الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2230

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2 230

المعقودة في قصر ويلسون ، بجنيف ، يوم الأربعاء ، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : ا لسيد عمر

المحتويات

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10 /1 5

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لألبانيا (تابع) (CCPR/C/ALB/2004/1; CCPR/C/82/L/ALB)

1- بناء على دعوة الرئيس ، أخذ أعضاء وفد ألبانيا أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد نينا (ألبانيا) قال في معرض رده على السؤال 23 من قائمة المسائل (CCPR/C/82/L/ALB)، إن حكومته قد حددت عدداً من الأهداف الأساسية فيما يخص تنفيذ ا ل استراتيجية الوطنية للطفولة. وتتعلق الأهداف بالحق في الحياة، وتشمل ما يلي: تخفيض معدلات وفيات الأمهات والرضع؛ وخفض معدل إصابة الحوامل بفقر الدم (الأنيميا)؛ وتغطية الأطفال بالتطعيم بنسبة تزيد على 95 في المائة؛ واعت ماد قانون الأسرة؛ وإعداد مشروع قانون بالأحوال المدنية؛ وإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية؛ وإنشاء وحدات لمكافحة الاتجار في وزارة النظام العام وفي جميع مراكز الشرطة؛ وتدريب القضاة الذين يحاكمون القاصرين.

3- وفيما يتعلق بحق الطفل في الحماية، فقد ذكر أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ما يلي: إدراج نماذج من اتفاقية حقوق الطفل في مناهج أكاديمية النظام العام ومعهد الشرطة؛ واعتماد تدابير لوقاية الأطفال من العمل الشاق؛ وتحسين ظروف عمل الطفل؛ وتدريب الآباء والمعلمين في مجال حقوق الطفل؛ وتشجيع المناقشات العامة بشأن حماية حقوق الطفل؛ واستبدال "دور الأطفال" بمؤسسات أصغر حجماً بصورة تدريجية.

4- أما فيما يخص نماء الطفل، فقد أضاف أن من المؤمل إعداد برنامج كامل للتعليم الابتدائي وتحسين مرافق رياض الأطفال ومعداتها. كما أدرجت في الأهداف المذكورة جوانب تنظيم المهرجانات الوطنية لأغاني الأطفال وإنشاء المكتبات المدرسية وإعداد نماذج عن الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. وسعياً إلى تعزيز مشاركة الشباب، ستُنشأ شبكة وطنية مؤلفة من مجالس الطلاب وتُنظم أنشطة مختلفة من قبيل المناقشات والحلقات الدراسية المتلفزة لرفع مستوى الوعي بأن موضوع مشاركة الطفل في صنع القرار في الأسرة والمدرسة والمجتمع حق من حقوق الإنسان.

5- وأضاف قائلاً إن معظم الأهداف المحددة بشأن اعتماد الاستراتيجية قد تحققت بالفعل، وإن الخطوات اللازمة قد اتُخِذت لتنفيذ ما تبقى منها ضمن الإطار الزمني المحدد لذلك.

6- وقال في معرض إشارته إلى السؤال 24 بشأن حق الأفراد المنتمين إلى أقليات في المشاركة في الشؤون العامة، إن الجماعات المحلية والعرقية واللغوية والدينية تحظى بفرص توظيف متكافئة لدى الدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الذي ينص على فتح باب الامتحانات التنافسية أمامها للانخراط في صفوف الخدمة المدنية. وفي عام 2004، أنشأ مجلس الوزراء اللجنة الحكومية للأقليات التي تعاونت مع السلطات المركزية والمحلية والمنظمات العاملة من أجل حماية حقوق الأقليات، لكي يتسنى تشجيع الأفراد المنتمين إلى الأقليات على المشاركة بفعالية في الحياة العامة. وذكر أن هذه اللجنة قدمت مقترحات بشأن تنمية الأقليات اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً. ويعكس إنشاء هذه اللجنة التزام الحكومة بتعزيز حقوق الأقليات وحمايتها، ودعم المبادرات الرامية إلى الإسهام في الحفاظ على هوية هذه الأقليات القومية والثقافية واللغوية وتطويرها.

7- وأردف قائلاً إنه تحققت مشاركة فعالة للأقليات في الشؤون العامة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال مشاركة ممثلي هذه الأقليات في الحكومة المركزية أو المحلية. وبرغم أن القانون يسمح لهذه الأقليات بتشكيل أحزابها الخاصة بها ، إلا أن أي واحدة منها لم تقم بذلك. ولكن بالنظر إلى وجود عدد من أفرادها في كل حزب قائم حالياً، فإن تمثيل مصالحها مكفول. وعلى الرغم من أن حزب اتحاد حقوق الإنسان لم يد ّ ع قط انتماءه إلى أقلية معينة، فإنه يُعتبر عموماً ممثلاً لمصالح الأقليات كلها. و يتم دوماً انتخاب عدد يتراوح في المتوسط بين 5 إلى 10 أفراد من المنتمين إلى الأقليات (وخصوصاً الأقلية اليونانية) لعضوية البرلمان. وهناك لجنة خاصة في البرلمان تعنى بحقوق الإنسان والأقليات.

8- وذكر السيد نينا أن الأفراد المنتمين إلى الأقلية اليونانية يعملون في مختلف مؤسسات الدولة مثل مجالس المقاطعات والمجالس الإقليمية ومختلف الإدارات العامة ومكاتب الجمارك والضرائب. أما بالنسبة للأقلية المقدونية في محافظة ليكيناس ، فإن جميع موظفي الحكومة المحلية هم من الأفراد المنتمين إلى هذه الأقلية الممثلة أيضاً على مستوى المجلس الإقليمي لمقاطعة كورتشا . كما يعمل أفراد هذه الأقلية في مختلف الإدارات التابعة للقطاع العام وشرطة الدولة. ولا تتوفر إحصاءات عن سبل وصول الأقليات الأخرى إلى المؤسسات العامة.

9- السيد عمري (ألبانيا) قال إن ثمة تقليد متبع منذ فترة طويلة للتعايش السلمي بين مختلف الجماعات العرقية. ورغم أن البلد يُعتبر متجانس الأعراق، فإن حقوق عدد من الأقليات معترف بها تحديداً في الدستور وفي تشريعات أخرى. وتتمثل الأقليات القومية الثلاث للبلد في اليونانية والمقدونية وأقلية صغيرة من صربيا والجبل الأسود. وإضافة إلى ذلك، يُصنف الأرومانيون والغجر ( الروما ) على أنهم أقليتين عرقيتين ولغويتين، لأنه ليس لأي من الجماعتين وطن ينتمون إليه . أما الجماعة التي تدعي أنها تنحدر من أصل مصري، فلم تمنح مركز الأقلية، لأن الصلة الوحيدة التي تربطها بذلك البلد، شأنها شأن الروما في ذلك، هي وصولها إلى ألبانيا من الهند عن طريق مصر. وبخلاف الروما ، فقد فقدت هذه الجماعة لغتها واستُوعِبت كلياً في المجتمع الألباني.

10- وأضاف أن جماعة الغجر تواجه مشاكل اجتماعية خطيرة. وبرغم التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة والجهود الحثيثة التي بذلتها، لا تزال هذه الجماعة الأكثر حرماناً في المجتمع، وهي تعيش عموماً في حالة من الفقر وترتفع فيها مستويات الأمية. واستجابة لذلك، اتخذت السلطات تدابير رامية إلى تشجيع السكان الغجر على الانتظام في الدوام بالمدارس.

11- السيدة أميني (ألبانيا) قالت في معرض ردها على السؤال 25 بشأن منع التمييز ضد الأقليات، إن التدابير المتخذة مبنية على القيم التقليدية لتاريخ ألبانيا الطويل في عدم التمييز والتقيد الدقيق بمعايير حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الصكوك الدولية الرئيسية. وتتيح الأحكام الدستورية والتشريعية مم ارسة تمييز إيجابي لصالح الأقليات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات والممارسات التي قد تلحق الضرر بالأفراد المنتمين إلى الأقليات محظورة. ويكتسي موضوع زيادة الوعي العام بحقوق الإنسان ومسألة التمييز أولوية، على الرغم من أنه ما زال يتعين بذل جهود كثيرة في هذا المضمار.

12- وأضافت قائلة إنه تم إنشاء فريق عامل في عام 2002 بهدف استعراض الأحكام القانونية المتعلقة بحماية حقوق الأقليات ومراعاتها وتشخيص الثغرات التي تتخلل النظام القانوني وتخطيط التشريعات المقبلة. وقد اختتم الفريق أعماله في كانون الأول/ ديسمبر 2003 بإصدار توصيات تم دمجها في خطة العمل الخاصة بتنفيذ أولويات الشراكة الأوروبية من أجل ألبانيا. وتتضمن التوصيات التي قدمت إلى وزارة النظام العام مقترحات بشأن تعديل إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بقضايا التمييز التي تتورط فيها الشرطة والإسراع في إجراءات ال تعويض على ضحايا هذه القضايا. و تمت التوصية أيضاً بتعزيز الآليات الإدارية والقضائية لحماية حقوق الأقليات، بما في ذلك مكتب محامي الشعب.

13- وفيما يخص التعليم، ذكرت السيدة أميني أنه تم إنشاء أفرقة عمل في إطار الإصلاحات العامة لاستعراض ووضع مشاريع المناهج والنصوص الدراسية لتلاميذ الأقليات. أما فيما يتصل بمسألة انخراط أفراد الأقليات في صفوف الشرطة، فقد شرّع في عام 1999 قانون ينص على توظيف المواطنين الألبان كضباط شرطة دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الدين. وقد أوصى الفريق العامل المعني بالأقليات بتعديل القانون بحيث يسمح ب تخصيص حصة لضباط الشرطة من "الأقليات" في مناطق تركز هذه الأقلي ات بشكل عال.

14- وأردفت القول إن ألبانيا قد تميزت تاريخياً بالتعايش السلمي بين الأديان. وتجرى الطقوس والمواكب الدينية فيها بلغة الأقلية. وعلاوة على الأموال المخصصة من ميزانية الدولة للجماعات الدينية، تمنح الدولة أيضاً حوافز ضريبية ومساعدات مالية لهذه الجماعات من أجل ترميم المباني، فضلاً عن تخصيص المواقع العامة لتشييد المراكز الدينية مجاناً أو بأسعار رمزية.

15- وفيما يتعلق بأقلية الغجر، قالت إن الحكومة، آخذة بين الاعتبار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وشؤون العمل والسكن والمشاكل التعليمية والثقافية ومشاكل البنية التحتية التي يواجهها الغجر، اعتمدت في عام 2003 استراتيجية وطنية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتم إنشاء هيئة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية .

16- السيد نينا (ألبانيا) قال في معرض رده على السؤال 26، إن وضع الأقليات العرقية واللغوية لا يترك أي تأثير سلبي أ و تمييزي على تنفيذ أحكام اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن حماية الأقليات القومية أو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

17- وذكر أنه لم تُجمع أية بيانات تتعلق بالسكان الغجر. وعلى الرغم من أن الغجر لا يخضعون لأي شكل من أشكال التمييز، فإن مس توى معيشتهم متدن بوجه خاص. وقد وُضعت استراتيجية وطنية لتحسين ظروفهم المعيشية تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي: القضاء على التمييز؛ وتشجيع الغجر على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإنشاء هيئة فكرية ت مثل جماعة الغجر؛ وإرساء هوية مقبولة للسكان الغجر. وقد تركت الاستراتيجية بالفعل أثراً إيجابياً على الظروف المعيشية للغجر وعلى دمجهم في المجتمع الألباني.

18- وأضاف قائلاً إن حكومته تنظر إلى استخدام الأقليات ل لغاتها دون أية قيود على أنه ذو أهمية خاصة في الحفاظ على ثقافاتها. وبإمكان الأقليات في المناطق التي تتركز فيها بشكل مرتفع أن تختار تداول لغتها الأصلية عند التواصل مع السلطات. وتصدر جميع وثائق الحكومة المركزية والمحلية بالألبانية. وتعترف الحكومة بأن من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي الخاص بالأقليات، وقد تم إنشاء فريق عامل تحقيقاً لهذه الغاية. ويجب أن يكون جميع المرشحين للخدمة المدنية من المواطنين الألبان، ويجب أن يتمتعوا بالمؤهلات العلمية ذات الصلة والخبرات المهنية اللازمة لأداء واجباتهم المهنية. ويتم الانخراط في صفوف الخدمة المدنية من خلال المنافسة المفتوحة وعلى أساس الجدارة.

19- وذكر أن التقرير الأولي لألبانيا نُشِر في موقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الويب وأدرج في البيانات الصحفية للوزارة، وعُمم على سائر الوزارات والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. كما وزّعت قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إلى الحكومة على عدد من الوزارات والمنظمات غير الحكومية. ونُوقِشت محتويات جميع تقارير ألبانيا عن تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة. وستُعلن أيضاً الملاحظات الختامية للجنة في موقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الويب، وتُنشر في بيان صحفي، وتُوزع على المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. وتزمع الحكومة جمع كل وثائق الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في قرص مدمج يُوزع على جميع الكيانات العاملة في قطاع حقوق الإنسان بألبانيا.

20- واسترسل قائلاً إن أحكام العهد قد أدرجت في تدريب من سيصبحون موظفين قانونيين وعسكريين وإداريين في المستقبل، وتم تضمين برامج تدريب المعلمين بعض المعلومات، وخصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الطفل. ونُشِرت للمعلمين مجموعة مختارة من الكتب حول قضايا حقوق الإنسان.

21- السيد شاينين طلب المزيد من المعلومات عن الاحتجاز قبل ا لمحاكمة. وتساءل عن ماهية الحالات التي يُفرج فيها عن المحتجز بكفالة، وعما إذا كانت تُعتبر آلية لتقليل عدد المحتجزين أثناء التحقيقات التي تجريها الشرطة. و قال إنه ينبغي تقديم معلومات عن ظروف الاحتجاز في مرافق الشرطة. وقد أبلِغت اللجنة بأن 10 في المائة تقريباً من المحتجزين في ألبانيا هم في م رافق الشرطة، وأن ظروف اعتقالهم أدنى بكثير من المعايير الدنيا الدولية للاحتجاز. وأعرب السيد شاينين عن رغبته في معرفة ما إذا كان هذا حالهم فعلاً، وإن كانت الأم و ر كذلك، ما إذا كان يجري اتخاذ تدابير رامية إلى تدارك هذه الأوضاع . وينبغي إنشاء آليات تتيح المجال أمام المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمفتشين للوصول إلى مرافق الاحتجا ز لدى الشرطة. ولا بد من بذل جهود ترمي إلى ضمان فصل المحتجزين من الأحداث عن غيرهم، نظراً لورود تقارير تفيد بوقوع اعتداءات جنسية على المراهقين من نزلاء السجون. وقد ذكر الوفد أن الأحداث غير معرضين للعنف في الاحتجاز، وتساءل عما إذا كانت هناك أية فئات أخرى من المحتجزين الذين يُؤذون جسدياً كإجراء تأديبي.

22- وتساءل السيد شاينين في معرض تطرقه إلى قضية الأقليات، عن ماهية التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية المنشأة بموجب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي دعت إلى إرساء ضمانات انتخابية أو استشارية تكفل المشاركة العامة للأقليات وتحسين سبل حصولها على الخدمات العامة، ولا سيما خدمات الشرطة والجيش والقضاء.

23- وطلب المزيد من الإحصاءات الديمغرافية عن الأقليات، لأن اللجنة تلقت معلومات متناقضة، وأعرب بشكل خاص عن رغبته في معرفة حجم سكان الغجر كنسبة مئوية تقريبية من مجموع سكان ألبانيا. وأبلغت كيانات دولية مثل المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن ممارسة عدة أشكال من التمييز ضد جماعة المصريين وجماعة الغجر، والتي تفاقمت بسب ب ا لفساد، نظراً لأن الأفراد المنتمين إلى هذه الجماعات ليس لديهم وسيلة لتقديم الرشاو ى ، مما يعرضهم بالتالي لمعاملة سيئة من قبل الشرطة والسلطات بوجه خاص. ويجب اتخاذ تدابير لمعالجة هذه الأشكال المتعددة من التمييز، كما يجب إيلاء اهتمام خاص لحماية أ طفال الغجر والمصريين من الاتجار بهم.

24 - وذكر أن المادة 27 من العهد لا تتضمن شرطاً يقضي بضرورة أن يكون للأفراد المنتمين إلى جماعات أقليات قومية دولة نسيبة . وينص العهد على حماية ثقافات الأقليات ولغاتها وتقاليدها، وينبغي عدم التمييز بين الجماعات التي لديها وطن وتلك التي ليس لديها وطن تنحدر منه. ورغم أن الوفد أبلغ اللجنة بعدم ممارسة التمييز ضد الأقليات العرقية واللغوية، فإن أطفال الغجر ليس لديهم سبيل للوصول إلى التعليم بلغتهم الخاصة بهم، وهي حقيقة أدت إلى تهميشهم اجتماعياً وحرمانهم من المواظبة على التعليم واستشراء الأمية فيما بينهم. و يعتبر وضع المعايير لتعريف الأقليات القومية أمر اً غير مقبول إذا كان يؤدي إلى الاستبعاد، مثلما هو الحال مع الغجر في ألبانيا. ويحدو السيد شاينين الأمل في أن تتوقف الدولة الطرف عن ممارسة التفريق بين الأقليات "القومية" والأقليات "العرقية واللغوية".

25- السيد كالين تساءل عن تأثير التدابير المتخذة لتشجيع تسجيل المواطنين غير المحليين. وعلى الرغم من أن التدابير قد تكون فعالة في تلافي عدم التسجيل في المستقبل، فقد شكك في أن يكون لها أثر مباشر على عدد المواطنين غير المسجلين حالياً، لأن من غير المرجح أن يكون لدى هؤلاء وسيلة للعودة إلى مكتب الأحوال المدنية في موقع تسجيلهم سابقاً كي يحصلوا وثائق التسجيل التي يحتاجون إليها.

26- وطلب المزيد من المعلومات عن الدورات اللغوية للغجر التي ذكرها الوفد في رده على السؤال 26. ويشتكي زعماء الأقلية اليونانية في ألبانيا من مواجهتهم مشاكل لغوية ومن عدم الاعتراف رسمياً بالمناطق الإثنية اليونانية. وبرغم أن جنسية الأقلية اليونانية هي السائدة في مناطق معينة، فإن أطفال هذه الأقلية لا يُتاح لهم سبيل للتعلّم بلغتهم الأصلية. وتساءل السيد كالين عن أسباب هذه الحالة، وعما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير رامية إلى تصحيحها.

27- وتساءل في معرض انتقاله إلى مسألة نشر المعلومات المتعلقة بالعهد ونصوص وثائق اللجنة، عما إذا كانت ستعمد الحكومة إ لى ترجمة الملاحظات الختامية للجنة إلى الألبانية، أو عما إذا كانت ستُتاح ببساطة للجمهور بلغات عمل اللجنة.

28- السيد فيروشيفسكي تساءل عن كيفية ضمان الحق في محاكمة عادلة في ألبانيا، وعن كيفية تحسين نوعية المساعدة القانونية من أجل حماية هذا الحق بفعالية أكبر. وعلى الرغم من تقديم الوفد قائمة بعدد كبير من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها حالياً، فإن من الضروري تقديم المزيد من المعلومات عن محتواها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها اللجنة، تواجه السلطة القضائية مشاكل مالية خطيرة وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لأداء وظيفتها بفعالية. ويجب على الحكومة أن تسعى إلى معالجة هذه المشاكل، لأنه ينبغي أن تكون السلطة القضائية العمود الفقري لحماية حقوق الإنسان. ولا بد من إيلاء اهتمام خاص للقضاء على الفساد عن طريق زيادة مرتبات موظفي الخدم ات العامة، كالشرطة مثلاً.

29- وقال إن تبوّء رئيس جمهورية ألبانيا رئاسة مجلس القضاء الأعلى، أو وزير العدل في حال غيابه، يفضي إل ى التشكيك في استقلالية القضاء. وتساءل عن الكيفية التي يعمل بها المجلس، وعن ماهية الواجبات المنوطة بالرئيس ووزير العدل، وعن ماهية التدابير العامة المتخذة بشأن منع تدخل موظفي الدولة في أعمال السلطة القضائية. وما تأثير التدابير المتخذة على تنفيذ القرارات القضائية؟ وإلى أي مدى تمارس المحاكم العسكرية اختصاصها على المدنيين؟

30- السيد أندو قال إنه مهتم بالحصول على المواد المدونة التي ذكرها الوفد بخصوص التعايش السلمي بين الأديان في ألبانيا.

31- وأضاف أن الرد الخطي المطول للوفد على السؤال 22 بشأن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، يركز على القواعد الأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها الصحفيون لا على التدابير الوقائية. وتساءل عما إذا كان ا تُخذ أي إجراء إداري أو قضائي لمنع هذه المضايقات، وإن كان الأمر كذلك، ما هي النتائج التي تحققت.

32- وفيما يتعلق بالسؤال 23، ذكر السيد أندو أن الفقرة 1236 من التقرير تشير إلى "الأطفال العاملين الذين يضطلعون بالأنشطة الهادفة إلى تحقيق ر بح" وتذكر حالات أدت فيها ممارسات المحاكم إلى اتخاذ قرارات غير معقولة أسفرت عن إساءة معاملة الأطفال. وطلب تقديم أمثلة عن هذه القرارات وتساءل عن ماهية ما تقوم به الحكومة لمعالجة هذه الحالات. وينبغي أن تُستكمل العقوبات القانونية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال بتدابير اقتصادية واجتماعية لحماية المعرضين منهم للخطر. ويتعين أيضاً على الصحافة ووسائط الإعلام الإلكترونية أن تؤدي دوراً مهماً في هذا الصدد.

33- وأضاف قائلاً إن الفقرة 1243 من التقرير تشير إلى ضرورة إعادة دمج الأطفال اللاجئين في المجتمع الألباني. فما هي التدابير العملية التي يجري اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية؟

34- وذكر أنه قيل في الردود الخطية إن معظم أهداف استراتيجية الطفل الوطنية قد تحققت. ومن السهل تقييم التقدم المحرز في المواضع التي قدمت فيها أرقام، فيما يخص مثلاً انخفاض معدل وفيات الأمهات، ولكن المتعذر تقييمه هو مدى بلوغ الأهداف بالاستناد إلى صياغة التشريعات أو إلى خطط تدريب المعلمين. وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن المعايير التي يستند إليها القول بأن معظم الأهداف قد تحققت.

35- السيد سولاري - يريغوين قال في معرض إشارته إلى وفاة السيد غازم ت تاهيرلاري أثناء احتجازه لدى الشرطة، إنه يشعر بالارتباك إزاء ادعاء الوفد أن دور الأطباء الذين أدلوا بمعلومات مزيفة عن أسباب وفاته ليس بذي أهمية حاسمة. وتساءل عما إذا كانت هناك أية إجراءات تأديبية قد اتُخِذت بحق الأطباء.

36- وقال إنه فهم أن الخدمة العسكرية في ألبانيا إلزامية وأنه، على النقيض من المادة 18 من العهد، لا يحق رفض أداء الخدمة العسكرية بدافع الاعتراض الضميري. وهل صحيح أن بعض الذين يرفضون أداء الخدمة، كشهود يهوه مثلاً، يُحكم عليهم بالسجن؟

37- السيد شيرير لاحظ لدى إشارته إلى الفقرة 955 من التقرير، أنه وفقاً لما جاء في تعداد سكاني أجري قبل بضعة عقود، فإن 50 في المائة من السكان هم من المسلمين و20 في المائة من البكتاش و20 في المائة أخرى من المسيحيين الأرثوذكس و10 في المائة من المسيحيين الكاثوليك. وهكذا، فقد أعلن جميع السكان في ذلك الوقت عن اعتناقهم شكلاً من أشكال المعتقدات الدينية. غير أنه خلال فترة السنوات 1967 و1990، حُظِرت ممارسة جميع الأديان ولم يطرح على ما يبدو تعداد السكان لعام 2001 أي سؤال عن الانتماء الديني. وفي غياب هذه الأرقام، فقد تسا ء ل السيد شيرير عما إذا كان الوفد في وضع يمكنه من إعطاء تقدير تقريبي لنسبة السكان الذين يعلنون الآن عن انتمائهم الديني. وهل تساعد الدولة ضحايا الاضطهاد الديني في السابق، عن طريق القيام مثلاً بتأهيل رجال الدين أو استعادة الممتلكات الدينية أو دفع تعويضات إلى الأشخاص الذين سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية؟

38- وذكر أن المادة 18 من الدستور الألباني تتبع صياغة المادة 26 من العهد بشكل د ق يق إلى حّد ما، ولكنها تتضمن مصطلح "أبوة" كأساس إضافي للتمييز. وتساءل عما إذا كان هذا المصطلح يشمل أبناء أو بنات الآباء الذين كانوا على علاقة بالنظام الاستبدادي السابق كأعضاء في الحزب أو موظفين حكوميين. وإذا كان الجواب بالنفي، فهل هناك أناس يعانون من التمييز بسبب الأفعال التي يُشتبه في قيامهم بها أو يُشتبه في أن آباءهم كانوا يقومون بها في الفترة بين الأعوام 1944 و1990.

39- السير نايجل رودلي قال في معرض إشارته إلى السؤال 14، إنه يجد ما يشجعه على القول بأن المادة 28 من الدستور تنص على حق الفرد عند احتجازه في الحصول فوراً على خدمات محامٍ ، وتفرض مدة قدرها 48 ساعة ليمثل الشخص المعتقل أمام أحد القضاة.

40- وتساءل ، في معرض إشارته إلى أن نظام الحبس الاحتياطي يمرّ ب مرحلة انتقالية، بعد أن تم تحويله من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل، عما إذا كان من الممكن إعادة الشخص، حالما يأمر أحد القضاة بحبسه احتياطياً تحت سلطة وزارة العدل، إلى الاحتجاز من قبل وزارة الداخلية، إما بأمر قضائي أو بأي وسيلة أخرى؟ وهل هناك أية عقوبات تفرض في حال احتجاز الشخص لمدة تتجاوز الحد المقرر وهو 48 ساعة؟ ووفقاً لما يرد في الردود الخطية، يمكن منح الطرف المتضرر تعويضات عن كل يوم يُحبس فيه بشكل غير مشروع. وهل ينطبق هذا الحكم حصراً على من يُحتجزون لمدة أطول من فترة العقوبة المحكومين بها بعد إدانتهم، أم أنه ينطبق أيضاً على المحتجزين لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لفترة الاعتقال لدى الشرطة؟

41- وأضاف قائلاً إنه وفقاً لما تذكره إحدى المنظمات غير الحكومية، فقد أضرب المحامون عن العمل في شكودر لمدة يوم واحد في حزيران/ يوليه 2004، محتجين بذلك على انتهاك الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشكل منهجي لحقوق المحتجزين القانونية والإجرائية، بما فيها الحق في الحصول على محامي دفاع من لحظة الاعتقال والحق في سرية الاتصال بين المعتقل والمحامي. وفي ضوء هذه المزاعم، تساءل السير نايجل رودلي عن ماهية التدابير العملية التي يجري اتخاذها لضمان التمكن من إنفاذ الضمانات القانونية الرصينة المنصوص عليها في الدستور إنفاذاً عملياً وفعلياً.

42- السيد كاستييرو هويوس أعرب عن قلقه حيال استمرار تطبيق القانون التقليدي ( Kanun ) واستمرار إساءة معاملة الأفراد وتعذيبهم على أيدي الشرطة، التي تسهلها على ما يبدو ثقافة الإفلات من العقاب، والاتجار بالنساء والقاصرين، الذي استأثرت نسبته وفقاً لما تذكره منظمة رصد حقوق الإنسان بنحو 50 في المائة من إجمالي الاتجار بهم في أوروبا الوسطى والشرقية.

43- وذكر أن منظمات حقوق الإنسان، وحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد وثقوا قدراً كبيراً من عدم الكفاءة والفساد أيضاً في أوساط السلطة القضائية الألبانية بحيث يصعب على جميع شرائح السكان الوصول على قدم المساواة إلى النظام القضائي. وأشار إلى أنه من غير اللائق للرئيس، بصفته أحد أعضاء المجلس التنفيذي، أن يكون عضواً في مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى، ضمن ما يتولى، مسؤولية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق القضاة.

44- وأضاف أنه وفقاً لما تذكره منظمة رصد حقوق الإنسان، فقد تعرضت حقوق مراعاة الأصول القانونية الواجبة وحرية الصحافة للانتهاك في عدد من الأحكام التي صدرت مؤخراً بشأن القذف. وتساءل عما إذا كانت ألبانيا قد نظرت في إلغاء تجريم الأفراد بسبب القذف والتشهير.

45- وتساءل ، في معرض إشارته إلى أن العقوبة الجسدية محظورة في المدارس، عما إذا كانت هناك خطط رامية إلى تطبيق حظر هذه العقوبة داخل نطاق الأسرة وفي أماكن أخرى. ونظراً لانخفاض مستوى تمثيل المرأة في المكاتب الانتخابية، فقد تساءل عما إذا كانت ألبانيا قد درست موضوع اتخاذ إجراءات إيجابية لزيادة عدد المرشحات. وتساءل عما إذا كانت السلطات الألبانية قد فكرت في استعراض المعايير التي يُستند إليها في التمييز بين الأقليات اللغوية، وذلك بالتشاور مع الجماعات المعنية. وأخيراً، أعرب السيد هويوس عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية إجراءات رامية إلى معالجة مشكلة "الخوف من الألبانيين" التي تؤثر على المهاجرين الألبان في بلدان أوروبية أخرى.

علّقت الجلسة الساعة 00/17 واستُؤنفت الساعة 20/17

46- السيد عمري (ألبانيا) قال إن تشكيل مجلس القضاء الأعلى على النحو المنصوص عليه في الدستور يكفل استقلال القضاء. وأغلبية أعضاء المجلس هم قضاة تنتخبهم الجمعية العامة للقضاة بالاقتراع السري. أما الأعضاء الآخرون فهم كل من رئيس الدولة ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل. ونائب الرئيس هو أستاذ في القانون. ولا يتمتع رئيس الجمهورية بأي سلطة تنفيذية، ولكن يمكن عند اللزوم إعادة النظر في مدى ملاءمة عضويته في المجلس.

47- وفيما يتعلق بحق الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ، ذكر أن المادة 166(2) من الدستور تنص على أن أي مواطن يرفض لأسباب تتعلق بالضمير الخدمة في صفوف القوات المسلحة ملزم بأداء خدمة بديلة حسب ما هو منصوص عليه في القانون. ويمكن مثلاً أداء هذه الخدمة في مستشفى أو سجن أو دار للمعوقين أو العجزة. كما يُعفى الفرد من الخدمة العسكرية لقاء دفعه مبلغاً معيناً من المال.

48- ورداً على السؤال المتعلق بالطوائف الدينية، قال إن تعداد السكان لعام 1946 أثبت أن 70 في المائة من السكان هم من المسلمين و20 في المائة من المسيحيين الأرث وذكس و10 في المائة من المسيحيين الكاثوليك. ولم تُجمع أية بيانات من هذا القبيل منذ ذلك التعداد، بالنظر إلى اعتبار المعتقد الديني شأناً يتعلق بضمير الفرد وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولكن من الواضح أن الحالة قد تغيرت منذ عام 1946؛ فالكثير من الناس لا يعتنقون أي دين كما أن الزيجات بين المنتمين إلى ديانات مختلفة أصبحت شائعة.

49- السيد نينا (ألبانيا) قال إن المسألة المتعلقة بما يُسمى بالجالية المصرية غالباً ما يُساء فهمها. فمع أن بعض الأفراد أو الجماعات أعرب عن رغبته في أن يُمنح مركز الأقلية، فإن هذه الجماعة لا تستوفي عدة معايير تنص عليها الصكوك الدولية. فهي في الواقع صغيرة جداً لتتأهل لهذا المركز، ولا تستوفي الشروط المتعلقة بالخصائص العرقية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية التي تميزها عن السكان الرئيسيين، أو تبدي التزاماً بالحفاظ على ثقافتها أو تقاليدها أو دينها أو لغتها.

50- وأضاف أنه منذ اعتماد ال استراتيجية الوطنية للطفولة في عام 2001، فقد تواصل تنفيذها من جانب جميع المؤسسات ذات الصلة، وقد تحققت معظم أهدافها. ونظراً لأن تنفيذها سيستمر حتى عام 2005، فإن هناك بعض الأعمال التي يتعين إنجازها. وستُتاح بعد العام المذكور الإحصاءات المتعلقة بنتائج الاستراتيجية .

51- وأردف قائلاً إن مكاتب الأحوال المدنية تحتاج إلى الحد الأدنى من الوثائق من أجل تسجيل أي تغيير في العناوين. وهي لا تحتاج سوى لط لب خطي ودليل إثبات الانتقال وشهادة تسجيل الأسرة من مكتب الأحوال المدنية السابق . ومن ثم يعنى الموظفون بالطلب. وليس لمسألة عودة السكان إلى قراهم علاقة بالمنطقة التي زُرِعت فيها ألغام، فهي منطقة صغيرة وتضم عدداً قليلاً من القرى. وتعكف الحكومة على اتخاذ تدابير ترمي إلى تطهيرها من الألغام بمساعدة المجتمع الدولي.

52- السيد حيدرآغا (ألبانيا) أضاف قائلاً إن سلوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية تواصلان مساعدة ألبانيا في إزالة الألغام من المنطقة الواقعة على طول الحدود مع كوسوفو حيث زُرِعت فيها آلاف الألغام. ومن المتوقع تطهيرها من الألغام بحلول عام 2007.

53- وذكر أن أعضاء الطوائف والمذاهب الدينية قد ساعدوا في وضع لوائح تسمح للمستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية بأداء خدمة مجتمعية بدلاً منها.

54- السيد نينا (ألبانيا) لفت انتباه اللجنة ، في معرض إشارته إلى التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة تمثيل المرأة في المجتمع الألباني، إلى الردود الخطية التي أشير فيها إلى القانون الذي اعتُمِد مؤخراً بشأن المساواة بين الجنسين. وقدم تفاصيل عن الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة والسلطات العمومية وأرباب العمل.

55- وأضاف قائلاً إن الأقلية الأرمنية لا يمكن الاعتراف بها على أنها أقلية قومية، بسبب الافتقار إلى العامل الذاتي وفقاً للمعايير الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. ومع أن هذه الأقلية حافظت على سماتها المميزة وعززتها، لتثري بذلك ثقافة ألبانيا، فإن أغلبية الأفراد المنتمين إليها قلما يميزون أنفسهم عن بقية السكان.

56- وفيما يتع لق بقضية السيد غازمنت تاهيرلاري ، ذكر السيد نينا أن من الضروري أن نوضح أن رأي أول طبيب فحص الضحية لم يؤثر على الاتهامات التي وجّهت إلى ضباط الشرطة المعنيين.

57- وأردف قائلاً إن نشر المعلومات المتعلقة بالعهد مكفول بواسطة ما يُنشر بالألبانية من تقارير تُقدم إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم ا لمتحدة. وتُنشر أيضاً باللغة الألبانية مختلف التعليقات العامة والملاحظات الختامية للجنة.

58- وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للغجر تتضمن أحكاماً تسعى إلى زيادة مشاركة الغجر في الحياة العامة، وهو هدف تلتزم الحكومة ببلوغه. كما تنص الاستراتيجية على تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تنفذها جميع الوزارات المختصة.

59- السيد بابانديلي (ألبانيا) قال إنه أحرِز تقدم كبير في تحسين نظام الاحتجاز برغم أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به في هذا المضمار . وجرى الإسراع بإصلاح نظام العقوبات وسيتم اتخاذ المزيد من التدابير الرامية اتساق هذه المعايير مع تلك المنصوص عليها في العهد. وتخضع الخطة الشاملة لتحسين نظام الاحتجاز بإشراف ورقابة خبراء من النمسا . وقد بدأ إصلاح النظام في تموز/ يوليه 2003، وذلك وفقاً للقرار رقم 327 الصادر عن مجلس الوزراء، وهو جار على قدم وساق.

60- وذكر أن وزارة العدل صاغت مجموعة تدابير رامية إلى تنظيم جميع الم جالات المتعلقة بقضاء الأحداث. ووضعت الخطط الرامية إلى فتح مؤسسة تعليمية للأحداث الجانحين من أجل ضمان دمجهم في المجتمع مجدداً.

61- السيد عمري (ألبانيا) قال إن ثمة تشريعات سُنت مؤخراً تنص على تعويض كل الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد على أساس المعتقد الديني أو لأسباب أخرى.

62- وذكر أنه يُعكف على ممارسة إجراءات إيجابية لصالح المرأة لأنه ثبت أنها في وضع غير مؤات في المجتمع الألباني. ومع أن الإجراءات المذكورة لا تقدم حلاً كاملاً للمشكلة، فهي مفيدة على الأمد القصير. ونظراً لأن نسبة 50 في المائة تقريباً من الخريجين هم من النساء، فإن من الضروري إتاحة الفرص أمام المرأة لتمثيلها في البرلمان والمؤسسات الأخرى.

63- الرئيس دعا الوفد إلى تقديم المزيد من الردود على أسئلة اللجنة في غضون ثلاثة أيام وشكره على استهلال الحوار مع اللجنة. وأثنى على الدولة الطرف للتقدم الذي أحرزته فيما يخص الأحكام التشريعية وشجعها على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح. وأعرب عن سروره بوجه خاص لأن الحكومة صادقت على البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وحث الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

64- وذكر أن اللجنة قلقة إزاء وضع المرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بالقانون التقليدي (Kanun)الذي لا يسمح لها أن تتمتع بحقوق الإرث. كما تستحق حالة جماعات الأقليات، ولا سيما الغجر، المزيد من الاهتمام. وثمة مسائل مهمة أخرى تشمل ظروف الاحتجاز قبل للمحاكمة وظروف السجن وطريقة عمل النظام القانوني. ومن الضروري أيضاً تقديم المزيد من المعلومات عن مسائل أخرى معينة، تشمل الطوائف الدينية والحق في حرية الوجدان وعمل الصحفيين.

65- السيد ح يدرآغا (ألبانيا) شكر أعضاء اللجنة على أس ئلتهم وعلى الاهتمام الذي أبدوه ب بلده. وقال إن حكومته ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، مثلما يتضح من كمية ونوعية التشريعات التي سُنّت، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من الأعمال التي يتعين النهوض بها لتنفيذ هذه التشريعات. وذكر أن الحكومة ممتنة للمساعدة التي تلقتها من الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وهي واثقة من أن توصيات اللجنة ستعود بالفائدة على مواصلة عملية تنفيذ العهد. وستُقدم ردود خطية إضافية على أسئلة اللجنة في غضون ثلاثة أيام مثلما طلب الرئيس.

رفعت الجلسة الساعة 05/18