GENERAL

CCPR/C/SR.245516 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2455

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 10 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لزامبيا (تابع)

ــــــــــــ ـــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لزامبيا (تابع)(CCPR/C/ZMB; CCPR/C/AMB/Q/3)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد زامبيا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة كاومبي (زامبيا) قالت إن الرقم الصحيح فيما يتعلق بمعدل وفيات الأمومة في الوقت الراهن هو 729 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. والإجهاض غير مشروع لكنه في حالة تعرُّض النساء لمضاعفات أثناء الحمل من شأنها أن تعرِّض حياتهن أو حياة الأجنّة للخطر يجوز إجراء عمليات لإنهاء الحمل. وتتوفر مرافق كافية لإجراء مثل هذه العمليات، التي تتطلب كل عملية منها ثلاثة أطباء، في جميع مقاطعات البلد التسعة.

3- السيد شيلونديكا (زامبيا) قال إنه يوجد حالياً 297 سجيناً ممن حُكِم عليهم بالإعدام وقد أعلن رئيس الجمهورية في أيار/مايو 2007 أنه يعتزم توقيع قانون تُخفَّض بموجبه العقوبة على بعض الجرائم من الإعدام إلى السجن المؤبد. وقد قدمت سلطات السجون تقريراً يعرض بالتفصيل الآثار المترتبة على هذا القانون وهو تقرير لم يرد عليه رئيس الجمهورية حتى الآن. ولم تُجر أي دراسة فيما يتعلق بآثار الوقف المؤقت على عقوبة الإعدام.

4- السيدة إمبواي (زامبيا) قالت إنه في حين أن مشروع القانون المتعلق بالعنف على أساس الجنس قد وُضِع بمساعدة المجتمع المدني، فقد رأت حكومتها ضرورة إجراء مشاورات على نطاق واسع. ومن المقرر أن تُجري الشعبة المعنية بنوع الجنس في مجال التنمية مشاورات في جميع أنحاء البلاد والاضطلاع بتقييم للتشريع القائم من أجل تحديد أوجه القصور فيما يتعلق بهذا الشكل من العنف.

5- السيد ليمبي (زامبيا) قال إن اللاجئات يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين في زامبيا، حيث إن الدستور يحظر جميع أشكال التمييز. ويوجد في الوقت الراهن نحو 160 2 لاجئة. وقد انخفض العدد نتيجة لبرامج إعادة التوطين التي يجري الاضطلاع بها مع عدة بلدان حققت السلام مؤخراً. ولا يجوز ترحيل الرعايا الأجانب إلا إذا أصدرت وزارة الشؤون الداخلية أمراً بترحيلهم إما لإدانتهم بارتكاب جريمة جنائية أو تورُّطهم في أنشطة تعرض السلم أو الأمن للخطر. ولا يجوز لموظفي الهجرة ترحيل الرعايا الأجانب إلا بعد صدور أمر بذلك. وللرعايا الأجانب الحق في الطعن في أوامر الترحيل أمام المحكمة العليا حسبما يتضح من قضية روي كلارك ضد النائب العامCCPR/C/ZMB/3)، الفقرة 259(.

6- السيدة كاويمبي (زامبيا) قالت إنه لا يمكن للمحامين تقديم مرافعاتهم في المحاكم المحلية إذ إنهم ي تلقون التدريب على القانون التشريعي وليس على القانون العرفي. وتعتمد المحاكم المحلية على القضاة الذين يرأسون المحاكم وعلى الأعراف السائدة في المنطقة المعنية. ويتمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك النساء المتزوجات وغير المتزوجات، بالحق في تغيير أماكن إقامتهم أو مهنتهم في أي وقت.

7- ثم قالت إنه من أجل إنفاذ آراء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات تُعرض هذه الآراء على السلطات المختصة، بما في ذلك وزير العدل وأمين سر مجلس الوزراء. ثم تُعهَد إلى المؤسسات المختصة مهمة تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتقوم اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالإبلاغ عن حقوق الإنسان بتعيين ممثلين لرصد تنفيذ هذه التوصيات.

8- السيدة زولو (زامبيا) أضافت قائلة إن الحكومة قد عزّزت قدراتها على الاستجابة للتوصية التي تقدمها هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات من خلال إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالإبلاغ عن حقوق الإنسان كما أنها رصدت ميزانية سنوية لإنفاذ أحكام الصكوك الدولية التي دخلت زامبيا طرفاً فيها.

9- السيد زولو (زامبيا) قال إن العقوبة البدنية محظورة بموجب عدة تشريعات محلية. ويعاقَب أي شخص يتبين أنه وقّع مثل هذه العقوبة على طفل في منشأة تعليمية أو لرعاية الأطفال باعتباره قد اقترف جريمة. وقد اتُّخِذت تدابير لنشر الوعي بين السلطات المدرسية والقائمين على رعاية الأطفال في مؤسسات رعاية الأطفال بشأن حقوق الأطفال وجودة الرعاية المقدمة، بما في ذلك الحق في عدم التعرُّض للعقوبة البدنية. وقد ووجِهت حملات أخرى في وسائط الإعلام المطبوعة والإذاعية لغرس الوعي في صفوف الجمهور، بما في ذلك الأطفال أنفسهم.

10- السيدة كاويمبي (زامبيا) قالت إنه سيجري تقديم المزيد من التفاصيل عن التدابير المتخذة لتمكين النساء والنهوض بمكانتهن في التقرير القادم لزامبيا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

11- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت إنه من أجل تضمين الصكوك الدولية في التشريعات المحلية ما أن يجري التوقيع عليها، أجريت مشاورات مسهبة بين الوزارات والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة. وقد اتخذت القرارات الناتجة بعدئذ شكل تشريعات محلية.

12- السيد أوفلاهرتي قال إنه من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع الفعلي فيما يخص التمتع بالحقوق التي يقتضيها العهد، بغض النظر عن الإطار الدستوري والقانوني، ولا سيما بالنظر إلى انتشار القانون العرفي في الكثير من أنحاء زامبيا. وسأل عن الخطوات التي جرى اتخاذها لضمان وضع الآراء التي تبديها النساء في الاعتبار أثناء عملية إصلاح القانون العرفي وتقنينه، وبخاصة في ضوء المشاكل الكثيرة التي تفيد التقارير عن تعرُّض النساء لها في ظل هذا النظام القانوني. ومن المفيد أيضاً معرفة كيف ستقوم الدولة الطرف أثناء عملية الإصلاح بضمان مراجعة القانون العرفي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

13- ثم طلب المزيد من المعلومات بشأن الخطوات التي تتخذها الحكومة في الوقت الراهن لتثبيط الممارسات السيئة المعترف بأنها كذلك مثل مهر العروس وتعدد الزوجات والتطهير الجنسي والاستيلاء على الممتلكات. وطلب توضيحاً بشأن ما إذا كان موظفو المحاكم العرفية قد حصلوا على تدريب بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ذات الصلة بمسؤولياتهم. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت معالجة الجرائم الجنسية تُعتبر من المسائل التي توليها الحكومة الأولوية. وسأل عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف حصول ضباط الشرطة على التدريب أثناء الخدمة بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمسائل المتعلقة بالعنف الجنسي. وبالنظر إلى أن العقوبة البدنية لا تزال واسعة الانتشار فقد طلب المزيد من التفاصيل عن المعلومات المجتمعية وحملات التدريب الموجودة أو التي يجري النظر في إجرائها.

14- السيد ة ودجوود طلبت توضيحاً عن الطرق التي يمكن بها للمتهمين الطعن في القرارات الصادرة في المحاكم العرفية إذا كان المحامون لا يُسمح لهم بالمرافعة في هذه المحاكم؛ وهذا يعني ضمناً أن الدعاوى التي يقيمونها لا تُسجَّل. وبالنظر إلى وجود استثناء دستوري فيما يخص القانون العرفي، يبدو أن النساء اللائي يتحكم آباؤهن أو أزواجهن في تنقلاتهن لا يتمتعن في الواقع بحرية التنقل. وقالت إنها ترحب بسماع رد الوفد على هذه المقولة وعلى التقارير التي تفيد بأن مهر العروس لا يزال يُعتبر مقابل شراء خدمات الزوجة مما يُبرِز مفهوم اعتبار المرأة من ممتلكات الرجل.

15- السيد لالاه سأل عمّا إذا كانت أي دراسة قد أجريت للتحقق من ماهية آثار القانون العرفي على كل حق من الحقوق التي يقتضيها العهد. وحث الوفد، في حالة عدم القيام بذلك، على دعوة رئيس الجمهورية إلى الإيعاز إلى الموظفين المختصين بالقانون العرفي بدراسة العهد وبحث مدى توافق القانون العرفي مع أحكامه.

16- السير نايجل رودلي طلب معلومات مستوفاة عن قضية لوبوتو (قائمة القضايا، السؤال رقم 3). وقال إنه سيكون ممتنّاً للحصول على تفاصيل كتابية بشأن الدعاوى التي عُرِضت على السلطة المعنية بالشكاوى العامة من الشرطة، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة سنوياً، وتصريف الشكاوى وطابعها. ودعا الوفد إلى التعليق على الدعوى التي تفيد بأنه في 18 حزيران/يونيه 2007 حُوِّل إلى المستشفى قطّاع طرق مشتبه فيهم بعد أن أطلق موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين الرصاص عليهم. وقد ألقي القبض على طبيبين تقدما بشكاوى تتعلق بالحالة الجسدية للضحايا مما يثير مسائل تتعلق باستخدام الشرطة للقوة والقيود المفروضة في هذا الخصوص، والتسامح إزاء استخدام الشرطة للقوة. وقال إنه عجز عن فهم السبب في عدم نشر تقارير لجنة حقوق الإنسان إلا بعد تأخير لعدة سنوات. وفي حين أنه يُزعم أن السبب الرئيسي للتأخير هو الافتقار إلى الموارد فالواقع أن تكلفة إعلان التقارير على الملأ ضئيلة للغاية، كما يمكن استخدام وسائط الإعلام الإلكتروني. وفضلاً عن ذلك، يبدو غريباً أن تقارير لجنة حقوق الإنسان لم تُعرض على اللجنة. وسأل عمّا إذا كانت الدولة الطرف تقبل مصادر التمويل الأجنبي من أجل نشر هذه التقارير بسرعة.

17- السيدة إيمباوي (زامبيا) ذكّرت مشيرة إلى التعليقات التي أُبديت بشأن تقارير لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعتمد على التمويل من الخزانة كما تتمتع بالاستقلال في تحديد الطرق التي تعمل بها . وتُنظِّم هذه اللجنة خطة عملها وفقاً لميزانيتها، وفي حين أنه يجري إعداد تقارير سنوية ونشرها فإن تواترها وطريقة القيام بذلك – بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إدراج التقارير أم لا في شبكة الإنترنت - تُعتبر مسؤولية اللجنة وحدها.

18- السيدة شاندا (زامبيا) بصدد مسألة القانون العرفي قالت إن قضاة المحاكم المحلية يتلقون تدريباً كافياً فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها ، بحيث إنهم لدى الفصل في الأمور المدنية التي تتضمن القانون العرفي، يتّبعون نفس الإجراءات التي تتبعها المحكمة الفرعية أو المحكمة العليا حيث يتمتع كل طرف بحق متساو في سماع أقواله دون تمييز.

19- ووجّهت الانتباه إلى حقيقة أن جلسات المحاكم العرفيه تستند إلى القانون الخاص بالمحاكم المحلية؛ والمحكمة العرفية ليست محكمة تدوينية . فهي تتبع إجراء سريعاً وللأطراف الذين لا يوافقون على قراراتها الحق في الطعن أمام المحكمة الفرعية. وبالتالي تبدأ إجراءات إقامة الدعوى مرة أخرى وفي هذه المرحلة يُكفل للأطراف الحق في التمثيل القانوني.

20- السيدة نهيكايرو (زامبيا) قالت إن عملية تشاور واسعة النطاق قد أُجريت في جميع المقاطعات التسع في سياق استعراض القانون العرفي. وقد مُنحت عناية خاصة لآراء النساء والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة. وقد انعكس ذلك في التقرير وسيجري وضعه في الحسبان على النحو الواجب لدى مساوقة القانون العرفي وتقنينه.

21- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت إنه في حين أن عملية استعراض التشريعات المحلية قد وضعت في اعتبارها مختلف المعاهدات والالتزامات الدولية التي تعهدت بلادها بالوفاء بها فإنها لا تستطيع تجاوز رغبات الشعب الزامبي . ولذلك فإن حكومتها تبذل قصارى جهودها لغرس الوعي في صفوف الزامبيين وإقناعهم بضرورة تأييد العملية.

22- السيد كاونغا (زامبيا) قال إن الكثير من المسائل التي أثارتها اللجنة فيما يخص الممارسات التقليدية التي تُعتبر ضارة قد جرى تناولها. ويقوم رجال السياسة بحملات لنشر الوعي العام بالآثار المترتبة على طقوس "التطهير الجنسي" وعلاقتها بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد أفضت حملة وطنية ودولية إلى إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين والتنمية.

23- وقال إن دفع الصداق المعروف باسم " لوبولا " يعتبر ممارسة شائعة في بعض الجماعات الإثنية ، وهو ما يُعطي لأسرة العروس ضماناً بأن الزوج سيرعاها. واقترح مشيراً إلى ضرورة النظر إلى هذه الممارسات من زاوية ثقافية – وليس من زاوية فكرية – الاضطلاع بدراسة يشارك فيها القادة التقليديون بهدف وضع استراتيجية لإدراج الحساسيات الثقافية في عملية الاستعراض.

24- السيدة إيمباوي (زامبيا) أبدت أسفها لأنه يجري تصوير " اللوبولا " بصورة سلبية، وأكدت أن ذلك يُعتبر تقليداً تقدره الكثير من العرائس اللائي لا يشعرن بأنه جرى شراؤهن سواء كأفراد أو لما يقمن به من خدمات.

25- السيد كاونغا (زامبيا) أشار إلى أن زامبيا وزمبابوي وملاوي يشتركون في ثقافات مماثلة تختلف عن الثقافات السائدة في بلدان تحدث فيها ممارسات مثل بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية.

26- السيد زولو (زامبيا) قال إنه بعد حظر العقوبة البدنية في بلاده أرسلت وزارة التربية والتعليم تعميمات إلى جميع المدارس لإخطارها بذلك، كما أحيطت جميع مجالس التعليم وجميع رابطات الآباء والمعلمين علماً بذلك. ولا تزال مختلف جوانب حظر العقوبة البدنية تناقَش في محافل تعليمية عديدة كما أن الأطفال في المدارس وفي غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال يشاركون مشاركة نشطة في نشر حقوقهم.

27- وأضاف قائلاً إنه يوجد عدد متزايد من المؤسسات التي تقع خارج نظام التعليم الرسمي، ومن أجل ضمان الالتزام بالمعايير الوطنية الدنيا للرعاية يزود موظفو الحكومة المعلِّمين في هذه المؤسسات بالتدريب بشأن الحاجة إلى الالتزام بهذه المعايير وبشأن جوانب إساءة معاملة الأطفال. وتوجَّه حملات للتوعية العامة من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية بأكثر من 72 لغة محلية، حيث تتناول حقوق الطفل وانتهاكات تلك الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تعديل النصوص الرسمية ذات الصلة بترويج حقوق الطفل كي تتناسب مع جماهير القراء بوجه عام، كما تُرجِمت إلى جميع اللغات المحلية. وأخيراً، يجري تطوير القدرات في هيئات التفتيش الحكومية المسؤولة عن رصد الحالة في مؤسسات التعليم التي تفيد التقارير باستمرار حالات العقوبة البدنية فيها.

28- السيد داكا (زامبيا) قال إن جميع ضباط الشرطة الجدد يتلقون تدريباً فيما يخص المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بينما تتضمن برامج تجديد المعارف للضباط العاملين دورة دراسية عن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عادة بالاقتران مع دورات أخرى. وحصلت زامبيا على دعم ذي شأن لتدريب ضباط الشرطة على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان من منظمات غير حكومية مثل اليونيسيف ومنظمة "كير" الدولية.

29- وفيما يخص القبض المزعوم على الطبيبين اللذين أبديا استيائهم من معاملة المجرمين الأربعة على يد الشرطة، قال إن ضباط الشرطة قد أطلقوا النار على المجرمين وساقوهم إلى المستشفى للحصول على شهادة بوفاتهم ثم إلى المشرحة. وحيث إن الطبيبين قد أعربا عن استيائهما علناً مما استرعى قدراً كبيراً من الانتباه، فقد طُلِب إليهما أن يصحبا ضباط الشرطة إلى مركز الشرطة لكنه لم يجر اعتقالهما. والواقع أن أحدهما قد أفاد الصحافة بعد ذلك بإجراء "مناقشات مثمرة" مع رجال الشرطة الذين أوضحوا أنه لا تتاح لهم في أحيان كثيرة أي فرصة سوى تبادل إطلاق النار مع المجرمين المسلحين.

30- السيد شيلونديكا (زامبيا) قال إنه يأسف لإبلاغ اللجنة بأن السيد لوبوتو (قائمة القضايا، السؤال رقم 3) قد توفي في السجن لأسباب طبيعية. وستزود اللجنة بالتفاصيل المتعلقة بوفاته. وعلى أية حال لم يكن قد صدر بعد أي قرار رئاسي بشأن أهلية تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده إلى السجن المؤبد أو أي حكم آخر بالسجن لمدة طويلة.

31- السيدة كاويمبي (زامبيا) قالت إنها تود تصحيح الانطباع بعدم منح أي أولوية للجرائم الجنسية. ذلك أنه قد جرى تعديل القانون الجنائي بموجب القانون رقم 15 لسنة 2005 الذي ينص على فرض عقوبات على الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب واختطاف الأطفال والتسبب في إصابتهم بأي مرض. أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس فقالت إنه واسع النطاق إذ إنه يتناول كلا الجنسين، وتُجرى بصدده مشاورات لتحديد محتواه النهائي.

32- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت مجيبة على السؤال رقم 13 الوارد في قائمة القضايا إن حكومتها تدرك الحاجة إلى تحسين الأوضاع السيئة في أماكن السجون بعدة طرق منها تقليل الاكتظاظ وتحسين المرافق الصحية والوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والملابس والرعاية الطبية. وسيجري تحقيق ذلك من خلال عدد من البرامج والاستراتيجيات المدرجة في الخطة الإنمائية الوطنية الخامسة لبلادها.

33- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 14 فقالت إنه قد صدرت أوامر إلى جميع رؤساء مراكز الشرطة باتخاذ إجراءات تأديبية فورية ضد أي ضابط للشرطة يقوم بالقبض على أشخاص لأسباب مدنية.

34- وبصدد قضية الصحفيين الثلاثة الذين أُدينوا بتهمة الإهانة الجسيمة للجمعية الوطنية (السؤال رقم 15)، دعت اللجنة إلى ملاحظة أن المحكمة العليا قد حسمت الأمر في قضية فريد ممبي وآخرين. وقضت المحكمة العليا بأن الجمعية الوطنية ليست لها صلاحية إصدار حكم على أي شخص بالسجن إذ إن ذلك يتناقض مع مبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. ثم قضت بأن دور البرلمان هو إصدار القوانين، في حين أن تفسير القانون وإصدار الأحكام من اختصاص الهيئة القضائية.

35- ثم قالت إن القضاة يتمتعون بضمان تولّي الوظيفة بحكم الدستور (السؤال رقم 16). وهم بطبيعة الحال يتركون وظائفهم عند بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة. ويجوز لرئيس الجمهورية وحده إعفاء قاض من مهامه وفقاً للمادة 98 من الدستور ورهناً بالنتائج التي تخلص إليها المحكمة.

36- وأضافت بقولها إنه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2001 لم تقيَّد الأحزاب السياسية وتُحصر على وسائط الإعلام العام المملوكة للدولة بل أتيحت لها إمكانية الوصول إلى المحطات الإذاعية المجتمعية في تقديم المعلومات بشأن المرشحين والإدلاء ببيانات (السؤال رقم 17).

37- وفيما يخص السؤال رقم 18 قالت إن حكومتها تود إبلاغ اللجنة بالانتهاء من النظر في العريضة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وأن المحكمة العليا قد أصدرت حكماً بشأن الموضوع في عام 2005. وقد قضت المحكمة بأن انتخابات رئيس الجمهورية الحالي صحيحة.

38- واستدركت بقولها إنه بالرغم من أن القانون الجنائي يقضي بجواز تحميل المسؤولية الجنائية لأي طفل يبلغ 8 سنوات من العمر عن أعماله في ظل ظروف معينة، فإن قانون الأحداث الحالي يتضمن قدراً كافياً من الأحكام التي تكفل سلامة ونماء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 سنة (السؤال رقم 19). وعلاوة على ذلك، يجري حالياً الاضطلاع بإصلاح ذي شأن لنظام قضاء الأحداث.

39- ثم قالت إن إعداد التقرير الدوري قد تضمن إجراء مشاورات مكثفة بين أصحاب المصلحة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والهيئات الدستورية مثل لجنة حقوق الإنسان (السؤال رقم 20). كما عقدت حكومتها حلقات عمل في جميع المقاطعات التسع من أجل وضع مشروع تقرير والتصديق عليه. كما أن نشر حقوق الإنسان وحمايتها تُعتبر من المسائل ذات الأولوية لحكومتها حسبما يتضح من أنه يشكل أحد مكوِّنات الخطة الإنمائية الوطنية الخامسة.

40- السيد شيرير أقر بالتعليقات الذاتية الانتقاد التي أعربت عنها الدولة الطرف في معرض ردها على السؤال رقم 13 إذ إنها اعترفت بالحاجة إلى تحسين الأوضاع السيئة في أماكن الاحتجاز وعرضت مقترحاتها في إطار الخطة الإنمائية الوطنية الخامسة لتدارك هذا الوضع، بما في ذلك بناء سجن ويمبيشي الجديد. وبرغم أنه ليس من الممارسات العادية للجنة أن تشجِّع على بناء السجون فلم يكن هناك مفر من ذلك في هذه الحالة وذلك في ضوء المعلومات التي قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية والتي تفيد بأن الزنازين في السجون القائمة المصممة لاستيعاب 30 سجيناً، تستوعب حالياً 100 سجين - وهي درجة غير مقبولة تماماً من الاكتظاظ. وطلب إلى الوفد بيان ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة. وقال إنه يود أن يعرف ما كانت الحكومة تنظر أيضاً في بدائل للسجن. فقد ذُكِر في الفقرة 235 من التقرير أنه يجري العمل بالإفراج المشروط بموجب مشروع القانون المعدَّل الخاص بالسجون. والتمس توضيحاً لتعريف الإفراج المشروط في زامبيا وتساءل عن المدى الذي يسمح به القانون القائم أو القوانين الجديدة المقترحة بمثل هذه البدائل عن السجن باعتبارها أحكاماً معلّقة الأمر الذي سيكون له الأثر المرغوب وهو تقليل اكتظاظ السجون.

41- ثم لاحظ من التقدير مختلف البرامج قيد البحث ذات الصلة بالتأخيرات القضائية والافتقار إلى الآليات اللازمة لتيسير سبل الوصول إلى العدالة للفقراء والضعفاء. وفي حين أنه لا توجَّه في العادة التهنئة إلى أي دولة طرف على مقترحاتها فإنه يرى أن من المناسب الإقرار بالنوايا الطيبة للحكومة في هذه المجالات وتشجيعها على المضي قدماً.

42- ثم انتقل إلى السؤال رقم 20 فتساءل عن مدى إمكانية نشر هذه المعلومات على موقع الحكومة في شبكة الإنترنت. وقال إنه يرحب بالحصول على تفاصيل بخصوص محتويات الموقع على شبكة الإنترنت ودعا الوفد إلى التعليق على إمكانية استخدامه لإعلام الجمهور العام بمراعاة زامبيا لالتزاماتها بموجب مختلف صكوك الإنسان وتقدمها في هذا الخصوص.

43- السيد خليل قال إن الأوضاع القائمة في زنازين الشرطة في زامبيا قد اعتُرِف بأنها سيئة للغاية. ووفقاً للمعلومات التي توجد في متناول اللجنة استُخدمت الزنازين في أحيان كثيرة بصورة غير مشروعة في احتجاز أشخاص لم يتمكنوا من الوفاء بالتزامات تعاقدية إلى حين قيامهم بدفع ديونهم. وأعرب عن أمله في أن يكون الوضع قد تحسّن منذ إنشاء وظيفة المشرف على زنازين الشرطة أو الموظف المسؤول عن الاحتجاز. وسأل عمّا إذا كان الموظفون المسؤولون عن الاحتجاز يقدمون تقاريرهم إلى وزارة العدل أم إلى وزارة الداخلية.

44- وأضاف بقوله إن هناك تقارير عديدة تفيد بمضايقة الشرطة للصحفيين وترهيبهم وتشير التقارير إلى أن السيد ممبي رئيس تحرير الجريدة اليومية المستقلة الوحيدة في زامبيا قد قُبِض عليه لقيامه بانتقاد رئيس الجمهورية. ويقال أيضاً إن السيد موكويتا وهو صحفي يعمل في محطة إذاعية مستقلة قد أُجبِر حسبما يبدو على الاستقالة بعد قيامه بمقابلة يُزعم أنه أهان فيها رئيس الجمهورية. وواقع أن التشهير برئيس الجمهورية يُعتبر جريمة جنائية يتناقض مع أحكام المادة 19 من العهد. ويبدو أن مشروع التشريع الذي وُضِع في عام 2002 قد تضمن أحكاماً تتعلق بحرية التعبير كان من شأنها أن تُعدِّل القانون بما يتوافق تماماً مع العهد. وسأل عن السبب في عدم اعتماد هذا التشريع وعمّا إذا كان من المحتمل اعتماده في المستقبل.

45- وسأل عمّا إذا كان قد جرى إقالة أي قاضٍ. ووفقاً للتقارير استقال الكثير من القضاة بسبب الأوضاع السيئة كما أعلن العديد الإضراب أو لم يتوجهوا إلى العمل احتجاجاً على انخفاض مرتباتهم وشروط الخدمة غير المناسبة. وأعرب عن أمله في أن تنظر الحكومة في السبل الكفيلة بحل المشكلة.

46- وأعرب عن ترحيبه بالتشريع الأخير الذي يحدِّد مهلة زمنية للنظر في المنازعات ذات الصلة بنتائج الانتخابات أمام المحاكم.

47- السيد أوفلاهرتي طلب إلى الوفد التعليق على التقارير التي تفيد برفض التصريح لأحزاب المعارضة بالقيام بتجمعات في كانون الثاني/يناير 2004. وطلب إلى الوفد أيضاً أن يبدي تعليقاته على التقارير التي تفيد بأن ميشيل ساتا وهو من قادة المعارضة قد قُبِض عليه في عام 2005 بتهمة التحريض على الفتنة والتجسس لكنه لم يقدَّم إلى المحاكمة. وفي عام 2006 تزعم التقارير أن رئيس جمهورية زامبيا قد أمر الشرطة بمنع السيد ساتا من القيام بتجمع لكن النائب العام المساعد قام بإلغاء هذا الأمر وبناء على ذلك أُجبِر على الاستقالة. وفي العام نفسه تفيد التقارير بأن السيد ساتا قد وُجِّهت إليه تهمة إصدار إعلان كاذب عن الأصول التي يحوزها عندما تقدم للانتخابات الرئاسية. وقال إنه يود معرفة ما إذ كانت هذه التقارير صحيحة.

48- ومضى يقول إنه بموجب القانون الانتخابي لسنة 2006 من غير المشروع إعلان نتائج استطلاعات الرأي والانتخابات غير الرسمية. وتساءل عما إذا كان هذا يتوافق مع حرية التعبير.

49- وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة الزامبية تنظر فعلياً في اتخاذ إجراءات برفع سن المسؤولية الجنائية التي تبلغ 8 سنوات في الوقت الراهن. وقد دعت اللجنة المعنية بحقوق الطفل زامبيا إلى رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة على الأقل. وطلب تأكيداً لتقرير يفيد بأنه جرى في عام 2003 القبض على صبي يبلغ 6 سنوات وإيداعه في الحبس بتهمة القتل. وإذا كان هذا صحيحاً هل اتُّخِذت أي إجراءات تأديبية ضد أولئك المسؤولين عن القيام بهذا الاعتقال غير المشروع؟

50- ثم انتقل إلى موضوع حُذف للأسف من قائمة القضايا فسأل عما إذا كانت الحكومة الزامبية تعتزم إلغاء الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تُجرِّم الأعمال الجنسية المثلية، بغض النظر عن الآداب الأخلاقية الزامبية . وتشير المعلومات التي قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية إلى أن المثليين يتعرضون للتمييز وإساءة المعاملة والعنف والتهديد من جانب الكثير من عناصر المجتمع، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني وكبار الموظفين ورجال الشرطة. وسأل عما إذا كانت الحكومة الزامبية تكفل الحماية أو تعتزم حماية المثليين جنسياً وهم فئة ضعيفة من التمييز والمعاملة السيئة.

51- السيد باغواتي سأل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الافتقار إلى القضاة ومرافق قاعات المحاكمة الأمر الذي يعوق إقامة العدل. وسأل عما إذا كانت قد اتُّخذت أي إجراءات تأديبية في أي وقت ضد موظفين قضائيين.

52- ثم قال إنه يود أن يعرف كيفية تعيين أعضاء السلطة المختصة بالشكاوى القضائية وما هي المحاكم التي تندرج ضمن ولايتها وما هو السبب حسبما جاء في الردود الكتابية في أنها لا تتناول العمليات الجنائية. وسأل عن السبب في عدم تنفيذ التوصيات التي قدمتها السلطة المذكورة وعن الشخص الذي يقرر ما إذا كانت توصياتها وجيهة.

53- السيدة شانيه قالت إن الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو القاعدة السائدة بحكم الواقع في زامبيا ليس فحسب لأن الكفالة تتجاوز القدرات المالية للكثير من الناس وإنما أيضاً لأن الكثير من الجرائم، بما في ذلك الجرائم البسيطة نسبياً مثل سرقة السيارات لا يجوز فيها الإفراج بكفالة. ومثل هذا الوضع يتنافى مع المادة 9 من العهد وطلبت تفسيراً.

54- ثم انتقلت إلى حرية التعبير فقالت إنها شأنها شأن السيد خليل تود أن تعرف المزيد عن المضايقة المزعومة للصحفيين. وسألت بصفة خاصة عما إذا كان التحقيق القانوني في قضية السيد موكوكا الذي يُزعم أنه قد تعرّض للضرب بينما كان في الاحتجاز لدى الشرطة في عام 2005، قد انتهى وما هي النتائج التي خلص إليها وفي حين أنه من المقبول فرض عقوبة على التشهير برئيس الجمهورية فإنها تتفق مع السيد خليل على أن إصدار أحكام بالسجن في هذه الحالات يُعتبر انتهاكاً للمادة 9 من العهد. ودعت الوفد إلى التعليق على ذلك.

55- السيد عمر سأل عما يجري القيام به لتحسين الأوضاع التي تحرم الزامبيين من حقهم في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له. وطلب تقديراً عن متوسط المدة التي تأخذها الدعاوى الجنائية والمدنية إلى أن تصل إلى المحاكم، ونسبة القضاة إلى الدعاوى، وعدد المحامين. ما هو التدريب في مجال حقوق الإنسان الذي يحصل عليه المحامون والقضاة؟

56- السيدة ماجودينا قالت إنها تود أن تعرف الطريقة التي تتصدى بها السلطات لأعمال الإكراه الجنسي والعنف على أساس نوع الجنس التي تتعرض لها السجينات. وسألت عن التدابير المتخذة لمساعدة السجينات على الولادة أثناء وجودهن في السجون أو السجينات اللائي لديهن أطفال صغار يتولين رعايتهن.

57- وفي ضوء النقص الحاد في عدد الموظفين في مؤسسات الأمراض النفسية والافتقار إلى الموارد المالية في نظام الرعاية الصحية سألت عن التدابير المتخذة لضمان حصول المرضى العقليين على معاملة إنسانية.

عُلِّقت الجلسة الساعة 55/11 واستؤنفت الساعة 15/12

58- السيد شيلونديكا (زامبيا) قال إن عدد نزلاء السجون قد ازداد بمقدار خمسة أمثال منذ الاستقلال كما أن الكثير من السجون في حالة سيئة للغاية. وهو أمر يجعل من الضروري بناء سجون جديدة وإصلاح السجون القائمة وتجديدها. وقد اتُّخِذت تدابير لتقليل الاكتظاظ ولم يعد الحال مثلاً أن 100 سجين يودعون في زنازين مصممة لاستيعاب 30 سجيناً. فقد انخفض عدد السجناء في سجن لوساكا المركزي على سبيل المثال من 000 1 إلى 400 سجين. ومن المنتظر الاضطلاع ببرنامج نموذجي بحلول نهاية عام 2007 لاختبار مدى ملاءمة الخدمة المجتمعية كبديل للسجن.

59- واسترسل يقول إن السجينات لا يتعرضن للإكراه الجنسي أو العنف على أساس نوع الجنس إذ إن القانون ينص على عدم اتصالهن إلا بالموظفات الإناث. وتوفَّر للسجينات الحوامل الرعاية السابقة للولادة لكن معظم السجون ليس من المقصود منها أن تكون مكاناً للأطفال وهي تُعتبر أماكن لا تصلح لتنشئة الأطفال. ومع ذلك فإنه يُسمح للأمهات برعاية أطفالهن حتى تصل أعمارهم إلى 4 سنوات. وبعد ذلك تُعهَد في العادة مهمة رعايتهم لدور التبنّي أو الأقارب.

60- السيدة شاندا (زامبيا) قالت إنه لا يوجد أي حالات تتعلق بإقالة القضاة. وفي مواجهة الإضرابات التي قام بها الموظفون القضائيون للمطالبة بتحسين شروط الخدمة في عامي 2004 و2005، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لتحسين الوضع. ووضِع الموظفون القضائيون المحترفون عند مستوى مستشاري الدولة؛ أما الموظفون القضائيون غير المؤهلين فهم أعلى بقدر طفيف في المرتبة من الموظفين المدنيين العاديين. ونتيجة لذلك لا يوجد مزيد من الإضرابات بسبب الأوضاع السيئة للخدمة.

61- ثم قالت إنه لمواجهة نقص قاعات المحاكمة وهو السبب الذي يُعزى إليه جزئياً تأخر النظر في الدعاوى، تم بناء المجمع الجديد للموظفين القضائيين يحتوي على 12 قاعة للمحاكمة في لوساكا وهي أكبر مقاطعة في البلد. ويجري حالياً تشييد 12 قاعة إضافية للمحاكمة. ورُصِد في ميزانية عام 2007 اعتماد آخر لإنشاء 4 قاعات جديدة للمحاكمة في مقاطعات أخرى.

62- وأضافت بقولها إن ميشيل ساتا قد قُدِّم أمام المحكمة الفرعية بتهمة التجسس. وبعد بدء إجراءات النظر في الدعوى بوقت قصير قرر السيد ساتا أن يحيل دعواه إلى المحكمة العليا من أجل توضيح بعض المسائل المحددة. وما أن تُصدر المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن سيجري استئناف إجراءات الدعوى أمام المحكمة الفرعية. وقد رفضت المحكمة الفرعية دعوى أقيمت ضد السيد ساتا تتضمن إصدار إعلان كاذب؛ وحتى الآن لم يطعن النائب العام في هذا القرار.

63- وليس للسلطة المختصة بالشكاوى القضائية أي ولاية على قضاة المحاكم العليا الذين يعيِّنهم رئيس الجمهورية. وتبيِّن في الدستور الإجراءات المتعلقة بالإجراءات التأديبية. والسلطة المختصة بالشكاوى القضائية مسؤولة عن النظر في الدعاوى المتعلقة بإساءة استعمال السلطة من جانب الموظفين القضائيين لكنها ليست لها صلاحية فحص الأحكام التي يصدرونها. والمحكمة العليا هي السلطة الوحيدة التي تتمتع بالولاية الإشرافية العامة على الموظفين القضائيين.

64- ومضت تقول إنه في الماضي كان يجوز الإفراج المشروط عن الأشخاص المتهمين بسرقة السيارات. وقد جرى العمل بالحكم الجديد للتصدي لارتفاع معدل انتشار هذه الجرائم. وفي ضوء الانخفاض اللاحق في عدد الجرائم، جرى تعديل القانون الجنائي حتى يسمح بالإفراج المشروط بكفالة فيما يخص سرقة السيارات. وإذا حالت الظروف المالية للمتهمين دون تمتُّعهم بأحكام الإفراج بكفالة يكون للمحاكمة سلطة تقدير إعفائهم من دفع أي التزامات مالية.

65- واسترسلت تقول إنه جرى بذل جهود متضافرة للتصدي لمشاكل النقل التي تمنع نقل المتهمين إلى المحاكم في الوقت المناسب. وقد أمكن في لوساكا التغلب على هذه المشاكل لأن مجمع الموظفين القضائيين الذي شُيِّد مؤخراً يقع أمام السجن الرئيسي مباشرة. وقد زودت الشرطة في المقاطعات الأخرى قدراً كافياً من وسائل النقل لكفالة نقل المشتبه فيهم.

66- أما المدة القصوى للنظر في العرائض المتعلقة بالانتخابات فتبلغ 90 يوماً؛ وليس هناك أي حد زمني فيما يتعلق بالأمور المدنية أو الجنائية المدنية الأخرى. وقد عُقِد اجتماع في حزيران/يونيه 2007 لمناقشة الحدود الزمنية. ويُقتضى من الموظفين القضائيين الآن تقديم إحصاءات شهرية بشأن الأداء الفردي وهو ما أدى إلى خفض عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة في سجن لوساكا من عدد يتجاوز 000 1 إلى 700 شخص. غير أنه المسؤولية عن حالات التأخير في النظر في الدعاوى لا تُعزى إلى الهيئة القضائية وحدها؛ فيجب أيضاً أن توضع في الحسبان الإجراءات التي يتخذها المستشار القانوني والملابسات الخاصة بالدعاوى.

67- وقالت إنه يوجد لدى زامبيا 20 قاضياً لمحاكم الدرجة العليا و9 قضاة للمحكمة العليا و24 موظفاً قضائياً محترفاً و230 موظفاً قضائياً غير مؤهل. وفي أوائل تموز/يوليه 2007 أدى 34 موظفاً قضائياً جديداً اليمين وذلك بهدف زيادة عدد الموظفين القضائيين في المناطق النائية.

68- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت إن جامعة زامبيا تقدم دورات دراسية نهارية ومسائية للحصول على درجة علمية في الحقوق منذ عام 2000 حيث يتخرج سنوياً نحو 100 طالب. ويقبل معهد زامبيا للتعليم القانوني العالي قرابة 100 محامٍ سنوياً.

69- السيدة كاويمبي (زامبيا) قالت إنه سيجري نشر التقرير الدوري الثالث لزامبيا والملاحظات الختامية للجنة في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت الذي يجري إقامته حالياً.

70- ثم قالت إن الفرع باء من التقرير يتضمن أمثلة للسلوك الذي يُعتبر تشهيراً مدنياً أو جنائياً. ويُعتبر التشهير برئيس الجمهورية جريمة جنائية. وحالة فريد ممبي بوجه خاص تعتبر مثالاً للسلوك الذي يرقى إلى مرتبة التشهير. ويجب الموازنة بين المصلحة العامة مقابل المصلحة الشخصية. ويتمتع الصحفيون في زامبيا بحرية التعبير، ولا سيما في سياق قيامهم بأنشطتهم المهنية، ولا يسعى التشريع إلى تقييد هذا الحق. وتسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة تؤدي إلى التمتع بالحق الدستوري في حرية التعبير، بما في ذلك من جانب وسائط الإعلام.

71- ثم قالت إن مشروع القانون المتعلق بحرية المعلومات قد سُحِب من البرلمان في عام 2002 من أجل حذف بعض الأحكام النزاعية. وقد أتاح التأخير في إصدار مشروع القانون فرصة استبصار آثاره على هيكل الخدمة العامة. وسيقتضي إصداره إجراء إصلاح كامل لإدارة الملفات وهياكل استعادة البيانات في المؤسسات العامة. والصحفيون هم الفائزون الرئيسيون بمشروع القانون لكن من المهم كذلك توعية أصحاب المصلحة الآخرين بطبيعته. وفي سياق مكافحة الإرهاب أمرت الحكومة بعض المؤسسات بالإفراج عن معلومات حساسة. وقامت أيضاً بإنشاء لجنة لتلقي الشكاوى القانونية.

72- السيد كونغا (زامبيا) قال إن المثلية الجنسية غير مقبولة في زامبيا لأسباب دينية وثقافية. وإحداث تغييرات في المواقف يكون من شأنها تيسير قبول المثلية الجنسية على نطاق واسع يُعتبر عملية طويلة وعسيرة.

73- السيد داكا (زامبيا) قال إنه يوجد في كل مركز للشرطة ضابط احتجاز تناط به مسؤولية ضمان مشروعية الاعتقالات ورصد ظروف الاحتجاز. ويقدم الضابط تقاريره إلى رئيس مركز الشرطة. وستقدم إحصاءات إضافية ذات صلة بأعمال السلطة المختصة بتلقي شكاوى الجمهور من الشرطة كتابة.

74- وأضاف بقوله إنه سيجري تقديم معلومات محددة بشأن التجمعات التي يعتزم الحزب الجمهوري الزامبي والحزب المتحد للتنمية الوطنية، وأسباب حظر هذه التجمعات في الوقت المناسب. وعلى إثر حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 2005 بدأت الشرطة في اتباع نظام جديد لتنفيذ القانون الخاص بالنظام العام، ولم يجر تلقي أي شكاوى ذات صلة بتنفيذ القانون منذ ذلك الحين.

75- وقال إن حكومته تعرب عن أسفها العميق إزاء احتجاز صبي عمره 6 سنوات بتهمة القتل وهي تقدِّر التدخل السريع من جانب المنظمات غير الحكومية الوطنية التي استرعت الانتباه إلى هذا الأمر. وقد أُفرِج عن الصبي لكنه لا يعلم بأمر أي إجراءات تأديبية اتُّخِذت ضد الموظفين المعنيين.

76- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت إن جميع المحامين تلقوا تدريباً في مجال حقوق الإنسان. وتتكون السلطة المختصة بالشكاوى القضائية من محامين مرموقين وقضاة لديهم عشرات السنين من الخبرة.

77- ثم قالت إن وفدها ليس بإمكانه تقديم معلومات محددة بشأن الحالة السائدة في مستشفيات الأمراض العقلية. غير أن قطاع الصحة بوجه عام يفتقر افتقاراً شديداً للموظفين كما أن الأزمة تؤثر على جميع المرافق الصحية، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية.

78- السيد ة ودجوود قالت إن اللجنة ترحب بحضور اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان في جلستها القادمة مع الدولة الطرف. وعدم قدرة اللجنة على نشر تقريرها السنوي بسبب الافتقار إلى الأموال يُعزى إلى الحكومة بصورة مباشرة إذ إنها مسؤولة عن تمويل اللجنة.

79- وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية الأخذ بما يسمى "حق الإحالة" الذي من شأنه أن يمكِّن الأشخاص الذين لا يرغبون في المثول أمام محكمة عرفية من رفع دعواهم مباشرة أمام محكمة جزئية.

80- وقالت إن التأخيرات الطويلة في النظر في الدعاوى تمثِّل مصدراً للقلق الشديد كما أنها تتنافى مع العهد. وبرغم أن التدابير المتخذة لتشجيع الموظفين القضائيين على الإسراع بالنظر في الدعاوى القضائية يستحق الإشادة فينبغي وجود حكم بعدم سماع الدعوى عند انقضاء مهلة زمنية محددة.

81- السير نايجل رودلي سأل عما إذا كان العائق الوحيد أمام نشر التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان في غانا هو عدم توفر التمويل. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يود أن يعرف ما هي المشاكل الأخرى.

82- ثم قال إنه بينما يقدِّر أن تغيير التصورات العامة إزاء المثلية الجنسية لا يعتبر مسألة يسيرة فينبغي ألا تُستخدم المعتقدات الدينية والعرفية كمبرر للتمييز.

83- السيد باغواتي سأل عما إذا كان صحيحاً أن جميع التوصيات فيما عدا توصية واحدة المتعلقة بحرية التعبير التي قدمتها اللجنة المختصة بالمراجعة الدستورية التي عُيِّنت في عام 1993 قد رُفِضت. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يود أن يعرف أسباب الرفض. وقد خلصت لجنة استعراضية أخرى أنشئت في عام 1999 إلى نتائج مماثلة وهو يود أن يعرف ما هي الإجراءات، إن وُجدت، التي اتُّخذت استجابة لتوصياتها.

84- السيدة نيهكاريو (زامبيا) قالت إنه وفقاً للتشريع الزامبي تختص المحاكم المحلية بالنظر في الأمور المتعلقة بالقانون العرفي. غير أنه يمكن الطعن في أي حكم تصدره المحاكم، بما في ذلك الأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية أمام محكمة الدرجة الأعلى ذات الصلة. ومن ثم فليست هناك ضرورة لتعديل الدستور حتى تتاح إمكانية تجنب المحاكم المحلية.

85- السيدة كاويمبي (زامبيا) قالت إنه لا يوجد أي سياسة متعمّدة للدولة فيما يتعلق بالتمييز ضد الأشخاص على أساس توجههم الجنسي.

86- السيدة إيمباوي (زامبيا) قالت إنها لا تعرف الأسباب التي أدت إلى عجز اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان عن نشر تقريرها السنوي. فحسبما تعرف تتلقى اللجنة دعماً مالياً من مصادر غير حكومية. وسيجري دعوة اللجنة إلى المشاركة في أي اجتماعات مقبلة مع اللجنة.

87- الرئيس قال موجِزاً المناقشة إن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء بعض الأحكام الواردة في القانون العرفي وعدم اتساقها مع الحقوق التي يكفلها العهد. وفي حين أن اللجنة لا تقصد التشكيك في صحة القانون العرفي فإنها مكلفة بولاية ضمان حماية الحقوق التي يكفلها العهد ورصد الجهود التي تبذلها الدول الأطراف لمواءمة قوانينها المحلية مع أحكام العهد. وقال إنه يشجع بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام القانون العرفي غير المتوافقة مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها للتوعية بالعهد وإدراج أحكامه في التشريعات المحلية ورصد إنفاذها.

88- ثم قال إنه لم ترد أي إشارة في الدستور الزامبي إلى الحقوق التي يكفلها العهد والتي لا يجوز تقييدها في حالة إعلان حالة الطوارئ وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 4 من العهد. وقد أقرت الدولة الطرف نفسها بعدم الاتساق في الفقرة 92 من التقرير وينبغي لها اتخاذ تدابير تصحيحية. وهو يشجع الدولة الطرف بقوة على تقديم تقريرها القادم دون تأخير لا مبرر له من أجل تيسير حوارها الجاري مع اللجنة.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -