الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1853

Distr.: General

13 January 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 1853

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 19 تموز/يوليه 2000 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ميدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي الخاص بالكويت

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند رقم 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي الخاص بالكويت ( CCPR/C/120/Add.1, CCPR/C/69/L/KWT ) (تابع)

بناء ً على دعوة الرئيسة، عاد الوفد الكويتي للجلوس إلى طاولة اللجنة.

1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة مكملة للأسئلة الواردة في قائمة المسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الأولي الخاص بالكويت (CCPR/C/120/Add.1).

2- السيدة غايتان دي بومبو قالت إنها ستعيد توجيه بعض الأسئلة التي سبق طرحها لأنها تعتبر التأكيد على هذه المسائل أمر اً أساسي اً. وأيدت ما قاله زملاؤها عن غنى تقرير الكويت بالمعلومات القانونية وافتقاره الشديد إلى المعلومات المتعلقة بالتنفيذ لدرجة لا  تسمح للجنة بتكوين أدنى فكرة عن الاتجاه العام في تطور البلد، ولا عن الصعوبات التي ي واجهها أو الأهداف التي ي توخاها.

3- و أ سوة بالسيد كريتسمر ، أعربت عن انشغالها بالحالة السائدة في مجال الصحافة واستعلمت عن نطاق القيود المفروضة على العاملين في مجال التحرير والنشر فيما يخص مضمون كل المطبوعات. وبعد ذلك، أشارت إلى أن التقرير أعلن منذ البداية عدم وجود أحزاب سياسية في الكويت بل إنه بإمكان المرء أن يلاحظ أن الدستور لا  يشجع على تكوينها؛ ومع ذلك تعتبر الكويت نفسها دولة ديمقراطية. وقالت السيدة غايتان دي بومبو إنها لا  تفهم كيف يمكن للديمقراطية أن تتحقق دون وجود الأحزاب. وسألت عن الكيفية التي تعبر بها المعارضة عن رأيها على صعيد المؤسسات وعن السبل المتاحة لممارسة حق إبداء الاختلاف في الرأي وللتناوب على السلطة.

4- وقالت إن ثمة جانب آخر من جوانب الحياة السياسية في الكويت لا  يشجع كثير اً على ممارسة الديمقراطية ويتعلق بوضع المرأة التي لا  تستطيع ممارسة حقوقها المدنية والسياسية بالكامل، بما في ذلك حق التصويت وحق الترشح. وسألت عما إذا كانت الكويت تعتزم سحب تحفظها على الفقرة الفرعية ( ب) من المادة 25. كما قالت إنها تود أن تعرف ما هي الوسائل العملية التي لجأت إليها السل ط ة التنفيذية فيما عدا الإلحاح، من أجل التأثير على البرلمان لدى تقديم مشروع القانون الخاص بتصويت المرأة.

5- وقالت السيدة غايتان دي بومبو إنها لا  ترى في الكويت مع ذلك، مجرد أشياء تدعو إلى الانشغال بل هناك ما يدعو إلى الارتياح أيض اً. وأبدت ترحيبها بشكل خاص، بوجود بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت، بإمكانها زيارة السجون وجميع المحتجزين وتمارس مهامها بشكل أيسر بفضل الضمانات والتسهيلات التي أتاحتها لها الكويت.

6- اللورد كولفيل قال إنه لن يكرر ما تناوله السيد كريتسمر في أسئلته المتعلقة بتطبيق المادة 9، وأعلن تأييده الكامل لزميله بهذا الشأن. وتطرق السيد كولفيل بعد السيد سولاري - يريغوين لموضوع الأشخاص الذين أُدينوا بتهمة التعاون مع العراق خلال حرب عام 1991، فسأل عما إذا كانت الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية آنذاك قد خضعت بالفعل للمراجعة من قبل المكتب الخاص الذي أنشئ لهذه الغاية. وقال إن هناك أردنيين حصلوا على العفو على حد علمه، ولكن اللجنة لم تحصل على أي معلومات بشأن المحكومين الكويتيين والبدون والعراقيين. وهناك ما يحمل على الاعتقاد على أنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة، لأن الوقت لم يسعفهم لإعداد دفاعهم بمساعدة المحامي من جهة؛ ولأنه لم يتسن لهم الإطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم بالنظر إلى سرية المصادر، أو لأنهم لم يطلعوا عليها إلا في اللحظة الأخيرة، وهو ما جعل الدفاع عنهم أمر اً عسيرا ً ؛ ولأن هناك أخطاء قانونية وقعت وترتب على بعضها إعدام أشخاص أبرياء.

7- وشدد اللورد كولفيل على ضرورة مراجعة هذه المحاكمات لا  سيما وأن الكويت صدقت منذ ذلك الحين على العهد. وأشار على سبيل المثال إلى الشخص الذي شغل لبعض الوقت، منصب رئيس الحكومة المؤقتة للكويت الحرة، وعاد إلى الكويت في مطلع العام الجاري بعد أن كان قد غادرها وصدر حكم غيابي بالإعدام ضده، وقال إنه ستُعاد محاكمته على الأرجح، وسيحصل على جميع الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14. وسيكون نوع اً ما أوفر حظ اً من الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة العسكرية وما زالوا يقبعون في السجن. كما استرعى اللورد كولفيل انتباه اللجنة إلى حالة رجل حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام واستأنف الحكم الذي خففته محكمة عادية إلى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر. وقال إن حالة تبعث على الدهشة كهذه تحمل على الاعتقاد بأن المحاكمات الأولى قد شابتها تجاوزات خطيرة. وأضاف قائل اً إن أي معلومات تتعلق بوضع هؤلاء المحكومين الذين ما زالوا يقبعون في السجن، في السابق وفي الوقت الحالي وما سيكون عليه في المستقبل، ستكون موضع تقدير من اللجنة.

8- وأعرب اللورد كولفيل عن انشغاله بوضع المرأة أيض اً. ورأى في الرفض المنهجي لطلبات الكويتيات اللواتي لجأن إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحقوقهن، أمر اً يدعو للانشغال الشديد. وأشار إلى حالة المحامية بدرية العوضي التي لم تحصل على الموافقة على تسجيلها في نقابة المحامين، ورفضت المحكمة الإدارية الطعن الذي تقدمت به ورفضت المحكمة الدستورية طلبها بحجة أنه كان عليها أن تلجأ إلى المحكمة الإدارية. و اعتبر ذلك دليل اً على وجود خلل كبير في النظام وعلى أن جهل القضاة بالعهد يفوق ما تحدث به الوفد. وطلب اللورد كولفيل من الوفد تقديم توضيح للجنة بهذا الصدد.

9- السيدة شانيه قالت إنها تشاطر اللورد كولفيل هواجسه، وتطرقت من جديد لموضوع المحكمة الدستورية التي أُشير للتو إلى وجودها ولم تعلم اللجنة عنها شيئ اً. ودعت الوفد إلى أن يحدث اللجنة عنها وعن القانون الذي تخضع له، وتبين لها كيفية تعيين قضاتها وطبيعة ولايتهم لا  سيما وأن حماية بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، يكفلها الدستور وتكفلها بالتالي، هذه المحكمة الدستورية.

10- كما أعربت السيدة شانيه عن مشاطرتها السيد كريتسمر قلقه بشأن تطبيق المادة 9 من العهد. وقالت إنه ليس من اختصاص اللجنة تفسير الدستور ولا القانون الكويت ي ين، وإنما النظر إليهما في ضوء العهد. وطلبت توضيحات تتعلق بكل فقرة من الفقرات الخمس الواردة في المادة 9 ، لأن التقرير لم يتضمن المعلومات اللازمة. فهو لا  يحدد المرحلة التي يطلع فيها الشخص المحتجز على التهم الموجهة ضده، ولا يبين على وجه الدقة متى تبدأ الإجراءات القانونية التي يحصل خلالها الشخص المحتجز على المشورة القانونية من أحد المحامين . ولعل هذه الإجراءات تبدأ لحظة اعتقال الشخص أو بعد الأيام الأربعة من الاحتجاز، وهي مدة طويلة جد اً في نظر اللجنة. كما لا  يذكر التقرير الجهة التي تجدد الإذن بالحبس بعد انقضاء مدة التوقيف. وإذا كان من يجدده هو قاضي التحقيق، فلا يمكنه بالإضافة إلى ذلك، مراقبة قانونية هذا الاحتجاز على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 9. وسألت السيدة شانيه عمن يتولى هذه المراقبة في هذه الحالة.

11- وأشارت السيدة شانيه إلى غموض في صياغة الفقرة 163 التي تقول "إن عقوبة الحبس لا  تكون نافذة إلا بصدور إذن خطي من الشرطة وجهاز الأمن العام". واستغربت السيدة شانيه أن يكون جهاز الشرطة هو من يصدر هذا الإذن وسألت عما إذا كان ذلك يعتبر احتجاز اً إداري اً يمكن إخضاع الشخص له بمعزل عن الحجز القضائي.

12- السيد عمر طلب من الوفد أن يبين له الكيفية التي ستوفق بها الكويت بين جوهر العهد وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1990. وأشار السيد عمر إلى ما قاله السيد الرزوقي عن أن 99 في المائة من الكويتيين مسلم و ن، وتساءل عن التصنيف الديني لمجموع السكان وعما إذا كان تخصيص المرافق للطوائف الدينية يتم بما يتناسب مع عدد أتباع هذه الطوائف.

13- وبخصوص الديانة، سأل السيد عمر عما إذا كانت قضية السيد قمبر المشار إليها في الفقرة 236 من التقرير هي الحالة الوحيدة من نوعها، وعما إذا كان التحول من ديانة إلى أخرى لا  يسبب أي مشكلة لصاحبه وعما إذا كان هناك أشخاص من غير الديانة الإسلامية يعتنقون الإسلام. كما لاحظ السيد عمر أن الفقرتين 175 و176 من التقرير اللتين تناولتا الممارسة الدينية في السجون، تضمنت الإشارة إلى وجود لجنة مكلفة ب الس هر على الرعاية الاجتماعية للسجناء إلى جانب مهام دينية أخرى. وسأل عما إذا كان اهتمام هذه اللجنة لا  يقتصر على السجناء المسلمين فحسب بل ويشمل غيرهم كذلك.

14- وقال إن قضيتي ليلى العثمان وعالية شعيب أُشير إليهما في اليوم الذي سبق ولكنه يود أن يعرف ما آل إليه أمر أحمد البغدادي.

15- وتطرق السيد عمر إلى تطبيق المادة 25 من العهد التي استحوذت على اهتمام خاص من اللجنة، وأبدى تأييده لمبادرة أمير الكويت بشأن تصويت المرأة وأعرب عن أمله في ألا تقف عند هذا الحد. وقال إن في الكويت نخبة نسائية في شتى المجالات ستقدم خدمات جليلة ل لبلد إذا اعترف البلد للمرأة بحقوقها. وأشار من جهة أخرى، إلى أن المادة 25 تنص بالفعل على حق مكتسب "لكل مواطن"، غير أن هناك انطباع بأن المواطنة في الكويت تتسم بنوع من الانتقائية. وقال إن اللجنة أوضحت في تعليقها على هذه المادة (التعليق العام رقم 25) بأنه على كل بلد تحديد معايير المواطنة، ولكن يبدو أن المواطنة في الكويت تمثل امتياز اً نادر اً، فالمرأة لا  تملك حق التصويت، والرجل لا  يحق له ذلك إلا عند بلوغ الحادية والعشرين، والناخبون يجب أن يكونوا مسجلين على اللوائح الانتخابية وهم قلة مقارنة مع العدد الإجمالي ل لسكان من غير ال مواطنين بل ومقارنة مع عدد الكويتيين أنفسهم كذلك. وهذا يضع السيادة التي ينبغي أن تكون للشعب، في يد عدد محدود من المواطنين الأمر الذي يؤثر حتم اً على طبيعة الديمقراطية.

16- ومضى السيد عمر قائل اً إن نشاط الأحزاب السياسية التي تساهم في التنفيذ الفعال للمادة 25، يبدو علاوة على ذلك، متروك اً للصدفة في الكويت. فالدستور وإن كان لا  يحول دون إنشاء الأحزاب إلا أن المشرع لم يولِ اهتمام اً بإدراجها في إطار سياسي ووفق معايير محددة. وبالتالي، فمن الممكن إنشاء حزب على أي أساس كان ولو كان ديني اً، والساحة السياسية تضم تيارات تخضع في تنظيمها لهذا الأساس. وهكذا فإن عدم وجود تشريعات في هذا الصدد قد يفسح المجال للمجازفة وللتطرف السياسي أو الديني. وشدد السيد عمر على أن الجهود التي ينبغي بذلها، يجب ألا تنصب على المجال التشريعي فحسب، بل تشمل أيض اً مجال التعليم، لأن تطبيق الشريعة يتسم بالمرونة، ولكي تكتسب الشكل المنشود، لا  بد من تحضير السكان لذلك وإ عطاء موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان باختصار، الحيز المطلوب في الكتب المدرسية ابتداء من المرحلة الابتدائي ة . وسأل السيد عمر عما إذا كانت الكويت قد نظرت في تطورها في هذا الجانب.

17- السيد فيروشيفسكي طرح بضعة أسئلة بشأن التنفيذ الفعلي لأحكام العهد وهو ما لم يتناوله التقرير بالقدر الكافي. وتساءل في البداية بخصوص البند رقم 17 من قائمة البنود المعروضة، عما إذا كان لا  يزال بإمكان لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة أن تزور السجناء وتتلقى شكاواهم أم أن هناك عراقيل تواجهها أحيان اً كما حدث عندما تم سحب إحدى الشكاوى منها وإحالتها إلى وزارة العدل التي لم تعترف لها بالاختصاص.

18- وعن استقلال ية السلطة القضائية، قال السيد فيروشيفسكي إن اللجنة تحتاج أيض اً إلى ما يبدد قلقها. فقد بلغ إلى علمها أن هناك قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة إذا كانوا من الجنسية الكويتية، بينما يتم تعيين الآخرين بموجب عقد. واستعلم عن الطريقة المعتمدة في تعيين الفئة الأولى من القضاة وعن الجهة التي تُبرم العقود وتجددها مع الفئة الثانية منهم. كما استعلم عن عدد القضاة من غير الجنسية الكويتية، وعن الكيفية التي تُضمن بها استقلاليتهم، وسأل بوجه خاص، عن تبرير الكويت لعدم وجود نساء في سلك القضاء.

19- ومضى السيد فيروشيفسكي قائل اً إن اللجنة لم تجد أيض اً ما يُطمئنها بشأن الحرية الدينية. وأشار إلى أن ما بلغه من معلومات يفيد بأنه ما من عواقب سياسية تترتب على اعتناق الإسلام ولا على الردة عنه. بيد أن قانون الجنسية ذكر بوضوح أن الجنسية لا  تُمنح إلا للمسلم بالولادة أو للشخص الذي اعتنق الإسلام منذ أكثر من خمس سنوات، وأن الجنسية تُسحب من كل شخص يرتد عن الإسلام بعد اعتناقه له. ورأى في هذا الحكم تعارض اً مع الحرية الدينية.

20- أما فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد زاد السيد فيروشيفسكي عنصر اً إلى الأسئلة التي وجهها السيد كريتسمر بخصوص الفقرة 240 من التقرير. وسأل عن الإجراء الذي تخضع له محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أوجه الحظر المنصوص عليها في القانون رقم 3 الصادر في عام 1961، وعن الجهة التي تشرع في هذا الإجراء، وعن عدد الحالات التي اتُّبِع فيها، وعما إذا كانت هناك نية لتعديل القانون لكي يصبح متسق اً مع العهد.

21- وأعرب السيد فيروشيفسكي عن انشغال اللجنة إزاء وضع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات. ولاحظ أن ما ورد في الفقرة 257 من التقرير عن منع الجمعيات من "الانخراط في أنشطة سياسية" لا يتماشى مع أحكام المادة 22 من العهد. وسأل عن عدد المنظمات غير الحكومية التي تم رفض أو إلغاء تسجيلها، وعن سبب رفض تسجيل الجمع ي ة الكويتية لحقوق الإنسان، وعن مدى وجود نية لتعديل القانون رقم 24 الصادر في عام 1962، وعن مجالات حقوق الإنسان التي تنشط فيها المنظمات غير الحكومية الكويتية.

22- السيد سولاري - يريغوين تابع فكرة اللورد كولفيل بشأن إجراءات المحاكم العسكرية في عام 1191. وقال إنه يود الحديث عن المفقودين. واعتبر أنهم يمثلون مأساة حقيقية ستترك آثارها على عدة أجيال. وأشار إلى أن بحوزته قائمة باثنين وستين حالة اختفاء قسري تتضمن جملة معلومات بينها تاريخ الاعتقال وأسماء المفقودين و بلدهم ال أصل ي . وألح في طلب الحصول على معلومات عن هذه الحالات التي ظل يكتنفها الغموض و التي تدل على ارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق التي يكفل العهد حمايتها وعلى رأسها الحق في الحياة.

23- واستطرد السيد سولاري - يريغوين قائل اً إن ثمة معلومات تثير بعض التساؤلات أيض اً. فالمعلومة الواردة في الفقرة 233 من التقرير عن تنفيذ المادة 18، تدعو إلى الحيرة، لأنها تفيد بأن حرية الشخص في ممارسة دينه مكفولة "ما لم تتعارض ممارسة هذه الحرية مع النظام العام والأخلاق العامة". غير أن المعلومة تبدو غامضة نظر اً لعدم وجود إشارة في التقرير إلى ما يتعارض مع الأخلاق العامة.

24- وفيما يتعلق بحرية التعبير، لاحظ السيد سولاري - يريغوين أن القانون يكفلها بيد أن طبيعة "القيود التي يفرضها القانون" بحسب ما ورد في الفقرة 237 من التقرير، ليست واضحة بالنسبة له. وأشار إلى حالة السيد محمد جاسم الصقر، وهو مدير صحيفة نشرت دعابة اعتُبرت بمثابة "إساءة للإسلام". وقال إن السيد الصقر حُكم عليه بالسجن لمدة ست ة أشهر قبل أن يصدر عفو عنه. كما اتُّهم السيد أحمد البغدادي وهو أستاذ جامعي بالإساءة إلى ا لإسلام وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر واحد ثم صدر عفو عنه هو أيض اً. وتطرق في الختام، إلى جريدة السياسة التي منعت من الصدور لمدة خمس ة أيام بسبب نشرها مقال اً تضمن رأي اً لشخصية سياسية. وقال إنه من الواضح أن الحالات التي تُفرض فيها الرقابة كثيرة جد اً على ما يبدو، وقد يترتب عليها إلغاء حرية الصحافة. ومضى قائل اً إنه بالنظر للأحكام الدستورية التي تكفل ممارسة حرية التعبير تحديد اً، يمكن للسلطات أن تنظر في تعديل القانون رقم 3 الصادر في عام 1961 بشأن المطبوعات والنشر.

25- وبخصوص المادة 21 من العهد، تساءل السيد سولاري - يريغوين عن سبب خضوع المسائل المتعلقة بالاجتماع في الأماكن العامة للقانون الجنائي، والتمس الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 252 من التقرير، وكذلك بمرسوم القانون رقم 65 الصادر في عام 1979 (الفقرة 253). واعتبر أن حق الاجتماع في مكان عام ليس مصحوب اً بصفة عامة، بالضمانات الكافية، وبالتالي، فمن الأهمية بمكان معرفة عدد الاجتماعات من هذا النوع التي تم ترخيصها في عام 1999.

26- وفيما يتعلق بالطلاق، سأل السيد سولاري - يريغوين عن الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تطلب الطلاق للأسباب ذاتها التي تجيز الطلاق للرجل. وقال إنه من المهم تحديد هذا الجانب الأخير للتأكد من عدم وجود أوجه تباين تلحق الضرر بالمرأة. أما بالنسبة للبيان الذي أصدرته الكويت بشأن المادة 23 من العهد لدى انضمامها إلى العهد، فقال السيد سولاري - يريغوين إنه يود معرفة ما إذا كانت السلطات تعتزم سحبه.

27- واعتبر غياب الأحزاب السياسية داعي اً آخر من دواعي الانشغال. وقال إن الأحزاب السياسية تمثل جزء اً لا يتجزأ من الديمقراطية. وأضاف قائل اً إنه سيكون ممتن اً للوفد الكويتي إذا تكرم بالتعليق على هذه النقطة. وختام اً، استرعى الانتباه إلى ضرورة منح المرأة كامل حقوقها المنصوص عليها في المادة 25 من العهد. وإذ أشار إلى أن المرأة تمثل نصف مجموع المواطنين، قال إنه ينبغي وضع حد لأوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تعيق نشوء ديمقراطية حقيقية. وأضاف أنه بمقدور الكويت أن تستند تحقيق اً لهذه الغاية، إلى دستورها وإلى العهد، وأنه من الأهمية بمكان إيجاد حل نهائي للمسألة، أي باختصار، أن تكون المرأة قد نالت نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل، عندما تحضر الدولة الطرف لعرض تقريرها الدوري الثاني.

28- السيد باغواتي قال إنه يود استكمال الأسئلة التي سبق أن طرحها باقي أعضاء اللجنة، ومنها بوجه خاص، المسألة المتعلقة بعدد النساء في سلك القضاء، وأضاف إليها سؤال اً آخر عن مدى وجود أحكام تشريعية تمنع تعيين امرأة في هذا المنصب.

29- وفيما يخص مسألة الإجهاض، قال إن التقرير يوحي بأنه ممنوع حتى في حال كان الحمل ناجم اً عن التعرض للاغتصاب وكانت حياة المرأة معرضة للخطر. وسأل عما إذا كانت هناك استثناءات في هذا المنع.

30- وعن موضوع التجنيس، أعرب السيد باغواتي عن مشاطرته السيد فيروشيفسكي انشغاله، واعتبر أن القانون الذي يحكم هذه المسألة لا  يتماشى تمام اً مع المادة 26 من العهد حيث أنه ينطوي على تمييز على أساس الدين.

31- السيد باغواتي لاحظ أن الدستور ينص على أن استقلال السلطة القضائية يكفله القانون، وقال إنه يود معرفة القانون الذي يحكم هذه المسألة. و أشار فضل اً عن ذلك، إلى عنصرين وصفهما بالأساسيين في استقلال القضاة وهما عدم جواز عزلهم والشروط المتعلقة بالأجور. وقال إن هذين الجانبين يكفلهما الدستور في معظم البلدان، غير أنه في الكويت يكفلهما القانون. و عليه، فهما يتوقفان على إرادة غالبية نواب البرلمان الذين يمكنهم اعتماد أحكام تحد من استقلال السلطة القضائية. وتساءل السيد باغواتي عن مدى إمكانية كفالة استقلال ية القضاة ونزاهتهم في هذه الحالة، خصوص اً عندما ينظر هؤلاء في قضايا تتعلق بقانونية الإجراءات التي يتخذها البرلمان أو الحكومة. وأشار علاوة على ذلك إلى أن المادة 166 من الدستور تنص على أن حق اللجوء إلى القضاء يُمارس طبق اً للقانون، واسترعى السيد باغواتي انتباه الوفد الكويتي إلى أنه إذا كان نوع الطعن والظروف التي يمكن أن يُلجأَ فيها إليه يتوقف على إرادة غالبية نواب البرلمان فإن حقوق الأفراد التي أقرها الدستور لا تكون مكفولة بالكامل. وأعرب عن رغبته في معرفة سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يعتبر أن الدولة انتهكت حق اً من الحقوق التي كفلها له الدستور أو القانون، والهيئة القضائية التي يمكنه اللجوء إليها.

32- وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، اعتبر السيد باغواتي أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت قائمة. وفي حال كانت كذلك، معرفة تكوينها، والجهة التي تعين قضاتها وما إذا كانت قد أصدرت أحكام اً. وفي حال كانت القوانين لم تتعرض البتة للطعن في دستوريتها خلال السنوات الأخيرة، يُستخلص من ذلك أن الناس ليسوا على اطلاع كاف بحقوقهم بموجب الدستور أو أن المحكمة الدستورية لا تحظى لديهم بالثقة. وينبغي في الحالتين كلتيهما ، أن تتخذ السلطات بعض التدابير. كما أعرب السيد باغواتي عن رغبته في معرفة مدى وجود محاكم خاصة بالأحداث وتدابير لإعادة إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع. وسأل من جهة أخرى، عن مدى وجود أحكام تشريعية أو إدارية تنص على تقديم المساعدة القضائية.

33- وفيما يتعلق بحرية التعبير، سأل السيد باغواتي عما إذا كان هناك قانون خاص بوسائط الإعلام الإلكترونية، وعما إذا كان الحق في إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية متاح اً للجميع. وسأل بالإضافة إلى ذلك، عما إذا كانت الكويت قد اعتمدت قانون اً خاص اً بحرية الحصول على المعلومات يكفل للمواطنين الحق في الحصول على معلومات تتعلق بأداء الحكومة أو بقراراتها. وفي الختام، سأل عن إمكانية توجيه النقد علن اً للأحكام التي تصدر عن المحاكم وعن مضمون الأحكام المتعلقة بجريمة ازدراء المحكمة. وسأل في هذا الصدد، عما إذا كانت حرية التعبير مكفولة بالكامل.

34- السيدة إيفات قالت إنها تود معرفة عدد الأشخاص المحتجزين في انتظار طردهم من الكويت، ومدة الاحتجاز وما إذا كانت هذه المدة يحددها القانون. وأشارت إلى ورود معلومات تفيد بأن أشخاص اً من البدون وآخرين عراقيين، وبالتالي لا يمكن طردهم، يوجدون قيد الاعتقال منذ فترة طويلة. وسألت عن مدى صحة هذه المعلومات.

35- وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، قالت إن الفقرات ذات الصلة في التقرير لم تشر إلى العدد الهائل من العمال الأجانب في الكويت، وخاصة من يعملون في صناعات القطاع الخاص. وسألت عن مدى وجود قيود مصاحبة لحرية تكوين الجمعيات تُطبق على هؤلاء العمال تحديد اً. وأشارت بصفة أعم، إلى أن الكويت وإن انضمت منذ عام 1961 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، إلا أن قانون العمل الكويتي لا  يبدو بعد متطابق اً مع أحكام هذه الاتفاقية بشكل كامل، وتحديد اً فيما يتعلق باشتراط الإقامة لمدة خمس سنوات والجنسية بالنسبة للأشخاص الراغبين في تكوين جمعية، وإلزامهم بالحصول على شهادة حسن سلوك بالإضافة إلى عدم السماح لأعضاء الجمعيات الأجانب بالتصويت. وأبدت السيدة إيفات تأييدها للسيد فيروشيفسكي فيما أعرب عنه من قلق بشأن هذه القضايا، وسألت عما إذا كانت السلطات الكويتية تعتزم تعديل قانون العمل ليصبح متماشي اً بالكامل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87.

36- وختام اً، يبدو أن التجمعات العامة لا تخضع وحدها للحصول على ترخيص بل و التجمعات العامة أيض اً إذا كان يمكن أن تُسفر عن صدور بيان ما. وقالت إن من شأن حكم من هذا القبيل أن يحد على نحو خطير، من حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وطلبت السيدة إيفات تعليق اً من الوفد بهذا الشأن.

37- السيد أندو أشار إلى أن الفقرة 240 من التقرير تفيد بأن المنشورات التي من شأنها أن تثير الشقاق بين أفراد المجتمع ممنوعة. وذكَّر بأن مناقشة الأفكار بما فيها الأفكار المتضاربة، تمثل بطبيعتها علامة على حسن سير الديمقراطية. وتمنى بذلك، على الوفد أن يبين المعايير المعتمدة في تحديد ما إذا كان مؤلف ما يثير الشقاق داخل المجتمع، ويقدم أمثلة على منشورات تم منعها لهذا السبب في حال وُجِدت.

38- وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، قال إن الفقرة 259 من التقرير تشير إلى أن النقابات والرابطات العمالية لا يحق لها التدخل في شؤون ذات طابع سياسي. ورأى أن هذا المنع يسبب مشاكل حتم اً حيث أن عدد اً كبير اً من أنشطة النقابات والرابطات العمالية تنطوي قطع اً على تبعات سياسية. وسأل عن التعريف الذي يوضع في هذه الحالة، لعبارة "شؤون ذات طابع سياسي"، وعمن يضعه. وقال السيد أندو إنه سيكون ممتن اً للوفد الكويتي لو ذكر القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال في حال وُجِدت.

39- السيد كلاين قال إنه يود أن يعرف كيف سيتم التعامل مع الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق باستعراض التقرير الأولي الخاص بالكويت، وأن يعرف بشكل أكثر تحديد اً، ما إذا كان نص الملاحظات سيُعرض على الحكومة والبرلمان ويُعمم بين الناس.

40- الرئيسة دعت الوفد الكويتي إلى الرد على الأسئلة التكميلية التي وجهها أعضاء اللجنة شفوي اً.

41- السيد الرزوقي (الكويت) ذكَّر في البداية بأن الكويت بلد عربي دينه الإسلام، وبأن هذين العاملين يؤثران حتم اً على التطور الذي يتحقق على صعيد التشريعات والممارسة في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك تسعى السلطات الكويتية في هذا السياق، إلى تحسين ما يمكن تحسينه.

42- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي ستصدر عن اللجنة على إثر استعراض التقرير الأولي الخاص بالكويت، قال إنها ستُنشر بطبيعة الحال، في وسائط الإعلام وإن الحكومة ستضمن لها الدعاية اللازمة. وستُبلَّغ إلى الحكومة والبرلمان على حد سواء. وأكد بصفة عامة، أن تطبيق المبادئ الأساسية الواردة في العهد مكفولة بالكامل على صعيد التشريع وعلى الصعيد العملي. وتعهد بأن يوافي الوفد الكويتي أعضاء اللجنة في وقت لاحق، بالمعلومات التكميلية التي ستسلط الضوء على الجوانب العديدة التي أشاروا إليها في أسئلتهم. وقال إن الآراء والملاحظات التي أدلوا بها ستولى الاعتبار الواجب لدى إعداد التقرير الدوري الثاني.

43- وفيما يخص مسألة الحقوق السياسية للمرأة، أبدى السيد الرزوقي تأييد وفد بلاده التام لوجهة النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة، وقال إنه كله أمل في أن تكون المرأة قد نالت هذه الحقوق بالكامل عندما يحل موعد عرض التقرير الدوري الثاني. ولكن حل هذه المسألة يجب أن يتم عبر الطرق القانونية التي لا يمكن للحكومة التغاضي عنها.

44- أما فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقال السيد الرزوقي إنه تم اللجوء إليها مرارا ً في قضايا تتعلق بالسياسية الحكومية أو بالتشريعات. ولا يجوز للأفراد مخاطبة هذه الهيئة القضائية مباشرة، وإنما عن طريق محاكم إدارية أو جمعيات. وتعهد بأن يقوم الوفد الكويتي بتعميم معلومات بشأن عمل المحكمة الدستورية وصلاحياتها.

45- وعن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الكويت بانضمامها إلى العهد، قال السيد الرزوقي إن الحكومة تبذل ما في وسعها للوفاء بهذه الالتزامات ولكن مهمتها تصبح عسيرة جد اً أحيان اً، عندما تتعلق بمسائل ترتبط بالدين، وتسعى إلى توخي المرونة في تفسير النصوص ومراعاة الجوانب الإنسانية في القضايا المطروحة، كما هو الحال بالنسبة لقضية الإجهاض على سبيل المثال، التي تتعارض مع الإسلام ويحظرها القانون الجنائي. بيد أن طلبات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال الاحتلال العراقي، وحملن ولم يكن راغبات في وضع حملهن في ظروف كهذه، كانت مشروعة. وقال إن النظر في احترام الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة، يجب أن يراعى فيه السياق الجغرافي السياسي الذي تعيش فيه الكويت. فهذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 000 700، تحتل موقع اً استراتيجي اً في الخليج العربي - الفارسي، يتوسط منطقة شهدت العديد من الاضطرابات و لا  سيما منها ال حرب الإيرانية العراقية وغزو العراق لأراضيها. وقال إن الهوية الكويتية شُطبت تمام اً من خريطة العالم عقب هذا الغزو، مما اضطر السلطات إلى الانطلاق من نقطة الصفر فيما يتعلق بالأمن والهوية الوطنية. بيد أن التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار تتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة.

46- أما بخصوص عقوبة الإعدام، فقال السيد الرزوقي إن هذه العقوبة تنص عليها الشريعة، غير أن السلطات تراعي في هذه المسألة أيض اً، الاعتبارات الإنسانية. وهناك حتى يومنا هذا، 28 شخص اً في الكويت ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم بعد إدانتهم بتهمة تهريب المخدرات أو القتل. غير أن الكويت تحترم تمام اً قدسية الحياة البشرية وتسعى في هذا الإطار، إلى تطبيق تدابير رادعة قدر الإمكان. وفيما يتعلق بمسألة إساءة استعمال المخدرات التي تتفاقم في الكويت كما في غيرها من البلدان، أشار فضل اً عن ذلك، إلى أن السلطات تعامل متعاطي المخدرات و المتجرين بها بشكل مختلف. وقال إن تعايش 132 جنسية على أراضي بمساحة ولاية كولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل بدوره مصدر اً للمصاعب. وعلى أي حال، فإن حكم الإعدام لا يصدر إلا بعد إجر ا ءات طويلة والأمير يملك حق إصدار العفو الذي استعمله في كثير من الحالات.

47- وفيما يخص مسألة وجود الأحزاب السياسية، قال السيد الرزوقي إنه ينبغي مراعاة الموقع الجغرافي للكويت بشأن هذه النقطة أيض اً. إذ أن وجود أحزاب سياسية متعددة في بعض البلدان المجاورة دمر النسيج الاجتماعي، والكويت حريصة على تفادي مثل هذه العاقبة. وأشار إلى وجود جمعيات سياسية في الكويت، وتمثيل عدد من المجموعات السياسية داخل البرلمان. بيد أن المشرع هو من يقرر إمكانية الترخيص لوجود الأحزاب علم اً أن حرية تكوين الجمعيات والاجتماع ستكون في جميع الحالات مكفولة.

48- أما عن الأقليات فذكَّر السيد الرزوقي بأن 99 في المائة من الكويتيين هم من المسلمين. وقال إن اللجنة تعتبر فيما يبدو، أن نسبة 1 في المائة من المسيحيين تمثل أقلية دينية، وهو ما لا  يعترض عليه الوفد الكويتي. وفي جميع الأحوال، فإن حقوق هؤلاء الأشخاص محمية غير أن القانون ينطبق عليهم مثلما ينطبق على غيرهم من أفراد المجتمع. ونفس القول يسري على المقيمين الأجانب. ومضى السيد الرزوقي قائل اً إنه قبل الغزو العراقي للكويت، كان هناك مليون ونصف هندي يعملون في الكويت كخدم في المنازل غالب اً. ودفعهم الغزو إلى الفرار ومنذ ذلك الحين أصبح العمال الأجانب يقيمون عموم اً لمدة عامين أو ثلاثة في الكويت ثم يغادرون البلاد بعد ذلك. وفي جميع الأحوال فإن حقوقهم محمية.

49- وأشار السيد الرزوقي إلى سؤال تم توجيهه بشأن الاستنكاف الضميري، وأجاب بالقول إن هذه الظاهرة لا وجود لها في الكويت.

50- السيد الصالح (الكويت) أجاب على الملاحظات ذات الصلة بالسؤال الخطي الأول بشأن اختصاص المحاكم بالنظر في مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية المحددة في العهد، وقال إن الكويت تسعى إلى الدفاع بجميع الوسائل عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها وتشريعاتها. وقد انضمت إلى جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة، و لا  سيما منها المعاهدات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. أما فيما يتعلق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجه التحديد، فإن الحكومة الكويتية أصدرت بيان اً تفسيري اً بشأن الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 23، وأبدت تحفظات على المادة 3 والمادة 25 ( ب). في حين أن جميع ما تبقى من أحكام العهد أُدرجت في القانون. والقضاة ملزمون بالرجوع إليها في قراراتهم ويمكن الاحتجاج بها أمام جميع المحاكم. وأحيان اً تتعارض بعض أحكام العهد مع بعض القوانين الكويتية. وتعمل الحكومة على تحليل هذه الاختلافات من أجل مواءمة قانونها مع العهد. وتمثل الشريعة المصدر الأساسي للقانون في الكويت.

51- وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والقانون التجاري وتطبيقهما على غير المسلمين، قال إن المادة 146 ( أ) من القانون تنص على تطبيق القانون على المسلمين؛ في حين أن التطبيق يكون مرهون اً بالدين بالنسبة للأشخاص الآخرين. وتنص المادة 26 على اختصاص المحاكم بالنظر في جميع القضايا بما فيها القضايا التي تخص الأجانب، بحيث يخضع غير المسلمين للقانون المدني بحسب نظام أحوالهم الشخصية .

52- وبالنسبة للزواج، يحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج في 15 عام اً للمرأة و 17 عام اً للرجل. ويُشترط في الزواج الرضا الحر وإلا اعتُبر باطل اً. ولا يُعقد زواج الفتاة بين سن 15 و25 عام اً إلا بموافقة الولي أو الوصي أو بموافقة القاضي في حال عدم وجود أي منهما. ويجوز للفتاة اللجوء إلى المحاكم في حال وجود ما يحول دون إتمام زواجها.

53- وفي موضوع الطلاق، يجوز للمرأة خلع زوجها طبق اً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية، ولها الحق في أن يطلقه اً القاضي إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها وهو قادر على ذلك ، أو إذا كانت معرضة لهجره لها أو لسوء معامل ته لها ، وبصفة عامة، إذا باتت العشرة الزوجية مستحيلة. كما يجوز لها طلب الطلاق إذا غادر الزوج البلد لأكثر من عام واحد وتركها دون مورد رزق أو إذا كان يقضي فترة سجن لمدة لا  تقل عن ثلاث سنوات.

54- وبخصوص السجن في حالة ا لعجز عن سداد الدين ، أشار السيد الصالح إلى ما قيل عن وجود تناقض بين فقرتين من التقرير. وقال إن القانون المدني ينص على أنه يحق للشخص الذي دخل طرف اً في عقد ولا يشعر مع ذلك، بأنه مُلزم بالعقد، أن يطلب فسخ العقد. وإذا لم يف أحد المتعاقديْن بجميع الالتزامات، يحق للطرف الآخر طلب الحصول على تعويض بعد إلغاء العقد. وإذا عجز المدعى عليه عن دفعه، يتعرض لعقوبة السجن لمدة ستة أ شهر. ويجوز للقاضي إمهاله شهر اً واحد اً لتسديد دينه، ولكن إذا عجز المدين عن تسديد كامل المبلغ فور اً، يمكنه تسديده على دفعات. ولا يجوز سجن المدين إذا تجاوز سنه 65 عام اً. و لا  سيما إذا كان لديه أبناء دون سن 15 عام اً وكانت زوجته في السجن أو متوفاة. ويقضي الشخص المعسر عقوبة السجن بموجب حكم المحكمة ما لم يدفع كفالة أو يأت بضامن. ونفى السيد الصالح وجود أي تناقض في التقرير موضح اً أن القصد من عقوبة السجن هو إجبار المدين على الوفاء بدينه عمل اً بالحكم الصادر ما دام قادر اً على ذلك.

55- وبخصوص السؤال المتعلق بالجهاز القضائي في الكويت قال إنه من الجدير ذكره وجود أربعة أنواع من المحاكم هي محكمة الاختصاص الجزئي التي تضم عدة دوائر يرأسها قاض واحد وتنظر في القضايا غير المعقدة والجرائم البسيطة؛ والمحكمة الابتدائية التي تتألف من عدة دوائر تضم كل دائرة منها ثلاث قضاة، وتنظر في الجرائم التجارية التي تنطوي على مبالغ لا  تتعدى قيمتها 000 5 دينار. وهي تقوم مقام هيئة لاستئناف قرارات محكمة الاختصاص الجزئي. وتليهما محكمة الاستئناف التي تنظر في قرارات المحكمة الابتدائية. ثم هناك محكمة التمييز التي تنظر في قرارات محكمة الاستئناف إذا انطوى الحكم المُستأنف على خطأ أو مخالفة إجرائية.

56- وفيما يتعلق بإمكانية مطالبة المرأة بحقوقها السياسية أمام القضاء، أشار إلى السؤال عن سبب رفض العديد من الطعون التي قُدِّمت بهذا الشأن وقال إن قانون الانتخاب ينص على أنه يجوز لكل شخص مسجل حسب الأصول، الطعن في قائمة انتخابية بسبب الإ سقاط خلال مدة معينة وضمن محافظته أو دائرته الانتخابية. ويُنظر في الطعون من قبل المحاكم التي يجوز لها رفضها إذا لم يتم اتباع الإجراءات (المدة والدائرة وما إلى ذلك). الأمر الذي ينطبق على طلبات الاستئناف العديدة التي تقدمت بها بعض النساء لتسجيلهن على القوائم الانتخابية.

57- وأشار السيد الصالح إلى سؤال تم توجيهه بشأن حرية الرأي، وقال إن القانون الجنائي ينص في المادة 111 على فرض عقوبة بالسجن أو الغرامة على أي شخص يتفوه أمام الملأ بألفاظ مهينة أو مسيئة في حق ديانة أو معتقد ديني. وتخفف المادة 112 من أثر هذه المادة، إذ تتحدث عن الكتابات الجادة عن موضوع ديني يتسم بحسن النية ، و تُنشر في الصحافة أو في كتاب لأغراض علمية أو أغراض البحث. ولا تعتبر هذه الكتابات جريمة.

58- وفيما يتعلق بوجود قضاة أجانب في الكويت، قال رد اً على سؤال عن السبب وراء عدم تعيينهم بصفة دائمة إنه لا بد من الإشارة إلى أن الكويت تحتاج إلى توظيف قضاة متمرسين من بلدان ذات نظام تشريعي مماثل للنظام الكويتي كمصر مثل اً. والنظام القضائي المصري لا  يسمح بانتداب قضاته إلا لمدة أقصاها أربع سنوات؛ ولهذا السبب يظل وضعهم مؤقت اً في الكويت. وكذلك الأمر بالنسبة ل لخبراء القانونيين القادمين من البلدان الصديقة الأخرى.

59- ورد اً على السؤال المتعلق بعمل النساء في سلك القضاء أشار السيد الصالح إلى أن الجهاز القضائي يتألف من شقين هما المحاكم والإدارات المختصة بإجراء التحقيقات. وتضم هذه الأخيرة عدد اً من النساء في منصب قاضي التحقيق بالإضافة إلى أخريات في منصب محام أ و مستشار قانوني. وهناك حضور للمرأة في مجلس إدارة جمعية القضاة أيض اً، ويعمل العديد منهن في الإدارة القانونية بمجلس الوزراء.

60- وفيما يخص استقلال السلطة القضائية، قال السيد الصالح إن حرية القضاء وحياده مكفولتان بموجب المادتين 162 و163 من الدستور. ولا يجوز عزل القضاة. والقانون ينظم الشؤون المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ومسارهم الوظيفي وشروط خدمتهم. ولهم جدول مرتبات خاص ويتمتعون بالحصانة القضائية.

61- السيد العصيمي (الكويت) استهل ردوده على الأسئلة التي تم توجيهها في بداية الجلسة الجارية واليوم الذي سبق بالحديث عن المحكمة الدستورية فقال إن اختصاصها يخضع للمادة 173 من الدستور؛ ويجوز لأي هيئة حكومية مخاطبتها للبت في صحة نص تشريعي أو تنظيمي وفي حال قضت بعدم دستوريته، يعتبر النص لاغي اً وباطل اً. ومضى قائل اً إن المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب قانون صادر في عام 1973 حدد اختصاصاتها وتكوينها. ولا يقتصر اختصاصها على تفسير القوانين واللوائح التنظيمية والبت في المنازعات التي قد تترتب عليها بل يشمل أيض اً التثبت من صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة وولايتهم. وقراراتها ملزمة. وتضم المحكمة الدستورية خمسة مستشارين تعينهم المحك م ة العليا عن طريق الاقتراع السري. وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو بتعارض لائحة تنظيمية مع القانون، تتخذ السلطة المختصة إجراءات تصحيحية منها ما هو بأثر رجعي.

62- وفيما يتعلق بالأحكام العرفية، ذكر السيد العصيمي أن الأمير يصدر بموجب المادة 69 من الدستور، مرسوم اً يُعرض على مجلس الأمة خلال 15 يوم اً. وإذا كان المجلس غير منعقد، وجب عرض المرسوم على المجلس الجديد لأن إنفاذ الأحكام العرفية يجب أن يصادق عليه المجلس. وينظر المجلس كل ثلاثة أ شهر في تجديد العمل بالمرسوم. ومنذ اعتماد الدستور لم تعلن الأحكام العرفية سوى مرتين، مرة في عام 1967 خلال الحرب مع إ سرائيل ومرة أثناء تحرير الكويت.

63- وعن اكتساب المرأة للجنسية الكويتية شرح الوضع قائل اً إنه يمكن منح الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي مُجنَّس أو للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي، وكذلك للمرأة المتزوجة من الأجنبي الذي يكتسب بدوره هذه الجنسية.

64- وعن قضية رئيس "حكومة الكويت المؤقتة" علاء حسين التي وردت الإشارة إليها قال إنه حُكم عليه بالإعدام غيابي اً وقد استأنف الحكم غير أن حكم الإعدام ظل قائم اً بعد اتخاذ الخطوات الإجرائية حسب الأصول.

65- ورد اً على سؤال بشأن قضاء الأحداث قال السيد العصيمي ، إن قانون اً صدر في عام 1993 حدد الأحداث في من قلَّت أعمارهم عن 18 عام اً ونص على إنشاء شرطة ومحاكم خاصة بهم. وحظر هذا القانون إخضاع الأطفال دون سن 7 سنوات للاستجواب، ونص على الاكتفاء بفرض تدابير إدارية كالتوبيخ وفرض الوصاية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة؛ ومعاقبة الأحداث الجانحين بين سن 14 و18 سنة أو قيام القاضي ب تسليمهم إلى أولياء أمورهم.

66- وفيما يتعلق بسلطات الشرطة والمحققين، قال إنه لا  بد من الإشارة إلى أنهم يعتمدون في عملياتهم على صدور أوامر التوقيف أو التفتيش. ولا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي القصوى أربعة أيام، ما لم يصدر أمر خطي عن المدعي العام.

67- ورد اً على السؤال المتعلق بمدى وجود محاكم دينية نفى السيد العصيمي وجودها عمل اً بقانون 1970 الذي ينص على وجود نظام قضائي واحد في البلد.

68- السيد البابطين (الكويت) قال إنه يود أن يقدم توضيح اً بشأن مسألة الإجهاض. فقال إن المادة 75 من القانون الجنائي تنص على عدم جواز تحريك أي ملاحقة قضائية ضد الشخص الذي يمارس الإجهاض شريطة أن يكون الإجهاض ضروري اً للحفاظ على حياة الأم وأن يمتلك الطبيب الممارس المهارات الطبية اللازمة. وأشار من جهة أخرى، إلى أن المادة 31 من الدستور تنص على حظر توقيف أو اعتقال أحد أو إخضاعه للتفتيش إلا بموجب القانون وعلى عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة المهينة. وقال إن التمييز الذي ورد في الفقرة 111 من التقرير بين الأبرياء والمجرمين هو تمييز تقليدي، ويقضي بضرورة معاقبة الجاني على الجنحة أو الجريمة التي ارتكبها مع تمتعه مثل بقية المواطنين، بجميع الضمانات المنصوص عليها بموجب المادة 31 من الدستور والتشريعات المعمول بها. وأشار إلى الأمثلة التي طلب بعض أعضاء اللجنة الاطلاع عليها بخصوص ما يعتبر في الكويت جريمة أو جنحة ضد أمن الدولة، فذكر تهديد الدولة أو شن اعتداء ضدها أو الانضمام إلى جيش أجنبي في حالة الحرب، أي بصفة عامة المس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

69- السيد الريش (الكويت) عاد بدوره للتطرق إلى إساءة استعمال السلطة التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين في 63 حالة أشار إليها زملاؤه في اليوم الذي سبق. وقال إن هذا الرقم يمثل نسبة ضعيفة جد اً بالنسبة لمجموع الجرائم والجنح التي تمت محاكمة مرتكبيها خلال نفس الفترة وإنه يشمل أيض اً حالات لا  علاقات لها بانتهاكات حقوق الإنسان، ك حالات السُكر في مكان عام أو الإهمال المهني. وفي جميع الحالات بلا استثناء، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المذنبين وفرضت المحاكم عقوبات عليهم بموجب القانون الجنائي. ويجوز للمجني عليهم رفع دعاوى مدنية قد تنتهي بأن تمنحهم المحكمة تعويضات، وتقترح عليهم الدولة في بعض الحالات، الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل. وقال من جهة أخرى، إن جميع السجون تخضع للمراقبة الدورية من قبل موظفين من وزارة الداخلية. وكشف عن إطلاق حملة لتوعية العاملين في كافة دوائر الخدمة المدنية بأهمية حقوق الإنسان، وعن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مدارس الشرطة وقال إن السلطات يح د وها الأمل في أن تتمكن من وضع حد نهائي للانتهاكات التي يرتكبها بعض الموظفين الحكوميين .

70- واستطرد السيد الريش قائل اً إن عدد الأشخاص الذين أُدينوا بتهمة التعاون مع العدو خلال العدوان العراقي وما زالوا قيد الاعتقال يبلغ 42 شخص اً. وهم يتمتعون بجميع الضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون بما فيها إمكانية الاستعانة بمحام من اختيارهم وطلب جلب شهود النفي. ولا تصبح الأحكام الصادرة نهائية إلا بعد أن ينظر فيها القائد العام للجيش. وأضاف قائل اً إن أحكام الإعدام التي صدرت عقب الحرب خُففت إلى عقوبات بالسجن مدى الحياة وإن الأمير أصدر عفو اً عن الأشخاص المحكومين بعقوبا ت أخف. وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن جريمة الرأي لا  وجود لها في الكويت. ولم تُمنع لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة من دخول السجون إلا مرة واحدة بسبب خطأ إداري. وفي الختام قال إن معظم الأشخاص الذي صدر ضدهم أمر بالترحيل انتهكوا القواعد الخاصة بإقامة الأجانب. والتأخر في ترحيلهم يكون في الغالب بناء على طلبهم، كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين العراقيين على سبيل المثال، الذين يخشون التعرض لأعمال انتقامية لدى وصولهم إلى بلادهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشادت بما تبديه السلطات الكويتية من امتثال للأحكام الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم معرضة للخطر.

71- وأعرب السيد الريش بعد ذلك، عن أمله في أن يتمكن من إزالة اللبس الحاصل لدى اللجنة بشأن البدون والبدو. وقال إن البدو هم رحل ينصبون خيامهم في جميع أنحاء الجزيرة العربية في حين أن البدون الذين يعتبرون في الكويت مقيمين بصورة غير شرعية، هم مواطنون من بلدان أخرى، في آسيا أو في المناطق المجاورة على سبيل المثال، أخفوا وثائقهم الثبوتية من أجل البقاء في الكويت والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية الكبيرة. ولفهم الوضع بشكل أفضل، لا  بد من العودة إلى أصول المشكلة، أي إلى تعداد للسكان أُجري في الستينيات ولم يدل خلاله بعض المواطنين الأجانب بوثائق تحديد الهوية الخاصة بهم وحصلوا مع ذلك على الجنسية الكويتية وغدا ذلك مثال اً يُحتذى به وأراد أشخاص آخرون غيرهم القيام بالمثل. وفي عام 1990، كانت الكويت تضم حوالي 000 220 مقيم بصورة غير شرعية مقابل ما لا  يربو على 000 10 في عام 1960. وعددهم اليوم لا  يتعدى 000 102 حالة تقريب اً بعد أن تمت تسوية حالات عديدة.

72- وعن السؤال الذي طُرح بشأن البدون الذين غادروا الكويت أثناء الغزو العراقي، قال السيد الريش إن السلطات الكويتية لا  تمنع عودتهم إلى البلد شريطة حصولهم على جواز سفر صالح وتأشيرة دخول إلى الكويت. وهناك معايير معتمدة في التجنيس منها تحديد اً الإقامة في البلد منذ عام 1965 على الأقل، وتقديم شهادة حسن سلوك لاستبعاد أي تهديد ضد أمن الدولة، ووجود قرابة عائلية مع مواطن كويتي وممارسة إحدى المهن في الكويت. ويمكن للبدون الذين تم إحصاؤهم كأشخاص أقاموا بالفعل في الكويت في عام 1965، الحصول على الجنسية الكويتية طبق اً للقانون رقم 15 الصادر في عام 1959. أما الباقون فيمكنهم تسوية أوضاعهم إذا قبلوا تقديم وثائقهم. وقد استفاد حوال ي 000 5 شخص من إجراءات التسوية هذه بين أيلول/سبتمبر 1999 وحزيران/يونيه 2000. وتم إصدار حوال ي 800 1 شهادة ميلاد منذ شهر كانون الثاني/يناير 2000، لأطفال وُلدوا من مقيمين غير شرعيين، وفي عام 1999، أُصدر حوالي 800 عقد زواج خاص بهؤلاء. وتتحمل الدولة مصاريف تعليم أبناء البدون من الموظفين، وقد أنفقت لهذه الغاية ما يعادل 15 مليون دولار في العام الدراسي 1998-1999 (000 20 تلميذ مستفيد). كما أن البدون مشمولين بالضمان الصحي الذي يستفيد منه المواطنون الكويتيون.

73- الرئيسة دعت الوفد إلى تقديم آخر ردوده على اللجنة في بداية الجلسة القادمة.

اختتمت الج لسة الساعة 00 /13