الدورةالثمانون

محضر موجز للجلسة 2182

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 25 آذار/مارس 2004، الساعة 00/10

الرئيس:السيد عمــور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني للـيتوانيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء عملا بالمادة40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا ( تابع ) (CCPR/C/LTU/2003/2)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد ليتوانيا إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الأسئلة من 1 إلى 10 من قائمة المسائل.

3 - السيدة ميلاسيوت (ليتوانيا): ردت عن سؤال بشأن رد الممتلكات اليهودية فقالت إن هناك قوانين مختلفة تنظم الممتلكات الخاصة بالأفراد والممتلكات الخاصة بالطوائف الدينية. وأضافت أن القوانين التي تنظم ممتلكات الأشخاص قوانين مباشرة وتنص على رد تلك الممتلكات بشرط تقديم دليل يثبت الملكية أو الوراثة القانونيـة.

4 -وتابعت قائلة إن الحالة المتعلقة بالممتلكات الدينية أكثر تعقيدا. ذلك أنه لم يكن دائما من السهل العثور على بيانات تثبت أن الطوائف الحالية هي الوريثة الشرعية للطوائف التي صودرت ممتلكاتها. ولمعالجة هذا المشكل، عملت الحكومة على وضع التشريعات اللازمة في عام 2002. كما أنشئت لجنة قامت بتصميم خطة عمل بالتشاور مع وزارة العدل واللجنة الدولية لتمثيل المطالبات بالممتلكات الطائفية اليهودية في ليتوانيا.

5 -وأردفت قائلة إن الحكومة قامت أولا بالتميـيز بين الممتلكات الطائفية ”الموجودة“ وتلك ”غير الموجودة“. وقد تم إعداد تعديل للتشريعات المذكورة وهو قيد الاعتماد من جانب البرلمان. وأوضحت أن أحكامه تنص على أن الممتلكات ”الموجودة“ تشمل المبانـي والأعمال الفنية والتحف الدينية التي صودرت خلال الحرب العالمية الثانية أو أثناء الاحتلال الذي أعقبها. ومن أجل التثبت من الورثة الشرعيين، وُضع برنامج بحث من أجل تمشيط محفوظات الدولة بحثا عن أدلة تثبت مثل تلك الحقوق. ولمعالجة الحالات التي يكون فيها التعويض ضروريا بدلا من الرد، أجريت تقييمات للقيمة النقدية للممتلكات وهي قيد المراجعة من جانب الحكومة. وستسلم الممتلكات أو تدفع تعويضات عنها إذا ما وجدت وثائق تثبت الوراثة الشرعية.

6 -وأوضحت المتكلمة أن مشروع التشريع سيعرض على البرلمان لاعتماده بمجرد اكتمال مراجعة المطالبات المالية.

7 -وأردفت قائلة إن الممتلكات الطائفية ”غير الموجودة“ تشمل المبانـي التي دُمرت خلال الحرب العالمية الثانية والاحتلال الذي أعقبها. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الأعمال التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وأنها لن تعيد بناء أي من الممتلكات ”غيرالموجودة“ كما لن تمنح تعويضات عنها. وذكرت أن الاستثناء الوحيد هو التعويض المالي عن الأرض التي كانت مشيدة عليها المبانـي الدينية التي فُجرت، وهو تعويض يدفع من صندوق خاص. وأفادت بأن رد الممتلكات ”غيرالموجودة“ مازال في مرحلة التخطيط وأنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل.

8 -واسترسلت قائلة إن الأفراد لا يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لليتوانيا من أجل قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ويمكنهم أن يطلبوا إلى المحاكم الدنيا أن تتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية مسألة قانونية. ويتم وقف القضية التي أثيرت فيها المسألة إلى حين صدور قرار المحكمة. وقالت إن النظام يعمل بكفاءة لكنها أعربت عن أسفها لعدم توافر إحصاءات بشأن الشكاوى المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والتي تحال إلى المحكمة الدستورية.

9 -وتابعت قائلة إن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي تشمل الحرمان من الحرية ومن الحقوق والحرمان من الحق في العمل والغرامات والخدمة المجتمعية. وأوضحت أن الحرمان من الحقوق يتمثل في المنع من الترشيح للانتخاب أو التعيين في الوظائـف العمومية أو في مناصـب في منظمات غيرحكومية. وأشارت إلى أن للمحكمة السلطة التقديرية في فرض العقوبات التي غالبا ما توقـع بسبـب التعسف في استغلال الحقوق أو الامتيازات التي تخولها الوظيفة. وأضافت أن الحرمان من الحقوق قد يصدر لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أما عقوبة الخدمة المجتمعية فهي رهن بموافقة الطرف المدان وتتمثل في 10 ساعات إلى 40 ساعة من الخدمة في الشهر.

10 -وبشأن مسألة الأوضاع في السجون، قالت إن القصر والبالغيـن لا يحتجزون في نفس الزنازيـن إلا في حالات استثنائية وبموافقة من المدعي. ويطبق شرط الفصل بينهما تطبيقا صارما على الرغم من أن القانون لا يحدد حالات استثنائية.

11 - السيد زيلينسكاس (ليتوانيا): قال إن حكومة بلده تعتبر العنف المنـزلي من المسائل ذات الأولوية القصوى. وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص الذي وضع في حزيران/يونيه 2003 يهدف إلى تحسين الإطار القانوني لعزل مرتكب العنف عن الأسرة الضحية وتقديم الدعم للضحايا. كما أنشئت شبكة من مراكز الأزمات لفائدة كل من الرجال والنساء. وهناك حاجة إلى مزيد من مثل هذه المرافق.

12 -واسترسل قائلا إن القوانين المتعلقة بالعنف ضد الأطفال لم تتغير تغيرا ملحوظا بموجب القانون الجنائي الجديد. وقـد أضيف بـاب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الإكراه الجنسي من قبيل اغتصاب القصرأو الأطفال والتحرش الجنسي. وأضاف أن مواد هذا القانون المتعلقة بإثبات المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد صحة الإنسان أو حريته تنص على عقوبات أشد صرامة عندما ترتكب هذه الجرائم في حق قصر. كما توجد قوانين تنظم سلوك الأوصياء (مقدمي الرعاية).

13 -وتابع قائلا إن أحد أحكام القانون المدني يسمح للأطفال دون سن الرابعة عشرة، الذين يعتقدون بأن حقوقهم تتعرض للانتهاك من جانب آبائهم، بأن يلجؤوا بصفة مستقلة إلى وكالة حماية حقوق الطفل. كما تقع على موظفي مؤسسات التدريب والتعليم والرعاية الصحية والشرطة وغيرها مسؤولية إبلاغ الوكالة بأي حوادث لسوء معاملة الأطفال من جانب آبائهم. ويمكن سحب الأطفال الذين تكون حياتهم معرضة للخطر من الحضانة الأبوية. كماتقدم المشورة النفسية إلى الأطفال ضحايا العنف وأسرهم.

14 -واستطرد قائلا إن تحديد نطاق العنف ضد الأطفال ليس سهلا. وذكر أن الشرطة تعقد مناقشات منتظمة مع المؤسسات التعليمية بغرض منع الحوادث العنيفة التي قد يكون فيها الأطفال جناة تماما كما يمكن أن يكونوا ضحايا. وأضاف أن الحكومة بصدد استحداث قاعدة بيانات لتسهيل البحث بشـأن نطاق العنف الجنسي ضد الأطفال، كما تعكف دول بحر البلطيق على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأطفال المعرضين للخطر في تلك المنطقة. وعلاوة على ذلك، يـوجد العديد من خدمات المساعدة الهاتفية وينظم العديد من الحملات الوقائية.

15 - السيد بليزنيكاس (ليتوانيا): قال إن ليتوانيا تعتبر التثقيـف الجنسي وسيلة لتعزيز حقوق الشباب. وذكر أن كلا من الوكالات الحكومية والمنظمات والمؤسسات غيرالحكومية معني بهذه العملية. وأفاد بأن لوزارة التعليم برنامجين في هذا المجال. الأول هو البرنامج المسمى ”تغيرات“، الـذي يهدف إلى مساعدة الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 سنة على فهم التغيرات الفسيولوجية والنفسية المرتبطة بمرحلة البلوغ وفسيولوجيا جسم الإنسان. ويجري تنفيذ هذا البرنامج في المدارس الثانوية في ليتوانيا ويشمل دليلا للمدرسين وملصقات تـثـقيـفيـة وكتبا مدرسية للفتيات والفتيان وكتيبا للآباء وعينات من المواد الصحية. أما الآخر فهو برنامج ”الإعداد للأسرة والبرنامج العام للتوعية الجنسية“، وهو يغطي جميع مراحل النضج، بدءا من مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، ويشمل تعليمات من أجل المدرسين وتنظيم ندوات وحلقات دراسية من أجل الآباء. وأشار إلى أن رابطة تنظيم الأسرة والصحة الجنسية، وهي منظمة غير حكومية، تضم مئات من الأعضاء منهم أطباء وأخصائيون نفسيون وصحفيون ومدرسون وغيرهم. كماأن شركات المنتجات الصيدلانية كثيرا ما تنظم حلقات دراسية عن التوعية الجنسية وحملات عن وسائل منع الحمل والأمراض الجنسية وسبل علاجها وما شابه ذلك من مواضيع.

16 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 12 إلى 20 من قائمة المسائل.

17 - السيد أدومافيشيوس (ليتوانيا): قال في معرض رده على السؤال 12 إن ليتوانيا، بحكم موقعها الجغرافي وعوامل اقتصادية واجتماعية أخرى، تشكل مقصدا ومنشأ ومعبرا لتجار البشر. وتبذل الحكومة كل ما في وسعها من أجل التصدي لهذا المشكل. ففي عام 2003، صدق البرلمان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، وهو بروتوكول تكميلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي عام 2002، اعتمدت الحكومة برنامجا للمراقبة والمنع مدته سنتان وهدفه هـو القضاء على الظروف التي تغذي ظاهرة البغاء والاتجار بالبشر، ووضع نظام من التدابير الوقائية بواسطة التعديلات التشريعية، والدراسات الاستقصائية التشخيصية، وتحسين التعليم، وإدماج الضحايا في المجتمع، واتخاذ تدابير ضد المنظمات الجنائية المتورطة. وأردف قائلا إن أحد جوانب البرنامج يتضمن تدريب الأخصائيـين الاجتماعيين وإنشاء خطوط هاتفية مباشرة وإعداد منشورات موجهة إلى النساء من ضحايا العنف المنـزلي أو البغاء أو الاتجار. وفضلا عن ذلك، يجري تنظيم حملات واسعة للتوعية في جميع بلديات وقرى البلاد سعيا بالأساس إلى تنبيه النساء والفتيات بشأن الأساليب التي ينتهجها تجار البشر وسبل التعرف عليهم ووسائل الانتصاف المتاحة للضحايا.

18 -وتطرق إلى الصعيد التشريعي، فقال إن المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالإنسان قد أدرجت في القانون الجنائي في عام 1998. وبموجب القانون الجنائي الجديد لعام 2003، تعاقب جريمة بيع وشراء شخص بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و20 عاما. وتابع قائلا إن المسؤولية تنطبق بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومحل إقامته أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو حتى ما إذا كان العمل يعتبر جريمة في ذلك المكان أم لا. وذكر أن ليتوانيا تركز في الإجراءات الجنائية على تحسين الحماية المتاحة للشهود والضحايا بغرض تشجيعهم على تقديم الأدلة ضد التجار. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي نظرا للارتباط القائم بين الاتجار بالإنسان والجريمة المنظمة على الصعيد الدولي.

19 -وردا على السؤال 13، قال إن القانون الإداري ينظم الممارسة المتعلقة بالاحتجاز الإداري ويحدد المؤسسات التي لها صلاحية الاحتجاز. فعند الحدود، يجوز للدائرة الحكومية لحرس الحدود أن تحتجز شخصا انتهك قوانين عبور الحدود لمدة قد تصل إلى 3 ساعات، وذلك لأغراض تحرير محضر، ولمدة قد تصل إلى 48 ساعة لأغراض تحديد الهوية واستجلاء ملابسات إضافية. وأردف قائلا إن المادة 271 من القانون الإداري تمنح الشخص المحتجز حق الطعن في الاحتجاز الإداري أمام إحدى المحاكم؛ ولم تظهر حتى الآن قضية من هذا القبيل.

20 -وردا على السؤال 14، قال إن القانون المتعلق بمركز اللاجئ يسمح بتقديم طلبات اللجوء إما كتابة أو شفويا عند نقاط العبور أوفي مراكز الشرطة الإقليمية أو في مركز تسجيل الأجانب. وتابع قائلا إن الدائرة الحكومية لحرس الحدود تقوم باستجواب الأجنبي وتجمع البيانات الشخصية وتتحقق من مسار سفره وتنظر في أسباب تقديم الطلب. بعدذلك، توجه المعلومات إلى إدارة الهجرة التي تجري تحقيقا شاملا وتقرر بشأن المركز القانوني لطالب اللجوء في غضون 48 ساعة. وأوضح أنه لا يمكن احتجاز طالب اللجوء لأكثر من 48 ساعة، إلا بموجب قرار من المحكمة. وإذا أصدرت المحكمة قرار الاحتجاز، يودع الشخص في مركز تسجيل الأجانب، غير أن المحكمة قد تقرر تدبيرا بديلا عن الاحتجاز. وذكر أن ليتوانيا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولا ينظر في طلب اللجوء إذا كان الشخص قادما من بلد ثالث آمن. وإذا كان الطلب قيد النظر وفق الإجراءات العادية التي تستغرق ستة أشهر، يتم إيواء طالب اللجوء في مركز استقبال اللاجئين. أما إذا كان الطلب قيد النظر في إطار إجراء معجـل، يقيم طالب اللجوء في مركز تسجيل الأجانب إلى حين اتخاذ قرار بشأنه.

21 -وردا على السؤال 15، ذكر أن القانون يضمن خصوصية الاتصالات الهاتفية، مع مراعاة بعض القيود في حالات استثنائية بغرض حماية الدولة والمصلحة العامة. وبموجب القانون المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية المعتمد في 9 حزيران/يونيه 1998، يجوز للضباط الذي يقومون بإجراء تحقيق سابق للمحاكمة أن يراقبوا المكالمات الهاتفية بموافقة من قاضي التحقيق وبناء على طلب من المدعي، على أن تصدر هذه الموافقة في غضون ثلاثة أيام من بدء عملية المراقبة. وفي حالة عدم صدور الموافقة، فإنه يتعين وقف العملية وإتلاف جميع التسجيلات.

22 -واستطرد قائلا إن قانون الأنشطة التشغيلية ينص على أن استعمال المعدات التقنية يجب أن يخضع لإذن من القضاة الذين يرأسون بعض المحاكم بناء على توصية معللة من المدعي العام. وفي القضايا العاجلة، حيث تكون الحياة أوالسلامة في خطر، يمكن للمدعي أن يتخذ القرار شريطة أن يوافق عليه أحد القضاة لاحقا.

23 -وفيما يخص السؤال 16 المتعلق بالفروق بين الديانات، قال إن ليتوانيا تعترف بثلاث فئات من الطوائف الدينية: الطوائف الدينية التقليدية والطوائف التي تعترف بها الدولة، والطوائف الأخرى. وتابع قائلا إن هناك تسع طوائف دينية تقليدية. ويمكن للطوائف الدينية غير التقليدية أن تحصل على اعتراف الدولة من جانب البرلمان بعد مضي 25 سنة على الأقل على تسجيلها أول مرة في ليتوانيا، شريطة أن لا تكون التعاليم التي تلقنها أو ممارساتها مخالفة للقانون وللأخلاق. ويمكن لباقي الطوائف الدينية غيرالتقليدية أن تحصل على الشخصية الاعتبارية بواسطة التسجيل.

24 -وفيما يتعلق بالسؤال 17، قال إن الفقرة 3 من المادة4 من القانون الوطني للتجنيد تنظم الخدمة البديلة التي يمكن أن يضطلع بها من لا يرغب في حمل السلاح بناء على معتقدات دينية أو سلمية. وذكر أن لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين من القوات المسلحة وأطباء وقساوسة تبـت في أمـر الخدمة العسكرية البديلة والمناسبة. بيد أن هناك مشاريع أنظمة جديدة يجري إعدادها ستسمح بأداء خدمات بديلة خارج إطار نظام الدفاع الوطني.

25 -وردا على السؤال 18، قال إن قوانين ليتوانيا المتعلقة بأنشطة الرابطات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية وتسجيلها تتوافق مع أحكام العهد. وأضاف أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004، يتعين على جميع الأشخاص الاعتباريـيـن التسجيل في السجل الجديد للأشخاص الاعتباريين وعليهم تقديم بعض الوثائق لهذا الغرض، منها شهادة استيفاء الشروط القانونية. وذكر أن الشهادة لا تكون مطلوبة عندما يتعلق الأمر بنقابات العمال. ويمكن اللجوء إلى المحاكم من أجل الطعن في رفض السماح بالتسجيل. وبموجب المادة 1-13 من القانون المدني، فإنه في حالة وجود تضارب بين القوانين، تطبق أحكام الاتفاقات الدولية.

26 -وردا على السؤال 19، قال إن القانون قد غُير في عام 2001 كي يتسنى دفع استحقاقات الأطفال بناء على طلب أي من الوالدين، الأم أو الأب على حد سواء.

27 -وفيما يتعلق بالسؤال 20، قال إن وزارة العدل والمجلس القضائي اشتركا في عام 2002 في وضع برنامج تدريب للقضاة بشأن مسائل حقوق الإنسان الدولية وتطبيق المعاهدات الدولية وتفسيرها، مع التأكيد بصورة خاصة على العهد. ومضى قائلا إن مركز التدريب القضائي المـنشـأ في عام 1997 قد اضطلع بدور فعال في عملية التدريب. كمايتلقى القضاة والمدعون التدريب بشأن حقوق الإنسان في إطار مشروع التوأمة PHARE. وأضاف أن اتفاقا خاصا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التوعية في مجال حقوق الإنسان يركز على الإلمام بالقانون وبحقوق الإنسان في المستوى الثانوي من خلال دورات لفائدة مدرسي المدارس الثانوية وكتب دراسية وأساليب تعليمية.

28 -واسترسل قائلا إن العهد قد نُشر في مناسبات عديدة خلال السنوات الأخيرة في ليتوانيا. وأوضح أن النص مدرج في كل مؤلف من مؤلفات حقوق الإنسان وفي كل كتاب مدرسي عن حقوق الإنسان الدولية. وأشار إلى أن العهد وتقرير الدولة الطرف متاحان على الإنترنت وأنه سيجري ترجمة ونشر الملاحظات الختامية للجنة.

29 - الرئيس: دعا اللجنة إلى طرح مزيد من الأسئلة على أعضاء الوفد بشأن ردودهم على قائمة المسائل.

30 - السيد كاستيو هويوس : قال إنه يود تهنئة الوفد على التقدم المستمر الذي تحققه ليتوانيا في مجال حقوق الإنسان. بيد أنه سيقدر الحصول على تأكيد بأن عملية تقديم الطلبات متاحة لجميع طالبي اللجوء بغض النظر عن بلدهم الأصلي أو أصلهم العرقي أو مركزهم الاجتماعي. وأشار إلى تقارير تفيد أن مجموعتين من الشيشانيين معظمهما من النساء والأطفال قد أعيدا عند الحدود في أيلول/سبتمبر 2003. وتساءل عن الأثر الذي يمكن أن يكون لتدابير مكافحة الإرهاب على طالبي اللجوء، لاسيما في مجال حرية التنقل والحق في عدم الإعادة القسرية وجمع شمل الأسرة. وبصدد تدريب القضاة، أعرب عن رغبته في معرفة الخطوات التي اتخذت أو التي يزمع اتخاذها كي يكون القضاة الذين ينظرون في طلبات اللجوء على أعلى مستوى ممكن.

31 -ولاحظ أن قانون العمل الجديد يحظر الإضرابات عن العمل في المرافق الحيوية، وهي فئة تعريفها واسع جدا، وأن الإضراب عن العمل في باقي القطاعات يستلزم ثلثي أصوات العمال على الأقل. وأضاف أن هناك على ما يبدو قيودا صارمة على نقابات العمال.

32 -وأعرب عن رغبته في معرفة النسبة المئوية للمقيمين في ليتوانيا من الأقليات ولاسيما النسبة المئوية لمن لهم الحق في التصويت من الأقليات والنسبة المئوية لأعضاء الأحزاب السياسية من الأقليات والنسبة المئوية للوظائف الانتخابية والوظائف غير الانتخابية التي تشغلها الأقليات.

33 - السيد أندو : قال إن مناقشة مسألة رد ممتلكات الطائفة اليهودية التي صودرت في الحرب العالمية الثانية وفي ظل النظام الشيوعي قد أثارت مسألة ما إذا كانت باقي الطوائف الدينية تلقى نفس المعاملة في هذا الصدد. وبما أن المصادرات قد وقعت في معظم الحالات عندما كانت ليتوانيا إقليما محتلا، فإنه يتساءل عما إذا كان قد جرى التفاوض بشأن التعويضات مع سلطات الاحتلال كي تستفيد الطوائف الدينية. كما أبدى الاهتمام بمعرفة ما إذا كانت الطوائف الدينية المسجلة تتمتع بأي امتيازات لاتمنح للطوائف غير المسجلة.

34 -واسترسل قائلا إن النقابات فقدت شعبيتها عقب انهيار النظام الاشتراكي؛ وأعرب عن رغبته في معرفة عدد نقابات العمال الموجودة وفي أي القطاعات. كما أبدى رغبته في معرفة ما إذا كانت لها صلات بالرابطات الدولية لنقابات العمال وما إذا كان يُسمح للعمال الأجانب بالانضمام إلى نقابات العمال.

35 -وفيما يتعلق بمسألة إيذاء الأطفال، قال إنه تبعا للفقرة 269 من التقرير، يمكن للطفل الذي يتعرض للإيذاء من جانب والديه أن يطلب الحماية من إحدى مؤسسات الدولة. وتساءل كيف يتسنى ذلك لطفل صغير جدا في السن، وما إذا كان بإمكان أمين المظالم المعني بحماية حقوق الطفل التحقيق في مثل تلك الشكاوى أو إحالتها إلى وكالة أخرى. وأضاف أن إيذاء الأطفال مسألة يتعذر كشفها. ففي اليابان، تسعى شبكات المنظمات غير الحكومية إلى مساعدة الأطفال وكذا الأمهات اللاتـي تدفعهـن حالتهـن اليائسـة إلى إيذاء أطفالهن، وتساءل عما إذا كان لدى ليتوانيا نظام من هذا القبيل.

36 - السير نيجل رودلي : قال إنه يود التأكد من مدى التغيير الذي أحدثه قانون الإجراءات الجنائية في الممارسات القائمة مسبقا. واستفسر عما إذا كان بإمكان الشرطة حتى الآن احتجاز المشتبه فيهم دون أمر قضائي، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي ظروف وما هي مدة احتجازهم. وفي حالة احتجاز مشتبه فيهم قبل صدور أمر قضائي، هل يسمح للشرطة باستجوابهم وهل يلزم حضور محام أثناء ذلك الاستجواب؟ وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن رغبته في معرفة مرحلة الإجراءات التي يسمح فيها للمشتبه فيهم بالحصول على محامٍ ومدى فعالية نظام المساعدة القانونية.

37 -وبالإشارة إلى الفقرة 112 من التقرير، تساءل إلى أي مدى يمكن تمديد فترة الاحتجاز. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان احتجاز المشتبه فيهم يتم في مراكز الشرطة، وإذا كان الجواب بالنفي، فهـل يعادون إلى تلك الأماكن لأغراض الاستجواب. وهل تقع إدارة مرافق الاحتجاز والحبس ضمن اختصاص وزارة العدل؟

38 -وأخيرا، أشار إلى ادعاءات المعاملة السيئة من جانب الشرطة الليتوانية وتساءل عما إذا كان بوسع الوفد تقديم أي معلومات تتعلق بعدد الشكاوى المقدمة ومآل تلك الشكاوى.

39 - السيد كالين: أشار إلى السؤال 14 من قائمة المسائل وقال إنه درس المعلومات الإضافية المتعلقة بالممارسات في مجال اللجوء. وأعرب عن قلقه لقلـة عـدد الأفراد الذين يحصلون على مركز اللاجئ كل عام، وتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت الوعود المكرسة في القانون بشأن اللجوء مجرد وعود نظرية لا غير. وطلب مزيدا من المعلومات الأساسية عن هذه الحالة.

40 -وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحة السيد شاينين بشأن تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالات التعذيب الوشيك، أفاد بأنه مازال حائرا نوعا ما. فهو يعترف بأن الخبراء الأجانب أعلنوا أن القانون الجديد المتعلق بالأجانب يتماشى مع القانون الدولي؛ لكن في سياق الإرهاب، تنطوي معظم الحالات على عملية تسليم الأجانب ولا تقتصر على ترحيلهم فقط. وتساءل عما إذا كانت حكومة ليتوانيا مستعدة فعلا للخروج عن مبدأ عدم الإعادة القسرية في قضايا الإرهاب.

41 - السيد سولاري إيريغوين: أشار إلى السؤال 17 من قائمة المسائل ولاحظ أن اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير ليتوانيا الأول، عن انشغالها بشأن شروط الخدمة البديلة المتاحة للأشخاص الذين يستـنكفـون بوازع من ضميـرهم من الخدمة العسكرية، لاسيما أسس إثبات الحق في أداء خدمة بديلة ومدتها، وأوصت بأن توضح الدولة الطرف أسباب أداء الخدمة البديلة وشروط الأهلية لأدائها دون تمييز، لاعتبارات تتعلق بالضمير أو المعتقد الديني، وذلك من أجل كفالة احترام الحق في حرية الضمير والدين. وأردف قائلا إن التقرير المعروض على اللجنة لا يورد أي معلومات إضافية عن الحالة في ليتوانيا وأنه يخشى جديا أن لاتكون حرية الفكر والضمير والدين التي تكفلها المادة 18 من العهد مضمونة كما ينبغي في القانون الليتواني.

42 -وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان بوسع أي فرد أن يعلن أنـه يستـنـكف من الخدمة بوازع من ضميره أو ما إذا كان على الأفراد أن يثبتوا أن لديهم أسبابا دينية أو سلمية معترفا بها لتعليل استـنكافهم. وبما أن اللجنة الخاصة المشار إليها في الرد المكتوب على السؤال 17 مؤلفة على ما يبدو من ضباط عسكريين، فقد تساءل عما إذا كانت المعايير المعتمدة لتحديد أهلية الأفراد لأداء خدمة بديلة معايير موضوعية تماما. كما تساءل عن عدد الطلبات التي لقيت القبول وعدد الطلبات التي كان مآلها الرفض على مدى السنة المنقضية. وفي حالة الرفض، هل تتاح للطالبين فرصة الاستئناف، وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي الهيئة التي تقدم إليها طلبات الاستئناف؟ وأخيرا، ذكر أنه سيكون ممتنا لمعرفة مدة الخدمة البديلة بالمقارنة مع الخدمة العسكرية العادية، وما إذا كانت هذه الخدمة البديلة محصورة في الميدان العسكري.

43 - السيد فيروسيفسكي : أشار إلى السؤال 12 من قائمة المسائل فقال إنه يرغب في مزيد من المعلومات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذت لتعزيز حماية الضحايا والشهود. وأبدى اهتماما خاصا بوضع الرعايا الأجانب فيما يتعلق بالهجرة.

44 -وشاطر السيد كالين شواغله بشأن العدد الضئيل من الأفراد الذين يحصلون على مركز اللاجئ. وتساءل عما إذا كان يُسمح للأفراد الذين تكون طلباتهم قيد النظر بالتحرك بحرية في أرجاء ليتوانيا، أو ما إذا كان عليهم البقاء في مراكز تسجيل الأجانب. وعندما تُرفض طلبات الحصول على مركز اللاجئ ويقرر الطالبون بدء إجراءات الاستئناف، هل يُسمح لهم بالبقاء في ليتوانيا إلى حين البت في قضاياهم أميُطردون؟

45 - السيدة ويدجوود: تساءلت عما إذا كانت هناك أي ترتيبات خاصة لإيواء الأطفال في مراكز تسجيل الأجانب. ولاحظت أن معظم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على اللجوء في ليتوانيا هم من أصل روسي، وتساءلت عما إذا كان مفهوم ”الشخص عديم الجنسية“ موجودا. وفي إشارة إلى سؤال السيد أندو بشأن الوراثة ورد الممتلكات إلى الطوائف الدينية، أعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من التفاصيل بشأن المعايير المعتمدة للتثبت من أن الطوائف الدينية الحالية هي الوريثة الشرعية حقا.

46 - السيد ديباسكال : لاحظ تزايد الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي، لاسيما لأغراض السياحة الجنسية. إلا أن عدد الحالات المبلغ عنها في ليتوانيا منخفض بشكل غيرعادي ولا يبدو أنه يعكس الحالة الحقيقية. وتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت الشرطة الليتوانية تحفظ سجلات عن الأفراد الذين تتهمهم دول أخرى بالاتجار بالبشر. وأعرب عن أمله بأن تضاعف الحكومة الليتوانية من مساهمتها في الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة عندما تنضم ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

47 -وبالإشارة إلى تشريعات العمل الحالية، لاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يسمح للمحامين المنخرطين في نقابات العمال بالمثول أمام المحكمة العليا. وتساءل عن انعكاسات هذا التقييد على تقديم المساعدة القانونية المتخصصة.

48 - السيد أندو : لاحظ أن الصعوبات التي يواجهها اقتصاد ليتوانيا تعني أن صحة النساء كثيرا ما تتعرض للإهمال. وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان بوسع نساء ليتوانيا الوصول إلى موارد تنظيم الأسرة وأساليب منع الحمل والمساعدة عند الوضع.

49 - السيد شاينين : أشار إلى السؤال 13 من قائمة المسائل فقال إن الرد المكتوب غير كاف. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان الاستعراض القضائي سريعا وفعالا في جميع أنواع الاحتجاز الإداري، وليس فقط في القضايا التي تتعلق بمراقبة الحدود.

50 -وبالإشارة إلى الرد المكتوب على السؤال 14، تساءل عن إجراءات الاحتجاز السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بالأجانب وطالبي اللجوء، واستفسر عما إذا كانت الإجراءات متباينة بأي شكل من الأشكال. كما تساءل عما إذا كانت المحكمة تنظر فعلا في قضاياهم في غضون الأربع وعشرين ساعة الأولى من احتجازهم أم يـُـكتفـى بعرض الوقائع. وبالإشارة إلى الفقرة 116 من التقرير، والتي تتناول فترات ممددة للاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب قرار قضائي، استفسر عما إذا كانت المحاكم تعيد النظر في مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر. وأخيرا تساءل عما إذا كانت الاستئنافات المقدمة ضد قرارات تتعلق بمركز اللاجئ أو الحماية الإنسانية أو الترحيل ترتب أثر وقف التنفيذ.

علقت الجلسة الساعة 00/12 واستؤنفت الساعة 15/12 .

51 - الرئيس : دعا وفد ليتوانيا إلى الرد على الأسئلة الشفوية للجنة.

52 - السيد فيدتمان (ليتوانيا): أشار إلى مسألة مشاركة الأقليات القومية في الحياة العامة والسياسية، فقال إن شعب ليتوانيا يتألف من مواطنين ينحدرون من 121 جنسية. وعملا بأحكام المادة 33 من الدستور، يتمتع جميع المواطنين، بمن فيهم المنتمون إلى الأقليات القومية، بحقوق متساوية لشغل وظائف في الخدمة المدنية والمشاركة في حكم الدولة. وأردف قائلا إن الأقليات القومية ممثلة في جميع الأحزاب السياسية على امتداد الطيف الإيديولوجي ولها أيضا حق إنشاء أحزابها الخاصة: وتوجد حاليا في ليتوانيا خمسة أحزاب من هذا القبيل ويشغل كل من حزب العمل الانتخابي البولندي واتحاد الروس الليتوانيين مقعدين في البرلمان. وأضاف أن الأقليات الإثنية ممثلة كذلك على المستوى المحلي: إذ تخضع هيئتان بلديتان في مقاطعة فيلنوس لإدارة مؤلفة من أغلبية بولندية.

53 - السيدة ميلاسيوت : أشارت إلى أن قوانين ليتوانيا المتعلقة برد الممتلكات تحتاج إلى التعديل لأنها لا تتضمن معالجة مناسبة لحالة الطائفة اليهودية. وتابعت قائلة إن الطوائف الدينية الأخرى تتمتع فعلا بالحق في الاسترداد لأنها مسجلة رسميا، وهو ما يمنحها مركز شخص اعتباري. وأوضحت أن معايير إثبات الوراثة لا تستند إلى سلاسل النسب وإنما إلى عوامل ثقافية. بيد أنه من المبكر مناقشتها بالتفصيل لأن التشريعات ذات الصلة لاتزال في صيغة مشاريع.

54 -واسترسلت قائلة إن أعضاء نقابة المحامين هم فقط من يمكنهم الترافع كمحامين أمام المحكمة العليا غير أنها لاتستطيع تقديم أي معلومات عن مشاكل في هذا السياق لعدم ورود أي قضية حتى الآن تقرر فيها رفض تقديم المساعدة القانونية. وفيما يتعلق بالحق في الإضراب عن العمل ونوع الشروط المفروضة على من يعملون في قطاعات حيوية، ذكرت أن الحكومة تحاول الموازنة بين مصالح القطاع العام ومصالح القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمستويات القضاة، أفادت بأن القضاة يحضرون حلقات دراسية ويتلقون تدريبا رسميا وتدريبا من جانب زملائهم في أماكن العمل. وأشارت إلى توافر الإجراءات اللازمة لمعالجة الأخطاء القضائية. وفيمايتعلق بمسألة المستـنكفين بوازع من ضمائرهم، أشارت إلى قضية واحدة حديثة تتعلق بشخصين من شهود يهوه قوبل طلبهما الرامي إلى أداء خدمة بديلة بالرفض، فاستـئـنـفـا أمام المحاكم وكسبا القضية.

55 - السيد فيديكاس: قال إن المادة 10 من قانون ليتوانيا المتعلق بمركز اللاجئ تنص على عدم السماح لطالبي اللجوء القادمين من بلد ثالث آمن بالدخول إلى ليتوانيا. وأوضح أن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية هما المسؤولتان عن تحديد ما إذا كان البلد المعني آمنا. وتابع قائلا إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد تدخلت مع السلطات الليتوانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عقب إعادة مجموعتين من الرعايا الشيشان إلى بـيلاروس. ولم تجد المفوضية أي انتهاك للقانون لكنها أفادت بأن هناك حاجة إلى رصد الممارسات المتعلقة بقبول طالبي اللجوء إلى الإقليم. كما تم إشراك أحد موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفريق العامل المكلف بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالأجانب. ويعزى انخفاض معدل الاعتراف بمركز اللاجئ منذ عام 2000 جزئيا إلى اعتماد نظام حماية تكميلي يتيح إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية، إضافة إلى اعتماد تعريف أضيق لكلمة ”لاجئ“. ومن بين طلبات اللجوء البالغ عددها 294 طلبا في عام 2002، عاد240 طلبا لأفراد من أصل شيشاني.

56 -واسترسل قائلا إنه حتى 21 كانون الثاني/يناير 2004، لم يتجاوز عدد عديمي الجنسية الذين يعيشون بصفة دائمة في ليتوانيا 917 7 شخصا. وفيما يتعلق بحرية تنقل طالبي اللجوء، لاحظ أن المادة 12 من قانون مركز اللاجئ تخول في بعض الحالات الاستثنائية احتجاز طالبي اللجوء في مراكز تسجيل الأجانب. وفيما يخص أثر وقف تنفيذ قرارات اللجوء عندما تقرر المحاكم رفض اللجوء، فإنه يمكن للأفراد الاستئناف لدى المحاكم ولا يمكن طردهم أثناء إجراءات الاستئناف. وأضاف أن قانون مركز اللاجئ ينص على أنه لايجوز للشرطة احتجاز الرعايا الأجانب لأكثر من 48 ساعة، ما لم يتعلق الأمر بظروف استثنائية، وفقط بموجب قرار من المحكمة.

57 - السيد زيلينسكاس : أشار إلى حماية حقوق الطفل فقال إن لدى ليتوانيا شبكة موسعة من المنظمات غير الحكومية التي يمكن للأفراد اللجوء إليها متى تعرضت تلك الحقوق للانتهاك. وتابع قائلا إن الحكومة تدعم تلك المنظمات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الضمان الاجتماعي والعمـل. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أفاد بأن عدد الحالات المبلغ عنها منخفض لأنه غالبا ما يتعذر الحصول على أدلة من الضحايا بشأن الأشخاص الضالعين في الاتجار. فالضحايا إما يمانعون في ذكر أسماء الأشخاص المسؤولين أو يجهلونها بكل بساطة. وأردف قائلا إن ليتوانيا تفتقر إلى خبرة هامة في هذا المجال ولا يتم دائما تطبيق ممارسات التحقيق المناسبة. وأوضح أن إعادة إدماج الضحايا في المجتمع مهمة تضطلع بها الحكومة والمنظمات غيرالحكومية مع تقديم المساعدة النفسية وغيرها. وأضاف أن هناك خططا لطرح برامج في هذا المجال وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص واستحداث مراكز لحماية الضحايا.

58 - الرئيس : اختتم نظر اللجنة في تقرير ليتوانيا الدوري الثاني فقـال إنـه من المهـم الاعتراف بكل ما أنجزته ليتوانيا وماتواصل عمله من أجل كفالة احترام أحكام العهد. وقال إنها عاكفة بنشاط على وضع التشريعات المناسبة من أجل تطبيق مختلف الصكوك الدولية التي صدقت عليها. كمارحب بالهيئات والآليات المستحدثة لكفالة احترام حقوق الإنسان. وأشار إلى وجود مشاكل على مستوى نظام أمين المظالم، لكنه أكد على أنه يمثل بدوره مساهمة هامة في حماية حقوق الإنسان. كما يبدو أن لجنة ليتوانيا لحقوق الإنسان تضطلع بدور نشط وأن ليتوانيا تسير في الطريق الصحيح.

59 -لكنه تابع قائلا إن المشاكل لاتزال قائمة في بعض المجالات، وأشار إلى ثلاث منها بالتحديد، ألا وهي العنف المنـزلي ومعاملة الرعايا الأجانب ومكافحة الإرهاب. وذكر أن مشكلة العنف المنـزلي لا تـقتصر على ليتوانيا بالطبع. وقال إن مكافحته عسيرة لكن ليتوانيا يجب أن تفعل المزيد في هذا الشأن وهي قادرة على ذلك. وأفاد بأن حماية الأطفال مجال آخر يتطلب بذل المزيد من الجهود. وأردف قائلا إن الرعايا الأجانب لا يتمتعون على ما يبدو بوضع مريح في ليتوانيا. فهم غالبا ما يواجهون صعوبات على جميع مستويات عملية طلب اللجوء ولا يتمكنون دائما من كسب حماية فعالة من جانب المحاكم. وفيما يتعلق بمسألة الانتمـاء الإثنـي في بلدان الكتلة السوفياتية سابقا، ذكر أن العديد من الجماعات الإثنية تنـزوي، على ما يبدو، إلى مجتمعاتها فتقضي على نفسها بحالة من الإقصاء الاجتماعي، وهو ما أدى إلى نشوء الأحزاب السياسية القائمة على أساس إثنـي. وأوضح أن وجود أحزاب سياسية قائمة على أساس الانتمـاء الإثنـي قد تبدو وكأنها تعكس عملية ديمقراطية، لكن أخطار مثل هذه التقسيمات الاجتماعية لا تخفى على أحد.

60 -وأخيرا لاحظ أن مشروعية مكافحة الإرهاب مسألة لا جدال فيها. لكن رغـم أنـه يبـدو أحيانا أن الدول تتنافس مع بعضها كي تثبت أنها تتخذ أكثر التدابير فعالية لمكافحة الإرهاب، فـإن عليها أن تتذكر دائما أن حقوق الإنسان تظل دائما الاعتبار الأهم. وقال إنه من المستحسن أن تكون ليتوانيا أكثر شفافية نوعا ما في هذا الصدد. وختاما، قال إنه لايشك في أن ليتوانيا لن تتوانى أبدا عن مناصرة حقوق الإنسان وأحكام العهد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .