الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1863

Distr.: General

14 January 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز لل ج لسة 1863

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الأربعاء ، 26 تموز/يوليه ٢٠٠ 0 ، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

مشروع المسائل التي ينبغي تناولها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص ب غابون

مشروع المسائل التي ينبغي تناولها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص ببيرو

افتُتحت الجلسة الساعة 20/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع قائمة المسائل التي ينبغي تناولها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص ب غابون (CCPR/C/70/QGAB/3)

1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى استعراض المشروع المُعمم (CCPR/C/70/Q/GAB/3).

2- السيدة شانيه (المقررة المعنية ب غابون ) أشارت إلى أن التقرير الدوري الثاني الخاص ب غابون مختصر للغاية، وقالت إنها اضطرت إلى جمع معلومات تكميلية مستقاة من مصادر موثوقة من أجل صياغة هذا المشروع.

الفقرة 1

3- السيد دي زاياس (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) قال إن البعثة غابون ية في جنيف لم تُرسل نص الدستور الجديد الصادر منذ عام 1997، إلى اللجنة على الرغم من الخطابات التي وُجهت إليها أكثر من مرة.

4- تم اعتماد الفقرة 1 .

الفقرة 2

5- تم اعتماد الفقرة 2 .

الفقرة 3

6- ردا على تعليق أدلى به السيد أندو ، رأت السيدة شانيه (المقررة المعنية ب غابون ) أنه يتعين التوسع في البند 3، والسؤال بوجه خاص، عما إذا كان القانون المطبق في حالات الطوارئ يتطابق مع أحكام العهد، وعن الحقوق التي لا تخضع للتقييد عندما تُعلن حالة الطوارئ.

7- تم اعتماد الفقرة 3 رهنا بإدخال هذا التعديل .

الفقرة 4

8- عقب مناقشة قصيرة بين السيد عمر والسيد كلاين والسيدة شانيه (المقررة المعنية بغابون)، قالت الرئيسة إنه اتُّفق على أن يُحذف من السؤال الجزء المتعلق بحقوق المرأة المتزوجة في إطار العلاقة التي تتعدد فيها الزوجات، والذي قد يُفهم منه بأن تعدد الزوجات مقبول في حال وُجدت هذه الحقوق، و يتم الاكتفاء بطلب معلومات ع ن وضع المرأة في إطار الزواج المتعدد ، وعن الحقوق التي يجوز لها ممارستها في حالة فسخ الزواج.

9- تم اعتماد الفقرة 4 رهنا بوضع صياغة جديدة.

الفقرة 5

10- السيد عمر قال إنه يتعين قبل كل شيء، أن يُعرف بالضبط التكوين الديني لغابون، لأن وضع الأرملة في مجال الميراث يختلف بحسب ما إذا كانت الشريعة مطبقة أو لا. فالشرع الإسلامي يمنح الأرملة الثمن في الميراث في حال وجود الأطفال والربع في حالة عدم وجود الأطفال.

11- السيد لالاه أضاف قائلا إن حصة الأنثى من الميراث لا تتعدى نصف حصة الذكر طبقا للشريعة.

12- السيد عمر ارتأى بالتالي، أن يتم توجيه سؤال عام ومفتوح بشأن حقوق المرأة في مجال الميراث في غابون .

13- تم اعتماد الفقرة 5 رهنا بإدخال هذا التعديل .

الفقرة 6

14- السيد كلاين اقترح أن تكون صياغة الجزء ( ب) من السؤال أكثر عمومية، وأن تطلب اللجنة الحصول على معلومات عن حق النساء، وليس النساء المتزوجات فحسب، في السفر دون إذن من أحد أفراد أسرهن.

15- تم اعتماد الفقرة 6 رهنا بصياغة جديدة .

الفقرتان 7 و8

16- تم اعتماد الفقرتين 7 و8

الفقرة 9

17- السيد عمر لاحظ وجود تكرار لا فائدة منه في الجملة الأولى من الجزء ( ب) من النسخة الفرنسية وطلب تصويبه.

18- تم اعتماد الفقرة 9 رهنا بإجراء هذا التصويب .

الفقرات من 10 إلى 20

19- تم اعتماد الفقرات من 10 إلى 20 .

الفقرات 21 و22 و23

20- السيدة شانيه (المقررة المعنية ب غابون ) رأت أن الخانة العامة التي أُ درجت تحتها هذه المسائل بحاجة إلى تعديل لأن الأمر يتعلق في الواقع بحقوق تدخل في إطار المادتين 18 و19 من العهد. وأضافت قائلة إن السؤالين 22 و23 وردا مقترنين في النسخة الانكليزية ويجب أن يردا بنفس الشكل في النسخة الفرنسية، واقترحت تغيير ترقيم الفقرة من 24 إلى 23.

21- السيد سولاري - يريغوين أعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن القوانين غابون ية في مجال الحرية الدينية. وقال إن ظاهرة تغيير آلاف الأشخ اص لدينهم تبدو له مثيرة للقلق.

22- السيد عمر قال إن دستور 1994 كفل حرية الدين، ودعا إلى التحقق من أن دستور 1997 يكفلها أيضا.

23- السيدة شانيه (المقررة المعنية ب غابون ) اقترحت أن تُدرج في بند واحد، الطلبات المتعلقة بالحصول على معلومات عما يلي: مختلف الأديان التي يعتنقها السكان في غابون ، والدستور والتشريعات المعمول بها، والاعتراف بالتبشير وظاهرة تغيير الدين.

24- تم اعتماد الفقرات 21 و22 و23 رهنا بإدخال هذه التغييرات .

الفقرة 24 (في النسخة الفرنسية)

25- تم اعتماد الفقرة 24 .

26- تم اعتماد مجمل مشروع قائمة المسائل التي ينبغي تناولها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص ب غابون (CCPR/C/70/QGAB/3)

مشروع قائمة المسائل التي ينبغي تناولها لدى النظر في التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو(CCPR/C/78/Q/PER/1)

27- السيد فيروشيفسكي قال إنه ينبغي تناول المسائل المتعلقة بحالات الطوارئ على حدة، وتعديل عنوان الجزء الأول من القائمة بناء على ذلك.

28- تم قبول هذا الاقتراح .

الفقرة 1

29- الرئيسة قالت إنه تبين بعد التثبت، أن القانون رقم 23506 لم يتم إلغاؤه. ورأت أنه يجدر باللجنة أن تسأل بالأحرى، عن سبب عدم تطبيق هذا القانون.

30- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) رأى أن الأفضل أن ينصب الحديث على تطبيق "المادة 40 ...، التي تنص على تنفيذ قرارات اللجنة".

31- السيدة غايتان دي بومبو طلبت إضافة السؤال الذي يُطرح عادة على الدول الأخرى بشأن المركز الحالي ل لعهد بموجب دستور بيرو، لأن ه فقد من أهميته منذ آخر تقرير لهذا البلد (CCPR/C/83/Add.1).

32- الرئيسة أعادت التأكيد على أن السؤال طُرح بالفعل لدى استعراض هذا التقرير وأن الدستور لم يُعدل منذ ذلك الحين.

33- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) قال إنه لا بد من قول الأشياء دون مواربة. ورأى أن الحالة في بيرو تغيرت تغيرا جذريا، فحتى في ظل وجود دستور ورغم أنه لم يُ عد ّ ل، يبقى النظام الدكتاتوري الحالي بلا شرعية.

34- الرئيسة أبدت خشيتها من أن يكون السؤال عديم الجدوى، لأن اللجنة ستحصل على رد قانوني صرف إذا هي طرحت سؤالا ذا طابع قانوني صرف.

35- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) أشار إلى أن الفريق العامل سعى جاهدا إلى أن يقلص عدد الأسئلة إلى أدنى حد في حين أن الحالة في بيرو تستدعي عددا أكبر بكثير. وسيكون من المؤسف حذف سؤال إضافي.

36- السيد عمر قال إنه لا يؤيد القوائم المفرطة في الطول بصورة عامة، ولكنه يرى أن طول القائمة له مبرراته الكثيرة بالنسبة للحالة قيد الدرس.

37- السيدة شانيه قالت إن السؤال لا يتعلق فعلا بالإطار الق انوني للبلاد الذ ي بدأت اللجنة تكون فكرة واضحة عنه، وإنما يتعلق بمركز العهد في النظام القانوني الداخلي. واعتبرت بدورها أن هناك م برر ا ل طرح كل هذه الأسئلة.

38 - السيدة إيفات ذكَّرت بأن اللجنة سبق لها أن أعربت عن قلقها إزاء تبدل مركز العهد بموجب الدستور الذي قلص من أشكال الحماية التي كانت مكفولة في بيرو سابقا. ولإظهار حرصها على تطبيق العهد، يمكن للجنة أن تسأل عما تم اتخاذه من إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 1996 CCPR/C/79/Add.72).

39- السيد كلاين اعتبر أنه قد يكون من غير الملائم لفت انتباه الدولة الطرف، في السطر الأول، إلى أن الأمر يتعلق بمجرد "توصيات". واقترح أن تسأل اللجنةُ الدولةَ الطرف عن الإجراءات التي "اعتمدتها في ضوء الآراء التي خلصت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري...".

40- تم قبول اقتراح السيد كلاين .

41- السيدة غايتان دي بومبو اقترحت توجيه السؤال إلى الدولة الطرف بشأن الإجراءات التي اعتمدتها لتنفيذ العهد وتفعيل توصيات اللجنة.

42- الرئيسة اقترحت أن يتم إسناد صياغة السؤال الأول إلى السيدة إيفات والسيدة غايتان دي بومبو.

43- تم اعتماد الفقرة 1، على أن تقوم السيدة إيفات والسيدة غايتان دي بومبو بتعديل معناها وفق الصيغة التي تريدها اللجنة .

الفقرة 2

44- السيدة إيفات رأت أنه يتعين إضافة عبارة "وفيما يتعلق بعدم وجود سبل انتصاف فعالة بما فيها تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"بعد عبارة "قوانين العفو"، وذلك على غرار ما جاء في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو.

45- تم قبول هذا الاقتراح .

46- تم اعتماد الفقرة 2 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 3

47- تم اعتماد الفقرة 3 .

48- الرئيسة ذكَّرت باقتراح السيد فيروشيفسكي وضع العنوان الفرعي "حالات الطوارئ" بين الفقرتين 3 و4.

الفقرة 4

49- تم إقرار الفقرة 4 .

الفقرة 5

50- السيد كلاين أبلغ الأمانة بضرورة إدراج هذا البند في الجزء الأول من التوصيات.

51- الرئيسة استعلمت عن نوع القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية وعما إذا كانت تصدر أوامر تنفيذية أم مراسيم قوانين أم قوانين بموجب تفويض من مجلس الشيوخ الذي يفوض سلطته التشريعية إلى الرئيس.

52- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) أوضح أنه استعار تعبير "decreto" الذي ورد في التقرير. وأجاب ختاما، بأنها قوانين يصدرها الرئيس ومنها قوانين ذات طابع جنائي.

53- ورأت الرئيسة أنه ينبغي الإشارة بالتالي، إلى الفقرات ذات الصلة في التقرير.

54- السيد كلاين قال إنه لا يظن أن كلمة "ratification" (تصديق) كلمة مناسبة، ورأى أن كلمة "approval" (إقرار) ستكون أنسب في النسخة الإنكليزية.

55- الرئيسة اعتبرت أنه بالإمكان إعادة صياغة النص الانكليزي إذا لزم الأمر.

56- تم اعتماد الفقرة 5 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 6

57- السيدة إيفات رأت أنه لا بد من تسليط الضوء في هذا السؤال، على الفكرة التي استندت إليها الملاحظات الختامية للجنة من خلال السؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل إلغاء الأحكام التي تتسم بالتمييز ضد النساء في القانون المدني والقانون الجنائي ، ثم الإشارة إلى الفقرات 14 و15 و22 من الملاحظات الختامية الصادرة في عام 1996، على أن تليها مباشرة عبارة "y compris" (بما في ذلك) [وليس ""et (و)] تجريم الإجهاض". ولم تستبعد السيدة إيفات أيضا إمكانية إضافة إشارة إلى الفقرتين 61 و62 من التقرير اللتين تضمنتا الأحكام التشريعية التي تترتب عليها آثار على الإجهاض. ولاحظت أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي من البنود التي تمت إثارتها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وخلصت إلى أنه ينبغي أن تتوخى اللجنة الدقة أكثر.

58- السيد أندو لفت إلى أن كلمة " "effective الواردة في النسخة الانكليزية ينبغي أن تكون "effectively".

59- الرئيسة تحدثت بصفتها عضوا في اللجنة، وسألت عن المقصود بكلمة "organisations" وعما إذا كان المقصود بها هو هيئات تابعة للدولة.

60- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) أوضح أن تقليص عدد الأسئلة تطلب تبسيط الصياغة وهو ما يفسر استخدام المصطلح العام "منظمات". والمقصود بهذا المصطلح هو الأجهزة الحكومية.

61- الرئيسة رأت أن اللجنة ستحصل على ردود أكثر وضوحا إذا فصلت في السؤال بين ما يتعلق بالتمييز وما يتعلق بالإجهاض. فاللجنة لا تطالب بيرو بإلغاء تجريم الإجهاض، ولكن تفكيرها منصب على المشكلة التي يثيرها الاغتصاب على سبيل المثال. ودعت إلى الرجوع للملاحظات الصادرة في عام 1996 من أجل وضع أسئلة دقيقة.

62- السيد كلاين رأى بدوره، أنه لا بد من تقسيم السؤال 7، وإلا يتم توجيه سؤال إلى الدولة الطرف عما قامت به للاستجابة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الفقرتين 14 و15 من الملاحظات الختامية لعام 1996.

63- السيدة إيفات قالت إنها تصر على طلبها إدراج إشارة محددة إلى الأحكام التمييزية في القانونين المدني والجنائي، ولكنها تكتفي بأن تستعيض اللجنة عن عبارة "ومن أجل إسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض" بعبارة " بما فيها القوانين التي لها صلة بالإجهاض". فهي وإن كانت صيغة شاملة أكثر إلا أنها تأتي على ذكر الإجهاض. وذكَّرت السيدة إيفات بأن الأطباء تلقوا منذ التقرير الدوري الثالث، تعليمات بالإبلاغ عن حالات الإجهاض.

64- الرئيسة اقترحت أن يعيد السيد سولاري يريغوين والسيدة إيفات صياغة الفقرة 7. أما بخصوص السؤال بشأن الأجهزة الحكومية فارتأت إدراجه في فقرة منفصلة.

65- تم إقرار هذين الاقتراحين .

66- تم اعتماد الفقرة 7، على أن تعاد صياغتها على النحو الواجب .

الفقرة 8

67- السيدة شانيه رأت أن بناء الوثيقة سيكون أفضل لو تم إدراج الفقرتين 8 و9 في الجزء السابق من القائمة، وأُدرج العنوان الفرعي "الحق في الحياة والحرية الخ." بين الفقرتين 9 و10.

68- تم إقرار هذا الاقتراح .

69- تم اعتماد الفقرة 8 .

الفقرة 9

70- السيدة إيفات لاحظت أنه لا يوجد في التقرير ما يشير إلى التعقيم أو يدل على أنه يُمارس رسميا بما من شأنه أن يمس بسمعة الدولة الطرف بصورة مباشرة. واقترحت أن تسأل اللجنة فقط عما تم القيام به من أجل حماية النساء ضد التعقيم القسري، وعن سبل الانتصاف المتاحة في حال تعرضن لذلك. وقالت إن اللجنة لا تملك أدلة على ممارسة التعقيم القسري.

71- وعلى إثر مناقشة دارت بين السيد عمر والسيد كلاين والرئيسة والسيد سولاري  - يريغوين (المقرر المعني ببيرو)، ارتأت الرئيسة بناء على اقتراح السيدة إيفات، أن ينصب السؤال على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل حماية النساء ضد التعقيم القسري وتعويض من تعرضن له.

72- تم الأخذ بهذا الاقتراح .

73- تم اعتماد الفقرة 9 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 10

74- السيدة إيفات خلصت إلى أن صياغة الجملة الأولى في النسخة الا نك ليزية غير موفَّقة لأنها توحي بأن أحكام الإعدام لم تعد تصدر في بيرو ولكن القانون ما زال ينص عليها.

75- السيد عمر قال إن السؤال المطروح في الجزء الثاني غير واضح، واقترح أن يتم السؤال عما إذا كان من الجائز إصدار عقوبة الإعدام قبل تطبيق المادة 140 من الدستور بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. وارتأى في الأخير، أن تتم الاستعاضة في الجملة الأخيرة من النسخة الفرنسية، عن كلمة "réglementant" بعبارة "mettant en œuvre" .

76- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) قال إن الهدف من السؤال الأخير هو تحديد ما إذا كان مجلس الشيوخ أو رئاسة الجمهورية، هو الجهة المخولة بوضع القانون التنفيذي للمادة 140 من الدستور. وفي حال كان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية، فإن سلطته تكون في هذه الحالة زائدة عن الحد.

77- الرئيسة أعادت التأكيد على أن دستور بيرو الذي اعتُمد في عام 1993، وسع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم جديدة، وقالت إن اللجنة كانت قد أعربت عن قلقها بهذا الصدد في ملاحظاتها الأولية المتعلقة باستعراض التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو (CCPR/C/79/Add.67). وكانت اللجنة قد أشارت خلال هذا الاستعراض، إلى تعارض المادة 140 من الدستور مع العهد، فقال وفد بيرو إن المادة المشار إليها لا يترتب عليها أي أثر ما لم يصدر قانون يقضي بتطبيق هذا الحكم الدستوري.

78- السيد كلاين رأى أنه من المهم معرفة ما إذا كانت الأحكام التنفيذية للمادة 140 من الدستور قد اعتُمِدت.

79- السيدة إيفات شاطرت السيد كلاين الرأي وارتأت أن تكتفي اللجنة بالسؤال عن القانون المعمول به فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. واعتبرت أنه سيكون من المفيد أيضا الإحالة على الفقرات من 63 إلى 67 في التقرير الدوري الرابع الخاص بالدولة الطرف (CCPR/C/PER/98/4).

80- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) ذكَّر بأن المادة 140 من دستور بيرو تنص على جواز تطبيق عقوبة الإعدام في حال خيانة الوطن في زمن الحرب وارتكاب الأعمال الإرهابية، وذلك عملا بالقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها بيرو. وأهم ما ينبغي معرفته هو ما إذا كان من الجائز الاستناد في تطبيق عقوبة الإعدام على المادة 140 من الدستور دون غيرها، وما إذا كان يجوز للرئيس أن يأمر بتطبيق العقوبة عملا بالمادة 140 من الدستور. وقال السيد سولاري - يريغوين إن الحالة خطيرة جدا على الصعيد القانوني، وقد يكون لها أثر على مجموع بلدان أمريكا اللاتينية. وبناء على ذلك، ينبغي الإبقاء على هذه الأسئلة مع إعادة صياغتها بأسلوب أكثر وضوحا كما طلب السيد عمر.

81- السيدة غايتان دي بومبو اعتبرت بدورها، أن الحالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في بيرو تدعو إلى القلق. ورأت من جهة أخرى، أن الجملة الثانية بصيغتها الحالية غامضة جدا؛ وارتأت أن تسأل اللجنة الدولة الطرف عما إذا كانت اللائحة التنفيذية للمادة 140 من الدستور قد اعتُمدت بالفعل، وعن مدى وجود حالات صدرت فيها عقوبة الإعدام.

82- السيدة شانيه وجهت انتباه اللجنة إلى أنه لا ينبغي أن تبدو وكأنها تتمنى أن التعجيل باعتماد اللائحة التنفيذية للمادة 140 من الدستور.

83- السيد عمر قال إنه يشاطر السيدة شانيه قلقها، وتساءل عن مدى صوابية توجيه سؤال قد يشجع الدولة الطرف على تطبيق المادة 140 من الدستور. وارتأى أن تكتفي اللجنة بالسؤال عن مدى وجود أشخاص حُكم عليهم بالإعدام ونُفِّذ فيهم الحكم خلال السنوات الأخيرة، على أن تطرح أسئلة أخرى شفويا بناء على الردود التي سيقدمها وفد بيرو.

84- الرئيسة قالت إنه من الممكن إعادة صوغ الفقرة باستخدام مصطلحات أعم والسؤال عن مدى تغير الحالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام منذ تقديم التقرير الدوري الثالث.

85- تم الأخذ باقتراح الرئيسة .

86- تم اعتماد الفقرة 10 بالصيغة الجديدة التي ستوضع لها .

الفقرة 11

87- تم اعتماد الفقرة 11 رهنا بإجراء تعديلات طفيفة في الصياغة .

ا لفقرة 12

88- السيدة شانيه ارتأت أن تُستهلَّ الفقرة بسؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالقيود الصارمة على إلزامية التقيد بالسرية والالتزام بإحالة أي شخص محتجز على القضاء دون إبطاء. على أن يتم الاحتفاظ بباقي الفقرة.

89- تم الأخذ باقتراح السيدة شانيه .

90- تم اعتماد الفقرة 12 بصيغتها المعدلة .

الفقرتان 13 و14

91- تم اعتماد الفقرتين 13 و14 .

الفقرة 15

92- الرئيسة ذكَّرت بأن عملية إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للقضاء تجري على قدم وساق أثناء استعراض التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو (CCPR/C/83/Add.1) وقالت إن عدم جواز عزل القضاة لم يعد مكفولا. ومنذ ذلك الحين، لم تتحسن الحالة، فالقاضي معرض للإقالة أو للنقل من محكمة إلى أخرى بناء على أمر سلطة أعلى من السلطة القضائية. وقد أُشير في الملاحظات الأولية للجنة بخصوص التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو (CCPR/C/79/Add.67) إلى مسألة عدم استقلالية القضاة. ورأت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان إصلاح النظام القضائي ما زال مستمرا حتى اليوم، ومعرفة ما اتخذته السلطات من إجراءات من أجل ضمان عدم عزل القضاة.

93- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) رأى أن الأسئلة المطروحة في هذه الفقرة مهمة للغاية بالنظر إلى عدم استقلالية القضاء في بيرو. وأوضح من جهة أخرى، أن الإشارة إلى أسماء القضاة الثلاثة الذين تم عزلهم، تُعزى إلى كونهم أعضاء في المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن هذه الهيئة القضائية كانت قد تلقت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة دعوى للبت في مدى دستورية ترشح السيد فوجيموري إلى ولاية ثالثة. وحكمت بعدم دستورية هذا الترشيح فتم عزل القضاة.

94- السيد أندو ارتأى أن يتم نقل الفقرة لتأتي بعد الفقرة 16 حاليا، وأن يُضاف عنوان فرعي يشار فيه إلى حق الشخص في أن تنظر محكمة مستقلة في شكواه بإنصاف.

95- تم الأخذ باقتراح السيد أندو .

96- السيد عمر اقترح نقل السؤال الثالث ليحل بعد الجملة الأولى مباشرة. ورأى أنه بإمكان اللجنة أن تطرح بعد ذلك، سؤالا عن الضمانات التي تكفل استقلال القضاة وعدم جواز عزلهم، وعن الإجراءات الملائمة التي تنوي الحكومة اتخاذها لهذه الغاية.

97- تم الأخذ باقتراح السيد عمر .

98- الرئيسة أضافت قائلة إنه سيُشار كذلك إلى الفقرات ذات الصلة في الملاحظات الأولية للجنة على التقرير الدوري الثالث الخاص ببيرو (CCPR/C/79/Add.67).

99- تم اعتماد الفقرة 15 (ترقيم أولي) بصيغتها المعدَّلة شفويا .

الفقرة 16

100- الرئيسة أعادت التأكيد على أن هذه الفقرة ستوضع بعد الفقرة 14 مباشرة بناء على اقتراح السيد أندو .

101- السيدة إيفات رأت أنه ينبغي إعادة صوغ السؤال الأول بما أن الفقرة 119 من التقرير تضمنت الإشارة إلى نسبة الأشخاص الموجودين قيد الحبس الاحتياطي. وقالت إن تلك النسبة بأنها تبعث على الدهشة (67 . 9 في المائة من مجموع السجناء)، وقالت إنه بالنظر إلى هذه النسبة العالية جدا، يمكن للجنة أن تتفادى سؤال الدولة الطرف عن متوسط مدة الحبس الاحتياطي وتسألها عن مدته فحسب، وكذلك عن المدة القصوى لهذا الاحتجاز.

102- سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) وصف نسبة الأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة بأنها نسبة ضخمة، وقال إن عددهم في بيرو اليوم يزيد عن 5000 محتجز بحسب منظمة العفو الدولية. وأضاف قائلا إن حالات الحبس الاحتياطي أصبحت من الكثرة بحيث بات الأشخاص المحتجزون يُلقبون ﺑrequisitoriados(المطلوبون) وهناك 45 شخصا اتُّهموا منذ عهد قريب جدا بالإرهاب أثناء الانتخابات الرئاسية ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي، وهو ما حال دون مشاركتهم في عملية الاقتراع. وفي أحسن الأحوال سيُفرج عن هؤلاء الأشخاص دون أن تُوجه إليهم أي تهمة أبدا.

103- السيد كلاين اقترح على اللجنة أن تسأل كذلك عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات أو التي تزمع اتخاذها لتصحيح هذا الوضع.

104- السيدة شانيه دعت أعضاء اللجنة إلى عدم تقييم مسألة الحبس الاحتياطي استنادا إلى مدة الاحتجاز فقط، ورأت أنه لا بد من سؤال الدولة الطرف عن ظروف الاعتقال والحبس الاحتياطي في إطار المادة 9 من العهد على وجه الخصوص. واقترحت إعادة صياغة الفقرة وتقديم نص جديد إلى المقرر المعني ببيرو السيد سولاري - يريغوين.

105- تم الأخذ باقتراح السيدة شانيه .

106- تم اعتماد الفقرة 16 رهنا بإعادة صياغتها من قبل السيدة شانيه .

الفقرة 17

107- الرئيسة قالت إنها لا ترى أي صلة بين مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ومسألة الأبرياء الذي أُطلق سراحهم ومسألة تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.

108- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) اعتبر أنه من المهم أن تقدم السلطات في بيرو معلومات مفصلة عن اختصاص المحاكم العسكرية والأعمال التي تضطلع بها حيث أن هذه المحاكم يجوز لها على ما يبدو أن تحاكم أشخاصا مدنيين. وأشار فضلا عن ذلك، إلى أن هناك في بيرو اليوم جريمة الإرهاب الشنيعة التي تختص المحاكم العسكرية بالنظر فيها. وفيما يتعلق بمسألة الأبرياء الذين أُفرج عنهم، قال إن عددهم كبير جدا لدرجة أنه تم تشكيل لجنة لتنظر في حالاتهم، ولا بد من معرفة المزيد عن هذا الأمر. ومضى قائلا، إن أيا من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي لم يحصل على تعويض حتى اليوم فيما يبدو. وختاما، استرعى السيد سولاري - يريغوين الانتباه إلى صفة "إرهابي" التي تطلقها الحكومة على عدد كبير من الناس الذين من الواضح أنهم لم يرتكبوا أفعالا إرهابية. ولا شك أن ظاهرة الإرهاب في بيرو لا يمكن تجاهلها، إلا أنه من الواضح أن السلطات تستخدمها لاحتجاز آلاف الأبرياء، وهذه الممارسة لم تتراجع مع تراجع الأعمال الإرهابية.

109- السيد كلاين اقترح تقسيم الجملة الثانية إلى شطرين بعد عبارة "de telles revisions". وبعد ذلك، يمكن للجنة أن تسأل عما إذا كان الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي قد حصلوا على تعويض عملا بالفقرة 5 من المادة 9 من العهد.

110- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) رأى أنه من الممكن أن يطرح أعضاء اللجنة الجزء الثاني من السؤال المتعلق بنماذج مراجعة الأحكام، شفويا لدى استعراض التقرير في حين اعتبر أن السؤال المتعلق باختصاص المحاكم العسكرية لا يمكن أن يُطرح إلا خطيا.

111- الرئيسة اقترحت الاحتفاظ بالسؤال الأول. وارتأت أنه بالإمكان تقسيم الجزء الثاني إلى ثلاث جمل يتعلق كل منها بجانب مختلف، وبالتالي، يمكن للجنة أن تستفسر في الجملة الأولى عن نظام مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. ثم تطلب الحصول على معلومات بشأن حالات الأبرياء الذين أُفرج عنهم، وتتطرق في الجملة الثالثة إلى مسألة التعويض بالمعنى الذي أشار إليه السيد كلاين.

112- تم الأخذ باقتراح الرئيسة .

113- تم اعتماد الفقرة 17 رهنا بوضع صياغة جديدة لها .

الفقرة 18

114- الرئيسة اقترحت أن يتم التطرق إلى موضوع المساعدة القانونية في سؤال شفوي وأن يُحذف السؤال المطروح في الفقرة 18.

115- تم قبول اقتراح الرئيسة .

116- تم حذف الفقرة 18 .

الفقرة 19

117- السيدة إيفات اقترحت أن يُشار صراحة إلى الفقرة 136 من التقرير (CCPR/C/PER/98/4).

118- تم قبول اقتراح السيدة إيفات .

119- تم اعتماد الفقرة 19 بصيغتها المعدَّلة شفويا .

الفقرة 20

120- السيدة عمر نبه إلى أن الدولة الطرف، وخلافا لما جاء في السؤال، أشارت في الفقرتين 175 و176 من تقريرها إلى أن عدم المساواة في المعاملة ليس له آثار سلبية. واقترح بناء على ذلك الاستعاضة عن عبارة "a des incidences négatives" (له آثار سلبية) بعبارة "n'a pas d'incidences négatives" (ليس له آثار سلبية).

121- تم قبول اقتراح السيد عمر .

122- تم اعتماد الفقرة 20 بصيغتها المعدلة شفويا .

ال فقرة 21

123- تم اعتماد الفقرة 21 .

الفقرة 22

124- السيد كلاين رأى أن الجملة الثانية ليست واضحة.

125- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) قال إن حكومات بلدان أمريكا اللاتينية تمارس الضغط كثيرا على صحف المعارضة من خلال منعها من نشر الإخطارات القانونية من قبيل العطاءات وتحرمها بذلك من الموارد المالية التي تحتاج إليها للاستمرار.

126- لخصت الرئيسة ما دار في مناقشة شاركت فيها مع السيدة غايتان دي بومبو والسيدة شانيه واللورد كولفيل فقالت إن الجملتين التاليتين ستحلان محل الجملة الثانية، وهما: "De quelles garanties bénéficient les différents organes de presse pour leurs publications? (ما هي الضمانات التي تتمتع بها مختلف وسائط الإعلام في نشر مطبوعاتها؟) Reçoivent-ils tous les annonces légales et avis officiels ?" (وهل تحصل جميعها على الإعلانات القانونية والإعلانات الرسمية). وأوضحت أن عبارة "الإخطارات القانونية" ستُترجم باللغة الإسبانية إلى"publicidad oficial" وفي اللغة الانكليزية إلى "paid officialannouncements".

127- وتقرر ذلك .

128- تم اعتماد الفقرة 22 بصيغتها المعدلة شفويا .

الفقرة 23

129- تم اعتماد الفقرة 23 .

الفقرة 24

130- السيد سولاري - يريغوين (المقرر المعني ببيرو) قال إنه ينبغي تعديل التواريخ لأن الانتخابات المشار إليها لم تجر في أيار/مايو وحزيران/يونيه وإنما في أيار/مايو وتموز/يوليه 2000. وأعرب عن سخطه لتمكن الرئيس فوجيموري من ترشيح نفسه في الانتخابات في حين أنه ما زال يقضي فترة ولايته الثانية، والدستور حصر عدد المرات التي يعاد فيها انتخاب الرئيس في مرتين. ورأى أنه لا بد من تناول هذه المشكلة مع الوفد لدى استعراض التقرير ولكن دون طرحها في سؤال خطي.

131- ولاحظت الرئيسة بعد تبادل للآراء مع السيد كلاين والسيد عمر أن اللجنة قررت تعديل الفقرة 24 على النحو الآتي: "يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني وسير انتخابات أيار/مايو وتموز/يوليه 2000 من الناحية العملية، في ضوء المادة 25 ( ب) من العهد، والتعليق على الادعاءات المتعلقة بالترهيب والمضايقة".

132- السيد سولاري - يريغوين (المقرر الخاص ببيرو) قال إنه يؤيد الإشارة بشكل صريح إلى أسماء النواب البرلمانيين الذين تعرضوا لأعمال الترهيب والمضايقة التي جرى الحديث عنها. ولفت إلى أنه يعلم بتوافق الفريق العامل على تجنب ذلك، غير أنه مصر على موقفه لأن الاتحاد البرلماني الدولي الذي تم إبرام اتفاق تعاون معه، طلب ذلك من جهة، ولأن هذه الإشارة ستبين للوفد أن اللجنة تعرف ما تتحدث عنه، وستُجنِّب اللجنة تلقي ردود غير مباشرة.

133- ولخصت الرئيسة مناقشة دارت بين السيدة غايتان دي بومبو والسيدة شانيه والسيد عمر فقالت إن العبارة الأخيرة من الجملة ستُصاغ على النحو الآتي: " والتعليق على الإدعاءات المتعلقة بترهيب النواب البرلمانيين ومضايقتهم"، وتوضع بعدها أسماء الضحايا من البرلمانيين.

134- تم اعتماد الفقرة 24 بصيغتها المعدلة شفويا .

الفقرات من 25 إلى 28

135- تم اعتماد الفقرات من 25 إلى 28 .

136- الرئيسة أعلنت عن انتهاء اللجنة من استعراض مشروع قائمة البنود التي ينبغي تناولها بمناسبة استعراض التقرير الدوري الرابع الخاص ببيرو (CCPR/C/78/Q/PER/1) والذي ستُعاد صياغته مع مراعاة التعديلات المعتمدة.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13