GENERAL

CCPR/C/SR.1960

25 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1960

المعقودة في قصر ويلسون، جنيفيوم الأربعاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/10

الرئيس: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالهـا على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلساتالاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال)( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشماليــة (CCPR/C/UK/99/5; CCPR/C/73/L/UK)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا أعضاء وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إلى تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CCPR/C/UK/99/5).

3- السيدة ماكنوتن (المملكة المتحدة) ذكرت أول الأمر أن عدد وفد المملكة المتحدة الكبير يشهد على الأهمية التي تعلقها الدولة الطرف على مراعاة الالتزامات التي وقعتها بموجب العهد، وأنه يعكس أيضاً أن بعض المسائل تدخل اليوم ضمن اختصاص دوائر الحكومة في آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، التي يضم الوفد عدداً كبيراً من ممثليها.

4-لقد وزع وفد المملكة المتحدة على أعضاء اللجنة ردوداً خطية على قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/73/L/UK)، بالإضافة إلى تقرير تكميلي يستكمل البيانات الواردة في التقرير الدوري الخامس. بيد أنه انتهى من إعداد هذه الوثائق (الصادرة بدون رمز وبالإنكليزية فقط) في وقت متأخر للأسف لم يسمح بترجمتها بمختلف لغات عمل اللجنة.

5-وقبل تلخيص الردود المقدمة خطياً على الأسئلة الواردة في القائمة شفوياً، استرعت المتحدثة الانتباه باقتضاب إلى الأحداث الرئيسية الجديدة التي وقعت منذ التغيير الوزاري في سنة 1997، فذكرت بصورة خاصة تفويض السلطة لصالح اسكتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز، وإنشاء جمعيات برلمانية في آيرلندا الشمالية وويلز، وإدراج الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون المحلي للمملكة المتحدة، وإصلاح مجلس الأعيان والسلطات المحلية، واعتماد مجموعة من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز المساواة في جميع المجالات (القانون الخاص بالتمييز إزاء الأشخاص المعوقين، وتعديل القانون الخاص بالعلاقات بين الأجناس وتحديد سن للموافقة على إقامة علاقات جنسية) وعملية السلم الجارية حالياً في آيرلندا الشمالية. ومما لا شك فيه أن عملية السلم لم تنته بعد، ولكنها تكللت بالنجاح في مجالات عدة. ويشهد على ذلك بوجه خاص إنشاء لجنة حقوق الإنسان مؤخراً. ومن المسلم به أنه يمكن دائماً تحسين حالة حقوق الإنسان، والحق يقال إنه أحرز تقدم مهم للغاية في هذا الشأن بفضل تعهد الحكومة بتعزيز الإنصاف والعدالة والمساواة.

6-ونظراً للأحداث التي وقعت مؤخراً في العالم، ذكر وفد المملكة المتحدة باختصار مسألة مكافحة الإرهاب الدولي، التي ما زالت في ذاكرة الجميع، وأضاف أن قرار مجلس الأمن 1373(2001) دعا الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة الإرهاب الدولي إثر الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الولايات المتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وتدرس المملكة المتحدة حالياً مثل جميع الدول المتمدنة كيف يمكن لها أن تنفذ قرار مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية في البرلمان في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001 أن الحكومة تعتزم تقديم مشاريع قانونية جديدة بشأن هذه المسألة. وركز وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب، إذ ينبغي بوجه خاص منع دخول الإرهابيين إلى الأراضي الوطنية، وطرد الأشخاص الموجودين في المملكة المتحدة والمشتبه بارتكابهم أنشطة إرهابية. وأعلن وزير الداخلية عزمه على تعديل الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الخاص بحالة الطوارئ والمتعلق بالإرهاب، والسهر مع ذلك وبوجه خاص على مراعاة أحكام القانون الخاص بحقوق الإنسان لسنة 1998 قدر الإمكان. بيد أنه قد يتطلب الأمر عدم التقيد بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واعتقال الأشخاص الذين يمثلون تهديداً لأمن الدولة إلى حين طردهم، وذلك في ظروف أخرى غير الظروف التي تنص عليها المادة 5 السابق ذكرها، والتي تدخل مع ذلك في إطار الفقرة (واو) من المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951. وأعلن وزير الداخلية أيضاً أنه يعتزم رفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية، وتبسيط إجراءات إعادة النظر قضائياً في القرارات الصادرة في هذا الشأن مع الاحتفاظ بحق الطعن فيها.

7-وقد يكون من الصعب معرفة ما سيترتب على الأحكام التشريعية الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية من آثار على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ومهما يكن الأمر، فإن الدولة الطرف ستواصل الوفاء على أفضل وجه بالتعهدات التي وقعتها بموجب العهد، ولن يفوت السلطات أن تطلع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على تطورات الوضع.

8- الرئيس دعا أعضاء وفد المملكة المتحدة على الرد على الأسئلة من 1 إلى 13 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/73/L/UK)، والتي تقرأ على الوجه الآتي:

"الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)

1-رجاء تقديم معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة في تعليقاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع.

2-هل تعتزم الدولة الطرف أن تعتمد أحكاماً تشريعية لإدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تشريعها المحلي، وخاصة أحكام العهد التي لا يشملها القانون الخاص بحقوق الإنسان؟

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين (المواد 2(1) و3 و23 و26)

3-رجاء تقديم معلومات عن تطبيق أحكام القانون الخاص بالعلاقات بين الأجناس (الفقرة 24 من التقرير). وما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لمنع حالات التمييز في نظام القضاء الجنائي وفي صفوف قوات الشرطة؟ (الفقرات 35 و41 و42) ورجاء تقديم إحصاءات عن تشكيل موظفي إدارة السجون (الفقرة 50). وما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لدراسة ومنع أحداث العنف العنصري والعنصرية مثل الأحداث التي وقعت في أولدهام وليدز في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2001؟ (الفقرة 48)

4-رجاء بيان إلى أي حد لا يزال اللواطيون يتعرضون للتمييز في صفوف القوات المسلحة (الفقرة 110).

5-هل تتمشى الاختلافات في السن للموافقة على إقامة علاقات جنسية شاذة وطبيعية مع العهد؟ (الفقرة 458)

6-فيما يخص حالات العنف ضد النساء:

(أ)ما هي نتيجة مختلف الحملات التي نظمت سنة 1999 وسنة 2000، وقانون سنة 1997 على الحماية من التحرش؟

(ب)ما هي طرق الطعن المتوفرة لضحايا العنف العائلي وللأسر المتضررة؟ وهل توجد مراكز استقبال للضحايا والأسر ولإسداء المشورة إليها؟

(ج)هل صدرت أحكام لإدانة الاغتصاب بين الأزواج منذ سنة 1995؟ (الفقرات 112-120)

7-رجاء بيان إذا صدر القانون الخاص بإصلاح الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وإذا كان الأزواج يتمتعون حالياً بالمساواة فيما يخص الرعاية الاجتماعية والمعاشات (الفقرة 516).

8-ما هي القيود المحتملة التي ما زالت تفرض على تجنيد النساء في القوات المسلحة، وبخاصة في وحدات القتال؟ (الفقرات 106-108)

المخالفات (المادة 4)

9-نظراً لاتفاق بلفاست، هل ما زالت الدولة الطرف تعتبر أن مخالفة قواعد العدالة المنصفة "تقتضيها متطلبات الوضع بحصر المعنى"؟

10-هل تشكل أحكام القانون الخاص بالإرهاب لسنة 2000، والتي حلت محل القانون الخاص بالسلطات الخاصة، تحفظات على المواد 9 و10 و14 و17 من العهد؟ وكيف تبرر الدولة الطرف أن أحكام القانون التي تنص على النظر في الدعاوى بدون هيئة محلفين، وخفض معايير قبول الأدلة، وتوسيع نطاق سلطات التوقيف والتفتيش والحجز بدون أمر بالقبض، وتقييد حرية الاشتراك في الاجتماعات وتكوين الجمعيات "تقتضيها متطلبات الوضع بحصر المعنى"؟

الحق في الحياة (المادة 6)

11-هل اتخذت الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن مضايقة وقتل المناضلين من أجل حقوق الإنسان من أمثال روزميرينلسون وباتريك فاينوكين في آيرلندا الشمالية؟ وهل عوقبوا؟ وهل تستجيب الدولة الطرف لطلبات التحقيق في الادعاء بتواطؤ السلطات العامة في هذا القتل؟

12-منذ تقديم التقرير، يبدو أن الدولة الطرف قد أخلفت بالتزامها بحماية الحق في الحياة لأربعة أشخاص يُزعم أنهم قتلوا بصورة غير قانونية على يد رجال الدولة، وأن وفاتهم لم تكن موضع تحقيق رسمي فعال. ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات للسهر على أن يجرى في المستقبـل في الحالات المماثلة: (أ) تحقيق مستقل، (ب) ومتابعة الحالة بسرعة وبحثها علناً، (ج) وتحر مناسب وشفاف؟

13-ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لمنع دوائر الشرطة والجيش من المشاركة في أنشطة إرهابية شبه عسكرية، ومن المشاركة في قتل وحدويين وموالين حزبيين؟ وماذا فعلت الدولة الطرف لمنع أفراد من القوات المسلحة والشرطة من تصويب أسلحتهم إلى مواطنين بريطانيين وقتلهم؟ وما هي التدابير التي ستتخذها السلطات لحماية أفراد الشرطة والجيش الذين اعترفوا بتواطئهم مع السلطات العامة من تعرضهم للتهديد بالعنف من قبل تشكيلات شبه عسكرية ومن أشخاص آخرين؟

التعذيب والعقوبات أو المعاملات المهينة (المادة 7)

14-كيف تبرر الدولة الطرف الاستمرار في استخدام رصاص من المطاط، من قبل وحدات شرطة أولستر الملكية خاصة؟

15-رجاء بيان السبب الذي يدعو الأشخاص الذين يقدمون شكوى ضد الشرطة يفضلون تقديم شكواهم أمام المحاكم المدنية بدلاً من النيابة العامة. ورجاء تقديم إحصاءات في هذا الشأن.

16-يشير التقرير إلى أن القانون البريطاني الخاص بتسليم المجرمين لسنة 1989 يتضمن أحكاماً تسمح بعدم تسليم أي مجرم إلى بلد من المحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب. ونظراً إلى أن عقوبة الإعدام قد ألغيت في المملكة المتحدة، هل تسلم الدولة الطرف أي مجرم إلى بلد من المحتمل أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام؟ (الفقرة 379)

17-ما هي التدابير التي اتخذت للقضاء على أعمال العنف العنصري في السجون؟ (الفقرات 38 و48 و153) وما هي نتيجة دراسة نظام العرائض والشكاوى الذي كان يتعين تنفيذه في سنة 1999؟ (الفقرة 192)

18-هل تعتزم الدولة الطرف سحب تحفظها على المادة 10(2)(ب) من العهد المتعلقة بفصل المعتقلين الأحداث عن البالغين في سجون آيرلندا الشمالية؟ (الفقرات 258 و331 و335 و336)

19-كيف تبرر الدولة الطرف أن ممارسة الكشف الإلكتروني لمكان المحكوم عليهم واعتقالهم منزلياً - بدلاً من الحبس - تتمشى مع أحكام العهد؟ (الفقرات 281-285)

حرية الفرد وأمنه: التوقيف والاعتقال (المادة 9)

20-كيف تبرر الدولة الطرف التعارض بين أحكام العهد ومواد القانون الخاص بمكافحة الإرهاب التي تسمح بالتوقيف بدون أمر بالقبض؟ (الفقرة 323)

21-ما زالت هناك اختلافات مهمة تتعلق بالإفراج بكفالة والاعتقال والاستجواب والتعويض في معاملة الأشخاص الموقوفين والمعتقلين في آيرلندا الشمالية وفي بقية المملكة المتحدة. كيف تبرر الدولة الطرف هذه الاختلافات إذا أخذنا المادتين 9 و26 من العهد في الاعتبار؟ (الفقرات 221-237)

حقوق الأجانب (المادة 13)

22-كيف تبرر الدولة الطرف التعارض بين أحكام القانون الخاص بالهجرة واللجوء، المتعلقة بالمراقبة القضائية لملتمسي اللجوء المعتقلين، وتوزيع ملتمسي اللجوء في مجموع البلد، والتزاماتها بموجب المادة 13 من العهد؟ (الفقرات 354 و367-372 و378)

23-هل يؤخذ التهديد بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (أو الممارسات التقليدية الأخرى التي تلحق ضرراً بسلامة النساء البدنية والصحية) في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بتدابير الطرد إلى بلد آخر؟

حكم منصف (المادتان 14 و26)

24-هل اعتمدت أحكام تشريعية لحظر استخلاص أي نتيجة إذا مارس المشتبه الذي تستجوبه الشرطة في غياب محاميه حقه في التزام الصمت؟ وما هي التدابير التي اتخذت للسهر على أن يتمكن المعتقلون من الانتفاع بخدمات محام أثناء استجوابهم كي يكفل لهم الحق في عدم الادعاء على أنفسهم؟ (الفقرة 389)

25-إذا أخذنا المادتين 14 و26 من العهد في الاعتبار، كيف تبرر الدولة الطرف الاحتفاظ بالاختلافات بين آيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة فيما يخص:

(أ)وجود "محاكم Diplock [التي يعقد فيها القضاة جلسات المحاكمة دون هيئة محلفين في آيرلندا الشمالية] بسبب [الخوف] من إرهاب المحلفين، وإصدار أحكام منحرفة في قضايا الإرهاب"؛ (الفقرة 430)

(ب)طريقة انتقاء الطلبات التي تهدف إلى "السماح للمحامين بحضور استجوابات الشرطة" في آيرلندا الشمالية؛ (الفقرة 433)

(ج)حكم قانون الشرطة لسنة 2000 الذي ينص على أن يقسم موظفو الشرطة الجدد وليس موظفو الشرطة الذين يعملون في آيرلندا الشمالية بالتعهد على الدفاع عن "حقوق الإنسان الأساسية"؛

(د)أحكام قانون الشرطة لسنة 2000 التي تنص على أن موظفي الشرطة في آيرلندا الشمالية، وليس في بقية المملكة المتحدة، ملزمون بالإبلاغ عن الانتماء إلى منظمات تحبذ التمييز.

التعبير (المادة 19)

26-كيف تبرر الدولة الطرف التدابير التي تتخذها السلطات لمنع الصحف والشبكات التلفزيونية من نشر مقالات وبث برامج تتعلق بتواطؤ بعض رجال الدولة في أعمال قتل ارتكبها رجال الشرطة والجيش؟ وهل أصدرت السلطات أوامر بموجب القانون الخاص بأسرار الدولة لمنع الكشف علناً عن معلومات عن أعمال القتل التي ارتكبها رجال الشرطة والجيش القدامى، كما تم الإبلاغ عن ذلك؟

الاشتراك في الاجتماعات وتكوين الجمعيات (المادتان 21 و22)

27-رجاء بيان إلى أي حد تتمشى أحكام القانون الخاص بالإرهاب لسنة 2000 والسلطات الاستثنائية التي ينص عليها مع مراعاة الحق في الاشتراك في الاجتماعات والحق في تكوين الجمعيات (المادتان 21 و22 من العهد).

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

28-إلى أي حد تعتبر الدولة الطرف أن حرمان المعتقلين المحكوم عليهم من التصويت وحرمان الأشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي من هذا الحق يتمشيان مع أحكام المادة 25 من العهد؟ (الفقرة 602)

29-ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإزالة الفروق الموجودة حالياً في إدارة الشؤون العامة بين: (أ) الأقليات الإثنية وأغلبية السكان، (ب) وبين الرجال والنساء؟ (الفقرات 604-626)"

9- السيدة ماكنوتن (المملكة المتحدة) رداً على السؤال رقم 1، ذكرت أن المملكة المتحدة تعهدت بإعادة النظر في مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، وكذلك في موقفها إزاء الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، عند تطبيق قانون حقوق الإنسان تطبيقاً كاملاً. وفيما يخص سحب التحفظ المقدم بشأن العهد، بحثت الحكومة هذه المسألة من جميع جوانبها. وإذا كانت الحكومة لا تعتزم سحب تحفظها في الوقت الراهن، إلا أنها ستعيد النظر في موقفها في إطار العملية السابق ذكرها.

10-وفيما يخص مخالفة حقوق معينة تنص عليها المادة 4 من العهد في إطار الأوضاع السائدة في آيرلندا الشمالية، أبلغت المملكة المتحدة للجنة في 19 شباط/فبراير 2001 بقرارها إلغاء هذه المخالفة. ومن جهة أخرى، فبناء على توصية اللجنة، أغلق مركز اعتقال (كاسلري) في كانون الأول/ديسمبر 1999، كما أغلق في وقت لاحق مركزا اعتقال (ستراندرود) و(جو باراكس). وفيما يخص تفتيش المعتقلين، تعهدت إدارة السجون بإعادة النظر في المسألة، وستقرر من ثم إذا ينبغي تعديل الممارسة الحالية وبأي طريقة، وستراعي بصورة خاصة رأي موظفي السجون والمعتقلين وكذلك جنس المعتقلين وانتمائهم الثقافي. وتسعى إدارة السجون لاتخاذ إجراءات أخرى تحل محل التفتيش، وتكون أكثر إنسانية واحتشاماً، وترى أن التفتيش لا شـك أنه يتسبب في بعض الضيق، ولكنه لا يشكل معاملة مهينة. وربما لا تصبح هذه الممارسة ضرورية نظراً لتطور أساليب الكشف الإلكترونية. غير أنه ينبغي تذكر ضرورة كفالة الأمن والمراقبة والسلامة لموظفي السجون والمعتقلين أيضاً.

11-وفيما يخص مسألة الانتحار في السجون، تولي إدارة السجون في إنكلترا وويلز أهمية كبيرة لخفض عدد حالات انتحار المعتقلين وتشويه أنفسهم. وقد انخفض عدد الوفيات بنسبة 27 في المائة بالمقارنة بخريف 2000، وبنسبة 58 في المائة بالمقارنة بسنة 1995. وتعزم إدارة السجون تخفيض هذه الأرقام أكثر فأكثر، وتجعل السجون أكثر أمناً بحيث يمكن للمعتقلين أن يعيشوا فيها ويعملوا بصورة آمنة. وقد اعتمدت استراتيجية جديدة مدتها ثلاث سنوات لهذا الغرض في سنة 2001، وخصصت لها ثمانية ملايين جنيه. ومن المرتقب اتخاذ تدابير وقائية مهمة، وتخصيص الموارد أساساً للسجون التي تزيد فيها المخاطر. وفي اسكتلندا بصورة خاصة، نفذت استراتيجية منقحة لتدارك حالات الانتحار في حزيران/يونيه 1998، ومن المرتقب إعادة النظر فيها.

12-ومن المرتقب قريباً تنفيذ تدابير جديدة بغرض الكشف عن الأمراض في عشرة سجون، ستلحق بها أفرقة مختصة بالصحة النفسية ووحدات معنية بالشفاء من التسمم بالكحول. وتعزم إدارة السجون استخلاص العبر من كل وفاة تحدث في أثناء الاعتقال. ومنذ سنة 1998، جميع حالات الانتحار هي موضع تحقيق مستقل يشتمل تقريره على توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها. ومنذ الأول من نيسان/أبريل 1999، ترسل إدارة السجون نسخة من تقرير التحقيق إلى أسرة المتوفى قبل التحقيق الذي يجريه القاضي المحقق في أسباب الوفيات المشتبه فيها.

13-وفي آيرلندا الشمالية، اعتمدت سنة 1996 سياسة بهدف إرهاف الحس بالانتحار والوقاية. وتجري السلطات حالياً دراسة مستفيضة عن السياسات والممارسات المتبعة في هذا المجال، ومن المرتقب أن تنشر نتائجها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وستجد اللجنة بيانات إحصائية عن معدلات الانتحار في سجون إنكلترا وويلز واسكتلندا في نص الردود الخطية على القائمة.

14-وفيما يخص التدابير المتخذة لتحسين ثقة سكان آيرلندا الشمالية في إقامة العدالة، تجدر ملاحظة أن رجال الشرطة والجيش المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية يخضعون للقانون مثلهم مثل أي مواطن آخر. وجميع الادعاءات هي موضع تحقيق مستفيض، ويخضع رجال الشرطة والجيش المتهمون بارتكاب جريمة جنائية لإجراءات قضائية مستقلة. ومن جهة أخرى، عينت الحكومة وسيطاً للشرطة في آيرلندا الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ويتعلق الأمر بأول آلية تنشأ في أوروبا الغربية لإجراء تحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة بكل حرية. وفي حالة ثبوت جرم الشرطي، يجوز للوسيط أن يوصي الدائرة القانونية لمدير النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القضائية، أو يوصي مفوض الشرطة باتخاذ التدابير التأديبية، أو لكليهما معاً. وفضلاً عن ذلك، يسهر وسيط الشرطة على إبلاغ أصحاب الشكاوى بقدر الإمكان بالإجراءات التي اتخذت ونتيجة التحقيقات.

15-وفيما يتعلق بمسألة التحقيقات في ادعاءات التواطؤ بين قوات الأمن التابعة للمملكة المتحدة وآيرلندا في بعض حالات القتل التي ارتكبتها القوات شبه العسكرية، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستعيّن بالاشتراك مع الحكومة الآيرلندية قاضياً يتمتع بشهرة دولية للتحقيق في هذه الادعاءات. ومن المرتقب أن تبدأ التحقيقات في نيسان/أبريل 2002 على الأكثر، وأن يقدم القاضي تقريراً مصحوباً بتوصيات عن التدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة. وفي حالة توصيته بإجراء تحقيق علني، فإن الحكومة المعنية ستستجيب لهذه التوصية.

16-وفيما يخص وضع ملتمسي اللجوء في المملكة المتحدة، تجدر ملاحظة أن ضرورة إبقاء ملتمس اللجوء في الحبس تدرس بانتظام للتأكد من أنه يمكن تبريرها، وأن استخدام القوة في السجون يجب أن يكون معقولاً ونسبياً. وأن أي مخالفة لهذه القواعد يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ تدابير تأديبية، بل إلى اتخاذ إجراءات قضائية. ويدرب الحراس تدريباً خاصاً لتطبيق وسائل إكراه تقنية مقبولة، ومن المحظور عليهم صراحة استخدام أي شكل من أشكال الإكراه حول فم المعتقل أو عنقه أو رأسه. ومن جهة أخرى، تعترف المملكة المتحدة بأنه ينبغي السماح لملتمسي اللجوء الذين رفض طلبهم بأن يمثلهم مستشار قانوني لإعداد أي طعن ورفعه. وتمول وزارة الداخلية ثلاث منظمات مكلفة بمساعدة هؤلاء الأشخاص، الذين ينتفعون أيضاً بالمساعدة القضائية.

17-وفيما يتصل بإعادة النظر في القانون الخاص بالقضاء الجنائي والنظام العام لسنة 1994، ذكرت المتحدثة أن هذا القانون عدل سنة 1999 بموجب قانون القضاء الخاص بالأحداث والأدلة الجنائية، والذي يحظر استخلاص أي نتيجة من التزام المشتبه فيه الصمت في أقسام الشرطة قبل أن تتاح له فرصة استشارة محام. وعلاوة على ذلك، نشرت تعليمات من أجل رجال الشرطة والقضاة المحققين، تفيد بأنه يجب تمكين المشتبهين فيهم من الاتصال بمستشار قانوني قبل استجوابهم في أقسام الشرطة، وبأنه لا يجوز للمحقق أن يستخلص أي نتيجة من التزام المشتبه فيه الصمت قبل أن تتاح له إمكانية استشارة محام.

18-وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لحماية التنوع الثقافي والإثني في المملكة المتحدة، ذكرت المتحدثة أن هذه التدابير ترد في التقرير الدوري الخامس وكذلك في التقرير التكميلي، كما أنه سيرد ذكرها في إطار الرد الشفوي على السؤال رقم 3 الوارد في القائمة.

19-وفيما يخص العقوبات البدنية في المدارس، أشارت المتحدثة إلى أنه في إنكلترا وويلز ينص القانون الخاص بالقواعد الواجب اتباعها في المدارس لسنة 1998 على حظر فرض العقوبات البدنية على جميع تلاميذ المدارس الممولة من الحكومة وكذلك في مراكز رعاية الأطفال. وفي اسكتلندا كانت العقوبات البدنية محظورة حتى سنة 2000 في المدارس العامة والخاصة التي كانت تمول مصاريفها الدراسية أو نفقاتها كلياً أو جزئياً من أموال عامة. أما في المدارس الحرة الأخرى، فإن العقوبات البدنية كانت لا تبرر إذا كانت عقوبات لاإنسانية أو مهينة. وأصبحت العقوبات البدنية مخالفة للقانون في جميع المدارس الاسكتلندية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بمقتضى القانون الخاص بالقواعد المدرسية الواجب اتباعها. وفي آيرلندا الشمالية، أصبحت العقوبات البدنية في المدارس الممولة من الحكومة مخالفة للقانون منذ سنة 1987، ومن المرتقب حظرها قريباً في المدارس الحرة.

20-وفيما يخص مسألة عمل المعتقلين لحساب شركات خاصة، يفرض القانون الخاص بحقوق الإنسان لسنة 1998 على جميع السلطات العامة أن تتصرف على نحو يتمشى مع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. وتفسر عبارة "السلطات العامة" على أنها تشمل الهيئات الخاصة التي تمارس وظائف عامة. وبناء عليه، يتعين على السجون التي يعمل فيها السجناء لحساب شركات خاصة أن تراعي أوامر إدارة السجون وتعليماتها وتوجيهاتها.

21-وفيما يخص الإعلام عن أحكام العهد وإجراءات وضع التقارير من قبل الدول الأطراف، ذكرت المتحدثة أن نصوص المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المخصصة للنظر في التقرير الدوري الرابع للمملكة المتحدة كانت متاحة في مكتبتي مجلسي البرلمان، وفي مكتبات الإيداع القانوني، وكان بإمكان الأفراد أن يحصلوا عليها بناء على الطلب. كما كان بالإمكان الاطلاع على نص التقرير الدوري الخامس والتقرير التكميلي على موقع الإنترنت الخاص بحقوق الإنسان لوزارة الداخلية. وقد وضع التقرير الدوري الخامس بعد استشارة المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، التي دعيت صراحة إلى الإسهام في إعداد التقرير التكميلي، الذي عُرض مشروعه عليها قبل إرساله إلى اللجنة. وفي آيرلندا الشمالية، أنشأت الحكومة وفقاً لتعهداتها بمقتضى اتفاق بلفاست لجنة لحقوق الإنسان تعلق أهمية كبيرة على جميع صكوك الأمم المتحدة، وخاصة على العهد.

22-ورداً على السؤال رقم 2 من القائمة، أوضحت المتحدثة أن المملكة المتحدة لم تتخذ أي قرار بهدف إدراج العهد في التشريع المحلي. غير أن السلطات تعتزم إعادة النظر في تعهداتها بمقتضى الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة العهد، بعدما يتم تطبيق القانون الخاص بحقوق الإنسان لسنة 1998 تطبيقاً كاملاً.

23-ورداً على السؤال رقم 3، شرحت المتحدثة أن المملكة المتحدة وسعت نطاق تطبيق القانون الخاص بالعلاقات بين الأجناس، وأن هذا القانون عدل سنة 2000 ودخلت أحكامه الجديدة حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل 2001، وأن الهيئات العامة الوارد ذكرها في القانون المذكور ملزمة بوجه عام بتعزيز المساواة بين الأجناس. وتقترح الحكومة أن تدرج كل هيئة من الهيئات العامة التابعة لبريطانيا العظمى مسألة المساواة بين الأجناس في سياساتها وفي توريد خدماتها، مما يفترض استشارة الأقليات الإثنية بشأن القرارات المتعلقة بها، ومراقبة ما لهذه القرارات من آثار، واتخاذ تدابير علاجية مؤقتة إذا اقتضى الحال، وأن تحدد بعض المؤسسات التعليمية كتابة السياسة التي تعتزم اتباعها لصالح المساواة بين الأجناس، وتقيّم تأثيرها على التلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والمدرسين والأسر، وأن يراقب جميع أصحاب المؤسسات العامة التشكيل الإثني لموظفيهم، وأن يراعوا التشكيل الإثني في الترقية والتدريب. ويسمح القانون للجنة المعنية بالمساواة بين الأجناس بنشر مدونات قواعد سلوك من أجل السلطات العامة وبهدف تعزيز المساواة بين الأجناس. ويخوّل للجنة أن تتخذ تدابير قهرية إزاء أي هيئة تقصر في واجباتها في هذا المجال.

24-وفيما يتصل بالتدابير المتخذة لتفادي حالات التمييز في النظام القضائي الجنائي وفي وسط قوات الشرطة، ينبغي الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى انكلترا وويلز تنص المادة 95 من قانون القضاء الجنائي لسنة 1991 على أن السلطات العامة ملزمة بنشر معلومات لمساعدة مختلف المنتفعين بالنظام القضائي الجنائي على تجنب كل تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو أي معيار آخر لا داعي لأخذه في الحسبان. وألمحت المتحدثة من ثم إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ تقديم التقرير الدوري الرابع، والتي ورد ذكرها في الفقرة 37 من التقرير. وأضافت أن بعض الإحصاءات الجديدة تسمح منذ سنة 2001 بإثبات الانتماء الإثني لضحايا الجرائم العنصرية والتعرف على الجرائم العنصرية العنيفة، وأن الحكومة دعت الهيئات القضائية الجنائية إلى تقديم مقترحات تهدف إلى تطبيق نظام التصنيف المستخدم في الإحصاء السكاني في نيسان/أبريل 2001 والمقسم إلى 16 فئة، والمرتقب استخدامه كأساس للمراقبة "الإثنية" بحلول نهاية السنة.

25-وفي اسكتلندا، يلزم القانون الوزراء بنشر معلومات سنوية عن مكافحة التمييز في النظام القضائي الجنائي. ومن جهة أخرى، أجرت السلطات مؤخراً أبحاثاً طوال السنوات الأخيرة بشأن المسائل المرتبطة بالأقليات، ومن المرتقب أن تنشر قريباً نتيجة مختلف تحقيقاتها بشأن الأقليات من حيث الإجرام والشرطة والنظام القضائي الجنائي. وفي آيرلندا الشمالية، شرعت الحكومة في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى السهر على أن يكون النظام القضائي الجنائي هو ذاته المطبق على الجميع، دون أي تمييز على أساس الانتماء المجتمعي أو الجنسي أو الأصل الإثني أو التفضيل الجنسي أو الحالة الجسدية.

26-وفيما يخص دور قوات الشرطة في مناهضة العنصرية والتمييز، أحرز تقدم مهم في انكلترا وويلز، كما تبيّن ذلك من تفتيش أجري مؤخراً وأوصي على أثره باعتماد استراتيجية لتحديد الحد الأدنى من القواعد ومؤشرات الأداء بغية تكييف الخدمات المقدمة. وعززت الجمعية الوطنية لرجال الشرطة السود علاقاتها مع وزارة الداخلية، وأصبح يمثلها حالياً فريق عمل معني بتشجيع توظيف الأشخاص الملونين في قوات الشرطة وتعزيز مستقبلهم المهني. أما جمعية كبار ضباط الشرطة، فإنها تسعى لوضع دليل بشأن قواعد سلوك رجال الشرطة المخول لهم استجواب المتهمين وتفتيشهم. وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن مدونة قواعد السلوك الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، تسترعي انتباه ضباط الشرطة إلى مسؤوليتهم عن التمييز أثناء استجواب المتهمين وتفتيشهم، وإلى أنه يجب تسجيل وقائع كل استجواب وتفتيش منذ نيسان/أبريل 2001. وفي اسكتلندا، أدى تحقيق بشأن العلاقات بين الأجناس إلى اعتماد 18 توصية و15 اقتراحاً. ويجري حالياً تنفيذ وتقييم استراتيجية بشأن التنوع العنصري. كما يجري حالياً إعداد استراتيجية في هذا الصدد في آيرلندا الشمالية.

27-وفي أيلول/سبتمبر 1998، أدخلت جرائم العنف والمضايقة والإجحاف الجديدة لأسباب عنصرية على تشريع بريطانيا العظمى. وتعتزم الحكومة توسيع نطاق تعريف هذه الجرائم بحيث يشمل الجرائم التي يسببها التطرف الديني. وتعرف الحوادث العنصرية في الوقت الراهن على أنها الحوادث التي يشعر الضحية أو أي شخص آخر بأنها حوادث عنصرية. وقد زاد عدد الشكاوى من هذه الحوادث أكثر من الضعف في الفترة ما بين سنة 1997 وسنة 2000، غير أن هذه الزيادة الإحصائية توضح بلا شك زيادة حالات تقديم الشكاوى أكثر من تأزم الوضع في الواقع. وقد أدى تقرير التحقيق في قضية ستيفن لورانس، الذي تضمن 70 توصية، إلى اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء المملكة، وإلى إعداد خطة عمل في اسكتلندا خاصة وإجراء مشاورات في آيرلندا الشمالية.

28-وبناء على الأرقام المتاحة مؤخراً، تمثل الأقليات الإثنية في إنكلترا وويلز 3.8 في المائة من موظفي الإصلاحيات مقابل 7 في المائة من إجمالي السكان. وبالنسبة إلى اسكتلندا وآيرلندا الشمالية حيث تمثل الأقليات الإثنية 1.25 في المائة من إجمالي السكان، هذه الأرقام هي 0.02 و0.6 في المائة على التوالي.

29-وعقب حوادث أولدهام، أجرى وزير الداخلية محادثات مع ممثلي المجتمعات المحلية، الذين يضمون بين صفوفهم آسيويين وبيض ورجال شرطة وفاعلين اقتصاديين، ويشتركون حالياً في إعداد خطة عمل للمصالحة. وبغية استفادة البلد بأكمله من العبر المستخلصة من تجربة أولدهام، أنشئ فريق وزاري يتعين عليه التفكير بالتشاور مع المجتمعات المحلية في الوسائل الواجب اتخاذها لتجنب وقوع أعمال العنف هذه.

30-ورداً على السؤالين 4 و5، أوضحت المتحدثة أن الحكومة أعلنت في البرلمان في 12 كانون الثاني/يناير 2000 أن العلاقات الجنسية الشاذة لم تعد عقبة أمام الانخراط في القوات المسلحة، وأنه في 9 كانون الثاني/يناير 2001 عدل القانون الخاص بالجرائم الجنسية بحيث أصبحت سن الموافقة هي ذاتها بالنسبة للعلاقات الجنسية الشاذة واشتهاء أفراد الجنس الآخر.

31-وبالنسبة إلى السؤال رقم 6، قالت المتحدثة إنه من الصعب معرفة مدى نجاح حملات التوعية التي أقيمت ضد العنف العائلي، غير أنه يمكن الاعتقاد بأن زيادة عدد الشكاوى المسجلة هي نتيجة مباشرة لها. فقد رفعـت أكثر من 000 6 دعوى قضائية بموجب القانون الخاص بالحماية من التحرش لسنة 1997، وأجري تقييم لهذا القانون سنة 2000، مما سمح باستخلاص بعض النتائج عن التدابير الواجب اتخاذها كي يمكن تنفيذه على وجه أفضل. ففي آيرلندا الشمالية، اعتمد طعن جديد بالحق المدني سنة 1999 لصالح ضحايا أعمال العنف العائلي، الذين يمكن لهم حالياً المطالبة بإصدار أمر مقيد حيال المذنبين. وفي اسكتلندا، شنت حملة للتوعية واسعة النطاق. وفي ذلك الإطار، بثت إعلانات على شبكة التلفزيون وفي دور السينما، ونشر كتيب بعنوان "لا عذر للتجاوزات العائلية"، اشتمل على معلومات كاملة وعناوين الهيئات التي يمكن للضحايا اللجوء إليها. وصدرت توصيات أيضاً عقب التحقيقات التي أجريت في قضية جورجيناماكارثي. ونفذت مبادرة ضد العنف حيال النساء، رصدت لها 10.7 ملايين جنيه إسترليني، من أجل تمويل مشاريع مختلفة لمناهضة أعمال العنف العائلي والاغتصاب والتعديات على السلامة الجنسية. وموازاة لذلك، يجري تقييم دور رعاية النساء اللاتي يتعرضن للضرب، والأماكن الأخرى التي يمكن للضحايا التماس المساعدة فيها. ونظمت ندوة إقليمية بشأن العنف العائلي في آيرلندا الشمالية، وكانت ممثلة فيها الجمعيات الطوعية والهيئات المؤسسية والشرطة والقضاة والوزارات. وفي اسكتلندا أيضاً، نفذت استراتيجية وطنية، وأنشئت أفرقة عاملة خاصة من أجل تعزيز الحماية ومراجعة التشريع وتحسين خدمات استقبال الضحايا. ومن المرتقب رصد مبلغ إجمالي قدره 000 318 18 جنيه لمدة ثلاث سنوات، وتخصيص عشرة ملايين جنية منها لدور استقبال الضحايا. ووضع خط هاتفي لمساعدة ضحايا العنف العائلي أيضاً. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الإحصاءات المتعلقة بحالات الاغتصاب لا تحدد إذا كانت الضحية زوجة الجاني.

32-ورداً على السؤال رقم 7، ذكرت المتحدثة أن أغلب النصوص التي تنظم إصلاح الحماية الاجتماعية والمعاشات دخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2000، وأن المعلومات المتاحة حالياً تبين على ما يبدو أن أحكام هذه النصوص المتعلقة بمشاطرة المعاشات نادراً ما يستند إليها. وتعتزم الحكومة أن تقيّم قريباً إلى أي حد تؤثر هذه الأحكام الجديدة على معاشات النساء. وفيما يخص توظيف النساء في القوات المسلحة، وهو موضوع السؤال رقم 8، يجري إعداد دراسة حالياً من المرتقب الانتهاء من إعدادها سنة 2001، بهدف تقييم البيانات العلمية المتاحة بشأن ما للجنس من تأثير على أداء المهام العسكرية أولاً، وموقف الجيش من توظيف النساء ثانياً، وأداء المجموعات المختلطة في الميدان ثالثاً.

33-وبالنسبة إلى السؤالين 9 و10 المتعلقين بالمادة 4 من العهد، ذكرت المتحدثة أن الحكومة أبلغت اللجنة بتاريخ 19 شباط/فبراير 2001 بأنها تعتزم سحب تحفظها على قواعد العدالة المنصفة، وبأن القانون الخاص بالإرهاب لسنة 2000 لا يشكل ولا يمكن أن يشكل تحفظاً على المواد 9 و10 و14 و17 من العهد. فأحكـام هـذا القانون لا تطبق سوى في آيرلندا الشمالية، والسلطات المشار إليها ذات طابع مؤقت وفقاً للاتفاق المبرم (يوم الجمعة العظيمة)، ويجوز للبرلمان وحده أن يجددها كل سنة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تظل نافذة أكثر من خمس سنوات. ومن الواضح أن الحكومة عازمة على عدم الالتزام بها فور ما يسمح الوضع الأمني بذلك.

34-وفيما يخص المادة 6 من العهد (الأسئلة 11 و12 و13)، تؤكد المملكة المتحدة من جديد إدانتها بلا تحفظ أعمال المضايقة أو الإرهاب أو التعدي على الحياة، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وتساند الحكومة قدر الإمكان الشرطة في التحقيقات التي تجريها بشأن مقتل روزميرينلسون وباتريك فاينكين، وتشاطر تماماً الشواغل التي أعرب عنها بشأن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الجرائم. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن وسيط الشرطة الذي عيّن في وظيفته بموجب قانون الشرطة لسنة 1998 (آيرلندا الشمالية)، والذي يباشر مهامه منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2000، يحقق حالياً في الادعاء بأوجه نقص التحقيقات المشار إليها في السؤال رقم 12 الوارد في القائمة. ومن المرتقب تقديم اقتراحات بهدف تحسين الإجراءات إلى مجلس الوزراء قريباً. وتؤكد حكومة المملكة المتحدة للجنة أنها تنظر بجدية في الادعاء بأن بعض قوات الشرطة والجيش تشارك في أنشطة إرهابية شبه عسكرية، وأجرت لذلك تحقيقات متعمقة بشأن كل ادعاء بالتواطؤ. وقد أدى تحقيق ستيفنس إلى إصدار 44 حكماً بالإدانة. أما قضية فاينكين، فإنها ما زالت موضع التحقيق القضائي. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بالاتفاق مع الحكومة الآيرلندية بتعيين قاض يتمتع بشهرة دولية لكشف النقاب عن بعض أعمال القتل التي ارتكبتها ميليشيات شبه عسكرية من الجمهوريين والموالين.

35- الرئيس شكر الوفد على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية.

36- السيد هينكين شكر الدولة الطرف على تمثيلها بوفد كبير العدد وذي خبرة، وعلى إرسال ردودها الخطية مقدماً التي شرحت على خير وجه التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان. بيد أنه أضاف أنه لا يفهم تماماً الفروق القائمة في معاملة سكان آيرلندا الشمالية وفي معاملة بقية سكان المملكة، على الأخص في مجال التوقيف أو الاعتقال أو الإجراءات القضائية. وذكر أن القواعد المتبعة يجب أن تكون هي ذاتها بالنسبة للجميع، وطلب إلى الوفد أن يدلي بالمبررات التي يمكن أن يقدمها في هذا الصدد. وقال من جهة أخرى إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن ما ترتب على تنفيذ قانون حقوق الإنسان من آثار على تطبيق العهد، نظراً لأنه فهم على ما يعتقد أن هذا القانون يقر بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتساءل: بناء على ذلك، كيف تنظر الدولة الطرف إلى أحكام العهد التي لم تدرج كلية في الاتفاقية الأوروبية؟

37- السيد لالاه استرعى انتباه الوفد إلى أن بعض أعضاء اللجنة لا يتقنون تماماً اللغة الإنكليزية، وإلى أنه لو قدمت الردود الخطية في وقت مبكر بحيث كان من الممكن ترجمتها إلى لغات أخرى لكان الحوار مثمراً بصورة أكبر، وذلك خاصة لأن الأمر يتعلق بوثيقة كاملة تشتمل على معلومات مفيدة للغاية. وأضاف أن المملكة المتحدة هي حسب علمه الدولـة الـطرف الأولى الـتي ردت بصـورة منتظمة ومفصلة على شواغل اللجنة، وتمنى أن تقتدي بها دول أخرى في المستقبل.

38-وأعرب السيد لالاه عن ارتياحه لاعتزام المملكة المتحدة تغيير موقفها والشروع في إدراج الصكوك الدولية التي انضمت إليها في تشريعها الداخلي. غير أنه أسف على أنها تولي أولوية كبرى بجلاء للصكوك الأوروبية مقارنة بالصكوك الأخرى. وأشار السيد لالاه مثلاً إلى أن المادة 26 من العهد لا تعكسها تماماً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف أن إدراج هذه المادة في التشريع الداخلي هو ما تحتاج إليه بالفعل البلدان التي تشتد فيها التوترات العنصرية، مثل المملكة المتحدة. وتساءل المتحدث بالتالي عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إنشاء لجنة تقنية يعهد إليها بدراسة كيفية إدراج أحكام الصكوك الدولية خلاف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون حقوق الإنسان. وأضاف أنه يجب اتخاذ تدابير تكميلية أخرى لمناهضة التمييز العنصري. وبما أن التوترات العنصرية غالباً ما تفسد المناقشات السياسية، لا سيما في الفترة السابقة للانتخابات، قد يكون من المستصوب أن تعقد هيئة تتألف من ممثلي جميع الأحزاب السياسية اجتماعات دورية للنظر في المشكلة، وأن تعتمد مدونة قواعد سلوك لوسائط الإعلام أو أن تنقح المدونة المعتمدة حالياً بحيث تمتنع وسائط الإعلام عن التحريض على الكره العنصري.

39- السيد شيرير أعرب عن ارتياحه لوفرة المعلومات التفصيلية المقدمة في التقارير عن تطبيق أحكام العهد في الحياة اليومية. بيد أنه لاحظ مع القلق أن قانون حقوق الإنسان المعتمد مؤخراً لا يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان، مما يعني أن مراعاة هذه الحقوق متروكة لتقدير المحاكم. وأضاف أن أحكام القضاء تسمح بالاستناد إلى صكوك دولية لم تدرج في القانون الوطني بإزالة أي لبس في التشريع، غير أن بعض القضاة أعلنوا أن من الصعب عليهم تذكر جميع الالتزامات الدولية للحكومة. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد بالتالي معرفة ما إذا كان من المعتزم تنظيم دورات تدريبية للقضاة، وبخاصة قضاة محاكم أول درجة، كي يكونوا ملمين بجوانب حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية، والتي لم تدرج في قانون حقوق الإنسان. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أنه يود أن يعرف إذا عهد إلى سلطة مركزية بمراقبة أو تنسيق تنفيذ تعهدات المملكة المتحدة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

40-وفيما يخص الإعـاقة القانونيـة التي يعاني منها المحولون جنسياً بسبب عدم الاعتراف بتحولهم جنسياً، والتي لا تسمح بتمشي القانون النافذ مع المواد 2 و3 و16 و26 من العهد، تساءل المتحدث عما إذا كان بإمكان الدولة الطرف أن توضح إذا كانت تنوي اعتماد تشريع جديد لحل هذه المشكلة.

41- السيد يالدين رأى أن قانون حقوق الإنسان، الذي لا يشتمل على أحكام مواد مهمة مثل المادتين 13 و26 من العهد، يجعل من الصعب تقديم أي طعن فعال. ورأى أيضاً أنه قد يكون من المفيد أن تنضم المملكة المتحدة إلى البروتوكول الاختياري في أسرع وقت ممكن. وأضاف من جهة أخرى أن من المؤسف عدم إنشاء أي لجنة لحقوق الإنسان في بريطانيا العظمى، مثل اللجنة التي أنشئت في آيرلندا الشمالية. وقال إنه يود معرفة الأسباب التي دعت إلى ذلك، وإذا كانت الدولة الطرف تعتزم سد هذا النقص.

42-ولاحظ السيد يالدين أن عدد الحوادث العنصرية تزايد بسرعة، لا سيما عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ورأى أنه ينبغي الالتفات بصورة متزايدة إلى هذه الظاهرة. كما رأى من المؤسف أن يكون تمثيل الأشخاص الملونين في مصلحة السجون بنسبة 3.8 في المائة فقط مقابل الضعف في عدد السكان بوجه عام. وطلب إلى الدولة الطرف أن تحدد دور ومهام وسيط الشرطة الجديد في آيرلندا الشمالية، وتدرس إذا كان من الممكن تمديد هذه المهام إلى المملكة المتحدة كافة. ولاحظ من جهة أخرى أنه يتضح من التقرير أن احتمال استوقاف السود وتفتيشهم يفوق خمس مرات احتمال استوقاف البيض وتفتيشهم، وأن معدل بطالة السود يفوق مرتين معدل بطالة البيض. وطلب إلى الدولة الطرف أن توضح التدابير التي تعتزم اتخاذها للتصدي لهذه المشكلة.

43-وفيما يخص التحرش الجنسي، طلب إلى الدولة الطرف أن توضح لماذا يجب أن تكون أعمال التحرش قد ارتكبت "مرتين أو أكثر" لاعتبارها جنحة. وقال السيد يالدين من جهة أخرى إنه يود الحصول على معلومات إضافية عن التمييز على أساس التفضيل الجنسي، وخاصة نتيجة مناهضة هذا التمييز، كما يود في الختام أن تقدم الدولة الطرف إيضاحات بشأن وضع المحولين جنسياً.

44- السيد كريتسمر تناول من جديد الأسئلة 11 و12 و13 المتعلقة بالحق في الحياة، وتساءل: ما هو المقصود من رد الوفد على السؤال 12، وهو أن الحكومة "وافقت على حكم" المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ وماذا يعني ذلك في الحياة اليومية؟

45-وأضاف المتحدث أنه يتضح بداهة أن المملكة المتحدة ما زالت ترى أن تحقيقات التجاوزات المحتملة للشرطة يجب أن تجريها الشرطة بنفسها. وقال إنه قد يكون من المفيد أن يشرح الوفد الأسباب التي تدعو إلى مواصلة تطبيق هذه السياسة. وعلاوة على ذلك، ذكر الوفد في رده على السؤال 13 أنه سيعيّن "قاض يتمتع بشهرة دولية"، واستفسر المتحدث عن السلطات التي سيعهد بها إليه. وطلب إلى الدولة الطرف أن تشرح في هذا الصدد السبب الذي يدعوها إلى رفض تفويض قضايا القتل المنسوبة إلى الميليشيات شبه العسكرية إلى لجنة للتحقيق القضائي. وأشار المتحدث في هذا السياق أيضاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت في آيرلندا الشمالية بموجب الاتفاق المبرم (يوم الجمعة العظيمة) أبلغت بأن سلطاتها محدودة للغاية، وأنه ينبغي توسيع نطاقها كي يمكن لها أن تؤدي مهامها. واستفسر المتحدث بالتالي عما إذا كانت الحكومة مستعدة لقبول هذا الطلب. وفيما يخص الفقرة 114 من التقرير التكميلي، التي جاء فيها أنه ليس هناك تشريع محدد يتناول التمييز الديني في بريطانيا العظمى، خلافاً لآيرلندا الشمالية، استفسر المتحدث في الختام عما إذا كانت الحكومة حددت جدولاً زمنياً وتدابير ملموسة بغية توسيع نطاق هذا التشريع ليشمل المملكة المتحدة بأكملها.

46- السيدة ميديناكيروغا رأت أن من المستحب أن تكون للمادة 27 من العهد قيمة معيارية قانونية في المملكة المتحدة. وفيما يخص التمييز، تساءلت عما إذا كانت المملكة المتحدة على استعداد للتصدي لحالات التمييز المتزايدة منذ ارتكاب الاعتداءات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومواجهتها بالفعالية التي أثبتتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن الرامية إلى منع دخول الإرهابيين إلى أراضيها.

47-وفيما يتعلق بالأشخاص المحوّلين جنسياً، تساءلت المتحدثة: ما هي الأسباب التي حالت حتى الآن من إيجاد حل للمشكلات التي يواجهونها، والتي هي مصدر حالات تمييزية عدة؟ ومن جهة أخرى، وفيما يخص رد الوفد على السؤال 10، تساءلت: كيف يمكن تبرير اعتماد تشريع بشأن الإرهاب؟ وقالت في الختام إنها فهمت على ما تظن أن اللجنة المعنية بمراجعة القضايا التي تنظر فيها المحاكم (Diplock) فحصت أربع حالات من المظنون أنها خطأ قضائي، وتبيّن ثبات حالتين منها. واستفسرت عما إذا كان يجري النظر حالياً في قضايا أخرى، وعن الأسباب التي تبرر وجود تشريع مختلف في آيرلندا الشمالية.

48- السيد عمر أعرب عن دهشته لأن السيدة ماكنوتون استخدمت في بيانها التمهيدي عبارة "الدول المتمدنة"، التي تؤثر بلا شك على الإحساس بالغير، وتتسم بطابع تمييزي، إذ إنها عبارة تدعو إلى الجدل والنزاع والحض على رفض الغير. وفي واقع الأمر، المدنية ليست وقفاً على أي دولة أو مجموعة من الدول.

49-واستفسر السيد عمر من جهة أخرى عن تعريف الحادث العنصري، الذي جاء في الفقرة 48 من التقرير، ولاحظ أن هذا التعريف لا يستند إلى أي معيار موضوعي، وإنما يستند إلى إحساس الضحية بالطابع العنصري للحادث. واستفسر من جهة أخرى عما إذا لم تكن المادة 13(ب) من القانون الخاص بالسلطات الإضافية لسنة 1996، التي ورد ذكرها في الفقرة 232 من التقرير، وتسمح لقوات الشرطة بتفتيش المارة حتى لو لم يكن هناك سبب يدعوها إلى الاشتباه بأنهم يحوزون شيئاً من المحتمل استخدامه لأغراض إرهابية، ذات طابع تمييزي من شأنه الاشتباه بالأشخـاص تبعاً لسحنتهم.

50-ولاحظ السيد عمر أن هناك تشريعاً يهدف إلى مناهضة التمييز الديني في آيرلندا الشمالية، وتساءل: ما هي العقبات التي تعوق تطبيق مثل هذا التشريع في بقية المملكة المتحدة؟ وقال من جهة أخرى إن المعلومات الواردة في الفقرة 81 من التقرير، والتي تفيد بأن المحاكم تنظر إلى اليهود والسيخ على أنهم مجموعة عرقية، ولا تنظر بهذا الشكل إلى المسلمين والمسيحيين والبوذيين، تثير الحيرة بشأن الصلة التي تقيمها المحاكم البريطانية بين العرق والدين. وفي مجال الدين أيضاً، تساءل المتحدث عما إذا كانت الحكومة البريطانية اتخذت أو تعتزم اتخاذ تدابير ترمي إلى مكافحة الحركات المعادية للإسلام التي يبدو أنها أصبحت منتشرة اليوم، في الوقت الذي أصبحت فيه الديانات محمية من القذف بموجب مختلف القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. ويبدو من جهة أخرى أن التعاليم الدينية والصلوات الجماعية التي يجب أن تتسم بطابع مسيحي أساساً أصبحت إلزامية في جميع المدارس التي تتلقى أموالاً عامة، وأن بإمكان التلاميذ عدم المشاركة فيها بناء على رغبة أهاليهم. والحقيقة هي بلا شك أن المسيحية هي الديانة المهيمنة في الدولة الطرف. وتساءل المتحدث في الختام: ألا يحتمل أن يعزل أو يبعد التلاميذ الذين لا يرغبون في الحصول على هذه التعاليم الدينية أو يرفضون المشاركة في هذه الصلوات الجماعية؟

51- الرئيس دعا الوفد البريطاني إلى الرد على الأسئلة الإضافية لأعضاء اللجنة.

52- السيد ديبولفورد (المملكة المتحدة) ذكر أن هناك بعض الاختلافات بين العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن قانون حقوق الإنسان لسنة 1998 يميل أساساً إلى إنفاذ الاتفاقية الأوروبية في القانون المحلي. وصحيح أن العهد يشمل مجالات أكثر مما تشمله الاتفاقية الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بالحماية من التمييز، ولا ترفض السلطات البريطانية مع ذلك فكرة اتخاذ تدابير تدريجياً بهدف تعزيز تطبيق العهد في القانون المحلي.

53-وقد أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم من إمكانية إضعاف قانون حقوق الإنسان نتيجة لاعتماد قوانين جديدة في البرلمان. غير أن الوضع ليس صحيحاً. فبناء على المادة 19 من قانون حقوق الإنسان، يجب أن يصحب كل قانون جديد مقترح بإعلان يصدر عن الوزارة أو الوزارات المعنية، ويهدف إلى بيان إذا كان اعتماد اقتراح القانون يتمشى أو لا يتمشى مع أحكام قانون حقوق الإنسان. وينبغي الإشارة علاوة على ذلك إلى أن هذا الإعلان يكون موضع دراسة متعمقة من قبل لجنة برلمانية. وبنـاء عليـه، يتخـذ البرلمان قراره عن خبرة، ويجوز له اعتماد قانون قد لا يطابق بالفعل أحكام قانون حقوق الإنسان، دون أن يؤثر ذلك على الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بموجب الصكوك الدولية أو الإقليمية التي انضمت إليها.

54- السيد ستيفنس (المملكة المتحدة) أوضح أن الغرض الذي تتوخاه الحكومة هو بلا شك وضع حد بأسرع وقت ممكن للسلطات الخاصة المطبقة لمكافحة الإرهاب في آيرلندا الشمالية، وفقاً للتعهدات التي ارتبطت بها سنة 1988 في إطار اتفاقات بلفاست. وكانت تلك السلطات الخاصة تشكل في الأصل ردود فعل شرعية ومناسبة للتهديدات الإرهابية التي كانت تحدق بآيرلندا الشمالية. وقد أحرز تقدم كبير في القضاء على الإرهاب، مما سمح للحكومة البريطانية بالحد من بعض السلطات الخاصة. غير أنها اضطرت إلى الاحتفاظ بالبعض منها، نظراً لدوام التهديد الإرهابي. وأبرم اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الجمهوري الآيرلندي وبعض الجماعات شبه العسكرية الموالية، غير أن بعض الفئات المنشقة والمعارضة لعملية السلم ما زالت تلجأ إلى العنف. فمنذ اتفاق (يوم الجمعة العظيمة)، ثمة 76 اغتيالاً و608 حالات اعتداء بالقنابل نسبت إلى جماعات إرهابية. ويبرر هذا الوضع بالتالي الاحتفاظ ببعض الأحكام الخاصة المطبقة لمكافحة الإرهاب، في آيرلندا الشمالية وحدها، مثل نظام المحاكم (Diplock) الوارد ذكره في الفقرتين 430 و431 من التقرير.

55- السيد بيوه (المملكة المتحدة) أوضح أن التعريف الجديد للحادث العنصري الذي اعتمدته السلطات البريطانية تعريف واسع النطاق عن قصد، وتم اختياره استجابة لشواغل عدد من الضحايا الذين رأوا أن الاعتداءات التي تعرضوا لها لم تأخذها قوات الشرطة بعين الاعتبار. وأدى اعتماد هذا التعريف إلى زيادة كبيرة في عدد الحوادث العنصرية التي أحصيت. ولا يعني ذلك وفقاً لتحليل أجري مؤخراً أن الحوادث العنصرية تزايدت، وإنما أنه يجري إحصاؤها حالياً بصورة أفضل. ففي واقع الأمر، يوضح هذا التحليل على العكس أن انخفاض معدل الإجرام بوجه عام ينطبق أيضاً على الحوادث العنصرية.

56-وفيما يخص الشكاوى المحتمل تقديمها ضد الشرطة، لا تعتزم الحكومة البريطانية تطبيق النظام النافذ حالياً في آيرلندا الشمالية حيث يبحث وسيط الشرطة كل شكوى، وإنما تعتزم وضع نظام تكون فيه الحوادث الخطيرة موضع تحقيق تجريه لجنة مستقلة. ومن المرتقب أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد اعتماده من البرلمان في نيسان/أبريل 2003. وصحيح أن إجراءات الاستوقاف والتفتيش تؤثر بصورة غير متناسبة على أفراد الأقليات الإثنية، إذا استندنا إلى عدد السكان الإجمالي. ولما كانت الحكومة على وعي بهذه الحقيقة، فإنها طلبت إجراء دراسة تهدف إلى تحديد كيفية تحسين ممارسات قوات الشرطة في هذا المجال. وقد سمحت هذه الدراسة بإدراك أن الظاهرة هي أكثر تعقيداً مما تبدو للوهلة الأولى. فقد اتضح في الواقع أنه لو استند في الحساب إلى عدد السكان المتواجدين في الأماكن العامة، وليس عدد السكان الإجمالي، لتبيّن أنه ليس هناك أي تمييز إزاء أفراد المجتمعات الإثنية. وأياً كان الحال، فإن الحكومة البريطانية قررت عقب إعداد هذه الدراسة تنفيذ برنامج واسع النطاق بالتعاون مع الشرطة وممثلي الأقليات الإثنية، بهدف تحسين الممارسات التي تتبعها الشرطة في مجال الاستوقاف والتفتيش.

57- الرئيس قال إن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف في جلستها التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

-----