GENERAL

CCPR/C/SR.1931

24 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1931

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف يوم الأربعاء، 11 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10

الرئيس: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأوّلي للجمهورية التشيكية

ـــــــ ـ ـــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينب ـ غي أن ترس ـ ل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيق ـ ة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأوّل ـ ي للجمه ور ية التشيكيةCCPR/C/CZE/2000/1; HRI/CORE/1/Add.71/Rev.1; CCPR/C/72/L/CZE

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ السيد جرب والسيد سلابي والسيد هوفوركا والسيد بورس والسيدة دراهونوفسكا والسيدة بسترانوفسكا والسيد سوفاك والسيدة شيلونغوفا (الجمهورية التشيكية) أمكانهم حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد التشيكي إلى الرد على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/72/L/CZE) والتي تقرأ على الوجه الآتي:

"الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد (المادة 2)

1- رجاء بيان مواد ميثاق حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتطلب تطبيقها تطبيقاً كاملاً اعتماد أحكام تشريعية جديدة، والتدابير المحددة التي قد اتخذت أو يعتزم اتخاذها لسد هذه الفجوة القانونية (انظر الفقرة 15).

2- رجاء تقديم معلومات عن الإجراءات التي اعتمدت منذ تقديم التقرير لكفالة الإنفاذ الكامل لملاحظات اللجنة بناء على البروتوكول الاختياري، وخاصة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 516/1992 والبلاغ رقم 586/1994 (الفقرة 400).

3- رجاء تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن المهام والسلطات المحددة لمكتب الوسيط الذي أنشئ منذ وقت قريب (الفقرة 22). ورجاء توضيح سلطات المفوض الجديد لحقوق الإنسان (الفقرة 48).

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وحقوق الطفل (المواد 2(1) و3 و24 و26 و27)

4- ما هي التدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري (الفقرة 393 من التقرير) من حيث الواقع والقانون، وخاصة بالنسبة إلى الأقلية الروم؟ رجاء تقديم معلومات مستفيضة عن التدابير الرامية إلى منع التمييز في مجال العمالة والتعليم والصحة والسكن، وفي مراكز الاعتقال، وفي إطار رد الأموال والبرامج الاجتماعية.

5- رجاء توضيح مشكلة ظهور العنصرية من جديد، وخاصة أعمال العنف والمضايقات التي يتعرض لها أفراد الأقلية الروم من قبل الجماعات الهامشية العنصرية، والادعاءات بأن الشرطة والسلطات القضائية لا تحقق في جرائم كره الأجانب ولا تلاحق مرتكبيها. وما هي التدابير التي تعتزم الدولة الطرف أن تتخذها لمكافحة ومعاقبة أعمال المضايقة والتمييز التي ترتكبها الشرطة ضد أفراد الأقلية الروم؟

6- ما هي النتائج الملموسة لخطة العمل الصادرة بعنوان "المبادئ التي تنظم السياسة الحكومية إزاء أفراد جماعة الروم" والمعتمدة في نيسان/أبريل 1999 بهدف تعزيز اندماج أفراد الجماعة المذكورة في المجتمع (الفقرة 410)؟ وما هي الأنشطة التي تمارسها اللجنة الوزارية المعنية بشؤون جماعة الروم؟ وهل فكرت الدولة الطرف في اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز تمثيل الأقلية الروم في الحياة العامة؟

7- ما هي التدابير المحددة التي اعتمدت لتفادي وضع الأطفال، وبخاصة الأطفال الروم، في مدارس للتربية الخاصة (الفقرة 372 من التقرير)؟ وما هي نتائج هذه التدابير؟

8- رجاء تقديم معلومات حديثة عن عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات - وخاصة الأقلية الروم والسلوفاكية والألمانية والبولندية والهنغارية والأوكرانية - والذين يشاركون في الحياة السياسية والحياة العامة، بمن فيهم الأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة والأشخاص الذين يشاركون في الحياة الاقتصادية. وإلى أي حد نفذت المادة 25 من ميثاق حقوق الإنس ـ ان والحريات الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون بشأن الأقليات الوطنية (الفقرة 415 من التقرير)؟

9- ما هي التدابير التي اتخذت أو يعتزم اتخاذها لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، وخاصة الحياة السياسية والوظائف العامة (البرلمان والحكومة)، وكذلك في القطاع الاقتصادي (الفقرتان 96 و97)؟

10- ما هي طرق الطعن المنصوص عليها للنساء في حالة تعرضهن للتمييز؟

11- رجاء بيان التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لمنع أعمال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف العائلي، من حيث الواقع والقانون. ورجاء توضيح التدابير المتخذة لتوعية الرأي العام بهذه المسائل، وبيان المساعدة التي يحق للضحايا أن تحصل عليها.

الحق في الحياة، ومعاملة السجناء والمعتقلين الآخرين، وحرية الفرد وأمنه، وطرد الأجانب، والحق في محاكمة عادلة (المواد 6 و7 و9 و10 و13 و14)

12- بما أن عقوبة الإعدام ألغيت سنة 1990 في تشيكوسلوفاكيا سابقاً، فهل تعتزم الدولة الطرف أن تنضم حالياً إلى البروتوكول الاختياري الثاني؟

13- هل كانت الادعاءات بإساءة استعمال القوة من قبل المسؤولين عن تطبيق القوانين أثناء المظاهرات، وخاصة خلال الأحداث التي وقعت أثناء اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أيلول/ سبتمبر 2000 في براغ، والادعاءات بمعاملة الأشخاص الموقوفين عقب تلك الأحداث معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، موضع التحقيق؟ وإذا كان الحال كذلك، ما هي النتائج التي أسفر عنها التحقيق؟

14- هل اعتمد مشروع القانون الخاص بالشرطة منذ تقديم التقرير؟ وهل أنشئت آلية للنظر في الشكاوى؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، ما هي سلطاتها؟ رجاء بيان إلى أي حد يحسن مشروع القانون الخاص بالشرطة آليات التفتيش القائمة حالياً، ويكفل عدم التعدي بشكل لا مبرر له على الحريات الفردية للمواطنين، وتوضيح إذا كان يحق للمعتقلين الاتصال بأسرهم ومحام وطبيب من اختيارهم، والحصول على معلومات كتابية عن حقوقهم (الفقرة 128).

15- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإيجاد حل لمشكلة التمييز ضد الأجانب فيما يخص:

(أ) قرار النائب أو القاضي بوضع الأجانب الذين ارتكبوا جريمة في الحبس الاحتياطي (الفقرة 185)؟

(ب) اعتقال الأجانب في أقسام الشرطة مدة طويلة إلى حين طردهم من البلاد، وشروط الاعتقال (الفقرة 235)؟

16- رجاء بيان التدابير المتخذة لحل مشكلة اكتظاظ مراكز الاعتقال.

17- ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لإنشاء نظام يسمح للمدنيين بمراقبة السجون والمؤسسات الأخرى التي يحجز فيها الأفراد ضد إرادتهم، مثل منشآت الأمراض النفسانية ومراكز التأهيل والحبس والسجون العسكرية وأماكن الاحتجاز (الفقرة 211، وحاشية الصفحة 35)؟ وما هي الأسباب التي دعت إلى إلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بالمراقبات الخارجية (الفقرة 211 من التقرير)؟

18- بالنسبة إلى الادعاء بالحبس الاحتياطي لمدة مطولة، والمشار إليه في الفقرة 196 من التقرير، ما هي التدابير التي اتخذت لتعويض ضحايا انتهاكات العهد التي لاحظتها المحكمة الدستورية، ومعالجة أسباب هذه الانتهاكات؟

19- رجاء تقديم إيضاحات بشأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تبسيط الإجراءات الجنائية وتعجيلها لتفادي أي تأخير مفرط في الإجراءات (الفقرة 267)؟

القضاء على العبودية والاسترقاق (المادة 8)

20- رجاء تقديم معلومات وجميع البيانات الإحصائية المتوفرة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة. وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذه الممارسات في أراضيها؟

حرية الدين والفكر (المادة 18)

21- نظراً إلى ما جاء في الفقرة 317 من التقرير، رجاء توضيح ما تقصده الدولة الطرف بعبارة "الطوائف التي تعتبر أنها مشبوهة أو خطرة"، وتوضيح الملاحظات المتعلقة بالرابطة بين الطوائف "والتطرف".

حرية الرأي والتعبير والحق في استقاء المعلومات (المادة 19)

22- كيف تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية في الحياة اليومية؟ وما هي التدابير المتخذة لكفالة استقلال التلفزيون العام التشيكي عن السلطة؟

فرصة تقلد الوظائف العامة (المادة 25)

23- فيما يخص الحد من إمكانية تقلد الوظائف العامة بشروط متساوية، هل ما زال "القانون الخاص بالانتخاب التمهيدي" نافذاً (الفقرة 391 من التقرير)؟

الإعلام عن العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)

24- رجاء وصف التدابير المتخذة للإعلام عن تقديم هذا التقرير الأوّلي، والتشاور مع أفراد المجتمع المدني المعنيين عند وضع التقرير.

25- ما هي البرامج التي يجري تنف ـ يذها حالي ـ اً لتدريب أعضاء الهيئة القضائية على تطبيق الحقوق المقررة في العهد؟

26- رجاء تقديم معلومات عن التدريب النظري والعملي الذي ينظم للموظفين، وخاصة للموظفين المكلفين بتطبيق القوانين ولموظفي إدارة السجون، بشأن العهد والإجراء المنصوص عليه في هذا الصدد في البروتوكول الاختياري. ورجاء وصف التدابير المتخذة لزيادة توعية الرأي العام، بما في ذلك الأقليات الإثنية واللغوية، بالعهد والبروتوكول الاختياري، كي تتمكن من إدراكها بصورة أفضل" .

3- الرئيس اقترح الرد أولاً على الأسئلة الأربع عشرة الأولى، ثم توفير بعض الوقت لطرح أسئلة إضافية وطلب إيضاحات، والرد من ثم على الأسئلة 15-26.

4- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) قال إنه يود الإدلاء ببعض ملاحظات عامة قبل الرد على الأسئلة المحددة الواردة في القائمة.

5- وأضاف السيد جرب أن النظام القانوني التشيكي شهد تطوراً حيوياً للغاية استوحاه من القيم العالمية التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية، منذ إحلال الديمقراطية في البلاد سنة 1989. والغرض من الإصلاحات التشريعية هو إزالة الآثار التسلطية أو العقلية الأبوية للنظام السابق، والاستجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، وزيادة تحديد الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحريات والحقوق الأساسية، وفي الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية التشيكية. ومنذ الفترة القصيرة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأوّلي، أدخلت بعض التعديلات على القوانين التي تحدد أحكام الميثاق بصورة أعم. وأصبح الميثاق اليوم جزءاً من النظام الدستوري التشيكي، وله الغلبة على النصوص التشريعية الأخرى. وهو يتناول أساساً نفس الحقوق المنصوص عليها في العهد، وتمت صياغته بعبارات عامة على منوال صياغة العهد. فهو يعهد مثلاً إلى المشرع بمهمة حظر التحريض على كرة الأجانب أو الاجتماعات الرامية إلى التحريض على العنصرية.

6- وفي سنة 1998، بذلت الحكومة على الصعيد التشريعي جهوداً كبيرة لتعديل قوانين الجمهورية الرئيسية وتحديثها (قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية). وحتى يومنا هذا، عُرض القانون الأول فقط على البرلمان، وهو يهدف إلى تعجيل الإجراءات، وإقامة العدل بصورة أسرع لأصحاب الشكاوى وللمذنبين بالتالي، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى حد كبير، وهو يمثل إحدى المشكلات الأكثر صعوبة التي تواجهها الجمهورية حالياً في مجال حقوق الإنسان. أما القوانين الأخرى، فإنه يجري إعدادها.

7- وشرعت الحكومة أيضاً في إجراء إصلاح تشريعي لتحديد حقوق أفراد الأقليات القومية، أي الحقوق المنصوص عليها في الفصل الثالث من الميثاق. واعتمد البرلمان في حزيران/يونيه 2001 قانون الأقليات القومية، الذي يصف الأقلية القومية، ويحدد حقوق الأقليات فيما يخص لغات التعليم ومراسلة الإدارات. وكانت هذه الجهود الرامية إلى إحلال الديمقراطية مصحوبة بإصلاح مؤسسي يهدف بصورة مباشرة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وفي سنة 1998، أنشأت الحكومة وظيفة مفوض حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان. ومن ثم، اعتمد البرلمان سنة 1999 مشروع قانون للحكومة يرمي إلى إنشاء مؤسسة جديدة مستقلة، ألا وهي مؤسسة الوسيط المدافع العام عن الحقوق.

8- ومنذ أواسط التسعينات، أصبحت الحكومة كما أصبح المجتمع التشيكي بوجه عام أكثر وعياً بالمشكلات الخاصة التي تواجهها جماعة الروم، والتي هي ذات طابع اجتماعي أكثر مما تكون ذات طابع سياسي. واعترف بهذه الجماعة بصفتها أقلية قومية لأول مرة بمناسبة الإحصاء السكاني سنة 1991. ولمعالجة المشكلات التي تجابهها في مجال التعليم والعمل على الأخص، قامت وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوزارية المعنية بشؤون جماعة الروم ببذل جهود ركزت على معالجة هذه المشكلات بالذات. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن الاستبعاد الاجتماعي للروم، الذين يعيشون على هامش المجتمع منذ أجيال، مخطط يصعب عكسه، إذ لا يوجد حل سهل يتمثل في تعديل قانون معين أو سياسة معينة. وقد أحرزت الحكومة بعض التقدم في هذا الشأن، إذ إنها أنشأت وظيفة مستشار للروم في 81 مكتباً في مختلف المناطق، كما أنشأت فصولاً إعدادية للأطفال الروم، وعينت مساعدين تربويين من الروم في عدد من المدارس.

9- وعلى الرغم من جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرامية إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، فإن نسبة نشاط الروم ما زالت منخفضة. ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن حكم الرعاية الاجتماعية هو أكثر سخاء بحيث يتقاضى العمال غير المؤهلين أجوراً أعلى من إعانات البطالة. ولذلك، فإن عدداً كبيراً من الروم غير المؤهلين يعيشون في مساكن بخسة الإيجار، ويتمتعون بحماية القانون حتى لو لم يسددوا إيجار سكنهم، ولا يجوز طردهم سوى بقرار قضائي. وحتى في هذه الحالة، يوفر لهم سكن بديل غالباً ما يكون سكناً بدائياً. ولا يمكن إنكار أن الأحياء التي يقيم فيها عدد كبير من الروم العاطلين عن العمل تشهد بعض الظواهر مثل جرائم الأحداث والدعارة وتعاطي المخدرات إلخ . مما يثير عداء أغلب التشيكيين لجماعة الروم.

10- ومما لا شك فيه أن المشكلات التي تجابهها جماعة الروم تتعلق بحقوق الإنسان. بيد أن من الخطأ التغاضي عن الجذور الاجتماعية والثقافية لهذه المشكلات، واعتبار أنها إنكار متعمد للحقوق من جانب أغلبية السكان. وبطبيعة الحال، ينشأ العديد من هذه المشكلات من التحيز العام ضد الروم، ولكن لا ينبغي إهمال الصعوبات التي ينطوي عليها اختلاف الثقافات، مثل الموقف التقليدي للروم إزاء التعليم. ومن المحتمل أن تتفاقم صعوبات عدة على الرغم من جهود السلطات، التي تتمسك بفكرة أن الإدماج سيسمح بتحسين الظروف الاجتماعية للروم، أي الحفاظ قدر الإمكان على ثقافتهم الأصلية، بدلاً من محاولة السلطات العامة إدماجهم بالقوة قبل سنة 1989.

11- وتتمثل المشكلة العويصة الأخرى في اعتماد وإنفاذ تشريع خاص بقمع التمييز وفقاً لمفهوم المادة 3 من الميثاق التشيكي، الذي يقابل مفهوم المادة 26 من العهد. ولا شك أن التعديل الذي أدخل سنة 1990 على القانون الخاص بالجنح، الذي اقترحته الحكومة ووافق عليه البرلمان، يمثل خطوة أولى في هذا الطريق، ويجعل التمييز العنصري العادي جريمة جنحة.

12- وأكد السيد جرب للجنة في الختام أن الجمهورية التشيكية تهتم إلى حد كبير بتحسين حماية حقوق الإنسان في جميع المجالات، وأنها تناولت بكل صراحة في تقريرها المشكلات التي تعاني منها في هذا الشأن، والتي يرتبط العديد منها بخمسة عقود من النظام الشمولي، وترتبط مشكلات أخرى لا سيما في المجال الاجتماعي بالانتقال إلى الاقتصاد الحر. ومما لا شك فيه أنها ستستفيد من الحوار البناء مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومن الأسئلة التي سيجيب عنها وفدها بصراحة تامة.

13- السيد سوفاك (الجمهورية التشيكية) رداً على السؤال الأول، أعلن أن الفصل الأول من الميثاق الذي ينص على الحقوق والحريات الأساسية محرر بعبارات عامة للغاية، ورأى أن هذه الصياغة تساعد على تطبيق العهد. وعلى العكس، فإن الفصول التالية محررة بصورة ملموسة للغاية، بل بصورة مبالغ فيها كما هو الحال بالنسبة إلى الفصل الخامس. وسرد على سبيل المثال المادة 36 من الميثاق، التي نقلت حرفياً وبكل دقة أحد أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

14- وتقرر المادة 6 من الميثاق حق الفرد في الحياة، إذ تنص على أن "حياة الإنسان جديرة بالحماية قبل فترة الولادة". ويكفل قانون العقوبات هذه الحماية، ولكن بعد الولادة فقط، مما يعني أن هناك ثغرة تشريعية بالتالي فيما يخص الحياة قبل فترة الولادة. وثمة نقص مماثل في تطبيق المادة 3 من الميثاق التي تكفل "الحريات والحقوق الأساسية لجميع الأفراد دون أي تمييز بسبب العرق واللون واللغة" إلخ .، غير أن الوسائل التي يوفرها قانون العقوبات لتطبيق هذه المادة ليست ناجعة. ويمكن القول بأن هذه هي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها التشريع التشيكي. بيد أن هناك الآن حركة تشريعية قوية ترمي إلى تقنيين منع العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال بصورة ملموسة. ولا شك في أن قانون العقوبات الجديد، الذي يعد في الوقت الراهن، سيصحح جزءاً من أوجه النقص السابق الإشارة إليها.

15- السيدة دراهونوفسكا (الجمهورية التشيكية) أشارت إلى المسألة الثانية الواردة في القائمة، وذكرت أن إنفاذ ملاحظات اللجنة ليس موضع حكم خاص بناء على البروتوكول الاختياري. وأضافت أن المادة 117 من القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية (القانون 182/1993) تحدد "المحكمة الدولية" كهيئة دولية تلتزم الجمهورية التشيكية بتنفيذ قراراتها. وتتيح المادة 118 للحكومة إمكانية تقديم اقتراح إلى المحكمة الدستورية يرمي إلى إلغاء كل قانون أو حكم تشريعي ترى المحكمة الدولية أنه لا يتطابق مع حماية حق يكفله الدستور التشيكي. وبناء على هذه الأحكام بالتالي، ليست الحكومة ملزمة قانوناً بالاستجابة لملاحظات اللجنة. غير أن الجمهورية التشيكية بصفتها دولة طرفاً في العهد تسعى لمراعاة آراء اللجنة، وقد شرعت حكومتها في دراسة هذه المسألة القانونية، كما شرعت في التفكير فيها وزارة الخارجية ووزارة العدل والمفوض المعني بحقوق الإنسان، وتم التوصل إلى نتيجة ملموسة أولى في شكل قرار للحكومة اعتمد في أيار/مايو 2001، وكلف الوزارتين بأن تقدما إلى الحكومة قبل أيلول/سبتمبر 2001 مشروع إجراء يسمح لوزارة العدل بتسوية الشكاوى الفردية المقدمة إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المرتقب أيضاً تطبيق ملاحظات اللجنة. بيد أن الأمر يتعلق هنا بمشروع لم ينفذ بعد، ويأمل الوفد التشيكي أن تسدي إليه اللجنة المشورة في هذا الصدد.

16- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) بالإشارة إلى السؤال 3 الوارد في القائمة، شرح الاختلافات بين مهمة الوسيط ومهمة المفوض المعني بحقوق الإنسان، وأضاف أول الأمر أنه يوجد مجلس لحقوق الإنسان، الذي هو هيئة استشارية تتكون من عشرة موظفين من كبار الموظفين وعشرة ممثلين للمجتمع المدني ينتمي أغلبهم إلى منظمات غير حكومية، ومن المفوض المعني بحقوق الإنسان الذي يرأس المجلس، كما يرأس مجلس الأقليات القومية والإثنية واللجنة الوزارية المعنية بشؤون جماعة الروم.

17- وقد أنشئت وظيفة المفوض المعني بحقوق الإنسان بمقتضى قرار من الحكومة، وليس بالطريق التشريعي، ويعيّن صاحب الوظيفة من قبل الحكومة مباشرة. ويقتصر دوره على إسداء المشورة بشأن السياسة العامة لحقوق الإنسان، ويجوز له اقتراح مشاريع القوانين. ولا يجوز أن تحال إليه الشكاوى الفردية. ويعمل المفوض ومجلس حقوق الإنسان معاً للفت نظر الحكومة إلى أحكام الميثاق أو القانون التي تبدو لهما ناقصة، كما يجوز لهما المبادرة إلى اقتراح إصلاح تشريعي أو تغيير في الممارسة. وقد اقترحا منذ وقت قريب تعديل القانون الخاص بعقوبة السجن.

18- وعلى العكس، فإن الوسيط مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية، وقد أنشئت وظيفته بالطريق التشريعي. وينتخب صاحب الوظيفة من قبل مجلس النواب من بين أربعة مرشحين يعيّن نصفهم رئيس الجمهورية ويعيّن النصف الآخر مجلس الشيوخ. ويراجع الوسيط القرارات التي تتخذها الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بشأن شكاوى الأفراد، ويجوز له أن يتصرف من تلقاء نفسه. ويقدم الوسيط تقريراً سنوياً إلى البرلمان. ويمكن القول بأن للوسيط وزن أكبر من المفوض المعني بحقوق الإنسان، إذ يهتم الأول بقضايا فردية ويهتم الثاني بالسياسة العامة. وكما يمكن ملاحظته، تكمل وظيفة الأول وظيفة الثاني.

19- ورداً على السؤال 4، ذكر السيد جرب أن مكافحة التمييز تثير مشكلة قديمة، وأن الجمهورية التشيكية تدرك أكثر فأكثر ضرورة البحث عن وسائل عملية وفعالة لحظر التمييز، كما تنص على ذلك المادة 26 من العهد. وقد أدخل تعديل في حزيران/يونيه 1990 على القانون الخاص بالجنح بمبادرة من الحكومة وموافقة البرلمان. ويعتبر ذلك خطوة أولى، إلا أنه سمح بإدخال مفهوم التمييز العنصري القليل الأهمية على القانون واعتباره جريمة جنحة. وكان ذلك السلوك يقع في السابق تحت طائلة مواد قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم كره الغير. ومن نافلة القول إن قانون العمل يشتمل على أحكام تحظر التمييز في محيط العمل.

20- وقد أدخلت وزارة العدل مشروع تعديل على قانون الإجراءات المدنية من المرتقب أن تترتب عليه آثار مهمة. ففي حالة الموافقة عليه، سيقع عبء الإثبات على المتهم وليس على صاحب الشكوى، الذي يجوز أن تمثله جمعية في تلك الحالة.

21- وفي كانون الثاني/يناير 2000، كلفت الحكومة وزارة العدل بمراجعة مجموع الأحكام الرامية إلى مكافحة التمييز. وفي كانون الثاني/يناير 2001، عهدت الحكومة إلى المفوض المعني بحقوق الإنسان ونائب رئيس الوزراء الذي يرأس المجلس التشريعي بإعداد التدابير الواجب اتخاذها في هذا المجال، وتقديمها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. والجدير بالذكر من جهة أخرى أن الجمهورية التشيكية اشتركت مع المملكة المتحدة و إ سبانيا وآيرلندا في تحقيق مشروع يستهدف الإسراع في تطبيق التوجيهات الأوروبية بشأن المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، مما سيضطرها على تعديل قوانينها وسياساتها تبعاً للمفهوم الجديد لمكافحة التمييز.

22- وفيما يخص السؤال 5، ذكر السيد جرب أن أعمال العنف والمضايقة التي تعرضت لها الأقلية الروم من قبل الجماعات الهامشية المتعصبة والنازيين الجدد كانت مشكلة حقيقية في التسعينات، غير أنها خفت على ما يبدو في الوقت الحالي. وقد لاحقت النيابة عدداً من المجرمين على أساس ارتكاب جريمة الدعاية وليس بسبب الإيذاء. ومن المبالغ فيه الحديث عن مضايقة الشرطة للروم، بناء على العبارة المستخدمة في القائمة وغير الواردة في التقرير، إذ يمكن التأكيد أن عدد الروم المجرمين كبير للغاية، ولا تحملهم الشرطة على محمل الجد عندما يتقدمون بالشكوى. وفي الوقت الحالي، تقدم دروس خاصة بمساعدة خبراء أجانب إلى طلبة مدارس الشرطة وأفراد قوات الشرطة لتوعيتهم بمشكلات التمييز.

23- ويتناول السؤال 6 الوارد في القائمة "المبادئ التي تنظم السياسة الحكومية إزاء أفراد جماعة الروم". ويتعلق الأمر هنا بخطة طويلة الأجل بدأ تنفيذها سنة 2000. ومن السابق لأوانه بالتالي محاولة تقييم نتائج هذه الخطة. ومن أجل الرد على استفسارات اللجنة بشأن المشروعات التي يجري تنفيذها الآن، يمكن القول إن اللجنة الوزارية تمنح إعانات لدعم الأنشطة التي ينفذها الروم أو تنفذ لصالحهم على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي. كما أنها تشرف على عمل مستشاري الروم في المناطق كافة. ومن المعتزم تعيين منسقين معنيين بشؤون الروم في جميع المناطق أيضاً.

24- وفيما يخص مشاركة الروم وغيرهم من ممثلي الأقليات الإثنية في الحياة العامة، لا يمكن إنكار أن التشيكيين يعارضون كل تدبير متعمد يرمي إلى تخصيص نسبة معينة من مقاعد الهيئات الانتخابية للأقليات. ومما لا شك فيه أنه لن يكون هناك اتفاق في الآراء حول هذه المسألة قبل انقضاء وقت طويل.

25- ويتعلق السؤال 7 بمشكلة تربية الأطفال الروم، التي تثير قلقاً شديداً، إذ يترتب على اختلاف معظم هؤلاء الأطفال إلى المدارس "الخاصة" عدم تمكنهم من متابعة دراساتهم في أغلب الأحيان. ويجري العمل حالياً على تصحيح هذا الوضع، وازداد لذلك عدد "المساعدين التربويين"، الذين يؤدون عملاً ناجعاً، ويتيحون الفرصة لانتساب الأطفال الروم إلى المؤسسات التعليمية العادية. وتعد الفصول المعروفة باسم "السنة الصفر" الأطفال الذين يعانون من عجز لغوي أو ثقافي للالتحاق بالتعليم العادي. وقد أعيد النظر في محتوى امتحانات الدخول إلى السنة الأولى بشكل يسمح بإعارة المزيد من الانتباه للاختلافات الثقافية. وينفذ حالياً نظام للمنح الدراسية في المدارس الثانوية. ويهدف في الواقع القانون الخاص بالتعليم الابتدائي الذي يعد نصه حالياً إلى إدماج المدارس "الخاصة" في التعليم الابتدائي العادي بتقديم برامج مختلفة للأطفال الذين يعانون من مشكلات مدرسية أو من أي عجز.

26- ورداً على السؤال 8، أقر السيد جرب بأن عدد أفراد الأقليات الذين يشاركون في الحياة العامة، وعلى الأخص في الحياة الاقتصادية، مجهول وسيظل كذلك، لأنه لا يطلب إلى أي موظف أن يعلن انتسابه إلى جنسية أو إثنية معينة. ويعتقد التشيكيون أن ذلك قد لا يتمشى مع الميثاق. ومن دواعي الارتياح اعتماد القانون الخاص بالأقليات القومية في نهاية شهر حزيران/يونيه 2001، نظراً لأنه يعرف الأقلية القومية، ويحدد الحقوق اللغوية للأقليات، وينص على إنشاء مجلس للأقليات بالطريق التشريعي، وليس بمقتضى قرار من الحكومة. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجمهورية التشيكية وقعت على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

27- السيدة بسترانوفسكا (الجمهورية التشيكية) أجابت عن السؤال 9 المتعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة والاقتصادية، وأشارت أول الأمر إلى البرنامج الذي وضعته الحكومة سنة 1998 بموجب قرار حكومي بعنوان "أولويات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى كفالة المساواة بين الرجال والنساء". والأولويات المذكورة مستوحاة من برنامج عمل بكين، وكذلك الأنشطة المنصوص عليها. وأصبح دور النساء ملحوظاً أكثر فأكثر في الحياة الاقتصادية خاصة. وذكرت المتحدثة عدة مناصب رفيعة تشغلها النساء في المحكمة العليا ومكتب الأمن النووي.

28- وفي المجال السياسي، ذكرت المتحدثة أن وضع النساء هو أقل رضى ، إذ لا توجد امرأة واحدة في الحكومة، ولم يتزايد عدد النساء في مجلسي البرلمان منذ إعداد التقرير الأوّلي. أما على مستوى السياسة المحلية، فإن عدداً كبيراً من النساء يرأسن المجالس والبلديات.

29- وذكرت المتحدثة أن السؤال 10 يتعلق بطرق الطعن المتاحة للنساء في حالة تعرضهن للتمييز، وأضافت أن طرق الطعن عديدة، وأن المادة 3 من الميثاق تحمي المواطنين بوجه عام من التمييز على أساس الجنس، وأن هذا المبدأ منصوص عليه في النصوص التشريعية التي ألقت عبء الإثبات مثلاً على عاتق المدعي بدلاً من صاحب الشكوى في القضايا المتعلقة بقانون العمل.

30- وبناء على "الأولويات" السابق ذكرها، نائب رئيس الوزراء هو الذي يرأس المجلس التشريعي - الذي هو إحدى الهيئات الاستشارية للحكومة - كما هو المكلف بإجراء تحليل قانوني ودستوري للتدابير التصحيحية ذات الطابع المتعمد. وقد خلص هذا التحليل الذي انتهى إجراؤه إلى أن التدابير من هذا النوع ممكنة وقانونية لصالح النساء.

31- السيد بورس (الجمهورية التشيكية) أقر بأن العنف المنزلي مشكلة لم توليها الحكومة انتباهاً كافياً حتى الآن. ومع ذلك، فبناء على اقتراح مختلف الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء، من المرتقب أن يشتمل القانون على تعريف محدد لجريمة العنف المنزلي في القريب العاجل. وتجرى الآن مناقشات بشأن تعديل قانون العقوبات بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالعنف المنزلي، والتي تقدم خدمات استشارية إلى الضحايا الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم. ونظمت وزارة الداخلية أيضاً حملة إعلامية لحث الضحايا على الاتصال بالمنظمات التي تقدم المساعدة، وتحاول جاهدة توعية أفراد قوات الشرطة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عندما يكونون على صلة بضحايا هذا النوع من العنف. ويرد الموضوع حالياً في برامج التدريب، وغالباً ما تتناوله صحف الشرطة بالبحث، وسيخصص له جزءاً من برنامج التدريب الذي يجري إعداده حالياً لضباط الشرطة.

32- وذكر السيد بورس أن الشكاوى من المبالغة في استخدام القوة من قبل المسؤولين عن تطبيق القوانين أثناء المظاهرات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2000 كانت موضع تحقيق دوائر الشرطة المختصة. وفي الحالات التي اكتشفت فيها جريمة جنائية، أحيلت التحقيقات إلى إدارة تفتيش وزارة الداخلية، التي هي هيئة مستقلة عن قوات الشرطة. وقد سمحت تلك التحقيقات بإثبات عدة حالات استخدمت فيها القوة بصورة مفرطة، وتعرض فيها المتظاهرون لمعاملات مهينة من جانب بعض رجال الشرطة. بيد أنه لم يك ـ ن بالإمكان التعرف تماماً على المسؤولين عن تلك التجاوزات، ولم ترفع أي دعوى قضائية عليهم بالتالي. وقد سمحت تلك الأحداث مع ذلك بإجراء نقاش عام عن التدابير الوقائية الضرورية، وأدت إلى وضع استراتيجية حكومية بهدف منع قمع المظاهرات بصورة متشددة. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن وزارة الداخلية مؤسسة مدنية مستقلة عن قوات الشرطة، التي لا تقدم لها سوى توجيهات سياسية عامة، وأن إدارة تفتيش وزارة الداخلية تجري التحقيقات تحت إشراف النائب في حالة تقديم شكوى بسبب جريمة جنائية. وبالنسبة إلى الشكاوى البسيطة، تخول وحدات الشرطة المختصة بإجراء التحقيقات، ولكن تحت مراقبة الوزارة. والنظام الحالي ليس مرضياً، وتأسف الحكومة خاصة على غياب هيئة مستقلة للإشراف على التحقيقات. وبما أن مجلس حقوق الإنسان يطالب هو أيضاً بإنشاء هيئة للمراقبة الخارجية، فمن المحتمل إنشاء هذه الهيئة في القريب العاجل، وستكلف على الأرجح بمراقبة شروط الاحتجاز في السجون والإصلاحيات ومستشفيات الأمراض النفسانية.

33- وقد تم حالياً تحرير مشروع طموح للغاية للقانون الخاص بالشرطة، بيد أنه تطلب الأمر تأجيل اعتماده للأسف، لأن من الضروري تكييفه وفقاً لأحكام القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي اعتمد مؤخراً في حزيران/ يونيه 2001. ويجري العمل حالياً على تكييف مشروع القانون الذي لا يفرض سوى تعديلات طفيفة.

34- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) اختتم كلمته قائلاً إن الجمهورية التشيكية تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني، وإن تاريخ الانضمام لا يتوقف حالياً سوى على اعتبارات إدارية بحتة.

35- السيد يالدين هنأ الدولة الطرف على النقد الذاتي الذي أثبتته في تقريرها، وأضاف أن التقرير ليس وافياً إذ إنه يركز خاصة على السياسات والنصوص التشريعية أو النظامية دون أن يقدم تفاصيل كافية للنتائج المحرزة وللأوضاع السائدة في البلد.

36- وقال السيد يالدين إنه يود أولاً تناول وضع الروم من جديد، وأضاف أن الوفد التشيكي أكد أن السكان الروم لا يتعرضون إطلاقاً للمضايقات، في حين أن منظمات غير حكومية عدة بلغها أن الروم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبتها ضدهم ليس فقط الجماعات الهامشية المتعصبة وغيرها من الجماعات اليمينية المتطرفة، بل كذلك قوات الشرطة نفسها. ولا يعد ذلك التمييز الوحيد الذي يعاني منه السكان الروم. ورأى السيد يالدين في هذا الصدد أن إعداد إحصاءات مقسمة على الأصل الإثني لا يتعارض مع ميثاق الحقوق، وإنما يعتبر شرطاً أساسياً لمعرفة مدى التقدم الذي أحرز والذي يتبقى تحقيقه. وأضاف السيد يالدين أنه ما زال هناك الكثير من العمل دون أن يتطلب الأمر اعتماد تدابير "تمييزية إيجابية" مثل تحديد الحصص. وبإمكان الدولة أن تكون قدوة في هذا المجال بتوظيفها المزيد من الروم في الإدارة. وثمة مشكلة أخرى تثير القلق، ألا وهي نسبة الأطفال الروم المقلقة الذين يرتادون المدارس الخاصة، وقلة عدد هذه الأقلية في النظام المدرسي العادي. وأضاف السيد يالدين أنه يدرك تماماً العقبات الثقافية واللغوية التي تحول دون إدماج السكان الروم الكامل في المجتمع، إلا أنه يرى أن النظام التربوي هو الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية، وأنه ليس من المقبول استبعاد أقلية منه. وفيما يخص مسألة التمييز أيضاً، تساءل السيد يالدين عما إذا كانت عبارة "وغيرها" تفسر على أنها تشمل السن والعجز في قائمة الأسباب المحتملة للتمييز الوارد ذكرها في ميثاق الحقوق.

37- وفيما يخص مهام وصلاحيات الوسيط والمفوض المعني بحقوق الإنسان، قال السيد يالدين إنه فهم على ما يظن أنهما يختصان فقط بالنزاعات مع الدولة والإدارة. وتساءل: إذا كان الحال كذلك، إلى من يمكن أن يلجأ الشخص الذي يتعرض للتمييز في القطاع الخاص؟ واستفسر أيضاً: هل توجد هيئة مستقلة يمكن أن يلجأ إليها أصحاب الشكوى من أعمال الشرطة أثناء فترة الاحتجاز مثلاً أو من موظفي الإصلاحيات؟

38- السيدة شانيه قالت إنها تشارك السيد يالدين في تهنئة الدولة الطرف على جودة تقريرها. وأضافت أن الجمهورية التشيكية التي اعتمدت منذ مدة وجيزة الديمقراطية نظاماً للحكم، وتشهد الآن صعوبات في المرحلة الانتقالية، تستحق أن تشجع وتهنأ خاصة على إلغاء عقوبة الإعدام وعزم الحكومة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني.

39- وفيما يخص ميثاق الحقوق، أشارت السيدة شانيه إلى أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد اعتمدت في ميثاق الحقوق، وتساءلت عن السبب الذي دعا إلى إغفال المواد 4 و14 و26 من العهد خاصة، وإلى إدراج المادة 9 جزئياً بدلاً من استنساخها كلياً. وقد جاء في الفقرة 301 من التقرير أن للعهد قوة مكرهة، وأن له الغلبة على التشريع المحلي. بيد أنه لا يعني ذلك أنه يغلب على ميثاق الحقوق. والنظام معقد إلى حد ما ويستدعي توضيحه بصورة مستفيضة. ففي ميثاق الحقوق، الأحكام المتعلقة بحقوق الأجانب ليست واضحة كل الوضوح. فالمادة 42 مثلاً تنص على أن "المواطنين الأجانب يتمتعون بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الميثاق، فيما عدا الحقوق والحريات المحفوظة صراحة للمواطنين"، علماً بأن المواطنين هم "كل شخص يتمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الميثاق". وأضافت السيدة شانيه في هذا الصدد أنه قد يكون من المفيد بالتالي توضيح هذه المسألة. وبناء على الفقرة 40 من التقرير، "بعض الأموال لا يجوز أن يملكها سوى المواطنين". وتحتاج اللجنة أن تعرف المقصود بهذه الأموال بالضبط كي تتمكن من معرفة ما إذا كانت معايير التعريف موضوعية ومعقولة. ويتعين أيضاً تقديم إيضاحات بشأن الفقرة 41 من التقرير التي جاء فيها أن "بعض الحقوق الموضوعية - حق الفرد في تطوير ثقافته، ونشر الأنباء واستقائها بلغته الأم، والاشتراك في جمعيات وطنية أو إثنية (...)، وحق تلقي التعليم بلغته واستعمالها في علاقاته مع الإدارات أو حق الاشتراك في مناقشة كل قضية تتعلق بالأقليات القومية أو الإثنية (...)، - محفوظة للمواطنين وحدهم". كما يتعين توضيح الفقرة 42 التي جاء فيها أن "ثمة أحكام عديدة أخرى تتعل ـ ق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (...) لا تنطبق سوى على المواطنين".

40- وأسفت السيدة شانيه في الختام على أن الوفد قدم رداً مقتضباً للغاية على السؤال المتعلق بمشروع القانون الخاص بالشرطة، وأضافت أنه قد يكون من المفيد الحصول على معلومات مفصلة عن حق المعتقلين في الاتصال بأسرهم واستشارة محام وطبيب من اختيارهم. وإبلاغهم بحقوقهم.

41- السيدة ميدينا كيروغا شكرت هي أيضاً الدولة الطرف على ما أبدته من صراحة في عرض المشكلات التي تتعرض لها، وأسفت مع ذلك على أنها قدمت معلومات شحيحة عن الوسائل والتدابير التي تعتزم اتخاذها لإيجاد حل لهذه المشكلات. وأشارت أيضاً إلى نقص المعلومات بصورة ملحوظة فيما يتعلق بالمادة 3، التي تتناول حقوقاً أساسية، مثلاً حق الفرد في سلامته البدنية أو في حماية صحته. وأضافت أن التقرير لم يتناول قط مشكلات الاغتصاب أو الاتجار بالنساء، وأملت ألا يستنتج من ذلك أن الأمر لا يتعلق بأولوية للدولة الطرف. وأصرت مثل السيد يالدين على أن إعداد الإحصاءات ضروري لمعرفة مدى خطورة المشكلات، واستفسرت عما إذا كانت هناك إحصاءات بشأن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف المنزلي. وقالت إنه قد يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك قواعد قانونية بشكل مواز لقواعد قانون العقوبات لمعالجة العنف المنزلي، مع مراعاة أن الضحايا غالباً ما يكونون في وضع خاص نظراً لارتباطهم العائلي أو العاطفي بمرتكبي أعمال العنف. وأضافت أن الوفد ذكر أن هناك برامج تدريبية مخصصة لأفراد قوات الشرطة، غير أنه لم يذكر إذا كان التدريب مخصصاً أيضاً للأشخاص المسؤولين عن العناية بضحايا العنف المنزلي، مثل المساعدين الاجتماعيين أو القضاة أو الأطباء. وتساءلت المتحدثة من جهة أخرى: هل نظمت حملات للتوعية ولتحسين إجراءات تقديم الشكاوى؟ وأضافت أنه تبعاً لتحقيق أجرته منظمة تشيكية، قدم الشكاوى 4 في المائة فقط من ضحايا العنف المنزلي أو الاغتصاب، مما يفسر حسب بعض المنظمات غير الحكومية أن المجتمع يعتبر أن هذه المشكلات مسائل ذات طابع شخصي، كما يفسر الطابع المخزي للمساعي التي يتعين على الضحايا أن يقومون بها عند تقديم الشكاوى. وعلاوة على ذلك، ذكرت المنظمات غير الحكومية أن الاتجار بالنساء يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف. واستفسرت المتحدثة عما إذا كانت الدعارة تعتبر جريمة. وتساءلت: إذا كانت العاهرات أجنبيات وفي وضع مخالف للقانون في البلد، فهل يطردن؟ وما هي التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة؟

42- وقالت السيدة ميدينا كيروغا إن المعلومات الواردة في التقرير بشأن المادة 7 تثير قلقها، وخاصة الفقرة 119 التي تستدعي التوضيح. واستفسرت بوجه خاص عما إذا كانت الحالة المذكورة فيها صحيحة، وعما إذا كان الأشخاص الذين يتولون السلطة ويأمرون بأعمال التعذيب أو المعاملات السيئة يفلتون من القصاص. وأضافت أن هذه المسألة تتسم بأهمية كبيرة، نظراً لأن مشكلة المعاملات السيئة التي ترتكبها الشرطة شائعة في الجمهورية التشيكية. ومن المؤسف أن التقرير ليس دقيقاً في ه ـ ذا الصدد. وإذا أشي ـ ر إلى بعض الثغرات في الفقرات 126 و128 و129 مثلاً، إلا أنه لم يذكر في التقرير التدابير المتخذة لمعالجتها. وقد ورد في الفقرة 134 أن القوات المسلحة تشهد أعمالاً وحشية ضد المجندين الجدد، وأن مرتكبي هذه الأعمال لا يحالون إلى القضاء، وإنما يتعرضون لعقوبات تأديبية فحسب. فكيف يمكن تفسير أن هذه الأعمال الوحشية التي تؤدي إلى إصابات خطيرة (الفقرة 133) لا تلاحق قضائياً؟ وفيما يخص أعمال العنف التي ترتكب ضد الطلبة الجدد في المدارس، ورد في التقرير أن القضايا تحال إلى إدارة التفتيش المدرسي، وأنه تثبت صحة شكوى واحدة أو اثنين كل سنة، دون تحديد التدابير المتخذة.

43- ويرد بعد الفقرة 160 العنوان التالي: "التوقيف والحبس الاحتياطي والاعتقال". ومن الصعب إدراك الاختلاف بين هذه الأشكال الثلاثة للحرمان من الحرية. ولذلك، قد يكون من المفيد أن يقر الوفد بأن التوقيف يسبق كل تدخل من العدالة، وبأن الاعتقال ينجم عن قرار قضائي. والحبس الاحتياطي ليس معرفاً بوضوح. ويتعين أيضاً تحديد دور المحامي في كل مراحل الإجراءات. وبما أن الفقرات 158 و167 و179 و256 و257 و258 و269 و271 تدعو إلى الاعتقاد بأن المحامي لا يحضر دائماً إجراءات استجواب المتهم، فإنه ينبغي توضيح ما إذا كانت مساعدة المحامي اختيارية أو إجبارية. ويبدو أيضاً أن الأشخاص الأكثر عوزاً لا يتمكنون من الاستفادة من خدمات محام.

44- السيد كلاين لاحظ أن الوفد ذكر في رده على السؤال 2 أن الإجراء الرامي إلى تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن تطبيقه على ملاحظات اللجنة، لأن هذه الملاحظات ليست مكرهة، ولا يمكن أن تؤدي سوى إلى تعهدات سياسية. وأضاف أنه لا ينبغي بخس قدر عمل اللجنة، الذي تلتزم الدول الأطراف قانوناً بمراعاة ملاحظاتها تماماً، نظراً لأنه لا يتعلق الأمر بمجرد تعهد سياسي.

45- ويتناول الفصل الثالث من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية حقوق الأقليات القومية والإثنية . أما المادة 27 من العهد، فإنها لا تتعلق فقط بالأقليات الإثنية والقومية، بل إن هذه الأقليات الأخيرة ليست مذكورة في الميثاق. وينبغي لذلك تحديد هذه العبارات بصورة أكثر وضوحاً، وتحديد مسألة الأقليات الأخرى المشار إليها في المادة 27. ولا شك أن المادة 3(1) من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية تحظر التمييز على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 27، غير أن هناك اختلافاً بين حظر التمييز وحماية الأقليات كما هو مفهوم من المادة 27. ودعا المتحدث الوفد بالتالي إلى شرح كيف تقوم الجمهورية التشيكية بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه المادة. وتقدم الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.71/Rev.1) معلومات عن اللغات المستعملة في البلد، وكذلك عن الجنسيات الممثلة فيه. ودعا الوفد إلى شرح لماذا يوجد 556 48 ساكناً يحظى بالجنسية الألمانية و907 40 سكان فقط ينطقون بالألمانية، وإلى شرح المقصود بالجنسية " السيليزية ".

46- وقال السيد كلاين في الختام إن المعلومات المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة تثير القلق، وأضاف أن هذه الظاهرة منتشرة على ما يبدو على نطاق واسع، وأنه يتبين من التقرير وردود الوفد أنه ليست هناك عزيمة سياسية على معالجة هذه المشكلة. وطلب إلى الوفد أن يطمئن اللجنة في هذا الصدد.

47- السيد أندو استفسر عن المكانة التي يحتلها العهد في التسلسل الهرمي القانوني للجمهورية التشيكية. واسترعى الانتباه إلى المادتين 9 و112 من الدستور. وأضاف أنه بناء على المادة 9، لا يجوز تعديل الدستور سوى باعتماد قوانين دستورية. والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل يجوز لهذه القوانين الدستورية أن تعدل الدستور بشكل يتجاوز أحكام العهد أو يوقف تأثيرها؟ ويرد في الفقرة 4 من التقرير أنه بناء على المادة 10 من الدستور، يكون للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تأثير مباشر، وتكون لها الغلبة على القوانين. ودعا السيد أندو الوفد أن يوضح ما إذا كان هذا الحكم لا ينطبق سوى على المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، أو ينطبق أيضاً على المعاهدات الأخرى والقانون الدولي العرفي. وأضاف أنه يرد في الفقرة 106 من التقرير أنه يجوز فرض قيود على الحريات والحقوق الأساسية في حالات الطوارئ، وأنه أشير فيها خاصة إلى الأشغال الشاقة. وبما أنه يرد في الفقرة 110 أن القانون 222/1999 قد صحح الوضع، فقد يكون من المفيد معرفة إلى أي حد سمح هذا النص الجديد بتصحيح أوجه نقص القوانين السابقة.

48- ويرد في الفقرة 370 من التقرير أنه بناء على المادة 242 من قانون العقوبات تعتبر إقامة علاقات جنسية مع قاصر يبلغ عمره 15 سنة جريمة. بيد أنه يرد في المؤلف الصادر بعنوان (السلوك الجنسي للسكان في الجمهورية التشيكية) أن 9 في المائة من النساء و5 في المائة من الرجال عانوا من أعمال العنف الجنسي قبل بلوغهم 15 سنة. واستفسر السيد أندو عن كيفية شرح هذه الأرقام، وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع.

49- السيد شيرير استرعى الانتباه إلى العلاقة بين المادة 10 من الدستور وميثاق الحريات والحقوق الأساسية، وتساءل عما إذا كان الميثاق يغلب عملياً على الصكوك الدولية، وعلى العهد خاصة. وأضاف أن التقرير لا يسمح بمعرفة ما إذا كان العهد والصكوك الدولية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان قد صدرت كما تنص عليه المادة 10 من الدستور، أو إذا كانت جزءاً من القانون المحلي فحسب، نظراً لإدراجها في الميثاق. وطلب إلى الوفد أن يشرح كيف تعالج المحاكم عملياً المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يسرد بعض الأمثلة على ذلك. وأضاف أن الفقرة 66 من التقرير تشير إلى بعض القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الدستورية. وتساءل عما إذا كان يتعين على المواطن الذي يرى أن أحد أحكام صك دولي أو الميثاق قد انتهك أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، أو يجوز له الالتجاء إلى محكمة عادية. وأضاف في الختام أنه ورد ذكر برامج تدريب القضاة في التقرير، وقال إنه قد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات بشأن هذه البرامج والتدابير المتخذة لتوعية المحامين بوجه عام بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

50- السيد غليلي ه - أهانهانزو أشار إلى الحادث الذي وقع في (UstinadLabem) حيث شيد جدار لفصل الروم عن بقية المجتمع، وأزيل الجدار بعدئذ بقرار حكومي. وأضاف أنه استند إلى إحصاءات قدمتها الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية لإعداد التقرير الذي قدمه بصفته المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الأشكال المعاصرة للعنصرية في شباط/فبراير 2001 (E/CN.4/2001/21). وقال إن من الصعب الحديث عن أقلية دون معرفة تشكيلها. ففي أثناء الإحصاء السكاني سنة 1999، أعلن ما يتراوح بين 000 170 و000 206 شخص أنهم من جماعة الروم، علماً بأن هذا الرقم لا يشمل الروم الوافدين من بلدان أخرى، وبأنه ليس هناك في الميثاق ما يمنع من مطالبة السكان بالاندماج بمجتمع معين. وتشكل المدارس الخاصة إحدى المشكلات الأكثر تأثيراً، إذ إن إلحاق الأطفال الروم في هذه المدارس التي يقل مستواها عن المستوى الوطني يحول دون مواصلة دراساتهم والوصول إلى وظائف جديرة بمؤهلاتهم. وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المفيد معرفة التدابير الملموسة التي اتخذت لتسوية هذه المشكلة ووضع حد للنزاعات القائمة بين الأجناس المختلفة. وينبغي أيضاً تحديد المعايير المستخ ـ دمة لوص ـ ف الأقلية الإثنية والأقلية القومية، ومعرفة ما إذا كان الروم ينتمون إلى أقلية إثنية أو أقلية قومية.

51- وفيما يتصل بحقوق الأشخاص المحتجزين، تعتبر حالات التوقيف التعسفي وأعمال عنف الشرطة ممارسات شائعة ضد الروم واليهود خاصة. وتساءل المتحدث في هذا الصدد: ماذا تفعل السلطات التشيكية لمعالجة هذه المشكلة؟ وأضاف أن من الملاحظ بوجه عام أن أغلبية السكان تستخف بقدر ثقافة الروم، وأن التعايش بين المجتمعين صعب. وتساءل المتحدث مجدداً: ألا ترى السلطات التشيكية أنه ينبغي اتخاذ تدابير عملية لإقامة حوار بين الأقليات وبقية السكان، وإحلال روح التسامح والانفتاح على الغير محل روح العدوانية الحالية وتهميش فئة من السكان؟

52- واستفسر المتحدث في الختام عن السلم الهرمي القانوني في الجمهورية التشيكية، وبخاصة المكانة التي يحتلها كل من الدستور والميثاق والعهد والصكوك الدولية الأخرى التي انضمت إليها الدولة الطرف.

53- السيد ش ا ينين قال إنه يود هو أيضاً أن يعرف المكانة التي يحتلها العهد في النظام القانوني التشيكي. وأضاف أن الوفد التشيكي طلب إلى اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على رده على السؤال 2 الوارد في القائمة. وبناء عليه، قال المتحدث إنه يود أولاً الحصول على إيضاحات بشأن ما جاء في الفقرة 37 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.71/Rev.1)، أي إذا كان يجوز للمحكمة الدستورية أن تلغي نصوصاً تشريعية أدى تطبيقها إلى انتهاك حق أو حرية أساسية، إذا تحققت من هذا الانتهاك هيئة دولية مصرح لها، وعلى الأخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف المتحدث أنه فهم على ما يظن أن هذا الحكم عدل، وأن اللجنة لم تعد تعتبر سلطة مختصة في مثل هذه الحالة.

54- وفيما يخص مسألة المكانة التي تحتلها ملاحظات اللجنة بناء على البروتوكول الاختياري، قال السيد ش ا ينين إنه يشاطر رأي السيد كلاين ، وأضاف أن الملاحظات تفسير للهيئة المنشأة بموجب العهد لالتزامات الدول الأطراف، وأنها تعتبر حجة ولا تشكل إطلاقاً مجرد توصيات أو بيانات ذات طابع سياسي. ويفرض العهد التزامات على الدول الأطراف فيما يخص حقوق الإنسان، وخاصة الالتزام بكفالة حق التظلم لضحايا انتهاك الحقوق والحريات المقررة في العهد (المادة 2(3)). وتعد ملاحظات اللجنة أساساً كافياً يسمح للمحكمة أو لأي سلطة وطنية مختصة أخرى بمنح هذا الحق في التظلم. وقد أصدرت عدة دول أطراف في العهد قوانين محددة تنص على توفير سبيل فعال للتظلم لضحايا انتهاك حقوق الإنسان، ويكفل بذلك إنفاذ ملاحظات اللجنة التي تخصها. وترى بعض البلدان الأخرى مثل فنلندا أنه يمكن للمحاكم إنفاذ هذه الملاحظات بالاستناد إلى أحكام المادة 2(3) من العهد، وأنه ليس من الضروري سن نصوص أخرى.

55- وفيما يخص مسألة حالات الاستثناء، قال السيد ش ا ينين إنه يود الحصول على معلومات تكميلية عن فحوى المادتين 87 و112 من الدستور، وتساءل: هل تحتل القوانين الدستورية نفس المكانة التي يحتلها الدستور في التسلسل الهرمي للقواعد التشريعية؟ وعلاوة على ذلك، وفيما يخص مخالفة حقوق أساسية معينة في إطار حالة استثناء، تتعلق بقانون دستوري، ينبغي معرفة ما إذا كان للعهد الغلبة على هذا النوع من القانون أو إذا كان القانون الدستوري يطبق مع المراعاة التامة لأحكام العهد. وإذا لم يكن الحال كذلك، فإن الحالة لن تكون متمشية مع العهد.

56- وفيما يخص التمييز ضد الروم، قال السيد ش ا ينين إن الردود التي قدمها الوفد التشيكي لم تسمح بإزالة أسباب القلق، إذ إنها تعطي الانطباع بأن السلطات تقر بوجود المشكلة، إلا أنها لا تتخذ التدابير الحازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، سواء ارتكبها الأفراد أو السلطات العامة. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية قدمت إلى اللجنة معلومات مقلقة عن مختلف أشكال التمييز في الجمهورية التشيكية، وأبلغتها بأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة على الرغم من التعهدات الدولية التي أقرتها الدولة الطرف. كما أن بعض المؤسسات مثل اللجنة الأوروبية المناهضة للعنصرية والتعصب والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالأقليات القومية والمقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، قد أعربت عن قلقها العميق بشأن التمييز في هذا البلد.

57- وفيما يخص التمييز ضد الأطفال الروم في مجال التربية والتعليم، يجب التوقف عن إلحاق هؤلاء الأطفال بالمنشآت الخاصة التي يستقبل فيها العاجزون. ويجب أن يكون هذا الحظر التدبير الأول الواجب اتخاذه كي يمكن بعدئذ معالجة أوجه التمييز الأخرى بالنسبة إلى حق الأطفال الروم في التربية والتعليم. وأضاف المتحدث أن مسألة سكن الروم تثير الشواغل أيضاً، إذ إنهم اسكنوا في مساكن نزح عنها سكانها بسبب الفيضانات. وبصورة أعم، رأى الأوروبيون أن إنشاء جدار في ( أوستي ناد لابم ) يرمز إلى ممارسات عنصرية يمكن أن تؤدي إلى التمييز العنصري.

58- وفيما يخص جنسية الروم، قال السيد ش ا ينين إنه يود أن يعرف التدابير المحددة التي اتخذت لكفالة حق جميع الأطفال الروم المولودين في الدولة الطرف في الجنسية التشيكية. وفيما يتعلق خاصة بالأطفال الذين يعتبرون من مواطني سلوفاكيا (والروم أساساً) والذين كانوا مقيمين في أراضي الجمهورية التشيكية الحالية قبل انقسام تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، هل اتخذت التدابير اللازمة للسهر على اكتسابهم الجنسية التشيكية؟ فقد ذك ـ رت السلطات السل ـ وفاكية أنه لا يمكن لها أن تمنح الجنسية السلوفاكية لهؤلاء الأطفال لأنهم لم يعيشوا قط في سلوفاكيا ولم يطلبوا جنسيتها. وأضاف المتحدث أن ثمة معلومات تتعلق بالتشريع التشيكي الذي ينظم شروط الحصول على الجنسي ـ ة وردت في الفقرات 55-59 و82 من التقرير، ولكنها لم توضح هذه المسألة بالذات. ولذلك، طلب المتحدث إلى الوفد التشيكي أن يقدم إيضاحات في هذا الصدد.

59- وبالنسبة إلى مسألة مشاركة الأقليات، وخاصة الروم، في إدارة الشؤون العامة، قال السيد ش ا ينين إنه يشاطر رأي السيد يالدين بشأن ضرورة اتخاذ التدابير الواجبة في هذا الصدد. وأضاف أنه يود أن يعرف بوجه خاص إذا كانت السلطات درست توصيات (Lund) بشأن مشاركة الأقليات القومية الفعلية في الحياة العامة. وأياً كان الحال، فإن عدم اتفاق الآراء بين أغلبية السكان لا يمكن أن يبرر سلبية دور السلطات في هذا المجال، إذ يجب أن تجد السلطات العامة الطريقة المناسبة على المستوى الوطني والمحلي لكفالة مشاركة الأقليات في الحياة العامة تحقيقاً لمصلحة الجميع.

60- وفيما يخص التمييز ضد النساء في مجال العمل، استفسر السيد ش ا ينين عما إذا كان من الصحيح مطالبة النساء بالإجابة عن أسئلة تتعلق بحياتهن الخاصة، وعزمهن على أن يكون لهن أولاد، والترتيبات المتخذة للعناية بأولادهن في حالة المرض، وذلك عند توظيف نساء من فئة معينة من العمر. وإذا كان الرد بالإيجاب، تساءل المتحدث: هل تعتبر هذه الممارسة بمثابة تمييز من الناحية القانونية؟ وما هي سبل ووسائل التظلم المتاحة لضحايا هذا التمييز؟

61- وتناول السيد ش ا ينين من جديد السؤال 13 الوارد في القائمة، وذكر أن اللجنة تلقت معلومات عدة عن استخدام القوة بإفراط من قبل المسؤولين عن تطبيق القوانين أثناء الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي في أيلول/سبتمبر 2000. وأضاف في هذا الصدد أن التحقيقات التي أجريت في وسط قوات الشرطة غالباً ما انتهت إلى استحالة تحديد هوية المسؤولين عن التجاوزات، مما يدعو إلى القلق على فعالية إجراءات التحقيق. وتساءل في الختام: هل تتوفر للوفد التشيكي بيانات عن عدد الحالات التي لم يكن بالإمكان تحديد المسؤوليات فيها؟ وهل ترضى السلطات بهذه الحالة؟

62- السيد ه ي نك ي ن قال إنه يتفق مع جميع الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة الآخرون، وقال إنه يود الحصول على بيانات إحصائية عن الروم، وبخاصة جنسيتهم وأهميتهم العددية ومحل إقامتهم. وتساءل: هل يتعلق الأمر بسكان مستقرين أم بسكان رحل؟ وهل لا يشكل وضع الروم مشكلة فيما يخص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي انضمت إليها الجمهورية التشيكية؟ وهل يعتبر ذلك رأي السلطات الوطنية؟ وإذا ك ـ ان الح ـ ال كذلك، ألا تعتبر أنها تتحمل التزامات إزاء الروم بناء على الاتفاقية المذكورة؟ واستفسر السيد ه ي نك ي ن أيضاً عما إذا كان للروم قادة، وعما إذا كانت السلطات التشيكية تستشيرهم. وأضاف أنه قد يكون من المهم معرفة أمانيهم ومطالبهم، واستجابة الحكومة لها. واستطرد قائلاً إن التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد الروم تصطدم بصعوبات ذات طابع ثقافي، وإن بعض الهيئات الأخرى مثل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أكدت ضرورة تغيير العقلية للقضاء على التمييز. وقد يكون من المفيد من جهة أخرى معرفة العلاقات القائمة بين الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، وفي مجال التمييز إزاء الروم والأقليات الأخرى بوجه خاص. ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بدولتين مستقلتين، إلا أن صلاتها الجغرافية والتاريخية والثقافية قوية إلى حد كبير بحيث تخص مصالح وأنشطة إحدى الدولتين مصالح وأنشطة الدولة الأخرى بالضرورة.

63- واستفسر السيد ه ي نك ي ن في الختام عن مصير السيد استانسلانس بنك، المدافع عن حقوق الإنسان، الذي تعرض لأعمال وحشية وزج به في السجن.

64- السيد ريفاس بوسادا استفسر عن مراعاة أحكام المادة 4 من العهد في الجمهورية التشيكية، وأضاف أن هذه المسألة ليست موضع سؤال في القائمة للأسف، وطلب إلى الوفد أن يقدم إيضاحات في هذا الصدد. وأضاف أن الفقرات 101-110 من التقرير تش ـ ير إلى التقييدات التي يجوز فرضها على حقوق معينة سواء لكفالة الأمن القومي أو لحفظ الأمن العام مثلاً، أو في حالات الاستثناء (الفقرة 107)، وأن التقييدان المنصوص عليها في المادة 16 من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية (الفقرة 105 من التقرير) لا ترتبط على ما يبدو بحالة الاستثناء، لأنها تشير بالنسبة إلى هذه المادة من الميثاق إلى المادة 18 من العهد التي لا تقبل أي مخالفة بموجب المادة 4 من هذا الصك. وطلب المتحدث إيضاحات في هذا الشأن، وأضاف أن السل ـ طات التشيكية أقرت على ما يبدو بأن الأحكام التشريعية ليست واضحة بما فيه الكفاية، إذ إنها اعتمدت قانوناً جديداً (القانون رقم 222/1999)، وصححت الوضع إلى حد ما، كما جاء في الفقرة 110 من التقرير. ومع ذلك، فإن قراءة التقرير لا تسمح بمعرفة على وجه التحديد التقييدات التي يجوز فرضها على أية حقوق وبأية شروط. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير هذه التقييدات على مراعاة أحكام العهد ليس واضحاً تماماً. ولذلك كله، طلب السيد ريفاس بوسادا في الختام أن يوضح الوفد التشيكي جميع هذه المسائل.

65- ال سير نايجل رودلي قال إنه يتفق في الرأي مع السيد كلاين والسيد ش ا ينين فيما يخص رد الوفد التشيكي على السؤال 2 الوارد في القائمة، وأضاف أن اللجنة ترتقب أن يجيب ممثلو الدولة الطرف بصورة واضحة وصريحة عن التدابير المتخذة لإنفاذ ملاحظاتها بناء على البروتوكول الاختياري. وإذا لم تتبع الملاحظات بأي إجراء، فإنه ينبغي معرفة السبب، إذ قد تعتقد الدولة الطرف أن للجنة تفسيراً خاطئاً للعهد. وطلب المتحدث إيضاحات في هذا الصدد.

66- وفيما يخص معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، تساءل المتحدث: أصحيح أنه يجوز لقوات الأمن أن تتخذ الإجراءات الجنائية بسبب القذف ضد أي شخص يشكو من معاملته معاملة سيئ ـ ة أثناء احتجازه؟ وأضاف أنه غالباً ما يعدل المشتبه فيهم ومستشاروهم القانونيون عن الإبلاغ عن المعاملات السيئة خوفاً من اتهامهم بالقذف. وطلب إيضاحات في هذا الشأن.

67- وبالنسبة إلى إجراءات التحقيق التي تتخذ عقب بعض الأحداث مثل تلك المشار إليها في الفقرة 127 من التقرير أو في السؤال 13 الوارد في القائمة، من المهم تحديد طابع الصعوبات التي تكشف عنها بغية زيادة فعالية هذه الإجراءات. وأضاف المتحدث أن هذه المسألة ليست نظرية، وأنه ينبغي التحقق عملياً من إجراء التحقيقات من قبل هيئة مستقلة؟ واستفسر من جهة أخرى عن التدابير التي اتخذت لإقرار توصيات اللجنة الأوروبية بشأن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعد الزيارة التي قام بها للجمهورية التشيكية سنة 1997 (الفقرة 128 من التقرير).

68- وأشار ال سير نايجل رودلي في الختام إلى أن حوار اللجنة مع ممثلي الدول الأطراف بمناسبة النظر في التقارير الدورية يصطدم أحياناً بصعوبات تتعلق باستخدام المصطلحات. ففي الواقع، مصطلحات "التوقيف" و"الاحتجاز" و"السجن" وغيرها لا تنطبق بالضرورة على ما يجري في الواقع في كل بلد. وقد يكون من المفيد بالتالي أن يستخدم الوفد التشيكي مصطلحات تسمح لأعضاء اللجنة بفهم ما يحدث في البلد بالضبط عند الرد خاصة على الأسئلة التي طرحتها السيدة ميدينا كيروغا .

69- الرئيس أعلن أن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الأوّلي للجمهورية التشيكية في جلسة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -