GENERAL
CCPR/C/SR.2241
19 May 2009
ARABIC
Original: FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية والثمانون
محضر موجز للجلسة 2241
المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الخميس ، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، الساعة 00/10
الرئيس : السيد عمر
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس الخاص ببولندا (تابع)
ــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصوي ب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 05/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الخامس الخاص ببولندا(CCPR/C/POL/2004/5; CCPR/C/82/L/POL)(تابع)
1 - عاد أعضاء الوفد البولندي للجلوس إلى طاولة اللجنة.
2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طُرحت خلال الجلسة السابقة.
3- السيد سوبيتزاك (بولندا) قال بشأن تنفيذ القانون الدولي في النظام القانوني البولندي، إن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان. ويساعدها في هذه المهمة اللجنة القانونية الاستشارية، التي تتألف من خبراء في القانون الدولي. وضرب مثالا ً على الممارسة الجيدة في هذا المجال بالنص التشريعي الذي اعتمد في حزيران/يونيه الماضي، والذي يهدف إلى ضمان حسن سير الإجراءات القضائية، بناء على قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال إن الحكومة تشجع بالإضافة إلى ذلك، على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، فضلاً عن البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
4- السيدة دابروفيكا (بولندا) أجابت على السؤال المتعلق بمركز أمين المظالم، فقالت إن هذا الأخ ـ ير ل ـ يس جزءا ً من الحكومة. وهو يُعين لمدة خمس سنوات من قبل البرلمان الذي يكون مسؤولا ً أمامه ويقدم له تقريرا ً سنوي ـ ا ً . ولا تقتصر مهمته على حماية الحقوق الدستورية والحقوق المدنية والسياسية وإنما يتولى أيضا ً قضايا مثل تلك التي تتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية (المخصصات الأسرية، التأمين الصح ي وما إلى ذلك)، أو المعوقين أو مكافحة الفقر. ويمثل أمين المظالم منذ زمن طويل مؤسسة تحظى بالاحترام في بولندا. وفيما يتعلق بالفرص المحدودة المتاحة لأفراد الجيش للخروج من صفوف القوات العسكرية، أشارت السيدة دابروفيكا إلى أن المسألة لم تعد مطروحة منذ أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الأمر ذي الصلة الصادر عن وزارة العدل، عقب شكوى تقدم بها أحد الجنود.
5- السيد سكوفرونسكي (بولندا) تطرق إلى قضية الإرهاب وأوضح أن هذه الجريمة لا يرد لها تعريف في القانون الجنائي البولندي، ولا في أي من الصكوك الدولية الملزمة لبولندا. ومع ذلك، ينص قانون العقوبات على جرائم ذات طابع إرهابي يُعاقب عليها بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. ومنها على سبيل المثال التهديدات التي تستهدف السكان أو السلطات البولندية أو سلطات بلد آخر، أو منظمة دولية، أو الأعمال التي يراد بها إثارة القلاقل السياسية في بولندا أو في بلد آخر. وفيما يتعلق بتسليم الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب إلى بلدان قد تتعرض فيها حقوقهم للانتهاكات، شدد السيد سكوفرونسكي على أن القانون البولندي يحظر تسليم أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الحكم بالإعدام.
6- السيدة كابيلفيتش (بولندا) قالت إن المرحلة الأولى من خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة، التي وضعها مكتب الممثل الخاص للمساواة بين الرجل والمرأة في عام 1997، لم تُستكمل بعد بسبب تغير الحكومة. وعوضا ً عن اتباع سياسة تتعلق بالمرأة، وُضعت سياسة مكرسة للأسرة بصورة أعم. وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات الناجحة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها في جملة أمور، تنظيم دورات تدريبية للموظفين القضائيين والعاملين في وسائط الإعلام، ونشر كتيبات إعلامية، وتمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، وإجراء دراسات عن الحالة التي تعيشها المرأة في المناطق الريفية وعن الاتجار بالنساء. كما قام مكتب الممثل الخاص الذي يعد بدوره هيئة استشارية مكونة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية، بإعداد مشاريع قوانين شتى تتعلق بالعنف الأسري تحديدا ً . وفي الختام، أشارت السيدة كابيلفيتش إلى برامج تم وضعها بمساعدة الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تحسين وضع المرأة في سوق العمل. وقالت إن الفريق البرلماني المعني بالمرأة يضطلع من جهته بدور هام، ولا سيما من خلال اقتراح تشريعات تتعلق بالمساواة في الدستور، والتبني، وتبسيط إجراءات الطلاق، والإجهاض وما إلى ذلك. وكشفت عن وجود مشروع قانون قيد النظر في البرلمان حاليا ً . وفيما يتعلق بنسبة النساء في المناصب العليا، قالت السيدة كابيلفيتش إنها تود أن توضح أنه يناهز 22 في المائة وليس 2 في المائة كما قيل.
7- السيدة شيمبلنيسكا (بولندا) ذكرت في معرض ردها على الأسئلة المتعلقة بالتمييز، بأن الدستور يكفل المساواة بين الجميع أمام القانون، ولا يجيز تعرض أي إنسان للتمييز في حياته السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لأي سبب من الأسباب. كما يُحظر التمييز بموجب نصوص تشريعية أخرى، وتحديدا ً في قانون العمل. ويحق لكل إنسان حُرم من الوظيفة أو على ترقية لاعتبارات تمييزية اللجوء إلى القضاء، ويتعين على رب العمل حينها أن يُثبت أن الرفض قام على أساس معايير موضوعية. ويحق للضحية فضلا ً عن سبل الانتصاف القانونية، إحالة القضية على أمين المظالم أيضا ً .
8- وفيما يتعلق بسوق العمل، قالت السيدة شيمبلنيسكا إن من أولويات الحكومة القضاء على البطالة التي تظل مستوياتها عالية في بولندا (18.9 في المائة) على الرغم من أنها آخذة في الانخفاض. وتبلغ نسبة النساء بين الباحثين عن عمل 51.7 في المائة، وأكثر من 52 في المائة بين الفئة التي تتجاوز الخمسين من العمر. ومع أن هذا التفاوت ليس صارخا ً جدا ً إلا أنه لا بد من اعتماد تدابير إضافية من أجل المرأة، ولا سيما من أجل مساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية. ويقل مرتب المرأة عن مرتب الرجل بحوالي 20 في المائة، غير أن هذه الحالة سوف تشهد تحسنا ً خلال السنوات القادمة بفضل التغيرات التي أُجريت على قانون العمل، والقرارات القضائية التي صدرت لمعاقبة حالات تمييز من هذا النوع. وذكرت السيدة شيمبلنيسكا في الختام، بأن بولندا صدقت على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
9- السيدة غوزيليف (بولندا) تناولت موضوع تقاعد المرأة بالشرح فقالت إنه يحق لها الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد. وقد تم تمديد سن التقاعد بالنسبة للنساء من فئة عمرية معينة لأن ذلك يلائمهن أكثر.
10- السيد رتزيمينفسكي (بولندا) تطرق إلى مسألة الاتجار بالأشخاص وأشار إلى أن مشروع قانون بشأن الأجانب، يوجد قيد القراءة الآن في البرلمان، ينص على منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار من الأجانب الذين يتعاونون مع السلطات المكلفة بمكافحة هذه الآفة.
11- السيدة فانتولا - تزوميرا (بولندا) أشارت فيما يخص التعليم المتعلق بالحياة الأسرية، إلى أن المدارس مُلزمة باقتراح دروس تثقيفية في هذا الشأن ولكنها تبقى اختيارية. وقالت إن حوالي 80 في المائة من التلاميذ يتلقونها، ويجب أن يُقدم لباقي التلاميذ أنشطة بديلة (المكتبة والرياضة). ويصل عدد ساعات هذه الدروس في السنة إلى 14 ساعة.
12- السيد سكوفرونسكي (بولندا) قال إنه في حالات العنف الأسري، يجوز للمدعي العام أن يضع الجاني تحت مراقبة الشرطة، ويمنعه من الاقتراب من المجني عليه، بل ويضعه قيد الحبس الاحتياطي إذا لم يمتثل لهذا المنع، وذلك لتفادي تكرار الجرم. بيد أن مثل هذا الحرمان المؤقت من الحرية لا يمكن الفصل فيه إلا بقرار تصدره المحكمة، وبعد التقييم المتعمق. وفيما يخص وضع المجني عليهم في إجراءات العدالة، أوضح أنه في حال سحب الشكوى في القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي، تأخذ إجراءات الدعوى مجراها حتى لو سحبت الشكوى، ويحق للضحية الاستفادة من كافة أشكال الحماية التي ينص عليها القانون. أما فيما يتعلق بدور الرعاية التي تستقبل المجني عليهن، فقال إن عددها لا يفي بالحاجة بعد، وهي منعدمة في بعض البلديات، غير أن ثمة جهودا ً تُبذل في هذا الصدد.
13- السيد سوبولوليفسكي (بولندا) قال في معرض رده على الأسئلة المتعلقة بالصحة، إن عدد حالات الإجهاض السري يتراوح بين 50 و70 حالة في السنة. ومع ذلك، لم تُجر وزارة الصحة ولا المنظمات غير الحكومية تحقيقا ً في هذه المسألة. وبالنظر إلى المناخ السياسي الراهن في بولندا، سيكون من الصعب جدا ً الحصول على موافقة البرلمان على إباحة الإجهاض في حالات خاصة. وقد نقضت المحكمة الدستورية في عام 1997 تعديلا ً كان يهدف إلى تخفيف القيود في قانون الإجهاض. وفيما يتعلق باختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، استرعى النظر إلى أن معدل الإصابة بالفيروس هو من أضعف المعدلات في المنطقة، وذلك بفضل وزارة الصحة. وقال إن فحص المتبرعين بالدم يتم بصورة منهجية منذ عام 1996، والبرنامج الأعلى كلفة في الوزارة هو برنامج للوقاية والرعاية يتيح لألف وثلاثمائة مصاب بالفيروس الاستفادة من العلاجات المتطورة جدا ً (العلاج الثلاثي المضاد للفيروس). وفضلا ً عن ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس عن طريق نقل الدم، وهو ما يعد رقما ً قياسيا ً عالميا ً . وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر اختبار الأمراض المعدية إلزاميا ً بالنسبة للنساء الحوامل والرضع، ولكنه لا يُجرى إلا بعد الحصول على موافقة الشخص المعن ي . وبفضل الوقاية، تم خفض معدل انتقال العدوى من الأم إلى الطفل الذي كان لا يزال مصدرا ً للقلق منذ سنوات قليلة خلت، من 23 في المائة في بداية التسعينيات إلى أقل من 1 في المائة اليوم.
14- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 13 إلى 25 من القائمة.
15- السيد توكارسكي (بولندا) قال إن بولندا تولي اهتماما ً كبيرا ً لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وخصوصا ً أثناء الاحتجاز المؤقت. وهي لذلك، وضعت إجراءات محددة للتحقيق في حالات العنف التي تُعزى إلى أفراد الشرطة أو موظفي السجون، بغية معاقبة مرتكبيه. وهناك آليات للشكاوى تتيح للمحتجزين مخاطبة جميع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي. وفي عام 2002، خضع أكثر من نصف مراكز الشرطة للتفتيش. وتسعى بولندا لإحداث تغيير في المواقف وأنماط السلوك لدى أفراد شرطتها عن طريق التدريب، وتوعيتهم تحديدا ً ، بواجب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وصون كرامتهم. ولم تحدث أي حالة وفاة أثناء الاحتجاز خلال الفترة المشمولة بالتقرير الخامس لبولندا. ورئيس الشرطة الوطنية مُلزَم بإبلاغ وزارة الداخلية والإدارة بأي حادث يتعلق بالروما. ولم يرد أي بلاغ من هذا النوع من شأنه أن يُفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
16- السيد زيدلوفسكي (بولندا) قال إن سلطات السجون البولندية بصفة عامة، تحترم مبدأ الفصل بين المتهمين والمدانين. ولكن من الصعب احترام هذه القاعدة دائما ً بسبب اكتظاظ السجون، وأحيانا ً يتطلب الأمر نقل السجناء إلى مؤسسات بعيدة عن ذويهم. وفي بعض الحالات تضطر السلطات إلى تقليص المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية بسبب الازدحام. أما فيما يتعلق بالرعاية الطبية فقال إن السجناء قد يضطرون في بعض الأحيان إلى الانتظار عدة أيام قبل أن يتسنى لهم استشارة الطبيب. ونفى السيد زيدلوفسكي وجود زنزانات فردية في بولندا، ومن ثمَّ يتعذر تطبيق الحكم الذي ينص على أن يكون للسجناء زنزانة خاصة. أما فيما يتعلق بالمرافق الصحية أو نظام الزيارة أو الحرية الدينية للسجناء فلا توجد هناك مشكلة.
17- وفيما يخص الوقاية من الأمراض، قال إن سلطات السجون تحرص على فصل السجناء المصابين بمرض معدي عن غيرهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم (إجراء الفحوص والتطعيمات وما إلى ذلك). كما يتم تحذير السجناء من أنماط السلوك المنطوية على خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو بالالتهاب الكبدي. ويُجرى لهم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إذا وافقوا على ذلك.
18- السيد سكوفرونسكي (بولندا) أجاب على السؤال رقم 15 فقال إن الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن عدد المتهمين ظل ثابتا ً تقريبا ً بين عامي 1994 و2004. وأضاف أنه يود لفت انتباه اللجنة إلى أن بدء نفاذ قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد كان في عام 1998. وكان القصد من تنقيحهما الحد من استخدام الحبس الاحتياطي. ولا يزال المدعي العام هو المخول إيداع طلب الاحتجاز، غير أن القرار بات الآن بيد القاضي. وبالإضافة إلى ذلك، تُحدَّد أسباب الاحتجاز، في حين أنه في الماضي، كان يكفي نعت الشخص المعني بأنه "خطير اجتماعيا ً ". ونظرا ً لأن هذه الصيغة اعتُبِرت غامضة جدا ً ، فق ـ د جرى توضيح الشروط التي تحكم الحبس الاحتياطي. ولا يجوز اللجوء إلى أشد التدابير صرامة، أي حبس المتهم انفراديا ً ، إلا بعد دراسة متأنية لعناصر القضية.
19- السيد بيلازكيفيتش (بولندا) أجاب عن السؤال رقم 16، فأشار في البداية، إلى أن القانون البولندي يميز بين اللجوء والمركز القانوني للاجئ. ولكي يحصل الأجنبي على اللجوء، عليه أن يستوفي شرطين اثنين، وهما أن يكون الحصول على هذا المركز ضروريا ً لضمان الحماية لملتمس اللجوء، وألا يمس بمصلحة جمهورية بولندا. وما من شخص بين ملتمسي اللجوء البالغ عددهم 25 شخصا ً ، الذين أشارت إليهم اللجنة، يستوفي هذين الشرطين. وتطبق بولندا مبدأ عدم الإعادة القسرية وخصوصا ً على الشيشانيين الذين لا تتم إعادتهم في أي حال من الأحوال إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروس لأنها لا تعتبر بلدانا ً آمنة. وفيما يتعلق بقضية أحمد أنور، قال السيد بيلازكيفيتش إنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا المواطن اليمني المقيم في بولندا منذ عام 1990لم يلتمس الحصول على المركز القانوني للاجئ. وقد تم تجديد تصريح إقامته المؤقتة خمس مرات، ولكن طلب تجديدها للمرة السادسة قوبل بالرفض في آذار/مارس 2004، لأن "استمرار وجوده يشكل خطرا ً على النظام العام وعلى أمن بولندا " . ولم يطعن السيد أنور في قرار الرفض وغادر بولندا إلى اليمن حيث يوجد حاليا ً .
20 - السيد سيتزيفسكي (بولندا) قال ردا ً على السؤال رقم 17 المتعلق بالموارد المخصصة للجهاز القضائي وعدد القضاة ومتوسط مدة الإجراءات، إن الميزانية التي خصصت للجهاز القضائي في عام 2003، قد زيدت بنسبة 20 في المائة. وفي الوقت ذاته، تم تعيين مزيد من القضاة والقضاة المعاونين. وارتفع عدد الإحالات بنسبة 9.5 في المائة، ولكن عدد القضايا المعروضة على المحاكم وعلى نحو خاص، القضايا التي جرى النظر فيها، ارتفع بقدر أكبر في نفس الوقت. وبالتالي فإن ثمة اتجاها ً عاما ً نحو انخفاض متوسط مدة الإجراءات نتيجة لتبسيطها تحديدا ً . وكانت النتائج الأولية مشجِّعة، والسلطات البولندية يحدوها الأمل في أن تتمكن عبر مواصلة الجهود، من تصفية ما تراكم من قضايا يتعين معالجتها.
21- وتطرق السيد سيتزيفسكي إلى مسألة المساعدة القانونية (رقم 18)، فقال إن هناك مشروع قانون في طور الإعداد يتعلق بالنفقات القانونية في القضايا المدنية، كما هو مبين في الفقرة 291 من التقرير الدوري. ويتمثل التغيير الأكبر في النظر في التماسات الإعفاء من النفقات القانونية، بغية ضمان توفير مساعدة قانونية مجانية للمعوزين في نهاية المطاف. وقال إنه من الجدير بالذكر أن مشروع القانون هذا ليس سوى مرحلة أولى من الإصلاح المزمع الذي يعد ضروريا ً للغاية لأنه النظام الحالي لا يرض ي أحدا ً ، سواء المتقاضين أو العاملين في مهنة القضاء. وقد نظمت وزارة العدل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقاء مع أمين المظالم وبعض المنظمات غير الحكومية لإعطاء دفعة جديدة للإصلاح.
22- السيد سكوفرونسكي (بولندا) أجاب على السؤالين 19 و20، فقال إن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات الاتصال بين المتهمين والمحامين. وكقاعدة عامة، يجب إتاحة الفرصة للمتهم للاتصال بمحاميه طيلة فترة الإجراءات. بيد أنه في بعض الظروف، يجوز للمدعي العام أن يقرر منع اتصال المتهم بمحاميه إلا في حضور طرف ثالث يعينه هو، كما يجوز له أن يقرر مراقبة الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه. غير أنه لا يجوز فرض هذه القيود بعد اليوم الرابع عشر من الاحتجاز. وقد أُجريت عمليات تفتيش لمكاتب مدعي عام الجمهورية ولكنها لم تسفر عن رصد أي انتهاك جسيم للمادة 14 من العهد. وكان هذا التدبير قد طُبق في تسع قضايا جديدة، واعتُبر مبرَّرا ً في حالتين اثنتين فقط؛ وبذلك تسنى استئناف الاتصال بين المحامي والمتهم في جميع القضايا الأخرى.
23- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) أجابت على سؤال اللجنة المتعلق بمبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات (السؤال رقم 20)، فأشارت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2004، رُفعت ثماني قضايا تتعلق بحالات تمييز عرقي إلى المحاكم. وفي الفترة 2002-2003، كان هناك 28 قضية من هذا النوع، بينها 11 قضية ذات صلة بنشر مطبوعات معادية للسامية. واعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل للفترة 2004-2009، بهدف نشر ثقافة التسامح بين أفراد الشعب البولندي. وسيجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام.
24- وعن التدابير المتخذة لفائدة الروما، قالت السيدة غلوفاكا - مازور إن هناك برنامجا ً رائدا ً شُرِع فيه من أجلهم في الفترة 2002-2003. وكان الهدف منه في المقام الأول تحسين ظروف عيش هذه المجموعة، والقضاء على البطالة وحماية هويتها الثقافية. وأُعطيت الأولوية للأنشطة التعليمية التي أثمرت نتائج مرضية، ولا سيما فيما يتعلق بالتحاق أطفال الروما بالمدارس. وقالت إنه من الجدير ذكره أيضا ً ، مشاريع الاستثمار والبنى التحتية ولا سيما في مجال الإسكان ومرافق الصرف الصحي. كما استفاد مجتمع الروما من مساعدة طبية أساسية فضلا ً عن برامج تدريب ودعم في مجال التوظيف. ونُفِّذت أنشطة لتوعية الشرطة بحالة هذه الأقلية شاركت فيها شخصيات قيادية من الروما. ونُشرت وثائق متعددة الوسائط لتعزيز ثقافة الروما وهناك برامج تلفزيونية ثنائية اللغة موجهة إلى هذه الطائفة. وفي الختام، قالت السيدة غلوفاكا - مازور إن مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل للفترة 2000-2013 بالتشاور مع طائفة الروما.
25- السيد توكارسكا (بولندا) قال إنه سيكتفي بالرد على الشطر الأول من السؤال رقم 22 بشأن تدنيس المقابر المسيحية واليهودية. وذكر أنه تم إحصاء 659 حالة من هذا النوع بين عامي 2000 و 2003. وجرى تحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال في 128 حالة. وأُغلقت ملفات بعض القضايا لعدم توفر مؤشرات تمكن من الوصول إلى الجناة. وأشار إلى أن عمليات التدنيس تنفذ ليلا ً في الغالب، وفي أماكن مهجورة، الأمر الذي يعقد عملية التحقيق. وفي كثير من الحالات، يكون وراء أعمال التدنيس، شباب من مثيري الشغب يتصرفون تحت تأثير الكحول. وفي بعض الأحيان تكون ناجمة عن أسباب طائفية. وتسعى السلطات البولندية للتعرف على فئات المجتمع التي يُرجح قيامها بأعمال من هذا النوع، كما تنفذ تدابير وقائية في هذا الشأن.
26- السيدة كابيليفيتش (بولندا) وفيما يخص السؤال رقم 23 بشأن الأقليات الجنسية، قالت إن حقوق هذه الأقليات محمية، بموجب الدستور من جهة، والأحكام المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في قانون العمل، من جهة أخرى. وردا ً على سؤال أُثير في الجلسة السابقة بشأن المعاملة التي تخص بها المحاكم والادعاء العام الأقليات الجنسية، أوضحت أن ما يهم من وجهة نظر المشرع البولندي هو الفعل نفسه وليس المجموعة التي ينتمي إليها مرتكب الفعل. وقالت إنه من الجدير ذكره أن 27 دورة تدريبية قد نُظمت لتوعية أجهزة الشرطة بهذه المشكلة.
27- السيد رتزيمينفسكي (بولندا) أجاب على السؤال رقم 24 الذي يتعلق تحديدا ً بحق الأقليات في استخدام لغاتها في العلاقة مع الإدارة، فقال إنه لا يمكن للأقليات في الوقت الحاضر، استخدام لغاتها الخاصة في مخاطبتها للإدارة. وأشار إلى أن البرلمان بصدد النظر في مشروع قانون بشأن اللغات الإقليمية والأقليات العرقية، ينص على إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن شؤون الأقليات الإثنية، وتتألف من ممثلين عن الحكومة والإدارة والأقليات نفسها.
28- السيدة فاراتشيك ( بولندا) أجابت عن السؤال الأخير بشأن تعميم العهد والبروتوكول الاختياري، فقالت إن الحكومة أصدرت كتيِّبين أحدهما عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والآخر عن الممارسات المُثلى في هذا المضمار. وتُعمَّم منشورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المحامين وغيرهم من العاملين في حقل القانون. وفي الختام، أشارت السيدة فارا تش يك إلى إنشاء صفحة مكرسة لحقوق الإنسان، على الموقع الشبكي لوزارة العدل يتم تحديثها بانتظام.
29- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم والتعليق على ما أدلى به الوفد البولندي.
30- السير نايجل رودلي قال إنه يود التطرق من جديد إلى السؤال رقم 13، وخاصة ما تعلق منه بالوقاية. وعبر عن رغبته في الحصول على توضيح دقيق لطبيعة عمليات التفتيش التي تخضع لها أماكن الاحتجاز، وخاصة أماكن التوقيف السابق للمحاكمة. ولاحظ أن رئيس الوفد البولندي تحدث عن وجود نية لاستحداث منصب أمين المظالم، الذي سيمثل مؤسسة وطنية مكلفة بعمليات التفتيش في هذا المضمار، وذلك بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها بولندا طرفا ً فيها. وتساءل السير نايجل رودلي عن طبيعة برنامج التفتيش الحالي وعن أوجه اختلافه عن البرنامج المزمع تنفيذه.
31- وقال إن السؤال الثاني يتعلق باكتظاظ السجون والواقع الذي يختزله هذا المصطلح الذي يعتبر بسيطا ً بلا شك. ولذلك طلب معلومات إضافية أكثر دقة عن مدى حدة درجة الاكتظاظ، وعن السجون التي تبلغ فيها المشكلة أشدها، وعدد الأمتار المربعة المتاحة لكل سجين أثناء فترة النوم، وعدد السجناء في الزنزانة الواحدة. وعقب ما بلغ إلى علمه عن القيام ببناء زنزانات إضافية على حساب المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية، تساءل السير نايجل رودلي عما إذا كانت هذه الخطوة مؤقتة أو اتجاها ً واضحا ً . وبعد أن لاحظ باهتمام في الختام، أن عدد المتهمين كان مستقرا ً إلى حد كبير، سأل عن التدابير التي تزمع الحكومة القيام بها لتعزيز النظم البديلة وبالتالي، تقليص عدد نزلاء السجون.
32- السيد أ ندو قال إن ملتمسي اللجوء يتم إيداعهم مبدئيا ً في مراكز خاصة وفقا ً لما فهمه، وطلب المزيد من المعلومات عن ظروف احتجازهم ومتوسط مدة الاحتجاز. كما عبر عن رغبته في معرفة ما إذا كان لممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحق في دخول هذه المراكز.
33- ولاحظ السيد أ ندو بارتياح أن سلطات الدولة الطرف قد أخذت في اعتبارها التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن استعراض التقرير الدوري الرابع الخاص ببولندا (CCPR/C/95/Add.8) ولكنه طلب تفاصيل عن عدد عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، وعدد الشكاوى التي وردت نتيجة هذه الرقابة، وطريقة معالجتها.
34- السيد باغواتي لاحظ أن حضور العنصر النسائي في المراتب العليا في سلك القض ـ اء لا يزال نادرا ً ج ـ دا ً ، إذ لا تتجاوز نسبة النساء بين قضاة المحكمة الدستورية 15.4 في المائة، وهي أقل من ذلك بكثير في المحكمة العليا. وعبر السيد باغواتي عن رغبته في معرفة التدابير التي تزمع السلطات اتخاذها لضمان تمثيل متوازن بين الرجال والنساء في هاتين الهيئتين القضائيتين.
35- وطلب السيد باغواتي تفاصيل بشأن المساعدة القانونية، وخاصة فيما يتعلق بالأحكام التي تنظمها، والأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها، والإجراءات التي تتيح الحصول عليها، والدور الذي تضطلع به المجالس القضائية. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت خدمات محامي الدفاع العام في هذا الإطار، تُقدَّم مجانا ً أم أنهم يتقاضون أتعابهم من الدولة. وأشار إلى ما ورد في الفقرة 288 من التقرير عن الإجراء التأديبي الذي تم إقراره لمراقبة نوعية أداء المحامين، وقال إنه يرحب بما يمكن تقديمه من تفاصيل عن هذا الإجراء. وطلب السيد باغواتي على وجه الخصوص، مزيدا ً من التفاصيل عن المحكمة التأديبية العليا. وقال إن السلطات البولندية تسلم عموما ً ، بما يشوب المساعدة القانونية من قصور كبي ر ، مضيفا ً أنه سيكون من المجدي معرفة مدى وجود نية لديها لإضفاء الصبغة المؤسسية على هذا الإجراء. وإذ لاحظ السيد باغواتي أن التقرير أشار إلى مشروع قانون ينص على خفض النفقات القانونية بل والإعفاء منها، قال إنه يود أن يعرف الحالات التي يتقرر فيها الإعفاء. وأضاف أنه سيكون من المفيد علاوة على ذلك، معرفة ما إذا كانت الأحكام التي تنص على خفض الضريبة التناسبية المشار إليها في الفقرة 291 من التقرير، سارية، وما إذا كان قد سبق تطبيقها. وقال إن السلطات البولندية ككل، تسلم بأن المحاكم لا تتوفر لديها الوسائل التنظيمية والمادية التي تمكنها من معالجة جميع القضايا المعروضة عليها؛ فعدد القضاة بوجه خاص، يعاني من النقص. وسأل السيد باغواتي عن التدابير المُزمَع اتخاذها من أجل حل المشكلة. وقال في الأخير، إن الاحتجاز لدى دوائر الشرطة قد يستمر لمدة 14 يوما ً دون أن يحصل الشخص الموقوف على المساعدة القانونية، حسب فهمه. وسأل عما يبرر حالة من هذا القبيل وعن التدابير التي تم اتخاذها أو يُزمع اتخاذها لوضع حد لها.
36- السيد يالدين تطرق إلى مسألة التمييز وأعمال العنف التي تتعرض لها الأقليات في بولندا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ولاحظ أن السلطات اتخذت عددا ً من التدابير أو تنوي اتخاذها بهدف قمع التصرفات التي تتسم بالتمييز ضد الروما والمثليين وغيرهم من الأقليات، فضلا ً عن مظاهر معاداة السامية. وقال إن التقرير أشار إلى العديد من المشاريع وخطط العمل والبرامج التي تصب في هذا الاتجاه. بيد أن منظمات غير حكومية دولية وبولندية على حد سواء، قدمت صورة مختلفة تماما ً للواقع، وأبلغت عن حالات تعرض فيها أشخاص للتمييز المباشر وغير المباشر، وأعمال العنف دون أن يُعاقب مرتكبوها، ولتصرفات أخرى غير مقبولة على يد الموظفين الحكوميين، وقيل إنها أكثر شيوع ـ ا ً مما ورد في التقرير أو مما قال الوفد البولندي. ولاحظ السيد يالدين على وجه التحديد، أن أمين المظالم لم يتلق بحسب ما جاء في الفقرة 444 من التقرير، سوى عددا ً قليلا ً من الشكاوى ذات الصلة بانتهاك حقوق الأقليات، وهو ما يوحي بأن هذه الحقوق تحظى بالاحترام الواجب. ولكن هذا قد يعني بكل بساطة إما وجود شعور بالخوف لدى ضحايا الانتهاكات من تقديم شكوى أو معاناتهم من التهميش الشديد في المجتمع لدرجة العجز عن القيام بذلك. كما لاحظ السيد يالدين أن الفقرة 445 من التقرير تعزو السبب في حدة المشكلة أيضا ً ، إلى ثبوت تورط بعض أفراد الأقليات الإثنية في أعمال إجرامية وإلى التسول وما إلى ذلك. واعتبر هذا التحليل في غير محله، إذ إ ن التسول على سبيل المثال، لا يعد مبررا ً في مطلق الأحوال، للتجاوزات التي يرتكبها قوات الأمن. وقال إن الوفد البولندي نفى ورود أي بلاغ إلى وزارة الداخلية يتعلق بقيام أحد أفراد قوات الأمن بإساءة معاملة فرد من أبناء الروما لدرجة تستدعي اتخاذ إجراء تأديبي. بيد أنه قال إن المنظمات التابعة للروما بالإضافة إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قدمت صورة عن الحالة التي يعيشها الروما مغايرة تماما ً ، وذكرت على وجه التحديد، حالات اعتداء أفلت مرتكبوها من العقاب. ومن الواضح أن مسألة احترام حقوق الأقليات لم تُحل بعد، وتتطلب من السلطات البولندية مزيدا ً من الاهتمام. ومضى السيد يالدين قائلا ً إنه لا يمكن الاكتفاء بما أورده التقرير في الفقرة 455، الذي نقل عن المفوضية الأوروبية وصفها للسياسة التي تنتهجها بولندا تجاه الأقليات القومية والإثنية فيها (تجاه الروما بصورة أساسية) بأنها مرضية. فقد يكون الأمر كذلك بالفعل، غير أن الأقليات المعنية، والروما بوجه خاص، تقدم تقييما ً مختلفا ً للحالة، الأمر الذي يعكس ضعف الاتصال بين سلطات الدولة وهذه الأقليات على الأقل. وبخصوص معاداة السامية التي تعتبر مشكلة قائمة في بولندا منذ زمن طويل، عبر السيد يالدين عن رغبته في معرفة تصور السكان البولنديين لها والتدابير التي اتخذتها السلطات أو التي تزمع اتخاذها من خلال التثقيف لوضع حد لها.
37- وفيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات الجنسية في نص الملاحظات الختامية ذات الصلة باستعراض التقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا، قال إن اللجنة كانت قد أبدت انشغالها بشأن موضوع حذف الإشارة إلى التفضيل الجنسي في نص مشروع الدستور، وأشار إلى أن الفقرة 409 من التقرير قيد الاستعراض تفيد بأن سلطات الدولة تعتبر أن هذا الانشغال لا يستند إلى أساس بالنظر إلى أن الدستور ينص على منع كل أشكال التمييز أيا ً كانت أسبابه. وربما لا يكون هناك داع للقلق بالفعل، ولكن حذف الإشارة إلى التفضيل الجنسي يثير الاستغراب مع ذلك، وربما كان هناك سبب وراءه. وطلب السيد يالدين تعليقا ً من الوفد البولندي بهذا الشأن، وعبر عن رغبته في معرفة التدابير التي تم اتخاذه ا للقضاء على التمييز ضد المثليين وهذا الأمر ليس خاصا ً ببولندا وحدها. وأشار السيد يالدين بوجه خاص، إلى أن وزارة التربية والتعليم توصي رسميا ً وفقا ً لما نقلته منظمات غير حكومية، بكتب مدرسية تقدم المثلية الجنسية بوصفها انحرافا ً ومرضا ً . وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، يود أن يعرف التدابير التي تزمع السلطات اتخاذها لتصحيح هذا الوضع، إذا كان هناك من تدابير.
38- وفيما يتعلق بالحقوق اللغوية للأقليات، قال إن القانون يكفل حمايتها فعلا ً على ما يبدو (انظر الفقرة 441 من التقرير) ولكن من الأهمية بمكان معرفة ما إذا كان يحق للأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية قومية أو عرقية، استخدام لغتهم الخاصة في علاقاتهم مع الإدارة في البلدات التي توجد فيها هذه الأقلية بكثافة.
39- السيد سولاري - يريغوين لاحظ أن الدستور يكفل للمستنكفين ضميريا ً إمكانية أداء خدمة بديلة، وأن صلاحية الترخيص بأداء هذه الخدمة، يملكها مجلس التجنيد في المقاطعة. وقال إنه يود معرفة الأعضاء الذين يتألف منهم الم ـ جلس وتحديدا ً ما إذا كانوا عسكريين أم مدنيين. ومضى قائلا ً إن مدة الخدمة العسكرية قد خفضت على ما يبدو، إلى 12 شهرا ً ، غير أنه لم ترد أي إشارة بشأن مدة الخدمة البديلة، وأضاف السيد سولاري - يريغوين أنه سيكون مسرورا ً لسماع تعليق بهذا الشأن من الوفد البولندي. وأشار من جهة أخرى، إلى أن عددا ً كبيرا ً من الطلبات التي يتقدم بها المرشحون لأداء الخدمة البديلة، رُفض، وقال إنه يود معرفة أسباب هذا الرفض. وإذ لاحظ أن انتداب المستنكفين ضميريا ً لأداء هذه الخدمة لا يتم دائما ً على الفور كما يبدو ذلك واضحا ً ، قال إنه سيكون من المجدي معرفة عدد الأشخاص الذين ينتظرون هذا الانتداب وعدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى قوات الاحتياط. وفي الختام، سأل السيد سولاري - يريغوين عما إذا كان مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه في الفقرة 329 من التقرير، قد اعتمد، وعن مضمونه.
40- السيدة ودجوود لاحظت عدم توفر إحصاءات عن عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الأم، وذلك بسبب عدم إحصاء النساء المصابات بالفيروس اللائي يتم توليدهن، وحثت السلطات البولندية على بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين حالة الإحصاءات.
41- كما لاحظت السيدة ودجوود أن المجتمع الألماني في سيليسيا حُرِم من حق تكوين جمعية بوصفه أقلية، غير أنها لا ترى ما يبرر هذا الرفض اليوم حيث باتت حدود بولندا مع باقي البلدان الأوروبية ثابتة ومضمونة. وفيما يتعلق بحقوق أقلية الروما، أيدت السيد يالدين في ما أعرب عنه من انشغال، وذكّرت بواجب المجتمع الدولي وواجب كل دولة من الدول، في منع أشكال التمييز فضلا ً عن ضمان حماية حقوق الأقليات. وأشارت إلى أن المركز الأوروبي لحقوق الروما أصدر تقريرا ً يفيد برفض البلديات تسجيل أطفال الروما، وبتعرض هذه الأقلية للعديد من أشكال التمييز. وقالت إنه من الواضح أن تشريعات مكافحة التمييز وإن وُجدت ووفرت من الناحية النظرية، الحماية المطلوبة، فإنه لا يزال يلزم فعل الكثير على صعيد الممارسة. وشددت السيدة ودجوود بصورة خاصة، على أن أعمال تدنيس مقابر اليهود لا تمثل مجرد أعمال تخريب بل هي مظاهر لمعاداة السامية تتطلب من السلطات معالجتها على هذا الأساس.
42- السيد ك ا لين قال إنه يود معرفة الكيفية التي يُكفل بها عمليا ً حق الأجانب المحتجزين عند المعابر الحدودية في إعادة النظر في شرعية احتجازهم من قبل القضاء طبقا ً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد.
43 - السيد كاستييرو هويوس لاحظ أن الإساءة إلى الشعور الديني يعتبر جريمة يُعاقَب عليها بالسجن ثلاث سنوات، واستعلم عما إذا كانت السلطات تعتزم إلغاء جريمة القذف والسب.
44- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 23 من العهد، قال إن الأجنبي الذي يرغب في عقد زواجه يحتاج إلى تصريح الإقامة على ما يبدو، وهو ما لا يتفق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 23. وطلب السيد كاستييرو هويوس من الوفد البولندي التعليق على هذه النقطة، وسأل كذلك، عما إذا كان الحق في تكوين أسرة مكفول بالكامل للأجانب.
45- وبخصوص حقوق الأقليات، قال إن تعداد السكان الذي أُجري في عام 2002 يثير عددا ً من الأسئلة. فقاعدة عدم الإفصاح عن الهوية بوجه خاص، لم تراع، وممثلو الأقليات أكدوا عدم دقة المعلومات التي تم جمعها لأن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات كانوا يخشون الإدلاء بجميع المعلومات التي طلبت منهم. وقد أكدت مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان تحديدا ً ، أن مندوبي التعداد كانوا عادة، يملأون خانة "الجنسية" بإشارة إلى الجنسية البولندية، ويرفضون في الغالب، تسجيل الجنسية التي يُصرَّح لهم بها، ويصرون أحيانا ً على أن يصرح الشخص بأنه بولندي حتى وإن كان ينتمي إلى إحدى الأقليات.
46 - ومضى السيد كاستييرو هويوس قائلا ً إن ما يدعو للقلق أيض ـ ا ً هو ألم ـ ان سيليسيا الذين يزيد عددهم عن 000 200 نسمة ولكن نتائج تعداد السكان تجاهلتهم. واستفسر السيد كاستييرو هويوس عن السبب الذي جعل السلطات البولندية تحرم ألمان سيليسيا من مركز الأقلية.
47- وفيما يتعلق بالروما، قال إن المعلومات المتاحة للجنة تشير إلى أنهم يتعرضون للعنف المستهدف، ولا توفر لهم الحماية ضد مظاهر العنصرية كما يجب. كما أُبلغ عن تجاوزات ارتُكبت في حقهم من قبل قوى الأمن، ويبدو أن الروما يتعرضون للتمييز في العديد من مجالات بدءا ً من الحصول على التعليم والسكن وصولا ً إلى الحصول على العمل والاستحقاقات الاجتماعية. وقال السيد كاستييرو هويوس إنه سيكون مسرورا ً لسماع تعليقات الوفد البولندي على هذه النقاط.
48- ا لرئ يس دعا الوفد البولندي للإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.
49- السيد توكارسكي (بولندا) قال فيما يخص آليات المراقبة التي يخضع لها الاحتجاز السابق للمحاكمة، إن مراكز الشرطة والسجون تخضع للمراقبة. وعقب ما نشرته مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان من معلومات، نفذت السلطات البولندية في عام 2002، عملية رصد واسعة النطاق للشروط والإجراءات المطبقة في مجال الحجز السابق للمحاكمة في 188 مركز شرطة. وعلى إثر هذه العملية، صدرت عن وزارة الداخلية في آذار/مارس 2003 تعليمات وتوصيات موجهة إلى المسؤولين المعنيين. وتواصل الوزارة تدابيرها في المضمار.
50- وبخصوص مراقبة الاحتجاز في السجون، قال إن السجناء على اتصال بممثلين عن منظمات دينية والعديد من وسائط الإعلام. وزيارتهم متاحة للقضاة وأمين المظالم وممثلي مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات. كما أن الحق في رفع شكوى إلى السلطات المعنية مكفول لهم بالكامل. وفي عامي 2003 و2004، أجرت منظمات مستقلة شتى زيارات لما يزيد عن 300 مركز احتجاز. وقد تسنى بفضل آلية المراقبة عموما ً ، كشف بعض التجاوزات الطفيفة غير أن آخرها تم كشفه قبل عامين.
51- السيد زيدلوفسكي (بولندا) تطرق إلى مسألة اكتظاظ السجون، فقال إنه من الناحية النظرية، يجب أن تُوفر لكل سجين مساحة قدرها 3 أمتار مربعة، أما من الناحية العملية، فالمعدل القياسي هو 2.7 متر مربع. ولا يوفر السجنان الأشد اكتظاظا ً سوى مساحة 2 . 2 متر مربع للسجين الواحد، وتصل نسبة الازدحام فيهما إلى 40 في المائة. وهناك حوالي 000 79 سجين موزعين على سجون بولندا البالغ عددها 000 7 سجن. ولكي يتسنى توفير 3 أمتار مربعة لكل سجين، ينبغي إنشاء 000 2 سجن إضافي. وكان الاكتظاظ في السجون قد شهد تراجعا ً بين عامي 1999 و2001، ولكنه زاد من جديد ليصل إلى أوجه في مطلع عام 2003 (000 83 سجين). وفي عام 2004، انعكس الاتجاه مرة أخرى، وبات متوسط معدل الاكتظاظ الإجمالي يبلغ اليوم 14 في المائة. ويعد الاختلاط سببا ً في الاعتداءات التي تزداد مع زيادة حدة الاكتظاظ في السجون. وبالنظر إلى أن السجون في بولندا كانت أقل اكتظاظا ً في 2004 مما كانت عليه في عام 2003، فإن عدد الاعتداءات قد شهد بالتالي، تراجعا ً . وفيما يخص المساحات المخصصة للأنشطة الترفيهية التي تم الاستغناء عنها في بعض السجون لزيادة عدد الزنزانات، أكد السيد زيدلوفسكي بناء 000 4 زنزانة إضافية فوق المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية. ووعد بتوفير أماكن ترفيهية في أقرب فرصة، وقال إن هناك خطة لتشييد سجون جديدة ستوفر 000 10 زنزانة إضافية؛ وبإنجاز هذا المشروع سيتم التغلب على مشكلة اكتظاظ السجون في ظرف خمس سنوات إذا ما تم احترام الجدول الزمني للأشغال.
52- السيد رتزيمينفسكي (بولندا) قال إن السلطات تدرك ضرورة السماح للأقليات باستخدام اللغة الأم في مخاطبتها للإدارة العامة. وهناك مشروع قانون قيد النظر في انتظار اعتماده، ينص على استخدام اللغات الإقليمية في هذه الاتصالات. ومضى السيد رتزيمينفسكي قائلا ً إن غالبية أفراد الأقلية الألمانية يعيشون في سيليسيا، غير أن منها من يعيش في أنحاء أخرى من البلاد. وتتمتع هذه الأقلية بموقف إيجابي بل إنها تستفيد من شروط تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان، وهو ما يشجعها على المشاركة في الحياة السياسية. وخلال تعداد السكان الوطني الأخير صرح حوالي 000 170 شخص بانتمائهم لسيليسيا، ولكنهم لا يعتبرون أقلية إثنية أو قومية شأنهم في ذلك شأن العديد من المجموعات الأخرى، فهناك 13 مجموعة فقط تستوفي المعايير المحددة، وسكان سيليسيا ليسوا من بينها. ولم ينف السيد رتزيمينفسكي حدوث تجاوزات خلال إجراء التعداد. وقال إن السلطة المستقلة المعنية بإجراء التعداد أُبلغت بها، وشرع المكتب الإحصائي الوطني في عمليات التدقيق اللازمة بجدية للتمكن من تأكيد صحة النتائج النهائية.
53- وتملك السلطات نفس الإرادة للتصدي لمظاهر معاداة السامية والعنف التي يتعرض لها مجتمع الروما. وأكد السيد رتزيمينفسكي وجود حالات تعرضت فيها مقابر وأماكن عبادة خاصة باليهود للتدنيس بالفعل، وقال إن التحقيق فيها يجري بصورة منهجية. وأضاف أن الروما تعتبر بالتأكيد المجموعة الأكثر تعرضا ً للاستهداف في البلاد، ولذلك، تظل السلطات العمومية على اتصال وثيق بممثلي هذه الطائفة من أجل النظر بشكل دائم في المشاكل التي يعاني منها أفرادها. ويلجأ أفراد الروما بكثرة إلى استخدام إمكانية مخاطبة أمين المظالم المتاحة لهم. وكلما وردت شكوى، يتم إخطار وزارة الداخلية التي تصدر تعليماتها إلى أجهزة الشرطة لمعالجة هذه الشكاوى بأكبر قدر من الجدية. ويمثل الحصول على التعليم والرعاية الطبية جانبا ً هاما ً في برنامج نُفذ لفائدة الروما، ويُرتجى منه تقدم كبير. وأكد السيد رتزيمينفسكي أن أبناء الروما كانوا حتى عهد قريب يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مخصصة لهم حصريا ً ، غير أن هذا النوع من الفصول تقلص عدده بصورة كبيرة جدا ً ، وقريبا ً ستختفي هذه الفصول تماما ً . ويتصدر الروما أولويات الحكومة التي عملت تحديدا ً ، على إنشاء فرقة عمل معنية بالروما داخل الفريق الخاص المعني بالأقليات الوطنية، وتتألف من ممثلين عن جميع المنظمات التابعة للروما وممثلين عن مختلف المؤسسات العامة.
54- السيدة فانتولا - زوميرا (بولندا) قالت إنه لا يجوز نشر أي كتاب مدرسي إلا بعد الحصول على ترخيص يُمنح على إثر عملية استعراض تقوم بها شخصيات من الخارج تمثل على وجه التحديد، أكاديمية العلوم وأكاديمية الآداب، ومهمتها التحقق مما إذا كانت هذه الكتب متسقة بالفعل مع المقررات الدراسية فضلا ً عن المعايير القانونية المحلية والدولية. ومن ثمَّ تراقب وزارة التربية والتعليم الكتب المرخص لها. وقد أمرت بسحب أحد الكتب المدرسية المعتمدة لتدريس مادة "التربية الأسرية" وجرى الاتصال بمؤلفين جدد لتأليف كتاب مدرسي جديد.
55- السيد بيلازكيفيتش (بولندا) قال إنه خلال فترة استعراض طلبات الحصول على مركز اللاجئ، وهو إجراء ينبغي ألا يستغرق من الناحية القانونية أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز ثمانية أشهر من الناحية العملية، يتم إيواء الأشخاص المعنيين في مراكز للاجئين. وهناك 13 مركزا ً في البلد تقع جميعها على بعد أقل من 100 كيلومتر عن وارسو، وهي مراكز مفتوحة يتنقل الأشخاص داخلها بحرية. وتعتبر ظروف السكن فيها جيدة؛ وبها حجرات فردية وغرف خاصة بالقاصرين غير المصحوبين، وشقق للعائلات. وفي كل مركز من هذه المراكز هناك طبيب وأخصائي نفسي وقاعة طعام. وبإمكان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دخولها بحرية كلما شاءت ولا تُفرض أي قيود على اتصالاتها بطالبي اللجوء. ولا يبعد مكتب المفوضية عن المكتب الوطني للأجانب والإعادة الطوعية سوى مائة متر تقريبا ً ، وهو ما يرمز إلى علاقات التعاون الوثيق التي تربط فيما بينهما. ويتقاضى كل شخص يقيم في مركز للاجئين مرتبا ً لتلبية احتياجاته الأساسية. وبإمكان الأشخاص الذين يتم احتجازهم عند نقاط العبور الحدودية ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء، وهم يُبلَّغون بذلك، وإن كانوا بالفعل، نادرا ً ما يستفيدون من هذا الحق.
56- ويتيح قانون الأجانب للأجنبي المقيم بصورة قانونية جلب أفراد أسرته المباشرين، أي زوجته وأطفاله، في إطار لم شمل الأسرة. ويتطلب منه ذلك الحصول على تأشيرة ودخول البلاد بصورة قانونية. وقد رُفض حوالي عشرة طلبات لعقد الزواج بسبب عدم امتلاك أحد الشخصين الراغبيْن في الزواج لتصريح قانوني بالإقامة في بولندا، غير أن الأشخاص المعنيين طعنوا في قرار الرفض أمام القضاء وكسبوا القضية وعقدت الزيجات.
57- السيدة كابيليفيتش (بولندا) قالت إن مكافحة التمييز القائم على أساس التفضيل الجنسي بات يندرج منذ سنتين، ضمن اختصاص الممثل الخاص للحكومة المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة. وتتمثل وسيلة العمل الرئيسية في هذا المضمار في توعية السكان. وقد أبدى الممثل الخاص للحكومة دعمه لمسيرة نُظمت لمناهضة التمييز ضد المثليين، وقدم مساعدته للعديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط في هذا المجال، ولا سيما من أجل نشر مطبوعات. وجاء تدخل الممثل الخاص للحكومة في مناسبتين اثن ت ين، إذ لبى في المرة الأولى طلبا ً من إحدى المنظمات غير الحكومية بالعمل على حذف السؤال المتعلق بالتفضيل الجنسي من الاستبيانات التي يُطلب ملؤها قبل أي عملية تبرع بالدم، وتدخَّل في المرة الثانية لدى إدارة البريد من أجل وقف توزيع منشورات تدعو إلى التمييز ضد المثليين. كما يتم الاعتماد في حملة مكافحة كره المثليين على تنظيم المؤتمرات ونشر المطبوعات. بيد أن السلطات تدرك أن مكافحة التحامل على المثليين يمثل مهمة شاقة تندرج ضمن المهام التي لا تتحقق النتائج فيها إلا في الأجل الطويل.
58- السيد زيمبلينسكا (بولندا) أشار إلى دخول قواعد تنظيمية جديدة حيز النفاذ في عام 2004 تقضي بأن يُنظر في الطلبات المتعلقة بالخدمة المدنية البديلة من قبل لجان تتألف من عدة خبراء وشخص من الكنيسة، وليس من قبل مجالس التجنيد. وقال إن السبب في عدم قبول سوى نسبة قليلة من الطلبات يعود إلى أن التدقيق في الطلبات يركز على الدوافع الأخلاقية والدينية فيها. وتستغرق الخدمة المدنية البديلة 18 شهرا ً في حين لا تتعدى مدة الخدمة العسكرية 12 شهرا ً . غير أن هذه الأخيرة تشتمل على التزامات غير موجودة في الخدمة المدنية: فالأشخاص الذين يؤدونها يبقون ضمن قوة خدمة الاحتياط خلال تسعة أشهر بعد فترة الخدمة العسكرية، ويمكن تعبئتهم حتى بلوغهم عامهم الخمسين. وختم السيد زيمبلينسكا بالقول إنه من الجدير ذكره أن 4.3 في المائة من الأشخاص الذين يحصلون على إجازات الوالدية هم من الرجال.
59- السيد سكوفرونسكي (بولندا) قال إنه يستحيل اتخاذ تدابير العزل قبل محاكمة الشخص، إذ يجب استخدام تدابير أخرى في هذه المرحلة مثل التوقيف السابق للمحاكمة أو حجز جواز السفر. ونسبة الأفراد الذين صدرت في حقهم لائحة اتهام والموجودين قيد الحبس الاحتياطي ليست عالية جدا ً إذ لا تتجاوز 5 في المائة.
60- واستطرد السيد سكوفرونسكي قائلا إن قانون الشرطة الجديد بات يلزم المدعي العام منذ آذار/مارس 2002، بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) عن أنشطة الشرطة، يتناول على وجه التحديد، عمليات التنصت إلى المكالمات الهاتفية وتسجيلها والتي تم القيام بها بناء على قرار قضائي.
61- السيد براتكيفيتش (بولندا) قال إن بلاده لا يساورها أدنى شك في أن العهد ينطبق أيضا ً في حالات كتلك السائدة في العراق في الوقت الحالي. ولكن بولندا لا حق لها البتة في النظر في هذه الحالات لأن مشاركتها في العراق تأتي بصفتها دولة متعاونة؛ ولئن كانت بولندا مشاركة في قوات تحقيق الاستقرار إلا أنها لا تملك أي سلطة إدارية من أي نوع كانت، وتكتفي بالتعاون مع أفراد الجيش العراقي والهياكل المحلية المؤقتة في إطار الامتثال لأحكام العهد.
62- ا لرئيس شكر الوفد على ردوده. ونوه بكفاءة موفدي الدولة الطرف المتناسبة مع حجم الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة من أجل إرساء سيادة القانون. وقال إنه أحاط علما ً تحديدا ً ، بالبرامج الهامة التي جرى تنفيذها لمكافحة التمييز، وإنه سيتابع أيضا ً باهتمام خاص، الخطوة التي ستقدم عليها لإلغاء عقوبة الإعدام، على أمل التصديق قريبا ً على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
63- ومضى الرئيس قائلا ً إن الحالة التي تعيشها الأقليات لا تزال تمثل بالنسبة للجنة مثارا ً للاهتمام والقلق في آن واحد، شأنها في ذلك شأن معاداة السامية التي يستشعر المرء نزوعا ً فعليا ً إليها أو حالات العنف الأسري أيضا ً . وفيما يخص الإجهاض، اعتبر أن الحالة السائدة في البلد هي حالة غير مقبولة لم تعد المعتقدات الدينية تكفي لتبريرها. وقال إن اللجنة ستشدد أيضا ً في ملاحظاتها الختامية على وضع المرأة ومدة الإجراءات القانونية وانطباق العهد خارج الحدود الإقليمية.
64- السيد كرولاك (بولندا) أعلن أن بلاده واللجنة يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك، وأن نجاح الحوار الذي يوشك على نهايته هو نجاح للطرفين. كذلك ينبغي الاعتراف بالفضل في التقدم المحرز في البلاد، لكل من سلطاتها ومجتمعها المدني على حد سواء. وقال إن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما فتئت تتحسن وكذلك الأمر بالنسبة لحضورها في نظام العدالة. وحسبنا أن نذكر في هذا الصدد أن أربعة من أصل الرؤساء العشر في محكمة الاستئناف هم من النساء. ودور نظام العدالة بوصفه ضامنا ً للحقوق الأساسية بات الآن محط اعتراف كامل، ولهذا السبب ارتفعت قيمة الموارد المخصصة له بما يناهز 50 في المائة في الفترة بين 2002 و2004. وقال في ختام النقاش الذي وصفه بالبناء إنه لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبه مواطن بولندي في العراق.
65- خرج الوفد البولندي مغادرا ً .
رُفعت الجلسة الساعة 10/13
- - - - -