الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2630

Distr.: GENERAL

5 June 2010

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 26 30

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ،

14 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : السيد إي واز اوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع من هولندا

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي تقديم التصويبات بإحدى لغات العمل. كما ينبغي تبيانها في مذكرة وإدخالها على نسخة من المحضر. كذلك ينبغي إرسالها في غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى: Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza .

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية التي تعقدها اللجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة، تصدر عقب نهاية الدورة بفترة وجيزة.

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع من هولندا (CCPR/C/NLD/4 - français؛ CCPR/C/NET/4 - english؛ CCPR/C/NET/4/Add.1 و2؛ CCPR/C/NLD/Q/4 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس اتخذ الوفد الهولندي مكانه في قاعة اللجنة .

2- السيد هيرش بالين ( هولندا ) : شرح أن الوفد يمثل ثلاثة بلدان مختلفة تتألف منها مملكة هولندا: هولندا بالمعنى ا لصحيح، وجزر الأنتيل الهولندية وآ روبا. ويتميز المجتمع الهولندي بتنوع كبير في الأيديولوجيات والمعتقدات وطرق الحياة ومجموعة القيم. وهذا التنوع يعتبر أمراً إيجابياً، وفي تقدير الحكومة الهولندية أن من مصلحة الفرد والمجتمع في مجموعه أن يستطيع كل واحد أن يتطور وأن يدافع عن قيمه الخاصة به في حدود احترام الدستور والحقوق الأساسية للآخرين . وهذا هو لب المجتمع العصري الحر والمتعدد. وعلى ذلك فمن الضروري النظر إلى التوترات التي يمكن أن تنشأ من هذا التعدد في ضوء الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون. والحكوم ة ، وعياً منها بالصعوبات التي تنشأ عن تطور المجتمع، اتخذت عدداً كبيراً من التدابير لترويج التسامح بتشجيع الحوار والمعرفة المتبادلة بين الأشخاص والثقافات والأديان. ومع ذلك فإن حقوق الإنسان لا تأتي من تلقاء نفسه ا ، وفي مواجهة التغيرات في المجتمع قد يكون من الضروري في بعض الأحيان اتخاذ موقف الحذر أو في بعض الأحيان موقف التدخل. وفي السنوات الأخيرة مرت هولندا بعدة أوضاع كانت مضطرة فيها إلى أن تجد الحل الوسط الصحيح في مجال حقوق الإنسان.

3- السيد بيار (هولندا) : تحدث باسم جزر الأنتيل الهولندية فقال إنها ربما تكون آخر مرة تحضر فيها الدولة التي يمثلها أمام اللجنة بوصفها اتحاداً من خمس جزر، لأن حل هذا الاتحاد مقرر عام 2010. فجزيرة كيراساو وسان مارتن ستصبحان بلدين مستقلين داخل المملكة في حين أن بونير وسابا وسانت أوستاش ستصبح قرى هولندية. ولذلك فإن الإصلاح الدستوري يحشد جزءاً كبيراً من اهتمام حكومة جزر الأنتيل الهولندية، التي لا تهمل في الوقت نفسه التزاماتها بموجب العهد. ومنذ تقديم التقرير الدوري الرابع اعتمد البرلمان قانوناً يهدف إلى حماية الأطفال من العمليات الإباحية، والدعارة والعنف الجنسي، وسيقدم إليه قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي طال انتظاره، والذي يتضمن بوجه خاص أحكاماً م ت علقة بالأحداث الجانحين وبالاتجار بالأشخاص. ومن ناحية أخرى، وبدعم مالي من هولندا، أُدخلت تحسينات على مراكز الاحتجاز. وعُين عدد من رجال الشرطة وحرّاس السجون وتلقوا تدريباً، ووُضعت قواعد للسلوك الواجب مراعاته عند إلقاء القبض على شخص ما.

4- وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فإن المعلومات المنشورة في هذا الخصوص في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عام 2009 ليست هي آخر معلومات. فصحيح أن جزر الأنتيل الهولندية ليس لديها حتى الآن قانون خاص يعاقب على هذا الاتجار، ولكن عدة قضايا خاصة بهذه الممارسة قُدمت إلى المحاكم. ومن المقرر التصديق على البروتوكول الإضافي في ل اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذ ي يهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، متى اعتُمد قانون العقوبات الجديد، وأخيراً فإن وزراء العدل الثلاثة في المملكة أبرموا اتفاقاً للتعاون في مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية، وهو يشمل الوقاية وحماية الضحايا. كما تتعاون السلطات تعاوناً وثيقاً في هذا المجال مع نظيراتها في سورينام.

5- السيد بيتيرز (هولندا) : تحدث باسم آروبا فشرح أن الجزيرة التي يمثلها، وهي أصغر كيان قانوني في المملكة ، مستقلة عن هولندا منذ عام 1986. و دستورها الناشئ يستند إلى الصكوك الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها العهد. وفي العقدين الأخيرين من السنوات صدقت مملكة هولندا على عدد كبير من الصكوك الدولية الجديدة، وتراعيها سلطا ت آروبا كلما وضعت قوانين أو سياسات، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن ذلك ليس أمراً سهلاً دائماً لبلد صغير بهذا الشكل، لا تتوافر لديه إلا نادراً المعارف والموارد البشرية اللازمة لتطبيق تلك الصكوك. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى بعض الإنجازات المهمة. فقانون العقوبات في آروبا أعيد النظر فيه بأكمله مع تحديثه ، وتنص صياغته الجديدة، التي ستعتمد قبل نهاية العام على إصلاح شامل لقضايا الأحداث كما أن الاتجار بالأشخاص أصبح جريمة عام 2002 مع توسيع مفهوم هذا الاتجار بحيث يشمل الاتجار لأغراض مثل العمل الجبري أو نزع الأعضاء. ورغم أن الدراسة التي أجريت عام 2007 لم تستطع إثبات وجود أنشطة متصلة بهذا الاتجار في آروبا، ولا حتى باعتبارها مكان عبور، فإن السلطات تظل متيقظة جداً. وقد وضع فريق عامل مشترك بين المؤسسات ومتعدد التخصصات خطة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الفترة 2008-2010، كما أن وزراء العدل الثلاثة أبرموا في شباط/فبراير 2009، كما سبق ذكره، اتفاقاً بالتعاون في هذا المجال. وقد أُدخلت تحسينات كبيرة على ظروف الاحتجاز في سجن الجزيرة وفي مراكز الشرطة، لا على الصعيد المادي فحسب بل أيضاً فيما يتعلق باحترام حقوق المحتجزين. وعلاوة على ذلك فإن العاملين يحصلون على تدريب على معاملة المحتجزين، وذلك بالتعاون مع هولندا.

6- الرئيس : دعا الوفد إلى تناول الأسئلة من 1 إلى 14 من قائمة النقاط.

7- السيد هرش بالين (هولندا) : قال إنه سيستكمل الردود المكتوبة بتقديم إيضاحات عن تشريع مكافحة الإرهاب، والحصول على العمل، وإجراء اللجوء، ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ففيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يكون التركيز على منع وقوع الاعتداءات، مما دعا إلى تعديل القانون. وأفضل طريقة لحماية حقوق المشبوهين هي إدخال أحكام لمكافحة الإرهاب إدخالاً منتظماً في التشريع الجنائي العام، وفي الإجراءات، لأن مبادئ حُسن إدارة القضاء تظل هي المطبقة بالكامل. وقد نشرت اللجنة المكلفة إعداد تقييم للتشريع الهولندي لمكافحة الإرهاب توصياتها، وستبدأ متابعتها بعد وقت قصير.

8- وعن الحصول على عمل فإن هولندا تحتل المكان الثاني في أوروبا: ففي عام 2008 كان قرابة 75٪ من السكان يعملون ب أجر، مقابل 85٪ عام 1995. ولمن جاوز سنهم 55 سنة تصل هذه النسبة إلى 47٪ بعد أن كانت قد هبطت إلى 3 7٪ عام 1995 (مقابل 62٪ عام 1970) بسبب التقاعد المبكر. ونظراً للتطور السكاني فإن هذا الاتجاه الصعودي سيظل قائماً، وستساهم فيه النساء بدرجة كبيرة. إذ إن نسبة تشغيلهن ارتفعت من 44٪ عام 1995 إلى نحو 66٪ عام 2008، وذلك على الأخص بفضل عدة تدابير تهدف إلى مساعدتهن على التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية. أما المهاجرون من غير الغربيين، فإن نسبة تشغيلهن ارتفعت من 41٪ عام 1998 إلى 56٪ عام 2008 أيضاً بفضل تدابير حكومية. وإذا كانوا أقل عدداً في سوق العمل فإن ذلك يرجع إلى عدة عوامل مثل السن أو مستوى التعليم غير المرتفع، وللأسف لبعض التمييز أيضاً.

9- وفي عام 2008 ارتفع عدد طلبات اللجوء بمقدار الضعف تقريباً بالمقارنة مع عام 2007: 400 13، أكثر من نصفهم من أفغانستان والعراق والصومال، وكان مواطنو هذين البلدين الأخيرين حتى الآن محل سياسة فئوية . وفي نفس السنة حصل 6610 طالب لجوء على إذن إقامة. وأمام البرلمان في الوقت الحاضر مشروع لتحسين إجراء اللجوء. أما عن الإجراء السريع فسيستعاض عنه بمعالجة الطلب خلال ثمانية أيام، بما يسمى "الإجراء العام". وسيقدم الدعم للمساعدة القانونية. كما ستدخل تحسينات على مراكز الا ستقبال وستتاح للطالبين فرصة الكش ف الطبي وستأخذ نتائجه في الاعتبار عند النظر في الملف. وأخيراً فإن مبدأ العمل من تاريخ الحكم سيتوسع بحيث تعرض على المحاكم جميع الوقائع والظروف التي تساعد على الحكم. وسيبدأ تنفيذ الإجراء الجديد من النصف الثاني من عام 2010.

10- ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لا على المستوى الوطني فحسب بل أيضاً على المستوى الدولي، هو أولوية في هولندا. وسيكون التركيز على منعه وعلى حماية الضحايا، سواء كانوا من المواطنين الهولنديين أو من الأجانب ال مقيمين إقامة شرعية. ويمكن أن يحصل الضحايا الأجانب على إذن إقامة مقابل تعاونهم أو لأسباب إنسانية إذا كان وضعهم مأساوياً بوجه خاص. ويتزايد عدد الحالات المبلغ عنها (نحو 700 عام 2007 مقابل 600 قبل سنة)، وهذا ربما يمكن تفسيره بزيادة يقظة السلطات والمنظمات. ومعظم الأشخاص الذين أدينوا بالاتجار حُكم عليهم بعقوبات السجن، ثم زيدت العقوبات الممكن الحكم بها من فترة قصيرة فوصلت إلى ثماني سنوات بدلاً من ست سنوات، وعشر سنوات إذا كان هناك شخصان أو أكثر عملوا بتنسيق فيما بينهم، وخمس عشرة سنة إذا حدثت أضرار بدنية خطيرة، وثماني عشرة سنة إذا توفت الضحية. وقد أنشئ فريق خاص مؤلف من ممثلي مختلف الإدارات المعنية عام 2008 لاستكمال الأنشطة التي نفذت بالفعل في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2004 وخطة التدابير الإضافية عام 2006.

11- السيد بيار (هولندا) : تحدث باسم جزر الأنتيل الهولندية فقال إنه سيجيب عن أسئلة اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والمساواة بين الرجال والنساء في ميدان العمل، ومنع الرق والعمل القسري أو الجبري، وعن الحرية وأمن الأشخاص وعن معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، والوقاية من طرد الأجانب بصورة تعسفية.

12- فقانون العقوبات لا يضع تعريفاً للإرهاب ولكنه يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم ذات طابع إرهابي. وعلاوة على ذلك فهناك أمر دخل حيز النفاذ من وقت قريب يعتبر الأعمال الإرهابية جرائم جنائية، بما في ذلك مجرد الشروع، وكذلك الأعمال التحضيرية تمهيداً لارتكاب مثل تلك الأفعال.

13- وحتى الآن كانت المسائل الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء في مجال العمل تسوّى على أساس أحكام المحاكم ولكن الصيغة الجديدة من الكتاب السابع من المدونة المدنية، التي ستعتمد بحلول نهاية عام 2009، توفر أساساً قانونياً لحماية تلك المساواة. كما أن السلطات شرعت في وضع سياسة تضمن وصول الشبان والمعاقين إلى سوق العمل بدون عقبات في كراساو، في حين أن السلطات تبحث في سان مارتان عن وسائل لزيادة مرونة سوق العمل مع المحافظة على حماية المستخدَمين. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن استخدام النساء يتزايد، في حين أن استخدام الرجال ثابت نسبياً.

14- ورغم أن الاتجار بالأشخاص ليس جريمة جنائية حتى الآن بهذه الصفة فإن المحاكم تعاقب عليه بسبب أعمال أخرى نص عليها قانون العقوبات، مثل الاختطاف أو الإكراه، وأيضاً الاتجار بالمهاجرين، الذي يعتبر جريمة جنائية منذ عام 2003. فمثلاً المادة 260 تعاقب على الاتجار بالنساء أو الأطفال بعقوبة السجن التي قد تصل إلى خمس سنوات. وقد أنشئ فريق عامل مختص بمكافحة الاتجار بالأشخاص في كراساو عام 2004 وفي سان مارتان عام 2007 . وقد وُضع خط هاتفي للمساعدة في الجزيرتين، ونُفذت حملات إعلامية وعمليات تدريب لموظفي إدارات ال هجرة ولرابطات معاونة الضحايا، والأجهزة القنصلية وأجهزة الإعلام. ووضعت النيابة العامة توجيهات للتعرف على حالات الاتجار والتعامل معها كما أن الشرطة شكلت فريقاً خاصاً. وأخيراً أقيمت في عام 2006 آلية وطنية لتوجيه الضحايا بالتعاون مع مركز التنسيق ضد الاتجار بالأشخاصCOMENSHA.

15- وكل مشبوه قيد التحقيق يحصل تلقائياً على محام تدفع له الدولة. وا لارتفاع النسبي في عدد الأشخاص المحتجزين قيد التحقيق القضائي يرجع إلى أن معظمهم يكونون متهمين بانتهاكات خطيرة للنظام العام تجعل من الضروري حبسهم احتياطياً؛ ومدة هذا الحبس لا يمكن أن تزيد عن مائة و ستة عشر يوماً. وجميع شكاواهم تنظر فيها الإدارة الداخلية للسجن. ويستطيع هؤلاء أيضاً أن يتقدموا إلى لجنة الإشراف أو إلى النيابة العامة. ومنذ عام 2008 يحصل موظفو السجون وفرقة مكافحة الشغب على تدريب عن معاملة المحتجزين. وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز فإن الاكتظاظ لا يزال مشكلاً قائماً، ولكن هناك مشروعاً كبيراً لتجديد السجن قد وُضع، ورفع مستوى الأمن.

16- وجزر الأنتيل الهولندية ليست طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولكن هناك تعليمات عن معاملة طالبي اللجوء صدرت على أساس أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب. ولطالبي اللجوء الحق في الإقامة والعمل في الجزيرة أثناء النظر في طلبهم من جانب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مكتبها في فنزويلا.

17- السيد بييترز (هولندا) : تحدث باسم آروبا فقال إن الحقوق المدنية والسياسية منصوص عليها في الفصل الأول من دستور آروبا، حيث تنص المادة الأولى (الفقرة 22) على عدم جواز تطبيق أي قانون وطني إذا لم يكن متوافقاً مع أحكام ذلك الفصل. وهذا النص الفريد في النظام القانوني في المملكة يسمح للمحاكم بأن تتأكد من أن الأوامر الوطنية تحترم حماية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. أي أن الدستور هو الذي يوفر الضمانات الأساسية التي يتطلبه ا العهد. وقد جاء ذكر تعديل قانون العقوبات الجاري الآن، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المدونة المدنية المعدّلة تماماً دخلت حيز النفاذ عام 2002؛ وقد حُذفت من المدونة الجديدة نصوص كثيرة كانت تمييزية في الكتاب الأول، المخصص لقانون الأشخاص وقانون العائلة. وهذه التعديلات التشريعية الواسعة تدل على أن أصغر الولايات يجب أن تعمل باستمرار على إدماج التشريع الدولي الخاص بحقوق الإنسان وأن تساير المعايير الدولية. وعلى ذلك فبعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 كان على آروبا هي أيضاً أن تتخذ تدابير لمكافحة الإرهاب، حتى لا تصبح ملاذاً للإرهابيين. وفي عام 2004 دخل حيز النفاذ الأمر الوطني الذي يهدف إلى تجريم ارتكاب أفعال إرهابية والاشتراك في منظمات إرهابية أو تمويل أنشطتها. ولكن هذه النصوص لا تسمح بعدم التقيد بالتشريع الجنائي العادي ولا بالإجراءات الجنائية، التي تنطبق على جميع المشبوهين دون تمييز، سواء كانوا من الإرهابيين أو من مجرمي القانون العام. ومن ناحية المبدأ لا يمكن إبقاء شخص محتجزاً لمدة سنتين من أجل التحقيق الأولي، لأن المدة القصوى للاحتجاز الوقائي هي مائة وستة عشر ي وماً (ويمكن في بعض الحالات إطالتها ب ثلاثين يوماً من جانب قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة). وعلاوة على ذلك فإن المادة الأولى من الدستور (الفقرة 5) تنص على أن كل شخص له الحق في محاكمة في فترة معقولة وهنا أيضاً تنطبق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

18- وفيما يتعلق بالجريمة الدولية التي تتألف من الأشكال المعاصرة للاسترقاق والعمل الجبري أو الإلزامي، عدل برلمان آروبا عام 2006 قانون العقوبات وغيره من القوانين ذات الصلة بحيث تصبح متفقة مع أحكام القانون الدولي في هذا الخصوص، وبذلك أدخلت جريمة الاتجار غير المشروع بالأشخاص وأدخل العمل الجبري ونزع الأعضاء في الأحكام الخاصة بالا تجار بالأشخاص. وهناك نصوص أخرى دخلت حيز النفاذ عام 2003 وسّعت حماية القصّر ضد العنف الجنسي وغلّظت العقوبة بدرجة كبيرة على التشجيع على العنف الجنسي على القصّر من جانب الغير والاتجار بالأطفال. وقد أنشئت في عام 2007 لجنة مشتركة بين الإدارات و متعددة التخصصات لمكافحة الاتجار ببني البشر والاتجار غير المشروع بالأشخاص، ووُضعت خطة عمل لفترة 2008-2010 تشمل عدة تدابير لمنع تلك الجرائم وتقديم المع ا ونة للضحايا المحتملين. ولكن ليس هناك ما يدل على أن آروبا مصابة بأي شكل من الأشكال بهذه الظاهرة. فإدارات النيابة العامة لم تقدم أبداً إلى المحاكم قضية اتجار، ولم تتلق الشرطة ولا مركز معاونة الضحايا أي شكوى في هذا الخصوص. ولكن السلطات تدرك مع ذلك أنه قد يكون هناك خطر من الاتجار في قطاع الدعارة (خدمات المرافقة) وفي قطاع الخدمات (العاملون في المنازل، وفي الفنادق، وفي الحوانيت والمطاعم). وستوضع بعد قليل دراسة تسمح بتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل حالات اتجار وما هو نطاق هذا المشكل، عند اللزوم.

19- ومنذ زيارة وفد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لآروبا عام 2007 تحقق تقدم كبير في الظروف المادية للاحتجاز في مراكز الشرطة وفي سجن آروبا. وقد اهتمت السلطات أيضاً بتحسين إجراءات معاملة المحتجزين بحيث تصبح متفقة مع معايير اللجنة الأوروبية المذكورة وقد نُفِّذت جميع توصيات هذا الجهاز الخاص ة بسجن آروبا ، باستثناء واحدة خاصة بتحسين وتحديث المباني العقابية، التي ستنفذ في منتصف آب/أغسطس 2009. وفضلاً عن ذلك فإن مرسوم الشرطة الخاصة بمعاملة المحتجزين أعيد النظر فيه بالكامل وعُدل ب حيث يتجاوب مع المعايير التي أوصت بها اللجنة الأوروبية . ويسمح نظام التسجيل الجديد الذي ستطبقه الشرطة بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالمحتجزين، مثل إبلاغ الاحتجاز لأعضاء العائلة أو لأشخاص آخرين، أو طلب استشارة طبيب أو محام. وسيبدأ العمل بهذا النظام في نهاية عام 2009. كما نُفذت دورات تدريبية لأعضاء الشرطة ولموظفي السجون.

20- وهدف سلطات آروبا هو تحديد مدة الاحتجاز قيد التحقيق بثمان وأربعين ساعة. ويعمل ممثلو إدارات النيابة العامة والشرطة والمؤسسات العقابية في الوقت الحاضر على حل المشاكل العملية التي تؤخر بلوغ هذا الغرض. ولا يمكن إطالة هذه المدة فيما يجاوز ثمان وأربعين ساعة إلا لضرورات ملحة في التحقيق. ويجب إرفاق قرار الإطالة وأسبابها في ملف المحتجز الذي يكون مسجلاً في نظام التسجيل لدى الشرطة.

21- الرئيس : شكر الوفد الهولندي ودعا أعضاء اللجنة إلى تقديم أسئلتهم التكميلية.

22- السيد باغواتي : قال إن ه يود أن يعرف المهلة التي ترى سلطات الدولة الطرف أنها ستستطيع أثنائها سحب التحفظات على الفقرة 2 من المادة 19 وعلى الفقرة 1 من المادة 20 من العهد. وهل سحب هذه التحفظات متوقع بين لحظة وأخرى وما هو موقف الحكومة الهولندية في هذا الموضوع؟ وقال إنه يود أن يعرف على وجه الخصوص إذا كانت سلطات الدولة الطرف ترى أن هناك دائماً بواعث مشروعة لعدم سحب التحفظات على مواد بهذه الأهمية من مواد العهد. وعلاوة على ذلك فهو يود أن يعرف ما هي حالة مشروع الإصلاحات السياسية وما هي أهدافها.

23- وقلق اللجنة بشأن مدة فحص ملفات طالبي اللجوء ينبغي أن يزول باعتماد الأحكام الجديدة في هذا الخصوص، التي تقرر لطالبي اللجوء مهلة أطول لعرض حالتهم. ولكنه م ع ذلك يود أن يحصل على تأكيد ب أن الأمر سيسير على هذا النحو. وهو يود أن يعرف أيضاً ما هي حالة اعتماد مشروع قانون جديد عن الأجانب وما هو التاريخ المنتظر لسريان هذا القانون. وقال إنه يتساءل أيضاً إذا كانت ا مرأة تطلب اللجوء في هولندا بسبب الخوف من عنف داخل الأسرة في بلدها الأصلي فهل تستطيع أن تحصل على وضع اللاجئ. وبوجه الخصوص فهل يعتبر خطر التعرض لتشويه الأعضاء الجنسية في البلد الأصلي سبباً لمنح اللجوء في هولندا؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك فقد يكون من الأنسب أن يشرح الوفد الهولندي السبب في ذلك. وكذلك قد يكون من المفيد أن يشرح المعايير التي تستند إليها السلطات عند اتخاذ قرارها في مسألة اللجوء. ولا شك أن سياسة هولندا في هذا المجال سياسة كريمة لأن من الظاهر أن نصف طالبي اللجوء يحصلون على وضع اللاجئ، ولكن التفاصيل عن هذه النقاط ستكون موضع ترحيب. وأخيراً ف إن من المهم جداً أن يتمكن طالبو اللجوء من الاستفادة من الخدمات القانونية ومن المعونة القضائية إذا كانت لازمة؛ وقال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي اتُّخذت لهذا الغرض.

24- السير نايجل رودلي : قال إنه أتيحت له طوال عمله في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان فرصة اللقاء مع عدد كبير من الهولنديين البارزين، وخصوصاً المقررون الخاصون في مسألة التعذيب، واستطاع بذلك أن يلمس التزام هولندا بحقوق الإنسان والنتائج البارزة التي حققتها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن العرض الذي قدمه رئيس الوفد الهولندي اليوم سبب له بعض الحيرة. فالواقع أنه عندما يقول إن حقوق الإنسان لا تأتي من تلقاء نفسها وأن هولندا اضطُرت في السنوات الأخيرة إلى إيجاد الحل الوسط في مجال حقوق الإنسان فإنه استعمل عبارات تخرج عن الموقف المعتاد الأوضح الذي تقفه السلطات الهولندية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن وسائل ضمان احترام حقوق الإنسان يجب، إلى حد ما، تعديلها لمراعاة التهديدات التي ترزح تحتها القيم الجماعية مثل الأمن القومي، وفي بعض الحالات – حالات الطوارئ – قد لا يكون من الضروري حتى عدم التقيد ببعض الحقوق. ولكن الأمر ليس مجرد "إيجاد الحل الوسط" ومن الواضح أن الدول الأطراف في العهد ملزمة باحترام مبادئ الضرورة والتناسبية عندما تقيد استعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد.

25- وأما عن مكافحة الإرهاب فإن اللجنة واعية تماماً بالصعوبات التي يتعرض لها بعض الدول، ومنها هولندا. وقال إنه يود مع ذلك أن يحصل على إيضاحات عن بعض النقاط. فعن الاحتجاز بسبب التشكك المعقول الذي قد تطول مدته إلى سنتين، قال إنه يود أن يعرف كيف يمكن تمييزه عن الاحتجاز المؤقت العادي للمتهمين. وبوجه خاص ما هو مستوى أدلة الإثبات المطلوبة في كل من الحالتين، وهل من الممكن تقرير الإبقاء في الاحتجاز ، ضمن إطار الاحتجاز قبل الحكم، إذا كان الشخص ظل محتجزاً دون توجيه الاتهام لمدة سنتين بسبب شكوك معقولة؟

26- وقال إنه يود أن يعرف ما مغزى "النية الإرهابية"، التي لم يجد لها تعريفاً، إلا في ترجمة غير رسمية ل قانون هولندي ينص على أن النية الإرهابية هي تخويف الجمهور أو جزء من جمهور بلد ما بشكل خطير؛ أو إرغام حكومة أو منظمة دولية إرغاماً غير شرعي على أداء عمل ما أو الامتناع عن أدائه؛ أو السماح – دون أن نعرف ما هو المسموح به – أو زعزعة الهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في بلد ما أو في منظمة دولية زعزعة خطيرة أو هدمها . وقال إنه يشكر الوفد الهولندي إذا قدم للجنة ترجمة مرخصاً بها لنص القانون المذكور.

27- وستكون الإيضاحات عن التشريع الجديد الذي ينص على إدماج بيانات القياس البيولوجي في وثائق السفر الهولندية موضع ترحيب. فبعض المنظمات غير الحكومية يؤكد أن هذه المعلومات ستستخدم في وضع قا عدة بيانات على المستوى الوطني. ف هل ستكون هذه البيانات داخلة في وثائق السفر، وهل هي مستخدمة بالفعل لإصدار بطاقات الهوية، وما هو الهدف منها، وما هو مآل هذه البيانات وما هو حق الاطلاع عليها المقرر للأشخاص المعنيين.؟ في جميع الحالات يكون من المهم أن تسهر الدولة الطرف على احترام حقو ق الإنسان وحماية الحياة الخاصة.

28- كما أن التص ن ت على الهواتف، الذي ترتفع أعداده بشكل خاص ، يحتاج أيضاً إلى إيضاحات. فالتص ن ت الذي تضعه الشرطة ربما يكون خاضعاً لإذن القاضي، ولكن ليس من المؤكد أن الأمر سيكون كذلك في حالة إدارات الأمن. ومن المناسب أن يبين الوفد الهولندي الضمانات المنطبقة والحدود الموضوعة في هذا المجال.

29- كذلك س يكون موضع ترحيب تقديم معلومات عن الحقوق المخولة للسلطات في حالة وقوع اضطرابات، وهي حقوق لا تستهدف بالضرورة الإرهابيين وحدهم وليست مأذون اً بها دائماً من القاضي. وبوجه خاص يجب معرفة الضمانات الموجودة لمنع تعرّض الأشخاص الذين قد تتخذ في حقهم تلك التدابير لردود فعل من المحيطين بهم.

30- وقد أصدر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عدداً كبيراً من التوصيات في التقرير الذي نشره بعد زيارته لهولندا في أيلول/سبتمبر 2008، وقال السير نايجل إنه يود أن يعرف موقف الدولة الطرف من تلك التوصيات.

31- وعن إجراء اللجوء قال إنه يود أن يعرف إذا كان ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين يطلبون حماية بسيطة من إعادتهم إلى بلد يمكن أن يتع رضوا فيه للتعذيب. وفي كثير من البلدان لا ينطبق هذا الإجراء إلا على الذين يخشون من الاضطهاد بالمعنى الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) ولكن نصوص العهد، وأيضاً نصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يجب تفسيرها على أنها تنص على أن الخطر الحقيقي للتعرض للتعذيب يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وهل يمكن أيضاً أن الأجنبي الذي يكون وضعه غير شرعي والذي ربما كان وقع ضحية للتعذيب لا يدخل تحت الإجراء الخاص باللجوء، ولا الإجراء المطبق على الأجانب الذين يكون وضعهم غير شرعي؟

32- ودائماً في موضوع إجراء اللجوء، قال إن إجراء تغيير مدة الإجراء "العاجل" من يومين إلى ثمانية أيام ليس كافياً، لسبب بسيط هو الصعوبات التي يواجهها ضحايا التعذيب أو المعاملة السيئة في العادة لرواية م ا حدث لهم. وقال إنه يود أيضاً أن يعرف ما الذي يميز الإجراء العادي، الطويل من الإجراء الجديد أي الفحص في ثمانية أيام. وقد جاء في الفقرة 51 من نص الردود المكتوبة أن العنصر الحاسم للاختيار بين الإجرائين هو قدرة إدارة الهجرة والتجنس على احترام معيار الحرص المطلوب إذا كانت ستصدر قرارها في إطار الإجراء "العام". فإذا لم تستطع استيفاء هذا المعيار وكان لا بد من عمل تحقيق تكميلي ستعالج المسألة ضمن إطار الإجراء الطويل. وعلى ذلك فإن الموظف المكلف باتخاذ القرار هو أيضاً الذي يحدد الإجراء الواجب اتباعه (" العام" أو "الطويل") دون أن تكون لديه في هذا الشأن معايير موضوعية محددة ، وهذا الوضع يثير إشكالاً.

33- وأخيراً قال إنه يود الحصول على معلومات أكثر عن أماكن إيداع طالبي اللجوء. فهو قد فهم أن الاحتجاز ليس مطبقاً دائماً، ولكن ا لمنظمات غير الحكومية قالت عكس ذلك. ولذا فإنه يود الحصول على تأكيدات عن الإجراء الذي يسمح للس ل طات الهولندية بأن تقرر إيداع طالبي اللجوء في الاحتجاز، وأن يعرف نسبة طالبي اللجوء المحتجزين. وأخيراً يود أن يعرف ما هي الإجراءات الموجودة للتأكد من أن الأجنبي الذي يكون في وضع غير شرعي ليس في الحقيقة طالب لجوء.

34- السيدة و د جو و د : عادت إلى مسألة التحفظات على العهد التي أثارها من قبل السيد باغ واتي، وقالت إنها متحيرة من التحفظ الذي صدر بشأن المادة 10 من العهد. ف هذا التحفظ ينص بوجه خاص على أن مملكة هولندا تعتبر أن الأفكار الخاصة بمعاملة السجناء تتعرّض بقدر كبير للتغير بحيث إنها لا ترغب في الارتباط بالالتزامات الواردة في الفقرة 2 وفي الفقرة 3 من المادة المذكورة في العهد. والواقع أن أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 10 تختص، على التوالي، بضرورة فصل المتهمين عن المدانين والأحداث المتهمين عن البالغين، وضرورة معاملة المذنبي ن بطريقة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. وهذه الأحكام تعتبر أحكاماً منطقية بشكل ما، ولا شك أن تحفظ هولندا بشأنها ليس منطبقاً في الحياة الواقعية. وقالت إن من رأيها أن كل ذلك يبرر تماماً سحب التحفظ على المادة 10 سحباً رسمياً .

35- وفيما يخص مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق المكفولة بواسطة العهد فإن قانون عام 2004 الخاص بحماية هوية الشهود ينص على أن الهوية يجب "حمايتها في الجلسات أمام قاضي التحقيق الذي يهدف إلى التحقق من صدق المعلومات" و"في القضايا الجنائية، يكون للدفاع الحق في استجواب الشهود". وعلى ذلك يبدو أن من الممكن استجواب شهود مجهولين أو شبه مجهولين. ولكن المعترف به بصفة عامة، سواء في قانون السوابق القضائية أو في النظم المستمدة من القانون الروماني، أن معرفة هوية الشاهد هي أمر ضروري للتعرف مثلاً على ما إذا كانت لديه أسباب للكذب، وإذا كان جديراً بالثقة ، وإذا كان قد شاهد بالفعل الأفعال التي يقول إنه شاهدها. فالمحافظة على سرية الشهود ممكنة في بعض الحالات، ولكن مجال تطبيق قانون عام 2004 واسع جداً بما يفرض النظر إليه بنظرة انتقادية.

36- ومدة الاحتجاز قبل الاتهام أو قبل المحاكمة، التي يمكن أن تكون ستة أيام بناء على أمر وكيل النائب العام، أو أربعة عشر يوماً بقرار من قاضي التحقيق، أو تسعين يوماً بقرار من المحكمة، مع إمكان تجديدها، والتي يمكن أن تصل إلى سنتين أو أكثر بناء على قرار من الغرفة الابتدائية، يصعب التوفيق بينها وبين حق كل متهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له كما جاء في المادة 14 من العهد. وفي جميع الظروف، حتى الظروف الاستثنائية، لا مفر من ضرورة الإسراع بالتحقيق. و احتجاز الشخص لمدة سنتين قبل الحكم بسبب أن من المشكوك فيه أن يكون إرهابياً أمر يبعث على القلق وإذا كان له الحق في الاطلاع على ملف القضية فذلك لا يغير من الأمر شيئاً: فمن حقه أن يحاكم بدون تأخير.

37- وفيما يتعلق بإنهاء الحياة، فالأرقام المقدمة (1886 حالة عام 2004 و1933 حالة عام 2005) يبدو أنها مرتفعة جداً. وقالت إنها تود أن تعرف ما هو السبب في أن القرار يتخذ من جانب الطبيب وحده، وعدم إشراك أشخاص أخرى مثل رجل من الكنيسة أو وسيط، واستشارتهم، وعلى وجه الخصوص كيف لا يمر هذا القرار أمام أحد القضاة. وقالت إن من رأيها أن من الضروري وضع إجراء أدق لإنهاء الحياة. وإنهاء حياة المواليد الجدد المصابين بأمراض خطيرة، حتى إذا لم يكن اعتباره كإنهاء الحياة بالمعنى الصحيح، يثير نفس الأسئلة القانونية والأخلاقية.

38- وفيما يتعلق بالتجارب الطبية، كانت اللجنة في ملاحظتها الختامية السابقة قد أوصت هولندا "بمنع أي تجربة طبية على قاصرين أو على أشخاص آخرين غير قادرين على إبداء رضائهم عن علم إذا كانت التجربة لا تفيدهم فائدة مباشرة (البحث الطبي لأغراض غير علاجية)". وفي تقرير الدولة الطرف (الفقرة 83) رفض لهذه التوصية على أساس أن "التقدم الطبي الذي تحقق في مجال الأمراض أو نواحي النقص ال تي يعاني منها الأطفال أو البالغو ن غير القادرين على اتخاذ القرار تعتمد في بعض الحالات على الأبحاث التي تُجرى على هذه المجموعة من المرضى". وتوصية اللجنة لم تكن تهدف على الإطلاق إلى من ع هذه الأبحاث إذا كانت مفيدة . فإذا كانت هولندا قد قررت عدم مسايرة توصية اللجنة أ فلا تخاطر بأن تترك حرية أكبر من اللازم للمهنة الطبية؟

39- وفيما يتعلق بالحصول على خدمات محام ، م ن المدهش ألا يستطيع محامي ال مشبوه أن يشارك في جميع تحقيقات الشرطة، وأن الوسيلة الوحيدة لصاحب الشأن الحصول على تدخل محاميه أثناء التحقيق هي التزام الصمت، وأن المحامي يبدو، حتى إذا كان حاضراً، لا يستطيع أن يوقف التحقيق . وهذه القيود يصعب التوفيق بينها وبين مهنة المستشار القانوني، وستكون تعليقات الوفد في هذا الموضوع محل ترحيب.

40- ومسألة إذا كان من الضروري استعمال التنميط العنصري هي مسألة أساسية تواجه جميع المجتمعات، وهي محل مناقشة في هولندا منذ بعض الوقت. وفي انتظار العثور على إجابة تساءلت إذا كانت السلطات تعترف بأن الشرطة تستخدم التنميط العنصري .

41- السيدة موتوك : أبرزت الدور المهم لهولندا في تعزيز حقوق الإنسان. وقالت إن تعليقاتها ستتناول النقطتين 4 و7. فأولاً، فيما يخص المساواة بين الرجال والنساء، تساءلت ما هي التدابير التي اتُّخذت، وخصوصاً لضمان الأجر العادل، وما الذي اتخذ للسماح للنساء اللاتي لديهن أطفال بالاستمرار في العمل. وهناك مصادر كثيرة أشارت إلى أن المهاجرات يتعرضن لتمييز على أساس الجنس في مجال الاستخدام. وقد أشار تقرير مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، السيد همربر غ ، بوجه خاص إلى عدد كبير من الحالات التي عالجتها تلك الهيئة التي أنشئت بناء على توجيه من الاتحاد الأوروبي ل تتناول هذا النوع من التمييز وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي اتخذت. كما سيك ون من المهم معرفة المرحلة التي و صل إليها مشروع القانون عن العنف داخل الأسرة الذي وُضع في كانون الثاني/يناير 2009. وهولندا، مثل جميع بلدان أوروبا التي تستقبل مهاجرين، تشهد تزايداً في حالات تشويه الأعضاء الجنسية النسوية؛ فهل لها موقف في هذا الموضوع؟

42- ورغم التحسينات الحقيقية الخاصة بالاتجار في الأشخاص فإن قانون العقوبات ما زالت به ثغرة خطيرة لأنه لا يتضمن تعريف مفهوم استغلال العمل. وربما يستطيع الوفد أن يشير إذا كان هناك قضاء قد تطور في هذا المجال. وقد وضعت هولندا تشريعاً لتنظيم الدعارة كان موضع ترحيب من بعض الناس، ولكنه لا يزال يثير انتقادات. والسلطات البلدية لها صلاحية إصدار ترخيص للعاملين في المجال الجنسي وهي تصدر ه ذا الترخيص بسهولة كبيرة. وكان هناك اقتراح بأن تحسّن هولندا من إصدار هذا الترخيص بحيث يمكن أن تمارس رقابة أدق على صناعة الجنس، وخصوصاً استغلال القصّر في هذا المجال، ويبدو أن الحكومة منفتحة على هذه الفكرة. وسيكون من المفيد معرفة ما تم لتقليل حالات الاتجار بالأشخاص في البلد.

43- السيد أوفلاهارتي : هنأ هولندا على المساهمة التي قدمتها لقضية حقوق الإنسان في جميع أقاليم العالم وعلى دورها كرائد على المستوى الدولي في هذا المجال . و الوفد بأعضائه الكثيرين يعكس تماماً تنوع مملكة هولندا إذ إنه يضم ممثلين من جزر الأنتيل الهولندية ومن آروبا.

44- ومن الغريب أن تستمر هولندا في عدم ضمان مساعدة محام أثناء تحقيقات الشرطة، رغم انتقادات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ولجنة مكافحة التعذيب ومفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا. وربما يشرح الوفد السبب الذي جعل الدولة الهولندية ترى أن وجود محام ليس ضرورياً أثناء مرحلة التحقيق، وخصوصاً بالنظر إلى ضرورة منع أعمال العنف، وبصفة عامة ضمان احترام الحقوق التي يضمنها العهد للمحتجزين.

45- و يجري وضع دراسة رائدة في إمكان الترخيص بحضور الشرطة في عدد من الحالات المحدودة. والمعلومات التي وصلت إلى اللجنة يبدو أنها تفيد بوجود قيود كبيرة لا تزال مفروضة على الحصول على خدمات محام . ولعل الوفد يشرح السبب في ذلك. كما سيكون من المفيد معرفة الوضع في جزر الأنتيل الهولندية وفي آروبا فيما يخص حضور محام أثناء مرحلة الاحتجاز قيد التحقيق . وعن التسجيل الصوتي والمرئي لعملية التحقيق، يكون من المفيد فهم كيفية استخدامه في التطبيق ال عملي؛ مثلاً معرفة ما هي الم واقف التي يُسمح فيها بالتسجيل أو لا، وذلك بالنسبة لجميع الأقاليم الثلاثة في المملكة.

46- ولقد كانت هناك إجابة واضحة جداً على الأسئلة الخاصة بمعاملة المحرومين من الحرية في آروبا. ولكن على العكس لا تقدم الإجابات الخاصة ب الوضع في جزر الأنتيل الهولندية المعلومات المطلوبة. فالواقع أن المعلومات التي جاءت في المرفق الرابع من الردود المكتوبة و الخاصة بعدد الشكاوى المسجلة ضد موظفي السجون تتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وقال إنه يود لذلك أن يعرف عدد الشكاوى التي قدمت ضد موظفي السجون، وماذا كان مصيرها.

47- وعن السلوك غير المناسب من موظفي الشرطة فإن الفقرة 100 من الردود المكتوبة تحتاج إلى توضيحات. فقد جاء فيها من ناحية أن المسائل الخطيرة تكون موضع ملاحقة جنائية، وجاء في موضع آخر حديث عن اتخاذ تدابير تأديبية بصفة عامة. ويجب توضيح المعلومات الخاصة بالتعويض توضيحاً دقيقاً لأنها لا تسمح للجنة بتكوين فكرة عن الوضع. ويقدم الملحق الرابع إحصاءات عن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وخصوصاً عن طبيعة هذه الشكاوى، ولكنه لا يبين على الإطلاق ما هو مصيرها. وستكون المعلومات في هذا الصدد موضع ترحيب.

48- وعن الأحوال في مراكز الاحتجاز قال إن المعلومات عن الوضع في آروبا مفيدة جداً. وتشير الإجابات الخاصة بجزر الأنتيل الهولندية إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحسين حالة السجون، وهي تبدو لأول وهلة مشجعة جداً. ومع ذلك يتبين من تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال لا إنسانية أو المهينة أن نظام السجون في مجموعه، وفي سجن بون فوتورو بوجه خاص ، يثير عدداً من الانتقادات. ويحتوي هذا التقرير على توصيات تهدف إلى حل أكثر المشاكل إلحاحاً، التي لا تتطلب في أغلبها وضع برنامج والتي يمكن تنفيذها فوراً، مثل وضع أجراس في غرف السجون، ومكافحة الفئران والتخلص من المخلفات. وإلى جانب الوضع الصحي، الذي قيل إنه سليم في الوقت الحاضر، نددت اللجنة المذكورة بنوعية الطعام في السجون، وعدم انتظام ساعات الوجبات وعدم كفاية الموظفين. ويمكن حل بعض هذه المشاكل بسرعة، ويكون من المفيد معرفة ما نُفذ حتى اليوم لتحسين الوضع في سجن بون فوتورو بعد زيارة اللجنة الأوروبية سالفة الذكر . وكان هناك تعبير عن بعض نواحي القلق بشأن مركز الاحتجاز في بونير، وخصوصاً الضرورة الملحة لتنظيم نزهة للسجناء وسد النقص في الأسرّة الذي يجبر المحتجزين على النوم على الأرض مباشرة. فهذه المشاكل يمكن أيضاً معالجتها دون الحاجة إلى تخطيط طويل الأجل.

49- وعن المعلومات التي قُدمت بشأن الإصلاح الدستوري المقبل في جزر الأنتيل الهولندية تساءل ما الذي أمكن عمله لمراعاة الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان في هذا الإقليم وما هي التدابير التي ستتخذ لضمان تزويد كل واحدة من الوحدات الجديدة بنظام فعال لحماية حقوق الإنسان. فالمعلومات التي وردت تفيد أن دستور آروبا فيه ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان، فلعل هذا الدستور يتخذ نموذجاً لدساتير البلدان الجديدة.

50- والنص الذي يسمح بإقلاق شخص ما بفرض رقابة على حياته الشخصية بهدف منع ال إرهاب ، والقانون الخاص بالتدابير الإدارية لحماية الأمن الوطني تحتاج إلى إيضاحات. فيمكن التساؤل بوجه خاص عن مدى ملاءمة استعمال وسائل إدارية بدلاً من وسائل جنائية في مكافحة الإرهاب، نظراً لخطورة المسألة ولأن الإطار الإداري لا يسمح بضمان نفس الدرجة التي يوفرها النظام الجنائي ل حماية حقوق الإنسان. وسيكون من المفيد بوجه خاص معرفة الأساس القانوني الذي يستند إليه رئيس المدينة للجوء إلى هذا الإجراء الإداري وفي أي ظروف، وكيف يمكن ممارسة اختصاصه على الشرطة في هذه الحالة، وما هي الآليات المقررة للرقابة على توافق تطبيق هذا التدبير مع حقوق الإنسان. وكيف تضمن هولندا ألا يتجاوز اللجوء إلى التدابير الإدارية لحماية الأمن الوطني إطار مكافحة الإرهاب؟ لعل الوفد يوضح ما إذا كانت هذه التدابير يمكن تطبيقها على القصّر، فإذا كان ذلك صحيحاً، فهل هناك ضمانات لحماية الحقوق المقررة لهم. وقد وجّه مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا انتقادات حادة إلى مشروع القانون الخاص بالتدابير الإدارية لحماية الأمن الوطني (الفقرة 176 من تقريره). وسيكون من المفيد معرفة إذا كانت بعض هذه الانتقادات قد أُخذت في الحسبان في مشروع القانون الذي يوشك أن يُعتمد.

51- السيد بيريز سانشيز – سرو : قال إن استطلاعاً عاماً أخيراً أوضح أن الجمهور الهولندي يؤيد في أغلبيته إعادة عقوبة الإعدام ، ولذلك فهو يرغب أن يعرف ما الذي تنوي الحكومة أن تفعله علماً بأنها إذا رضخت للرأي العام فإن ذلك سيكون مخالفاً لالتزاماتها بحسب العهد. والمدد التي يمكن أن تصل إليها فترات احتجاز طالبي اللجوء مثيرة لقلق كبير. ومع ذلك فإن من المفترض أن هولندا تطبق المعايير الأوروبية التي تحدد أقصى مدة في هذا الخصوص. وسيكون من المفيد أن نستمع إلى الوفد عن هذا الموضوع، وعن الأسباب التي جعلت هولندا لا تصدّق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما أن هولندا لم تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فهل تنوي أن تفعل ذلك في المستقبل القريب؟

52- السيد سالفيولي : قال إن منظمة العفو الدولية تقول إن الشكاوى المقدمة من مهاجرين من سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم لا تؤدي دائماً إلى تحقيقات نزيهة ومتعمقة. ويكون من المفيد الحصول على إحصاءات عن عدد الشكاوى المسجلة، وعدد التحقيقات التي بدأت ، وعند اللزوم عن عدد الأشخاص الذين حوكموا وحكم عليهم. كما ينبغي أيضاً معرفة إذا كانت الدولة الطرف تنوي إقامة آلية تسمح بضمان معاملة هذا النوع من الشكاوى معاملة فعالة في الحقيقة.

53- الرئيس : اقترح وقف الجلسة لفترة قصيرة حتى يستعد الوفد للإجابة عن الأسئلة التي طُرحت عليه.

رُفعت الجلسة الساعة 10/17؛ وعادت إلى الانعقاد الساعة 35/17.

54- السيد هيرش بالين (ه ولندا) : قال إنه يود قبل كل شيء أن يوضح أنه عندما تحدث في بيانه التمهيدي عن الوصول إلى الحل الوسط في مسألة حقوق الإنسان، لم يكن يريد أن يقول إن من الضروري عمل تنازلات على حساب حقوق الإنسان، بل على العكس كان يقصد ضرورة بذل الجهد للتوفيق بين جميع حقوق الإنسان حتى إذا كانت حماية بعض الحقوق قد تتعارض مع حقوق أخرى؛ فمثلاً احترام الديانة أو الآراء السياسية لدى كل فرد يجب ضمانها دون فرض قيود لا ضرورة لها على ال حق في حرية التعبير. وليس المقصود وضع بعض الحقوق في المقدمة قبل غيرها بل إعمالها جميعاً حتى يمكن تحقيق حقوق الإنسان تحقيقاً كاملاً في مجموعها. وهذا هو حجر الزاوية في جميع السياسات التي تسير عليها الحكومة.

55- ورداً على الأسئلة الخاصة بإجراء اللجوء، قال إن السلطات ملزمة بالتعرف على الحالات التي تنطبق عليها اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين ولكن أسباب الحصول على الحماية بحسب التشريع الهولندي في مجال اللجوء أوسع مما جاء في اتفاقية جنيف وتشمل بوجه خاص الخطر الحقيقي في ال تعرض للتعذيب في بلد الاستقبال. كما أن الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي التوجيه 2004/83/CE من مجلس الاتحاد الأوروبي تؤخذ أيضاً في الاعتبار عند تقرير إذا كان الشخص يمكن إرساله إلى بلده الأصلي، حتى لا يكون هناك من يتركون وشأنهم.

56- وقد أ ب دى كثير من أعضاء اللجنة قلقاً من احتجاز طالبي اللجوء. وهذا التدبير لا يخص إلا الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالطرد وما زالوا في انتظار إبعادهم، وهو لا يدوم في العادة إلا لفترة قصيرة. وأما طالبو اللجوء ال ذين ما زالت طلباتهم قيد البحث فهم أحرار تماماً في تنقلاتهم، ومراكز استقبالهم في انتظار صدور القرار النهائي ليس فيها أي شيء من ا لمراكز المغلقة.

57- ورغم أن وزارة العدل ترى أن إجراء اللجوء المنصوص عليه في قانون عام 2000 الخاص بالأجانب يتفق في الحالة الحاضرة مع الأحكام ذات الصلة في العهد وفي الاتفاقية ال أوروبية لحقوق الإنسان فإنها ترى، وتؤيدها عدة منظمات حكومية استشارتها في هذا الخصوص، أن من الواجب إدخال بعض التعديلات وقد قدمت للبرلمان من فترة قصيرة اقتراحات بالتعديل في هذا الاتجاه. فهي ترى الاستعاضة عن إجراء البت في الطلب في ثمان وأربعين ساعة بإجراء يحدد مدة ثمانية أيام للبت في الطلب، أو إذا كان الطلب يحتاج إلى مدة أطول فيمكن اللجوء إلى الإجراء "الطويل". وسيكون حصول طالب اللجوء على خدمات مجانية من محام أمراً مضموناً، وكذلك أخذ معلومات أدق عن تاريخه الطبي. كما ينص هذا الإجراء على أن الطالب له حق اللجوء إلى طرق الطعن الممكنة.

58- وقد طُرح سؤال عن السلطات المخولة للجهات الإدارية لحفظ الأمن العام. وهذه السلطات تخضع تماماً لإطار القانون وتكون ممارستها محدودة بظروف محددة تحديداً دقيقاً.

59- والمساواة في الأجور بين الرجال والنساء منصوص عليها في القانون ويقدم موقع ويب الخاص بالحكو مة معلومات كاملة عن هذا الموضوع، وفي كل سنة ينظم يوم المساواة في الأجور وهو مناسبة لتشجيع جميع الأطراف على الانتباه في هذا المجال. ويخضع تطور الفارق في الأجور بين الرجال والنساء للتقييم كل سنة استناداً إلى البيانات التي ي جمعها مفتشو العمل وتحاول الحكومة تقليل الفوارق التي تظهر. وهناك عدة برامج تساعد على تشغيل النساء اللاتي لديهن أطفال – زيادة خدمات حضانة الأطفال؛ تنظيم أوقات العمل وغير ذلك. ويمكن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه البرامج بالكتابة فيما بعد إلى اللجنة إذا كانت ترغب في ذلك.

60- وفيما يخص استغلال العمل فإن وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تجمع في الوقت الحاضر البيانات حتى يمكن قياس نطاق هذه الظاهرة. وأما عن البغاء فقد تبين أن قانون عام 2000 غير كاف لحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال في صناعة الجنس، وقد قُدم مشروع قانون جديد يتناول على وجه الخصوص هذا النوع من الاستغلال ويهدف إلى تحسين حماية الضحايا . وريثما يُعتمد هذا النص، تواصل الشرطة عملها في التفتيش على بيوت الدعارة ويستمر تطبيق الأحكام القائمة، وخصوصاً اللائحة باء 9 المذكورة في الردود المكتوبة (في الفقرتين 60 و61) التي تسمح للأشخاص المقيمين بصفة غير شرعية في هولندا والذين يقعون ضحايا للاتجار بالحصول على إذن إقامة مؤقت، وعلى مساعدة، وعلى رعاية طبية ودعم نفساني.

61- وبالقياس مع بلدان عديدة أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع بقية العالم ، فإن الاحتجاز قبل توجيه الاتهام و قبل المحاكمة يخضع في هولندا لشروط دقيقة جداً: فلا يجوز الترخيص به إلا في حالة وق وع جريمة خطيرة أو خطر معاودة الإجرام. ويودع المشبوه بقرار من الشرطة لمدة تسع ساعات بعد القبض عليه؛ و يمكن إطالة مدة الاحتجاز ل ستة أيام بقرار من النيابة، ثم لمدة أربعة عشر يوماً بقرار من قاضي التحقيق، وهو قرار يجب في الحالتين أن يكون مسبباً بوجود شبهات ج دية. وتنطبق نفس القواعد على الأش خاص المشتبه فيهم بسبب الإرهاب ولكن في هذه الحالة ت ك في الشكوك المعقولة، وهذه الجرائم ت تطلب تحقيقات أدق ؛ ولكن هذا النوع من القضايا لا يزال استثنائياً حتى اليوم. وبعد فترة الاحتجاز تقرر المحكمة في جلسة علنية الحبس الاحتياطي الذي تحدد مدته القصوى بتسعين يوماً ودائماً على أساس شكوك جدية. وفي حالة الإرهاب يمكن أن تكون الإجراءات سرية ويمكن إطالة الحبس الاحتياطي لأغراض التحقيق، ولكن ذلك لا يحدث إلا في 8٪ من الحالات، ومنها 2٪ فقط تتطلب إطالة المدة إلى ما يجاوز مائة وعشرين يوماً؛ وفي الأغلبية العظمى من الحالات لا تكون إطالة المدة ضرورية.

62- وحماية هوية الشهود لا تخل بحقوق الدفاع لأنها لا تمنع محامي الدفاع من استجواب الشاهد الذي تظل هويته مستترة؛ والفرق الوحيد مع الجلسة العلنية هو أن المحامي بدلاً من أن يتحدث مباشرة إلى الشاهد ينقل أسئلته بواسطة القاضي الذي ينظر القضية. وقد اتُّخذت تدابير لتدعيم ضمانات سلامة الإجراءات، مثلاً بتسجيل التحقيقات على الفيديو عند ما يكون المشبوه ضعيفاً بوجه خاص – كأن يكون قاصراً أو ضعيفاً من الناحية النفسانية إلخ. وفضلاً عن ذلك فهناك عدة ضمانات خاصة بإشراك المحامين في التحقيقات أعيد تأكيدها في حكم حديث من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وستتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها تنفيذاً كاملاً.

63- الرئيس : شكر الوفد على أجوبته التكميلية ودعاه إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في جلسة مقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 10 / 18 .

-----