الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2488

Distr.: General

2 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2488

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع)

التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية(CCPR/C/LBY/4; CCPR/C/Q/LBY/4) ( تابع )

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ وفد الجماهيرية العربية الليبية أماكنه من جديد حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة الإضافية التي طرحت في الجلسة السابقة.

3- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال إنه يود قبل إعطاء الكلمة لأعضاء الوفد لفت انتباه أعضاء اللجنة إلى الفقرة 2 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، والتي تنص على أنه "إذا رأت اللجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد لا يشتمل على معلومات كافية، جاز للجنة أن تطلب إلى هذه الدولة أن تقدم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع بيان التاريخ الذي ينبغي تقديم المعلومات المذكورة فيه". ورأى السيد أبو سيف أنه يتبين بوضوح من هذه الفقرة أن الطلب المذكور يجب أن يقدم بصورة رسمية وليس شفهياً، كما طلب ذلك بعض أعضاء اللجنة خلال الجلسة السابقة، بطريقة غير مقبولة تماماً.

4- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) ذكر أن الشريعة الإسلامية تتطابق تماماً مع أحكام العهد، بل تتفوق عليها فيما يخص كرامة الإنسان، حيث إنها تعترف بحقوق للجنين. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، يحد القصاص من تطبيقها، إذ إن الغرض الرئيسي من هذه العقوبة ليس في الواقع التنفيذ في حد ذاته، وإنما إمكانية ممارسة أعمال انتقامية عامة أو خاصة. وبالنسبة إلى العامل الخاص، من المشروع أن يعاقب الشخص الذي يرتكب القتل. أما بالنسبة إلى العامل العام، فإن العقوبة تؤدي دوراً يقنع بالعدول عن اقتراف الجريمة. وتحد الدية أيضاً من تطبيق عقوبة الإعدام، حيث إنه يمكن لأقارب الضحية أن يطلبوا عدم إعدام المحكوم عليه، وإنما دفع فدية . وهذا ما جرى بالضبط في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.

5- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) ذكر فيما يتعلق بالنظام القانوني للعهد (السؤال رقم 1) أن أحكام كل صك دولي تنضم إليه الجماهيرية تدرج في القانون المحلي، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تطبقها مباشرة.

6- وأضاف السيد المجدوب أن التعذيب يحظره التشريع الليبي بصرامة. فالمادة 435 من قانون العقوبات تنص على أن كل شخص يشغل وظيفة عامة ويعذب أو يأمر بتعذيب سجين يستحق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات. وكانت جميع المخالفات المرتكبة محل تحقيقات وملاحقات قضائية وعقوبات. وقد أبلغ مع ذلك عن عدد قليل من الحالات المخالفة للقانون.

7- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) لفت النظر إلى أن من الصعب للغاية الاتفاق على الصعيد الدولي على تعريف للإرهاب، وإعداد صك بالتالي في هذا المجال. وأكد أن هذا هو شأن الجماهيرية، ولو أن هناك بعض القوانين التي تعاقب على الأعمال الإرهابية، مثل القانون رقم 7 لسنة 1981 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات والقانون رقم 13 لسنة 1993 المتعلق بالسرقة باستعمال السلاح.

8- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) تطرق إلى مسألة وضع المرأة، وقال إن المرأة الليبية حرة ومتحررة، وإن الكثير منهن يعملن، ويجوز لهن جميعاً التنقل والسفر دون أن يصحبهن رجل ب الضرورة، على عكس ما أكده البعض.

9- الرئيس شكر الوفد الليبي ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية.

10- ال سير نايجل رودلي أثار نقطة نظام وقال إنه يهمه الرد على رئيس الوفد الليبي بشأن مسألة الإجراءات التي أثارها. وأضاف أنه علاوة على المادة 71(2) من النظام الداخلي للجنة، التي ذكرها السيد أبو سيف، يجب التذكير أيضاً بالمادة 66(4) التي تنص على أنه "يجوز للجنة أن تعلم الدول الأطراف، بواسطة الأمين العام، برغباتها فيما يخص شكل ومضمون التقارير التي يجب تقديمها بموجب المادة 40 من العهد". وفضلاً عن ذلك، فإن رغبات اللجنة في هذا الشأن ترد بوضوح في التعليمات المتعلقة بالتقارير التي تقدمها الدول الأطراف، علماً بأن التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية لا يتمشى مع التعليمات المذكورة على الإطلاق، ولا ينبغي انتظار نهاية النقاش لاسترعاء انتباه الدولة الطرف إلى هذا الأمر.

11- السيد إيواساوا أوضح أن مهمة اللجنة تتمثل أساساً في مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ أحكام العهد، وأن تبادل الآراء الذي يجري أثناء النظر في التقرير الدوري تعتبره الوفود عادة على أنه فرصة لإجراء حوار بناء. وفي إطار هذا الحوار، من الممكن أحياناً أن يطرح أعضاء اللجنة بعض الأسئلة ويطلبوا معلومات تكميلية، دون الالتزام بالضرورة بقبول جميع الشروح التي تقدمها الوفود. ولا يتعارض ذلك على الإطلاق مع أحكام المادة 71 من النظام الداخلي للجنة.

12- واختتم المتحدث كلمته قائلاً إنه عندما أجاب الوفد الليبي عن أسئلة بعض أعضاء اللجنة بشأن بتر أيدي السارقين، فإنه وصف الأعمال الإجرامية بأنها "إرهابية". غير أنه مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة، فإن البتر لا يتمشى مع أحكام العهد.

13- السيد أوفلاهرتي قال إنه يشاطر الملاحظات التي أبداها الأعضاء الآخرون بشأن طرائق عمل اللجنة، وأضاف أنه لكان من المفيد للغاية لو وردت المعلومات المقدمة من الوفد رداً على الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة في التقرير الدوري الرابع أو في الردود الخطية. وفيما يخص مسألة الإرهاب، من المقلق للغاية استعمال الدولة الطرف لهذه الكلمة. وصحيح أن يقال إنه لا يوجد تعريف للإرهاب متفق عليه بالإجماع على الصعيد الدولي. غير أنه لا يمكن أن يسمح أي تعريف بوصف بعض الجرائم مثل السرقة باستعمال السلاح بأنها "أعمال إرهابية". وعلاوة على ذلك، فإن عدم اتفاق الآراء على الصعيد الدولي على تعريف الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الشروع على المستوى الوطني في إعداد تعريف للإرهاب يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولهذا الغرض، بإمكان الدولة الطرف أن تسترشد مثلاً بما جاء في كلمة للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سبيل مكافحة الإرهاب، الذي وصف الإرهاب بأنه "الأعمال التي تشير إليها مختلف الصكوك الدولية، والتي ترتكب بهدف التسبب في الموت أو إلحاق جروح خطيرة (أو خطف الرهائن)، ويكون الغرض منها نشر الرعب أو إرهاب السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على إنجاز عمل أو الامتناع عن إنجازه (E/CN.4/2006/98، الفقرة 38). وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه ما زال ينتظر رداً على سؤاله بشأن مدى تقدم مشروع قانون العقوبات، وعلى الأخص عناصر النص المتعلقة بالإرهاب. وقال إنه يود أيضاً أن يعلق الو فد على تصريح لرئيس الدولة الليبية سنة 2002، الذي أكد فيه أن البالغين المذنبين بارتكاب أعمال إرهابية لن ينتفعوا بخدمات محام، ولن تكون حقوقهم الأساسية مكفولة.

14- السيدة ودجوود ذكرت أن النقاش الذي يجرى أثناء استعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف ينبغي أن تعتبره الدول المذكورة فرصة للتقدم في تنفيذ العهد وانتقاد إنجازاتها. فمثلاً، قد يكون من المفيد، ليس فقط لأعضاء اللجنة بل للجماهيرية العربية الليبية أيضاً، تقديم بيان أكثر تفصيلاً عن التدابير المتخذة ضد التعذيب (عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت والأحكام التي صدرت إلخ .). وأضافت المتحدثة أنه يجب ألا يحس الوفد الليبي بالإساءة عندما يطلب إليه تقديم مثل هذه المعلومات، لأن الأسئلة ذاتها تطرح على الدول الأطراف الأخرى.

15- السيدة شانيه قالت إنها اندهشت من وجهة نظر الوفد الليبي التي فسرت بها نظام اللجنة الداخلي. وأضافت أن إمكانية تقديم معلومات إضافية، وشفهية على وجه التحديد، أثناء النظر في التقارير الدورية، غالباً ما تحبذه الوفود نظراً لأنها تجنب اللجنة أحياناً الإدلاء بخواطر غير مستحبة في تعليقاتها الختامية التي تنشر علناً وتكون محل مؤتمر صحفي في نهاية الدورة. وانطلاقاً من هذه الفكرة، أضافت المتحدثة أنها ما زالت تنتظر رداً صريحاً على سؤالها المتعلق بالوثيقة التي يزعم أن الممرضات البلغاريات وقعتها للتنازل عن حقها في الاستئناف.

16- السيد عمر قال إنه يهمه أن يسجل أن الجماهيرية العربية الليبية ترى أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض إطلاقاً مع أحكام العهد، وطلب إلى الوفد أن يشرح كيف يمكن التوفيق بين التمييز ضد النساء في مجالات معينة أو بين تنفيذ العقوبات البدنية مثل البتر من جهة والمبادئ التي تنص عليها الشريعة الإسلامية من جهة أخرى.

17- السيد لالاه قال إنه يشارك في طرح الأسئلة التي سبق أن طرحها أعضاء اللجنة الآخرون بشأن الإرهاب، ويود الحصول على معلومات دقيقة عن قواعد الإجراءات التي تطبق على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، واستفسر عما إذا كان لهؤلاء الأشخاص الحق في إقامة دعوى. وأضاف أنه يشاطر ملاحظات زملائه بشأن موقف الوفد الليبي وأسف على أن الوفد أبدى اعتراضاً بشأن الإجراءات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وقال في هذا الصدد لو كانت الدولة الطرف قدمت تقريراً مطابقاً لالتزاماتها بموجب العهد لربما كانت هذه الأسئلة أقل عدداً.

18- الرئيس دعا الوفد الليبي إلى التعليق على كلمة أعضاء اللجنة قبل الإجابة عن بقية الأسئلة.

19- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) شكر أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم، وأقر بأن روح الحوار لا غنى عنها لإحراز أي تقدم.

20- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) أوضح أن الوفد الليبي لا يرى أي حرج في أن تطرح عليه الأسئلة. غير أن ما جرح شعوره هو التحيز الذي انعكس في التعليقات العديدة لأعضاء اللجنة، إذ إن التأكيد مثلاً أن الدولة الطرف لم تف بالتز اماتها ليس سؤالاً، وإنما حكماً.

21- وأضاف السيد الجتلاوي أنه على عكس ما قاله أحد أعضاء اللجنة، فإن العقوبات البدنية مثل البتر لا تطبق على من يرتكب السرقة بالسلاح، وإنما على الأشخاص الذين يؤلفون عصابات مسلحة بهدف تملك مال الغير تحت التهديد أو القوة، بل الاغتيال أحياناً. وغالباً ما ترتكب الأعمال المذكورة في مناطق منعزلة أو في الصحراء على يد قطاع طرق يستغلون ضعف ضحاياهم. ولا يمكن مقارنة هذه الأعمال بسرقة البضائع المعروضة في الأسواق أو بسرقة السيارات، التي يعاقب عليها ب السجن فقط.

22- السيدة ودجوود قالت إن العصر الذي كان يعتبر فيه تطبيق العقوبات البدنية مثل البتر ضرورياً قد انقضى، وإن دولة حديثة وغنية مثل ليبيا تتوفر لها وسائل أخرى لفرض احترام القانون وعقاب المخالفين، بحبسهم مثلاً .

23- السيد خليل أسف على أن الوفد لم يقدم الإحصاءات المطلوبة بشأن حالات تنفيذ الأحكام الخارجة عن اختصاص المحاكم أو التعسفية أو الإعدام بلا محاكمة (السؤال رقم 10)، وعلى أنه لم يرد أيضاً على السؤال المتعلق بالطريقة التي تراقب بها الدولة معاملة الأشخاص المسجونين، وبخاصة في حالة افتراض أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة. وقد سبق للجنة أن طرحت هذه الأسئلة في تعليقاتها الختامية المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/79/Add.101)، وتأمل الرد عليها بالتالي في إطار الحوار مع الوفد أو كتابة في وقت لاحق، أو تشرح لها الأسباب التي تمنع الدولة الط رف من تقديم المعلومات المطلوبة.

24- ال سير نايجل رودلي قال إن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف ليس مطابقاً للتعليمات، وإن الأمر يتعلق بواقعة وليس بحكم. ومن الصحيح أيضاً أن الوفد قدم إجابات مفيدة للغاية شفهياً عن تعريف مفهوم "الحرابة" بخاصة، الذي يشير على ما يبدو إلى الأعمال الإجرامية التي ترتكب في مناطق منعزلة. وتساءل المتحدث: هل يجب الاستنتاج من ذلك أن الأعمال الإجرامية المشابهة التي ترتكب في المناطق الحضرية لا يعاقب عليها بالبتر؟ وأضاف أن موقف اللجنة إزاء العقوبات البدنية واضح، فالعقوبات البدنية ومن باب أولى عندما تتخذ شكل الممارسات المتطرفة مثل البتر هي مخالفة للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، مهما تكن طبيعة الجريمة التي من المفترض أن تعاقب عليها.

25- الرئيس طلب إلى الوفد أن يجيب عن أسئلة أعضاء اللجنة قبل أن يشرع في الإجابة عن الأسئلة رقم 15 إلى رقم 27 من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.

26- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) أعلن أن الإحصاءات التي أشار إليها المقرر، والتي لم تقدم في الردود الخطية، سترسل إلى اللجنة في القريب العاجل. ورداً على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث، أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على جميع الضمانات الضرورية لحماية المتهمين من الحبس التعسفي. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 7 من الميثاق الكبير الأخضر لحقوق الإنسان تصف الحرية الفردية لجميع المواطنين بأنها مقدسة، وتنص على أنه لا يجوز أن يحرم من الحرية سوى الأشخاص الذين يمثلون تهديداً للغير. وتؤكد هذه المبادئ المادة 14 من القانون رقم 20 المتعلق بتعزيز الحريات. وتقدم الأحكام التي تنظم الحبس قبل المحاكمة الضمانات الضرورية لتفادي أي تجاوز للسلطة من قبل أفراد قوات الشرطة. وفضلاً عن ذلك، فبناء على القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن السجون، لا يجوز اللجوء إلى الحبس الانفرادي سوى في الحدود المنصوص عليها في القانون وتطبيقاً لقرار قضائي.

27- وكل متهم حر في التماس خدمات محام من اختياره. ويتمتع الأشخاص الذين لا يتمكنون من أن يمثلهم محام خاص بسبب فقرهم المدقع بالمساعدة القضائية، بما في ذلك في القضايا الجنائية. وينص القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن السجون على متابعة السجناء طبياً.

28- وأضاف السيد أبو سيف أنه ليس بوسع الوفد أن يقدم معلومات رداً على السؤال رقم 17 المتعلق بالتدابير المتخذة لإلغاء القانون الصادر سنة 1997 باسم "ميثاق الشرف"، إلا أن بإمكانه أن يشير إلى إنشاء لجنة لإعادة النظر في التشريع واقتراح إدخال تعديلات عليه عند الاقتضاء. ولم يعتمد مشروع قانون العقوبات بعد. أما قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ذكرته اللجنة، فإنه ليس هناك أي مشروع محل الدراسة.

29- وتتكون إدارة المراقبة القضائية من قضاة ذي مكانة عالية وخبرة كبيرة ويقدمون جميع ضمانات النزاهة المطلوبة. ويرأسها رئيس المحكمة العليا، ويعهد إليها بتقييم السلوك المهني لجميع أعضاء الهيئة القضائية والتحقق من مراعاته للقانون. بيد أنه لا يجوز لها أن تؤثر في القرارات التي يصدرها القضاة أثناء ممارسة وظائفهم. واستقلال السلطة القضائية مكفول نظراً لأن أعضاءها لا يخضعون لأي سلطة أثناء ممارسة وظائفهم، ولأنه لا يحوز عزلهم. غير أنه يجوز إقالتهم من وظائفهم على أثر إجراءات تأديبية في الحالات وتبعاً للشروط المحددة في القانون الخاص بالقضاء.

30- وقد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في آب/أغسطس 2007 قراراً يتعلق بإنشاء محاكم ونيابات خاصة في طرابلس. ويختص كل من هذه المحاكم والنيابات بمجال خاص، مثل مكافحة المتاجرة بالمخدرات أو الجرائم الاقتصادية، وتطبق جميعاً قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. وفيما يتعلق بالمحكمة الشعبية، صدرت جميع قراراتها وفقاً للقانون ومع مراعاة ج ميع الضمانات لإقامة دعوى عادلة.

31- وبناء على المادة 8 من القانون رقم 20 المتعلق بتعزيز الحريات، لكل مواطن حق التعبير عن آرائه بحرية في المؤتمرات الشعبية ووسائط الإعلام، شريطة ألا يمارس هذا الحق مخالفة لحقوق الغير، لأغراض تشهيرية مثلاً.

32- وفيما يخص الإفرا ج عن الأشخاص المسجونين بتهمة الاعتداء على أمن الدولة (السؤال رقم 22)، سيكون من الممكن تقديم إحصاءات لاحقاً عن عدد قرارات العفو العام التي صدرت منذ سنة 2006. وما زالت عملية تنقيح قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 محل النظر (السؤال رقم 23).

33- ويجري الآن النظر في القانون رقم 19 المتعلق بإنشاء الجمعيات بغية إدخال التعديلات الضرورية عليه لتعزيز حرية تكوين الجمعيات. ومن الخطأ الزعم بأن طلب تسجيل جمعية ما يرد من هيئة جماعية وترفضه السلطة القضائية الإدارية المختصة لا يكون قابلاً للاستئناف، إذ إن القانون الخاص بالقضاء الإداري ينص صراحة على إمكانية الطعن في مثل هذه الحالة.

34- ويكفل التشريع، وبخاصة قانون حماية الطفل وقانون الحماية الاجتماعية وقانون الأحوال المدنية، نفس الحماية لجميع الأطفال بدون أي استثناء، سواء ولدوا خارج إ طار الزواج أم داخل إطار الزواج.

35- الرئيس شكر الوفد الليبي على إجاباته، ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظات أو طرح أسئلة تكميلية.

36- السيد شيرير شكر الوفد على الإيضاحات التي قدمها بشأن قضية (لبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) . وأسف مع ذلك على أنه لم تقدم أية معلومات تكميلية بشأن مصير السيد المجريسي الذي سجن سنة 1990 وانقطعت أخباره عن أسرته منذ سنة 1992. وإذا لم يكن تحت تصرف الوفد معلومات جديدة عن مصير السيد المجريسي ، فإن بوسعه بلا شك أن يوضح ما إذا افتتحت تحقيقات في هذا الشأن، وإذا اتخذت تدابير أخرى لإلقاء الضوء على هذه القضية. ويمكن إرسال هذه المعلومات إلى اللجنة كتابة في وقت لاحق.

37- وأضاف المتحدث أن مدة الحبس قبل المحاكمة ليست محددة بنفس الطريقة تبعاً للنصوص القانونية. فالقانون رقم 20 المتعلق بتعزيز الحريات لا يحدد مدة الحبس قبل المحاكمة على الإطلاق، إن لم يكن أنها يجب أن تكون مطابقة للمدة الدنيا الضرورية لإجراء التحقيق وجمع الأدلة. وقانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجب أن يمثل المشتبه فيه بعد القبض عليه بثماني وأربعين ساعة أمام ممثل النيابة العامة، الذي يأمر بالإفراج عنه أو بحبسه مؤقتاً خلال مهلة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة. وأخيراً، فالقانون الخاص بالمخدرات والمواد الكيميائية التي تؤثر على الحياة النفسانية يحدد مدة الحبس قبل المحاكمة بثلاثين يوماً كحد أقصى. وقد يكون من المستحب بالتالي الحصول على إيضاحات بشأن الممارسات المتبعة في مجال الحبس الاحتياطي. فالمادة 9(3) من العهد تنص على أنه يجب أن يقدم كل فرد موقوف أو معتقل بتهمة جزائية في أقرب مهلة ممكنة إلى أحد القضاة أو إلى إحدى السلطات الأخرى المخولة قانوناً مباشرة وظائف قضائية. وينبغي بالتالي التأكد من أن ممثل النيابة العامة الذي يمثل أمامه المشتبه فيه بغية إطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً مخول له مباشرة وظائف قضائية ويؤديها باستقلال تام.

38- وأضاف المتحدث أن الوفد لم يعرض بالتفصيل فحوى الأحكام التشريعية التي تنظم الحبس الانفرادي، وأنه قد يكون من المفيد الحصول على معلومات تكميلية في هذا الشأن، إذ إن بعض المنظمات غير الحكومية تزعم أن هناك حالياً 258 شخصاً في الحبس الانفرادي في الدولة الطرف، وأن هذه الممارسة ترجع أساساً إلى وكالة الأمن الوطنية. وتساءل المتحدث عما إذا كان الوفد يود التعليق على هذه الادعاءات. وأضاف أنه أبلغت قضيتان بوجه خاص للجنة. وفي القضية الأولى، قبض على المعني بالأمر سنة 1997، وظل في الحبس الانفرادي حتى سنة 2003، وقدم إلى المحاكمة في تلك السنة وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب مساندته لمنظمة محظورة. وتهتم اللجنة بمعرفة ظروف معيشته أثناء تأدية مدة عقوبته. وتتعلق القضية الثانية باعتقال منشق سياسي وحبسه في مكان سري منذ سنة 2004. وستكون اللجنة شاكرة للوفد لو أوضح لها الوضع الحالي لهذا الشخص.

39- وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، ينبغي التذكير بأن القيود الوحيدة المسموح بها لممارسة هذا الحق هي القيود المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. ولا يجوز للدولة الطرف بالتالي أن تحظر إنشاء أي جمعية دون أن تبرر قرارها. وقال المتحدث في الختام إن اللجنة تعرب عن ارتياحها للشروع في تنقيح القانون رقم 73 لسنة 2002 بغية إتاحة آلية للاستئناف للجمعيات التي يرفض تسجيلها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تحيطها علماً بمدى تقدم هذه المبادرة.

40- السيد أوفلاهرتي لاحظ أن قانون العقوبات الجديد لم يعتمد بعد، على عكس ما أعلنته الدولة الطرف لمجلس الأمن. وأضاف أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، سُلم بعض الأشخاص المقبوض عليهم في أفغانستان للسلطات الليبية التي وضعتهم في الحبس. واستفسر من الوفد عما إذا كان الخبر صحيحاً، وطلب إليه في حالة الإيجاب أن يوضح كيفية احترام حقوق هؤلاء السجناء.

41- وفيما يخص "ميثاق الشرف" لسنة 1997، قال المتحدث إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إيقاف تطبيق هذا القانون أثناء تنقيحه، وإذا كان الغرض المنشود هو تعديله، بل إلغاؤه كما أوصت اللجنة بذلك سنة 1998. وأضاف أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن العقوبات الجماعية المحتمل فرضها منذ سنة 1997، وأن هذا النوع من التدابير يبدو أنها شائعة، بخاصة في بن وليد بالقرب من طرابلس.

42- وأضاف المتحدث أن المشكلة التي تثور بخصوص حرية التعبير هي نفسها المشكلة التي ألمح إليها السيد شيرير بشأن حرية تكوين الجمعيات. وطلب إلى الدولة الطرف أن تشرح كيف يمكن اعتبار أن الأحكام التي تقيد إلى حد كبير ممارسة هذه الحقوق (القانونان رقم 76 ورقم 71 لسنة 1972، والمادتان 206 و208 من قانون العقوبات) تتطابق مع العهد. واستطرد المتحدث قائلاً إنه ينبغي الاغتباط بإلغاء كل تمييز إزاء الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من التشريع، وأضاف أنه يود مع ذلك معرفة ما يجري في الحياة اليومية، وما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في تنظيم حملات للتوعية بغية تغيير عقلية المواطنين في هذا الصدد. وقال إن اللجنة بلغها أنه في بدء السنة الدراسية أعيد أطفال الليبيات المتزوجات من أجانب إلى ديارهم تطبيقاً لقرار صدر من وزارة التربية. ويبدو أيضاً أن الأطفال البربر يعاملون معاملة مختلفة عن الآخرين. وطلب المتحدث إلى الوفد أن يقدم شرحاً في هذا الصدد.

43- السيد خليل تساءل هو أيضاً عن أسباب التأخر في اعتماد قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعرب عن ارتياحه لمبادرة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن ولاية إدارة المراقبة القضائية، لأن استقلال القضاء مسألة أساسية. وأعرب عن سروره أيضاً بإلغاء المحاكم الشعبية، وأسف مع ذلك على أن الوفد لم يذكر عدد الأشخاص الذين ما زالوا في السجن بعدما أدانتهم هذه المحاكم. وعلاوة على ذلك، تزعم بعض المنظمات غير الحكومية أن المحاكم الشعبية حلت محلها في الواقع المحاكم الخاصة التي أنشئت بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006. ومن المشجع حقاً أن يكون بإمكان الأشخاص المتهمين بالاعتداء على أمن الدولة المثول حالياً أمام هيئة استئناف، ولو أنه ما زالت هناك شكوك فيما يخص احترام محاكم الاستئناف هذه للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

44- وقد علمت اللجنة من وسائط الإعلام أن العقيد القذافي أنشأ لجنة مكلفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات في هذا الصدد، وبخاصة معرفة القواعد والمعايير المطبقة لاتخاذ قرارات الإفراج. وقد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات عن تنقيح القانون رقم 76 لسنة 1972 (قانون المطبوعات)، الذي هو لا يزال على ما يبدو محل التنقيح منذ عدة سنوات. وقال المتحدث في الختام إن اللجنة تأسف على أنه لم تقدم أية معلومات عن نشر العهد على الجمهور، غير أنها لاحظت مع التقدير أن الجماهيرية العربية الليبية انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل. غير أن اللجنة تساءلت عما يجري بالفعل لإعلام وكلاء الدولة وعامة الجمهور بهذه الصكوك، وبخاصة بالحقوق والالتزامات التي تتضمنها، وكذلك بالتعليقات الختامية للجنة. وقد يكون من المفيد بالتالي معرفة ما إذا كانت هناك هيئة مكلفة بمهمة النشر، وإذا كان يجري التفكير في تنظيم حملات للتوعية والتدريب، وإذا كانت المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات التي وردت أنشطتها في الفقرتين 33 و34 من التقرير، تؤدي درواً في هذا المجال.

45- السيدة ودجوود قالت إنها تود الحصول على شرح للتدابير التي تستهدف الأقلية الأمازيغية . فمن المعتاد حسب المعلومات التي بلغتها أنه ما زال يرفض ارتياد المدارس للأطفال الذين يحملون أسماء أمازيغية ، ولم يتخذوا لهم أسماء عربية، على الرغم من اعتماد مرسوم يحظر ذلك صراحة. ولا يحق للأمازيغيين استعمال لغتهم علناً. وبخاصة في التليفزيون أو الإذاعة. ويزعم أن بعض الموسيقيين الشبان تعرضوا للتهديد بالقبض عليهم لأنهم أحيوا حفلة موسيقية باللغة التمازيغية . كما أن من المحظور أيضاً الجمعيات التي تهدف إلى ترويج أو حفظ الثقافة الأمازيغية . وقالت المتحدثة في الختام إن " الأباضية " التي هي تيار إسلامي محظورة، مما يخالف حرية الديانة.

46- ال سير نايجل رودلي استفسر عن المحاكم الموجودة في الدولة الطرف، أي المحاكم الخاصة والمتخصصة وغيرها خلاف المحاكم العادية، وعن القوانين التي تنظمها. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أيضاً الحصول على إيضاحات بشأن تشكيلها وكذلك بشأن طرق الطعن. وقد أكدت الدولة الطرف أنه ليس من المفيد التفكير في إعادة النظر في قرارات المحاكم الشعبية لأنها صدرت مع مراعاة جميع الضمانات المطلوبة. غير أنه يمكن التساؤل عندئذ عن السبب الذي دعا إلى إلغاء هذه المحاكم، حتى وإن كان ذلك تدبير حسن. وقد يكون من المفيد أيضاً معرفة درجة المحكمة الخاصة التي اهتمت باغتيال الصحفي ضيف الغزال أو بقضية إدريس بوفايد والأحد عشر متهماً معه.

47- الرئيس قال إن اللجنة ستلتزم فترة استراحة قصيرة للسماح للوفد بإعداد ردوده على أسئلة اللجنة.

علقت الجلسة الساع ة 10/12، واستؤنفت الساعة 30/12

48- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) ذكر أنه ينبغي تصحيح خطأ في الترجمة، إذ إنه استخدمت عبارة "المحاكم الخاصة" بدلاً من عبارة "المحاكم المتخصصة". فالمحاكم الخاصة هي محاكم استثنائية تنشأ في حالات الطوارئ، في حين أن المحاكم المتخصصة تختص بالنظر في موضوعات معينة، مثل حوادث الطرق أو الاتجار بالمخدرات أو المسائل المتعلقة بالزراعة، وهي تسمح بتخفيف عبء عمل المحاكم العادية.

49- ولا يتعرض الأطفال المولودون خارج إطار الزواج للتمييز بأي حال من الأحوال. فهم يتمتعون بحماية الدولة التي تواصل العناية بهم حتى بعد بلوغهم سن الرشد، إذ توفر لهم المساعدة المالية والمعنوية. ووفقاً للقانون، تتكفل الدولة بالأشخاص الذين لا يمكنهم الاعتماد على أسرهم، ولا يشذ عن ذلك الأطفال غير الشرعيين، إذ تهتم بهم دور خاصة للرعاية، ويسجلون حسب الأصول في مصلحة الأحوال المدنية، ولهم بطاقات هوية واسم أسرة مثل جميع الأطفال الآخرين، بل يوجد قانون في هذا الشأن، مما يثبت أنه ليس هناك أي تمييز. ومن الخطأ أيضاً التأكيد أن بعض الأطفال، وخصوصاً الأمازيغيين ، لا يقبلون في المدارس. فجميع المواطنين الليبيين لهم الحق في التعليم المجاني على المستوى الابتدائي والثانوي والجامعي. وفيما يخص قضية الغزال ، التي رددت وسائط الإعلام أخبارها، يتعلق الأمر بقضية جنائية استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال المتهمين حسب الأصول وأصدرت حكمها. وقد صدر بالفعل "ميثاق الشرف"، غير أنه لم يطبق قط، وهو محل تأجيل في الواقع.

50- السيد دربي (الجماهيرية العربية الليبية) ذكر أن القانون يميز بين النقابات والجمعيات المهنية، وأن إنشاء النقابات مصرح به بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998، وأن أنشطتها ينظمها القانون رقم 58 من قانون العمل لسنة 1970 الذي تتمشى أحكامه مع القواعد والمعايير الدولية للعمل، وبخاصة مع الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. غير أنه عندما لوحظت بعض أوجه النقص في الفصل الأول، وضع قانون منفصل ومخصص للنقابات، وألغي الفصل المذكور. وعلى أثر التصديق على مختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، ألغي هذا القانون وحل محله نص لا يتضمن أي حكم يقيد حرية إنشاء الجمعيات أو الحرية النقابية، إذ تنص المادة 2 من القانون الجديد على أنه يحق للأشخاص الذين يعملون في قطاع واحد بالذات أو في قطاعات مجاورة أن يؤلفوا نقابة، ويحق للنقابات المختلفة أن تنشئ بدورها منظمات مشتركة بين النقابات. ويحدد القانون الجديد الخاص بالنقابات القواعد العامة لتنظيمها الإداري والمالي. ولا يخضع تسجيل النقابات لأي قيد، بل يكفي تقديم ملف إلى السجل النقابي الذي يتأكد من ثم من استيفاء بعض القواعد والمعايير، مثل عدد الأعضاء. وينبغي التذكير بأنه، وفقاً لإعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل ومتابعته، يلتزم أعضاء منظمة العمل الدولية بحكم انتمائهم إلى هذه المنظمة لا غير باحترام الحقوق الأساسية التي هي محل اتفاقيات المنظمة المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الإكراهي أو الإجباري، والإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، والقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهن. ونظراً إلى أن الجماهيرية صدقت على الاتفاقيات الآنف ذكرها، فإنها شرعت في تنقيح قانون العمل كي يصبح مطابقاً لأحكام هذه الاتفاقيات، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بحماية الأمهات. ومن المرتقب الانتهاء من التنقيح في نهاية سنة 2007، نظراً لأنه سبق تقديم مشروع قانون إلى اللجان الشعبية. ويجب أن يذكر أيضاً في هذا الصدد الميثاق الكبير الأخضر لحقوق الإنسان الذي ينص أيضاً على إنشاء النقابات. وبناء عليه، فإن التشريع يكفل تماماً حرية تكوين الجمعيات. غير أنه نتيجة لبعض الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية، فإن إجراءات تنفيذ هذا التشريع هي حالياً محل المراجعة. وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 19 الخاص بإنشاء الجمعيات هو أيضاً محل المراجعة لضمان تطابقه مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها الجماهيرية.

51- السيدة مركوس (الجماهيرية العربية الليبية) ذكرت بأن النظام السياسي للجماهيرية يقوم على أساس الديمقراطية المباشرة، وبأنه يمكن لكل مواطن أن يؤثر في شؤون البلد مباشرة عن طريق اللجان الشعبية التي يبلغ عددها نحو 370 لجنة، كما أن بإمكانه أن يدلي برأيه علناً سواء داخل اللجان أو في الصحافة أو بأي وسيلة أخرى، وفقاً للقانون الخاص بحرية التعبير (المادة 8) والقانون الخاص بتعزيز الحريات، شريطة ألا يمس حديثه بمبادئ الديمقراطية. وتتمتع الصحافة ووسائط الإعلام بحرية التعبير أيضاً، وفقاً للمادة الأولى من قانون المطبوعات لسنة 1972. وفي الحياة اليومية، تتاح الصحافة العربية والصحافة الدولية للجمهور دون أي قيد. كما أن الانترنت متاحة في الأماكن العامة والخاصة، والجماهيرية العربية الليبية هي أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من الأطباق الهوائية التليفزيونية في العالم.

52- السيد المجدوب (الجماهيرية العربية الليبية) ذكر أن المهلة المصرح بها لاحتجاز المشتبه فيه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، هي ثمان وأربعون ساعة. ويتعين على الضابط القضائي أن يحيل المشتبه فيه إلى ممثل للنيابة العامة خلال هذه المهلة، ويتعين على هذا الأخير أن يصدر قراراً خلال أربع وعشرين ساعة، ويجوز له أن يقرر إما الحبس الاحتياطي لمدة ستة أيام أو الإفراج الفوري. وإذا اقتضى التحقيق، فإن من الممكن تمديد الحبس بناء على قرار من النيابة العامة لمدة ثلاثين يوماً كحد أقصى. كما أن من الممكن تمديد الحبس من جديد بناء على قرار محكمة استئناف تتألف من ثلاثة قضاة يفحصون الملف مع المتهم ومحامية. وفي القضايا المتعلقة بالمخدرات، ونظراً لخطورة الجرائم وتعقد التحقيقات، ترفع مهلة إحالة المشتبه فيه إلى ممثل للنيابة العامة إلى سبعة أيام، ويجوز أيضاً تمديد الحبس الاحتياطي إلى ثلاثين يوماً. وبالنسبة إلى مسألة الاعتقال، قال السيد المجدوب في الختام إن الوفد يدحض رسمياً الادعاء باعتقال 285 شخصاً في مكان سري أو منعزل في البلد.

53- السيد أوفلاهرتي ذكر بأن من المهم أن تسهر الدول الأطراف على احترام العهد ليس فقط في تشريعاتها، بل كذلك في الحياة اليومية. وأضاف أنه إذا اتخذت تدابير إيجابية لصالح الأطفال غير الشرعيين، إلا أنه يبدو أنهم مغبونون إلى حد كبير في الواقع. وقد يكون من المفيد بالتالي معرفة البرامج الاجتماعية للدولة الطرف التي تسمح بمحاربة الآراء المسبقة. وأعلن المتحدث أنه ينبغي الابتهاج بوقف تنفيذ "ميثاق الشرف"، وأنه يود مع ذلك الحصول على معلومات مستفيضة عن ردود الفعل التي ترتبت على تطبيقه في بن وليد جنوب طرابلس. واختتم كلمته قائلاً إنه لم يتسلم أي رد على سؤاله عن الأطفال الذين يكون أحد الوالدين ليبياً فقط، والذين لا تتاح لهم فرصة التعليم.

54- ال سير نايجل رودلي شكر الوفد الليبي على إيضاحاته بشأن المحاكم، وذكر أنه يود الحصول على القائمة الكاملة للمحاكم المتخصصة مشفوعة بالتفاصيل عن التشريع الذي أنشئت بموجبه وشروط تعيين القضاة خاصة. وإذا وجدت محاكم خاصة أو كانت موجودة، فإنه ينبغي معرفة الأسباب التي بررت إنشاءها والجرائم التي تحاكم أمامها والتشريع الذي أنشئت بموجبه وتشكيلها وإجراءات تعيين القضاة. وقال المتحدث إنه أخذ علماً بأن قضية (الغزال) كانت قضية جنائية عادية، إلا أنه يود الحصول على إيضاحات بشأن المحكمة التي أصدرت حكمها في تلك القضية، وكذلك بشأن المحكمة التي رفعت إليها قضية ( بوفايد ) .

55- السيدة ودجوود أشارت إلى أن إتاحة التعليم للأطفال البربر إذا اتخذوا لهم أسماء عربية لا يمكن أن يبرر إبعادهم من المدارس إذا احتفظوا بأسمائهم البربرية. وأضافت أن الوفد لا يبدو أنه يود إعادة البحث في مسألة حظر الأسماء والبرامج والمنظمات البربرية في البلد. وأضافت في الختام أنه ربما تتفضل الدولة الطرف بإعادة النظر في هذه المسألة وتقديم معلومات أكثر استفاضة في هذا الشأن.

56- السيد الجتلاوي (الجماهيرية العربية الليبية) قال إنه ليس متأكداً من فهم الأسئلة التي طرحت بشأن الأطفال غير الشرعيين، وإنه يجب أن نعرف أن أسرهم يهتمون بهم فور ولادتهم، وأنهم يتمتعون بالحماية. وفيما يتعلق بالمحاكم، ذكر أنه لا توجد سوى محاكم متخصصة، ولا توجد أي محكمة خاصة. وأضاف أن محكمة بنغازي الجنائية التي هي محكمة عادية هي التي أصدرت حكمها في قضيتي (الغزال) و ( بوفايد ) . وبالنسبة إلى عقوبة البتر في حالات الحرابة، لا تطبق هذه العقوبة إذا أثبت المدعى عليه أنه يندم على جريمته ويشعر بتأنيب الضمير.

57- الرئيس شكر الوفد على إجاباته، وذكر بأن الدولة الطرف تعهدت بإرسال معلومات تكميلية كتابة قبل 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بحيث تتمكن اللجنة من أن تأخذها في الحسبان في تعليقاتها الختامية. وأضاف أنه ينبغي إزالة أي سوء تفاهم بشأن تطبيق اللجنة لنظامها الداخلي. فإذا رأت اللجنة أن الردود التي تلقتها ليست واضحة، وجب عليها أن تلفت النظر إلى ذلك دون أن يدرك ذلك على أنه حكم أو تحيز. فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة للتعاون الدولي عهد إليها بمهمة تحديد ما إذا كانت الدول الأطراف تحترم التزاماتها من حيث القانون وعملياً. وتظل أوجه التقصير التي تلاحظها اللجنة موضع شواغلها. وقال في الختام إنه يجب أن نأمل أن يستمر الحوار القائم مع الدولة الطرف في التقدم، ويستند إلى مبدأ التعاون والثقة.

58- السيد أبو سيف (الجماهيرية العربية الليبية) قال إن المناقشات التي دارت كانت مهمة لأنها سمحت بتوضيح بعض المسائل الملتبسة وتحسين التفاهم بين اللجنة والوفد. وأضاف أن الوفد سيرسل إلى اللجنة ردوده كتابة مشفوعة بإحصاءات.

59- انسحب وفد الجماهيرية العربية الليبية .

رفعت الجلسة الساعة 15/13