الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2575

العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية

Distr.: General

19 July 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2575

المعقودة في قصر ويلسون بجنيف، يوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير اليابان الدوري الخامس ( تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، وتُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى :

OfficialRecords Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva .

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر ال جلسات العلنية للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال الدورة بأمد وجيز . ترد على محاضر الجلسات المغلقة للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

GE.08-44600 (EXT)

افتتحت الجلسة الساعة 0 0 /10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير اليابان الدوري الخامس (CCPR/C/JPN/5; CCPR/C/JPN/Q/5; CCPR/C/JPN/Q/5/Add.1) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ الوفد الياباني مكانه من جديد حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/JPN/Q/5).

3- السيدة إيك ي دا (اليابان) قالت إنه ليس بوسعها لضيق الوقت أن تورد أمثلة إضافية لأحكام القضاء التي تشير إلى العهد، وأحالت إلى القضية المعروضة في الرد الخطي على السؤال رقم 27، الذي استندت فيه المحكمة العليا إلى أحكام العهد لإعلان عدم دستورية مادة من قانون الجنسية لا تعترف للأطفال غير الشرعيين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الآخرون. وفيما يخص مشروع القانون الذي ينص على إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، فإنه لم يعتمد بعد ولا يزال قيد النظر.

4- السيدة شينو (اليابان) قالت إن فريق دراسة يبحث مسألة انضمام اليابان إلى البروتوكول الاختياري منذ عام 1999 بالتشاور مع مسؤولين آخرين، من بين الأوساط الجامعية خاصة. وأضافت أن الفريق درس عدداً كبيراً من البلاغات التي قدمها بعض الأفراد إلى اللجنة، وكذلك نتائج تحقيق اللجنة وتعليقاتها الختامية، وأن الحكومة تعتزم مواصلة ذلك البحث.

5- وفيما يتعلق بالقيود التي يجوز فرضها على الحقوق التي يكفلها العهد لصالح "الرفاهية العامة"، فإن المحكمة العليا التي تعين عليها أن تدلي برأيها في مثل هذه القيود لم تُقدم على ذلك إلا بعدما بحثت مشروعية الأسباب ووازنت طويلاً بين مزايا ومضار القيود. ولن تفرض الحكومة أبداً قيوداً تعسفية على حقوق الإنسان لأغراض الرفاهية العامة. ووفقاً للعهد، يكفل الدستور الحقوق الأساسية التي لا يجوز التصرف فيها. وجرى التمسك ببعض أحكام العهد مباشرة أمام المحاكم، وفي بعض الحالات فُسر الدستور وبعض النصوص التشريعية الوطنية الأخرى وطبقت وفقاً لروح العهد.

6- وأضافت المتحدثة أنه ليس بوسع الوفد الياباني أن يعلق على نتائج قرار المشرع بحظر أنشطة الدعاية في البيوت للحملات الانتخابية، والذي يمكن أن يشكل حسب اللجنة انتهاكاً لأحكام العهد. بيد أنه يمكن أن يؤكد أن المادة 98 من الدستور تقضي بمراعاة المعاهدات التي أبرمتها اليابان والقانون الدولي المتبع بكل دقة، وأن الصكوك التي انضمت إليها اليابان تغلب على القانون المحلي. وفيما يخص تدريب القضاة على حقوق الإنسان، أحالت المتحدثة إلى الفقرات من 22 إلى 34 من الردود الخطية.

7- السيدة إيك ي دا (اليابان) قالت إنه بالنسبة إلى الحد الأدنى لسن الزواج والمهلة التي لا يجوز فيها للنساء أن يتزوجن من جديد، قدم المجلس التشريعي بعض المقترحات، وتلقى آراء مختلفة لتحديد الحل الأمثل.

8- السيد كانيكو (اليابان) ذكر أنه من بين التدابير المتخذة لكفالة تمثيل متعادل للنساء، ينبغي الإشارة إلى الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين، التي تحدد 12 تدبيراً أولوياً من بينها زيادة مشاركة النساء في عمليات اتخاذ القرارات، وإصلاح الممارسات والنماذج الاجتماعية، والتوعية بالدور المهم الذي تؤديه النساء. وبالنسبة إلى كل تدبير من هذه التدابير، وضعت استراتيجيات بهدف إجراء عمل ملموس، وحددت الوزارات المسؤولة عن تطبيقها. ونظمت الحكومة والسلطات المحلية دورات تدريبية وحملات توعية بشأن المساواة بين الرجال والنساء. ونتيجة لذلك، فإن أغلب اليابانيين يرفضون اليوم الأفكار المبتذلة المتعلقة بدور الرجال والنساء. وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لتشجيع توظيف النساء في مناصب إدارة الدوائر العامة، تجدر الإشارة إلى أن النساء يشغلن 25 في المائة من المناصب المشغولة بطريقة مسابقات التوظيف الإدارية على المستوى الأول من الوظائف العامة، مما يدل على النزوع إلى زيادة هذه النسبة. ومن أجل تحقيق الهدف المحدد بـ 30 في المائة اعتباراً من عام 2010، وُضعت برامج مختلفة تهدف بخاصة إلى السماح للنساء بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، ومساعدتهن على تعزيز مؤهلاتهن المهنية، وإلى وضع ممارسات مثلى. وهكذا، خُفض وقت عمل الأمهات للسماح لهن بزيادة الاهتمام بأولادهن، وخصصت لهن مواعيد عمل مرنة، بحيث أصبح بإمكان النساء الآن شغل بعض المناصب التي لم تكن متاحة لهن في السابق، والنجاح في مهنتهن. وبناء عليه، اتخذت اليابان تدابير عدة تكللت بالنجاح لتمكين النساء من العمل وحثهن على زيادة مزاولة العمل.

9- وبالنسبة إلى الأهداف المتوسطة الأجل، من المتوقع زيادة تمثيل النساء في مناصب معادلة لمناصب مديري الوزارات لرفعه من 1.7 في المائة عام 2005 إلى 5 في المائة عام 2010. ومن المتوقع أيضاً أن تصل نسبة النساء في المجالس الاستشارية الحكومية إلى 33.3 في المائة عام 2010. وفيما يتعلق بالقطاعات التي لم يحدد له هدف متوسط الأجل، أنجزت دراسة من المرتقب أن تنشر نتائجها قريباً لتحديد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب ذات مسؤولية.

10- السيدة هوري (اليابان) ذكرت أن الحكومة تعترف بأهمية مسألة عدم المساواة في الأجور بين العاملين كل الوقت والعاملين نصف الوقت، وكذلك ضرورة كفالة معاملة منصفة للعاملين بعض الوقت. ففي الأول من نيسان/أبريل 2008، عُدل قانون العمل بعض الوقت. وتسعى الحكومة بموجب ذلك القانون أن تكفل معاملة منصفة بين فئتي العاملين مع مراعاة أنواع الوظائف المختلفة. وبناء عليه، فإن أصحاب العمل ملزمون بأن يدفعوا للعاملين بعض الوقت نفس الأجر الذي يدفع للعاملين كل الوقت مقابل نفس العمل. وتعتزم اليابان مواصلة الإجراءات المتخذة لضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين.

11- وتوجد 909 22 مؤسسات لرعاية صغار الأطفال في اليابان حالياً وتستقبل 2.1 مليون طفل، ومن عام 2002 إلى عام 2004، ازداد عدد الأطفال الذين تتكفل بهم هذه المؤسسات بما يعادل 000 156 طفل، ومن المحتمل أن يصل إلى 2.5 مليون طفل في عام 2009. وفي شباط/فبراير 2008، أعدت استراتيجية جديدة لتمكين جميع الأسر التي تضم كل منها والدين يزاولان العمل من وضع أطفالها في مراكز للرعاية. وقد طلبت وزارة العمل ميزانية قدرها 420 مليار ين للسنة الضريبية المقبلة من أجل إنفاذ هذه الاستراتيجية. وستواصل الحكومة اليابانية بذل قصارى جهدها لتطوير شبكة مراكز رعاية الأطفال وتحسين نوعية خدماتها.

12- وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أنجزت أعمال إيجابية لتشجيع توظيف النساء في الوظائف والمناصب التي لم يكن ممثلين فيها بوجه كاف، ونظمت دورات تدريبية للنساء. وعلاوة على ذلك، جرت توعية الرجال الذين يشغلون مناصب إدارية بأهمية تحسين الأداء المهني للنساء. وأنشئت مرافق اجتماعية للسماح للنساء بالعمل مع الحفاظ على حياتهن الأسرية. وبناء عليه، عملت الحكومة بنشاط عن طريق الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية وأعمال التوعية على تشجيع وجود النساء في المناصب ذات المسؤولية في القطاع الخاص.

13- السيدة ماسودا (اليابان) تطرقت إلى مسألة الاعتداء الجنسي، وذكرت أن الشرطة تضم حالياً 332 شرطياً مختصاً بالتحقيق في الاعتداءات من هذا النوع وتوفير التدريب في هذا المجال. ومن أجل تفادي الصدمات النفسية التي تلحق بالضحايا، فإن حالات الاعتداء الجنسي تعالجها نحو 600 شرطية. ومن جهة أخرى، افتتح 52 مكتباً استشارياً و53 رقماً هاتفياً مجانياً لمساعدة ومساندة ضحايا الاعتداء الجنسي. وتعتزم اليابان مواصلة الجهود التي تبذلها بزيادة تعزيز برامج حماية الضحايا.

14- السيد سيكي (اليابان) ذكر فيما يخص نسبة الموظفات في السجون أنها تبلغ 6.5 في المائة، في حين أن النساء يمثلن 6.7 في المائة من السجناء. وبناء عليه، فإن عدد الموظفات في السجون يتناسب مع عدد النساء السجينات، مما يسمح بضمان معاملة ملائمة. وقد ازداد عدد الموظفات في السجون بنسبة 27.7 في المائة خلال خمس سنوات، ولا تزال الجهود تبذل دون انقطاع لزيادة هذه النسبة.

15- السيد ناكاهودو (اليابان) ذكر أنه تبذل جهود عدة لمساندة ضحايا العنف العائلي. ففي عام 2007، قدمت 000  52 استشارة في مراكز استقبال ومساعدة ضحايا العنف العائلي، مما يمثل أكثر من ضعف الاستشارات التي قدمت عام 2002. كما توجد مراكز استقبال تهدف إلى تقديم حماية مؤقتة إلى النساء. وفي عام 2007، ازدادت موارد الميزانية المخصصة منذ عام 2002 لخدمات الطب النفساني. ويضم كل مركز من المراكز السبعة والأربعين التي تقدم المشورة للنساء من بين ضحايا العنف العائلي طبيباً نفسانياً واحداً على الأقل، كما يضم 12 مركزاً عدة أطباء. وفضلاً عن ذلك، ثمة أطباء نفسانيون في 24 مركزاً لحماية النساء من بين 50 مركزاً، وثمة خمسة مراكز ألحقت بخدمتها عدة أطباء نفسانيين. ومنذ عام 2006، تنتفع ضحايا العنف العائلي بخدمات مستشار قانوني. وتعتبر أعمال العنف العائلي انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية. ولذلك، فإن طلبات تمديد ترخيص الإقامة أو تغيير وضع الإقامة التي تقدمها ضحايا العنف العائلي تقبل بانتظام. وفي عام 2007، عُززت تدابير حماية الضحايا، وكلفت المكاتب المعنية بتقديم المشورة إلى النساء برفع تقاريرها إلى مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل. وهكذا، أمكن للنساء من بين ضحايا العنف العائلي اللاتي كن يحملن ترخيصاً بالإقامة المؤقتة الحصول على ترخيص بالإقامة الدائمة. وفي عام 2007، وافقت اليابان على طلبات تجديد ترخيص إقامة 14 ضحية تفادياً لعودتهن إلى بلدهن وتعرضهن للعنف العائلي.

16- السيد شيباياما (اليابان) قال إنه سيتناول مسألة "الحبس البديل"، فذكر أن الحجز في مراكز حبس الشرطة منظم بدقة، وأنه يجوز حبس الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة لا غير في زنزانات الشرطة، وأن الاستجوابات لا تجرى أبداً في هذه الزنزانات. وقد عُدل القانون لضمان احترام حقوق المحبوسين الأساسية، وفُصلت دوائر التحقيق عن دوائر الحبس لضمان عدم تعرض معاملة المحبوسين لمراقبة المحققين أو تأثيرهم. وقد أنشئت لجنة لتفتيش أماكن الحبس، تضم 251 عضواً، من بينهم 62 امرأة، و52 عضواً من بين المحامين. وفي الفترة ما بين حزيران/يونيه 2007 وأيار/مايو 2008، زارت اللجنة 900 مكان للحبس وتحدثت مع 500 محبوس تقريباً. وهذه الهيئة المستقلة عن الشرطة بوسعها أن تتحقق من مراعاة مبدأ الفصل بين التحقيق والحبس بالفعل، كما أنه يحق لها أن تبدي رأيها إذا لاحظت أي مشكلة. وعلاوة على ذلك، أنشئت آلية للتظلم.

17- السيد سيكي (اليابان) قال إن المعلومات التي تفيد بأن أفراد أسرة المحكوم عليه بالإعدام لا يبلغهم خبر إعدامه سوى عن طريق وسائل الإعلام ليست صحيحة. فالقانون ينص صراحة على أن الأشخاص الذين يعيّنهم المحكوم عليه بالإعدام يخطرون بالإعدام فور وقوعه، ومن ثم يبلغ ذلك فقط لوسائل الإعلام.

18- السيد أوغوشي (اليابان) رداً على السؤال المتعلق بسرية الاتصالات بين المحامين والمحكوم عليهم بالإعدام إذا قدم الأخيرون طعناً لالتماس إقامة دعوى جديدة، قال إن حارس السجن لا يحضر المحادثات ما دام الالتماس جارياً. وفي حالة قبول التماس إعادة النظر، يجوز للمحكوم عليه أن يتحدث على انفراد مع محاميه. وينبغي التوضيح هنا أن قانون السجون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2007 ينص على بعض الاستثناءات. ففي بعض الحالات، يجوز الترخيص بالمحادثات على انفراد حتى لو كان التماس إعادة النظر محل الدراسة. ويجب أن نفهم تماماً أن وجود حارس يهدف إلى منع أي محاولة للانتحار أو الهرب، بل كذلك إلى مراقبة الحالة البدنية والنفسية للمحكوم عليه.

19- السيد أوهكوبو (اليابان) قال رداً على الشواغل التي أعرب عنها عدد كبير من الأعضاء في الجلسة السابقة بشأن انتزاع الاعترافات إن سلطات الشرطة تدرك تماماً أن هذه الممارسات ليست قانونية. ولذلك، أنشئت آلية لمراقبة الاستجوابات من قبل موظفين لا يشاركون في التحقيق. وعلاوة على ذلك، تسجل بعض أجزاء الاستجوابات للدلالة على أن المتهم أدلى باعترافاته بحرية. وأحال المتحدث إلى الردود الخطية على السؤال رقم 16 للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن.

20- السيدة إيك ي دا (اليابان) قالت إن الحكومة اليابانية على اقتناع بأن التشريع ونظام السجون في اليابان يراعيان جانب الإنسانية مثلما هو معمول به في أي بلد آخر, فمجرد القول "نعم، لقد فعلت ذلك" لا يمكن تشبيهه بالاعتراف، إذ يجب أن يقدم المتهم تفاصيل محددة بشأن الظروف التي أحاطت بالجريمة. والأهم بالنسبة إلى الضحايا ومجموع المجتمع الياباني ليس معاملة المجرم بقسوة، وإنما أن يعرب عن ندمه أو يقدم اعتذاره، وأن يجبر الضرر المحتمل. وتعتبر الاعترافات مهمة حتى بالنسبة إلى من ارتكب الجريمة، لأنها تسمح له بتحمل مسؤوليته بالكامل، وتزيد بالتالي فرص اندماجه ثانية في المجتمع. ومن الغريب أن بعض المجرمين شكروا رجال الشرطة والقضاة على ذلك. وقد لا يكون النظام القضائي الياباني على الوجه الأكمل، غير أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسينه على الدوام بمراعاة الملاحظات التي تبديها بعض الهيئات مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الانتقادات التي يبديها المجتمع المدني.

21- ورداً على سؤال يتعلق بقانون مراقبة المتفجرات، قالت المتحدثة إن استخدام مثل هذه المواد بغرض الإضرار بالأمن العام أو إلحاق أضرار بالأشخاص أو بالممتلكات يشكل جريمة يمكن وصفها بأنها جريمة جسيمة. أما فيما يخص الفرد الذي ورد ذكره، فإن دعواه لم تصل بعد إلى مرحلة المراجعة، وهو يحتفظ بالتالي بوضع السجين.

22- السيد كويديه (اليابان) شرح أنه لجس نبض الرأي العام بشأن عقوبة الإعدام أجري استطلاع عام 2004، وأن 81.4 في المائة من الأشخاص المستجوبين أعلنوا تأييدهم لعقوبة الإعدام، بالرد بصورة إيجابية على الاقتراح الثاني الذي عُرض عليهم، وهو "عقوبة الإعدام لا غنى عنها، ولا يمكن تفاديها في بعض الحالات".

23- السيد ة شينو (اليابان) قالت إنها ستتناول المسائل المتعلقة بمراقبة الهجرة والاعتراف بوضع اللاجئ، وإن أحد الأسباب التي ترتب عليها أن عدد اللاجئين في اليابان منخفض نسبياً هو أن بلدان اللاجئين الأصلية بعيدة جغرافياً، وأنه توجد حواجز لغوية مهمة. ومع ذلك، ففي عام 2007، منحت اليابان تراخيص بالإقامة لأسباب إنسانية لـ 26.5 في المائة من ملتمسي اللجوء. وتحمي تراخيص الإقامة المؤقتة من الإبعاد، الذي لا يجوز أن يتم أيضاً أثناء النظر في طلب وضع اللاجئ. وفي حالة رفض الترخيص، يتلقى المعني بالأمر رسالة من وزارة العدل ترد فيها بالتفصيل أسباب الرفض، وتخطره بإمكانية الاعتراض على القرار. وفي عام 2005، أنشئت هيئة مستقلة عُهد إليها بإجراء فحص ثان للطلب. ولا يُبعد أي أجنبي إلى بلد من المحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب. وتدرس الحكومة حالياً إمكانية الإبعاد إلى دولة ثالثة. وفي أيلول/سبتمبر 2007، أنشأت الحكومة فريقاً للدراسة يتكون من ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية بمسألة اللاجئين، وعهدت إليه بدراسة المسائل المتعلقة بالأجانب الذين يطلبون التصريح لهم بدخول اليابان من جديد.

24- السيد كويدو (اليابان) ذكر أنه توجد في الواقع آلية مستقلة للتظلم يمكن أن يستفيد منها المهاجرون الذين يحتجزون في مراكز الاعتقال، والذين يحق لهم تقديم شكوى إلى مدير المركز، بل إلى وزير العدل في حالة عدم تلبية طلباتهم. ومن أجل تحسين معاملة هؤلاء الأشخاص، يدرس مكتب الهجرة آليات الإشراف المنشأة في عدد كبير من البلدان الأجنبية بغية تحديد ما إذا كان من المستحب إنشاء آلية مماثلة في اليابان. وتسعى السلطات لتفادي تمديد مدة اعتقال المهاجرين في انتظار إبعادهم، ويمكن أن يستفيد الأشخاص المعرضون للخطر بصورة خاصة من الإفراج عنهم مؤقتاً حتى بعد صدور قرار الإبعاد. وقد أفرج عن 262 شخصاً في عام 2003، وعن 938 شخصاً في عام 2007. ويجب التوضيح هنا أن التأخر في إنفاذ قرارات الإبعاد غالباً ما ينجم عن عدم تعاون دولة جنسية المهاجر.

25- السيد ة شينو (اليابان) رداً على الأسئلة المتعلقة بالتعدي على حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات جنسية، ذكرت بأن المادة 14 من دستور اليابان تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وبأنه تنفذ برامج تربوية لمناهضة التحيز والتمييز على أساس التفضيل الجنسي، وبأن الحكومة تسهر على معاقبة كل انتهاك في هذا الشأن.

26- الرئيس شكر الوفد الياباني على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم إن رغبوا.

27- السيدة بالم قالت إنها لاحظت مع الارتياح التعديلات التي أدخلت على قانون العمل بعض الوقت، غير أن هذه التعديلات لم ينتفع بها سوى 4 أو 5 في المائة من العاملين الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص وأغلبهم من النساء، وذلك حسب المعلومات المتوفرة لديها. وذكرت المتحدثة بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن الأحكام التشريعية التمييزية ضد الأطفال غير الشرعيين، وبخاصة فيما يتعلق بطريقة تسجيل المواليد وحقوق الوراثة، وتساءلت لماذا تجد الدولة الطرف صعوبة كبيرة على ما يبدو لجعل تشريعها مطابقاً لأحكام المواد 2 و24 و26 من العهد، واستفسرت عما إذا كانت تعتزم الدولة الطرف أن تجد حلاً لذلك.

28- سير نايجل رودلي تساءل عما إذا كان من الصحيح أن نظام السجن الانفرادي شائع أكثر فأكثر، كما يؤكد ذلك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وطلب توضيحات في هذا الشأن إذا كان الأمر كذلك. وأضاف أن التحسينات التي تهدف إلى زيادة شفافية النظام القضائي، وبخاصة إنشاء لجان معنية بتفتيش السجون ووضع إجراءات للطعن أمام وزارة العدل، هي تحسينات حسنة، غير أن من المؤسف أنها لا تنطبق على وجه التحديد على نظام السجن الانفرادي. والأكثر إثارة للقلق ليس استخدام هذا النظام كعقوبة تأديبية (وهو الحال في جميع النظم الأخرى تقريباً)، وإنما إمكانية استخدامه أيضاً بناء على تصنيف السجناء من قبل السجن بالذات، وألا يكون قابلاً للطعن في هذه الحالة. ومن الممكن إدراك ضرورة عزل المحكوم عليهم بالإعدام بالنسبة إلى بعض السجناء أو في ظروف معينة، ولكن لا يمكن قبول طابعه النظامي المنصوص عليه مع ذلك في القانون. والأسباب التي قدمتها الحكومة في ردودها الخطية على السؤال رقم 14 لتبرير العزل تثير الدهشة على الأقل. وقد يكون من المفيد الحصول على توضيحات من الوفد في هذا الشأن. ونظراً لهذه الظروف، أسف المتحدث بوجه خاص على تنفيذ عقوبة الإعدام على أشخاص مسنين للغاية في أغلب الأحوال بعد قضاء سنوات طويلة للغاية، بل عشرات السنين أحياناً، في زنزانة الموت.

29- السيد أوفلاهرتي تطرق من جديد إلى بعض الأسئلة التي طرحها في الجلسة السابقة، والتي لم يرد عليها بوضوح، وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تطبيق مبادئ باريس، وذلك مهما تكن التعديلات التي تعتزم إدخالها على تشريعها فيما يخص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالتقييدات التي قد تفرض على الحقوق المكفولة في العهد باسم "الرفاهية العامة"، تساءل عما إذا كانت الحكومة اليابانية تقبل الحل المذكور في الجلسة السابقة. وفي الختام، شكر الوفد على إجابته عن سؤال يتعلق بالتمييز على أساس التفضيل الجنسي، ولم يرد ذكره في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث. وأوضح أنه لم يكن يشير إلى حالة معينة قد لا يكون الوفد على علم بها، وإنما إلى قانون الإسكان العام، وبخاصة المادة 33(1)، الفقرة 1، التي تنص على ما يبدو على أنه يجوز تأجير هذا النوع من السكن لزوجين غير متزوجين، ولكن ليس لزوجين لوطيين. وفضلاً عن ذلك، فإن قانون مناهضة العنف العائلي يقرر هذا النوع من التمييز بالذات.

30- ونظراً لضيق الوقت، دعا السيد أوفلاهرتي الوفد إلى الرد على أسئلته كتابة في المهل المعتادة قبل أن تعتمد اللجنة تعليقاتها الختامية.

31- السيدة شانيه شكرت الوفد على ردوده على الأسئلة التي طرحت عليه، وقالت إنها أحاطت علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز في مجال تسجيل الاستجوابات بالفيديو. غير أنها لاحظت مع بعض الحيرة أن الوفد لم يذكر العهد في أي وقت من الأوقات، وأنه لم يتوقف عن تبرير النظام القانوني المحلي دون أن يتطرق أبداً إلى مسألة اتساق هذا النظام مع العهد. وقد لاحظت اللجنة عدة تناقضات صارخة بين النظام الياباني والعهد. ويبدو أن الوفد لم يدرك أن العهد صك ملزم، وأن اللجنة مكلفة بالتحقق من حسن تطبيقه. ولذلك، يجب وضع حد لسوء التفاهم وإعادة تركيز النقاش على العهد.

32- السيد شيرير تساءل عما إذا كان قضاة محاكم الدرجة الأولى وقضاة المحكمة العليا يتلقون تدريباً بشأن العهد.

33- سير نايجل رودلي ذكر أن نظام "الحبس البديل" الذي يسمح بتمديد الاحتجاز لمدة تتجاوز عشرين يوماً، وبإخضاع المتهم لاستجوابات مطولة مع تقييد اتصالاته بمحام، يزيد مخاطر تجاوز السلطة مثل الحصول على اعترافات بالقوة أو بوسائل ضغط أخرى، الأمر الذي يزيد احتمال ارتكاب خطأ قضائي نظراً لقوة الإثبات التي تنسب للاعتراف في النظام الياباني لتقديم الأدلة. ولا شك أن الحكم على بريء هو مأساة دائماً، بل هو أكثر فظاعة إذا حكم بعقوبة الإعدام.

34- لقد برر الوفد مراقبة المحادثات بين المحكوم عليهم بالإعدام الذين قدموا التماس إعادة النظر ومحاميهم لأسباب أمنية. بيد أن هذه المراقبة تتوقف فور قبول التماس إعادة النظر، دون أن نعرف فيم يعدل هذا القرار الوضع من الناحية الأمنية. وعلاوة على ذلك، فإن الاتصالات بين المحامين والمحكوم عليهم يجب أن تكون سرية تماماً، الأمر الذي لا يتوافر في حضور أحد حراس السجن. وقد يكون من المهم أن يستقصي الوفد هذه المسائل.

35- السيد لالاه لاحظ مع بالغ القلق أنه تُضحى بضمانات الإجراءات النظامية تحت ستار تعجيل التحقيق وتحسين فعاليته، وأن إجراءات التحقيق كما هي مطبقة لا تكفل الحق في استشارة محام، كما أنها لا تكفل قرينة البراءة، وتترك المتهم بدون أي حماية في مواجهة تعسفات محتملة. وأضاف أنه يتعين على الدولة الطرف أن تراجع ممارساتها على ضوء ليس حرفية العهد فحسب، بل كذلك روحه، لأن من الواضح أن القيم التي يدافع عنها العهد ليست مفهومة إلى حد ما.

36- السيدة كيلر تساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية اليابانيين بالمشكلات الخطيرة التي تثيرها عقوبة الإعدام بالنظر إلى حقوق الإنسان. وأضافت أنه يمكن للوفد أن يجيب عن هذا السؤال كتابة، إذا لم يكن بوسعه أن يجيب عنه شفهياً لضيق الوقت. ودعت الوفد على غرار السيدة شانيه والسيد لالاه إلى إعادة النظر في العهد بكل عناية.

37- السيدة ودجوود ذكرت بأن حرية التعبير كما هي معرفة في المادة 19 من العهد تشمل الحق في نشر مختلف ضروب المعلومات والأفكار سواء بشكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع، ويشمل ذلك توزيع المنشورات أو الكتيبات أو الوثائق الأخرى لأغراض انتخابية. وإذا ارتأت محكمة أن القانون الذي يحظر مثل هذه الممارسة يتمشى مع المادة 19، وجب ألا يمنع ذلك من تعديل هذا القانون من جانب الحكومة.

38- وأضافت المتحدثة أن إثبات الأدلة ممارسة تستدعي تدقيق تام من جانب أخصائي في نظرية المعرفة، وأن بعض القواعد المعمول بها في اليابان والمتعلقة بوجه خاص بالاستجوابات وبأدلة الإبراء، باستبعاد الإجراءات الحضورية الحقيقية، تضر بسلامة هذه العملية وتزيد احتمالات الخطأ والتعسف. ويؤدي معدل الأحكام المرتفع للغاية إلى تأكيد مخاوف اللجنة. وإذا عرفنا شعور اليابانيين الحاد بالشرف، فإننا ندرك المذلة لعزة النفس التي يشعرون بها عندما يكتشفون بالتالي غلطاً في الحكم. ويستدعي هذا الشعور الحاد بالشرف اتخاذ كل الاحتياطات لتفادي ارتكاب أخطاء تترتب عليها نتائج جسام.

39- السيدة ماجودينا تساءلت كيف تعتزم الدولة الطرف تعزيز فعالية التدابير المتخذة من جانب الشرطة لتحسين حماية ضحايا العنف الجنسي في غياب آليات للمتابعة تسمح بتقييم نتائج هذه التدابير. وأضافت أنها تود أيضاً معرفة ما إذا كان قد أجري تقييم ما لفعالية التدابير المتخذة تطبيقاً لقانون منع العنف بين الأزواج، وأوصت إذا لم يكن الحال كذلك بإجراء دراسة في هذا الشأن. واستطردت قائلة إن الوفد في رده الشفهي على السؤال رقم 17 المتعلق بالاعتراف بوضع اللاجئ ذكر أن النسبة بلغت 26.5 في المائة عام 2007، وتساءلت عما يشير هذا الرقم بالضبط.

40- السيد ة شينو (اليابان) قالت إن كل شخص حر في تنظيم حملة أو في مساندة مرشح للانتخابات، شريطة مراعاة بعض القواعد الضرورية مع ذلك لتفادي أية اضطرابات محتملة للأمن العام وضمان عدالة الانتخابات. وبناء عليه، فإن الأنشطة التي تمارس من الباب للباب محظورة للحفاظ على راحة المنتخبين، وكذلك توزيع المنشورات أو الكتيبات أو الوثائق الأخرى، تفادياً أن تفيد اختلافات الموارد مرشحاً ما بالمقارنة بمرشح آخر أو تجازيه بدون وجه حق. وبالتالي، فإن حقوق المرشحين لا تتعرض إطلاقاً للخطر.

41- السيد ة إيكيدا (اليابان) ذكرت أنه يُحكم بعقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر شناعة، وأن كل حكم بالإعدام يترتب على فحص دقيق للأدلة من قبل السلطات القضائية المعنية. وبناء عليه، فإن سن المحكوم عليه وقت إعدامه لا تعتبر سبباً مقبولاً لتخفيف العقوبة.

42- السيد أوغوشي (اليابان) ذكر أنه عندما يحصل المحكوم عليه بالإعدام على مراجعة دعواه، فإنه يصبح من جديد مشتبهاً فيه وينتفع بناء على ذلك بالحق في الحديث مع محاميه على انفراد. وبالمقابل، يستمر النظر إلى المحكوم عليه بالإعدام بهذه الصفة إذا رُفض التماس إعادة النظر في دعواه أو كان معلقاً أمام محكمة مختصة، ويظل في هذه الحالة خاضعاً للقواعد المحددة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام، ومن بينها الحضور الإجباري لأحد حراس السجن أثناء الحديث مع المحامي. وتهدف هذه المراقبة المتزايدة إلى تفادي احتمالات الانتحار وضمان الحالة البدنية والنفسية للسجين.

43- السيد سيكي (اليابان) قال إن العزل تدبير يتخذ لصالح السجناء الذين لا يمكنهم لأسباب مختلفة السكن مع غيرهم من السجناء، وإنه ليس تدبيراً تأديبياً. وقد ذكر أحد أعضاء اللجنة أن اللجوء إلى هذه الممارسة قد ازداد حسب بعض المنظمات غير الحكومية. وأضاف المتحدث أن الوفد لم يطلع على أية معلومات تؤكد هذا الادعاء، وأن بإمكان السجناء الذين تستهدفهم تدابير العزل التظلم لدى مدير السجن أو مدير مصلحة السجون الإقليمية أو وزير العدل.

44- السيد كويدي (اليابان) قال إن 487 شخصاً التمسوا وضع اللاجئ في عام 2007، وإن 129 شخصاً فقط صُرح لهم بالبقاء في الأراضي اليابانية كلاجئين أو كمنتفعين بترخيص بالإقامة مُنح لهم لأسباب إنسانية، أي ما يعادل 26.5 في المائة.

45- السيد أوهكوبو (اليابان) ذكر أن قواعد جديد تحد مدة الاستجوابات والساعات التي يمكن أن تجرى فيها دخلت حيز النفاذ منذ النظر في التقرير الدوري السابق لليابان، وأنه قد يكون من الضروري مخالفة إحدى هذه القواعد إذا اقتضى التحقيق ذلك، غير أنه لا يجوز القيام بذلك سوى بإذن صريح من كبار المسؤولين في دائرة الشرطة.

46- السيد ة ماسودا (اليابان) شرحت أن الشرطة اعتمدت عام 2005 خطة لحماية ضحايا العنف، وأن تنفيذها هو موضع تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان. وعلاوة على ذلك، فإن رئيس الوزراء والوزراء المعنيون يعقدون اجتماعات لتقييم فعالية التدابير المتخذة في إطار هذه الخطة.

47- السيد أويدا (اليابان) قال إن الوفد سيرد على الأسئلة الأخرى كتابة بسبب ضيق الوقت.

48- الرئيس شكر الوفد على المعلومات التي قدمها ودعاه إلى الرد على الجزء الثاني من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (الأسئلة من رقم 20 إلى رقم 29).

49- السيد أويدا (اليابان) قال إن الاتجار بالبشر يعتبر في اليابان انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. ولذلك، أنشأت الحكومة في نيسان/أبريل 2004 فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوزارات عهدت إليه بمهمة تحديد التدابير اللازمة لمناهضة هذه الممارسة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وضعت خطة عمل لمنع الاتجار بالبشر والقضاء على جميع أشكاله وحماية الضحايا، ونصت الخطة بوجه خاص على إنشاء مكاتب لاستقبال النساء في جميع أنحاء البلد. وفي نهاية آذار/مارس 2008، انتفعت 222 ضحية بالحماية بفضل هذه المكاتب. وفي عام 2005، عُدل قانون العقوبات بحيث أصبح يجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول بالرما. كما عدل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2007 لحماية الضحايا والشهود بصورة أفضل، وأصبح من الممكن مثلاً عدم إفشاء هويتهم في الجلسات العلنية للقضايا المتعلقة بالجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وتمثل تدبير آخر في منح ترخيص خاص بالإقامة للأشخاص المتخفين من بين ضحايا الاتجار تبعاً للمخاطر التي يتعرضون لها في بلدانهم الأصلية، ورغبتهم في التعاون مع الشرطة، وحالتهم البدنية والنفسية، وحاجتهم إلى الحماية. وعُدل قانون مراقبة الهجرة عام 2005 بحيث أصبحت أسباب منع دخول الأراضي والإبعاد لا تطبق على ضحايا الاتجار. ومنذ اعتماد تلك الأحكام الجديدة، انتفع جميع الأشخاص المتخفون بترخيص خاص بالإقامة. أما أولئك الذين يريدون العودة إلى بلدانهم، فإنهم ينتفعون بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، التي تقيّم المخاطر التي قد تتعرض لها الضحية في بلدها الأصلي، وتعلمها بذلك، وتساعدها على الاندماج ثانية في المجتمع دون أن تصبح من جديد فريسة للمتجرين. وأنشئت خطوط هاتفية مغفلة للمساعدة، وتنشر كتيبات إعلامية بتسع لغات على نطاق واسع لمساعدة ضحايا الاتجار على الاتصال بالشرطة.

50- وعُدلت الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على ترخيص بالإقامة بصفة "فنان" بحيث لا تستخدم هذه الصفة تعسفاً في الاتجار بالأشخاص. وانخفض بذلك عدد الفنانين الأجانب إلى 000 39 فنان في عام 2007 بعدما كان يبلغ نحو 000 135 فنان في عام 2004. وبالمثل، فإن طلبات التأشيرة بصفة "فنان" و"زائر مؤقت" أصبحت تفحص بمزيد من العناية منذ عام 2005.

51- وفيما يخص "نساء التسلية والمتعة"، يجدر التذكير بأن العهد لا ينطبق على وقائع سابقة للتصديق عليه من قبل اليابان عام 1979، وبأن الحكومة اليابانية تحرص على لفت النظر إلى أنها بذلت كل طاقتها للتحقيق في تلك الوقائع، وبأنها قدمت فور نشر نتائج التحقيق في آب/أغسطس 1993 اعتذارات علنية عن تلك الممارسة التي شكلت تعدياً خطيراً على شرف وكرامة العديد من النساء. وقد سويت مسألة التعويضات من الناحية القانونية في إطار معاهدة سان فرانسيسكو ومعاهدات السلم الأخرى الثنائية الأطراف. وأنشيء صندوق النساء الآسيويات عام 1995 لتعويض ومساعدة "نساء التسلية والمتعة" القدامى، وساهمت فيه الحكومة بما يعادل 4.8 مليار ين حتى إقفاله في آذار/مارس 2007، وستواصل مساندة الأنشطة المخصصة لصالح "نساء التسلية والمتعة".

52- ويمكن لملتمسي اللجوء المردود طلبهم اللجوء إلى وزير العدل. ويمكن لمستشاري وزارة العدل بشأن اللجوء أن يطالبوا بالاستماع إلى ملتمس اللجوء، وأن يستجوبونه بأنفسهم. وبناء عليه، فإن مصالح وحقوق ملتمسي اللجوء تؤخذ بعين الاعتبار طوال الإجراءات وإيداع الطلب الأوّلي وحتى الاستئناف. ومنذ إنشاء ذلك النظام في أيار/مايو 2005، لم تتخذ الوزارة قط قراراً مخالفاً لتوصيات أغلبية المستشارين. وعلاوة على ذلك، فمنذ ذلك التاريخ، ينتفع الأشخاص المتخفون الذين يقعون تحت طائلة تدبير الإبعاد بترخيص مؤقت بالإقامة في انتظار النظر في طلباتهم.

53- وإذا كانت اللجنة المركزية للعلاقات المهنية تحظر حمل شرائط للذراع أثناء الجلسات التي تفحص فيها الممارسات التعسفية في مجال العمل، فإن ذلك يرجع إلى حرصها على حفظ النظام، وترى الحكومة أنه يتعين عليها احترام ذلك القرار. وأياً كان الحال، فإن اللجنة لم تعلق قط الجلسات لهذا السبب منذ نيسان/أبريل 2000.

54- والحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية يجرّمه التشريع حالياً. فمثلاً، نشر أفكار تمييزية أو مهينة أو التعبير عنها حيال شخص أو جماعة يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات على أساس أنه قذف أو اعتداء على سمعة الغير أو جرم تعرض. وإذا تعلق الأمر بتهديدات، فإن قانون العقوبات ينطبق على أساس الإرهاب، أو ينطبق قانون مناهضة الاعتداء البدني على أساس الإرهاب الجماعي أو العادي. ويتعلق العنف الذي تتسببه اعتبارات تمييزية بالأضرار الجسدية والضرب والجرح وأعمال العنف الأخرى التي يعاقب عليها قانون العقوبات.

55- وهناك حالياً سلسلة متواصلة للخدمات الداعمة لمنع سوء معاملة الأطفال والكشف عن ذلك وكفالة تدخل سريع وحماية الضحايا. وفي نيسان/أبريل 2008، دخلت حيز النفاذ النسخ المعدلة لقانون عام 2000 بشأن منع إساءة معاملة الأطفال، وقانون عام 2004 بشأن حماية الطفل، والتي أدخلت بوجه خاص التدابير التالية: التحقق منزلياً من أمن الطفل، والحد بصورة أشد من الاتصالات بين الطفل ووالديه أو وصيه والمعاقبة في حالة عدم مراعاة تدابير الإبعاد، وتعليمات محددة إذا لم يتبع الوالدان أو الأوصياء النصائح المقدمة بشأن التربية. وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 2004، شددت العقوبات على بغاء الأطفال، وكذلك العقوبات المنصوص عليها في حالة نشر مواد تتعلق بالميل الجنسي إلى الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة. ويُعاقب حالياً على نشر مطبوعات الأطفال الخليعة حتى لو كان عدد المرسل إليهم منخفضاً. وفي حزيران/يونيه 2008، قُدم مشروع قانون يهدف إلى تجريم مجرد حيازة مواد من هذا النوع إلى البرلمان.

56- وفيما يتعلق بعدم التمييز، تعتبر اليابان أن العهد يحظر التمييز الذي يتعذر تبريره، وليس الاختلافات في المعاملة التي تستند إلى أسباب معقولة، كما تشير إليها الفقرة 13 من تعليق اللجنة العام رقم 18. وتُجري اليابان تقييماً متعمقاً للتأكد من أن المعاملة المتميزة معقولة، مع مراعاة الغرض من التمييز ومختلف العناصر المختصة به، بما في ذلك العوامل الاجتماعية الاقتصادية. وتبذل كل جهدها لحظر التمييز وفقاً للعهد، ولا تتغاضى عن أي تمييز تعسفي تحت ستار "التمييز المعقول".

57- وبناء على الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الجنسية، يكتسب الطفل الجنسية اليابانية إذا كان والده أو والدته حائزاً على هذه الجنسية وقت ولادته. وتنص الفقرة 1 من المادة 3 على أن الطفل غير الشرعي الذي يكون والده يابانياً لا غير، والذي لم يكتسب الجنسية اليابانية وقت ولادته تطبيقاً للمادة 2، يجوز أن يتجنس إذا تزوج والداه ومنحا له بذلك مركزاً شرعياً. غير أن من المرتقب إعادة النظر في هذه المادة لأن المحكمة العليا أعلنت مؤخراً أنها تمييزية إزاء الأطفال الذين لم يكتسبوا مركزاً شرعياً نتيجة لزواج والديهم، على الرغم من اعتراف والدهم بهم بعد ولادتهم. ولم تعد عبارة "الطفل غير الشرعي" مستخدمة في التشريع.

58- وبالنسبة إلى حقوق الوراثة، ينص مشروع تمهيدي بغرض تعديل القانون المدني جزئياً على أن نصيب الطفل غير الشرعي في الإرث يجب أن يكون مماثلاً لنصيب الأطفال الآخرين. ويتعلق الأمر مع ذلك بمسائل مهمة تتعلق بالزواج والأسرة، وتستدعي مراعاة جميع ميول الرأي العام.

59- وهناك في اليابان عدد كبير من المدارس الكورية التي تصدق السلطات المحلية على أغلبها وتمولها. والانتساب للجامعة متاح لطلبة مختلف الجنسيات، شريطة حصولهم على دبلوم التعليم الثانوي الياباني أو على دبلوم ذي مستوى معادل أو أعلى. ومنذ أيلول/سبتمبر 2003، مدد الانتساب إلى طلبة المدارس الأجنبية في اليابان إذا كان من المعترف به أن دبلومهم يعادل دبلوم التعليم الثانوي في البلد المعني والمدارس الأجنبية التي تعترف بها جمعية دولية للتصديق على المدارس، كما مدد الانتساب إلى الطلبة الذين تعترف جامعة بأن مستواهم كاف.

60- وقد نفذت مشروعات مختلفة لصالح الأقلية الآينو (aïnu) بموجب قانون ترويج ثقافة الآينو. فعلى سبيل المثال، يُقترح برنامج لتعليم اللغة الآينو على الأهل والأولاد، وتعد كتيبات مدرسية عن تاريخ وثقافة الآينو، وتوزع على طلبة التعليم الابتدائي والثانوي. وفي حزيران/يونيه 2008، اعتمد البرلمان بالإجماع قراراً اعترف بموجبه أن الآينويين هم من السكان الأصليين في شمال اليابان، ويتميزون بخصائصهم اللغوية والدينية والثقافية.

61- ومن أجل إعداد التقرير الخامس، دُعي ممثلو المجتمع المدني إلى المشاركة في اجتماعات غير رسمية، وإلى إبداء رأيهم على موقع انترنت وزارة الخارجية. وضم اجتماعان عقدا في تشرين الأول/أكتوبر 2001، ثم في تشرين الأول/أكتوبر 2003، عشر وزارات ومنظمات حكومية ونحو عشر منظمات غير حكومية يختص البعض منها بالأقليات. وتدرك الحكومة أن التعاون مع المجتمع المدني لا غنى عنه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعتزم مواصلة جهودها في هذا الشأن. وقد نشرت أيضاً لصالح الجمهور منشوراً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى، ومنشوراً آخر عن المجتمع الدولي وحقوق الإنسان. وثمة معلومات متاحة أيضاً على موقع انترنت وزارة الخارجية.

62- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية إن رغبوا.

63- السيد أوفلاهرتي تساءل لماذا لا تتوفر إحصاءات أكثر تفصيلاً عن الاتجار بالأشخاص، وقال إن هذه الممارسة لا شك أن من الصعب تقديرها، إلا أن اليونيسيف قدّر عواقبها في بعض البلدان. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات عن خطة العمل، وبخاصة عن طريقة تنسيقها بين مختلف الوزارات والجهات النشطة المعنية بالأمر، إذ يتبين من المعلومات التي قدمها الوفد أنه يتم اللجوء إلى جهتين خارجيتين تقدمان الخدمات، هما بعض المراكز الخاصة التي تستقبل الضحايا عادة والمنظمة الدولية للهجرة التي تقيّم المخاطر قبل الإبعاد. وقد يكون من المفيد معرفة آلية المراقبة المنصوص عليها في هذا الشأن، لا سيما للتحقق من ملاءمة المعاملة المقدمة في هذه المراكز، ومعرفة ما إذا كانت التقييمات التي تجريها المنظمة الدولية للهجرة، والتي لا تعتبر منظمة لحماية حقوق الإنسان، كافية. وأضاف المتحدث أن العقوبات التي تفرض على المتجرين بالجنس خفيفة للغاية. ففي عام 2005، حُكم بعقوبة السجن لمدة سنتين في المتوسط على ستة متهمين لا غير من بين 75 شخصاً متهماً، وكان من بينهم خمسة أجانب. وقال إن اللجنة تود الحصول على إيضاحات في هذا الصدد.

64- ولم يشرح الوفد السبب في أن سن الرضا بممارسة العلاقات الجنسية مبكرة للغاية (13 سنة)، كما أنه لم يوضح إذا كانت السن هي ذاتها بالنسبة إلى الصبيان والبنات. وقد ذكر الوفد أن هناك خطة هامة لمكافحة سوء معاملة الأطفال، ولكنه لم يوضح إذا كان ذلك يشمل خطة عمل وطنية. وأضاف المتحدث في الختام أنه قد يكون من المفيد معرفة النتائج التي توصل إليها مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم حيازة مطبوعات خليعة عن الأطفال.

65- الرئيس دعا الوفد واللجنة إلى الانتهاء من النظر في تقرير اليابان الدوري الخامس في الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.

ـــــــــــــ