الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2716

Distr.: General

7 January 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2716

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 13 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث الخاص بإستونيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث الخاص بإستونيا (تابع) CCPR/C/EST/3) و CCPR/C/EST/Q/3 و CCPR/C/EST/Q/3/Add.1 )

1- بناء ً على دعوة الرئيس، عاد أعضاء وفد إستونيا للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من رقم 15 إلى رقم 27 من قائمة المسائل المطروحة (CCPR/C/EST/Q/3)

3- السيد كوك (إستونيا) قال في معرض رده على السؤال رقم 15، إن الشخص الأجنبي الذي يقيم علاقة مع شخص آخر من جنسه مقيم في إستونيا أصلا ً ، لا يجوز له أن يستند في طلبه للحصول على الإقامة إلى هجرة الأسرة لأن إستونيا تعترف بالزواج فقط ولا تعترف بالمعاشرة. ومع ذلك، يجوز للأجنبي أن يطلب الحصول على تصريح الإقامة استنادا ً إلى أسس أخرى مثل وجود مصدر قانوني لدخل يكفيه لإعالة نفسه. وفي هذه الحالة يتم تطبيق الحصة السنوية للمهاجرين في إستونيا أي ما نسبته 0.1 في المائة من السكان الدائمين.

4- وبالانتقال إلى السؤال رقم 16، قال إن طلبات اللجوء في إ ستونيا يتم البت فيها كل على حدة وبنزاهة . ويجري التحقق من صحة الأدلة والمعلومات المقدمة وتقييم م دى صدق أقوال مقدم الطلب. كما يتم تقييم مدى وجود ظروف تستدعي توفير الحماية الدولية لمقدم الطلب أو رفض الطلب. وتصدر جميع القرارات التي تقضي برفض طلب اللجوء أو طرد الأجنبي، خطيا ً ؛ و يجوز ل مقدم الطلب الذي يحق له الحصول على وسيلة انتصاف فعال ة ، الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على الطعن في قر ار رفض ال طلب تأجيل الطرد إلا إذا قضت المحكمة ب تعليق تنفيذ أمر المغادرة. وعلى صعيد الممارسة العملية، تتخذ المحاكم دائما قرار التعليق في حالات ك هذه .

5 - وقد يحرم طالب ا للجوء من الدخول إلى إ ستونيا لأسباب محدودة ، منها على سبيل المثال ، إذا كان بلده الأصلي يعتبر ب لد ا ً آمنا ً أو إ ذا دخل إلى إ ستونيا من بلد يمكن اعتباره آمن ا ً . و خلافا ً ل ما ورد في بعض التقارير، لا تملك إ ستونيا قائمة "بالبلدان الآمنة". ويتم اتخاذ ا لقرار في ضوء ال ظروف الخاصة ب كل حالة على حدة .

6- وقد تضمَّن ال رد الخطي الذي قدمته إ ستونيا على السؤال رقم 17 من قائمة المسائل (CCPR/C/EST/Q/3/Add.1)، معلومات عن تشريع عام 2008 الرامي إ لى منع تأخر الإجراءات الجنائية. وتتعلق أبرز التدابير المتخذة بتطبيق م بدأ استمرارية جلسات المحكمة والاستعجال فيها . إذ يتعين على المحاكم أن ت نظر في ال قضية برمتها، و ت توصل إلى قرار في أسرع الآجال الممكنة . وتتمثل ال تدابير ال أخرى في استدعاء الشهود، وعقد جلسات المحاكمة الجنائية بعد جلسة ال استماع ال أول ى مباشرة، ومنع قضاة المحكمة الجنائية من النظر في أكثر من مس أ ل ة جنائية في وقت واحد . وتشير إ حصاءات وزارة العدل إلى تراجع مدة الإجراءات إلى الن صف تقريبا ً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009. وهكذا، بلغ متوسط مدة الإجراء الجنائي 448 يوما ً في عام 2009، مقارنة مع 992 يوما ً في عام 2008. و هناك بالإضافة إلى ذلك مجموعة جديدة من التدابير التي ينظر فيها ا لبرلمان حاليا وتشمل إمكان ية طلب تسريع الدعاوى الجنائية أو المدنية .

7 - وبخصوص سؤال اللجنة كذلك ع ن مقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية في الإجراءات الجنائية ، أشار السيد كوك إلى أن القانون لم يحدد أسباب ا ً لاستبعاد الأدلة ولكنه نص على أن تقيِّم ا لمحكمة الأدلة في مجملها، وفقا ً ل ما يمليه ضمير القضاة عليهم . وقد أكدت المحكمة العليا في عدة ح الات ، على مبدأ تقييم كل حالة على حدة و قضت بأن الأدلة قد تكون مقبولة حتى في قضايا ال انتهاكات ال إجرائية غير الجسيمة .

8- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 18 من قائمة المسائل، قال إ ن وزارة المالية قدمت تعويض ا ً عن الأخطاء القضائية بموجب القانون الخاص بتعويض الأشخاص عن الضرر الذي تسببت فيه الدولة من خلال حرمان هم من الحري ة بدون وجه حق .

9- وانتقل إلى السؤال رقم 19 بشأن الخدمة البديلة، ف قال إن ه تم التوصل إلى حل ال مشكلة المتعلقة ب مد تها في 1 تموز/ يولي ه 2010 من خلال إ نفاذ التعديل الذي أ ُجري على ال قانون الخ اص بالخ دمة في قوات الدفاع. و قد أصبحت مدة ا لخدمة البديلة حاليا ً مساوية لمدة ا لخدمة العسكرية، أي أنها تتراوح بين 8 و 12 شهرا ً.

10- وبخصوص السؤال رقم 20 المتعلق ب أحداث نيسان/ أبريل 2007، قال إنه أُقيمت دعاوى جنائية في ثماني قضايا فقط تتعلق ب ادعاء متظاهرين التعرض ل سوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين. و أُ نه يت ال إجراءات بعد مرحلة التحقيق بسبب عدم التوصل إلى تحديد هوية الأشخاص الذين نُسب إليهم ارتكاب الاعتداءات المزعومة.

11- وتلتزم ال شرطة ال إ ستونية ب احترام القانون والنظام في كل الأوقات ، بما في ذلك في حالة نشوب اضطرابات واسعة النطاق، و هي تخضع بانتظام لل تدريب على حسن التصرف . ويخضع ضباط الشرطة ل لمسؤولية التأديبية عن عدم الاضطلاع بواجباتهم. ويتولى الرئيس المباشر ل ضب ا ط ال شرطة وإدارة مراقبة الشرطة ممارسة الرقابة . وشمل عدد من التعديلات التشريعية التي اعتُمدت بعد أحداث 2007، أمورا من ضمنها الإجراءات الإدارية ضد ضباط الشرطة، وتحديد هوية الضباط واللوائح التي تحكم استخدام القوة .

12- وردا ً على ال سؤال رقم 21، قال السيد كوك إ ن الشرطة كفل ت السير المنظم لمسيرات الاستعراض الفخري للمثليين ف ي عامي 2006 و2007. وكان هناك من أساء التصرف من المتفرجين لكن المتظاهرين لم يصابوا ب أي أذى جسدي ولم يوجهوا اتهامات ضد السلطات أو ضد الأفراد. ولا يجوز فرض ق يود على اجتماع أو استعراض أو غير ذلك من الأنشطة إلا لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام والأخلاق والسلامة المرورية وسلامة المشاركين والوقاية من انتشار الأمراض المعدية. و في عامي 2006 و2007 ، قُدمت توصيات خطية إلى مجلس إدارة استعراض تالين الفخري، ترمي إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها ا لمشارك و ن وضمان السلامة على الطرق. و بعد التشاور مع المنظمين في عام 2007 ، و إجراء تعديل طفيف على مسار العرض، صدر الإذن بتنظيم هذا الحدث في الوقت المناسب.

13- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 22، أشار إلى أ ن ال حظر المفروض على قيام موظفي الدولة بالإضراب لا يزال ساريا في حين يُتوقع أن يسفر قانون الخدمة العامة الجديد المعروض على البرلمان ، عن تقليص عد د هؤلاء المسؤولين إلى حد كبير ، إذ يُعرَّف موظف الدولة بأنه كل شخص يتولى تنفيذ السلطة العامة في عمله . ولن تشمل هذه الصفة موظف الدولة أو موظف الحكومة المحلية الذي لا يضطلع بمثل هذه المهام، و لن ينطبق عليه الحظر المفروض على الإضرابات.

14- و تطرق إ لى السؤال رقم 23، ف قال إ ن المقيمين لفترات طويلة والأشخاص غير محددي الجنسية ورعايا البلدان الثالثة لا يُ منح ون حق الانضمام إلى الأحزاب السياسية أ و حق العمل في الوظيفة العم ومي ة وذلك من أجل ضمان الأمن القومي. و هذا المبدأ منصوص عليه في الدستور. وتُمنح هذه الحقوق لمواطني الاتحاد الأوروبي استنادا إ لى مبدأ حرية أولئك المواطنين في التنقل ، ولكن لا يمكنهم الوصول إلا إلى عدد معين من المناصب في الوظيفة العمومية ويتم استبعادهم من المناصب التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة وحماية المصلحة العامة .

15- وقال بالإشارة إلى السؤال رقم 24، إن البند 152 من ال قانون الجنائي، المتعلق بانتهاك المساواة لم يكن مطبقا في المحاكم الوطنية خلال الفترة 2005-2009 .

16- وردا على ال سؤال رقم 25، قال إن الآباء ليسوا جميعهم على وعي بال حقوق والخيارات المتاحة لهم بموجب قانون المواطنة. و في 2007، تم إطلاق حملة توضيحية تهدف إلى الحد من عدد الأطفال الذين لا يحملون جنسية محددة عند الولادة. و يجري حاليا وضع خطط لنشر المعلومات ب مزيد من ال كفاءة، وتقديم المشورة الشخصية للأشخاص غير محددي ال جنسية. و ي شمل النهج ا لشخصي إجراء محادثات بين ال مسؤولين في مكتب الجنسية والهجرة وآباء الأطفال غير محددي الجنسية بالإضافة إلى إرسال ر سالة شخصية موقعة من وزير الداخلية إلى آباء الأطفال غير محددي الج نسية بشأن إجراءات الحصول على الجنسية. وق د أثار النهج الجديد ردود فعل إيجابية للغاية و أدى إلى تسريع وتيرة تجنيس الأطفال دون سن الخامسة عشرة .

17- و في عام 2009 ، تم إطلاق مشروع بعنوان " تطوير تبادل البيانات بين مجلس المواطنة والهجرة وسجل السكان" . وذلك به دف الحصول على بيانات عن جميع الأطفال الذين ولدوا في إ ستونيا ليتسنى إبلاغ آبائهم بضرورة تسوية الوضع القانوني لإقامة أطفالهم. ويُ بلغ الآباء بإمكانية تقديم طلب لحصول أبنائهم على الجنسية ال إ ستون ية في فترة الأشهر الاثني عشر التي تلي ولاد تهم دون الحاجة إلى تقديم طلب ل لحصول على تصريح الإقامة أو حق الإقامة للطف ل كخطوة أولى.

18- وقال إن إحاطات تُقدَّم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008 في المدارس التي تدرس باللغة الروسية. و تُ وزع نشرات تبين مزايا الجنسية ال إ ستونية وتُقدم شروح لمجموعات من مختلف الفئات العمرية بشأن سبل الحصول على الجنسية. وستُنشر هذه المعلومات في 61 مدرسة. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة عشرة 40 في المائة من جميع مقدمي طلبات ا لحصول على الجنسية . و غالبا ما تمنح الجنسية في مثل ه ذه الحالات. ولم تكن هناك سوى حالات قليلة أُنهيت فيها ال إجراءات الخاصة بالطلب لعدم القيام بإلغاء الجنسية التي يحملها الطفل حاليا. لأن القانون الإستوني لا يسمح بازدواجية الجنسية. وقد أسفر ذلك عن انخفاض مطرد في عدد الأطفال غير محددي الج نسية الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما. فقد تراجع هذا العدد من 451 6 طفل في عام 2005 إلى 305 2 في تموز/يوليه 2009 ثم انخفض إلى 914 1 في حزيران/يونيه 2010.

19- وبصفة عامة، تواصل انخفاض ع دد الأشخاص غير محددي الجنسية وتراجع إلى ما دون 000 100 شخص ل أول مرة في ربيع عام 2010 .

20- وعملا ب قانون الجنسية، لا يجوز للمواطن ا لإ ستوني أن يحمل جنسية دولة أخرى. ولم تُتَّخذ أي تدابير لتشجيع مواطني الدول الأخرى على اختيار الجنسية ال إ ستونية بدلا ً من جنسيتهم الحالية .

21- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 26، قال إ ن مفتشية اللغة ت شرف على تنفيذ قانون ال لغات، ا ستن اد ا إ لى القانون و ال ممارس ات الإدار ي ة السليمة والوثائق الاستراتيجية مثل خطة التنمية للفترة 2008-2011 ، التي وضعتها و زارة التربية والتعليم تحت عنوان " أمة حكيم ة وفعالة ". ويعمل 11 موظفا ً من أصل 22 موظفا ً في مفتشية اللغة كمفت شين. وفي كل عام ، ت نشر المفتشية تقرير ا ً عن عدد عمليات التفتيش التي أُجريت وعدد التحذيرات والأوامر الصادرة. و يتم إقرار جميع زيارات التفتيش من قبل وزارة التربية والتعليم سلفا. ويتم إشعار ا لمؤسسات المعنية في الوقت المناسب و يجري تفتيش الوثائق قبل الزيارة لتحديد عدد العاملين في المؤسسة الذين يستوفون شرط الكفاءة اللغ وي ة وعدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشهادة المناسبة في اللغة.

22- ويش رف وزير التربية والتعليم على مفتشية اللغة. ويجوز للوزير عند ممارس ته لعملية الإشراف أ ن ي لغي القرارات القانونية الصادرة عن السلطات التنفيذية. وتمارس السلطات التنفيذية المحلية الرقابة على ال مكاتب الإقليمية لل مؤسسة أو المفتشية و على المسؤولين المعنيين وفقا ً للقواعد المعمول بها في نطاق ما حدده الوزير .

23- وبالإضافة إلى ذلك، يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن المفتشية أمام المحاكم الإدارية. أما المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية فيمكن إحالتها إلى المستشار العدل ي بينما تحال القضايا المتعلقة بالتمييز إلى المفوض المعني با لمساواة بين الجنسين .

24- وقد اعتمدت إ ستونيا برنامج ا ً جديد ا ً للإدماج للفترة 2008-2013. وشملت الأعمال التحضيرية تحلي لا لتنفيذ ال برنامج ال وطني السابق "الاندماج في المجتمع ال إ ستوني في الفترة 2000-2007" وما خلَّفه من تأثير . و تبين من التحليل أن برنامج الإدماج برمته ينبغي أن يعتمد الممايزة و أنه ي فضل تحديد الفئات المستهدفة ب مزيد من ال دقة بدلا من التركيز على مجموعات عرقية بشكل عام أو على مجموعات محددة مثل الأشخاص غير محددي ال جنسية و الفئات الضعيفة اجتماع يا ً .

25- وقد أ ُ جري أ حدث تقييم لل نتائج العملية التي أسفرت عنها برامج الإدماج، في عام 2008. و تبين أن مؤشرات التكامل الهيكلي في ا لمجتمع ال إ ستوني، بما في ذلك إتقان اللغة ال إ ستونية، و نسبة المواطنين ال إ ستونيين إلى إجمالي عدد السكان ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية أخرى عديدة، ما برحت تتحسن تدريج يا . و من جهة أخرى، شهد العديد من ال مؤشرات التي تعكس مواقف الناس ، تراجعا ً بعد عام 2005. وتقلص التفاوت في الدخل الذي كان يفصل بين ال إ ستوني ين و السكان الناطق ين باللغة الروس ية . أما الفوارق الأخرى فيعزى جزء ك بير منها إلى شدة ضعف تمثيل الروس الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي ضمن الفئة التي تحقق أعلى الدخول.

26- ويرى السكان الناطق و ن باللغة الروسية أن م زايا الانتقال إلى ال تعليم ال جزئي باللغة ا ل إ ستونية في المدارس ينطوي على عدد من ال مخاطر الجسيمة . غير أن عزم المدارس على الانتهاء من عملية الانتقال إلى التعليم ا لجزئي قبل حلول الموعد المحدد رسميا ً بكثير، قد يُستنتج منه أن السكان الناطقين باللغة الروسية ل ا ينظرون بتوجس وريبة إلى تدري س ا للغة ا ل إ ستونية. وقد تحسنت مهارات استخدام اللغة الإستونية لدى السكان الناطقين باللغة الروسية تحسنا تدريجيا على مدى السنوات ال عشرين الماضية. وفيما انحسر دور اللغة الإستونية كوسيلة للاندماج، استمر دورها كوسيلة تحقق المنفعة وتعزز بسبب إدراك أهمية إتقان ا للغة في ال حصول على وظيفة مناسبة .

27- وتضمنت استراتيجية الإدماج للفترة 2008-2013 المزيد من ال أنشطة إلى جانب الأنشطة التي ت م الاضطلاع بها في الفترة 2000-2007. وتشمل مكونا تعليمي ا وث قافيا ومكونا اجتماعيا واقتصاديا و مكونا قانوني ا وسياسي ا . و هي أكثر ت رك ي ز ا على الفرد نظرا لاستنادها إلى مبادئ الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن حماية الأقليات الوطنية التي ت شدد على الحقوق الفردية. وترمي إلى تعزيز الرفاه والأم ا ن وإتاحة فر ص أكبر ل لمشاركة وتحقيق الذات ، و زيادة تقدير الذات و المساعدة في إبراز الهوية الشخصية. وثمة هدف آخر يتمثل في تعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع ال إ ستوني من خلال القيم المشتركة و إتقان ل غة الدولة. فالشخ ص الذي يفلح في الاندماج بإمكانه العمل في سبيل تحقيق الذات والشعور بالأمان والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع .

28- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 27، تشمل الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان ، ال صكوك الدولية الأساسية ل حقوق الإنسان . إلا أن الإستونيين أكثر اطلاعا ً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من العهد .

29- و قد شرعت إ ستونيا في ت عليم حقوق الإنسان في المدارس بعد نيل الاستق لال منذ 20 سنة . و أصبح هذا ال موضوع مُدرجا في منهج الدراسات الاجتماعية في المستوى الإعدادي والعالي من التعليم الثانوي ، كما يُ درس كمادة اختيارية. ويتناول المنهج طب يعة حقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان وتأثير حقوق الإنسان في الحياة اليومية وحالة حقوق الإنسان في العالم المعاصر. و قد قام كل من ا لاتحاد ال إ ستوني لرعاية ال أ طف ا ل، و ال معهد ال إ ستوني ل حقوق الإنسان بتجميع كتاب مدرسي بشأن حقوق الإنسان يقع في 96 صفحة في عام 2009. كما توفر مؤسسات التعليم العالي دورات اختيا رية في مجال حقوق الإنسان .

30- السيدة كيلر أشارت إلى السؤال رقم 15، فاستعلمت عما إذا كان التعديل المقترح ل قانون الأسرة ال إ ستوني الذي نص على بطلان ال زواج بين شخصين من نفس الجنس ، قد سُنَّ بالفعل . وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر مع ذلك ، في تعديل القوانين ذات الصلة لتكفل تطبيق معايير الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة التي تطبق ع لى ال أ زواج من جنسين مختلفين ، على الأزواج من نفس الجنس أيضا ، وهي العلاقات ال مالية المتينة والرابط النفسي والاستقرار الأسري و تقديم ما يؤكد بأن الزواج أو الشراكة ليس وهمي ا. وقالت إنه في حال لم تكن الدولة تنظر في ذلك، ينبغي توضيح سبب هذه المع املة ال تفضيلية في ضوء أحكام العهد ذات الصلة بعدم التمييز وحرية الحركة اللذين يمثلان مبد أين أ ساسي ين بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أيضا. وت ساءلت ع ن مدى استعداد الدولة الطرف ل إعداد و ثيقة سياسة تتناول على وجه التحديد ، الش ركاء من نفس الجنس من المهاجرين .

31- وأشارت السيدة كيلر في معرض تطرقها ل لسؤال رقم 16، إلى الفقرة 123 من الردود على قائمة المسائل، حيث ذكرت الدولة الطرف أن المحاكم عادة ما تعمد في ال ممارسة العملية، إلى تعليق تن فيذ أمر الطرد إذا تم الطعن في ال قرار الصادر ب رفض طلب اللجوء. بيد أن الدولة الطرف ذكرت في الفقرتين 124 و 125، ثلاثة أسباب لتنفيذ أمر الطرد بشكل فوري ، وهي إذا توافرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن ه في وسع مقدم الطلب الانتقال إ لى بل ده الأصلي أو إلى بل د ثالث آمن أو إذا كان هناك بل د آخر يمكن اعتباره بلد اللجوء الرئيسي. وأ شارت إلى أن هذه الوقائع تحديد ا، هي التي يسعى مقدم الطلب عادة إلى الطعن فيها . وسألت عن السبل المتاحة لمقدم الطلب ليقدم استئنافا بموجب الإطار الإجرائي القائم بينما هو لا يزال في إقليم الدولة الطرف في حال لم تكن الوقائع صحيحة.

32- وترى اللجنة أن قانون الالتزام بالمغادرة والحظر على الدخول يشوبه عدد من الثغرات تشمل عدم توفر ال توجيه بشأن حق الشخص في المكوث في إقليم الدولة الطرف إذا تم تعليق الأمر الصادر ب طرده. كما أنه لم ي نظم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مناطق العبور و لم يتضمن إرشادات وافية بشأن كيفية التعامل مع الق ا صر ين غير المصحوبين. وسألت عن مدى وجود احتمال لأن تنظر الدولة الطرف في تعديل القانون بما يكفل تحديد حقوق الأجانب ب مزيد من ال وضوح .

33- و استفسرت السيدة كيلر عما إذا كانت هناك تدابير قد اتُّخذت لضمان التقيد الكامل ب مبدأ عدم الترحيل القسري من خلال ضمان إجراءات عادلة فيما يتعلق باللجوء ، ولا سيما الإجراءات العاجلة التي يجريها حرس الحدود. وذكرت على سبيل المثال ، وضع إجراءات ال رصد ال مستقلة ع لى الحدود .

34- وأشارت إلى السؤال رقم 23، ف سألت عن سبب تمييز الدولة الطرف بين السكان المقيمين لفترات طويل ة الذين ينتمون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرهم من السكان الذين لا ينتمون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي و الأشخاص عديمي الجنسية فيما يتعلق بالمشاركة في الأحزاب السياسية والحياة العامة والحصول على الخدمات العامة. ولاحظت أن الدولة الطرف أشارت سواء في ردودها الخطية أ وفي عرضه ا الشفوي إلى الحاجة ل حماية الأمن القومي. ورأت أن إجراء الفحص الأمني لجميع الأشخاص الذين يزاولون الأنشطة المذكورة أعلاه ، من شأنه أن يلغي الحاجة إلى مثل هذه المعاملة التفضيلية .

35- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 24، قالت إ ن الدولة الطرف أفادت بأن البند 152 من ال قانون الجنائي المتعلق ب انتهاك المساواة في المحاكم المحلية لم يكن مطبقا في الفترة من 2005 إلى 2009. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت أي عراقيل حالت دون تطبيق هذا الحكم، مثل عدم وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ب وجوده. واستعلمت عن التدابير التي سيتم اتخاذها في هذه الحالة لتصحيح ذلك.

36- و يبدو أن ه لم يتم إحالة أي قضية من قضايا النزاع ا لإداري أ و المدني أو نزاعات العمل التي تتعلق بالت مييز إلى المحاكم أو الهيئات القضائية المختصة . وس أ لت عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير أ و تعتزم اتخاذها، لتكفل العمل السليم لل آلية المختصة .

37- و انتقلت إلى السؤال رقم 25، فاستفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية أو ا لاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية .

38- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 26، استفسرت عن الأساس المنطقي ل تطبيق قانون اللغات في المناطق التي لا يتحدث فيها غالبية سكان ها اللغة الإ ستونية. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف على استعداد لتعديل ال قانون بما يعكس الاختلافات الإقليمية، أو لضمان إمكانية استرداد تكاليف دورات اللغة أو توفرها بتكاليف معقولة في حال استمر التطبيق الصارم للقانون .

39 - السيد ثيلين أشار إلى السؤال رقم 17 من قائمة المسائل، ف أ شاد بتراجع حالات التأخير في الإجراءات الجنائية بنسبة 5 0 في المائة. وتساءل عما إذا كان التأخير لفترة 18 شهرا ً ينطبق أيضا ً على الحالات التي جرى فيها اعتقال الشخص المتهم؛ ورأى أن تلك الفترة مفرط ة الطول في حال كان الشخص محتجزا بالفعل . وتساءل عما إذا كانت الحكومة تنظر في تسريع الإجراءات في مثل هذه الحالات إذا لم تكن هناك أية اشتراطات خاصة .

40- وقد أثارت الرابطة الإستونية لمناصرة المرضى مخاوف تتعلق بحماية حقوق الأشخاص المعوقين عقليا أثناء الإجراءات الجنائية. إذ أفادت الرابطة بأن تقييم الحالة النفسانية للشخص المتهم، لا يتم بشكل سليم د ائما. ويبدو أن عدم توفر ال تمثيل ال قانوني ال مناسب الذي يضمن كامل الحقوق للأشخاص المتهمين ممن يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، يدعو إلى القلق أيضا. وأعربت ال رابطة عن قلقها أيضا إزاء التدخل في خصوصية الأشخاص المعوقين عقليا أثناء الدعاوى المدنية. وي ُ زعم أن ه يتم في بعض ال حالات ، تعيين أحد أقرباء الشخص الذي يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، وصي ا قانوني ا ويتم إشراكه بعد ذلك في الدعوى المدنية، دون فهم ال آثار المترتبة على ذلك بشكل كامل . وفي حال كانت ادعاءات الرابطة صحيحة، فإنه يتعين على ا لدولة الطرف أن ت قوم بمراجعة التشريعات ذات الصلة لتعزيز حماية حقوق الفرد في مثل هذه الحالات .

41- و طلب توضيحا ً بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف تؤيد ما يُعرف بمبدأ "ما بُني على باطل فهو باطل" الذي يقضي بعدم قبول المحاكم للأ دلة التي ي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. وقال إن المعلومات المعروضة على اللجنة تفيد بأن المحكمة هي من يقيم مدى مقبولية الأدلة لدى تقديمها . ولئن كان هذا النظام مطبقا في عدة بلدان فإن التقيد بالمبدأ السالف الذكر في إستونيا من شأنه أن يرسخ احترام ا لدستور أكثر ويردع الشرطة والمدعين العامين ع ن استخدام وسائل غير قانونية للحصول على ال أدلة .

42- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 22، طلب السيد ثيلين من الوفد أن يفسر التناقض الواضح بين الأحكام الجديدة التي تسمح ب الإضراب لموظفي الخدمة المدنية ممن لا يمارسون السلطة ب اسم الدولة ، و ت حظر ه على ال مسؤول ين الحكوم يين الوطني ين والمحل يين .

43- و انتقل إلى السؤال رقم 27، فقال إنه يشعر بخيبة الأمل لأن التقارير المتعلقة بتنفي ذ العهد والآراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة غير متاحة إلا على الموقع الشبكي الخاص بوزارة الشؤون الخارجية ال إ ستونية. ودعا إلى وضع نظام احتياطي يجعل هذه المعلومات متاحة في كافة قواعد البيانات الخاصة ب الخدمة العامة، بما في ذلك المكتبات العامة والمدارس، ليتسنى بذلك، لل مواطني ن في إ ستونيا الاطلاع على ال حقوق التي يكفلها لهم العهد .

44- السيد بوزيد أشار إلى السؤال رقم 18 فقال إن ا لدولة الطرف سلمت بعدم وجود أي تشريع محدد ي نص على تقديم تعويض أو غيره من أشكال الجبر لضحايا إساءة تطبيق العدالة. وتساءل عما إذا كانت هناك خطط لسد هذه الثغرة القانونية الكبيرة من خلال سن تشريع يقضي بوضع إجراء مناسب .

45- ال سيد أوفلاهرتي تناول السؤال رقم 19 فرحب ب التدابير التي تم اتخاذها لتحقيق التكافؤ بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة امتثال ا لأحكام المادة 18 من العهد. غير أنه لاحظ أن تقرير الدولة الطرف أشار إلى أنه في عام 2007، تم قبول 11 طلبا فقط من أصل 65 طلبا لتأدية الخدمة البديلة. واستفسر عن أسباب تدني معدل قبول هذه الطلبات والتمس الحصول على معلومات عن معايير ال تقييم التي استُند إليها في عام 2007. وسأل عما إذا كانت تلك المعايير قد تغيرت منذ ذلك الوقت، و عما إذا كان من المرجح أن يرتفع معدل القبول في عام 2010 . كما أ عرب عن رغبته في معرفة ا لآليات القائمة ل ضمان عدم استدعاء المستنكفين ضميريا ً ضمن قوات الاحتياط .

46- وبخصوص ال سؤال رقم 20 ، استفسر عن التغييرات الإجرائية التي طرأت على التعرف على هوية ضباط الشرطة، و ال تحقيق في الإدعاءات المتعلقة بتجاوزات ارتكبها ضباط في الشرطة ومراقبة الشرطة بعد الأحداث ال تي تُ عرف باسم " ال ليلة البرونزية" في نيسان/ أبريل 2007. وأظهرت المعلومات المعروضة على اللجنة، بما في ذلك التماس قدم للم حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2009، أن أحداث العام 2007 شملت ا لاعتقال والسجن غير القانونيين . وتساءل عما إذا كان ت الدولة الطرف قد عوضت الضحايا أو تعتزم تعويضه م.

47- وانتقل إلى السؤال رقم 21، ولاحظ بارتياح ما ذكرته التقارير عن تنظيم استعراضات المثليين في السنوات الأخيرة دون وقوع حوادث ودون نشر مزيد من أفراد الشرطة. بيد أنه أشار فيما يتعلق باستعراض المثليين لعام 2007، إلى أن المستشار العدل ي خلص إلى تقصير الشرطة الشمالية في التعاون مع منظمي المسيرة بشكل كامل. كما خلص ا لمستشار العدلي إلى أ ن السلطات وإن كانت واعية، فيما يبدو، ب التزامها عدم التدخل في الاستعراض ، إلا أنها كانت أقل وعي ا ب وجود التزام إيجابي في إشاعة مناخ يتيح التمتع بحرية الاجتماع و ما يرتبط بها من حقوق. و طلب من الوفد ال تعليق على ذلك. ويبدو أن الأ حداث التي تخللت استعراض عام 2007 ، كانت نتيجة استمرار التحامل الاجتماعي ضد ال مثلي ي ن جنسيا. و أبدى ترحيبه بما يُقدم له من معلومات عن برامج ترمي إلى مكافحة التحامل وتعزيز عملية الاستيعاب .

48 - و أبدى أ سف ه ل أن الدولة الطرف لم تقدم ردا شافيا على السؤال رقم 27 من قائمة المسائل. و قال إن ا للجنة ترحب بأية معلومات إضافية ولا سيما بشأن إشراك المنظمات غير الحكومية والمستشار العدل ي في إعداد التقرير. و رأى أن مستوى مشاركة المجتمع المدني في إ ستونيا منخفض، و قال إن اللجنة ترحب بأي معلومات تتعلق بمدى حيوية حركة حقوق الإنسان في إستونيا وب التدابير الممكنة لحفز نشاطها. ول ضمان ن شر المعلومات المتعلقة ب العهد و بأ عم ا ل اللجنة، على نحو فعال، ينبغي توزيع الوثائق ذات الصلة باللغتين الإ ستوني ة و ال روسي ة معا ً . وسأل عما إذا كانت تقارير الدول ة الطرف والتعليقات الختامية للجنة ت ُ نشر باللغة الروسية .

ع ُ لقت الجلسة الساعة 05/11 واستؤنفت الساعة 30/11

49- السيد كوك ( إ ستونيا) قال إ ن قانون الأسرة ال إ ستوني لم ي منح الشركاء من نفس الجنس ال حقوق ذاتها التي يتمتع بها ال أزواج التقليدي ون . و أضاف أنه يُنظر حاليا ، في إمكانية منح مزيد من ال حقوق للشركا ء من نفس الجنس ولكن ه قال إنه لا يستطيع تقديم معلومات بشأن ما أسفرت عنه ا لمناقشات من نتائج .

50- وبخصوص هجرة الشركاء من الجنس الواحد، قال إن القانون الإستوني لا يعترف بزواج المثليين؛ ولذلك فإن مساواة ا لأزواج من نفس الجنس في المعاملة من شأنه أن يثير عدد ا من المسائل القانونية. و في الممارسة العملية، لم تنشأ المشكلة لأنه بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي الدخول بحرية ولأنه لا توجد هناك العديد من البلدان الأخرى في العالم التي تعترف بالارتباط بين شخصين من نفس ا لجنس. ومع ذلك، فإن الحكومة ستواصل النظر في هذه المسألة وتحدد التدابير العلاجية في حال نشوء مش ا كل في الممارسة العملية .

51- وقال إ ن ه وإن يكن صحيحا أن الشرطة لم تتصرف كما يجب لحماية المشاركين في استعراض المثليين في عامي 2006 و 2007، فهو ي رفض الادعاءات القائلة بأن الشرطة عجزت عن الوفاء بالتزامها ال إيجابي لضمان سلامة المشاركين في الاستعراضين . وقد تم اتخاذ تدابير لتحسين إجراءات الشرطة، و نتيجة ل ذلك، لم تقع أي ح وادث أخرى أثناء الاستعراضات منذ عام 2007 .

52- السيدة سيبر (إ ستونيا) قالت إ ن ثمة حملة سيتم إطلاقها في خريف 2010 من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية و ست مولها ال صناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التصدي لانتشار التحامل على نطاق واسع ضد الأقليات الجنسية. و ستشمل الحمل ة في جملة أمور، تنظيم مؤتمرات وأنشطة التوعية العامة والمهرجانات السينمائية . وبدأ نفاذ قانون المساواة في المعاملة منذ عهد قريب يعود إلى كانون الثاني/يناير 2009، وهناك حتى الآن مسؤول واحد فقط في وزارة الشؤون الاجتماعية يعنى بمعالجة الق ضايا المتعلقة بالأقليات الجنسي ة .

53- السيد كوك (إ ستونيا) شرح في معرض رد ه على الأسئلة التي أثيرت بشأن قانون اللغات، الخلفية التاريخية لسياسة إ ستونيا فيما يتعلق باللغة ، وقال إ نه لا توجد خطط لتعديل الأحكام الدستورية التي تنص على وجود لغة رسمية واحدة. وأضاف أن برامج الإدماج التي تهدف إلى تعليم ا للغة ا ل إ ستونية للسكان الناطقين بالروسية متاحة للجميع. وإذا كان يُشترط إتقان اللغة ال إ ستونية في ا لمسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين ي عملو ن مع الناس في المنطقة الشمالية الشرقية، فإن المقيمين الآخرين أحرار في استخدام لغتهم الخاصة في الحياة اليومية. ومعظم أبناء الأقلية الناطقة باللغة الروسية الأ صغر سنا يتحدثون اللغة الإ ستوني ة بطلاقة وقد اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الاستوني .

54- السيد ة بارست (إ ستونيا) قالت إ ن مكتب المستشار العدل ي درس بدقة أحداث نيسان/ أبريل 2007 في تالين ، و أ جر ى تحقيقات في جميع أماكن الاحتجاز التي تم استخدامها وسأل ج ميع الأشخاص المحتجزين عن المدة التي قضوها في الاحتجاز. وتبين أن الاحتجاز فيما يتعلق بالحالات التي لم تتوفر فيها أسس وجيهة ل اتهام المحتجزين بارتكاب جريمة جنائية أو إدارية، جرى لمجرد تحديد هوي اتهم في إطار الإجراءات الإدا رية ولم تتجاوز مدته 24 ساعة. وقد تلقى المكتب العديد من الشكاوى بشأن تلك الأحداث، مما أدى إلى إدخال تعديلات على التشريعات في ثلاثة مجالات رئيسية أول ه ا ، إدراج حكم بشأن الا حتجاز الإداري يخول ا لشرطة احتجاز الأفراد للتحقق من هويتهم، على سبيل المثال. و يتمثل التعديل ال ثاني في تغيير التشريعات والممارسات لض مان أن تتم الاستعاضة عن البطاقة التي تحمل اسم ضابط الشرطة كلما اقتضى الأمر نزعها، برقم هوية ليتسنى لكل من أراد تقديم شكوى تتعلق بمعاملة الشرطة، أن يتعرف على الضباط المتورطين. وبموجب التعديل الثالث، أصبحت مدة استخدام الأصفاد البل استيكية و شروط استخدامها محددة بموجب القانون.

55- السيد كوك ( إ ستونيا) أ ضاف قائلا ً إنه لا توجد خطط لدفع تعويضات ل أي شخص من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تلك الأحداث .

56- وانتقل إلى مسألة الاستنكاف الضميري، ف قال إ ن السبب الرئيسي وراء اختيار غالبية الناس ل أداء الخدمة العسكرية هو قصر الفترة المطلوبة مقارنة بالم دة ا لتي تستغرقها ا لخدمة البديلة. وعلاوة على ذلك، لا يجوز أن يقرر ا لأفراد التنصل من ال خدمة العسكرية لمجرد نزوة ؛ بل يجب التحقق من أسباب استنكاف هم الضميري. و في حالة الحرب، يمكن استدعاء أفراد ا لاحتياط الذين أدوا الخدمة البديلة للقيام ب وظيفة بديلة. وتعهد السيد كوك ب تزويد اللجنة بإحصاءات محدثة عن عدد الأشخاص الذين أ د وا الخدمة البديلة .

57- واستطرد قائلا ً إن ال أشخاص الذين لا يحملون الجنسية ال إ ستونية لا يُسمح لهم ب الانضمام إلى الأحزاب السياسية ال إ ستونية أو العمل في المكاتب الحكومية، كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى. بيد أنه يُسمح لغير المواطنين ب المشاركة في الانتخابات المحلية. و لا تملك الحكومة موارد كافية للاضطلاع ب جميع عمليات التفتيش ال أ مني اللازمة ل قبول غير المواطنين في الخدم ة العامة. ومع ذلك، فإن الحصول على الجنسية ال إ ستونية ليس بالأمر الصعب و هناك العديد من المواطنين ال إ ستونيين من أصل روسي يعملون في الخدمة المدنية. ولا ي عتبر الأشخاص الذين يعرفون بغير محددي الجنسية ، عديمي الجنسية لأن بإمكانهم تقديم طلب للحصول على الجنسية الإستونية والجنسية الروسية على حد سواء . وهم يحتفظون عمليا بجو ازات هم الأجنبية مما يتيح لهم السفر دون تأشيرة إلى بلدان أوروبية أخرى وإلى روسيا ؛ في حين أنهم لا يستطيعون ذ لك إذا كان وا يحملون جواز سفر إستوني أو روسي. وبموجب ا لتشريع ات المحلي ة المعمول بها حالي ا، يتمتع الأشخاص عديمو الجنسية بحقوق أكثر من الحقوق التي كرستها الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص العديمي الجنسية . ومع ذلك، ستواصل الحكومة العمل من أجل التصديق على هذه الاتفاقية .

58- السيدة باريست (إ ستونيا) قالت إن إستونيا، كما هو الشأن بالنسبة ل كثير من البلدان الأخرى، تملك نظام ا ل لإجراءات الجنائية العادية يش مل جميع الخطوات المعتادة، مثل جلسات المحكمة و ال إجراءات ال مبسطة عندما يعترف المدعى عليه بالذنب وتصدر في حقه عقوبات أقل، على سبيل المثال . ولئن كان متوسط طول المدة التي تستغرقها الإجراءات الجنائية العادية قد وصل بالفعل إلى 490 يوما في عام 2009، فإن تلك البيانات تنطبق على 7 في المائة فقط من جميع الإجراءات. إذ أن حوالي 90 في المائة من جميع القضايا الجنائية كانت إجراءات مبسطة تجري في مدة أقصر بكثير دائما ، و تعتمد المدة ا لزمني ة على نوع الجريمة. وفي حال ثبتت إدانة الشخص المحتجز وحكم عليه بالسجن لفترة تقل عن الفترة التي أمضاها في الاحتجاز، يحصل على تعويض .

59- وردا ً على ال سؤال المتعلق ب مقبولية الأدلة، قالت السيدة باريست إنه في حال انتهك ت قواعد ال إ ثبات فإن الأمر يرجع للمحاكم ل تقرر ما إذا كان الانتهاك كبير ا لدرجة لا يمكن معها ل لشرطة والمدعين العامين استخدام الأدلة ، أو كان ناجما عن خطأ بسيط، وفي هذه الحالة يجوز استخدام الأدلة. وتتضمن السوابق القضائية للمحكمة العليا نماذج للتمييز بين الانتهاكات الجسيمة وال انتهاكات البسيطة . وتنص الفقرة 111 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز استخدام المعلومات التي ي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الرق ا ب ي ة إلا إذا تم الحصول عليها وفقا لمقتضيات القانون .

60- السيدة هانوست (إ ستونيا) قالت إن ج ميع طلبات اللجوء تُستعرض على أساس فردي، و إن جميع طالبي اللجوء ي حق لهم الطعن في القرارات في غضون 10 أيام . ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ترحيلهم فورا . ويتلقى حرس الحدود تدريبا منتظما بشأن كيفية التصرف فيما يتعلق ب قضايا اللجوء ؛ و ذلك أمر ضروري للغاية ل أن عدد طلبات اللجوء هو من القلة بحيث يمكن أن ي نسى الحرس بسهولة الإجراءات الواجب اتباعها. و تلقى بعض عناصر الحرس تدريبا خاصا على كيفية التعامل مع الفئات الضعيفة مثل القصر. وقد حافظت الحكومة على مستوى جيد من التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تجري استعراضا ً دوريا ً لل قرارات النهائية ب شأن طلبات اللجوء و ت عتبر ها دائما مرضية .

61- السيد ة باريست (إ ستونيا) قالت إن ثمة مشروع قانون معروض حاليا على البرلمان ل تعديل تعريف موظفي الخدمة المدنية. وسيؤدي إقراره إلى توسيع الحق في الإضراب ل يشمل كثير ا من الأشخاص الذين يصنفون حاليا على أنهم موظف ون في الخدمة المدنية ويُحرمون بذلك، من هذا الحق .

62- السيد كوك ( إ ستونيا) أضاف قائلا ً إن مشروع القانون ينص على تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية الذي يناهز حاليا 24000 موظف (بما في ذلك الموظفين العسكريين )، إلى النصف على الأقل. في حين سيظل حظر الإضراب قائما بالنسبة لنحو 000 10 موظف ممن يعملون في وظائف الخدمة المد نية الأساسية ، من أجل ضمان سيادة القانون والنظام والأمن .

63- السيد ة هانوست (إ ستونيا) قالت ردا ً على ال سؤال المتعلق ب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، إن جميع الأحكام الضرورية مُدرجة بالفعل في قانون الصحة العقلية وقانون يْ الإجراءات المدني ة و الإجراءات الجنائية. وقد عُ د ِّ ل قانون الإجراءات المدنية ل ي شمل إجراء محدد ا يتعلق بالقضايا التي تتعلق بأشخاص عاجزين كليا عن إبداء موافقتهم. و يتمتع المعوق و ن عقليا بكافة الحقوق المعتادة في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في إبلاغهم ب القرارات التي تؤثر عليهم. و لم يشر تقرير الرابطة الإستونية لمناصرة المرضى إلى أي حالات محد دة كان الأشخاص فيها عاجزين عن المشاركة في الدعاوى ال جنائية التي رفعوها. و في حالة ال دع ا وى ال مدنية، لا يخضع أي شخص للتقييم النفسي دون أن تدرس المحكمة جميع الظروف دراسة مستفيضة . وتسلم الحكومة بضرورة زيادة الوعي بهذه القضية بين القضاة والمحامين - ولا سيما من يقدم منهم المساعدة القانونية - ومديري مؤسسات تقديم الرعاية .

64- وتتضمن العديد من قواعد البيانات ، وصلات تحيل إلى موقع وزارة الشؤون الخارجية، التي ت نشر نص العهد و التقارير الدوري ة الخاصة بإستونيا . وفور الانتهاء من إعداد النسخة الروسية من التقرير ، ستقوم ال وزارة بإدراج وصلة تحيل إلى ذلك النص على موقعها الشبكي . وكانت ال وزارة تعتزم القيام بنفسها ب ترجمة التقرير إلى اللغة الروسية لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قيود ا لميزانية. وفيما تجري ال وزارة حوار ا مثمر ا مع بعض المنظمات غير الحكومية، لا يزال المجتمع المدني في البلاد في طور نشأته الأولى. و ترحب الحكومة بم شاركة المنظمات غير الحكومية بقدر أكبر . وتعتزم الوزارة نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع. كما س تقدم تعقيبا للمنظمات غير الحكومية بشأن القضايا التي أثارتها مع اللجنة والتي نوقشت خلال استعراض التقرير. وقد تم تعديل المناهج الدراسية الوطنية لإدراج حقوق الإنسان في الدراسات الاجتماعية التي تدرس في جميع المدارس؛ وسيتلقى مدرسو الدراسات الاجتماعية التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان .

65- السيد كوك ( إ ستونيا) قال إن عدد المنظمات غير الحكومية في البلاد كان قليلا ً جدا ً حين حصلت إ ستونيا على استقلالها . وعددها الآن يقدر بال آلاف، و يرجع بعض الفضل في عمل ها إلى المساعدة الما لية التي تحصل عليها من الحكومة .

66- وعاد إلى تناول مسألة التعويض ف قال إن قانون مسؤولية الدولة يشمل حالات إ ساءة تطبيق العدالة. وهو ينص على الإحالة إلى الدستور إذا كانت هناك حالة محددة لم يشملها القانون لسبب من الأسباب. و تعكف وزارة العدل على إعداد نسخة معدلة من القانون تتضمن حكما ً محددا ً بشأن التعويض عن الاحتجاز في مؤسسة ا لأمراض النفسية .

67- السيدة سيبر (إستونيا) قالت في معرض رده ا على ال سؤال بشأن قلة عدد قضايا التمييز التي تمت إحالتها على القضاء، إن قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2004 وقانون المساواة في المعاملة الصادر في عام 2009 ، هما قانونان حديثا العهد نسبيا، وإن الوعي ب القانون لا يزال ضعيفا في أوساط عامة الناس و الحقوقيين . غير أن مكتب ها ، و هو مفوض ية المساواة بين الجنسين، يعمل بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم دورات تدريبية بشأن هذا الموضوع ل لقضاة و ال محام ين الذين يقدمون ا لمساعدة القانونية س تبدأ في كانون الأول/ يناير 2011. كما يعتزم المكتب التابع لها تنظيم حملة توعية في أوساط الجهات الفاعلة في سوق العمل، حيث ترتفع احتمالات وقوع التمييز. أما فيما يتعلق بالسؤال عن السبب في عدم رفع دعاوى تتعلق بالتمييز بموجب المادة 152 من ال قانون الجنائي، فقد تبين منذ أمد قريب فقط، ولأسباب منها الاختلاف ات في اللغة المستخدمة، أن في تلك المادة مجال للنزاع . و قالت إن مكتبها و وزارة الشؤون الاجتماعية سعيا معا إلى توعية وكالات إنفاذ القانون بذلك .

68- السيد ثيلين علق على رد ود الدولة الطرف على الأسئلة المتعلقة بالمادة 14 من العهد، فرأى أ ن إجبار الدولة على دفع تعويضات للأشخاص الذين حرموا من حريتهم بشكل غير قانوني يمثل نهج ا رجعي ا إزاء ا لمشكلة. و أنه من الأفضل تسريع ال إجراءات ليتسنى معالجة القضايا ب سرعة .

69- لاحظ أنه أشير في الفقرة 134 من الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، إلى أن ال حكم الذي يحظر الإضراب في الهيئات الحكوم ي ة وغيرها من الوكالات التابعة للدولة ، لا يزال ساريا ً ولكن سيتم تعديل نطاقه.

70- السيد أفلاهرتي قال إ نه يتطلع إلى ال حصول على مزيد من المعلومات بشأن الحق في الاستنكاف الضميري وعدد الأشخاص الذين يتمتعون ب هذا الحق. وسأل عن ال معايير المعتمدة في تقييم حق الفرد في أداء خدمة بديلة .

71- وفيما يتعلق ب أحداث نيسان/ أبريل 2007، قال إنه يشعر ب خيبة أمل لأنه لم يتم تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز بصورة غير قانونية، ولا سيما أن بعضهم ظل محتجزا ً ل مدة تصل إلى 24 ساعة، و ه ناك تقارير تشير إلى استخدام أشكال غير م ل ا ئمة من التقييد. ومن شأن هذه الأحداث أن تكتسب أهمية غير متناسبة مع مرور الزمن، وينبغي إتاحة سبل الانتصاف لمن تعرضوا للانتهاكات تحقيقا ل لعدالة الفرد ية و ال تماسك الاجتماعي .

72- السيد عمر تساءل عن ممارسة الحق في الإضراب. وقال إن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يحظر عليهم الإضراب، والبالغ 000 30 موظف، سينخفض فيما يبدو، إلى 000 10 موظف بفضل مشروع ال قانون المعروض حاليا على البرلمان. وسأل عما إذا كان هذا العدد يشمل أفراد الجيش والشرطة، الذين يعتبر منعهم من الإضراب أمرا منطقيا حفاظا على النظام العام .

73- وسأل ثانيا عما إذا كانت هناك أي حركات دينية أو طوائف جديدة في إ ستونيا، و قال إنه يود أن يعرف ما هو النظام القانوني الذي تخضع له إن كانت موجودة. وما إذا كان هناك أي تطرف ديني، و الإجراءات التي اتخذتها السلطات في هذه الحالة.

74- السيدة كيلر أثارت مسألة حرية تكوين الجمعيات في سياق المواطنة والمزايا التي تنطوي عليها . وقالت إن عدم السماح بازدواج الجنسية في إ ستونيا يضطر طالب الجنسية ال إ ستونية للتنازل عن ال جنسي ة التي يحملها مع كل ما ينجم عن ذلك من سلبيات .

75- ال سيدة موتوك قالت إن إستونيا تمثل فيما يبدو، نموذجا للحكم الرشيد. أما فيما يخص م شكلة الترجمة التي سبقت الإشارة إليها فقد واجهت بلدها (رومانيا) أيضا .

76- السيد كوك ( إ ستونيا) قال في معرض رده على الأسئلة التي طرحت، إن المواطنة في إ ستونيا يتم الحصول عليها عن طريق حق الدم . وغداة استقلال إستونيا في عام 1991، تقرر اعتبار من كان مقيما في البلد في 16 حزيران/ يوني ه 1940، وهو تاريخ احتلالها، مواطنا إستونيا . ويندرج ضمن هذه الفئة حوالي 000 600 نسمة . وأثناء العهد السوفياتي ، تم استقدام 000 600 شخص إلى البلد، ولذ لك فإن السماح بازدواج ا لجنسية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد ا لمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة ، وهو أمر غير محبذ . غير أنه سيجري تنقيح الوضع القانوني الراهن ل لمواطنة في موعد لاحق .

77- وفيما يتعلق بالحق في الإضراب، قال إن عدد الأشخاص الذين يُحظر عليهم الإضراب يقدر بما بين 000 4 و000 6 شخص لا يعملون لا في الجيش ولا في الشرطة . وقال إنه لا يمكن مع ذلك، ا لتأكد من دقة هذا الرقم إلا بعد إجراء مراجعة .

78- ا لسيدة باريست (إ ستونيا)، ردت على ال سؤال المتعلق ب طول مدة ال إجراءات القضائية ، ف قالت إن المحكمة العليا واعية ب هذه المشكلة منذ عدة سنوات. وفي حال كان الشخص الذي يخضع لإجراءات جنائية م ح ت جز ا ، يمكن تخفيض مدة الحكم الصادر. غير أن ال قرارات من هذا القبيل ، ت تخذ استنادا إلى السوابق القضائية وليس إلى النظام الأساسي. و لا تزال الت عديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسريع الإجراءات معروضة على البرلمان .

79- ا لسيد كوك ( إ ستونيا) أضاف قائلا إ ن ه بإمكان أي شخص تعرض للاعتقال بصورة غير قانونية تقديم طلب للحصول على تعويض. وكل ما حصل أثناء الحادث الذي سبقت الإشارة إليه وأسفر عن اعتقالات جماعية، هو أن عددا من الأشخاص وُجدوا في المكان غير المناسب و في الوقت غير المناسب . ولكن سرعان ما تم الإفراج عنهم .

80- ا لسيدة هانوست (إ ستونيا) قالت في معرض ر د ه ا على ال سؤال المتعلق ب الدين، إ ن كل شخص في إ ستونيا يتمتع بالحرية الدينية. و لا يجوز للدولة معاقبة أي كان على تبني معتقد بعينه، بينما يجوز لها تقييد أي مما رسات دينية تشكل تهديدا ل لنظام العام. وه ناك 9 هيئات تابعة ل لكنائس و 70 تجمعا ً ديني ا ً و 7 أديرة. ولكن لا يمكن نعت أي منها بال تطرف .

81- السيد كوك ( إ ستونيا) استرعى الانتباه إلى أن ه لا توجد في إ ستونيا كنيسة ت ا بعة ل لدولة. وقال إن التسجيل متاح لج ميع الهيئات الدينية إذا هي رغب ت في ذلك. و إن ال تطرف الديني ليس معروفا ً.

82- السيد سايلنثال (إ ستونيا) قال إنه قلما يتم الاتفاق حول مفهوم " الطائفة ". وأشار إلى أن هناك اتحاد اً ل لكنائس المسيحية في إ ستونيا يتضمن الكنائس اللوثري ة والكاثوليك ية وال إ ستونية و الأرثوذكسية الروسية، والمسيحيين الأرمن. وهناك أيضا كنائس ما بعد الحداثية ، التي ظهرت حديثا وهي نشطة للغاية ولكن أتباعها قليلون جدا .

83- السيد كوك ( إ ستونيا) لخص كلامه بناء على دعوة الرئيس، فقال إ ن أمور ا كثير ة تغير ت في إ ستونيا منذ إعداد تقريرها الأول الذي قدمته إلى اللجنة في عام 1995 ، و قد كان تغييرا لل أفضل في الغالب . وأضاف أ نه يدرك جيدا أنه ما تزال هناك حاجة لبذل المزيد، وتعهد بأن تُدرس التوصيات الصادرة عن اللجنة دراسة جدية .

رفعت الجلسة الساعة 40/12