة على التزام نهج التوصل إلى حل سلمي توافقي ونهائي. وقد أقر الأمين العام صراحة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، بأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يبدو اليوم بعيد المنال. وعليه، اقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 نيسان/أبريل 2005، معربا ً عن أمله في أن تستغل الأطراف هذه الفترة للتعاون بحسن نية مع مبعوثه الخاص في سبيل الخروج من المأزق الحالي. والمملكة المغربية على استعداد دائم كما أكد الملك محمد السادس من جديد خلال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، للتعاون بصدق وعزيمة مع منظمة الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي عن طريق التفاوض، يضمن للمملكة سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، ويكفل لسكان أقاليمها الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المتكاملة.
13- السيد أمزازي (المغرب) أجاب على سؤال اللجنة رقم 2 المتعلق ب ممارسة سكان الصحراء الغربية لحقوقهم المنصوص عليها في العهد، فقال إنه عملا ً ب مبدأ إقليمية القانون ومبدأ تساوي المواطنين ، لا يوجد هناك فرق بين سكان الصحراء المغربية وغيرهم من السكان في باقي أنحاء البلاد، إذ يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الضمانات القضائية. وبالتالي فإن الأقاليم الجنوبية لا تتمتع بأي خصوصية فيما يتعلق بالحقوق في حد ذاتها، وطرائق إعمالها وفي سبل التظلم. والجهود التي يبذلها المجتمع المدني في هذه المنطقة في هذا الشأن من أجل ضمان الإعمال الكامل للحقوق والحريات المكرسة في العهد جديرة بالثناء.
14- السيد عبد النبوي (المغرب) أضاف قائلا ً إ ن المحاكم في الصحراء المغربية تعمل على غرار غيرها من المحاكم في باقي أقاليم المملكة تماما ً ، و تكفل مثلها، التطبيق الكامل لمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون. وفيما يتعلق بالعهد، فهو ينطبق على الصحراء المغربية كما ينطبق على غيرها داخل المغرب، وبخصوص سبل التظلم المتاحة في الصحراء المغربية، هناك محاكم الاستئناف التي يمكن الطعن في قراراتها أمام المحكمة العليا كما هو الشأن بالنسبة لجميع القرارات الصادرة عن باقي محاكم الاستئناف في المملكة.
15- وردا ً على السؤال رقم 3 من القائمة، بشأن الاحتجاج بأحكام العهد للطعن في قرار قضا ئي ، و لا سيما طلب تطبيق المادة 11 من العهد، قال السيد عبد النبوي إن القانون الداخلي المغربي ينص صراحة على أن القانون الدولي يعلو على التشريع الداخلي في حالة ال تنازع . و هذا أكده قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2000 ، والقاضي بنقض حكم صادر عن إحدى المحاكم المغربية، إذ اعتبرت المحكمة العليا أن المادة 11 من العهد قابلة تماما ً للتطبيق في القضية. ويقدم هذا المثل خير شاهد على حرص السلطات في المملكة، على ضمان تطبيق أحكام العهد دون تحفظ.
16- وفي معرض رده على السؤال رقم 4 المتعلق بالمحاكم المتخصصة في قانون الأسرة، أشار السيد عبد النبوي إلى أن قانون الأسرة الجديد، الذي بدأ سريانه في 5 شباط/فبراير 2004، يهدف في آن واحد، إلى الحفاظ على القيم والتقاليد والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المغربي، وتجسيد ما يعيشه من تحولات اليوم، وذلك من خلال اعتماد قواعد حديثة. ويكرس القانون الجديد بوجه خاص، المساواة بين الزوجين في إطار تكوين أسرة ، والاضطلاع بمسؤوليات ها وتدبير شؤونها. وفضلا ً عن ذلك، ينص فيما يتعلق بقضايا النفقة، على إلزام المحكمة، بإصدار حكمها في غضون ستة أشهر. وإجمالا ً ، باتت حقوق الطفل والزوجة تحظى بحماية أكبر، وفُرضت على وجه الخصوص، قيود مشددة على تعدد الزوجات الذي لم يعد مسموحا ً إلا بتوفر شروط شديدة الصرامة. وقد اتخذت وزارة العدل كل ما يلزم لكي يتم تطبيق قانون الأسرة في أفضل الظروف؛ ونظمت لهذا الغرض تحديدا ً ، دورات تدريبية للمعنيين بشؤون الأسرة من قضاة وكبار موظفي أمانات الضبط، ومساعدي العدالة وعدول وموثقين، وعقدت حلقات دراسية إعلامية بشأن الأحكام الجديدة الواردة في القانون. كما عمدت الوزارة إلى وضع دليل عملي يعرض مضمون تلك الأحكام . وهي حريصة عموما ً ، على ضمان تعميم مفاهيم وروح الأحكام الرئيسية في القانون الجديد. و نظرا ً لأن نفاذ هذا القانون لم ي بدأ إلا منذ عهد قريب جدا ً ، فإنه من الصعب تقييم آثاره، ولكن قد يكون من المجدي لأعضاء اللجنة الرجوع إلى ما ورد من بيانات رقمية في نص الردود الخطية على قائمة البنود الذي وُزِّع عليهم ( ورقة بيضاء وزعت باللغة الفرنسية فقط). وتتابع المحاكم المتخصصة في قانون الأسرة ووزارة العدل عن كثب تطبيق القانون الجديد، ويسعى كل منهما إلى أن يزيل شيئا ً فشيئا ً العراقيل التي تعيق رفاهة الأسرة.
17- السيد مختتار (المغرب) قال ردا ً على أسئلة البند 5 المتعلقة بوضع المرأة في المغرب، إن السلطات في المملكة تولي اهتماما ً خاصا ً لإرساء أسس مجتمع ينعم فيه الرجل والمرأة بالمساواة، ويتيح للمرأة ممارسة حقوقها بالكامل في جميع المجالات. وتنبع هذه الاستراتيجية من قناعة أساسية بأنه لا مناص في أي استراتيجية تُعتَمد لتنمية البلاد، من إشراك النساء في هذه العملية. وفي هذا الإطار، اعتمدت السلطات المغربية عددا من التدابير الرامية إلى منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع، ومنها افتتاح المؤسسة الملكية للمهارات النسائية، وتعيين مستشارة للملك لأول مرة، وتعيين نساء في منصب سفير، و ك ممثل للدولة لدى منظمات دولية، وفتح أبواب أكاديمية المملكة في وجه النساء. وفضلا ً عن ذلك، تم تعيين امرأة في منصب حاكم وكالة الدار البيضاء الحضرية، وهو ما يعد سابقة، كما عُين عدد من النساء في ال مناصب العليا كمنصب مدير إدارة مركزية أو رئيس جامعة. وعلى الصعيد القانون ي ، تم تعديل مجموعة من النصوص بحيث تضمن للنساء حماية قانونية أفضل، وعلى رأسها قانون الأسرة وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها. وتساهم هذه الإصلاحات في خلق ثقافة جديدة مبنية على مبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتفتح للنساء آفاقا ً واسعة للإمساك ب زمام المبادرة في شتى المجالات. لكن المرأة ما زالت تواجه عددا ً من الصعوبات التي تعيق مشاركتها بصورة فعلية في تنمية البلاد وإدارة الشؤون العامة. غير أن الحكومة المغربية مصممة على المضي قدما ً في الإصلاحات، وتكثيفها تحقيقا ً للعدالة الاجتماعية. وهي تتوخى تحديدا ً إنجاز سياستها المعتمدة في مجال التعليم، ومحو الأمية بين النساء. ولذلك، بُذلت جهود جبارة منذ مطلع التسعينات لزيادة ميزانية وزارة التربية الوطنية والشباب. وقد اعتمدت هذه الوزارة ، على وجه التحديد ، استراتيجية للنهوض بالتعليم في الأوساط الريفية تُطبق منذ عام 1996، وبفضلها قفز معدل قيد الفتيات الريفيات في المدارس من 53.6 في المائة في عام 1998/1999 إلى 70.4 في المائة في عام 2000/2001. وطبقا ً للميثاق الوطني للتربية والتكوين، أُعلنت الفترة 2000-2009 عقد ا ً ل لتربية والتكوين، واعت ُ م ِ دت عدة قوانين جديدة في هذين المجالين. ومن جهة أخرى، تقدم وزارة التربية الوطنية والشباب مساعدة مالية ومادية لتشجيع الالتحاق بالمدارس والحد من معدل التسرب منها ولا سيما بين الفتيات في الأوساط الريفية، ولضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال، وتحسين جودة التعليم. وما زالت الأمية تمثل آفة اجتماعية تتفشى بين النساء في المقام الأول ( 61.9 في المائة من النساء على المستوى المحلي )، وبخاصة في المناطق الريفية. وخلال عام 2000/2001، استهدفت تدابير محو الأمية ما يزيد عن 000 300 شخص، تمثل النساء بينهم 70 في المائة. وبلغت نسبة الريفيات في نفس العام، 85 في المائة من المستفيدين، بعد أن كانت نسبتهن لا تتعدى 50 في المائة في العام الماضي. وينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على خفض معدل الأمية الإجمالي إلى 20 في المائة في عام 2010، والقضاء على هذه الظاهرة بحلول العام 2015؛ وستمضي الحكومة المغربية التي أنشأت وزارة معنية بهذا الشأن، في جهودها دون كلل حتى بلوغ الأهداف المرسومة.
18- وفيما يتعلق بعدد النساء اللواتي يعملن في الخدمة العامة، تعهد السيد مختتار باسم الوفد المغربي، بموافاة اللجنة ببيانات توضيحية بهذا الشأن في أقرب وقت. وقال إن المساواة بين النساء والرجال على الصعيد السياسي، مكفولة بموجب المادة 8 من الدستور. إلا أن الحكومة المغربية أجرت إصلاحا ً جوهريا ً على نظام العدالة بهدف زيادة مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة. وتبعا ً لذلك، وبفضل تنقيح قانون الانتخاب الذي أتاح العمل بنظام الحصص، تسنى انتخاب 30 امرأة على القوائم الحزبية الخاصة بالمرشحين لمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2002. وإذا أُضيفت إليها المرشحات الخمس اللواتي انتُخِبن على القوائم المحلية، تُقارِب نسبة النساء بين النواب حاليا ً 11 المائة مقابل 0.6 في المائة في الانتخابات الماضية. ولئن كانت التجربة الرائدة للمرأة المغربية في مجال المشاركة في الحياة السياسية للبلاد ت مثل نموذجا ً يُحتذى بالنسبة للعالم العربي، إلا أنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تبذل المزيد لتعزيز قضية المرأة، وتعمل تحديدا ً من أجل أن ي كون ل لمرأة حضور في هيئاتها الإدارية بصورة منهجية. وتعتزم الحكومة المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ولذلك وضعت مشروع قانون خاص بالأحزاب السياسية سيتم اعتماده في المستقبل، وينص على أحكام تشجع على تحديد الحصص لتمثيل النساء داخل إدارة الأحزاب.
19- السيد عبد النبوي (المغرب) أجاب على أسئلة البند 6 المتعلقة بالحماية القانونية للنساء من ضحايا العنف داخل الأسرة، ف قال إن هذه الحماية تحسنت على نحو ملفت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية منذ بضع سنوات ، وخاصة منها إصلاح القانون الجنائي في آب/أغسطس 2003 ، الذي أُلغِيت معه الأحكام التي كانت تميز ضد المرأة في النص السابق، وتحديدا ً فيما ي تعلق بالزنا ، وحظر القانون الجنائي الجديد كل تمييز قائم على أساس الجنس. ونص بالإضافة إلى ذلك، على عقوبات ضد إساءة معاملة المرأة بكل صنوفها، و جعل الأطباء في حل من الالتزام بعدم ك شف السرّ الطبي في حالة تعرض المرأة لسوء المعاملة. كما أجاز القانون الجنائي الجديد للمدعي العام إصدار ال أمر بعودة المرأة إلى بيت أهلها في حال تعرض ها للعنف من قبل الزوج. وبموجب القانون الجنائي الجديد، أصبح بإمكان المرأة عموما ً ، أن تطالب باحترام حقوقها، والحصول على المساعدة من قبل مؤسسات الدولة عندما تقع ضحية للعنف العائلي . وعلاوة على ذلك، باتت سبل التظلم متاحة للنساء أكثر مما كانت عليه في الماضي. وردا ً على السؤال المتعلق بوضع الأجانب والمهاجرين مقارنة بالمواطنين (البند 7 من القائمة) أكد السيد عبد النبوي للجنة، بأن التشريع الجديد الذي بدأ سريانه حديثا ً ، يتماشى تماما ً مع الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي.
20- السيد مختتار (المغرب) قال عن تطبيق المادة 4 من العهد (السؤال رقم 8 ) إن حالة الطوارئ لا تنطوي أولا ً على تعليق الدستور أو تجميد تطبيقه، وإن المواد 6 و7 و8 و11 و16 و17 و18 من العهد، لا تفقد شيئا ً من الضمانات الدستورية المكفولة لها في الظروف العادية. ثم إن ه على الصعيد العملي، لم تنص حالة الطوارئ التي كانت سارية في الفترة من 1965 إلى 1970، سوى على تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الملك المخول اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن السلامة الإقليم ي ة، واستعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات، وتسيير شؤون الدولة. ولم يترتب عليها إسناد سلطات استثنائية ل لملك من شأنها أن تقيد الضمانات المعترف بها للمواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات. وعلاوة على ذلك، لم تعد حالة الطوارئ تؤدي إلى حل البرلمان، منذ عمليتي تنقيح الدستور في عامي 1992 و1996. وبناء عليه، فإذا كا ن ل مخاوف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يبررها قبل عام 1992، فقد أصبح بإمكانها أن تطمئن بعد هذا التاريخ. وفي الختام، أشار السيد مختتار إلى أن الدولة قد تقيدت بجميع الالتزامات التي تعهدت بها منذ أن أصبح العهد ساري المفعول بالنسبة للمغرب.
21 - السيد عبد النبوي (المغرب) قال في معرض رده على الأسئلة المتعلقة بعقوبة الإعدام (السؤال رقم 9)، إن الإعدام لم يلغ فعلا ً بعدُ في المغرب، ولكنه لم يُنفذ سوى مرتين خلال الثلاثين سنة الماضية، ويعود تاريخ حالة الإعدام الثانية إلى عام 1993، والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يصدر في حقهم عموما ً ، عفو ملكي. وتعتزم وزارة العدل عقد حلقة دراسية وطنية مخصصة للسياسة الجنائية سيكون من بين المواضيع المطروحة فيها إلغاء عقوبة الإعدام.
22- وأشار إلى القلق الذي أبدته اللجنة حيال تعرض أشخاص للوفاة أثناء توقيفهم في دوائر الشرطة (السؤال رقم 10)؛ فأكد لها أن السلطات المغربية مدركة تمام الإدراك لضرورة كشف جميع الحالات المشبوهة ومعاقبة الجناة عند الاقتضاء. فالقانون الذي يحكم التوقيف في دوائر الشرطة بات اليوم أكثر صرامة ، وتدابير الإشراف الدوري على الاحتجاز في مراكز الشرطة قد وُضعت. وفي هذا الإطار قامت مكاتب النيابة العامة في مختلف الهيئات القضائية في المملكة، بمئات الزيارات لمراكز الشرطة والدرك في عام 2003، من أجل التحقق من قانونية ظروف الحبس الاحتياطي. وعلاوة على ذلك، إذا حدث أن تعرض أحد الأشخاص للوفاة أثناء توقيفه لدى الشرطة، فإن النيابة العامة تُجري تحقيقا ً وتُخضَع الجثة للتشريح من قبل طبيب شرعي. وفي عام 2003، ثارت التساؤلات بشأن خمس حالات وفاة شهدتها مراكز للشرطة. وفي إحدى هذه الحالات (حالة محمد فيداوي)، أُدين عناصر الشرطة وحكم عليهم بالحبس ودفع تعويضات أيضا ً . وفي حالة أخرى ، توفي أحد الموقوفين لدى دوائر الشرطة على إثر نشوب شجار، ف اشتُبه في تورط بعض أفراد الشرطة وهم الآن قيد المحاكمة. كما فُتح تحقيق في وفاة أحد الموقوفين أثناء نقله، أكد مرافقوه أنه حاول الهرب من السيارة التي كانت تنقله غير أن تشريح الجثة كشف أن الوفاة حدثت تحديدا ً ، على إثر الإصابة بكسور في الرقبة. وأشار السيد عبد النبوي في الختام، إلى حالة شخص تم توقيفه لدى دوائر الشرطة في إطار الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء، وتبين أنه توفي عقب إصابته بأزمة قلبية ومشاكل في الكلى وبأنه لا يمكن تحميل موظفي الشرطة مسؤولية الوفاة.
23- السيد مختتار (المغرب) قال ردا ً على السؤال المتعلق بالتعذيب في مراكز الشرطة (السؤال رقم 11)، إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هي مؤسسة مهمتها تلبية الحاجة لاستحداث جهاز استخباري يسهر على حماية أمن الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليه، كما هو الحال في ال كثير من البلدان الأخرى. وهي تشمل أجهزة مركزية وأخرى إقليمية ترتبط بها بصورة مباشرة. وتتولى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تتبع لوزارة الداخلية وتخضع لسلطة مدير عام، مهمة التقصي عن أنشطة الحركات التخريبية أو الإرهابية ومنعها، بل إن مهمتها تشمل أيضا ً مكافحة التجسس والتصدي لتدخل بعض الدول الأجنبية من خلال أجهزتها الخاصة. وللقيام بذلك، تركز على البحث عن المعلومات بصورة أساسية. وفي مطلق الأحوال، فإن من يتولى إجراء الاستجواب هم ضباط الشرطة القضائية في الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي الذين تحال عليهم القضايا من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لأن ضباط هذه الأخيرة ليسوا ضباط شرطة قضائية.
24- السيد عبد النبوي (المغرب) أوضح فيما يتعلق بالتوقيف لدى دوائر الشرطة أن كل شخص يتعرض للتوقيف من قبل الشرطة يسجل في السجلات الرسمية الداخلية، وتخزن البيانات في الحاسوب، وتُرفع إلى علم مكتب النيابة العامة. ويبلغ الحد الأقصى لمدة التوقيف 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بناء على قرار مكتب النيابة العامة، ما عدا في حالة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم تمس أمن الدولة من قبيل جرائم الإرهاب، الذين يمكن توقيفهم لمدة 96 ساعة، قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة إذا لزم الأمر. ويقوم النائب العام بزيارة أسبوعية مباغتة في الليل كما في النهار، لمراكز الشرطة التي يحتجز فيها الأفراد على ذمة التحقيق. وكل تجاوز للمهلة القانونية المسموح بها للتوقيف على ذمة التحقيق تعتبر احتجازا ً تعسفيا ً ، وتعرض من يرتكبه لعقوبات تأديبية و جنائية أحيانا ً . وتعتبر الزيارة التي يقوم بها النائب العام منذ الساعة الأولى لتمديد التوقيف على ذمة التحقيق، من المكتسبات الهامة التي جاء بها القانون الجديد الخاص بالسجون الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويجوز لمكتب النيابة العامة أن يُرجئ هذه الزيارة لمدة 48 ساعة كحد أقصى إذا كانت الوقائع تندرج في خانة الجرائم الجسيمة، ومنها على سبيل المثال، التسميم أو الإرهاب. ومن واجب النيابة العامة أو المحامي الذي يستعين به الشخص المعني أو محامي الدفاع العام، أن يطلب إخضاع الشخص الموقوف على ذمة التحقيق للفحص الطبي إذا لاحظ وجود آثار عنف عليه، ولا يجوز رفض هذا الطلب.
25- وذكر السيد عبد النبوي أن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمده المغرب ، استُلهِم من القانون الفرنسي في هذا المجال، ومن ذلك تعريف جريمة الإرهاب. وينص على عقوبات غليظة لجريمة الإرهاب قد تصل إلى عقوبة الإعدام في حين أن أقصى عقوبة لجريمة القتل العمد هي السجن مدى الحياة. وفيما عدا هذا التغليظ للعقوبة وإطالة المهلة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق، لا يوجد هناك فرق بين ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة إرهاب أو جريمة أخرى. فكل عناصر المحاكمة العادلة يضمنها هذا القانون الذي طالب به السكان بالإجماع بعد أحداث 16 أيار/مايو 2003، وخضع لنقاش واسع النطاق في قطاعات المجتمع قبل اعتماده. ولا تتوفر بعد معطيات عن محاكمات جرت استنادا إلى هذا القانون لأن كل المحاكمات التي خضع لها ال أشخاص المتهمون ب ارتكاب أعمال إرهابية حتى اليوم، تمت قبل صدور هذا القانون.
26- وفيما يتعلق بالأوضاع السائدة في السجون (السؤال رقم 16) قال إنه لا يمكن الإنكار بأن اكتظاظ السجون يمثل إحدى المشاكل التي تواجهها مؤسسات السجون المغربية حيث يقبع فيها ما يناهز 000 57 سجين، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العدل. فقد تم بناء ثلاثة عشر سجن ا ً إضافي ا ً خلال السنوات الخمس الماضية، وهناك ستة سجون أخرى قيد الإنشاء، فيما تم توسيع بعض المباني الموجودة . وتسعى مكاتب النيابة العامة إلى الحد من حالات الاحتجاز المؤقت من خلال اللجوء بصورة متزايدة إلى الإفراج عن السجين بكفالة أو إخضاعه ل لمراقبة القضائية. أما الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ، فإن ثمة تزايدا ً في عدد المستفيدين من العفو الملكي أو من الإفراج المشروط أو الإفراج المؤقت في انتظار صدور عفو، كما تشير إلى ذلك القائمة الواردة في الصفحة 11 من نص الردود الخطية. ومن بين التدابير التي سمحت بتحسين ظروف الاحتجاز ، ذكر عبد النبوي التعديلات التي أُدخلت على القانون الخاص بالسجون وجعلت هذا النص متماشيا ً مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والدورات التدريبية التي بات يخضع لها موظفو السجون بصورة متزايدة.
27- السيد مختتار (المغرب) أجاب على السؤال رقم 17 بالقول إن هيئة الإنصاف والمصالحة تأتي نتيجة لعملية طويلة بدأت بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عام 1990، بهدف إيجاد تسوية خارج نطاق القضاء لمسألة الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي، بالتنسيق الوثيق مع حركة الدفاع عن حقوق الإنسان. ولم يكد يمر شهر واحد على وصول الملك محمد السادس إلى الحكم حتى قام بإنشاء هيئة التحكيم للبت في عدد من الملفات المتعلقة بهذه الانتهاكات. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدمت الهيئة تعويضات تناهز قيمتها 94 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من أجل المساعدة في استعادة ضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لعافيتهم البدنية، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وفي نيسان/أبريل 2001، أُعيد تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشكل كامل لضمان تجديد الهياكل وتوسيع الصلاحيات وترشيد طرائق العمل وتعزيز استقلاليته من خلال توس ي ع نطاق التمثيل فيه. وتجسدت الإرادة المغربية لتحقيق المصالحة من خلال العفو الذي صدر في حق المعتقلين السياسيين، وتسوية مركزهم في المجال المهني والإداري، وعودة اللاجئين والمبعدين، وتعويض ضحايا حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وكذلك من خلال القيام بعمليات بحث من أجل كشف مصير الأشخاص المختفين. ثم استلهم قائد الدولة تجربة البلدان التي انخرطت في المصالحة مع ماضيها، فأنشأ في كانون الثاني/يناير 2002، هيئة الإنصاف والمصالحة بغية التعجيل بتسوية الحالات المعلقة وإغلاق هذا الفصل من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي نهائي ا ً ، استنادا ً إلى مبادئ العدالة والإنصاف.
28- ويتسم هذا النهج بغياب روح الحقد والانتقام، كما أنه يختلف عن أي شكل من أشكال تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الصدد، تندرج هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار تسوية خارج نطاق القضاء. ولا يجوز للهيئة بأي حال من الأحوال الاحتجاج بالمسؤولية الفردية. فالهدف هو أن ت تحقق مصالحة المغاربة مع أنفسهم ومع تاريخهم ، وأن تُستخلص العبر من هذه التجربة على أن تكون ضمانا ً لعدم تكرارها. كما تجسد الهيئة إرادة إثبات الوقائع ، وعلى الرغم من غياب المعالجة القضائية، تندرج تدابير هيئة الإنصاف والمصالحة في سياق تحري الحقيقة.
29- السيد عبد النبوي (المغرب) تطرق إلى السؤال رقم 18، ف قال إ نه له سبق أن أجاب على شطر كبير منه. ومضى قائلا ً إن الإكراه البدني لم يعد ساريا ً في المغرب لا في حالة العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي ولا فيما يتعلق بتحصيل الديون أيا ً كان نوعها، بما في ذلك القروض الشخصية.
30- الرئيس شكر الوفد على ردوده ، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم الإضافية .
31- السيد غليليه - أهانهانزو لاحظ أن التقرير الدوري الخامس المقدم من المغرب جسد ما تبذله البلاد من جهود محمودة في سبيل التحديث منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش. ورحب بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان من الحري أن ي ُقد َّ م بشأنها معلومات أكثر استفاضة . ودعا الوفد إلى أن يوضح ما إذا كانت تدابير المصالحة قد برهنت على فعاليتها، و يبين ماهيتها عمليا ً .
32- وقال إنه سيكون من المجدي للجنة أن تحصل على نسخة من قانون الأسرة المعتمد في كانون الثاني/ يناير 2004، والذي نص على إنشاء محاكم متخصصة في الأسرة ، وعلى معلومات بشأن التدريب الذي يتلقاه الموظفون في هذه المحاكم والقواعد التي تحكم عملها. و استصوب كذلك ا لا طلاع على ال كيفية التي تُ راع ى بها العوامل الاجتماعية في الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد النساء، و الوقوف على النظرة التي ينظر بها السكان إلى البرامج التي وُضعت في هذا المضمار، ومدى تحقيق تلك البرامج لأي نتائج ملموسة. و قال إن التدابير المتخذة على صعيد الممارسة من أجل مكافحة العنف العائلي تحتاج إلى بيان. وأشار إلى أن الفقرة 253 تحدثت عن قيود فُرضت على تعدد الزوجات، في إطار الإصلاحات التي أُدخلت على قانون الأسرة، دون تحديد طبيعة تلك القيود، و دون بيان ما إذا كانت متماشية تماما ً مع كل من العهد والتعليق العام رقم 28 للجنة ("المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل").
33- السيد غليليه - أهانهانزو تساءل في نهاية المطاف عما إذا كان يحق ل لطفل الذي يولد من أب أجنبي وأم مغربية الحصول على الجنسية المغربية ، وعن الوضع القانوني للأجانب والمهاجرين، بمن فيهم المهاجرين السريين، و لا سيما أن الكثير من المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء يعبرون إلى المغرب على أمل الدخول إلى أوروبا.
34- السيد لالاه شكر الوفد على جميع ما قدمه من ردود. وقال إنه أحاط علما ً ب إخفاق أطراف النزاع في الصحراء في التوصل إلى اتفاق ، مع الشعور بشيء من التشاؤم. وعبر عن أمله في إيجاد حل عاجل. وبخصوص المسألة المتعلقة بممارسة سكان الصحراء الغربية للحقوق المنصوص عليها في العهد (السؤال رقم 2)، قال إن الوفد قدم ردا ً نظريا ً محضا ً ، وإنه بحاجة إلى أن يُ ست كم ل ببيان التسهيلات التي أُتيحت عمليا ً لسكان الصحراء الغربية.
35- وأشار السيد لالاه إلى الفقرة 153 من التقرير التي ورد فيها أن الإكراه البدني منصوص عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة بدفع الغرامة و كذلك دفع التعويض، فعبر عن خشيته من تجاوز الحكم القاضي ب منع الإكراه البدني لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي. ولئن كانت الغرامات ناشئة عن إجراءات جنائية، وتستفيد من الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد، فإن ذلك لا ينطبق على ا لتعويض، في حين ينبغي أن ينشأ الإكراه البدني ف ي جميع الأحوال عن عملية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة، على أن يقع عبء الإثبات على هيئة الادعاء.
36- ووصف السيد لالاه القانون الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب بالمحير، لا بسبب تعريفه للإرهاب تعريفا ً غامضا ً فحسب ، بل بشكل أساسي، لأن المغرب قدم قبل اعتماد هذا النص القانوني، تقريرا ً في كانون الأول/ديسمبر 2001، إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، أكد فيه أن التشريع الذي كان سائدا ً آنذاك، يكفي تماما ً بحيث يشمل مجموع الحالات الناشئة عن الإرهاب. وسأل السيد لالاه عما إذا كان ثمة تقرير آخر قد أُعد للجنة مكافحة الإرهاب منذ صدور القانون الجديد، وعما إذا بالإمكان في هذه الحالة، إطلاع اللجنة عليه من أجل الشروع في تحليله ومناقشته مع ممثلي البلد. و قال إنه ينبغي ، في جميع الأحوال، أن يقدم الوفد بيانا ً مفصلا ً عن الإجراءات المحددة المنصوص عليها في القانون الجديد و التي اكتفى بالإشارة إليها دون مزيد من ال توضيح. ورأى أنه يحق للجنة في ظل ما توفر لديها من معلومات في الوقت الراهن، أن تتساءل عما إذا كان من شأن هذا القانون الجديد أن يفضي إلى إسقاط صفة الإرهاب على أعمال تندرج في مجرد الممارسة المشروعة لحرية التعبير من قبيل المشاركة في المظاهرات، وأن تخشى من تضارب بعض أحكامه مع المواد 9 و14 و10 من العهد. وسأل السيد لالاه في نفس السياق، عن الحالة الراهنة للمغاربة الذين سُلِّموا من القاعدة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، وعن عددهم ومكان وجودهم، والتهم الموجهة إليهم، وعما إذا كان تسليمهم قد تم بموجب معاهدات خاصة مبرمة في إطار تدابير التعاون المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1373(2001).
37- السيدة ود ج وود قالت إن ه لا بد من الاعتراف بالتقدم المُحرز من خلال اعتماد قانون الأسرة الجديد، وإقدام المغرب على مبادرة تحسين وضع المرأة. و بخصوص الخدمة العامة، أشارت إلى ما تضمنته الفقرتان 28 و85 من التقرير من إحصاءات عن مشاركة المرأة، و رأت أنه من المجدي الحصول عل يها؛ و علقت على تعيين بعض النساء في مناصب رفيعة بالقول إن ما تحقق من تقدم على مستوى المراتب المتوسطة لا يضاهيه على ما يبدو . وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، قالت إنه على الرغم من الجهود المبذولة لضمان تحقيق نوع من المساواة المادية بين الزوجة الثانية والزوجة الأولى، فإن عدم القدرة على الاعتراض على انضمام امرأة ثانية إلى العلاقة الزوجية، فيه إهانة للزوجة الأولى . وتساءلت عما إذا كانت هناك نية لإنشاء حق الاعتراض. وفيما يتعلق بالجنسية، لاحظت السيدة ود ج وود، أن العديد من التقارير التي تلقتها اللجنة، تشير إلى أن المرأة المغربية لا تستطيع منح جنسيتها إلى الطفل الذي لا يولد على أرض المغرب، وعبرت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ت معالجة مسألة المساواة قد تمت من هذ ا المنظور أيض ا ً . وتشير إحدى المصادر إلى أن نصيب الذكور من الميراث ل ا تزال تعادل ضعف نصيب الإناث، وهو ما يبدو من الصعب التوفيق بينه و بين تحقيق المساواة للنساء بالمعنى الوارد في العه د ، على المدى الطويل. كما أُفيدت اللجنة بأن قيمة نصيب المرأة من الميراث تتفاوت بحسب ما إذا كان لديها أبناء ذكور أو إناث ، حيث إ ن المرأة تحصل على موارد أقل لإعالة طفلها إذا كان بنتا ً . وأعربت السيدة ود ج وود عن ارتياحها لإدراج مساواة النساء في مجال الحقوق المدنية والسياسية في الدستور، وسألت عما إذا كانت هناك نية للإقدام على خطوة مماثلة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجددت التأكيد على أن اللجنة باتت تفسر المادة 26 من العهد على أنها ضمانة مستقلة تكفل المساواة في جميع الحقوق أيا ً كان نوعها، حتى خارج نطاق العهد. وبخصوص الإكراه البدني (السؤال رقم 18من قائمة البنود التي ينبغي تناولها )، قالت إن هذ ا الإجراء ينطوي على الحبس لتنفيذ حكم بتسديد مبلغ مالي ، ك التعويض مثلا ً ، الذي يمثل شكلا ً من أشكال الدين، والمادة 11 من العهد لا تسمح صراحة بأي استثناء ات لمبدأ منع السجن لتحصيل الدين. وقالت السيدة ود ج وود إن إتاحة السبل أمام المدعي لتحصيل قدر من المال بناء على أمر قضائي صادر في دعوى مدنية أمر أساسي بالتأكيد، غير أنها تساءلت ع ما يحول دون الاكتفاء ب مجرد تطبيق إجراءات تحصيل الدين على موجودات المدعى عليه، وهي طريقة أكثر مباشرة لتنفيذ القرار من الأسلوب القديم المتمثل في "إكراه المدعى عليه بدنيا ً "، وهو أسلوب لم ي عد له لزوم.
38- وبخصوص الأوضاع في السجون (السؤال رقم 16)، قالت السيدة ود ج وود إن بناء سجون إضافية للقضاء على اكتظاظ السجون، واللجوء إلى تدابير أخرى غير العقوبات ال س ا لب ة ل لحرية، أمر يستحق الثناء، غير أن الحالة بحسب ما يصورها حتى الآن تقرير واحد على الأقل من التقارير التي اطلعت عليها اللجنة، تتسم بالهشاشة في عدد من المؤسسات، وتحديدا ً على صعيد الخدمات الطبية ونقص الغذاء وعدم ملاءمة الأماكن المخصصة للزيارات ، وقصور برامج التدريب التي يخضع لها السجناء. و ثمة بلدان عديد ة ترى في ال بر ا مج الفعالة لتفتيش السجون أمرا ً مفيدا ً للغاية في هذا الصدد . وسألت السيدة ود ج وود عن مدى وجود أحكام من هذا القبيل، وعما إذا كان من ال متاح للسجين أن يلجأ إلى القضاء في الحالات القصوى، لإجبار مسؤول السجن على سد نقص خطير في الرعاية الطبية أو في الغذاء أو على معالجة أي مشكلة خطيرة. وفي الختام، رحبت السيدة ود ج وود بعملية استيعاب الماضي التي قام بها المغرب، ولاحظت أن الفقرة 10 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق، قد أُخذت في الاعتبار على نحو لا يحل المشكلة الكبيرة التي تتمثل في معرفة أي قطاع من الجيش أو من الشرطة يتحمل على الأرجح المسؤول ي ة عن عدد من حالات الاختفاء. و رأت أن ه من الأهمية بمكان أن يعرف الناس أن مثل هذه الاختفاءات باتت بالفعل جزءا ً من الماضي ، إذا أُريد للديمقراطية أن ترسخ . وتساءلت بالتالي عما إذا كانت هناك نية لدى الملك محمد السادس للقيام بمبادرات تكميلية للعثور على المسؤولين عن حالات الاختفاء ، وإطلاع الأسر المعنية ، بوجه خاص، على الحالات التي لم يُعرف مصيرها، وعددها يناهز 600 حالة حسب ما ذُكر.
39- السيد خليل رحب بكون المغرب تجاوز النوايا الحسنة و شرع في جملة تدابير أتى التقرير على ذكرها منها عملية إصلاح حقيقي لنظام السجون، ترمي إلى إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاحتجاز . كما لاحظ مع الارتياح، بعض المبادرات مثل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والأحداث في مراكز لحماية الطفولة ، وتوقيع اتفاقية شراكة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية لتنظيم دورات تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، يخضع لها رجال الأمن وموظف و السجون في المقام الأول. وأضاف مع ذلك أنه من الصعب إغفال الادعاءات التي أشار إليها العديد من المنظمات غير الحكومية والمقالات الصحافية بشأن حدوث حالات وفاة كثيرة خلال التوقيف لدى دوائر الشرطة دون أن يتم إجراء أي تحقيق جاد عن ظروف وفاة هؤلاء الأشخاص. وقد أُبلغت اللجنة ب حدوث حوال ي 24 حالة وفاة في عامي 1999 و2000، حدثت خمس حالات منها في الأيام الأولى من الاحتجاز. ويبدو أن حالتين أو ثلاث حالات جرت بعد الهجمات الإرهابية في أيار/مايو 2003. وتدل إشارة ا لمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى تلك الحالات في تقريرها السنوي على مدى خطورة المشكلة. وتشير التقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية موثوقة إلى أن ثمة ممارسات شائعة حاليا ً منها عدم إبلاغ الأسرة عند تعرض أحد الأشخاص للاعتقال ، أو عدم إبلاغها بذلك إلا بعد مثول الشخص أمام القضاء. وتساءل السيد خليل عن دور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تورطت في عدد مرتفع ومتزايد من حالات التعرض للتعذيب والعقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة بحسب ما خلصت إليه لجنة مناهضة التعذيب في دراستها لتقرير المغرب في شباط/فبراير 2004. وقال إن هذه المديرية لا تنتمي إلى الشرطة القضائية ولا تمارس أي سلطة خاصة بصفتها هذه، بحسب التوضيح الذي قدمه الوفد، لكن إحدى المنظمات غير الحكومية مثل منظمة رصد حقوق الإنسان ( هيومن رايتس ووتش ) ، أكدت بالإضافة إلى ذلك ، وجود مركز اعتقال في تمارة يُحتجز فيه المشتبه فيهم ويخضعون للاستجواب والتعذيب ويُكرهون على التوقيع على اعترافات تدينهم. وفيما يتعلق بالعقوبات المشددة التي نص عليها القانون الجنائي في حال ارتك ب موظف و السلطة أو وكلا ؤ ها أعمال عنف (انظر الفقرة 103 من التقرير)، قال السيد خليل إنه بحاجة إلى معرفة المزيد عن هذه العقوبات وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع التعذيب أثناء الاستجواب وفي أماكن الاحتجاز، والتي وصفها التقرير بأنها تدابير مهمة (انظر الفقرة 104)، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بالتدابير التي ورد وصف لها في ما تلا من فقرات. وعبر السيد خليل عن رغبته أيضا ً في معرفة ما إذا كان القانون الجنائي بات يشترط حضور محام أثناء الاستجواب، و معرفة اللحظة على وجه الدقة التي يسمح فيها للشخص المحتجز أن يمارس حقه في الاتصال بالمحامي. وتساءل بالإضافة إلى ذلك، عما إذا كان التعريف الجديد للتعذيب يتماشى أكثر من التعريف القديم مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب له في ماد تها الأولى ، وقال إنه يبدو له الأمر ك ذلك. ورحب ، في الختام، بما تلقاه من معلومات تفيد بأن مبدأ افتراض البراءة قد أُدرج في القانون الجديد، وسأل عما إذا كان هناك نص صريح عليه.
40- السيد سولاري - يريغوين قال إن تقرير المغرب والعروض الشفوية التي قدمها الوفد المغربي، يحملانه على الاعتقاد بأن حالة حقوق الإنسان قد شهدت تقدما ً ، واعتبر تصديق المغرب على غالبية الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان علامة إيجابية. ولاحظ أن بعض التوصيات التي أوردتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية فيما يتعلق بالتقرير الرابع، قد نُفذت جزئيا ً . وهكذا اتُّخذت تدابير لتقييد تعدد الزوجات غير أن المؤسسة ظلت قائمة وإن فُرضت عليها قيود عديدة. وقال إنه يأمل في أن يواصل المغرب سيره على هذا النهج من أجل إلغاء مؤسسة تمس بكرامة النساء. كما عبر السيد سولاري - يريغوين عن ترحيبه ب تخصيص المغرب 27 في المائة من الميزانية الوطنية للتعليم، وهو ما له عظيم الأثر على الطفولة وحقوق الطفل والشباب. وبخصوص السؤالين رقم 14 ورقم 15 من قائمة البنود التي ينبغي تناولها، قال إنه ليس بوسع اللجنة أن تتجاهل تأثير الهجمات الخطيرة في 16 أيار/مايو 2003، واعتبرها مدانة إدانة مضاعفة، بوصفها أعمالا ً إرهابية وعنصرية في آن معا ً ، و قد عبر السكان بالإجماع عقب تلك الهجمات ، عن رغبتهم في سن قانون خاص، فصدر القانون رقم 03 في 28 أيار/مايو 2003، بحسب ما أُفيدت به اللجنة من معلومات شفويا ً . و علق قائلا ً إن هذا القانون يرتكز إلى مفهوم واسع للإرهاب من شأنه أن يفضي إلى خلط، فهو يُعاقب على جميع الأعمال المرتكبة عمدا ً بهدف المس بشكل خطير بالنظام العام عن طريق الترهيب وإلقاء الرعب والعنف، الأمر الذي قد ينطبق على جرائم القانون العام. وفضلا ً عن ذلك، تم تغليظ جميع العقوبات، وتحولت عقوبة السجن مدى الحياة إلى عقوبة الإعدام في حالة الإرهاب، وهذا أمر مقلق للغاية نظرا ً إلى أن عقوبة الإعدام لم تعد تُطبق في المغرب منذ فترة من الزمن. والقانون رقم 03-03 يجيز العديد من التدابير كفرض الإقامة الجبرية خلال الفترة الممتدة بين التاسعة مساء والسادسة صباحا ً ، ومراقبة الهاتف دون إذن قضائي، وتمديد فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق حتى 10 أو 12 يوما ً . وكشف السيد سولاري - يريغوين، علاوة على ذلك، أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن هناك تقييدات تُفرض على وصول من يُشتبه في ضلوع ه في عمل إرهابي إلى ال محامي، والتمس من الوفد الحصول على رد واقعي في هذا الصدد.
41- وأشار السيد سولاري - يريغوين إلى مشكلة قال إنه يود أن يسترع ي انتباه الوفد إليها بشكل خاص، ألا وهي اللجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات في إطار تدابير مكافحة الإرهاب. وقال إن بعض المنظمات غير الحكومية أشارت إلى تقارير عن حالات احتجاز غير قانوني وتعذيب وسوء معاملة، ولا سيما في مركز الاعتقال في تمارة حيث يتم اقتياد الأشخاص سرا ً . وطلب توضيحات بهذا الشأن. وأضاف أن اللجنة أُبلغت أيضا ً بأن بعض الأشخاص المحتجزين في تمارة هم مغاربة قامت السلطات الباكستانية والسورية والأمريكية بتسليمهم. وقال إنه من الأهمية بمكان معرفة مدى صحة ذلك، والإجراءات المطبقة في هذه الحالة، على المحتجزين القادمين من الخارج. وفيما يتعلق باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة بسائر صنوفها من أجل الحصول على اعترافات، رغم أن هؤلاء الأشخاص يتراجعون عنها فيما بعد أمام القاضي، لاحظ السيد سولاري - يريغوين أن المادة 293 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي تنص على عدم جواز الاستناد في أي إجراء قانوني إلى اعترافات انتزعت بالعنف أو بالقوة. كما تمنع اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدق عليها المغرب، استخدام القضاء لاعترافات يتم الحصول عليها بالإكراه. وقال إن في حوزة اللجنة قائمة بأسماء أشخاص قيل إ نهم تعرضوا للتعذيب، وإن بإمكانها أن تقدمها للوفد إذا ما رأى ضرورة لذلك.
42- السيدة شانيه قالت إنها لمست تطورا ً إيجابيا ً في المغرب من خلال التقارير المتتالية، على الرغم من تزايد دواعي القلق بعد اعتداءات أيار/مايو 2003. ورحبت كذلك بتيسير سبل دخول المنظمات غير الحكومية إلى البلاد وباحتجاج المحكمة العليا في المغرب بالعهد في تبرير أحد قراراتها، وهو أمر إيجابي و غير مسبوق. وفيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بعد استعراض التقرير الدوري الرابع الخاص بالمغرب، قالت إنه حان الوقت كما جاء في توصية اللجنة في عام 1999، لأن ينظر المغرب جديا ً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق. وبخصوص المادة 35 من الدستور وإعلان حالة الطوارئ، قالت السيدة شانيه إنها لا تشاطر الوفد المغربي ما عبر عنه من تفاؤل في رده على السؤال المتعلق بالمادة 4 من العهد، وتساءلت عن الر ا بط الذي يمكن أن يجمع بين حكم يجيز ل قائد الدولة اتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة "ما لم يقرر خلاف ذلك" ، و بين العهد ، وعما إذا كانت عبارة "يقرر خلاف ذلك" تُفهم على أنها إحالة على المادة 4 من العهد في ظل عدم توافر ن صوص محددة في التشريع ات المغربي ة . وقالت إنه لم يتم توضيح هذه النقطة . وعبرت بالإضافة إلى ذلك، عن مشاطرتها السيد لالاه ملاحظاته بشأن ما يشوب المادة 218-1 من القانون الجنائي من غموض شديد إذ ت صف العمل الإرهابي بأنه كل مس خطير بالنظام العام يتم بواسطة طرق مختلفة ولا سيما العنف. و قالت إن التعريف حين لا يتضمن طبيعة العنف ولا درجته، يولد نوع ا ً خطير ا ً من التخبط القانوني يكون قابلا ً للاستخدام في فترة الاضطرابات وقد تترتب عليه مجموعة من التدابير الاستثنائية .
43- وفيما يتعلق بحقوق المرأة، انضمت السيدة شانيه إلى السيدة ود ج وود فيما أبدته من ملاحظات بشأن التمسك ب تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأعربت عن رغبتها في مزيد من التوضيح بشأن حقوق كل من الرجل والمرأة في الميراث. كما سألت عما إذا كان التطليق ما زال قائما ً ، وعن الشروط الجديدة التي وُضعت له في هذه الحال، وعما إذا كان قد أُلغي من القانون المغربي إذا كان الأمر خلاف ذلك. وسألت في نهاية المطاف عما إذا كان الإجهاض لا يزال ممنوعا ً حتى في حالة الاغتصاب أو ز نا المحارم.
44- الرئيس دعا الوفد المغربي وأعضاء اللجنة إلى مواصلة استعراض التقرير ا لخاص بالمغرب في الجلسة القادمة.
ر ُفعت الجلسة الساعة 55 /12
- - - - -