الدورة الخامسة والتسع و ن

محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2611

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 24 آذار/مارس 2009، الساعة 00/15

الرئيس : السي د إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري ال خامس لأستراليا ( تابع )

ــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــ ــــ

* لم يُعد ّ محضر موجز لبقية الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري ال خامس لأستراليا ( تابع ) (CCPR/C/AUS/5؛ CCPR/C/AUS/Q/5 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد أستراليا مقاعدهم حول طاولة اللجنة .

2 - الرئيس : دعا اللجنة إلى تقديم المزيد من الاستفسارات بشأن الأسئلة من 13 إلى 24 في قائمة المسائل (CCPR/C/AUS/Q/5).

3 - السيد سالفيولي : أشار إلى السؤال 16، وقال إن نظام التحقيق والمحاكمة وتقديم تعويض بشأن السجن غير المشروع نظام غير مرضٍ. إذ إن مفهوم الجبر أ وسع نطاقا من مجرد التعويض الاقتصادي.

4 - ومضى قائلا إن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 6 من المادة 14 يبدو أنه يحيل إلى الأساس القانوني للتعويض. ولا يوجد أي تضارب بين تقديم التعويض ومبادئ القانون الدولي. وينشأ التعويض عن أي انتهاك للقانون الدولي يؤدي إلى ضرر. ويشير الرد الخطي الذي قدمته الدولة على السؤال 16 إلى أمين مظالم الكمنولث وإلى مختلف مؤسسات حقوق الإنسان، بيد أنه ليس بوسع هذه الهيئات سوى تقديم توصيات بشأن جبر الأضرار؛ ولا يمكنها أن تتخذ قرارات في هذا الصدد.

5 - ومضى قائلا إنه قد قُدمت شكاوى بشأن الأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة في جميع ولايات أستراليا وأقاليمها من الناحية الفعلية. وتتولى هيئات داخل قوة الشرطة حل هذه الشكاوى ونادرا ما تُشجب الشرطة أو تُدان. ويجب أن تضع الدولة آلية شفافة ومستقلة وكفؤة لتناول الشكاوى المتعلقة بالأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة والقضاء عليها. وطُلب الحصول على معلومات عما إذا كانت ستُنشأ آلية من هذا القبيل.

6 - وأردف قائلا إن ردّ الدولة على السؤال 17 يوضح اعتزامها الامتثال للمادة 14 ويبين عدم إبداء تحفظات صريحة عليها. كما ينبغي ألا تكون هناك تحفظات ضمنية، حيث إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في القانون الدولي. وتُصاغ التحفظات وتفسر بطريقة تقييدية، بما يتمشى مع مبدأ ”الأثر المفيد “، خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

7 - واستطرد قائلا إن الفقرة 133 من الردود الخطية (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) تفيد بأنه يمكن أن تسدي المحاكم المشورة للأفراد فيما يتعلق بعواقب استخدام ممثل قانوني غير مرخص وتوصي المدَّعَـى عليه باستخدام ممثل قانوني حاصل على ترخيص. وفي هذا السياق نفسه، تفيد الفقرة 134 بأن الممثلين القانونيين غير المرخصين يواجهون خطر عدم إمكانية الحصول على معلوما ت تتعلق بالأمن الوطني ذات صلة بالإجراءات ضد موكليهم. ويثير هذا مسألة كيف يمكن إعداد دفاع مناسب، إذا اضطر فرد من الناحية العملية إلى تغيير محاميه، وكيف يتفق هذا مع مبدأ حرية اختيار المحامي، كما جاء في المادة 14.

8 - ومضى قائلا إن العديد من المنظمات غير الحكومية ا لأ سترالية أعربت عن القلق بشأن إمكانية حصول المحتجزين الذين يعانون من أمراض عقلية على الرعاية الصحية العقلية. ولعل المعاملة المهينة، بما في ذلك العزل، تتعارض مع أحكام العهد. وقد ظلت الولايات والأقاليم تنتهج على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، سياسات احتجاز مَن يطلبون اللجوء السياسي إلى أجل غير مسمى. وتود اللجنة أن تعلم ما إذا كانت قد أُجريت تغييرات بالفعل على تشريعات الهجرة للقضاء على الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

9 - وقال إن إعادة فتح مراكز الاحتجاز في جزيرة الكريسماس مسألة تثير القلق. وبخاصة وجود مركز احتجاز جديد يبدو أنه يشبه سجن ا تُطبق فيه أقصى إجراءات الأمن.

10- السيد أوفلاهيرتي : سأل عن تاريخ إكمال إدماج الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد واتفاقية مناهضة التعذيب في عملية التأشيرات.

11- وذكر أن الفقرة 157 من الردود تفيد بأن وزارة الهجرة والمواطنة تتشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء في القانون الدولي. وسيرحب بتقديم تأكيد بالتشاور أيضا مع خبراء في العهد واتفاقية مناهضة التعذيب و خبراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

12- ومضى قائلا إنه كان ينبغي أن تذكر قائمة المسائل المادة 20 من العهد. وقد سقط هذا سهوا.

13- ومضى قائلا إنه لا يوجد أي قانون اتحادي للحط ّ من شأن أديان، رغم أنه تم القيام بمحاولات تشريعية شتى باءت بالفشل. وهناك ثلاث ولايات فقط لديها قوانين من هذا القبيل، وهي ترتبط فقط بالمجال العام. ويبدو أن هناك ثغرة تشريعية. وينبغي الإشارة إلى عدم وجود أي نيـة لتجريم الفكر. والإحالات إلى ”الفكر “ في هذا السياق مضللة. كما أن المسألة لا تتعلق باعتماد قانون بشأن تشويه دين من الأديان. بيد أنه ينبغي تجريم بعض أشكال التعبير المتطرفة، وينبغي إنفاذ المادتين 19 و 20.

14- ومضى قائلا إن صياغة التحفظ على المادة 20 يثير الاهتمام، حيث إنه يذكر فقط أن الدولة الطرف تحتفظ بالحق في عدم تقديم تشريعات جديدة. وقد تم تقديم هذا التحفظ منذ 29 عاما مضت. وفي ضوء جميع التغييرات التي وقعت في العالم بعد ذلك، ينبغي إعادة النظر في هذا التحفظ القديم. وأعرب عن الأمل في أن تسحب الدولة التحفظ أو تمارس الحق، الذي احتفظت بـه بموجب التحفظ، في تقديم تشريعات جديدة لكفالة أن تنعكس المادة 20 بصورة ملائمة في القانون المحلي.

15- واستطرد قائلا إن الدولة ذكرت، في الفقرة 167 من ردودها، أنه ستجري إعادة النظر في توصيات سابقة للجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بشأن التمييز الديني وحرية المعتقد. وليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أن تلك اللجنة ستغير موقفها إزاء تجريم التمييز على أساس الدين والحط ّ من شأن معتنقيه على الصعيد الاتحادي. وطلب الحصول على مزيد من المعلومات، حيث إنه ليس أمام اللجنة ما يشير إلى أن هذا التجريم قد يحدث.

16- السيد ريفاس بوسادا : لاحظ مع الاستغراب وعدم الارتياح أن فهم الدولة الطرف لإجراءات الإبلاغ لا ي تسق مع القواعد المعمول بها والممارسة المتبعة منذ أمد بعيد ليس فقط لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وإنما أيضا لدى هيئات تعاهدية أخرى كذلك. لقد توصلت الهيئات التعاهدية المختلفة إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بتنسيق ومواءمة التقارير لمنع التكرار، وإدراج معلومات غير ذات صلة وإيراد تفاصيل مفرطة. وقد كانت اللجنة واضحة دائما بشأن الكيفية التي تضطلع بها بأعمالها وتفي بالتزاماتها. ويلزم أخذ نص العهد في الحسبان، مع مراعاة تقاليد اللجنة والممارسة التي درجت عليها منذ أمد بعيد في عملها. ولا تهتم اللجنة فقط بحماية حقوق الإنسان، وإنما تهتم أيضا بالتقدم المحرز في الإجراءات التي تتخذها الدول لتدعيم الاحترام لحقوق الإنسان. ويجب أيضا تغطية العقبات التي ربما تكون قد حالت دون امتثال دولة طرف امتثالا تاما لاستنتاجات اللجنة وملاحظاتها. وينطوي عمل اللجنة على التعاون مع الدول وليس المواجهة معها، من أجل إحراز تقدم نحو الامتثال الشامل للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان . ونظرا لهذا، يجب أن تكون اللجنة على ثقة من أن لديها المعلومات اللازمة كي تُصدر ملاحظاتها وتوصياتها.

17- وأردف قائلا إن الدولة الطرف ذكرت شفويا وخطيا أن التقرير يتسم بطابع تجريبي. إن هذه التجربة لم تتكلل بالنجاح، وهناك مشاعر استياء في اللجنة نتيجة لذلك. و يتطلب إبداء الدولة الطرف حسن نيتها إصلاح طريقة عرض التقرير. وإن لم تؤخذ آراء اللجنة واستنتاجاتها في الحسبان، فسيكون هذا من قبيل قبول اللجنة تقارير هزلية أو ساخرة.

18- السير ن ا يجل رودلي : لاحظ أن الرد على السؤال 13 يتضمن تأكيدا بأن الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة لا يُستخدم إلا كملاذ أخير لأقصر فترة ممكنة عمليا، رغم أنه ما زالت توجد تشريعات للاحتجاز الإلزامي. بيد أن منظمات غير حكومية ذكرت أنه قد لا تترشح هذه السياسة عن آثار: وفي الواقع العملي ، هناك حالات لا يُطلق فيها سراح ملتمسي لجوء ، بعد الفحص الصحي والأمني وفحص الهوية، إلى أن ي تم ترحيلهم من أستراليا أو إصدار تأشيرة دائمة لهم.

19- واستدرك قائلا إنه في حين أنه لا يُحتجز سوى عدد قليل من ا لأشخاص، ولفترات أقصر، لأشهر وليس لسنوات، ما زال احتجازهم تعسفيا. وتُفيد المعلومات الواردة بأنه حتى أيلول/سبتمبر 2008، كان يوجد 281 شخصا رهن الاحتجاز بسبب الهجرة، ظل منهم 109 أشخاص رهن الحبس لمدة 12 شهرا أو أكثر، و 69 شخصا رهن الحبس لمدة 18 شهرا أو أكثر و 42 شخصا رهن الحبس ل مدة عامين أو أكثر. وما زال المحتجزون غير قادرين على الطعن في احتجازهم أمام المحاكم. وسيكون من دواعي تقديرنا تقديم معلومات عن كيفية تنفيذ هذه السياسة.

20- ومضى قائلا إن هناك مزاعم تفيد بأن شابة لديها تأشيرة دخول سارية وجميع فحوصاتها الصحية والأمنية صحيحة، فُتِّشـت حقائبها وقُرئت مذكر ا تها؛ رغم أنها لا تشكل أي تهديد للمجتمع، وقد احتُجزت ثم أُطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر. وهناك قضية أخرى تشمل تقريرا عن ثلاثة شبان أفارقة لديهم تأشيرات دخول سارية، التمسوا الحصول على اللجوء قبل إنهاء إجراءات الهجرة: ولهذا السبب أُلغيت تأشيراتهم و اقتيدوا إلى المعتقل. كما احتُجز خمسة ق ُ صّر غير مصحوبين بعوائلهم لمدة خمسة أسابيع في مرفق احتجاز مغلق في جزيرة الكريسماس. و يُفترض عدم احتجاز الأطفال، عدا كملاذ أخير جدا ، حتى لإجراء فحوصات صحية أو أمنية أو فحوصات تتعلق بهويتهم. وسيكون من المفيد معرفة المدى الذي تعكس فيه هذه القضايا ضعفا في السياسات.

21- واستطرد قائلا إنه بموجب قانون الأمن والاستخبارات والمنظمات الأسترالي، بصيغته المعدلة، يبدو أنه يمكن احتجاز أشخاص لفترة تصل إلى سبعة أيام دون مثولهم أمام قاضٍ، ويمكن استجوابهم في عدم حضور محامٍ ويمكن حظرهم من الاتصال بأي أحد. ويمكن منع محاميهم من الحصول على معلومات بشأن أسباب احتجازهم وظروف احتجازهم ومعاملتهم. ويُحظر على المحتجزين الكشف عن أي معلومات تتعلق باحتجازهم ويمكن احتجازهم لفترة تصل إلى خمس سنوات إذا انتهكوا هذا الحظر. ويمكن اعتقال آباء المحتجزين أو أوصيائهم ومحاميهم لفترة تصل إلى خمس سنوات إذا أفشوا أي معلومات تتعلق بحقيقة الاحتجاز أو طبيعته. ولا توجد أي معلومات عن احتجاز أشخاص في الواقع بموجب هذه الشروط، إلا أنها تثير مسألة ما إذا كانت هذه الأحكام ضرورية حقا. وهي تبدو مفرطة وتأتي انتهاكا للمواد 7 و 9 و 10 من العهد. ومن شأن تقديم معلومات فيما يتعلق بإمكانية استعراض هذه التشريعات أن يحظى بتقديرنا.

22- السيد بوزيد : سأل إذا كانت حكومة أستراليا تعتزم اعتماد قانون لمناهضة الحط ّ من شأن أفراد والتمييز ضدهم على أساس الدين. ولا يوجد قانون من هذا القبيل على الصعيد الاتحادي أو في جنوب ويلـز الجديدة ، وهي موطن نصف السكان المسلمين في أستراليا.

23- السيدة موتوك : لاحظت أن أستراليا من البلدان القليلة التي ت ناقش حالة المرأة من السكان الأصليين، وهو موضوع خفي وحساس جدا في العديد من البلدان. وتساءلت عن الم جالات التي ما زالت تتطلب إيلاء الاهتمام لها بالإحالة إلى السكان الأصليين، وما هي الثغرات المتبقية وما هي المسائل التي ما زالت تشكل مصادر عدم ارتياح للسكان الأصليين.

24- السيد فتح الله : علَّق على الفقرة 162 من الردود، التي أشارت إلى قانون التمييز العنصري، فقال إن ه يُقصد استخدام كلمة ”عنصر “ و عبارة ”الأصل العرقي “ استخداما واسع النطاق ويمكن أن ي شمل جماعات دينية معينة. وينبغي عدم الربط بين العنصر أو الأصل العرقي والدين على هذا ال نحو، حيث كثيرا ما يعتنق أناس من ذات الخلفية العرقية أديانا مختلفة، في حين قد يعتنق أناس ينتمون إلى سلالات عنصرية مختلفة الدين نفسه. ومن المحبَّذ الإشارة إشارة جلية إلى التمييز الديني في التشريع الجديد. وعلاوة على ذلك فإن الإشارة الواردة في الفقرة 162 إلى ”جماعات دينية معينة “ لا تتفق مع الفقرة 2 من المادة 20، لأن المسألة هي في الواقع مسألة تتعلق بالدين بصورة عامة.

25- السيدة ويدجوود : شددت على أن المسألة الأساسية وذات القوة الأخلاقية الدامغة التي تصادفها أستراليا ه ي إنصاف السكان الأصليين عما لحق بهم. وسيستغرق حل هذه المسألة جيلا، إلا أن أستراليا تتحمل الالتزام بالعمل كي يحصل كل شخص من السكان الأصليين على نوعية الحياة التي يريدها، سواء شمل ذلك إحياء الطرق التقليدية أو الوصول حق ا إلى الحياة في مجتمع حديث.

26- السيد إيلينغوورث (أستراليا): رد على الأسئلة المتعلقة بسياسات الهجرة، فقال إن مرفق جزيرة الكريسماس تحكمه الأحكام القانوني ة الأسترالية المعتادة التي تحول دون أن يطلب الوافدون بدون إذن الحصول على تأشيرات دخول، ما لم يلتمسوا تدخلا وزاريا خاصا. إلا أن ه يُعمل ب ترتيبات عملية تضمن حق المهاجرين في التماس الحماية المكفول في العهد: وتقدَّم المساعدة لملتمسي اللجوء حسب ذات المعايير المعمول بها في مراكز الهجرة في أستراليا القارية. وقد عززت الحكومة الجديدة عمليات جزيرة الكريسماس تعزيزا شديدا من حيث التدريب وإصدار المبادئ التوجيهية والعدالة الطبيعية وتقديم مساعدات فنية تمولها جهات عامة في تقديم طلبات اللجوء ، و إجراء استعراض فردي ل لقرارات التي ي تم التوصل إليها ، من حيث جوهرها. وإذا و ُ جِد أن هناك مهاجرين غير مؤهلين للحصول على الحماية، لا يرحَّلون من المركز حتى يتم تحرِّي طلباتهم - ويمثل هذا تغييرا عن ”استراتيجية المحيط الهادئ “ السابقة التي تتمثل في ترحيلهم إلى بلدان أخرى. وقد عمـم الوفد نُسخا من الوثيقة الوزارية التي تُجمل مختلف التغييرات في سياسة الهجرة. وتم على وجه السرعة تنفيذ السياسات الجديدة، التي اعتُمدت في تموز/يوليه 2008، وأصبحت قانونا. وعمليات جزيرة الكريسماس ذات أُطر زمنية تعادل الأُطر المعمول بها في أستراليا القارية، تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر تقريبا. وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تُعرض على المحكمة العليا شكاوى من أفراد يلتمسون الإنصاف على ما لقـوا من معاملة في مرفق جزيرة الكريسماس. وقد أُعيد افتتاح هذا المرفق لأسباب تتعلق بالسوقيات: إذ يصل عدد كبير من الوافدين ب القوارب مصحوبين بمجموعات من أسرهم، وقد أتاح هذا المرفق مجموعة أكبر من الخيارات الأقل تقييدا لإسكانهم. ومؤخرا، التمس معظم الوافدين ب القوارب الحماية وقد حصلوا عليها.

27- وأردف قائلا إن قرارات الاحتجاز الإلزامية تطبَّق بالقدر نفسه على المهاجرين في جزيرة الكريسماس وفي أستراليا القارية. ولم يُحتجز أبدا ملتمسو لجوء بصفتهم هذه. بل إن معظم مقدمي طلبات اللجوء وعددهم 000 4 شخص في السنة يعيشون في المجتمع المحلي ، وكثيرا ما تتاح لهم فرص العمل. بيد أنه يُعتقل بعضهم لأن الأسس التي حصلوا على تأشيرات الدخول بناء عليها غير صحيحة. وتحتجز الحكومة أيضا مَن يصلون بدون تأشيرة دخول ولا يمكن التصريح بدخولهم فورا، ليس كتدبير عقابي وإنما ليُسمح بمرور وقت لإجراء الفحوص الصحية والأمنية اللازمة. وقد احتُجز بعض الأفراد على الحدود وحدثت مشاكل بالنسبة إلى ق ُ صّر غير مصحوبين والتي سيحصل على مزيد من المعلومات بشأنها من أجل اللجنة. وعموما، يُحتفَظ بالق ُ صّر في بيئة تؤمّـن لهم أفضل أسباب الراحة قدر الإمكان ، حيث تُتخذ لهم ترتيبات سكنية في جزيرة الكريسماس. وطوال مدة احتجاز أي شخص، تُجرى سلسلة قانونية من الاستعراضات، بما في ذلك استعراض يُجريه أمين المظالم فيما يتعلق بمدى سلامة الاحتجاز.

28- وينبغي بالطبع تفسير الإشارة إلى التشاور مع ”خبراء في شؤون اللاجئين “ تفسيرا أوسع، ليشمل إجراء مشاورت مع مفوض حقوق الإنسان وأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية والناشطين في المجتمع المحلي والمنظمات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

29- السيد سميث (أستراليا): لاحظ أن رئيس الوزراء، ذهب إلى ما هو أبعد من الاعتذار المبدئي ”للأجيال المسلوبة “ عن أحداث الماضي، وبيَّن أن المسألة الرئيسية تتمثل في المضي قدما ومعالجة المظالم التي تُرتكب حاليا ضد المواطنين الأصليين في أستراليا، ومن ثم التزمت الحكومة التزاما طموحا بسد الهوة فيما يتعلق بالحرمان الذي يعاني منه السكان الأصليون في ست م جالات مستهدفة مجملة في الردود الخطية (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (الفقرة 47). وقد قُدم في شباط/فبراير أول تقرير سنوي عن الإنجاز المحرز في كيفية سـد هذه الهوة. وهذه الهوة سحيقة في الوقت الراهن: فالعمر المتوقع للسكان الأصليين أقل بثلاث مرات من غيرهم من السكان، ومعدل وفيات الأطفال ضعف معدل غيرهم، وي زيد معدل حرمانهم من التعليم بما  يتراوح بين 25 و 40 في المائة ع ن غيرهم، ومعدلات البطالة ثلاثة أضعاف غيرهم.

30- ومضى قائلا إن من العناصر الرئيسية لبلوغ هذه الأهداف إعادة إقرار العلاقة مع الأستراليين الأصليين في البلد على أساس الشراكة والاعتراف بثقافتهم الأصلية والاحتفاء بها وتشجيعهم على تشكيل رابطات للسكان الأصليين، والعمل في الوقت نفسه على معالجة أنماط السلوك غير المقبولة ضدهم.

31- السيدة نولان (أستراليا): تكلمت عن الضمانات المناهضة للمعاملة المهينة للسجناء، فقالت إن الحبس الانفرادي هو دائما الملاذ الأخير بموجب قوانين مختلف الولايات، ولا يُستخدم إلا إذا لزم لسلامة السجين نفسه أو سلامة غيره أو لضمان حُسن النظام في السجن. ويتعين أن يقوم موظف طبي بفحص مَن يتم عزلهم لأنهم يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، في غضون 24 ساعة ويجري إعادة تقييم حالتهم بصورة منتظمة. ويودَع من يواجهون خطرا كبيرا بإلحاق الأذى بأنفسهم في زنزانات مراقَبة، عادة ما تكون زنزانات فردية. وكما يتطلب القانون، لا يجري تخفيض وجبات نزلاء الحبس الانفرادي أو مدة تمريناتهم أو ملابسهم أو وصول الزوار إليهم. و لا يمكن عزل الأحداث المسجونين لمدة تزيد عن 24 ساعة إلا بإذن محدد يصدره موظف أقدم في السجن و من الإلزامي وضع خطة لمعالجة الحالة، بما في ذلك قيام إخصائي نفسي بزيارات لهم. وتُطبَّق إجراءات شاملة على الصعيد الاتحادي وصعيد يْ الولاي ات والأقاليم لجميع السجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. وفي بعض الحالات، وبدلا من إبقائهم في عزلة، يمكن احتجازهم في وحدات مستقلة وآمنة للصحة العقلية تفي بالمعايير الاتحادية لقانون الصحة العقلية لعام 1996. وبصورة عامة، وضَع قانون الخدمة الإصلاحية لعام 2006 آليات مساءلة لكفالة رفاه السجناء المعزولين.

32- السيد كامبـِل (أستراليا): قال إن الشرطة تست عمل أحيانا سلاح التيـزر لإخضاع المشتبَه فيهم، باعتباره است عمالا لقوة أقل فتكا، إلا أنها تسعى بصورة عامة إلى تخفي ف حدة الصراع قبل اللجوء إليه. ولا يستخدمه سوى ضباط خبراء تلقوا تدريبا متقدما على است عماله وتصدر لهم شهادات بذلك سنويا. وتشكل فكرة ”القوة المعقولة “ أساس جميع استراتيجيات التحكم في الصراعات.

33- واستطرد قائلا إن أستراليا الغربية لا تعتزم سحب قوانين أحكامها الإلزامية، لأنه يُرتأى أنها ضرورية. وفي الواقع، وفي أعقاب شـن عدد من الاعتداءات الخطيرة جدا على الشرطة، قُدم مشروع قانون في برلمان أستراليا الغربية في كانون الأول/ديسمبر 2008 لتعديل القانون الجنائي، للتفويض بالحكم بالسجن لمدة 12 شهرا على أي شخص يعتدي على ضابط شرطة وي ُلحق أذى بدنيا بـه.

34- وقال إن وفده لا يتفق تماما مع وصف السيد ريفاس بوسادا لتقرير أستراليا. بيد أنه يؤكد للجنة أنه قد وُضع بحسن نية وفقا لفهم الحكومة للمبادئ التوجيهية في حينه. وسيقدَّم نص التقرير ال قادم بشكل مختلف.

35- وأردف قائلا إنه ستُرسل إلى اللجنة ردود خطية على أي أسئلة لم تتم الإجابة عليها بعد حسبما اتُّفق عليه.

36- السير ن ا يجل رودلي : سأل عما إذا كان الوفد يستطيع أن يؤكد أنه يجري تنقيح سياسة الحكم على الأشخاص الذين يدخلون بتأشيرة عادية ويطلبون حق اللجوء عند الحدود بأنهم طلبوا الحصول على تأشيرة الدخول على أساس غير سليم. كما أنه على الرغم من أن البيان الذي أفاد بأن ضباط الشرطة المدرَّبين تدريبا راقيا هم فقط الذين يُسمح لهم با ست عمال التيـزر، قد بعث الطمأنينة لديه، إلا أن المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية تبين أن الوضع لم يكن كذلك في حالات محددة. وعلاوة على ذلك، فإن است عمال محك اختبار ” القوة المعقولة “ - الذي أُجري في ال ماضي في المملكة المتحدة أيضا - قد يتمخض عن نتائج سيئة جدا، لأنه لا يحمل في طياته اختبارات الضرورة أو التناسب. وأعرب عن الأمل في إمكانية تقديم المزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.

37- السيد كامبـِل (أستراليا): أشار إلى أن أستراليا تريد المشاركة على الصعيد الدولي كما عُرض في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، ف أقر بأن هذا الحوار كان مجزيا وصريحا. ولاحظ أن أستراليا هي أول مَن يعترف بمجالات الحرمان لدى سكانها الأصليين بصورة خاصة، و أعرب عن أمله في أن يكون الوفد قد أبلغ التزام حكومته الشديد بعلاج هذه الحالة. وأعرب أيضا عن التقدير للمنظمات غير الحكومية الأسترالية التي عرضت وجهات نظرها على اللجنة على نحو ملائم جدا.

38- الرئيس : وجـه الشكر لوفد أستراليا على الردود التفصيلية المقدمة على أسئلة اللجنة.

39- انسحب أعضاء وفد أستراليا .

انتهت المناقشة المشمولة بهذا المحضر الموجز في الساعة 30/16 .